الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا سيدي باب حكم الحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الطواف في البيت صلاة الا ان الله تعالى احل فيه الموت. ومن نظر افلا ينظر فلا بخير رضي الله عنهما ولا نعرفه مرفوعا الا من حديث عطاء. وقال الامام احمد رجل صالح وقال اختلط وما سمع منه قديمه وهو صغير. وقد روى هريرة عن طاووس فرضع غيره. رواه عبدالله بن طاووس وغيره من عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. وروى مالك عن عبد الله ابن ابي بكر وهو ابن انا في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس القرآن الا ظاهر وهذا رواه احمد وابو اليهود في المراسيم والنسائي برواية الزري عن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو وفي الصحيح ان سليمان وفي الصحيحين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله في الله رب عظيم وفيه قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا ما حد الا الله. ولا نشرك به شيئا ولا يجتهد ان بعض الارباب من دون الله فان تولوا فطور اشهدوا بانا مسلمون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانك وانصحك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب يتعلق باحكام حدث اي ما الذي يمنع منه المحدث حال حدثه من الاعمال والعبادات ولا شك ان المحدث الذي تلبس بالحدث سواء كان حدثا معنويا او حسيا والحدث الحسي كان يخرج منه ريح او او يكون بعد قضاء حاجته من غائط او بول. فهذا الحدث يمنع بالاجماع المحدث من الصلاة. فالمحدث لا يجوز له ان يصلي فالمحدث لا يجوز له ان يصلي بالاجماع حتى يتطهر كما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. وهذا محل اجماع واتفاق. كذلك يمنع الحدث يمنع الحدث على الصحيح من اقوال اهل العلم يمنعه من مس المصحف كما سيأتي معنا. كذلك يمنعه على خلاف بل على خلاف بين اهل العلم يمنع من الطواف للبيت. ولاجل هذا ذكر ابن عبد الهادي بعض الاحاديث متعلقة باحكام المحدث. اول ما ذكر في هذا المقام ذكر حديث عطاء بن السائب عن طاؤوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الطواف بالبيت صلاة الا ان الله تعالى احل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق فيه الا بخير. فاراد ابن عبد الهادي بهذا الحديث ان يبين ان المسلم لا يجوز له ان يطوف بالبيت الا وهو على طهارة كاملة. وان المحدث الحدث الاصغر لا يجوز له طواف البيت حتى يتطهر. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. على اقوال ثلاثة فذهب جماهير الفقهاء الى انه لا يجوز للمسلم ان يطوف الا على طهارة كاملة واحتج جمهور الفقهاء وهو قول اكثر السلف ايضا كقول عطاء وطاووس وغيرهم والحسن وابن سيرين وغير واحد من سلفنا انه لا يطوف الا على طهارة كاملة. واحتجوا بحجج. الحجة الاولى التي احتج بها الجمهور. حديث ابن عباس هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم شبه طواف البيت بالصلاة وكما انه لا يجوز بالاجماع ان يصلي المسلم وهو على حدث فقالوا كذلك لا يطول البيت الا وهو على طهارة كاملة. فكما يمنع كما يمنع الحدث من الصلاة كذلك يمنع الحدث من الطواف. هذا حجتهم. الحجة الثانية ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه توضأ ثم طاف وجاء في الصحيحين ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بطوى ثم دخل البيت وطاف. فكل هذا يفيدنه طافه على طهارة كاملة. وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فقالوا هذا دليل ايضا على انه يجب على المسلم ان يتوضأ يطوف البيت طواه على طهارة كاملة. هذه حجة الجمهور. وذهب اخرون الى ان طوافه صحيح الا انه ارتكب ما يخل بطوافه فعليه شاة. يذبحه ويتصدق به على فقراء الحرم. وهذا مذهب وذهبت القول الثالث ان ان الطهارة للطواف انها سنة وانها لا تجب ولكن طحال الطاعة وهو على طهارة كاملة هو الافظل والاكمل. وهذا القول هو ارجح الاقوال من جهة الدليل. واجابوا على ما احتج به بحجج اولا قالوا ان حديث ابن عباس الذي ذكره اهل السنن والذي هو في الباب معنا ان هذا الحديث قد اعلم وعلته ان رفعه تفرد به عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس وعطاء بن السائب رحمه الله تعالى وقع في خلاف بين اهل العلم فمنهم من ضعفه لاختلاطه وقال انه قد اختلط وان اكثر من روى عنه روى عنه بعد الاختلاط ومنهم من فصل في روايته وقال ان رواية عطاء تنقسم الى قسمين. ما رواه عنه السفيانان وحماد بن زيد فانه على على الصحة. وما رواه غيرهم كالمتأخرين من اصحابك محمد ابن فضيل وجرير وغيرهم واسماعيل ابن سلمة فهؤلاء روايتهم عنه ضعيفة. وعند النظر في هذا الاسناد نجد ان الذي روى هذا الحديث العطاء رواه عن محمد ابن فضيل ورواه مرفوعا ورواه جرير ايضا ورواه مرفوعا ورواه سفيان الثوري ورواه مرفوعا الا ان سفيان قد اختلف عليه. فمرة يروى عنه مرفوعا ومرة يروى عنه موقوفا. وكذلك رواه غير واحد عن عطاء موقوفا ومرفوعا. اذا حصل الخلاف على عطاء في رفعه ووقفه في رفعه ووقفه. ورأينا ان اصحاب طاؤوس وهم الحفاظ من اصحابه كابنه عبد الله كابنه عبد الله وهو عبد الله بن طاووس قد رواه عن ابيه عن ابن عباس ورواه ايضا سليمان ميسرة عن طاووس عن ابن عباس موقوفا. فافاد هذا ان الحديث الصحيح فيه انه موقوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وليس بمرفوع وليس مرفوع وذلك لترجيح رواية عبد الله ابن طاووس ورواية ميسرة وايضا الاختلاف الذي وقع على عطاء ابن السايب وعلى هذا