اسباب المرسل وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباء. حتى اذا وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عثمان فصرخ به فخرج يدور وزاره فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وقال عثمان يا رسول الله ارأيت الرجل يعجن عن امرأتي ولا المؤمن ماذا عليها فقال رسول الله صلى الله انما الماء من الماء وفي لفظ اخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على رجل من الانصار فارسل اليه خرج ورأسه يرفض وقال لعلنا علمناك؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذا هبلت او اقهرت فلا رسل عليه. وعليك الوضوء متفق عليه لكن لم يكن البخاري الله انما الماء من الماء كما قال فلا اشد عليه وعن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه انه مسلم كما سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت المرأة وتغتسل وقالت امه سلامة استحييت من ذلك. قالت وان يكون هذا؟ قال نبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم من اين يكون الشبه انما هو الذي غليظ ابيض ومع المرأة لطيف اصفر. فمن ايهما على او سبق يكون من الشبه؟ رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين الشعر بين الغسل مسلم وان لم ينزل عن سعيد عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن ثمرة ابن عثيمين الاسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به الى حال بني فلان فمروه فليغتسل امره ان يغتسل ابو احمد وعبد الله ابن عمر العمري كلم فيه من قبليه حفظ قد رواه ابن اخيه عبد الرزاق عن عبيد الله وعبدالله ابني عمر عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة وفيه وامره ان يغتسل واغتسل هذا الحديث لابن سفيان عن عبدالله ورواه ابن خزيمة المسك في الصحيحين انه اغتسل وليس فيه امر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. وعلى من سعيد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محترف متفق عليه وعن الحسن عن ثمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فيه ونعمة ومن اغتسل في الغسل افضل او الغسل افضل رواه ابو داوود ونسائي الترمذي. وقال حديث حسن ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مرسلا وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتسب من اربع من الجنابة يوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه ابو داوود ابن خزيمة والحاكم اسناده مسلم. رواه الامام احمد لفظه قال يغتسل لاربع وقال البياطين نواهب هذا الحديث كله تركه مسلم فلا يخرجه ولا ارى تركه الا لطعن بعض الحفاظ فيه. وقال الامام احمد في في رواية مصعب البشير روى احاديث ملكية الباب بعدما انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق باداب الوضوء واداب الاستنجاء والاستجمار انتقل بعد ذلك ما يتعلق وبموجبات الغسل واحكام الغسل. ذكر في هذا الباب ما يوجب الغسل. والاغسال التي جاءت في شريعتنا تنقسم الى اقسام. اغسال واجبة واغسال مستحبة. واهل العلم في هذه على اقسام ثلاثة القسم الاول مع ما اجمع عليه اهل العلم وانه غسل واجب. ما اجمع العلم على وجوب هذا الغسل. وهذا يتعلق بغسل الحيض والنفاس وانزال الماء وانزال المني دفقا بشهوة يقظة او انزال الماء مناما. فهذا محل واجماع من العلم انه يجب على المسلم ان يغتسل. كذلك من الاغسال الواجبة التي اتفق عليها اكثر اهل العلم وقد فيها خلاف اذا جلس بين شعب المرأة الاربع واولج ذكره في فرجها اي اذا التقى كانوا بالختان ومس الختان الختان فانه يجب على الرجل ان يغتسل وان لم ينزل. هذا هو الغسل الرابع الذي انعقد الاتفاق على ايجابه. اما الاقسام التي وقع فيها خلاف عند اهل العلم القسم الثاني هي الاقسام التي وقع خلاف فيها بين اهل العلم وهذي الاغسال كغسل يوم الجمعة. كالغسل من غسل الميت وكغسل الكافر اذا اسلم. فقد وقع فيها خلاف العلم هل تجب او لا تجب؟ القسم الثالث ما هو مستحيل باتفاق اهل العلم كالغسل للعيدين والغسل ليوم عرفة او الغسل عند التجرد عند احرام ايضا اغسال مستحبة باتفاقها العلم. ذكر ابن عبد الهادي هذه الاقسام مفرقة على الاحاديث فاول ما ذكر في هذا الباب حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباء. حتى اذا كن لبني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر رداءه او يجر ازاره فقال وسلم اعجنن الرجل فقال عتبان يا رسول الله ارأيت الرجل يعجل عن اهله او عن امرأته ولم يمن اي لم ينزل منيه فقال وسلم انما الماء من الماء هذا الحديث بهذا اللفظ هو عند هو عند مسلم. وانما اخرجه البخاري بلفظ اذا اذا اعجل فعليه بالوضوء وهذا الحديث ذهب اليه جمع من اهل العلم وقالوا ان الرجل اذا جامع زوجته ذكره في فرجها ولم ينزل فانه لا يجب عليه الغسل فانه لا يجب عليه الغسل وانما يكتفي بالوضوء وانما يكتفي بالوضوء اخذا بهذا الحديث وقالوا انما الماء من الماء. وهذا القول لبعض العلم لا شك انه هو ظاهر الحديث لكن اهل العلم لابد ان يأخذوا بجميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعالم لابد ان يجمع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفتي بمقتضاها واخذ كل حديث على حدى دون ان ينظر الى غيره من الاحاديث هذا جهل بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال علي لا يحق لرجل ان يفتي وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ. فهذا كان في اول الامر. كان في اول الامر ان الرجل اذا جامع زوجته ولم ينزل فانه لا يلزمه ان يغتسل ويكتفي فقط بان يغسل ما اصاب ذكره من زوجته ويتوضأ وضوء الصلاة. وكما قال ابي ابن كعب ان هذا كان رخصة في اول الاسلام. ابي ابن كعب انه رخصة في اول الاسلام ثم امر بالغسل بعد ذلك. جاء في حديث من حديث الزهري عن سعد ابن سعد الساعدي عن ابي ابن كعب انه قال ذلك. وقد جاء في صحيح البخاري انه كان يقول هذا رخصة في الاسلام رخصة في اول الاسلام ثم نسخت وناسخها ما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله لعل بها من طريق عبيد الله ابن ابي رافع عن ابي هريرة انه قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. جاء عند مسلم زيادة وان لم ينزل. وان لم وهذي الزيادة رواه حماد ابن سلمة وعن عن قتادة وتوامحة مطر بن فهمان علي الحسن عن عبيد الله عن ابي هريرة وقد اعلنت لكنها هي مفهوم الحديث هي مفهوم الحديث فهي معنى الحديث انه قال اذا جاهدها فعل الرسول الشارع ضبط الغسل بانه اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جهد فقد وجب الغسل. فقد وجب الغسل. وبهذا قال عامة اهل العلم وهو الذي صار اليه جمهور الصحابة رضي الله تعالى عن ان الرجل اذا جامع زوجته لم ينزل فعليه الغسل فعليه الغسل ورأوا ان قوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء انها رخصة في اول الاسلام ثم نسخت بحديث ابي هريرة وحديث عائشة عند مسلم انه قال اذا التقى الختانين فقد وجب غسل وفي رواية اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. فافاد ان الرجل اذا اولج او تجاوز الختان الختان وهو محل الختان ومحل رأس الذكر والقلفة التي تكون على رأس الذكر اذا تجاوزت هذه الكلفة محل ختان المرأة دخل الرأس في فرج المرأة فان الغسل قد وجب. فان الغسل قد وجب. فاذا تجاوز الختان فقد وجب الغسل. اما وضع الذكر على الفرج دون ايلاج فان الغسل لا يجو معه فان الغسل لا يجمعه وانما يجب اذا تجاوز الختان الختان والتقى الختانين اي ختان المرأة بختان الرجل وهو حل ختان الرجل يلتقي بمحل ختان المرأة ولا يقول كذلك الا اذا دخل شيء من الذكر في الفرج. اذا دخل شيء من الذكر فرج اصبح حبس الختان ختان والتقى الختان بالختان. اما من خارج ان يجعل رأس الذكا على طرف الفرد فان هذا لا يسمى انه تجاوز الختان ولا يسمن الختان قد التقيا لانه لانه من الخاج ولم يولج. فالعبرة بالايلاج فاذا اولج ذكره فقد وجب الغسل وبهذا قال عامة اهل العلم بل قال بعضنا هذا هو الاتفاق الذي انعقد عليه بعد الخلاف الذي سبق ويمثل لهذي بهذه المسألة على على ما على اجماع بعد خلاف يلحق به هذه المسألة. ومنهم من حمل حديث انما الماء من الماء على حال على حال المنام دون اليقظة على حال المنام دون اليقظة فقالوا اذا انزل الماء فانه يوجب عليه ان يغتسل مطلقا سواء ذكر احتلاما او لم يذكر احتلاما سواء كان دفقا او بغير دفق او بشهوة بغير شهوة فانه يجب الغسل. واما اذا انزل الماء في اليقظة ولم يكن فظخا اي لم يكن دفقا بشهوة فانه لا يجب الغسل عليه ايضا. وهي مسألة اخرى هل انزال المني مطلقا موجب الغسل مطلقا؟ نقول انزال المني له حال حالة اليقظة وحالة المنام. اما حالة المنام فبمجرد نزول المني يجب الغسل الاجماع في حال المنام بمجرد نزول المني ونزول هذا الماء فان الغسل واجب الاجماع. اما في حال اليقظة فقد وقع فيه خلاف به العلم. فجمهورهم يشترطون ان ينزل دفقا بشهوة. وانه اذا سال دون دفق ولا شهوة فانه لا يجب الغسل به. ويحتج بحديث علي رضي الله تعالى عنه قال اذا الماء فاغتسل. اذا فظخت الماء فاغتسل ومعنى اي اذا دفقته دفقا ولا يكون الدفق الا مع الا مع شهوة. وذهب الشافعي الى ان الحديث يعم اليقظة والمنام وانه مات نزل المني فانه يلزمه الغسل لكن قال القول الاقرب والصحيح انه يفرق في حال اليقظة بين دفقه وبين سيلانه فاذا نزل المني دون دفء ودون شهوة فانه لا يجب معه الغسل. وقد يصاب الانسان بمرظ وابخرة في صلبه يترتب معها نزول المني وهذا يحصل وكثيرا عند من عنده شيء من الالتهابات في آآ مثالته تراه ينزل المني منه دون ان يشعر. ولو امرناه بالاغتسال عند كل مني يراه لكان بذلك مشقة عظيمة وذاك الصحيح نقول انه يشترط في المني عند انزاله ان يكون دفقا وان يكون بشهواء اه افتراض ذكر الدفء وحده كافي لانه لا يكون دفقا الا الا بشهوة لا يكون دفقا الا الا بشهوة. فاذا فاذا نزل الماء الرجل بشهوته فانه يجب عليه ان يغتسل. هذا هو الموجب الاول من موجبات الغسل وهو بالاجماع هو انزال المني في حال المنام مطلقا وفي حال اليقظة دفقا بشهوة هذا بالاجماع انه يوجب يوجب الغسل وهذا الذي ذكره اه ابن حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال انما الماء من الماء اي اذا نزل الماء فانه فان الماء منه ايضا وهذا محل اجماع. وجاء في البخاري اذا اعجلت او اقحط فلا غسل عليك وعليك الوضوء. وقلنا ان هذا الحكم قد نسخ وكان رخصة في اول الاسلام. ثم رفع ذلك المسلم انه اذا اذا اولج ذكره في فرج زوجته ان الغسل عليه واجب. قال مع ذلك هذا الامر الاول الباب وعن انس مالك رضي الله تعالى عنه ان ام سليم حدثت انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت المرأة فلتغتسل. فقالت ام سليم واستحي من ذلك. وهل يقول هذا اي هل تحترم المرأة فقال صلى الله عليه وسلم فبما فمن اين يكون الشبه؟ انما الرجل غليظ ابيظ وماء المرأة رقيق والاصفر فمن ايهما علا او فمن ايهما علا او سبق يكون منه الشبه؟ الشبه يكون اما بالكثرة او بالعلو وكذلك التذكير والتأنيث اما بالسبق او بالعلو. فاذا كان ماء المرأة اكثر واسبق كان الشبه للام ولاخوالها ويكون ايضا انثى. واذا كان ماء الرجل اسبق واكثر هو الاعلى والاكثر فان الشبه يكون له ويكون الولد ايضا ذكر هذا يفرق بين الرجل بين كيف يعرف ان هذا ولد او انثى؟ نقول اذا سبق مني الرجل مني المرأة وكان اكثر اي علا وسبق فان الشبه له ويكون تذكرا باذن الله للجن. واذا كان مني المرء اكثر واسبق كان الولد انثى باذن الله عز وجل هذا الحديث يدل على ان المرأة شقيقة الرجل. وكما جاء في حديث ابن حديث عائشة ان حديث ام حبيبة ان النساء شقائق الرجال حديث عائشة ان النساء شقائق الرجال وان كان اسناده ضعيف الا ان معناه صحيح فكل ما امر به الرجل فان المرأة ايضا تؤمر به الا ما خص المرأة به من خصائص فاذا رأت المرأة الماء فان الغسل عليه وعليها واجب. وقد انكر بعض اهل العلم ان المرأة تحتلم وقال ان المرأة لا لا تحترم وكذلك انكرت ام سليم قال كيف اوتحتل المرأة وهذا اللي عليه شيء على ان الاحتلام في النساء قليل جدا النساء قليل جدا وان اكثر من يحترمه الرجال دون النساء. ولكن مع ذلك قد يوجد في النساء من يحتلم ومن ترى الماء فاذا فرأت المرأة الماء فحكمها حكم الرجل يقال لها انما الماء من من الماء. فاذا انزلت ماؤها وماؤها اصفر رقيق فان الغسل عليها واجب ورؤية الماء في المنام اما ان يذكر الرجل احتلاما ويرى ماء فهذا بالاجماع انه يغتسل واما ان يرى ماء ولا يذكر احتلاما فينظر في هذا الماء. ان كان سبقه اه مداعبة او تفكر في شيء من الشهوات وكان الماء رقيق ليس بذاك الغرض هذا مذي ولا يوجب الغسل على الصحيح. وان كان لم يسبقه تفكه. وكان الماء فيه ثخانة المني. فان الغسل عليه واجب. واما اذا ذكر ولم يرى ماءا فان الغسل لا يجب عليه بالاجماع. يعني لانه حالات يذكر يذكر احتلاما ويرى ماء فهذا بالاجماع انه يغتسل. لا يذكر ولا يرى ماء فهذا لا يجب على الوصية بالاجماع. لا يذكر يذكر احتلال ولا يرى ماء بالاجماع ولا يجب الغسل عليه. يذكر يرى ماء ولا يذكر احتلاما على حسب التفصيل. ان كان قد داعب او لعب بذكره او اصابه شيء من التفكير بالشهوات فرأى هذا الماء ننظر الى الماء ان كان رقيقا يشابه المذي فلا يجب الغسل عليه وان كان ثخينا على بطبيعة المني بثخانته له طبقة وكثيفة فانه يجب عليه الغسل. وهذا يعرف هذا من هذا. كذلك المرأة نقول حكمها حكم الرجل من هذا الجانب. فاذا رأت المرأة الماء فان الغسل عليها واجب. قال معنى ذلك وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنها وعن ابي وعن ابي هريرة رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. الحديث. هذا الحديث جاء في الصحيحين من الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفيه انه قال اذا جلس بين شعبها الاربع. والشعب الاربع وقع فيها خلاف منهم من قال والصدر والفخذين منهم من قال والشفرين والفوائد الفخذين ولا يعنينا هذا الذي يعنينا هنا انه اذا جلس منها مجلس ليس الرجل من امرأته واولج ذكره في فرجها ثم