بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر للمشركين والحاضرين. قال الملك غفر الله لنا ولكم. له بالاستجمال والاستنجاء رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان اتيهم بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجد فاخذت فاخذ الحجرين وقال هذا ريكس رواه البخاري والترمذي له ثم قال هذا الحديث فيه اضطراب رواه الامام احمد والدار القطني في اخره ائتني بحجر وفي لفظ الدار وانا اقول لك عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى مستنجى بعظم او قال انهما لا يطهران ابن عدي وقال اسناده صحيح وقال ابن عدي لا اعلم من هواته لا اعلم رزاق غير ابنه حسن وعين حسنة وعين الحسن سلامة ابن راجح وعن سلمة ابن كاسل وسلامة احاديث ويحدث عن قول في احاديث لا يتابع عليها. روى شعبة عن ابي معاذ قالوا سمعت انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام بدعوة من ماء وعنزة يستوجب الماء ويستنجي بما ان تضغط عليه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى في هذا في هذا الفصل بعض الاحاديث التي تتعلق بالاستجمار والاستجمار هو قطع الاثر الخارج من السبيلين بالحجارة. هذا هو الاستجمار وقطر الاثر الخارج من السبيلين بالحجارة واما الاستنجاء فهو قطع الاثر الخارجي من من السبيلين بالماء. هذا هو الفرق بين الاستجمار والاستنجاء. ومن اهل ومن اهل العلم ان من لا يفرق بينهما فيعبر بالاستنجاء عن الاستجمار. وهذا باب واسع. ذكر هنا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري وغيره عن مسعود قال اتى النبي صلى الله عليه الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار. فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا. ولم اجد ثالثا فاتيته بروثة فاخذهما والقى الروث وقال هذا ريكس. اخرجه البخاري. ثم قال ورواه الامام احمد والدارقطني وفي اخره ائتني بغيرها او ائتني بحجر. هذا الحديث قد اخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وعله الترمذي. وسبب اعلان الترمذي ومن اعله انه وقع خلاف على ابي اسحاق في هذا الحديث. وحكم الترمذي باظطرابه. اما البخاري رحمه الله تعالى. فقد رجح رواية زهير ومن على ان الحديث من طريق ابي اسحاق عن عبدالرحمن ابن يزيد عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه انه سمع عبد الله يقول اتى نرسل له بالغائط فذكر الحديث وهنا رجح البخاري الحديث من رواية زهير اما الترمذي فرجح رواية إسرائيل الذي رواه عن أبي اسحاق عن ابي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ورواه معمر ورواه ايضا زكريا ابن ابي زائدة ورواه من الحفاظ عن ابي اسحاق وكل واحد منهما يروي على جهة. والمحفوظ في هذا الحديث ما قاله البخاري رحمه الله تعالى ان من طريق زهير عن ابي اسحاق عن عبدالرحمن بن الاسود عن ابيه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولا شك ان البخاري في هذا الباب اعلم من غيره وزهير وان تكلم في غير واحد على ابي اسحاق فالبخاري اعتمده واخرج احاديثه عن ابي اسحاق وقد توبع رحمه الله تعالى على هذا الحديث. وقد ذكر الشاذكوني ان هذا ان ابا اسحاق