يقول الحديث ليس بمرفوع وانما هو قول وانما هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وقول ابن عباس هنا ان الطالبيت صلاة لا شك ان الطواف يخالف الصلاة ليس بالكافر فقط. ليس بالكلام فقط وانما الطواف صارت باشياء كثيرة فمثلا الصلاة يشترط لها استقبال القبلة والطواف لا يشترط له استقبال القبلة. الطواف يشترط الصلاة يشترط لها الا يتحرك والا يعبث عبثا يخل بصلاته والطائف يتحرك ويدور حول الكعبة الطائف ايضا يخرج شيء يخرج عاتقه الايمن والمصلي يمنع من من خروج شيء من عاتقيه على الصحيح من اقوال اهل العلم اذا قياس الطواف على الصلاة هو قياس هو قياس مع الفارق هو قياس مع الفارق. اما القول قول حديث عائشة وحديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم طاف على طهارة كاملة وتوضأ وطاف فهذا ليس فيه دليل على الوجوب ليس فيه دليل على الوجوب وانما يدل على على الكمال والسنية وان السنة والافضل لمن اراد يطوف ان يطوف طوافا على طهارة كاملة. هذا هو الافضل وهذا هو الاكمل وهذا هو السنة. وان من طاف بخلاف ذلك اي طافوا على غير وهو على غير وضوء او وهو محدث او احدث حال طوافه فان هذا على الصحيح نقول طوافه صحيح ودليل ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابو زرعة الرازي انه حج معه ما يقارب مئة الف مئة الف من المسلمين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه امر هذا الجمع الغفير وهذا الجمع الكثير لا يطول بيت الا وهم على طهارة كاملة ولا شك ان في هؤلاء المئة الف لا شك ان في من ليس على على طهارة ومن يعرض عليه حدث في حال طواف ولو كان هذا امرا متحتما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. اذا نقول الصحيح في هذه المسألة ومن اقوال العلم ان الطواف اكمله ان يطوف على طهارة كاملة من الحدث الاصغر ومن الحدث الاكبر. اما الحائض والنفساء فلا يجوز لهن ان يطول البيت الا بعد طهارة كاملة والنبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة وامر اسماء بنت بنت عميس رضي الله تعالى اجمعين ان يصنعوا كل شيء الا الطواف الا طواف البيت فالحائض النفساء لا يجوز لهن ان يطول بيت حال كونهن على على حيض ونفاس كذلك الجنب على في قول باتفاق الائمة انه لا يجوز له ان يطوف وهو وهو على جنابة. واما الحدث الاصغر فالصحيح انه يجوز له ان يطوف على حدث الاصغر وهذا مما مما يدل على يسر الاسلام خاصة في هذه الازمنة التي يطوف البيت الالاف هو العدد الكبير الظخم من المسلمين في وقت واحد ولو امرنا انه اذا احدث انه يستأنف طوافه للحق الناس بهذا مشقة عظيمة وهذا يحصل كثيرا خاصة مع شدة الزحام قد يخرج شيء من قد يخرج الانسان ريحه وصوته ولا يشعر من شدة الزحام فلو امرنا وان يعيطه مرة ثانية لاصبح في ذلك حرج عظيم ومشقة على على المسلمين. فصوا ايضا لو احتاج الى دورة لاحتاج الى ان احتاج مثلا وهو يطوف الى الى ان قضي حاجته وقلنا له اذا قضيت الحاجة يلزمك ان تعيطه من جديد. لا لحق ايضا هذا الطائف مشقة عظيمة وعلى هذا نقول السنة لمن اراد او انتقض وضوءه وهو في الطواف السنة ان يخرج ويتوضأ ثم يعود ويبني. يبني على طوافه السابق. وذلك مثلا لو لو وصل للصوت الى الشوط السادس وفي اثناء الشوط السادس احدث لقلت اخرج وتتوظأ وظوء الصلاة وتكمل السادس والسابع وتنصرف ولا او اكمل طوافه السادس السابع على احدث نقول خالفت السنة وطوافك وطوافك صحيح وحجك صحيح ولا يلزمك شيء لا يلزمك كلا دم ولا اه ولا ولا فدية وان كان كما ذكرت ان السنة والافضل كما قال ابن عمر الحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس الا يطول بيت الا متوضأ وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا هو الاكمل والافضل. لكن لو حصل خلاف ذلك نقول طوافك صحيح ولكنك خالفت السنة والسنة يرفعها ايضا الحرج والمشقة مع الحاجة. اذا هذا اول حديث يتعلق يتعلق باحكام الحدث وهو هل يمنع الطاء الطاء؟ هل يمنع الطائف من هل يمنع الحدث؟ الطائف من الطواف او لا يمنعه؟ قلنا ان الصحيح انه لا يمنعه وان طوافه وان طوافه صحيح قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وروى مالك عن عبد الله ابن ابي بكر وهو ابن محمد ابن عمرو ابن حزم ان في الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس القرآن الا طاهر. هذا ايضا مسألة تالية واخرى وهي مسألة هل يمتن يمنع الحدث مس المصحف؟ هذه المسألة هي هي ما ارادها ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. ومسألة مس المصحف للمحدث اولا نحررها فنقول اما اما الجنب والكافر فانه يمنع من مس المصحف فانه يمنع من مس المصحف باتفاق اهل العلم ولا يمكن من مسه الا الا لضرورة او حاجة. اما اما صاحب الحدث الاصغر فهو قد وقع في خلاف وهو خلاف ضعيف وليس خلاف بالقوي وذلك ان الائمة الاربعة وفقهاء والفقهاء السبعة اهل العلم بل هو قول عامة الصحابة ولا يعرف بين الصحابة خلاف انه لا يمس القرآن الا طاهر. لا يمس القرآن الا طاهر وقد جاء ذلك عن عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح. وجاء ايضا عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى باسناد صحيح. وجاء ايضا عن ابن عمر باسناد صحيح انهم قالوا لا يمس القرآن الا طاهر ذلك من قول ابن عمر. واما سعد فكان اذا اذا مس ذكره لم يمس المصحف حتى يتوضأ ذلك سلمان الفارسي كان لا يمسه اذ وهو محدث حتى يتوضأ ويحتج بقوله تعالى لا يمسه الا الا المطهرون فهذه آآ هذه هذه المسألة الذي عليه عامة اهل العلم وهو باتفاق الائمة السبعة وباتفاق الائمة