جهدها اي اراد ان يجامع ولكنه لم ينزل فان الغسل عليه بواجب فان الغسل عليه واجب وان لم قد جاء ذلك في صحيح مسلم كما ذكرت قبل قليل من طريق حمام سلمى عن قتادة من طريق مطر قهاء بن طهمان على الحسن على عن ابي هريرة قال وان لم ينزل. وهذي وان كان فيها شذوذ الا انها تفيد ما يفيده حديث هريرة في البخاري انه قال اذا جاهد ولم يذكر انزالا ولم يذكر معا. ولان الماء يوجب الغسل وان لم يجهدها. انزال المني وان لم يولد يجب غسل بالاجماع. فقوله ثم جهد ولم يذكر الانزال افاد انه اذا جاهد ولم ينزل فان الغسل عليه واجب. وهذا بهذا قال عامة اهل العلم واتفق على الائمة الاربعة وبه قال عامة الفقهاء وبايقاع الفقهاء خالف في ذلك اهل الظاهر وخلافه هنا يعتبر خلاف ليس خلاف ولا يلتفت اليه بل يجب على الرجل والمرأة ان يغتسلا اذا اولج الرجل ذكره في فرجها. واذا التقى الختام فان الغسل عليهما واجب جميعا. المرأة والرجل. وهذا حديث هو الذي صار اليه عامة الفقهاء واعتمدوه في هذا الباب قوله وعن عبد الله ابن عمر عن سعيد بن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. اذا هذا الامر الثاني مما يوجب الغسل وهو وهو التقاء الختالين. والتقاء الختالين. وقد سبق معنا قبل ذلك اي شيء. الحيض والنفاس انهم ايضا يوجبون انهما يوجبان غسل بالاجماع فاصبح عنده الان انزال الماء والحيض والنفاس والتقاء الختالين هذه موجب الغسل بالاتفاق اهل العلم. قال ذلك وعن عبد الله ابن عمر العمري المكبر عن سعيد بن سعيد المقبل عن ابي هريرة ان ثمامة ابن اثال رضي الله تعالى عنه اسلم فقال اذهبوا به الى حائط بني فلان فمروغا يغتسل. الحديث هذا الحديث وقع فيه خلاف وقد رواه عبدالله المكبر عن سعيد نبي سعيد المقعد ابي هريرة وذكر هذه اللفظة ومرورها ان يغتسل. وذكر بعضهم انه تابع عبيد الله ابن عمر. وقد رواه البخاري في صحيحه ايضا من طريق عبيد الله ومن طريق من طريق الليث ابن سعد عن سعيد بن سعيد المقبل عن ابي هريرة ولم يذكر امره صلى الله عليه وسلم انه يغتسل وانما ذكر ان ثمامة اغتسل من قبل نفسه لا ان لا ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالاغتسال. وهذا هو الصحيح ان قوله وامروه ان يغتسل انها غير محفوظة وانها شاذة. وان المحفوظ الصحيح في هذا الحديث ان ثمامة رضي الله تعالى عنه هو الذي اغتسل من قبل نفسه ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ساقه ابن عبد الهادي يبين مسألة وهي مسألة هل يشترط للكافر اذا اسلم ان يغتسل. هذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فذهب غير واحد كالامام احمد وهو قول ايضا آآ الشافعي وغيره الى ان الكاف اذا اسلم انه يلزمه الغسل يلزمه الغسل. وانه يجب عليه ان يجب عليه ان يغتسل. ودليلهم هذا الحديث وحديث ايضا قيس ابن العاص امره ان يلقي عنه شعر الكفر وان يغتسل حديث قيس ابن العاص انه امره ايضا ان يغتسل. وكل حديث في هذا الباب وهو امر صلى الله عليه وسلم يغتسل فليس منها شيء صحيح ليس منها شيء صحيح. فحديث قيس بن قهد من قطع رواه يحيى الانصاري عن جده ولا ولم يسأل به عن جده ولا لم يسمع ولم يسمع منه فالحديث بالقطع وليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ما ابن اثار رضي الله تعالى عنه المحفوظ فيه انه من فعله لا من امر النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب اخرون كما هو مذهب الاحناف وغيرهم. الى ان الغسل ليس بواجب. الى ان الغسل ليس ليس بواجب على الكافر اذا اسلم. ليس بواجب على