بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نسأل الله يغفر لنا ولشيخنا والحاضرين غفر الله لنا ولهم قال المؤلف غفر الله لنا ولكم من بعد اداب قضاء الحاجة عبدالرحمن الحميري قال النبي صلى الله عليه وسلم بما صحبه ابو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه علينا كل يوم او يقول في المغتسل رواه احمد وابو داوود وابن مسند والحاكم وهذا الرجل المبهم والصحيح ابن عمري السكن محمد ابن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد منهما عن صاحبه. ولا يتحدثا على توقيفهما فان الله ينفث على ذلك اخرجه من السكن. وقال وعن عيشة رضي الله عنها قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ انزل عليه القرآن قائلا رواه احمد وابو عوانة في مسنده الصحيح بهذا اللفظ وعند الترمذي وان سعيد وابن ماجة وابن حبان والحاكم نحوه وقال الترمذي هو احسن شيء في هذا الباب واصح وهاي بدوايج عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدرس رواه ابن حبان وقال اخاه اهلا بن لم يسمع من ناقة هذا الخبر وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه بال قائما وعن حذيفة ابن اليمان قال اتى النبي النبي صلى الله عليه وسلم سباطة ونقول للبخاري وليس بمسلم فدعا بما لم تجده بما عن عاصي محمد بن ابي سليمان عن ابي وائل شعبة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على سباطة قوم فبال قائما قال حماد يضحى رجليه رواه احمد وهذا له ابن خزيمة في صحيحه. وعنه احمد برواية المنصوري المنصور الاحنش. عن ابي وائل وعن كليب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره ذكره بيمينه وهو يموت ولا يتمسك الخلايا بيمين ولا يتنفس في الاكل الالهي متفق عليه وهذا لكم مسلم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الفراق قال فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة بغاية او ظلم او ان نستنجي بلن او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجى برجيع او بعرض. رواه مسلم. قال لبعض حاجة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام البخاري وعن جابر ابن عبد الله قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل ان يقبض بعام نستقبلها وهو احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وقال حسن ظريف. وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه البخاري. وقال ابن عبد البر وليس مما يحتج به مما يحتج به عند اهل العلم بالنقد. قال حدثتني عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا خرج من الميت قال غفرانك. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وابن حبان. والنسائي والترمذي وقال حديث حسن غريب. وعنده اذا خرج من ولا يحاكم وصححه وقال ابوه حاتم هو اصح حديث بالله لا انتهى الباب هاه. انتهى الباب سباق الظاهر اربعة احاديث ولا لا؟ باقي احاديث باقي احاديث اللي بعدها عشان نكملها الاستجمار والاستجابة خلاص طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. شيخ الله يحفظك. حديث ابي هريرة رقم ستة وتسعين لكنك الله يحفظك شرحت الى حديث اربعة وتسعين. حديث انس رضي الله عنه كان يدخل الخلاء قال اللهم اني مثل الخبائث وقفنا على هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا الى قوله رحمه الله تعالى وعن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. اخرجه الجماعة هذا الحديث ساقه ليبين ادبا من اداب دخول الخلاء. وهذا الادب يغفل عنه كثير من المسلمين. بل قل من يأتي به عند دخول الخلاء لعله حافظ باذن الله عز وجل من الشرور التي تكون داخل الخلاء فان الخلاء مأوى وموطن الشياطين والخبث والخبائث من شياطين الجن. اناثا وذكورا. فاذا قال المسلم هذا الدعاء حفظ باذن الله عز وجل من جميع الخبائث من جميع الخبائث ومن جميع الخبيثات ومع هذا كثيرا من اهل الاسلام ان يغفل عن هذا الذكر. فحري بالمسلم ان يحافظ على هذا الدعاء عند دخول الخلاء وقد ذكرنا ان للخلايا اداب فمن الاداب التي تتعلق من جهة القول من جهة القول عند دخول الخلاء اولا ان اقول بسم الله ان يقول بسم الله. وقد جاء ذلك في الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال ستر ما بين عورات بني ادم واعين الجن بسم الله. بل هذا الحكم يعم حتى عند خلع الثياب. اذا خلع المسلم ثيابه بسم الله فان الشياطين عندئذ تحجب عن رؤية عورته ان تحجب عن رؤية عورته. اما اذا خلع ابي سعود ان يسمي فان الشياطين تنظر الى عورة المسلم. وتنظر الى عورة المسلمة. ينبغي المسلم اذا خلع ملابسه ان يقول بسم الله سواء كان عند قضاء الحاجة او عند غيرها يسمي حتى يحفظ من اعين الجن من اعين الجن واكثر ما يسبب تلبس الجن بالنساء هو انهن يخلعن ملابسهن دون ان يذكرن اسم الله عز وجل. اما اذا ذكرت اسم الله سبحانه وتعالى فان الشيطان ينخنس ويصغر ويحقر ولا ولا يمكن من رؤية عورة هذه المرأة اما اذا غفلت فانه يقلب بصره في عورتها وفي جسدها. وهذا مدعاة الى الدخول فيها نسأل الله العافية والسلامة اذا خلت من ذكر الله عز وجل. اذا يشرع عند دخول الخلاء اولا ان يقول بسم الله. ان يقول بسم الله حتى حتى يحجب عورته عن شياطين الجن عن شياطين الجن اناثا وذكورا. وهذا كما ذكرت اسناده جعل ابي اسحاق عن ابن ابي اصيل عن ابيه عن علي بن ابي طالب واسناده لا بأس لقد اعله بعضهم واسناده آآ جيد اسناده جيد. اما ثم بعد ذلك يقدم رجله اليسرى. يقدم رجله اليسرى عند دخول ويقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وان شاء ظبطها بقوله اللهم اني اعوذ من الخبث والخبائث اما الخبث بالتسكين او بالضم الخبث والخبائث او الخبث والخبائث. وهو على معنيين اما ان يشمل جميع الشرور مما اه من والسباع وما شابه ذلك وان يدخل في ذلك الشياطين واما ان يخص به شياطين الجن ذكورا واناثا فالخبث هو شياطين الانس شياطين الجن والخبائث هم ايلاف الجن. فيحفظ المسلم بهذا الدعاء من شياطين الجن ومن الجن ذكورا واناثا فلا يضره شيء فلا يضره شيء باذن الله عز وجل. اذا دعا بهذا الدعاء اذا دعا بهذا الدعاء. وهذا الدعاء يقال قبل الدخول قبل الدخول اذا اراد ان يدخل قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبث. وقد جاء ذلك في حديث سعيد بن زيد عن قتادة عن انس انه قال اذا اراد ان يدخل في الصحيحين اذا دخل الخلاء الا ان قوله كبيح شعبة وغيره انه قال اذا دخل خلى مراده اذا اراد ان يدخل الخلاء ان يقول هذا الدعاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا في الكنف والاماكن المعدة لقضاء الحاجة مثل لا ما يسمى بالحمامات قبل ان يدخل يفتح الباب وقبل