الاربعة وعليه عامة الصحابة ان المصحف لا يجوز مسه الا على طهارة كاملة. واما القول الاخر في هذه المسألة فهو قول عن ابن سيرين رحمه الله تعالى وعن الحسن البصري وليس في صراحة على ما يذهب اليه القائلون بجوازه مطلقا وانما فيه انه اجاز حمله لحاجة كان ينقله من مكان لمكان وهو محدث اجاز ابن سيرين ان يحمله وهو على غير وضوء. وكذلك الحسن في اسناده ضعف الى الى الحسن رحمه الله تعالى هذا اقدم ما يحتج به من قال من قال بالجواز من جهة السلف وذهب الى هذا ابن حزم واهل الظاهر ومال الى قولهم الشوكاني والصنعان ولكن هذا القول كما ذكرت هو قول ضعيف. واما احتجاجهم احتج الذين قالوا بان محدث لا يمس المصحف احتجوا بحجج. الحجة الاولى ما ذكر هنا ابن ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في حديث عمرو ابن حزم حديث عمرو ابن الحزم انه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم الا يمس المصحف الا طاهر. وهذا الحديث هذا الحديث روي من طريق ما لك عن الزهري عن عبد طريق مالك عبدالله بن بكر بن عمرو بن محمد بن عمرو بن حزم ان في الكتاب وهذا الاسناد مرسل وجاء من طريق الزهري ايضا موصولا ومرسلا وقد رواه عن الزهري سليمان ابن داوود الخولاني عن الزهري عن ابي بكر بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده انه قال لا يمس القرآن الا الا طاهر الا ان اهذا الحديث من جهة اسناده؟ اي حديث عمرو بن حزم من جهة اسناده الصحيح الذي عليه عامة المحدثين انه مرسل وليس في مسند اي انه مرسل وكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم رضي الله تعالى عنه. وكان في هذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم معه ابن حزم فيه الديات والجروح وما شابه ذلك وكان فيه ايضا الا يمس القرآن الا طاهر. وهذا الكتاب قد تلقاه اهل العلم بقبول وقد صححه الامام احمد وصححه ابن معين وصححه يعقوب بن سفيان وصححه ابن وصححه ايضا ابن عبد وصح ايضا الزهري رحمه الله تعالى وصححه ايضا الشافعي وصححه ايضا الامام عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. فعامة اهل العلم على قبول هذا الكتاب والاحتجاج به. بل ذكر بل ذكر عبد الرزاق رحمه الله تعالى ان ان سعيد بنسيب روى عن روى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه جعل في الاصابع في الابهام عشرا وفي السبابة تسعا وفي وفي الخنصر ستا ثم لما بلغوا كتاب عمرو ابن حزم رجع اليه واخذ به وقال ان الاصابع سواء. فهنا نرى ان عمر رضي الله تعالى عنه اخذ هذا بكتاب عمرو ابن حزم وصار اليه فثبت دل هذا على ان الصحابة كانوا يعتمدون على الكتاب بما فيه من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال يعقوب سفيان لا اعلم كتابا اصح من كتاب عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه اذا هو حجة وصحيح وهذا الحديث افاد ان القرآن يمسه الا طاهر. والمراد بالطهر هنا الطهر هنا يراد به الحقيقة الشرعية. لا الحقيقة اللغوية والعرفية وانما به الحقيقة الشرعية والعرفية وهو ان يكون على طهارة كاملة من الحدث الاصغر ومن الحدث الاكبر. اما من يقول ان طهارة لفظ مشترك بين اه بين اه الطهارة من الحيث الاكبر والحدث الاصغر وايضا من الشرك والكفر. نقول ليس المراد هنا الطهارة بهذا المعنى وانما المراد بالطهارة هنا هي الطهارة الشرعية التي هي الطهارة من الحدث الاصغر والحدث الاكبر وبهذا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما جاء عند الاثرم باسناد صحيح انه قال لا يبث القرآن الا الا طاهر. وجاء ايضا ان ان سلمان رضي الله تعالى عنه خرج خرج اه خرج من من قضاء حاجته فقالا انه لا يمسه الا طاهر فقرأ القرآن دون ان مسه وقال انه لا يمسه الا الا المطهرون وهو باسناد صحيح. رواه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق وابن ايضا باسناد صحيح وايضا جاء عن عن مصعب بن سعد عن ابيه رضي الله تعالى عنه بمعنى هذا الاثر ولا يعرف عن الصحابة من قال في هذا القول ايمن الصحابة مجمعون على انه لا يمس القرآن الا طاهر ولا يعرف بينهم خلاف في هذه المسألة اي نقل عن سلمان وعن سعد وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم وعن عمر ولا يعرف من خالف في هذه المسألة. لا يعرف بين الصحابة من قال بجواز مس المصحف للمحدث وانما جاء هذا كما ذكرت عن ابن سيرين وعن الحسن وعن سعيد جبير في حمل المصحف ونقله من مكة الى مكانه وعلى غير وهو على غير وضوء وجاء ذلك ايضا بعض السلف لكن الذي عليه عامة الصحابة انه لا يجوز مس المصحف لغير لغير لا يمس المصحف للمحدث وقد ذكرنا ادلته وهذا القول هو الذي ذهب اليه الائمة الاربعة وذهب اليه الفقهاء السبعة وما وقال به شيخ الاسلام ابن تيمية وابن وعامة المحدث والفقهاء ولم يخالف في هذا الا اهل الظاهر. وذهب الى هذا القول ايضا الشوكاني رحمه الله تعالى لكن هذا القول قول قول مرجوح والصحيح ان الحدث يمنع ايضا من مس المصحف. اذا الامر الثاني الذي يمنع منه الحدث بعد الصلاة هو مس المصحف فلا يجوز للمسلم ان يمس مصحفا. اما الكتب التي فيها شيء من القرآن ككتب التفسير والحديث. فهذه يجوز حملها مسها بشرط الا يباشر بيده مس الكلام الذي هو كلام الله عز وجل. فمثلا اذا كان اذا كان الكتاب كتاب تفسير واراد ان يحمله وهو محدث نقول تحمله من المكان الذي ليس فيه شيء من كلام الله عز وجل. ولا يجوز لك ان تضع اصابعك على على كلام الله سبحانه وتعالى وانت على غير طهارة على غير طهارة كاملة. ايضا مسألة التي فيها شيء من المصاحف نقول هذه لها حكم خاص