الكافر اذا اسلم. وقالوا دليل ذلك انه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر من اسلم كثرتهم ان يغتسلوا عند اسلامهم ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وامر الناس به. وهناك قول ثالث وهو ان في حال الكافر اذا كان قد اجدم في حال كفره واسلم فان الغسل عليه واجب لرفع هذه لرفع الجنابة. وهذا القول قال ايضا اذا ثلاث اقوال القول بالوجوب مطلقة القول بعدم الوجوب مطلقا القول بالتفريق بين كونه اجنب في حال كفره او لم يجنب. ولا شك ان الاحوط والاسلم كما فعل ثمامة ان يغتسل الكافر عند اسلامه ولكن لا يشدد عليه في ذلك لا يشدد عليه في ذلك وانما يؤمر بلطف واحسان انه يختتن ويلقي عنه شعر الكفر الذي كان عليه ان كان له شعر من تلبس ببحال كفره فيتطهر ويتطيب ويتجمل ثم يسلم ثم بعد ذلك يدخل في الاسلام ولكن نقول ليس ذلك على الوجوب على على الصحيح. اذا هاي مسألة الاغتسال عند اسلام عند اسلام قوله بعد ذلك وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. الان انتقل مسألة الاغسال المختلف فيها. ذكر غسل الكاف عند اسلامه وقد ذكرنا الخلاف وذكر ايضا غسل يوم الجمعة. وكانه يريد ان ينقل لنا الاحاديث في هذا الباب. فمنهم من يرى ان غسل الجمعة واجب ومنهم يراه مستحبا. وحديث ابي سعيد هذا رواه البخاري من طريق صفوان بن سليم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد انس قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وبهذا الحديث اخذ غير واحد من اهل العلم اخذ بذلك غير اهل العلم الى ان غسل الجمعة واجب وهو مذهب اهل الظاهر مذهب اهل الظاهر الى ان غسل الجمعة واجب وانه يجب على المسلم ان يغتسل. الا ان بعضها الظاهر قصر الحكم على يوم الجمعة لا لاجل صلاة الجمعة. والمسألة خلاف بين اهل العلم على على ثلاث اقوال اما جمهور الفقهاء وعامة الفقهاء فذهبوا الى ان غسل الجمعة سنة مؤكدة اليس بواجب وليس بواجب. واحتج الجمهور القاية بعدم الوجوب باحاديث. اول يحتج به حديث ابي ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم الاعمش عن ابي هريرة من توضأ يوم الجمعة ثم راح للمسجد فقال قول من توضأ يوم الجمعة ثم راح المسجد ففيه افاد انه قال من توضأ يوم الجمعة ولو كان واجب الغسل لامر قال لم يذكر الوضوء. احتجوا ايضا بحديث سمرة فيمن توظأ يوم الجمعة من اغتسل وجوه بها ونعمة من توضأ وجوه بها ومن اغتسل وجوه فيها ونعمة من من توضأ يوم الجمعة وارتفى الغسل افضل من يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل على ان الغسل افضل لكنه ليس ليس بواجب ليس بواجبك واحتجوا ايضا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى في الصحيحين عندما دخل عثمان رضي الله تعالى عنه يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب فقال الان اتيت؟ قال لم از كنت في السوق فلم ازن سمعت الان سمعت آآ الاذان فاتيت. قال ولم اغتسل؟ ومع ذلك لم يأمره ان يعود فيغتسل قال لم تغفلوا قال من اتى يوم الجمعة فليغتسل قال ما استطعت فلم يأمروا بان يرجع الى الى بيته ويغتسل فقال يدل على ان على ان الغسل ليس بواجب وقد وافق عمر على القول عامة الصحابة ولم يأمروا عثمان ان يرجع فيغتسل. هذا بعض ما احتج به الجمهور على ان ان الغسل ليس بواجب وانما هو سنة مؤكدة. اما الذين قالوا بالوجوب فاخذوا باحاديث. اول اخذوا به وهو القول الثاني حديث ابي سعيد هذا قالوا ان غسل الجمعة واجب على كل محتلم وهذا نص وفي رواية حق على كل مسلم ان يغتث في كل سبعة ايام والحق والفرض والواجب كذلك حديث ابن عمر من اتى يوم الجمعة فليغتسل بنات يوم الجمعة قالوا كلها تدل عليه شيء على وجوب الاغتسال وليس هناك صارف لهذه لهذه الاحاديث. واما ما احتجتم به ردا على الجمهور قالوا اما حديث سمرة هذا فانه حديث ضعيف فقد رواه روى الحديث همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة وخالفه سيدنا ابي عروض رواه عن قتادة عن الحسن مرسلا والمرسل هو المرتوى الراجح على خلاف في سماع الحسن من سمرة هل ثبت سماعه او لم يثبت؟ بعد بعد ما اثبت سماع حديث العقيقة واختم في غيره فقال والحديث ضعيف وليس بصحيح. واما حديث من توضأ يوم الجمعة ثم راح فقالوا المحفوظ في هذا الحديث عند البخاري ومسلم من اغتسل يوم الجمعة. من اغتسل يوم الجمعة وهو هو المحفوظ. وهذا هو قوله. القول الثالث وهو ارجح الاقوال ومال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وهو ان غسل الجمعة واجب على من بعد عهده بالغسل على من بعد عهده بالغسل كان له رائحة كريهة او يصدم له روائح كريهة فان الغسل عليه واجب فان الغسل عليه واجب وهذا هو ارجح الاقوال فاذا كان رجل شيخ الاسلام ابن تيمية هذا قوله مالك له رواية بوجوب الغسل مطلقا مالك له الرواية انه يجب غسل الغسل عنده مطلقة ولكن شيخ الاسلام مرجح الى ان الغسل وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها ان غسل الجمعة واجب على من يأتي من بعيد وان له رائحة وان له رائحة كريهة واذا كان الناس يأتون في عز في شدة الحر وعليهم الجلود. فتصدم روائح كريهة وقسما اتى الجوع فليغتسل فامرهم بالاغتسال فقال شيخ الاسلام ان من كان عهده بالغسل بعيد فانه يجب عليه ان يغتسل ومن كان حديث عهد بغسل فان ان الغسل في حقه سنة والمقصود هو ان يأتي الجمعة بلا رائحة كريهة يتأذى الناس بحضوره لان من الناس من يحظى الجمعة ورائحته كريهة تأذى المصلون برائحته فهذا لا يجله ان ان يؤذي المصلين كمن يأكل ثوما او بصل ثم يأتي المسجد نقول له لا يجوز لك ان تحضر المسجد بهذه الرائحة لكي لا يتأذى المصلون المسلمون بك في هذه الرائحة. اذا هذا هو القول الصحيح ان الغسل يوم الجمعة واجب من بعد عهده الماء ولم يغتسل. ذكر ايضا حديث الحسن عن سمرة قال وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل. كل هذا حيث انه اختلف في اختلف في ارساله ووصله وقد رواه غير واحد كسيد ابن ابي عروب وغيره عن الحسن مرءا قتادة عن الحسن مرسلا ولم يذكر النبي وهو الراجح ان الحديث مرسل وليس بمتصل وليس بمتصل. قال بعد ذلك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اربع بيأذن خمس وعن عائشة رضي الله كان يغتس من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. الحديث. هذا الحديث جاء من طريق مصعب بن شيبة عنطلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث اسناده ضعيف. فان مصعب بن شيبة وان اخرج له مسلم فقد تركه النسائي وضعفه وشدد في في القول فيه. وقال منكر الحديث ظعفه وتابعه اهل العلم فالحديث بهذا الاسناد ظعيف. وهذا الحديث فيه ما هو حق وفيه ما هو منكر اما الحق الذي فيه فقوله كان يغتسل الاربع من يغتسل الى الجنابة وهذا محل اجماع. الغسل من الجنابة محل اجماع والغسل من الجمعة اي ويوم الجمعة ايضا قلنا انها العلم مجمعون على ان غسل الجمعة مستحب وانه سنة وانما الخلاف هل هو واجب او غير واجب؟ اما الاجماع فقد انعقد على ان الجمعة غسلها مستحب وسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك صلى الله وسلم. ومن الحجامة اما الحجامة ففيه نكارة. ولا يعتمد على هذا الحديث في وجوب الغسل من الحجامة. او ان ان سنة الغسل والحجابة لكن اذا كان الانسان احتجم وتأذى فان الغسل في الحجاب ان يبقى في دائرة المباحات اما قولنا انه سنة ومستحب فيفتقر الى دليل صحيح نصير اليه. وليس عندنا في هذا الباب حديث صحيح نعتمد عليه في فنقول ان غسل الغسل من من اذا احتجب المسلم انه سنة. واما قال ومن غسل الميت. غسل الميت وقع احد الاقسام التي وقع فيها خلاف هل هو سنة؟ وهل هو واجب؟ يعني هل غسل الجمعة حكمه لمن غسل ميتا؟ اولا غسل ميت هناك غسل ميت من جهة تغسيل ميت وهذا واجب في قول عامة اهل العلم اذا مات الميت فان تغسيله واجب عند عامة الفقهاء ثم ذهب بعضهم الى سلاك النبي عليه عامة العلم ان غسل الميت واجب. وانه يجب تغسيل الاموات لامر حديث ام عطية اغسلنها اغسلنا ثلاثا وخمسا وسبعا ان رأيتن ذلك. فالرسول امرهن ان يغسلنها. هو من جهة من جهة الفاعل هو فرض الكفاية لكن من جهة الميت لابد ان يغسل. يجب ترسيله. تأذن؟ سمح اجل نقلها مسألة غسل الميت ها؟ وشغل المقلب ايه زين مسألة غسل الميت وكلام لاهل العلم في باذن الله عز وجل. غسل الميت ولن يقوم بتفصيل الميت. نعم. لا مقصوده من غسل الميت ومن الحجامة ومن غسل منه من غسل ميت يغتسل. قال هنا ومن غسل الميت غسل الميت اولا نقول في هذا الباب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. وكل حديث ورد في ان المسلم يغتسل من غسل فلا يصح نكمل ما يتعلق بغسل الميت او ما يتعلق بالغسل من غسل الميت. اولا ذكرنا ان كل ما ورد في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل فليغتسل ومن حمل فليتوضأ. حديث ابو هريرة نقول كل ما ورد في هذا الباب فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الامام احمد والامام الهذني وكذلك ابن المدينة لا يصح في هذا الباب شيء. لا يصح للباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما صح ذلك كما جاء من حديث ابي هريرة انه قال ذلك من غسل ميتا فليغتسل وهو فتوى بابي هريرة رضي الله تعالى كان يرى الغسل من غصن الميت هذا وقع خلاف فذهب جماهير اهل العلم وجماهير الفقهاء الى ان الغسل من غسل الميت ليس بواجب ليس بواجب وحجتهم انه ليس في الباب شيء وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر وعن اسماء بنت عميس وعن وعن جمع من الصحابة انهم لم يأمروا من غسل ميتا ان يغتسل. جاء ابن عباس قال ليس على من غسل مسلما ان يغتسل الا الا ان يكون امواتكم انجاس ولا شك ان المسلم طاهرا في حياته وبعد موته فلا يجب الغسل من غسله. وذهب بعض اهل العلم وهو قول لابي هريرة وعلي رضي الله تعالى عنه انه يغتسل من غسل الميت واخذ بهذه الاحاديث. وجاء روي في المذهب انه يغتسل من غسل الميت وجوبا. والصحيح المسألة ان الغسل ليس بواجب. ان الغسل من غسل الميت ليس بواجب ولكن يبقى في دائرة الاستحباب احب للمسلم اذا غسل ميتا ان يغتسل. اذا غسل ميتا ان يغتسل. واما الوضوء فلا يجب الا اذا مس ذكره مباشرة اذا مس المغسل ذكر الميت عند تغسيله فانه يتوضأ من باب انه مس ذكر آآ ذكر آآ ذكر ميتا ومن مس ذكرا فعليه فعليه الوضوء. من مس ذكر فعليه الوضوء. واما ما عدا ذلك لمن حمل او غسله فلا يجب لا وضوء ولا على على الصحيح وليس من باب شيء صحيح مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا نقف على هذا الباب وننتهي الى باب احكام الحدث في اللقاء القادم باذن الله عز وجل. نعم. دعوة