ان يدخل يقدم قبل ان يدخل في داخل الحمام يقول عند بابه اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. اما اذا كان في صحراء وفي فلاة وفي ارض اه ليس هناك مكانا مهيأ فانه اذا اراد ان يخلع ملابسه قال اللهم اني اعوذ بك من الخبز والخبائث ثم يجلس على حاجته ثم يجلس على حاجته. هذا الذكر هو اصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال عند دخول الخلاء اصح ما ورد في الدخول ان يقول هذا الدعاء وهو اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وقد رواه البخاري ومسلم وبقية الخمسة احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه ورواه ايضا الدارمي وغيره واحد من طريق شعبة عن قتادة عن انس وجاء من طريق حمال بن زيد ايضا عن قتادة عن انس وجاء طرق كثيرة ان منطلق الذي صهيب عن انس منطلق ايضا عن انس رواه حماد بن زيد ورواه سعيد بن زيد عن عبد العزيز عن انس فالحديث صحيح ولا مطعن فيه ولا علة فيه عند اهل العلم. اذا هذا اصح ما ورد قوله عند دخول الخلاء وله ان يزيد مع ذلك لما فيما رواه الترمذي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه يقول بسم الله انه ايضا يقول بسم الله وهو اسناده لا بأس به قد بضعف الراوي عن عن ابي اسحاق السبيعي لكن مثل هذا في مقام الدعاء يتساهل في اسانيده فنقول لا بأس بهذا الدعاء ايضا وبهذا القول عند دخول الخلاء ان يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. قال بعد ذلك وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قال وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. هذا الحديث رواه الامام مسلم من طريق العلاء ابن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة وهو حديث صحيح والاصل في مرويات العلاء عن ابيه انها صحيحة وانها ما لم يتفرد بشيء يخالف في احد الثقات فينكر منهما كما تفرد به وقد اعل الامام احمد بعظ احاديث كحديث اذا انتصر شعبان فلا تصوم وقال هو حديث منكر حيث انه لم يروه غيره رحمه الله تعالى فعله بالنكارة. اما فيما وافق احاديث الثقات وكان حديث مستقيم فالاصل في حديثه القبول والاحتجاج وهذا منها فالحديث صحيح وقد اعتمده مسلم رحمه تعالى في صحيحه يقول هنا اتقوا الله علي هنا مسألة وهي مسألة ما هي الاماكن التي لا يجوز قضاء الحاجة فيها؟ اولا لابد ان نفهم ان الاصل ان المكان الذي يقضى به الحاج الاصل فيه الاباحة. الاصل في مكان قضاء الحاجة الاباحة. وانما يمنع من ذلك ما كان في سبب يوجب منعه يوجب منع ذلك منع المسلم من قضاء حاجته فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المواضع اولا الظابط في ذلك نقول ان كل مكان يتأذى منه المسلمون بقضاء حاجتك فيه فانه لا يجد مسلم ان يقضي حاجته فيه اي مكان يتأذى المسلمون من قضاء حاجتك فيه فانه لا يجوز لك ان تقضي الحاجة فيه. ولذلك قال وسلم اتقوا اللعانين. واللعانين المراد بهما الذي يسبب لعنك يسبب لعنك وسبك وشتمك عند الناس ولا شك ان الناس اذا رأوا من يبول او يقضي حاجته في طريقهم او في اماكن ظلهم او في موالدهم انهم يسبونه ويلعنونه ويشتمونه ويقول قبحه الله هذا مؤذي هذا ظالم هذا لا يستحي ويسبه ويشتمونه لانه تضرر عليهم او سبب لهم الضرر بان قضى حاجته في طريقه بان قضى حاجته في طريقه وفيه ايضا انه لا يجوز المسلم ان يسبب لنفسه ان يلعن او يسب او يشتم او يعرض نفسه لشيء من هذا الكلام او من هذا القبيل. بل يجب على المسلم ان يبحث عن مكان يقضي فيه حاجته يقضي فيه حاجته دون ان يؤذي مسلما. الاماكن التي ورد النهي عن قضاء الحاجة فيها. المكان اول قارعة الطريق قارعة الطريق وهو ان يبول في طريق الناس الذي الطريق الذي يسلكه الناس في في الشارع في طريق اسمه المارة من نساء واطفال ورجال مبصرين وغير مبصرين. لا شك ان قضاء الحاجة في الطريق انه لا يجوز محرم. لانه يتسبب الى تألية المارة بهذا الغائط وبهذا البول. اذا هذا لا يجوز هذا المكان لا يجوز. المكان الاخر الظل الذي يأوي اليه الناس الظل الذي يأوي اليه الناس. فاي مكان يتظلل به الناس ويأوون اليه طلب الذل بطلب طب لا يجوز للمسلم ان يقضي حاجته فيه مثل مثلا شجرة او بائكة او مظلة او حتى غار يكون في مكان فسيح وفيه ظل يأوي اليه الرعاة او يأوي اليه الناس نقول لا يجوز لك ان تقضي حاجتك في هذا المكان. فالظل الذي يحتاج الناس الى التظلم فيه يحرم على المسلم ان يقضي حاجته فيه ان يقضي حاجته فيه. الموضع الثالث ايضا في الموارد التي يردها الناس والموارد تشمل كل مكان يرده الناس للنزهة او لحاجة مثلا ضفاف الانهار يردها الناس للتمتع بهذا الماء كذلك سواحل البحار يلدها الناس من باب النزهة كأن البحر كذلك موارد الناس المجامع الحدائق والمنتزهات وما شابه ذلك نقول لا يجوز ان يقضي حاجته في هذه الموارد لان في قضاء حاجته فيها افساد افساد لها وافساد لمصالح الناس في هذه الموارد. فلا يجوز ايضا يقضي حاجته موارد الناس. الموطن الرابع ايضا الذي لا يجوز له ان يقضي حاجته فيها تحت تحت الاشجار المثمرة تحت الاشجار فان قظاء الحاجة تحت الاشجار المثمرة يفسد شيئين. يفسد الثمرة التي تؤخذ من هذه الشجرة. حيث ان الناس اذا رأوا ان شخصا قد قضى الحاجة تحتها تتقدرت انفسهم من الثمرة التي في الشجرة فيفسدها عليهم بهذا بهذا الفعل القبيح. كذلك ايضا يفسد عليهم ظلها يفسد عليهم ظله انه قضى حاجته تحت فلا يجوز ايضا ان يقضي حاجته في في تحت الاشجار المثمرة ذلك ايضا مما ينهى عن قضاء الحاجة فيه في المقبرة لا للمسلم ان يقضي حاج المقبرة لان حرمة الاموات كحرمة الاحياء حرمة الاموات كحرمة الاحياء فلا يجوز للمسلم ان يأتي المقبرة ويكشف عورته ويقضي حاجته فيها. اذا يحرم على المسلم ان يقضي حاجته مثل هذه الاماكن والقى الضابط في ذلك ان كل مكان يتأذى الناس بقضاء حاجتك فيه فانه لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذين وهو قارعة الطريق وظلهم انه من باب المثال من باب المثال ومن باب التبيين ان هذا طريق يسلكه الناس وهذا ظل يأوي اليه الناس وما كان بمثل هذه المنزلة فلا يجوز للمسلم ان يقضي حاجته. وقال وسماه لعانين لان الناس يلعنون فاعل هذا فاعل هذا الفعل فهذا ايضا مما يتعلق باداب قضاء الحاجة ان المسلم عند قضاء حاجته يتوقى ان يقضيها في هذه الاماكن عدا ذلك فالاصل فيه الاباحة والجواز ما عدا هذه المواطن الاصل فيها الاباحة والجواز واذا كان تقضي الحاجة في كل مكان لا يتأذى الناس ولا حرج عليك في ذلك. قال بعد ذلك ايضا وعن حمير بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صحب صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان احد ان يمتشط احدنا كل يوم او في مغتسله هذا