ويجوز حملها للمحدث ويجوز قراءة القرآن في الجوالات وان كان محدثا حدثا اصغر ان كان محدث الحدث الاصغر لان لانه لا يسمى مصحف ولا يسمى انما وانما يراه من خلف من خلف تلك الشاشة فلا يعطى حكم المصاحف ولو مسها فانه لا يمس الايات وانما وانما يمس ظاهر هذه هذه الزجاجة فلا يكون ماسا لكلام الله عز وجل فعلى هذا نقول يجوز قراءة من من الجوال ولو كان على حدث ولو كان على حدث اصغر ولا يشترط له الطهارة في هذا المقام. اما المصاحف فلا يجوز الا يجوز مسها الا لمن كان على طهارة كاملة سواء مس الغلاف او مس الايات فان المصحف يعطى حكمه كاملا بغلاف وبسوء اوراقه وبكل ما فيه فانه يعطى حكم المصحف فلا يجوز مسه على على الصحيح من اقوال العلم كما ذكرنا وهو قول عامة اهل العلم الله تعالى. اذا هذا الحديث ذكرنا ان اسناده لا يصح متصلا لكن اهل العلم على القبوله والاحتجاج به وقد ذكرنا من قبله وصححه نقلنا ذلك عن الامام احمد كما نقل ذلك ابن الجوز والبغوي ونقل ايضا ابن معين انه قال هو اسناد صاع لكنه ليس مسند ونقل ايضا عن يعقوب بن سفيان وعن غير واحد من وعن الشافعي ايضا رحمه الله تعالى انه قال لم يقبلوا حتى ثبت عندهم رحمهم الله تعالى. قال بعد ذلك وفي الصحيحين عن في حديث هرقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم وفيه يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بين سواء بيننا وبينكم سواء بيننا وبين فلا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. هذا اخرجه البخاري ومسلم من طريق الزور عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وقد ذكره ابن عبد الهادي في هذا المقام ليستدل ان هناك من يجوز مس المصحف بمثل هذا الحديث وهذا الحديث لا حجة فيه لمن قال بجواز مس المصحف وحجة ووجه الاحتجاج به او ظاهر الاحتجاج هو قولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب شيء من الايات الى هرقل عظيم الروم وهر انا كافر مشركا ومع ذلك مس مس هذه الايات او حملها. فقالوا من باب اولى يجوز للمسلم ان يمس المصحف يجوز المسلم ان يمس المصحف لانه طاهر بخلاف المشرك فانه نجس والنبي يقول ان المسلم ان المسلم ينجس ان المسلم لا ينجس لكن هذا القول ليس بصحيح فهذا الحديث وان كان صحيحا فان مفاده ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا اي كتب ورقة او صحيفة وارسلها الى هرقل وكان فيها من محمد رسول الله الى هي رفع عظيم الروم. اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين. فان توليت كان عليك اثم الارسين الي رؤساء وزعماء الفجرة والكفرة وكان مما ذكره هذه الاية كان ما ذكر هذه الاية فاصبحت الاية ضمنية وليست مقصودة في هذا الكتاب ولا يسمى هذا الكتاب مصحفا ولا يسمى قرآنا وانما يسمى كتابا كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ضمنه من كلام الله عز وجل وعلى هذا يقال يجوز للمحدث ان ان يحمل ويمس كتب التفسير لان لمنزلة هذا الكتاب فهذا الكتاب مسه كافر ومشرك وهو متضمن لشيء من كلام الله عز وجل. فيؤخذ من هذا الحديث دليل واضح صريح ان كتب التفسير وكتب الحديث التي فيها شيء من كلام الله عز وجل انه يجوز حملها ويجوز مسها ولا حرج في ولا يمكن ان تنزل هذا ولا يمكن ان ينزل هذا الحديث منزلة المصحف الذي قال وسلم فيه لا يمس القرآن الا الا اطاهر فهذا قرآن وهذا كتاب فيه اية من كلام الله عز وجل فلا تعطى احكام فلا تعطى احكام القرآن والمصحف فكما ان هذا الكتاب قد هذا الكتاب الذي فيه شفيعة الله يجوز الدخول به في الخلاء للحاجة واما المصحف فلا يجوز ان يدخل الانسان به الى اماكن الخلاء وهناك مفارقات وفروق بين هذا الكتاب وبين وبين المصحف فان المصحف له حرمة وله وله وله مكانة عظيمة وهذا الكتاب ليس بهذه المنزلة فاحتجاج من احتج بهذا الحديث على جواز مس المصحف مطلقا نقول هو احتجاج ضعيف وليس في محله وانما يحتج بهذا الحديث على جواز مس الكتب. الصحف التي تحتوي على كلام الله وعلى كلام غيره سبحانه وتعالى ككتب الحديث وكتب التفسير وكتب التعليم اذا كان فيها شيء من كلام الله عز وجل جاز المسلم ان يمسها وان يحملها ولا حرج عليه في ذلك. اما المصحف الذي هو عبارة عن مصحف وعن قرآن فلا يجوز حمل ولا مسه الا على طهارة كاملة الا اذا كان بعلاقية او كان من وراء حائل يجوز حمله مثلا معك مصحف وانت على غير طهارة نقول خذ خرقة او خذ طرف شماغك او خذ شيء واحمله بها واحمل المصحف به حتى لا تباشر المس لكلام الله عز وجل حتى لا تباشر المسح لكلام الله عز وجل كما يقال والنفساء اذا خشيت ان تنسى القرآن او ان تنسى حفظها نقول لك ان تقرأي من القرآن ولكن لا تباشرين وانما تفتحين من وراء حائل اما بقفاز اما بخرقة حتى تتمكنين من قراءة القرآن ولا تكونين قد مسست المصحف بيدك مباشرة قوله بعد ذلك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على قل لي احيانه. هذا الحديث رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى من طريق خادم سلمة عن عبد الله البهي عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها الم كان يذكر الله على كل احيانه؟ هذا الحديث اولا رواه مسلم وقد وقع في خلاف الصحيح انه صحيح وان هذا الحديث قد اصحه مسلم اثبته وهو كذلك. هذا اوله. وثانيا هذا يدل على انه يجوز للمسلم ان يذكر الله على كل احيانه فيجوز للمحدث ان يقرأ القرآن وان يسبح الله وان يحمده وان يكبره وان يهلله ولا من ذلك ولا يمنع من ذلك الحدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه ولا شك ان من احيانه انه كان على غير طهارة كان كان صلى الله عليه وسلم يجامع زوجته ثم ينام ولا يمس ماء صلى الله عليه وسلم اي لا يغتسل الغسل ولكنه يتوضأ وضوءا يخفف جنابته ومع ذلك كان يقرأ شيئا من اوراده ويقرأ شيء من ذكر الله عز وجل والرسول كان يذكر الله على كل احيانه وبالاجماع انه من احيانه انه يكون على حدث اصغر صلى الله عليه وسلم فافاد هذا الحديث انه يجوز للمسلم ان يذكر الله في كل وقت سواء كان على طهارة او على غير طهارة. وهل يحتج بهذا الحديث على مسألة هل يجوز للجنب ان يقرأ القرآن وهو جنب وهل هذا الحديث ان الجنب يجوز له قراءة القرآن هذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فمن اهل العلم من اجاز قراءة قراءة للجنب بهذا الحديث وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع كان يذكر الله عز وجل في كل احيانه وذكر الله يدخل فيه ايضا القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فسماه فسماه ذكرا فقالوا هذا دليل يدل على جواز قراءة الجنب للقرآن. وبهذا جاء عن ابن عباس انه اجاز للجنب ان يقرأ ورده من القرآن وجاء عن بعض ايظا لو كان يجوز ان يقرأ الاية والايتين والثلاث ولكن لا يتم اكثر من ذلك. والذي عليه عامة السلف وهو قول عامة اهل العلم انه لا يجوز للجلب ان يقرأ القرآن بل جاء في حديث علي ابن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال ولا حرفا انه منع الجنب ان يقرأ من القرآن حرفا واحدا وقال لا يقرأ من القرآن حرفا. وهذا الحديث الصحيح انه موقوف على علي رضي الله تعالى عنه. والصحيح في مسألة الجنب الصحيح مسألة انه يجوز له فقط ان يقرأ ما كان في ورده ما كان في ورده من اذكار الصباح والمساء. فاذا كان عند نومه وهو جنب نقول له يجوز لك ان تقرأ اية الكرسي وان تقرأ المعوذات على انها وردا لا على انك تتلو القرآن وابتداء القرآن. كذلك فعند اذكار النوم وانت جنب وقرأت شيء من القرآن من الاوراد في التي يذكر كأن يقرأ مثلا عند لومه خواتم سورة البقرة نقول لا حرج لذلك اما ان يبتدأ قراءة القرآن وينشر المصحف ويقرأه وهو جنب فنقول لا ويمنع من ذلك ويمنع من ذلك الجنب ويمنع منه فلا يجوز له ان يقرأ القرآن وهو جنب الا ما كان من الاية والايتين وشيئا من ورده كما قال ذلك ابن عباس والشعبي وغير واحد منها من السلف وقال ايضا بعض اهل العلم اما الحائض النفساء فالصحيح لهما انه يجوز لهم قراءة القرآن مطلقا ولا حرج عليهم في ذلك والنبي صلى الله وسلم كان يقرأ القرآن في حجر عائشة وهي حائض وهي تسمعه رضي الله تعالى عنها والحائض والنفساء يجوز لهن قراءة القرآن وكل ما ورد من منع الحائض والنفساء من قراءة القرآن فهو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الاولى ان المسلم لا يقرأ القرآن لا يقرأ القرآن الا وهو على طهارة كاملة حتى من الحدث الاصغر هذا والسنة واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان حديث ابن عمر الذي عند مسلم ان رجلا مر عليه وسلم فلم يرد عليه السلام حتى اتى وتيمم ثم رد وقال ثم رد عليه السلام وقال اني كرهت ان اذكر الله على غيري على غير طهارة. فالاكمل والافضل ان لا يذكر المسلم ربه الا على طهارة كاملة. وان على غير طهارة جاز ذلك ولا ولا حرج عليه كما ذكرت. اما القرآن فلا يقرأه الجنب. فحديث عائشة هذا يدل على انه يجوز المسلم ان يذكر الله في كل وقت وانما يمنع المسلم من ذكر الله في مواطن يمنع المسلم من ذكر الله في مواطن. الموطن الاول حال كونه في كونه يقضي حاجته اذا كان على مكان قضاء الحاجة اي الغائط والبول فانه يمنع من ذكر الله عز وجل تعظيما لله سبحانه وتعالى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم ومع ان رد السلام واجب فدل هذا ان ذكر الله حال قضاء الحاجة انه لا يجوز ان لو كان دون الوجوب لوجب رد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فافاد ان ذكر الله على الخلاء انه لا يجوز انه يحرم تعظيما لله سبحانه وتعالى. الموطن الثاني الذي ذكر الذي كره كره اهل العلم فيه ان يذكر الله حال جماعه حال الجماع وحال التكشف وحال تكشف عورته مع زوجته فانه يكره ولا يحرم يكره ان يذكر الله حال هذا الموطن لانه موطن تلذذ وتمتع وليس موطن لذكر الله عز وجل. فكرهوا ان يذكروا الله في هذا المقام. كذلك مما يمنع من ذكر بموطن عند خطبة الخطيب لصلاة الجمعة اذا كان الامام يخطب خطبة الجمعة فلا يجوز للمسلم ان يتكلم وان يذكر الله وانما الواجب عليه ان ينصت ويستمع لخطبة الخطيب اذا كانت خطبته فيما يقرب الى الله وفيما يؤمر باستماعه والانصات اما اذا كان يتكلم بلغو وباطل وكلام لا فائدة فيه فانه لا يؤمر بالاستماع له والانصات له وانما يؤمر بالاستماع لما كان فيه موعظة وفائدة للسامعين هذا ما يتعلق ايضا بالمواطن التي يكره فيها ويمنع فيها من ذكر الله عز وجل. واما ما عدا هذه هذه المواطن فان المسلم مأمور له ان يذكر الله عز وجل في كل حال وفي كل حين ويذكر الله قائما ويذكر الله جالسا ويذكر الله مضطجعا ولا شك ان المفردون هم الذين سبقوا الى الله عز وجل وهم الذاكرون الله هذا كثيرا والذاكرات وذاكر الله عز وجل يسبق الذي ينفق في سبيل وينفق ويسبق الذي يلقى العدو فيقاتلهم ويقتلونه هو افضل من ذلك كله الذي يذكر الله عز وجل ولما جاء ذلك صحابة وقال يا رسول الله ان شرائع الاسلام يعني قد كثرت فقال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله وهذا اللسان هو اقل وهو اهون عمل هو اهون عضو يحركه ويعمله المسلم. ومع ذلك تستطيع ان تبني به الجبال. وان وان تأتي الكثيرة في قولك سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل فان الذاكرين الله كثير والذاكرات يحبهم الله سبحانه وتعالى وقد ذكر ابن القيم مائة فائدة في فضائل الذكر وفي عظيم منازلها وفي عظيم اجرها عند الله سبحانه وتعالى. نعم عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع فاطمة رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وصححه والنسائي وقال هذا الحديث غير محقوب. والحاكم وقال على شرطهما وقال ابن داود وهذا الحديث من همام. وقد روي من غير بليغ. بن حماد ولا همام؟ همام رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سننه فقال يا مغيرة خذي فاخذت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني. فقضى حاجته متفق عليه. وعلى ابتلاء بن زحف صلى الله عليه وسلم خيره فاسر الي حديثا لا احدث به احدا من الناس وكان احب ما استتر فيه لحاجة رواه مسلم. وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم انا ظلما والخبائث مستغرق عليه. فقال البخاري وقال سعيد اذا اراد ويدخل الخلاء وبسعيد المنصور بسنده كان يقول بسم الله. قال ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله امين قال تعالى يا رسول الله قال النبي رواه مسلم لقيت رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم والمفهم هو الحكم ابن عمرو الباري قال وان يحرمنا في كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبوظ الرجل اذا توارك كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث على قولهما فان الله يخرج على ذلك. اخرجه السكن وقال ابن الخطاب هو حديث صحيح. ومحمد ابن الرحمن ثقة والطوف الغائط ادم جوهري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان وقال الترمذي هو احسن شيء في هذا الباب واصح. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل قائما رواه الاحباب وقال اخاه ان ابن جريج لم يسمع منا دعاء الخبر وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه بال قائما وعن حذيفة ابن اليمان قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا متفق عليه ولفظه للبخاري وليس بمسلم فجئته بماء وعن عاصي مبهدلة وحمال ابن عيسى ابن سليمان عن ابي وائل عن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على سوارة الموت قائما قال حفى تفحج رجليه رواه احمد وعنفه وابن خزيمة رضي الله عنه قال بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن لا يمسكن احدهم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسك من بيمينه ولا يتنفس الاله مسلم. وعن سلمان رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى حتى الفرار. قال فقال اجل لقد نهانا ان نستقطع القبلة ببائض او بول. او نستنجي باليمين او ان نستمتع باقل من ثلاث باقل من ثلاثة احجار. وهو ان نسترجع برجيع او بعظ. رواه مسلم. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال التقيت فوق بيتي حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستودع مستقبل الشاة وعن جابر ابن عبد الله قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة لمولده ورأيتم قبل ان يستقبلها رواه احمد وابو داوود وابن ماجة ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه البخاري وقال ابن عبد البر وليس حديث جابر مما يحتج به عند اهل العلم النقل. وعن ابي بردة قال هل تثتني عائشة ان النبي صلى الله عليه من كان اذا خرج من الله فقال غفرانك. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي. وقال حديث حسن غريب وعنده اذا خرج من الصلاة والحاكم وصححه هو اصح حديث في هذا الباب قوله رحمه الله تعالى باب اداب قضاء الحاجة انهى رحمه الله تعالى ما يتعلق بالحدث وما يمنع منه انتقل الى ما يتأدب به المسلم عند قضاء حاجته. ولا شك ان المسلم لم يحتاج لقضاء الحاجة في اليوم اكثر من مرة. فلابد ان يعرف اداب هذا المكان. وكيف يتأدب معه وهذا دليل على ان نبينا صلى الله عليه وسلم قد علمنا كل شيء. فاذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم دلنا وعلمنا على ما نقول عند دخول الخلاء وكيف ونفعل لا شك ان تعليمه لما هو اعظم من ذلك لا شك انه اكد ولذلك من الجهل العظيم ان يظن المسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا مثل هذه الاشياء ولم يعلمنا اصل ديننا. وان نثبت لله عز وجل ما اثبته الله لنفسه واثبته له صلى الله عليه وسلم من اسمائه وصفاته ومن توحيده وافراده بالعبادة سبحانه وتعالى فان هذا هو اعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا سبحانه وتعالى وان يثبت له الاسماء الحسنى والصفات العلى على الوجه الذي يليق وبه سبحانه وتعالى فيؤخذ من هذه الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة ونصح الامة وما ترك لنا خيرا الا ودلنا عليه ولا شر الا ونهانا عنه وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. فاول ما ذكر هنا فيما يتعلق في اداب قضاء الحاجة ان المسلم عند قضائه لحاجته ان يمتنع عن الدخول الى مكان قضاء الحاجة بشيء فيه ذكر الله عز وجل فيجنب اماكن الخلاء واماكن الاذى يجنبها ان يدخل بها ان يدخل آآ معه بشيء فيه ذكر الله عز وجل. اما ان يذهب المصحف فقد نقل ابن قدامة الاتفاق على انه لا يجد مسلم ان يدخل الى الكنيف والى اماكن قضاء الحاجة بالمصحف فان اسف كان ناسيا فالناسي قد عفا الله عنه. اما ان يتعمد ذلك فانه لا يجوز ويأثم. اما الدخول شيء فيه ذكر الله كاوراق فيها كلام الله سبحانه وتعالى او فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم او او او ما يسمى بحسن مسلم او شيء فيه من الاذكار فان السنة ان لا يدخل بشيء فيه ذكر الله عز وجل هذا هو السنة وهذا والكمال فان فعل فانه على الكراهة وجمهور العلم على انه يكره للمسلم ان يدخل فيما ان يدخل للكنيف بشيء فيه ذكر الله عز وجل واحتل الجمهور على ذلك بحديث انس هذا الذي رواه اهل السنن رواه ابو داوود وغيره. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يدخل الخلاء نزع خاتمه وذلك ان خاتمه صلى الله عليه وسلم كان فيه محمد رسول الله ورسول الله هو الله عز وجل فلاجل اسم الله سبحانه وتعالى نزع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه عليه الصلاة واتم التسليم. الا ان هذا الحديث الا ان هذا الحديث الصحيح انه حديث منكر. كما قال ذلك النسائي وابو داوود رحمهم الله تعالى. وسوء نكارته من جهتين. الجهة الاولى ان ابن جريج رحمه الله تعالى لم يسمع هذا الحديث لم يسمعه من الزهري رحمه الله تعالى. وانما اخذه من طريق زياد بن سعد عن الزهري. العلة الثانية ان هذا الخديد اخطأ في همام بن يحيى اخطأ فيه همام بن يحيى. فان جاء الصحيح بلفظه الصحيح بلفظه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من من ورق ثم القاه. اتخذ خاتم من ورق اي من فضة ثم القاه والقى الناس خواتمهم. هذا الذي جاء من حديث زياد سعد عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وجاء في صحيحي ان الذي القاه النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم من ذهب. وذلك اتخذ خاتم ذهب ثم نزعه والقاه والقى الناس خواتمهم. اما الفضة فقد اثبته النبي صلى الله عليه وسلم ولبسه وكان يخطو به عليه الصلاة واتم التسليم وكان مكتوبا فيه محمد رسول الله محمد سطر ورسول طول الفطر والله سطر. وكان يخطو بذلك صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح اذا الحديث اعل من جهتين من جهة خطأ همام حيث لو جعله عند دخول الخلاء والعلة الثانية ان ابن جريج لم يسمع من الزهري وانما اخذه عن زياد سعد عن الزهري بلفظ اتخذ خاتم الورق ثم القهاري والمحفوظ في هذا الحديث. واما لفظ انه كان اذا اراد ان يدخل الخلاء نزع خاتمه فهو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا اراد يدخل خلاء القى خاتمه او نزع خاتمه او امتنع من شيء من ذلك لا يصح في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان اهل العلم اتفقوا على انه يكره للمسلم ان يدخل بشيء بشيء في الله عز وجل الى مكان قضاء الحادث كالكريف والخلاء. وان احتاج فقالوا انه لا بأس بذلك. وقد افتى ما لك وغيره من اهل العلم على انه لا بأس للمسلم اذا احتاج ان يدخل للخلاء بشيء في ذكر الله عز وجل انه لا حرج عليه بذلك مثل الاموال والنقود التي فيها اسم الله عز وجل قل لا حرج ان يدخل بها الى داخل الخلاء ولكن السنة في الدخول ان يخفيها وان يجعلها في جيبه او في مكان لا يظهر فيه اسم الله عز وجل ولا يبدي اسم الله سبحانه وتعالى. كذلك لو كان معه شيء من الحصن المسلم او شيء من الاذكار نقول ادخلها في جيبك. ولا تبديها وتظهرها حتى لا حتى لا تكون داخلة ظاهرة بارزة وهو داخل الخلاء. الصحيح انه لا حرج في ذلك اذا احتاج ان يدخل بشيء من ذكر الله في مكان الكنيف وقضاء الحاجة. اما المصحف فلا يجوز الا الا مع الضرورة. اما بغير ضرورة فلا يجوز. اذا نبدأ بالاول ان يجنب مكان قظاء الحاجة اي شيء فيه ذكر الله عز وجل. الادب الثاني ايضا عند دخول الخلاء ان يقدم رجله اليسرى ان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء. والادب الثالث ان يقول حال دخوله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. هذي كلها الان قبل دخول الخلاء. ان لا يدخل بشيء ذكر الله ان يقدم رجله اليسرى وذلك تكرمة لليمين كما جاء بحيث عائشة ان كان يعجبه التيمم في شأن كل بتنحله وترجله وتطهره. وكان في حديث ابي هريرة اذا اذا انتعل ابتدى بيمينه واذا خلع ابتدأ بشماله كل هذا يدل على ان اليمين هي حظها التكريم وان الشمال حظها ان تقدم في اماكن الاذى تكريما لليمين تكريما لليمين. فكما انك من السنة ان تقدم رجلك اليمنى عند دخول المسجد فكذلك ايضا من السنة ان تقدم رجلك الشمال عند دخولك اماكن الاذى والخنى والفساد تقدم رجلك اليسرى تكرمة لليمين ان لا تدخل مثل هذه لا تبتدأ بادخالها لمثل اماكن الاذى والقذى. هذه السنة الثانية. السنة الثالثة اذا اراد يدخل ينقسم كلا قسمين اما ان يدخلا كنيف ومكان مهيأ ومخصص لقضاء الحاجة فهنا نقول قبل دخوله يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اما اذا كان في صحراء او في ثلاث وليس هناك مكان مهيأ لقضاء الحاجة فانه يقول هذا الدعاء اذا اراد ان ان يبدي عورته اذا اراد يبدي عورته واراد ان يجلس في قضاء الحاجة قال اللهم اني اعوذ بك من الخبز والخبائث. الادب الرابع ايضا اذا دخل اماكن الخلاء الادب الا يستقبل القبلة. ان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرا لا في بنيان ولا في فلاة كما سيأتي معنا على الصحيح. هذا ايضا ادب بل يحرم على المسلم ان يستقبل القبلة ويستدبرها عند قضاء عند قضاء حاجته عند قضاء حاجته. الادب الخامس ايضا انه لا يطيل والبقاء بغير حاجة لان مكث وبقاء بغير حاجة مدعاة لكشف عورته وكشف العورة لا يجوز الا الا للحاجة الا للحاجة الادب السادس مع ضعف الحي في ذلك لان ان يعتمد على رجله اليسرى عند قضاء حاجته فقد قيل انه اسهل في في خروج الخارج وان ثبت ذلك طبيا فيكون سن فيكون من الادب