في هذه قد دلس. فهو لم يسمعه من ابي عبيدة انه لم يسمعه من من الدهاب الاسود وانما سمعنا بعبيدة فدلسه. وهذا القول منه فيه نظر فان فان ابا اسحاق رحمه الله تعالى قد سمع من ابي عبيدة واما قوله ولم يذكره ابو عبيدة اي ليس هذا الحديث من حديث ابي عبيدة وان من حديث عبد الرحمن الاسود عن ابيه وابو اسحاق قد سمع من ابي عبيدة وادركه ولكن ابا عبيدة لم يسمع من ابيه. فالمحفوظ في هذا الحديث انه من رواة زهير عن ابي اسحاق عن عبد الوهاب الاسود عن ابيه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فهذا هو الحديث الصحيح. قوله ائتني بغيرها هذه اللفظة رواها الدارقطني وغيره ايضا من طريق معمر عن ابي اسحاق عن علقمة عن مسعود رضي الله تعالى عنه وهذه الرواية ضعيفة وذلك ان ابا اسحاق لم يسمع الحديث من علقمة وهو منقطع فيما بينهما. فالحديث بهالزيادة ضعيف ولذلك تركبها البخاري. ولم يخرج هذه الزيادة. وعلى هذا على هذا اختلف اهل العلم في هذا الحديث من جهة الاخذ بما فيه من حكم. فذهب جمهور اهل العلم ذهب الجمهور الى انه لابد لمن اراد ان يستجمر ان يأخذ ثلاث احجار ان يأخذ ثلاث احجار طهر بها وانه لا يجزئه اقل من ذلك كما هو مذهب الامام احمد والشافعي وغير واحد من اهل العلم فقالوا يلزمه قالوا يلزم مستجمر ان يأخذ ثلاثة احجار او ان يمسح ثلاث مساحات حتى يزول هذا الاذى والخادم السبيلين. وذهب اخرون ذهب اخرون الى ان العبرة بزوال النجاسة وان الايتار سنة وليس بواجب. اما الذين ذهبوا الى وجوب الى وجوب التثليث اخذك من حيث سلمان الفارسي في صحيح مسلم انه امرهم اذا اتى احد الخادم ان يأخذ مع ثلاث احجار ومن حيث عائشة رضي الله تعالى عنها انه يأمر اذا اتى احد الغائط ان يأخذ معه ثلاثة احجار. فهذا الذي استدل به الجمهور انه يلزمه ان يأخذ هذه الاحجار حتى يتطهر بها اما الذين قالوا كما هو مذهب مالك ومن قال بقوله انه لا يجب ان يثلث الاحجار قالوا ان العبرة هي بزوال نجاسة فمتى ما زال النجاسة بحجر واحد او بحجرين فان الحكم يزول. واتفقوا جميعا على ان السنة فما بثلاث فما فوق فاما ان يوتي بثلاث فان زاد رابعة اوتر بخامسة وان زاد سادسة اوتر بسابعة في كتب على وتر قالوا هذا هو السنة وهذا هو الافضل لقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر من استجمر فليوتر قادر على ان ان على ان الايثار سنة. والصحيح في هذه المسألة اصل من المسألة ان الاستجمار بثلاث حجار هو بثلاثة احجار هو الواجب انه يجب على المسلم ان يستجمع ثلاث احجار او بثلاث مساحات اذا مسح الخادم السبيلين يمسح ثلاث مرات زال الاذى ولو زال بمرة واحدة فانه يتبعه بمسحة اخرى ويتبعه مسحة ثالثة حتى يأتي عليه بثلاث مساحات. فان لم فان لم تزول اولا فان لم فان لم يذهب الاذى والقدر بثلاث مساحات وجب عليه ان يزيد رابعة. فاذا لم فاذا لم يذهب برابعة وجب يزيد ان يزيد خامسا حتى يزول الاثر الخاد السبيلين وضابط الزوال او ضابط انقطاع ذهاب النجاسة هو ان يبقى شيء لا يزيله الا الماء. فاذا بقي شيء لا يزال الماء فان المكان قد طهر. فان المكان قد طهر. لان هناك شيء يبقى ولابد بقائه بالاحجار انه الانسان اذا مسح الخامس السبيلين بالحجر لابد ان يبقى شيء من النجاسة فهذا الذي يبقى الذي لا يزل الماء هذا فعله عند اهل العلم بالاتفاق والواجب ان يمسح حتى لا يبقى شيء حتى يعني يمسح بالحجر مرة ومرتين وثلاث حتى يخرج الحجر وليس عليه شيء فاذا مسح ولم يظهر على الحجر شيء يكون المكان قد طهر وقد وتكون النجاة قد زال حكمها وذهب وذهبت عينها هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. فاذا وجد حجرا له ثلاث شعب له ثلاث شعب فانه يمسح بهذه الشعب الثلاث ويكون قد مسح ثلاث مرات. فالعبرة ان يمسح ثلاث مرات لا ان يمسح بثلاث احجار. لان مراده صلى الله عليه وسلم عندما قال يأخذ بعثة الاحجار مراد ان يمسح ان يمسح ثلاثة مرات وهذا ابلغ وهذا ابلغ في الالقاء. ولا يشترط ولا الاستجمار عدم وجود الماء لان من الناس من يظن انه لا يستجمر حتى يعدم الماء. وهذا لا يقل به لم يقل به احد من اهل بل بالاجماع يجوز الاستجمار ولو كان الماء موجودا ولو كان الماء موجود. واما ايهما افضل الاستجمار او الاستنجاء هذي وقع فيها خلاف في الصدر الاول فذهب جمع من الصدر الاول الى ان الاستجمار افضل من الاستنجاء. وقالوا هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي جرت عليه عادة العرب انهم يستدمرون ولا ولا يستنجون بالماء. وذهب الجمهور الى ان الافضل هو الاستنجاء بالماء. وقد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عثمان رضي الله تعالى عنه انه قال كنت احمل انا وغلام نحو ذلك الماء فيستنجي بها نبينا صلى الله عليه وسلم من يستنجي بالماء قضاء حاجته وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها كما عند اهل السنة باسناد صحيح انها كانت تأمر النساء ان يأمرن ازواجهن ان يستنجوا ما وقعت كان يفعل ذلك الرسول كان يفعل ذلك وهذا لا شك انه اطيب واطهر. فهذا والسنة فنقول الافضل والاكمل هو الاستنجاء والماء. ويعقوب بعد ذلك الاستجمار بالاحجار. فاذا كان بين اناس يجهلون سنة الاستجمار فان الاستجمار يكون افضل في الحالة هذه. اذا كان بين قوم ينكرون سنة الاستجمار او لاو يجهلون ان الاستثمار مشروع او انه سنة نقول في حق المستثمر في ذلك المكان ان الاستجمار في حقه لاظهار السنة ولاعلام الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل هل الافضل ان يجمع بين الاستجمار والاستنجاء هل الافضل ان يجمع بين السودان يعني ان يجمع بين الماء والاحجار فيستجمل اولا بالاحجار ثم يتبع ذلك بالماء؟ قد ورد في ذلك حديث عن ابي هريرة عن ابي ايوب قال له صمتان ان الله عز وجل امتدح اهل قبا لانهم كانوا يتبعون الحجارة الماء. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس له طريق صحيح يعتمد عليه وانما امتدحهم الله عز وجل انهم كانوا يستنجون بالمال انهم يتبعون الاحجار الماء. وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتبع الحجارة الماء ابدا. وقد ذكر البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه كان يفعل ذلك وفي اسناده ايضا انقطاع فمن اراد ان يطبق قال اريد ان اطبق السنة امسح بالاحجار ثم اتبعه بمعنى اقول لا حرج وانت قد ادركت السنتين لكن لا قولوا هذا هو الافظل والاكمل لعدم ورود النص في ذلك لعدم ورود النص في ذلك لكن من حسنت نيته في هذا المقام واراد ان يحقق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ان يستدمر ويستنجي نقول لا شك ان هذا ايضا على درجة وقد ذهب اليه جمع العلم ان الافضل ان يتبع الحجاب الماء اخذا بحديثه ابي هريرة الذي ذكر انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل ذلك. اذا هي ذات حالات يستجمي ثم يستنجي وعند ان هذه افضلها. الحالة الثانية الاستنجاء وحده الحالة الثالثة الاستجمار وحده ولا يشترط الاستجمار كما ذكرت. لا يشترط له ان يعدم الماء بل يجوز الاستجمار ولو كان الماء موجود ذكر بعدك لم تكن كيف يطبق السنة؟ الاستجمام سنة. طيب. والاستنجاء سنة. صح؟ الجمع بين الناس وشنة. ويقول انا اريد ان استجمر حتى ادرك السنة. واستنجي حتى ادرك السنة. البعض يفعل ذلك. هذه الصورة. ها؟ لا ما يصح. هذه الطيبة ما يصح. حديثها يقول انهم كانوا يتبعون حجارة الماء. هذا حديث وليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما امتدحهم الله عز وجل على انهم كانوا يستنجون بالماء. هذا الذي هذا الذي صح في هذا المقلوب كانوا يتبعون لو كان كانوا يستنجون بالماء لا انهم يتبعون الحجارة في الماء. الواضح انه انه كيف ادرك السنة؟ ان الاستجمار سنة الاستنجاس سنة فاراد يجمع في يجمع في في طهوره بين السنتين الاستجمار والاستنجاء. والافضل كما ذكرت ان ان يقتصر على ان يقتصر على الاستنجاء والاستجمار لكن من حسن نيته في هذا المقام واراد ان يفعل الامرين فنقول له ذلك وقد ذهب الجمهور الى ان هذا هو الاكمل والافضل. المسألة التي ذكر هنا حديث يعقوب بن حميد بن كاسب عن سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات عن ابيه عن ابي حازم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى ان يستنجي بعظم او روث وقال انهما لا يطهران. هذا الحديث يتعلق فيما ينهى عنه ان يستجمر به. الاصل في باب الاستجمار انه يجوز ان يستلم كل طاهر مباح ملقي. الاصل انه يجوز للمسلم في باب ان يستجمر بكل طاهر مباح منقي. فاذا اختل احد هذه الشروط حرم الاستجمار. حرم الاستجمار الطاهر لا فالطاهر فالنجس لا يستجمر به والمغصوب لا يستجمر به وكذلك غير الملقي لا يستجمر به لان المراد بالاستجمار هو ازالة النجاسة. الحق الشارع اشياء اخرى يمنع منها المسلم ان يستجمر بها من ذلك من ذلك الروث. ان يستنجي برجيع دابة او بعظم. وعلة النهي في عدم جواز الاستجمار برجيع الدابة رجيع الدابة له حالتان اما ان يكون مأكول رجيع دابة مأكولة اللحم واما ان يكون رجيع دابة غير مأكولة اللحم. فاذا كان رجيع دابة مأكولة اللحم كالبقر والغنم فالعلة المانع من استخدامه انه طعام بهائم اخواننا من الجن. طعام بهائم اخوان الجن. فبهائم الجن تتعلف من هذه الابعار ومن هذا الدمن الذي هو دمن ورجيع دواب الانس التي يؤكل لحمها. فيكون العلة هي هذا الطعام ويؤخذ من هذا يؤخذ من هذه العلة من باب الاولى من باب قياس له المفهوم المفهوم الاولى ان طعام الانس طعام الانس يحرم الاستثمار به من باب من باب الاولى. اذا كان طعام الجن محترم ولا يجوز ان يستجمر به فمن باب طعام الانس الذين هم اشرف واكرم عند الله عز وجل من الجن. اذا هذي العلة. اما اذا كان الرجيع لبهيمة لا يؤكل لحمها كالحمار فالعلة في النهي عنه انه نجس. انها نجسة انها نجسة وقال انها رجس. اذ اوتي في روثة فقال انها ريكس فافاد ان الروث ركس وانه لا يجوز الاستجمار بها. اما العظام اما العظام من قوله ريكس ان كل نجس لا يجوز التطهر به. لا يجوز التطهر به. وان من تطهر به فانه يكون واثم بهذا التطهر اثم بهذا التطهر. اما العظام فالعلة المانعة ايضا من استخدامه لا يخرج عن حالتين اما ان يكون هذا العظم مأكول اللحم. فاذا كان العظم مما يؤكل لحمه فانه يحرم الاستجمار به لانه طعام اخواننا من الجن. فاذا كان هذا طعام اخوان الجن فمن باب اولى ما كان طعاما لنا فطعامنا يحرم ايضا الاستجمار به. وان كان مما لا يؤكل لحمه فالجمهور يرون العلة هي النجاسة ومن يرى طهارة عظام الميتة التي عظام الميتة وعظام ما لا يؤكل لحمه فانه يرى العلة عدم الانقاء وتغليب الحظر وتغليب الحظر الذي هو اي شيء ان الاصل عظام النقص اصلا حتى لا يعلم هل هو عظم ميتة وعظم غير ميتة وعظم مباح او غير طاء او غير مباح؟ قال غلب الحكم فقال لا يجوز الاستجمام العظام كلها. والعظمة الصحيح انه لا يلقي الصحيح ان العظام مع انه طعام لا يلقي ولا يمكن ان ينقل اثر الخادم السبيلين لملاسته فهو املس لا يستطيع ان ينقي بخلاف الخشن الذي له خشونة فانه هو الذي ينقي المحل هو الذي ينقي المحل ومع ذلك نقول ان لم يوجد علة غير النجاسة فان الحكم تعبدي والشارع امرنا الا نستنجي ولا نستنجي برديع برجيع دابة لا عظم ولا ولا عظم يلحق بهذه الاشياء كل محترم. فعرفنا ان علة الطعام لاحترامه. فكل ما كان محترما وله احترام فانه يمنع ايضا من الاستجمار به ككتب العلم. واعظم من ذلك كتاب الله او او كلام رسول صلى الله عليه وسلم ولا شك ان المستجلي بكتاب الله او بكلام الله عز وجل وهو قاصد انه كافر بالله عز وجل لاهانته لكلام الله عز وجل كذلك يقصد اهانة كلام النبي صلى الله عليه وسلم يستجبر به لا شك انه كافر بالله عز وجل ايضا لاهانته لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاما كتب العلم فان لها احترام وتعظيم فلا يجوز المسلم ايظا ان يستجمر بها. فكل ما كان له قيمة حتى حتى الاوراق النقدية والورق النقدية لا يجوز الاستجابة بانها محترمة وفي يعني الاستجمام بها اهانة له وهذا ايضا لا يجوز. اذا هذه العلة التي يمنع منها. هنا ذكر مسألة وهي مسألة اذا تطهر بهذه الاشياء. وازال النجاس بهذه الاشياء. هل يطهر او لا يطهر؟ اي هل المحل يطهر ويجوز ان ان يصلي بهذه الطهارة اي ان النجاة زادت وزال حكمها او يلزمه ان يستجب شيء مباح طاهر حتى يزول حكم النجاسة. في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا انه قال فانهما لا يطهران فانهما لا يطهران اي انه لا يحصل التطهر بهذين الشيئين الذي هو رجيع الدابة والعظم وان من استجمر برجيع دابة ولو زاد النجاسة فانه يلزمه ان يستجمر مرة اخرى بشيء مباح حتى يزول حكم النجاسة. وهذه المسألة تنبني على صحة هذا الاثر. وهذا الاثر كما قال ابن ابي كما قال ابن عدي رضي الله تعالى. انه تفرد به آآ تضرر به ابن كاسب تفرد به يعقوب ابن حمير ابن كاسب عن سلمة ابن رجاء عن الحسن ابن فرات عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريرة وحميد ويعقوب ابن حويد ابن كاسب ضعيف الحديث ضعيف الحديث ولا يحتج بحديث وقد تفرد بهذا الحديث وقد روي الحديث ايضا موقوفا على ابي هريرة فالحديث يرد من جهتين اول الاختلاف في وقفه ورفعه ورجح الحفاظ ان موقوف على ابي هريرة والعلة الثانية انه حديث فرد لا يعرف له طريق الا هذا الطريق ويعقوب بن حميد بن كاسب لا يتحمل هذا التفرد لا يتحمل هذا التفرد. وعلى هذا نقول لو ان انسان عصى وخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم واخذ روثة واستجمر بها وزال اثر النجاسة. هل يحصل له الانقاء والطهر او لا يحصل. الذين ذهب ذهب اكثر اهل كثير من اهل العلم الى ان الالقاء لا يحصل. وانه لا يطر بهذا الاستثمار لانهم يرون انهما لا يطهران وانه عاصي. وان اذا اذا عاد الى النهي اذا عاد افسد العبادة التي امر بفعلها بهذا المنهي عنه فهو مأمور بالاستجمار ومنهي لم يستثمر العظام او بالرجيع فقالوا ان هذا النهي لا يحصل به الانقاء ولا يحصل طهارة وهذا قول آآ هو المشهور عند الحنابل وغيرهم. والقول الثاني وهو الاقرب والله اعلم انه اذا زاد النجاسة فقد زال حكمها. اذا زاد فقد زال حكمه لان النجاسة العبرة بزوالها لا بنوع ما يزيلها. العبرة بزوالها لا بنوع ما يزول. فاذا زاد النجاسة زال حكمها زال حكمها لم يبق لها حكم. لكننا مع ازالتها نحكم على الذي ازالها بروث او رجيع او او عظم انه اثم ومخالف لامر الله ومخالف لرض رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون اثم بهذه المخالفة. اما من جهة طهارته فان طهارته تكون صحيحة والمكان قد طهر من النجاسة لان العبرة هو زوال النجاسة. ولذلك يذكر الفقهاء ان ان في باب النجاسات قالوا وزوال النجاسة ولم يشر زوالها شيئا معينا لازالتها الا على من يرى ان النجاسة لا تزول الا الا بالماء ولا ينكزات والصحيح ان العبرة زوال النجاسة سواء كان من زوالها بالماء او بغيره. فاذا زاد النجاسة زال حكمه. فالحيث هذا اسناده كما ذكرت الضعيف ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم وهو موقوع عن ابي هريرة وهذا قول ابو هريرة انه لا يطهر الاستجمار بالحجاب بالرجيع ولا بالدابة الصحيح انه يأثم المتطهر بهما وانه آآ اذا زاد النجاسة زال حكمها. قال وروى شعبة وابن هواة قال روى فعن ابي معاذ واسمه عطاء شعبة وابن الحجاج. ابو بسطام امير المؤمنين حديث عن ابي معاذ واسمه عطاء ابن ميمونة عن انس. قال كان وسلم يدخل الخلافة احمل انا وغلام النحو اداوة من ماء وعنزة فيستنجب الماء. الحديث متفق عليه فيستنجب الماء قد اعلها الاصيلي. واعلها غير واحد وهذا الاعلال في غير محله. فقد روى هذه الزيادة يستنجب الماء رواه عن شعبة غير واحد رواها بن ابي اياس ورواه ابو داوود الطيالس ورواه غيره واحد من الحفاظ فاثبتوا هذه الزيادة انه كان يستنجي بالماء واستنجاء صلى الله عليه وسلم بما ثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انه كان صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء ايضا. وجعل وجعل ابي هريرة رضي الله تعالى عنه كان يستنجي بالماء وحمله للإداوة واخذه لها صلى الله عليه وسلم ليدل على اي شيء انه سيستنجي بهذا الماء لأنه سيتوظأ به لأنه لو اراد الوضوء لذهب واستجمر ثم اذا عاد توضأ بهذا النوع اما حمله الاداوة والعنزة فان حمله لا دليل على انه استنجي بها وقد جاء النص الصريح على اسم مالك انه قال يستنجي بالماء ثم يستنجي الماء فهذا نص صريح وصحيح ولا علة فيه لمن اعله وقول اصيل هنا مرجوح ومردود عليه رحمه الله تعالى وقد اخرجه البخاري ومسلم واعتمدهما واعتمدوا هذه الزيادة في صحيحهما رحمهم الله تعالى فهذا محفوظ وعلى هذا نقول انه ثبت عن النبي انه كان يستنجب الماء وثبت عنه ايضا الاستجمار. وعلى هذا نقول المسلم انت مخير بين الاستنجاء وبين الاستجمار. والافضل كما ذكرت قبل قليل ان الاستنجاء افضل. ثم يعقب عن ذلك الاستجمار. وان جمعت بينهما لكن الافضل ان ان تستنجي وان لكن لا نأمرك ايضا الا تذكر الاستثمار تأخذ معك مناديل او شيئا وتستجري حتى تطبق هذه لان كثيرا من من المسلمين يجهل هذه السنة يجهل هذه السنة ولا يستطيع ان يتطهر الا بالماء فنقول لابد ان تعود نفسك ان بالاحجار او بالمناديل او باي شيء يزيل هذه النجاسة وما بقي بعد الاستجمار الذي لا الذي لا يزيل الا الماء فلا حكم فلا هو مما عفي عنه في شريعتنا ولله الحمد. هذا ما يتعلق باحكام باحكام الاستنجاء والاستجمار. نعم شوف هذه مسألة اخرى عند اهل العلم وهي مسألة هل يشرع الاستجمار فيما تجاوز محل من محل عادة يعني مثلا لو ان شخصا بالاخذ البول يسيل على ذكره وعلى انثيه. هل له ان يستجب ويزيل هذا البول بالاحجار ويزول حكمه الجمهور يرون ان الاستجمار مخصوص فقط في محل رأس الذكر وحلقة الدبر وانه متى ما تعدى مخرج العادة فانه لابد من ازالته بالماء هذا المشهور عند الفقهاء وقالوا ان الرخصة جاءت فقط في في محل السبيلين وذهب اخرون كما هو قول شيخ الاسلام وغيره الى ان العبرة هو زوال النجاسة. فاذا ازال فاذا سال هذا البول مثلا على القضيب او على ومسحه بمنديل وخرقة حتى ذهب اثره فقالوا انه ايضا يزول حكمه وهذا لا شك هو الاصح ولكن لو احتاط الانسان وغسل ما ما سال على ذكره او انه اصابه مثلا آآ الغاط وانتشر على صفحتي ليلتين وغسلهم لا شك انه لكن لو ازال اصيب الانسان بمثلا بسيلان بطنه ومشي بطنه فنزل هذا الاذى على فخذيه فالجمهور يقول لابد من غسل لكن نقول لو انه اخذ خرقة وازال هذا هذا الاذى حتى لا يبقى له اثر ولا لون الا الا يبقى الاثرون فيقولون له قد طهر وحصلت الطهارة لان العبرة في باب زات النجاسة وزوال النجاسة. فمتى ما زالت النجاسة زال حكمها وان احتاط واقتصر على محل السبيلين القبل والدبر فانه اهو الاحوط ويغسل ما زاد على هاتين لكن نقول لو فعلت فالعبرة هو زوال النجاسة لا بنوع المزيل. نعم. كم؟ كلمة تراجع. رجيع؟ اه. رجيع ومقصود ما ما يرجع بعد الاكل كانه عندما اكل اكله واخرج فضلات يسمى رجيع ما ما كان فضلا من هذا الاكل يسمى رجيعه الرجيع هو خائن السبيلين من البهائم كالبعر والدمن والروث هذا يسمى رجيع الدابة. لانها ارجع مع انها كأنه أكلت اكلت آآ طيبه نالت لذته ثم ارجعت ما لا فائدة ما لا فائدة فيه من دبرها. نعم