الحديث رواه ابو داوود وغيره باسناد جيد. وقد ظعفه ابن حزم رحمه الله تعالى بداوود العزيز الاودي. وقال انه ضعيف الصحيح انه وثقة وانه حفظ هذا الحديث عن حميد عن عن رجل صحب النبي وهو الحكم ابن عمرو الغفاري. وشاهدوا هذا الحديث في كتاب في هذا الباب في بقضاء الحاجة شاهده هو البول في المستحب. البول في المكان الذي يغتسل فيه المسلم. فالبول الذي يغتسل فيه المسلم فالبول في المغتسل وفي المستحم يسبب الوسواس وقد جاء ذلك في حديث ابن ابي الصهباء عقبة ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال عامة عندما نهى انها موقوفا عليه انه قال نهى عن الامام المستحب فان عامة الوسواس منه جاء عن عبد الله بن مغفل وقال ان عامة الوسواس منه. ولذلك قال جمع من اهل العلم ان البول في المستحم اذ له حالتان الاولى ان يكون هذا المستحب لا منفذ له. لا منفذ له ويجتمع الماء في مستحم. فالبول فيه لا يجوز لانه يسبب في سلمان وتلويث الجسد بهذه النجاسة. فمنعوا منه حملوا الحديث على هذا المعنى. حملوا الحديث انه نهى عن البول المستحم الذي لا منفذ له ولا بالوعة تخرج او تنفذ معها المياه التي يغتسل بها المسلم. الحالة الثانية ان يكون هذا المستحب له منفذ وله مجرى للماء يخرج منه فقال لو بال في هذا المقام فانه لا يكون على التحريم ولكن يكون على لكن يكون على الكراهة لعموم الحديث لكنه لو بال لا نحرم ذلك عليه لان البول يخرج مع هذا النافذ كما يحصل الان في بعض المراوش التي يعني يتروش فيها الناس في بيوتهم تجد ان كل مرش له منفذ وبالوعة ينفذ معها الماء فلو بال الانسان فيها نقول هذا البول يذهب ويزول مع الماء مع هذا المنفذ اما اذا كانت مثل مثل حال اقوى حال او الاوائل والقدماء كانوا يرقصون في احواض فاذا بال فيها اختلط النجاسة بهذا الماء ولم يزل الماء البول في هذا الماء اما اذا كان يتحرك ويزول فان حكمه يزول مع زواله فان حكمه يزول مع زواله ويبقى الحكم على الكراهة لعموم الحديث لان يبول الرجل في مستحمه يقول الرجل مستحم به فيحمل على التحريم اذا تلوث الماء ونجسه ونجس بدنه ويحمل الكراهة اذا كان هناك مانع وهذا الذي ذكره ابن المبارك رحمه تعالى قال اما اذا كانه بالوعة تنفذ معه فلا كراهة فلا حرج في ذلك واما اذا لم يكن له بالوعة ينفذ معها الماء فانه يمنع منه هو جمهور العلم على ان ذلك على الكراهة لا على التحريم. والحديث كما ذكرت اسناده اسناده صحيح. قال ايضا وعن يحيى ابن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عنجاء بن عبد الله قال وسلم اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثان على طوفيهما فان الله يمقت على ذلك. هذا الحديث اخرجه ابن السكن رحمه الله تعالى. وهذا الحديث ظاهر اسناده انه صحيح فقد رواه آآ ابن مسكين مسكين ابن الحارث علي الاوزاعي عن يحمد ابن كثير عن محمد ابن عبد الله ابن ثوبان عن جابر ابن عبد الله وهذا وهذا الاسناد رجاله لا بأس بهم الا ان اهل العلم كالدارقطني وغيره قد اعل هذا الحديث وقال الحديث رواه يحيى ابن ابي كثير واختلف عليه رواه الاوزاعي ورواه ايضا بن صالح ورواه ايضا عكرمة بن عمار وكل جعله طريقا لهذه رواه ابن عمار ورواه عن سفيان الثوري عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي الظلال عن جاء عن ابي سعيد الخدري ورواه الاوزاعي رواه غير رواه الاوزاعي عن ابن كثير مرسل من غير طريق الحارث ابن مسكين غير من طريق مسكين من غير طريق مسكين هذا فرواه مرسى نحى ابن كثير ولم يصله. ورواه ايضا عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة وهذا اضطراب في الحديث يضعفه ويوهله. واصح طرق هذا الحديث ما رواه عكرمة ابن عمار عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي الظلال عن ابي سعيد الخضري. اما رواية محمد عبدالمنعم ثوبان عن ابي هريرة فهي رواية شاذة. ولا ولا يعتد بها. في الحديث الصحيح انه من طريق من طريق ابي سعيد لا من طريق جاء ابن عبد الله وطريق ابي سعيد الايظاء ظعيف فان مداره على ابي الظلال هلال وهو رجل مجهول لا يعرف تفرج عنه يحيى ابن كثير فحديثه ضعيف ولا يفرح به. الحديث ضعيف ولا يفرح به. لكن معنى هذا الحديث من جهة المعنى نقول معناه صحيح. وسيأتي ايضاح هذا قوله اولا اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه. التوالي والتستر عند لقضاء الحاجة محل اجماع بين اهل العلم محل اجماع بين اهل العلم انه لا يجوز المسلم ان يكشف عورته حال قظاء الحاج وهذا لا خلاف بين اهل العلم بل يا ما ما جاء في حديث ابن عباس الذي يحتمل هذا المعنى الذي رواه البخاري ومسلم انه ذكر الرجلين اللذان يعذبان في قبريهما قال انهم يعذبان وما يعذب بلى انه كذا اما احدهما كان لا يستتر من بوله فيحمل قوله لا يستتر من بول عليه شيء على انه يتكشف عند قضاء حاجته وهذا قول كان الراجح في هذا الاستتتار ومعنى لا يتوقف ولا يتنزه ولا يستبرأ من بوله. لكن يبقى ان الانسان اذا اذا قضى حاجته انه يحرم عليه ان يكشف عورته. واقول هذا لان كثيرا من العوام ومن بعظ وممن كبار السن هدانا الله واياهم انه الى اماكن قضاء الحاجة ثم يقضي حاجته في المغاسل القريبة بحكم انها بول ويكشف عورته ولا يبالي وهذا لا يجوز بل هو محرم باجماع المسلمين لان المسلم مأمورا يستر عورته ولا يكشفه كذلك تجد بعض الناس في الطرقات مثلا يقف في الشارع ويكشف عورته امام الناس ويقضي حاجته وهذا ايضا محرم ولا يجوز وهو على وعيد شديد نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على المسلم ان يحفظ عورته ولا يراها احد الا من احب الله له ذلك كزوجته او ما ملكت يمينه واما ان يكشفها بدعوى ان ليس هناك ما يستتر به نقول لا يجوز لك ان تكشف عورتك الا فهنا يقول يقول اذا تغوط الرجلان فليتوارى اي يبتعد هذا في مكان وهذا في مكان حتى لا يرى احدهما الاخر فاذا كان كذلك فان الله اذا فعلوا خلاف ذلك وجلسوا بمقعد واحد وهذا لا شك انه من من من قلة المروءة ومن قلة الادب ومن ايضا السفاهة ظعف عقول هؤلاء ان يجلسان على حاجتهما ينظر احدهما للاخر كاشفين عورتهما يتحدثان لا شك ان هذا قباحة فيهم ونقصا في عقولهم وسفاهة وحمقا وآآ قدحا في عدالتهما معصية وقعت منهما نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الحديث يبين لنا ان المسلم اذا قضى حاجته اولا ان يتوارى. وان ان يستر عورته عن رؤية الامر الثاني ان يبتعد فلا يراه احد بخلاف هذين الرجلين. الامر الثالث ان لا يتكلم على حاجته الا لحاجة. الا يتكلم على الا لحاجتها اما ان يجعل مكان الخلاء مكانا للحديث ومكانا ما يسمى بالتحدث مع غيره بل بعضهم يجعل لوحة فيه فمكان قضاء الحاجة ثم يكلم من شاء في هاته وهو في هذه الحالة ولا شك ان هذا ضعف من صاحبه ونقص كيف تقضي حاجته وانت تتحدث كيف لتقبيحة وتتحدث فهذا من سوء الادب وقلته ان تتكلم وانت تقضي الحاجة الا اذا كان هناك حاجة كأن يكون الانسان على حاجته فيسأله احد شيء ام شيء ضروري فيجيب ونقول لا حرج في ذلك. امن يجعل هذا المقام مقام حديث وتجاذب الحديث فان هذا من قلة الادب ومن المروءة. قال فان الله يمقت على ذلك. ومعنى يمقت اي ان الله يغضب. يغضب على من يفعل هذا الفعل المقتل لله عز وجل ثابتة بالسنة ان يمقت والله عز وجل يمقت سبحانه وتعالى وهي صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى والحديث يدل على ان ان يراعي هذه الاداب حال قضاء حاجته فلا يكشف عورته ولا يتحدث مع غيره. ولا ولا يقرب من غيره عند قضاء الحاجة بل يتباعد. قال بعد ذلك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ انزل عليه القرآن قائما ما فمنذ انزل عليه القرآن قائلا رواه احمد وابو عوانة في مسنده الصحيح. هذا الحديث رواه سفيان الثوري واسرائيل عن مقداد بن شريعة عن ابيه عن عائشة وروى ايضا شريك ابن عبد الله النخعي. وهذا في اسناده صحيح لانه اختلف في رفعه ووقفه. اختلف في رفعه ووقفه والصحيح انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه الى ان لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يبل قائما منذ لم يبل قائم صلى الله عليه وسلم. وهذا نقول هذا اسناد صحيح وانه في حكم في حكم الحديث الصحيح ورواية شريك له قد تابعه عليها سفيان الثوري واسرائيل ابن اسراف ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي. فالحديث وهو ان عائشة تقول ما بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما منذ منذ بعث صلى الله عليه وسلم ما ماء منذ انزل القرآن لم يبل قائلا صلى الله عليه وسلم فالحي الصحيح يبقى هنا مسألة اولا كيف نجمع بين حديث عائشة هذا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه فحذيفة هنا يثبت انه قائمة وحديث عائشة هنا ينفي ان سنبال قائما نقول لا تعارض بينهما. فعائشة رضي الله تعالى عنها نفت علمها نفت علمها وانها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما منذ انزل عليه القرآن ولا ضرر في ذلك على عائشة ولا غرب فانها لا تحدث الا بما علمت. وحذيفة رضي وحذيفة رضي الله تعالى عنه حدث وزاد علما انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول وهو قائم. فلا تعارظ وقول عائشة من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائل فقد فان معناها فان معنى قولها قد كذب اي قد اخطأ وليس معناها انها تكذب حذيفة رضي الله تعالى عنها والخطأ في ذاك على عائشة فهي قد جهل هذا الحديث وقد جهلت هذا الحكم حيث ان حذيفة كان في سفره فاتى سباقة قوم فبال وهو قائم صلى الله عليه وسلم وسلم هذا اولا من جهة التعارض بين الحديثين فلا تعارض بينهما ويحمل حديث حذيفة على زيادة علم وحديث عائشة على انها نفت على انها نفت ما لم تعلمه رضي الله تعالى عنها. المسألة الثانية ما حكم البول؟ ما حكم البول؟ قائما. الاصل في البول قائم انه جائز الاصل القول القائم انه جائز لكنه بيشترط له شرطان يشترط له شرطان. الشرط الاول ان يأمن بدو ان يستر عورته حال قظاء حاجته فلا تنكشف العورة اذا بال قائما. الشرط الثاني ان يأمن ارتداد البول او على ثيابه. فاذا كان يبول في سباطة او في مكان مرتفع مثل بعض تجد في بعض آآ الاماكن وبعض الفنادق وبعض ما يسمى المطارات تجد ان هناك اماكن مهيئة للبول قائمة. مغسلة صغيرة يبول فيها الانسان قائم نقول لا حرج في ذلك ان يبول المسلم فيها وهو قائم وتنزل هذه منزلة السبات ولكن بشرط ان يستر عورته فلا يراه فلا يراه غيره فلا يراه غيره وان يأمن ارتداد البول ايضا عليه والنبي صلى الله عليه وسلم لمال قائما وقف حذيفة رضي الله تعالى عنه عند عقبه اي قريبا منه فبال صلى الله عليه وسلم وهو قائم قال صلى الله عليه وسلم وهو قائل وحذيفة قريب منه. فلو كان هناك من يبول هنا لكن يمنع من اي شيء يمنع ان يتحدثان. اذا كان يبول فلا يتحدث عن بجانبه فان هذا مما يمقت عليه ويسفه يعني يقدح في عدالة ذلك يكلم حالة قضاء حاجته لان الله يمقت يضبط على ذلك سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة ايضا انه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث انه نهى البول قائما لم يصنع نهى عن البول قال فكل حديث جاء فيه النهي عن البول قائم فهو حي منكر كل حديث جاء ان النبي نهى البول قائما فهو حديث منكر وحديث عاش وهو صحيح فهي تنفي ما ما لم تعلمه رضي الله تعالى عنها وحذيفة يثبت علمه ان ذنبال قائما وكما ذكرت ان البول قائما جائز بشرطين والا الافضل والسنة ان يبول جالس. الافضل والسنة ان يبول ودليل ذلك حديث ابن حسنة انه قال يبول وهو قال انه كان يبول وهو جاج فقال انظرا يبول تبول المرأة فكأن الارض كانت تبول اي شيء تبول وهي قيام. النبي خالف اهل الجاهلية وخالف العرب فكان يبول وهو جالس صلى الله عليه وسلم ونقول هو السنة ان يبول المسلم وهو جالس. فاذا احتاج ان يبول قائما فلا حرج بالشرطين. ان يستر عورته ويأمن ارتداد البول عليه. ويأمر اقتداء البول عليه. اذا حديث عائشة حديث الحسن الصحيح وهو حديث مرفوع. تنقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. اه الخلافة ذكرت ان في خلاف بين رفع وقوم بين رفعه ووقفه والصحيح ان الذي فيه الخلاف هو حديث اخر وليس هذا الحديث بل هذا حديث اسناده صحيح وانما علمي شريك وشريك قد توبع رحمه الله تعالى اسرائيل وتابعه ايضا سفيان الثوري. قال عن ابن جريج عن نافع ان ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل قائما رواه ابن حبان وقال اخاف ان ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر وقد ثبت عن العلماء انه بال قائما. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه. والحديث هذا هذا الحديث الصحيح انه منكر. الصحيح انه منكر فان ابن جريج لم يروي هذا الحياء النافع ولم يسمعه منه وانما اخذ هذا الحديث من عبد الكريم ابن ابي امية ابن ابي المخارق وهو متروك الحديث. الواسطة بين ابن جريج ونافع هو عبدالكريم ابن ابي امية وهو متروك الحديث عامة الحفاظ وعامة المحدثين على انه ضعيف لا يحتج به وهو المشهور في هذا الحين وكان لا يروى هذا الحديث ان من طريق عبد الكريم ابن ابي امية. بل روى البيهقي ورواه ابن ماجة من طريق ابن جريج قال علي عبد الكريم بن ابي امية عن نافع بن عمر انه قال لا تمل قائما. والحديث كما ذكرت في حديث المنكر حديث المنكر ومما يعل به ابعد الحديث له علتان العلة الاولى ان ابن جريج مدلس وانه لم يسمع هذا الحديث النافع وانما سمعه من عبد الكريم ابن ابي في هذي الملة الاولى. العلة الثانية ان ابن عمر رظي الله تعالى عنه ثبت انه بان قائما. فلو كان هذا الصحيح عند ابن عمر لم يبل قائما رضي الله تعالى والصحابة فيه من الطواعية لكلام الله وكلام رسوله ما لا يوجد عندنا. كما قال انس والله انكم لتفعلون افعالا هي في اعينكم ادق من الشعر كنا نعد من الكبائر. ولما كان يخطب يوم الجمعة فقال بعض القائل اجلس وكان ابن مسعود في الطريق جلس في الطريق قبل ان يدخل المسجد من شدة طواعيتهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فكيف يبول قائما ثم يأتي ابن عمر ويبول قائم فلو كان محفوظا عنده لم يبل قائما رضي الله تعالى فالحديث منكر من هذا الوجه وهو ليس بمحفوظ وقد اخطأ فيه عبد الكريم ابن امية فهو ضعيف الحديث لا كما ذكرت لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك وعن عاص ابن بهدلة وحماد بن سليمان عن ابي وائل عن نغير بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائلاه. قال حماد ففحج رجليه رواه احمد وهذا لفظه وابن خزيمة. الحديث هذا من جهة اسناده اه اخطأ فيه حماد بن ابي سليمان واخطأ في العاصمة بالنجود وعاصم حماد ليسوا بمنزلة عالية في الحفظ ليسوا منزلة عالية في الحفظ فحماد فيه ضعف وعاصم ايضا يخطئ رحمه الله الله تعالى ودليل عدم حفظهما لهذا الحديث ان الحديث رواه الاعمش ورواه منصور عن ابي وائل عن عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه ولا شك ان منصور الاعمش اوثق من مئة مثل حماد ومثل عاصم ابن نجود. فلا يترك قول فلا قول الاعمش وقول منصوب للمعتمر ويؤخذ بقول هؤلاء. اما من جهة المتن من جهة المتن فالحديث صحيح. الحديث من جهة متنه صحيح الا زيادة فحج رجليه فزيادة غير موجودة في الصحيحين وانما هي من زيادات حماد وعاصم ولا اه يحتج بزيادتهما لان لان الاعمش ومنصور قد خالفوهما وقولهما المقدم في هذا الباب ولذلك البخاري ومسلم والحفاظ اعتمدوا حديث منصور ومع حديث الاعمش ولم يلتفتا الى حديث ولا ولا الى حديث عاصم ابن النجود بل لم يخرجا لهما في الاصول شيئا وانما اخرج لعاصف متابعات وان مثل الصوف فلم يخرجا له شيئا. اذا نقول الحديث صحيح لكنه من طريق حذيفة لا من طريق المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث من الفوائد اول انسان بال قائما اذا بالغ في القائم فهو يدل عليه شيء على جوازه اذا فعل فعلا ونقل لنا انه فعله فانه يدل على الجواز خاصة اذا لم يسبق هذا الفعل نهي اذا لم يسبق هذا الفعل نهي فانه يدل على الجواز ولا يثبت عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول قائما فلو ثبت ان هناك نهي سابق لحمل هذا الفعل منه اما على الخصوص او اما ان يكون النهي السابق ليس على التحريم وانما على الكراهة لم يوجد نهي سابق عن البول قائما فان فعله يكون عندئذ بغي شيء ان ذلك جائز ان ذلك جائز ولا حرج كما يقول الجالس يجوز ايضا ان يبول قائم ولا حاجة لكن الافظل والاكمل والاولى ان يبول المسلم وهو وهو جالس. فاذا بال قائما فلا خرج بذلك. اما من قال انه بال قائما لوجعا في مبيضيه اي في ركبتيه وانه لم يستطع ان ينحني وينثني. فبال قائما فهذه الزيادة لوجع في مقبضيه منكرات وباطلة. وانما سلم ليبين الجواز صلى الله عليه وسلم فلم يكن به الم ولم يكن به وجع في مبيضيه حتى يبول قائلا كره جمع العلم البول قائل مطلقا قالوا لانه لانه كما لانه محتج بحيث عائشة وقالت ما بال النبي وسلم منذ القرآن قائما واخذوا بحديث ابن جريج عن البول قائم فقالوا لا فانه قالوا انه يكره البول قائم لكن الصحيح نقول ان كل ما ورد في في هذا الباب من النهي فهو منكر وضعيف ولا يصح. وايضا ان زيادة مئظيه منكرا وباطنة. وان المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم انه قائما بلا بلا ظرر بلا ظرر انما اراد ان يبين الجواز صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك وعن ابي قتادة الانصاري الله تعالى عنه قال قال رسول الله لا يمسكن احدكم لا يمسكن احدكم ذكر بيمين وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه وهو وهو بيمينه ولا يتنفس في الاناء. ايضا هذا ادب من اداب قضاء الحاجة وهو ما يتعلق بمسك الذكر او الاستجمار باليمين بس الذكر والاستجمار والاستنجاء باليمين. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى ابن كثير عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه. وهذا الحين يدل على قضية مس الذكر اليمين. واختلف في هذه الكراهة هل هي للتحريم؟ او للتنزيه؟ هل هي للتحريم او للتنزيه؟ فذهب جمع من اهل العلم وهو قول الجمهور الى ان النهي هنا للكراهة حيث انهم قالوا كل نهي جاء في سياق الاداب فانه يحمل على الكراهة. وجاء وقال اخرون كما هو الرواية عن اسحاق واحمد انه قال بل هو واخذ به اهل الظهر وهذا هو الاصل ان النهي للتحريم ان النهي للتحريم حتى يأتي ما يصرف ذلك والمسلم مأمور ان يكرم يمينه مأمور ان يكرم يمينه وان يستجمر بها او ان يمس ذكره بها. فاذا اراد المسلم ان يستجمل ويستنجى ويستنجى فان ادب الا يستعمل اليمين في ذلك. الا من باب المساعدة. اما المباشرة فيباشر بشماله فيباشر بشماله هنا مسألتان مسألة المسك ومسألة الاستنجاء والاستجبار اما المسك ان يمسك بيمينه فهذا نهي صريح انه ينهى عن مسك ذكر يمين الا كان هناك ظرورة الا ان يكون هناك ظرورة. واذا كان بعظ يقول ما مسست ذكري بيميني منذ اسلمت. وفي ومنذ بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ما مسست لك جميل تكرمة لليمين وتكرمة لهذه اليد التي صافحت نبينا صلى الله عليه وسلم ولا شك ان اليمين مكرمة فتأكل بها وتشرب بها فمن الادب الا تمسك بها ذكرك الا لضرورة. اما كل ما يتعلق بالمسك اما مسألة الاستنجاء والاستجمار اما الاستجمار هو ان يأخذ الحجر ويمسح الغائط او البول بهذا الحجر. فكيف يمسك الحجر؟ نقول يمسكه يمسكه يمسكه بيساره وبشماله ثم يمسح هذا الغائط او هذا البول ولا يجعل يدي اليمنى مباشرة ولا يجعل يدي اليمنى مباشرة. فاذا كان لا يستطيع ذلك فانه يمسك ذكر يساره ويثبت الحجر بيمينه ولكن لا يحرك اليمين وانما يحرك اليد الشمال في مسح الذكر على هذا الحجر. واضح؟ اذا كان لا قد يحتاج الى ان يحتاج مثلا اذا كان يراد ان يستثمر لبوله فانه اذا اذا ما استطاع ان يمسح الحجر مباشرة بيساره ودون يمسك دون ان يمسك فاذا لم يستطع فنقول تمسك الحجر بيمينك وتمسك الذكر بيسارك وتحرك يدك اليسار بامراره على الحجر الذي هو ثابت في يدك اليمنى ولا تحرك اليد اليمنى حتى يكون استنجاب اي شيء حتى يكون باليسرى ولا يكون ولا يكون باليمين. اما مسألة الاستنجاء فهو صب الماء صب الماء على على الغائط او على على على مخرج البول والغائط يصب الماء على شماله ويتمسح ايضا يتمسح ويفرك يده ويفرك هذا المكان ويغسله فانه يغسله بيساره فاذا احتاج الى صب الماء والفرك فانه يصب الماء بيمينه ويفرك النجاسة خاب السبيلين بشماله. يخرج يعني يصرف هذا بشمال وهذا هو الادب الذي يؤمر به المسلم عند قضاء عند قضاء حاجته اذا يمنع المسلم من مسك الذكة باليمين ويمنع ايضا من الاستنجاء والاستجمار باليمين. ويكون ذلك كله باي شيء يكون بيده بيده الشمال فاذا احتاج الى مساعدة كانت اليمين هي المساعدة والشمال هي المباشرة والشمال هي المباشرة. هذا الحديث كما ذكرته في الصحيحين يقارن على ذلك رحمه الله تعالى وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وقفنا على هذا قرأته سلمان رضي الله تعالى عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراب. قال قال حتى الخراف؟ قال اجل. لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاث احجار او نستنجي برجيع او بعظم هذا حديث رواه مسلم. الحديث رواه مسلم من طريق عبدالرحمن بن يزيد من طريق عبدالرحمن بن يزيد عن عن الاسود عن اه عن اه يزيد عن سماه رواه الاعمش عن عن ابراهيم النخعي عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح تفرد به مسلم دون البخاري في هذا الحديث مسائل المسألة الاولى التي ساقها لاجلها المؤلف مسألة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. استقبال القبلة واستدبار عند قضاء الحاجة جاء فيه احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها النهي عن استقبال القبلة واستدبارها. جاء بالحديث آآ ابي ايوب الانصاري قال لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا. وجاء ايضا حديث سلمان الفارسي انه قال ذلك وجاء ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه نهى عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. كذلك جاء عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وهو جاء ايضا الحديث في حال الجزر واحاديث كثيرة تدل على ان المسلم عند قضاء حاجته يمنع من استقبال القبلة واستدبارها. سواء في البنيان او في صحراء يمنع من ذلك مطلقا. وبهذا قال جمع من اهل العلم انه لا يجوز للمسلم عند قضاء حاجته ان يستقبل القبلة بول ولا بغائض ولا يستدبرهما ايضا ببول ولا غائط يرحمك الله. فهذا هو الذي يدل عليه هذه الاحاديث. وبهذا ذهب جمع من اهل العلم وقالوا ان النهي يدل على على العموم سواء في البنيان او في الصحراء. وذهب اخرون الى انه يجوز استقبال واستدبار في البنيان دون الفلات. وقصر التحريم والنهي على الفلاة دون البنيان. واحتجوا بحديث ابن عمر الذي سيأتي معنى ان النبي صلى الله ان ابن عمر رضي الله تعالى يقول رقيت يوما على بيتي حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالس على ابنتين مستقبل الشام مستدبرا مستدبر الكعبة لقضاء حاجته. فقالوا هذا دليل على ان انه يجوز حال قضاء حج في البنيان ان يستدبر القبلة ويستقبلها. وقال اخرون انه يجوز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان. يجوز الاستجبار دون استقبال في البنيان. واخذوا بظاهر الحديث انه استدبر ولم يثبت استقبل وقال اخرون انه يجوز في البنيان مطلقا وان هذه الاحاديث نسخت احاديث النهي نسخت فيجوز الاستقرار والاستدبار في وفي غيره واخذوا بعموم احاديث اه التي فيها واستدوا البنيان وقالوا اذا جاز في البنيان جاز في غيره هذه اربعة اقوال ومنهم من يزيد على ذلك اقوال اخرى لكن الاقوال التي يرجع اليها في هذا المقام هي اربعة اقوال المنع مطلقا الجواز مطلقا بين البنية والفلات. التفريق في بين الاستقبال والاستدبار. واصح هذه الاقوال ان النهي باق على عمومه وقال له لا يجد مسلم ان يستقبل القبلة ولا يستدبره لا في البنيان ولا في الفلات. وادلة القائلة بهذا القول انهم اخذوا بعموم احدهم النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن استقبال القبلة واستدبار عند قضاء الحاجة. وقالوا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اجاز خلاف ذلك من جهة قوله لم يأتينا ان قال افعلوا استقبلوا القبلة واستدبروها وانما جاء النهي ولم يأتي الاذن منه صلى الله عليه وسلم بقوله وانما الذي نقل لنا عنه صلى الله عليه وسلم نقل عن لنا عنه عدة احاديث. نقل لنا احاديث عائشة عندما قال او فعلوها؟ حولوا بمقعدتي الى القبلة وهذا حديث رواه ابن ماجة وحيث منكر فان في في اسناده ما جاء في اسناده رجل مجهول وايضا فيه انقطاع فالحديث لا يصح عن عائشة رضي الله تعالى ايضا هناك حجاب لعبدالله الذي من طريق ابناء بن صالح عن مجاهد عن ابن عمر عن ابن عجاء ابن عبدالله انه قال رأيت قبل موته بعام يستقبل القبلة عند قضاء حاجته وهذا الحديث قد اعله ابن عبد البر ابن حزم وقد حكم عليه البرديج بان هذا الاسناد اسناد منكر وقال ان اسحاق عن ابن ابي صالح انها اسد لها ضوء اي فيها ذكارة وهي كذا ولا يمكن ان نترك الاحاديث الكثيرة الصحيحة لاجل قول محمد ابن اسحاق ومحمد ابن اسحاق نفسه لا يحتج به في الاصول وانما يؤخذ به في الشواهد وفي المتابعات في فيما عدا السيرة اما السيرة فانه حجة في السيرة في النقل اما في غير السيرة فانه لا يقبل منه الا ما توبي عليه. واما ان يتفرد في اصل لا يشاركه غيره فيه فانه يبقى على انه اه فيه علة وفيه ضعف. اما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو الذي رواه البخاري ومسلم من طريق محمد ابن حبان الواسع عن ابيه عن ابن عمر انه قال رأيت يوما على بيت حفصة فنقول هذا حديث صحيح ولا علة فيه بل هو اصح شيء في هذا الباب. الا انه لا يمكن ان نقول حديث عمر هذا ناسخ لاحاديث حديث النهي لاحاديث اللهي وذلك لامور. الامر الاول ان هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. ويتعارض القول الفعل ان الفعل لا ينسخ القول على الصحيح. وانما يحمل على انه انه على الجواز او يحمل على انه على الخصوصية. هذا اولا الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى اشهر هذا الحكم اشهر الحكم عن مسألة النهي عن استقبال القبلة واستدبارها وذكر ذلك في احاديث كثيرة فلا بد ان يرفع هذا الاشهاد الحكم الذي اشتهر يرفع حكم مثله ايضا يجتهد الى الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قضى حاجته لم يقصد التشريع في ذلك ان يراه ابن عمر وانما وقع بصر ابن عمر عليه دون قصد اي صعد وهو لا يدري ان النبي صلى الله عليه وسلم فوق يقضي حاجته في سطح في سطح منزل حفصة فلما نزل فلو كان المراد به التشريع لاظهر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم واخبر الناس ان الامر قد نسخ او انه يجوز للامة ان تستقبل وتقبل عند قضاء حاجته بالبنيان فلما لم يأتينا الخبر بذلك دل ان هذا الفعل من خصائصه صلى الله عليه وسلم وتأخير وقت البيع للحاجة لا يجوز وسلم بعث ليعلم الناس ويخبرهم فلا يقصد الحكم على حالة لا يراها فيها الا من الا ابن عمر رضي الله تعالى عنه حتى تعطل احاديث كثيرة فيها عن استقبال القبلة واستدبال اذا نقول القول الصحيح انه لا يجوز ان يستقبل القبلة ولا لا في البنيان ولا في غيرها. فاذا كان الانسان في بيته كليف قد استقبل مقعده الى جهة القبلة او الى او الى جهة القبلة او استكبار القبلة فانه اذا جلس عليها فانه يلزم ان ينحرف يمنة او يسرة يذهب جهة اليمين قليلا او جهة اليسار قليل كما قال ابو ايوب الانصاري فننحرف عنها ونستغفر الله عز عز وجل. ابو ايوب اللي مات الشاب يقول وجدنا مراحيض قد بنيت الى جهة القبلة. وهو في البنيان. فقال ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. فاذا كان كذلك وكنت في مكان فيه اه كليف اه قد بني على جهة القبلة فانك عند قضاء الحاج تنحرف يمنة او يسرة اي تميل بجسمك قليلا وتستغفر الله عز وجل على هذا على هذا الفعل. اذا هذه المسألة الاولى ومسألة استقبال قدوة البان والصحيح انه لا يجوز لا في البيوت ولا في في غيرها. المسألة الثانية مسألة الاستجمام. الاستجمار هو قطع هو قطع الاثر الخارج من السبيلين بالحجر. الاستجمام هو قطع الاثر خامس السبيلين بالحجر يسمى استجمارا. واما الاستنجاء فهو قطع الاثر الخالي من السبيلين بالماء. هذا الفرق بين الاستجمار والاستنجاء. الاستجمار بالحجار والاستنجاء يكون باي شيء يكون بالماء. الاستنجاء الاستجمار ذكر هنا في هذا الحديث انه قال ان السلجية باقل من ثلاث احجار. اذا افاد الحديث انه لا بد ان يستدمر ثلاث مرات. ان يشتري ثلاث مرات وهل يكون ذاك بثلاثة احجار. وبهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى واحمد يلزم المسلم اذا استجمر ان يستجب ثلاث مرات اما ثلاث او بحجر له ثلاث شعب فالعبرة ان يمسح ثلاث مساحات او اكثر. اما اقل من ذلك فلا يجوز واختلف اهل العلم في مسألة اقل لو استجبر الانسان بحجر او بحجرين هل يصح هل يصح استجباره وهل تصح طهارته؟ وهل يطهر بهذا الحجر؟ الصحيح من ذلك انه اثم الصحيح انه اثم لكن استجماره يكون الحكم بحكم ذلك بذلك بحكم تلك النجاسة. فان زالت قال حكمها وان لم تزل فان فانه يلزم ان يسير مرة ثانية. وصورة المسألة لو ان رجلا استجمر بحجر واحد فازال الخاد السبيلين ولم يبق منه الا ما يزيل الماء. هل يطهر بهذا الاستجمار او لا يطهر؟ المسألة فيها قولان. القول الاول انه لا يطهر وانه يلزمه ان يأتي بحجر ثاني وثالث. والقول الثاني هو قول المالكية انه يطهر وانه لا حرج عليه لان العبرة واي شيء هو زواج النجس والصحيح ان نقول ان مست باب النجاسات باب النجاسات خاصة انها معلقة بالزوال. فاذا زالت زال حكمها لكن يبقى النهي ان يستجري اقل من الاحجار فنقول انت اثم انت اثم من جهة المخالفة لانه يجب عليك ان تمسح ثلاثة مسحات ثلاثة مساحات فاكثر. وان تستدمر وترا وان تستجمر وترا. اما اذا استثمرت مرتين او مرة واحدة فانك امر النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء ذلك عن ابي هريرة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنه اذا فليأخذ معه ثلاث احجار فانها تجزئ عنه كذلك حديث الفارسي كذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ائتني بغيرها فافاد انه لابد ان يأتي بثلاث احجار واهل العلم في هذه المسألة لهم حجج كل يحتج بحجة اما الذين احتجوا الثلاث فاخذوا بظواهر عموم الاحاديث الجاهلية وسلم يا حي سلمان الفارسي هذا وكحديث عائشة الذي في السنن وحديث ابي هريرة ايضا في السنن يأمر ان يأخذ معه ثلاثة احجار. واما الذين قالوا بالجواز قالوا بجواز الاستجمار باقل من ثلاث احجار احتجوا بحديث بحديث ابن في البخاري ومسلم وهو انه سبق اوتي قال اتي بالاحجار يقول فاتيت بحجرين وروثة. فاخذ الحجرين والقى الروث وقال انها ريكس. قالوا دليل على انه تدمي الحجرين ولم يستجب بحجر ثالث. الا ان هذا الحديث سيأتي معنا انه في رواية عند دار قال ائتني بغيره وفيها وفيها ضعف. الذي اذا هذا من قال بانه يجوز قبل ان يحج ايضا حجته بالاخرى انه قال من استدبر فليوتر وقالوا ان الوتر يطلق على على مرة واحدة وقال واحتجوا ايضا من جهة من جهة العقل قالوا ان الحكم يدور مع علته في باب النجاسات. فاذا زادت النجاسة زال حكمها لكن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نستنجد اذا اخذنا الاحجار فلا يجوز لنا ان نستنجي بقنفذ الاحجار فاذا حصل خلاف ذلك يكون المستنجي قد اثم ولكنه قد طهر بزوال بزوال هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة قال وان الثلج باليمين وقد ذكرناه انه يمنع المسلم ان يستنجي باليمين بل يلزمه ان يستنجي بيساره وان اليمين مما يكره اما تنزيها او تحريما. قال وان نستنجب ذكرناه او ان نستنجي برجيع او بعظم. هنا مسألة وهي مسألة باي شيء يستجبل المسلم؟ اولا ناخذ قاعدة الاصل فيما يستجمر به الاباحة الاصل ان المسلم يجوز ان يستجمر باي شيء. وانما يخرج من هذا العموم ما نهى عنه النبي صلى الله وسلم. والذي يمنع من الاستجمار به امور. الذي يمنع من الاستثمار به امور. الامر الاول الذي يمنع من الاستجمار به رجيع الدابة رجيع الدابة ينهى عن الاستجمار به. وعلة النهي علة النهي بالاستجمام مرجع الدابة. اما ان يكون اما ان تكون اداب مأكولة اللحم او غير مأكولة اللحم. فان كانت مأكولة اللحم فالعلة الاحترام. فالعلة الاحترام كيف الاحترام ان هذا ان هذا الرجيع طعام من؟ طعام بهاء الاخوان من الجن فهو طعام لبهائم اخواننا من الجن فاستجمارك بها اهانة لهذا الطعام وتركها احترام فهنا يمنع من الاستجمار بما يؤكل اللحم بما يسمى برجيع ما يؤكل لحمه لانه طعام الجلد وهذا يعطيه من باب اولى ومن قياس الاولى ان ما حرم لاجل انه طعام بهذا الجن فمن باب اولى ما كان طعام لبهائمنا فلا يجوز ان ان ان آآ ان مثلا آآ يستجمر بعلف او بزت او ما شابه ذلك لانها طعام ايضا البهائم فكل ما هو طعام فانه يحرم على المسلم ان يستجبر به وهو معنا في رجيع دابة. اذا رجيع الدابة اما ان يكون دابة تكون نجسة كالبقر دابة ثمار والسباع وما شابه ذلك او دابة تكون مما يؤكل لحمه كالبقر والغنم فانه يمنع من الاستجمار به. او يكون يكون هذا غير مأكول اللحم اذا كانت الدراجيح هذا غير لغير مأكول اللحم مثل روث حمار هل يستجيب به؟ نقول لا يجوز لعلة انه نجس بعلة انه نجس. اذا افاد ان المحترم من الطعام لا يجوز به وان النجس ايضا لا يستجمر به. الامر الثاني العظم العظم ايضا يمنع من الاستجمار به لامور. الامر الاول ان يكون طعاما. العظام هذه التي يلقيها الناس هي طعام اخوان من الجن. اي اي عظم يجده الجن؟ وقد ذكر اسم الله عليه فانهم يجدونه اوفر ما يكون لحما. فاذا علينا الاستجمار بطعام الجن فمن باب اولى ما هو طعامنا. وان كان هذا العظم مما لا يؤكل لحمه فانه يمنع منه تغليبا يمنع عنه تقريبا لان العظام هذه الاصل فيها انها عظام ايش؟ عظام ما يؤكل لحمه وعظام بعظام اخواننا من الجن وايضا ان العلة ان العظم لا يلقي العظم فيه مناسة لا يستطيع المسلم اذا استجبر به ان يزيل النجاسة فيكون غير مطهر من جهة وغير ومحترم من جهة انه طعام. واما اذا قلنا بان العظم هو طاهر اذا كان لديه ما يكون لحم لان المسألة فيها خلاف بحكم الميتة هل هي طاهرة او نجسة؟ لا الجمهور يقول انها نجسة لان الميتة كلها نجسة وعظامها نجسة والقول الاخر وهو الاقرب ان العظام التي لا تحلها الدماء وتكون قد اخاها خلص من الدماء لا تبقى على على الطهارة تبقى انها طاهرة لكنها طاهرة من باب انها يجوز استعمالها اما اكلها فهو محرم واما بيعها فانه ايضا محرم لان الميت اذا حرم اكلها حرم بيعه وكل ما هو من ميتة يحرم بيعه واكل ثمنه يعني بيع ما يؤكل من الميت اذا مات يحرم بيعها الاتجار بها اما الانتفاع بما يجوز كصوفها او شعرها نقول يجوز ذلك لانها لا تحله لا تحله الحياة لا تحله الحياة وقد الحق شيخ الاسلام بهذا ايضا العظام فقال لا تحل الحياة فهي ايضا حكم الطائق لكن يبقى ان العظم يمنع منه مطلقا للتغليب ولايظا انه لا يطهر. الامر الثالث مما يمنع منه الاستجمار لان قلنا الرجيع الدابة والعظم وكل ما هو اقترب كل ما هو محترم فيمنع من النقود النقود محترمة كالذهب والفضة محترم الاشياء التي يحترمها الناس لا ان يستجبر بها كذلك يمنع مما لا ينطي ولا يطهر. فكلنا لا ينطي مثل مثل الاشياء الزجاج. الذي لا يمكن ازالة النجاسة به لا يجوز الاستجمار به لانه لا يلقي ولا يطهر. اما بعد ذلك فنقول الاصل فيه الاصل فيه الاباحة. فطعامنا محرم وطعام جني محرم وكذلك العظام محرمة وكذلك كتب العلم واوراق العلم كذلك ما هو يعني كل ما كان في هذا كذلك نجس اللي عندنا الان النجس لا يجلسون به المحترم لا يجلسون به الطعام الذي هو طعام او طعام لا يجوز للاستزما به كل ما هو مذيع وكذلك المؤذي ايضا الذي يتأذى منه المستجمل يمنع منه ليس لاجل انه من باب الا يتأذى المسلم هذا ايضا يدخل في هذا المنع لكن لا يمنع لذاته وانه يمنع لاجل الاذى الذي يحصل يحصل به. قال وعجاء ابن عبد الله قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ان يستقبل ان نستقبل القبلة في بول فرأيت قبل ان يقبض بعام يستقبلها. رواه احمد احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وقال حسن غريب وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال ابن عبدالبر وليس احد يجاب مما يحتج عند اهل العلم هذا الحديث آآ جاء من طريق محمد بن اسحاق المجاهد عن ابن عنجة ابن عبد الله. وقد ذكرناه قبل قليل وقد ذكرنا انه اعله ابن حزم وعله ابن عبد البر البرديجي رحمه تعالى وذلك ان تفرد به محمد ابن اسحاق محمد ابن اسحاق ومحمد اسحاق قد تكلم بغير واحد من العلم والتفصيل في هذا الرجل انه فيما رواه من باب السير والتاريخ فانه يقبل وحجة وما رواه في غيره فلا فلا يحتج به فيما تفرغ به من الاصول وانما يقبل في باب المتابعات والشواهد فلا فيقبل. اما الاصول التي لا يرويها الا هو فان يبقى يبقى تفرده نكارة يعل بها الحديث. ولا يمكن ان نترك الاحاديث الصحيحة الكثيرة التي جاء وسلم في عن نهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة لاجل هذا الحديث الذي آآ اعله اعله جمع من اهل العلم واما تحسين البخاري لو قال حديث حسن مراد انه ان اسناده لا بأس به ان اسناده لا بأس به يقول ان تفرد ابن اسحاق لهذا الحديث علة يعل به الحديث. قال بعد ذلك وعن ابي بردة رضي الله تعالى عنه قال حدثتني عائشة ان مثلك اذا خرج الى الغاية قال غفرانك قال غفرانك الله احمد وابو داوود وابن ماجة هذا الحديث آآ مداره على اسرائيل بن يونس علي برده عن ابيه عن عائشة. وهذا هو الحديث الوحيد الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال عند الخروج من الخلاء. وكل حديث غير هذا الحديث فهو حديث منكر. كل ما ورد انه يقال عند الخلد والخلاء مثل الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وحي ضعيف. كذلك غير الاحاديث جاءت مرفوعة وسلم كلها ضعيفة وانما يصح في هذا الباب حديث عائشة على ايضا من تكلم في من هناك من تكلم في هذا الحديث لكن نقول حديث صحيح الحديث صحيح فان يوسف ابن البردة تفرد بهذا الحديث وقد تفرد بالرواية عنه ايضا بهذا اسرائيل ابن يونس بن ابي اسحاق السبيعي. لكن يوسف البرد هذا ليس بالضعيف وانما مما يقبل حديثه وحيث ان الحديث هنا في باب الفضائل والدعاء فانه يتساهل في اسناده ونقول لا بأس بهذا الحديث لا بأس به وهو وحي الصحيح. فيقول المسلم اذا خرج يقدم رجله اليمنى. يقدم رجله اليمنى ويقول غفرانك. يقول هذا الدعاء عند الخروج. ولو قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني فقد جاء عند الترمذي من حديث انس بن مالك واسناده ضعيف فلا بأس به ايضا ان يقول المسلم من باب انه من باب انه دعاء اما من جهة انه صحيح بصحيح. اذا يقول غفرانك يجوز لك وهو سنة. ويقول ايضا الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. قد قد حاول بعض ان ينظر ما هو ما هو المناسبة اي ما هي المناسبة بين الخروج وقول غفرانك اذا لماذا يقول غفرانك؟ فلعل بعضهم ذلك بعلل وحكم لطيفة فقال بعضهم ان المسلم حال قضاء حاجته عندما دخل هذا المكان وهو وهو محمل بما يثقله ويتعبه ويعييه من هذه الفضلات فاخرجها تذكر ما يحمل من الذنوب والمعاصي والخطايا فقال يا رب كما وضعت عني هذه الاشياء التي اذتني ضايقتني ان تضع عني الاوزار والاثام يوم القيامة فلا اتيك محملا بها يقول ايضا غفرانك من باب المشاكلة. ذكر رأى فعل ان حصل ابنه هذا فذكر ان يقول الدعاء. ايضا وقال اخرون انه لما جلس في هذا الموطن هذه الاوقات هذا الوقت اليسير لم يذكر ربه سبحانه وتعالى كأنه جعل نفسه في مقصرا فكانه يقول يا ربي غفرانك تقصيري اني لم اذكرك وهذا بعيد والقول الاول اقرب لان المسلم حال سكوته عند قضاء الحاجة يؤجر على سكوته يؤجر على سكوته لانه يتعبد الله عز وجل بهذا السكوت. فالاقرب والله اعلم انه يقول غفرانك او للتعبدا وثانيا انه من باب انه ذكر ذنوبه ذكر ذنوبه فطلب المغفرة من الله عز وجل لها. نقف على حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. والله تعالى اعلم واحكم. صلى الله عليه محمد