وان لم يثبت فلا فلا يكون ادبا ولا ولا يتعلق بهذا الحديث الذي في هذا الباب لانه حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الادب السادس ايضا او الادب الذي بعد ذلك حال خروجه من الخلاء. حال الخروج من الخلاء اولا ان يقدم رجله اليمنى ولا يقدم رجله اليمنى للخروج. وان يقول عند خروجه غفرانك. وهذا هو الذكر الوحيد الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اذا خرج من الخلاء كما سيأتي معنا. وان قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني او دعا بهذا مثل هذا الدعاء فنقول لا حرج لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه اداب ايضا من الادب ان يتجنب موارد الناس ان يتجنب موارد الناس وظلهم ولا يبول في طريق الناس ولا في قارعة طريق ولا تحت شجرة مثمرة ولا في موارد في مجامعهم التي يجتمع الناس فيها كالاندية وما شابه ذلك اي مع اي مجامع للناس. كان يكون هناك مجمع للناس يجتمعون في ونادي يذهبون اليه فانه لا يجوز ان يبول في هذا المكان. وقد احضن وسلم انه قال اتقوا اللعالين قوم اللعنان. قال الذي يبول في طريق الناس او في ظلهم. وجاء في رواية الناس فكل ما يرده الناس كسواحل البحار او ما شابه ذلك فانه لا يجوز المسلم ان يقضي حاجته فيها وذلك ان ذلك سبب للعنه عليه وسبه لانه اذى الناس بهذا الاذى وبهذا القدر. فمن الادب ان يكون مهيأ لنفس ما كان يقضي حاجته فيه وهو ان يبعد حتى لا احد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الحاجة ابعد حتى لا يراه احد صلى الله عليه وسلم وهذا ادب من اداب قضاء الحاجة. اذا هذا الحديث الاول الذي يتعلق باداب قضاء الحاجة ثم ذكر على ذلك قال وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قال يا مغيرة خذي الاداوة فاخذت فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه. هذا الحديث جاء من طرق كثيرة من طريق مسروق عن المغيرة بن شعبة من طريق الشعبي عن شعبي عن الوراد عن مغير شعبة له طرق كثيرة. ومفاد هذا الحديث ان صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يقضي حاجته ابعد. وكان بحديث في حديث عند اهل السنن انه كان اذا اراد اذهب ابعد حتى لا يراه احد. وجاء ايضا رضي الله تعالى عنه حجاب ابن عبد الله انه كان اذا اراد قضاء الحاجة ابعد وهذي لان كثيرا من الناس يجهل هذه السنة وترى من الناس من يبول من يبول ويقضي حاجته بجوار اصحابه خاصة اذا كان في صحراء او في ثلاث او ما شابه ذلك. اما في هذه الكنف وفي هذه الاماكن المهيئة فانه يصعب الابتعاد وله ان يقضي حاجته في هذه الاماكن القريبة. اما في صحراء في البر وما شابه ذلك فالسنة ان يبعد ان يبعد حتى لا يراه احد والبعد فيه فوائد الفائدة الاولى انه اأمن لعورته والفائدة الثانية ان واما لاذى غيره لان اذا قظح قد يتأذى الناس برائحة ما يخرج منه او ما يحصل منه فاذا ابعد امن الناس هذا الاذى وامنه ايضا من جهة انه لا يراه احد ولا تنكشف ولا تنكشف عورته. هذا ايضا من السنة والادب والحي كما ذكرت في فالسنة ان يبعد عند قضاء حاجته خاصة اذا كان يريد ان ان يقضي حاجته وهو جالس. اما اذا اراد ان يقضي حاجته وهو قائم كالبول مثلا في سباق او في مكان مهيأ للبول قائما فهنا نقول لا يلزم ان يبتعد وانما الذي يلزمه هو ان يستر عورته ولا يراه وان يبول في مكان يعمل معه ارتداد البول عليه. ارتداد البول عليه. قال بعد ذلك سم يأذن؟ اي نعم وعن عبد الله ابن جعفر رضي الله تعالى عنه قال اردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فاسر الي حديثا لا احدث به احدا من الناس. وكان احب ما استتر به صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف او حائش او حائش نخل. هذا الحين رواه مسلم من طريق الحسن بن سعد عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه. والشاهد من اهل الحديث ايضا هو ادب من اداب قضاء الحاجة ان يستتر عند قضاء حاجته. ان يستتر عند قضاء حاجته ويحرم على المسلم ان يبدي عورته لغيره. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما مر على قبرين وقال انهما يعذبان وما يعذبان فيك بلى انه كبير. اما احدهما فكان لا يستتر من بوله. اي انه يبول وهو كاشف لعورته وجاء في رواية لا يتنزه لا يستبرئ من بوله والمراد انه يبول وهو كاشف لعورته وهذا يحصل لاني بعض العوام وبعض كبار السن لا يبالي خاصة في بعض دورات المياه تجد فتجد لو يكون الزحام على الحمامات في كشف عورتها امام الناس ويقضي في المغاسل ولا شك ان هذا اثم وانه متوعد بعذاب القبر وان قبره يمتلئ عليه نارا اذا كشف عورته امام الناس هل ترى ذلك بالطرق في الطرق السريعة ترى من من الناس من لا يبالي يكشف عورته ويجلس ثم يقضي حاجته كانه يقول انني لا ابالي باحد مقولة فاسدة فاجرة انني رجل ولا اخاف نقول العورة لا يجوز كشفها ابدا سواء كنت صغيرا كبيرا عظيما حقيرا لا يجوز كشف العورة ابدا. ومن كشفها فانه متوعد بهذا الوعيد متوعد ان الله يعذبه في نسأل الله العافية والسلامة فالواجب على المسلم ان يستر عورته ولا يكشفها. فمن الادب ان يستتر ان يستتر عند الحاج والاستتار ان يكون بهدف ان يجمع له مثلا كوم التراب او كومة رمل ثم ثم يجلس وراءه ويقضي حاجته او حائشة اي حائط نخل سور حائط مثل بعض المزارع يأتي بجانب السورة وجانب الحائط ويقضي حاجته فانه لا يراه احد. المقصد ان المسلم عند قضاء الحاجة يجب عليه ان يستتر حتى لا يراه احد وهذا ادب من اداب قضاء الحاجة ونقف على هذا والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد