وعن سيار ابن سلامة قال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي. فقال له ابي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة وقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين تدحر الشمس. ان يصلي العصر ثم يرجع احدنا الى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب. وكان يستحب ان يؤخر العشاء التي تدعونها العتبة. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفجر من صلاة الغداة حين يعرف الرجل الجليسة ويقرأ بالستين الى المئة وعن جابر ابن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجر والعصر والشمس نقيا والمغرب اذا وجبت المغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا اذا رأى المجتمع عجل واذا رآهم الضوء اخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. متفق عليهما. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم الا انها العشاء وهم يؤتمون بالابل. رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك من العصر سجدة قبل ان تغرب الشمس او من الصبح قبل ان تبلغ طلوع الشمس فقد ادركها والسجدة انما هي الركعة رواه مسلم. وعن عقبة ابن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائل وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول. وحين تضيف اي تميم الشمس للغروب. رواه مسلم وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولمسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وعن ابي سلمة انه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر. فقالت كان يصليهما قبل العصر. ثم انه شغل عنهما او نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم اثبتهما وكان اذا صلى صلاة افتتى قال قال اسمعي قال اسماعيل بن جعفر داوم عليها رواه مسلم وعن جبير ابن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبدي منام لا تمنعوا احد هذا البيت وصلى ايت ساعة من الليل والنهار. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه وقال بعض المصلين بن الحذاق رواه مسلم وهو وهبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وعراف بن خديجة قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله الحديث هذا الحديث يستدل به على سنية تبكير المغرب وعلى تعجيلها. وهذا محل اتفاق بين اهل العلم ان السنة في صلاة المغرب ان يعجل بها المصلي والا يؤخرها فجمهور اهل العلم يذهبون الى انه يصلي المغرب مباشرة بعد سقوط حاجبها واختلفوا في القدر الفاصل بين الاذان واقامة الصلاة فمنهم من قال انه يسكت سكتة يسيرة ومنهم من قال انه يجلس جلسة يسيرة ثم يقوم فيصلي ومنهم من قال انه يصلي ركعتين خفيفتين ثم يصلي بعدها المغرب والجمهور لا يستحبون هاتين الركعتين والصحيح ان السنة ان يصلى قبل المغرب ركعتين خفيفتين كما جاء في الصحيح عن عبدالله المغفل انه كما قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب فقال الثاني من شاء وقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون قبل المغرب كما جاء ذلك عن عقبة بن عامر وعن الاسماك رظي الله تعالى اجمعين فالسنة في صلاة المغرب هو التبكير بل جاء عند احمد انهم كانوا يسمون صلاة المغرب بصلاة البصر بصلاة البصر حيث ان المصلي ينصرف منها وهو يبصر طريقه ويبصر مواقع نبله ويبصر رميه اذا رمى وهاء وبهذا قال عامة اهل العلم واهل السنة يخالفون في هذا الرافضة فان الرافضة يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم حتى تشتبك النجوم وهناك من يفرق بين بين وقت الغيب وبين وقت الاصحاء فاستحب جمع من اهل العلم ان الافضل في صلاة المغرب تأخيرها اذا كان في السماء غيب. واذا كانت الشمس لا تبصر عند غيابها فقالوا الاحوط هنا والافضل ان يؤخر المغرب حتى يتيقن لان الشمس قد غربت ولا يبكر بها وهذا واضح وجلي في هذه المسألة لانه قد يصلي قبل قبل الوقت اما والوقت الان فيعرف غروب الشمس في هذه الساعات يعرف غروب الشمس بهذه الساعات فاذا عرف المسلم ان الشمس قد غابت سقط حاجبها وقرصها فانه يصلي مباشرة. ومنهم من فرق بين حال السفر وحال الاقامة. فاستحب التبكير مطلقا في الاقامة واستحب ان يؤخرها شيئا يسيرا في السفر. والصحيح من هذه الاقوال ان الافضل في صلاة المغرب مطلقا ان يبكر بها المسلم ان يبكر بها. المسلم ان يعجل بها والا يؤخرها. لا في سفر ولا في حظر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بها صلى الله عليه وسلم وقد صلى صلاة المغرب مرة فقرأ فيها بسورة الاعراف بسورة اعراف وهذا وقت وهذا وقت طويل يدل على انه ابتدأ الصلاة قبل في اول في اول وقتها صلى الله عليه وسلم. وهذا قول رافع كنا ان احدنا ليبصر مواقع نبله اي انه يرمي النبل ومع ذلك يبصر موقع النبل ما يقارب مئة متر او خمسين متر مع ذلك يبصر مواقع النبل وهذا دليل على انهم كانوا يبكرون بالمغرب في اول وقتها وقد كره ما لك ان يجاوز وقت المغرب من يجاوز المرض قدر ان يصلي ركعتين ويصلي المغرب فقط وانما زاد على ذلك فانه عنده لا يجوز فانه لو قد ذكرنا هذا في مسألة مواقيت في الصلاة وذكرنا ان وقت المغرب يبتدأ بسقوط حاجب الشمس وينتهي على خلاف بين العلم. منهم من يرى انه ينتهي بمغيب الشفق الاحمر ومنهم من يرى انه ينتمي الى غير الشفق الابيض ومنهم من يرى انه ينتهي بقدر ما يصلي ركعتين مع صلاة المغرب مع صلاة المغرب يقول بذلك يكون قد انتهى المغرب مع راتبتها والصحيح ان وقت المغرب يمتد الى ان يغيب الشفق الا ان السنة والافضل للمصلي صلاة المغرب ان يبكر بها وان يعجل بها وان يصليها بمجرد سقوط حاجب الشمس هذا هو الافضل هذا هو الافضل ولذلك نرى بعض الائمة وبعض تؤخر صلاة المغرب الى ما يقارب نصف ساعة وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن ابي ايوب انه انكر على من اخر الصلاة حتى تشترك النجوم حتى تشترك النجوم وانكر ذلك على ذلك ابن انكر ايوب الانصاري على عقدة ابن عامر وقال ما هذه الصلاة؟ الم تعلم نهينا ان نؤخر الصلاة حتى تشترك النجوم فقال اني قد شغلت فاني قد شغلت فافادنا هنا ان السنة ان يبكر المغرب واما وقتها من جهة من جهة اه الاتساع فانها تمتد الى ان يغيب الشفق الى ان يغيب الشفق الاحمر فاذا غاب الشفق الاحمر دخل وقت دخل وقت العشاء قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام اهل المسجد ثم خرج وصلى فقال انه لوقت ولولا ان اشق على امتي وفي رواية لولا ان يشق. هذا الحديث قد رواه الحديث الاول قد ذكرنا انه رواه البخاري ومسلم عن طريق الاوزاعي قال حدها ابو النجاشي قال سمعت بن خديج. واما حيث عائشة فقد رواه ايضا مسلم في صحيحه دون البخاري من طريق ابن جرير قال اخبر المغير ابن حكيم عن ام كلثوم بنت ابي بكر انها اخبرته عن عائشة رضي الله تعالى عنها. حديث عائشة يدل على مسألة اي وقت يصلي العشاء اي اوقات العشاء هو الافظل؟ واي اوقات العشاء هو الافظل؟ وقد مر بنا ان وقت العشاء يدخل على القول الصائم لاقوال العلم يدخل مغيب الشفق الاحمر فاذا غاب الشفق الاحمر دخل وقت العشاء وذكرنا ان وقت العشاء ينتهي على الصحيح من اقوال العلم ينتهي بطلوع الفجر الصادق ويكون من بعد منتصف الليل او طلوع الفجر الصادق وقت اضطرار لا وقت اختيار فيصلي فيها من كان مضطرا كالمسافر او المريض او ما شابه ذلك فانه يصلي اما السنة فانه يصليها قبل انتصاف قبل انتصاف الليل هذا من جهة وقت العشاء. اما وقت الافضلية ووقت الاختيار الذي يصلي فيه المسلم صلاة العشاء فجمهور اهل العلم يذهبون الى ان الافضل في صلاة العشاء ان تؤخر الى ان الى ان الى ان الافضل جاء ان تؤخر الى منتصف الليل. وبهذا قال الجمهور. وقال اخرون ان المراع في ذلك حال الجماعة حال الجماعة اذا كان حال الجماعة يجتمعون في اول الوقت ويصلون جماعة وانهم اذا اخروها رتب ترتب على ذلك تفرق الجماعة تفرق المصلين فان السنة والافضل يصليها في اول في اول وقتها. وبهذا قال الامام احمد واسحاق وغيره اهل العلم ان المراعي في ذلك حال الجماعة فاذا كان الجماعة يجتمعون الى منتصف الليل فان الافضل ان يؤخرنا منتصف الليل. اما اذا كان تأخيرها الى منتصف الليل يفرق الجماعة ويترك الناس صلاة الجماعة وينام الناس وينام الصبية والاطفال او ما شابه ذلك فان الافضل ان يقدم هكذا حجاب ابن عبد الله كان اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم اخروا واذا رأهم تأخروا اخر صلى الله عليه وسلم هذا هو السنة وهذا هو الافظل واما من جهة اختيار لمن كان منفردا او كانوا جماعة مع بعض او جماعة يعني يمكنهم ان يصلوا جماعة كمسافرين او في اه مكان ليس هناك نداء يجمعهم او مسجد يجمعهم فان الافضل ان يصلوها في منتصف الليل بعد بعد اذا ذهب اذا بقي منتصف الليل فان السنة ان يؤخر صلاة العشاء الى منتصف الليل هذا هو الافضل كما قال صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لهو وقت انه لوقت ولولا ان اشق على امتي اي انه النبي صلى الله عليه وسلم خاف المشقة على والا لولا المشقة لاخر صلاة العشاء الى الى ان يذهب عامة العلم والى ان يذهب ثلث الليل اول او منتصف له ثم يصليها صلى الله وسلم لكن لوجود المشقة على الناس ولوجود الحرج فانه كان يبكر بها صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول القول الراجح في هذه المسألة ان الافضل وتأخير وقت العشاء بشرطين الشرط الاول الا يترتب على تأخير لا يترتب على تأخيرها نوم الناس. فهي ترتب عليها النوم وترك الجماعة فان السنة التبكير. الشرط الثاني الا يترتب على التأخير ايضا تفرق الجماعة تفرق الجماعة فيترتب على التأخير تفرق الجماعة او نوم الناس عن الصلاة ان تأخير عندئذ لا يجوز ويجمع الامام ان يراعي احوال المأمومين فيبكر بها فيبكر بها. واما عن الاختيار فان الافضل مطلقا هو التأخير على الصحيح من اقوال العلم ومنهم من يقول افضل مراعاة حال المأمول وهذا هو الاقرب. اذا نقول اذا توافق الجماعة على تأخير صلاة العشاء فان وتأخيرها واذا لم يتوافقوا فان الافضل والسنة ان يراعي احوال المصلين فيصلي على حسب ما يكون موافقا لهم غير شاق عليهم قولها بعد ذلك وعن سيارة عن سيار ابن سلامة قال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي فقال له ابي كيف كان يصلي المكتوبة هذا يسأل ابو برزة يسأل ابو برزة وابنه معه يسأل يسأل ابا برزة فقال له قال له يقول عن سيارة سلامة قال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي فكان سيار وابوه سلامة دخلوا على ابي ذر فسألوه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو برزة رضي الله تعالى عنه كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس ومعنى حين تدحض الشمس اي حين تزول وقد ذكرنا التفصيل في صلاة الظهر وان الافضل في صلاة الظهر ان الافظل يختلف باختلاف الزمان يختلف اختلاف الزمان. ففي وقت الشتاء الافضل لصلاة الظهر التبكير بها. والافضل في وقت الصيف الافضل في وقت الظهر. الابراج التأخير لها كما جاء في صحيح مسلم انه قال ابرد ابرد ابرد لبلال يقول حتى رأينا في التلول فافادنا ان الافضل ان يؤخر صلاة الظهر شدة الحر من شدة الهاجرة. واما من شدة البرد والشتاء فان الافضل التبكير بصلاة العشاء فقوله كان يصلي الهجيرة التي تدعونه الاولى حين تدحض الشمس اي يصليها في اول وقتها حين تزول الشمس وحين تنكسر الشمس عن كب ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية وذكرنا ان السنة في صلاة العصر مطلقا ان يبكر بها السنة في صلاة العصر ان يبكر بها مطلقا الا في حالة واحدة وهي انه يبكي الا بحالة واحدة في حالة وجود الغيم فانه يؤخرها حتى يتيقن دخول وقت صلاة العصر اما والشمس اما والسماء صحو فان السنة في صلاة العصر التبكير السنة في صلاة العصر التبكير خلافا لما عليه اهل الرأي والاحناف فانهم يرون ان السنة في صلاة العصر التأخير والذي عليه جمهور الفقهاء وعامة اهل العلم وهو قول عامة الصحابة ان الافضل في في العصر هو ان يبكر بها المصلي وان يصليها في اول وقتها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر وينطلق وينطلق المنطلق ويذهب ذاهب الى اقصى المدينة وعواليها وهي ما يقارب اربعة اميال ويصل الى اهل قبا مثلا والشمس حية الى والشمس بيضاء لم لم تذهب لم يذهب بياضه ولم تذهب حياتها بخلاف ان وهذه مسافة طويلة يقطعها المسلم ما يقارب ساعة كاملة يقطع هذه المسافة فيما يقارب ساعة كاملة مع ذلك يصلها الذاهب والشمس حية وتقول عائشة كان يصلي العصر والشمس في حجرة لم تظهر اي لانها مرتفعة الى الان ولم تخرج من حجرتها الله تعالى عنها فافادنا ان السنة في صلاة العصر هو ان يبكر بها المصلي مطلقا الا في حالة الا في حالة الغيب. وقد ذكرنا ايضا ان وقت العصر يمتد من ان يصير ظل كل شيء مثله الى ان الى ان يصير ظل كل شيء مثليه اختيارا. وان وقت الاضطرار يمتد الى ان تغيب الشمس الى ان تغيب الشمس فانه وقت العصر ايضا الا ان تأخيرها بعد ان يصير ظل كل شيء مثليه لا يجوز الا لمن كان محتاجا كمسافر او مريض او ما شابه فانه يجوز له ان يؤخره بعد الفرار الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس ثم يذكر الله حتى اذا كانت على الرؤوس صلى اربع ركعات لا يذكر الله فيها الا قليلا فهذه صلاة المنافق فافادنا ان ان وقت الاختيار ما بين ان يصل ظل كل شيء مثله الى ان ليصل ظل كل شيء مثله او الى ان تصفر الشمس وما بعد ذلك وقت اضطرار وليس وقت اختيار. ومن صلى ركعة كما سيأتي معنا قبل غروب الشمس فقد ادرك فقد ادرك العصر كما سيأتي. قوله هنا ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وقل ذكرنا ان السنة في صلاة المغرب هو التبكير مطلقا السنة لصلاة المغرب ان يبكر بها مطلقا ولا يؤخرها ولا يؤخرها. وثم قال وكان يستحب ان يؤخر العشاء. التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبل والحديث بعده. اي ان العشاء كان يستحب ان يؤخرها. وقد ذكرناه كان يحبه صلى الله عليه وسلم ان يؤخرنا منتصف الليل وقال لولا ان اشق على امتي لهو وقتها. ولكن لخشية المشقة والحرج على الامة كان يراعي احوال اصحابه رضي الله تعالى عنهم وصلى الله وسلم على رسولنا وهذا هو المعتبر الذي يقول عليه الدليل ان الامام يراعي احوال المأمومين معه فان اجتمعوا بصلاة العشاء وان تاخروا اخر صلاة العشاء وان كانوا جماعة فان الافضل ان الافضل يؤخرها مطلقا. قوله وكان يكره النوم قبلها. النوم قبل العشاء مكروه عند عامة اهل العلم. ولكن يترتب عليه من ترك العشاء والنوم عنها. ولذلك كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان ينام قبل كان ينام قبل العشاء ويأمر من يوقظ لصلاة العشاء فاذا كان كذلك فلا حرج ان ينام بعد العشاء من ينام بعد المغرب اذا وجد من يوقظه لصلاة العشاء اما ان ينام قبل صلاة العشاء ولا يجعل هناك من يوقظه فان هذا يكره وقد يقال بانه لا يجوز لما يترتب عليه من ترك صلاة الجماعة وهي واجبة على الصحيح من اقوال العلم فيكون قبل ان نوم المترتب عليه ترك صلاة الجماعة يكون لا يكون غير جائز اذا علم ذلك. اما اذا اذا وظع من يوقظه او توكل من يوقظه لصلاة العشاء ونام فلا حرج عليه والحالة هذه. قال واما الحديث بعدها فكان فكان سلف هذه الامة يكرهون الحديث بعد العشاء. وذلك انهم يستحبون ان ينامون على صلاة. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى العن ابن حبان وعند اهل السنة انه قاسم تحترقون تحترقون ثم تأتي الصفا تطهركم ثم تحترقون ثم تأتي صلاة العصر فتطهركم ثم تحترقون فتأتي المغرب فتطهركم ثم تحترقون فتاة صلاة العشاء فتطهركم فمن نام بعد العشاء نام على على طهارة ومن بقي بعد ذلك قد يكون خلط فينام ويموت على غير على غير طهارة من الذنوب والمعاصي. فالصلاة تكفر وتطهر العبد من ذنوب ومعاصيه. فاذا سهر على باطل وعلى محرم وعلى امر منكر فلا شك ان سهره ان سهره حرام ولا يجوز. والمسلم اذا كان اذا كان يعلم الانسان انه على باطل كما هو الحال الان والوظع الان كثير من المسلمين يسهر وسهره على ما حرم الله سبحانه وتعالى فيسهر تقليب القنوات وعلى تقليب المسلسلات والافلام والنظر فيما حرم الله سبحانه وتعالى او السهر على الغيبة والنميمة والكذب والبهتان واكل اموال الناس هذا كله سهر محرم لا يجوز ان يسهره. وهذا محر هذا السهر محرم باتفاق اهل العلم لانه قائم على باطل. وقد جاء عند ابي داود مسعود رضي الله تعالى عنه انه اباح السهر لثلاث لمسافر ولرجل مع زوجه مع ضيف في هذا الشهر اشياء اباحه اهل العلم وقد ورد في حديث ابن مسعود عند ابي داوود باسناد باسناد ضعيف وهو ان يسهر مع ضيفه او مع زوجه او كونه مسافرا فاذا كان الرجل يجوز له ان يسهر لسفره ولقطع طريق السفر. كذلك كان عنده ضيف فانه يجوز ان يسهر مع ضيفه وقد ثبت ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنك في الصحيح انه آآ حبس اضيافه وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتوا الا بعد ما ذهب عامة الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسهر هو ابو بكر وعمر في في حاجة المسلمين. فهذا السهر جائز اذا كان مع ضيفه او في امر من امور المسلمين فانه سهر يؤجر عليه العبد كذلك مع زوجه اذا سهر مع زوجه ان يوارسها ويلاطفها ويدخل السر عليها فايضا مما يؤجر عليه العبد كذلك مع ضيف مؤانسته نقول هذا كله مما يرخص للساهر ان يسر فيه اما على باطل او على محرم ولا معصية فان سهره لا يجوز ويشترط ايضا مع هذا السهر ان يأمن تفويت صلاة الفجر ان يأمن تفويت صلاة الفجر فاذا كان السهر يترتب عليه النوم عن صلاة الفجر فان سهره يكون لا يجوز لان ما ترتب على لان ما ترتب عليه ترك واجب فانه يكون محرم فانه يكون محرم. اما اذا علم انه سيستيقظ صلاة الفجر وسهر فسهره يكون في دائرة فداء مباح كان على طاعة فهو طاعة وان كان على محرم فهو محرم ولذا ولذلك لما ذكر عمر بن الخطاب ان ابا خيتما انه قام الليل ثم نام ولم يصلي الفجر قال والله لصلاة الفجر احب الي من قيامه الليل كله اي انه لو صلى مع المسلمين خير له من قيامه الليل كله ونومه عن صلاة ونومه عن صلاة الفجر. هذا قوله اذا يكره الحديث بعده اي الحديث في الامور المباحة والامور التي التي لا لا اثم فيها هذا اذا كان الحي مباح فانه يكره. فكيف اذا كان الحديث محرم؟ فانه محرم ولا يجوز ان يتحدث المسلم بعد العشاء الا فيما يقربه الى الله عز وفيما يحبه الله سبحانه وتعالى ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم او يكون في اه مما مما يجوز فيه الحديث كالمباحات التي يكون مع ضيف او مع او في حاجة من حاجات المسلمين اما ما عدا ذلك فانه على على الكراهة قال وكان ينفث من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرب الستين الى المئة ذكرنا ان السنة في صلاة الفجر عرفنا ان صلاة الفجر وقتها يدخل من طلوع الفجر الصادق. وينتهي بطلوع بطلوع الشمس ينتهي بطلوع الشمس ومنهم من يرى ان وقت الفجر ينتهي بالاه الاسفار الذي يسبق طلوع الشمس. لكن الذي عليه جماهير اهل العلم ان وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس. واما وقت الاختيار الافضلية لصلاة الفجر ومتى يصليها المسلم؟ فجمهور اهل العلم وجمهور الصحابة على ان الافضل في صلاة الفجر ان يصليها بغلس ان يصليها في جلس وان يبكر وان يبكر بها. كما كما جاء حجاب ابن عبد الله وكان يصلي الفجر بغنس فكما جاء ذاك عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين انه كان يصلي ان المرأة تنصرف ولا وانه لا تعرف مرأة من شدة الغلس وكان يصلي ولا يعرف الرجل جليسه من شدة الغلس فهذا والسنة ان يصليها ان يصليها بغلس وبهذا قال جمهور اهل العلم وقال به جمهور الفقهاء. وهناك قول اخر ذهب اليه علي ابن ابي طالب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقال باهل رأي الى ان الافظل في صلاة الفجر خاصة الاسفار الاسفار وهو ان يسفر بها. واحتج بنطال بالاسفار. احتجوا بحديث عاص بن عون قتادة عن محمود لبيب. عن النبي صلى الله عليه لو قال اسفروا بالفجر فانه اعظم فانه اعظم الاجر. وهذا الحديث وقع فيه خلاف وقع فيه خلاف وقد تفرد به محمد ابن عجلان. تفرد محمد ابن كان محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة فرواه عن محمود بن لبيد عن ابي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه زيد بن اسلم عن محو النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد الناس لم يسمع من محو اللبيب. وقد تكلم ابن رجب في هذا الحديث وعله بتفرد هذين الرجلين ابن اسحاق وابن ابن وابن وقال لهم لا يتحملان هذا التفرد لا يتحمل التفرد لكن نقول الحديث قد صححه الاثرم وصححه غير واحد من اهل العلم وقال انه حديث صحيح وهو كما قال الاثر وغيره انه حديث صحيح انه حديث صحيح وعاص بن قتادة اخرج له البخاري واخرجه مسلم ونحن نبي صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تم تضعيف ابن عبد البر بقول ان عاصم ليس المحفو ليس بمعروف فهذا جهل منه رحمه الله تعالى فقد اخرج لعاصم البخاري ومسلم وهو من الثقات الحفاظ فالحديث على الصحيح انه صحيح. وعلى هذا نقول معنى الحديث اسفروا بالفجر فانه اعظم الاجر واصبحوا بالفجر فانه اعظم الاجر معناه كما قال الجمهور انه لا يصلي الفجر حتى يتيقن دخول وقت صلاة الفجر. وان المسلم يحتاط لصلاة الفجر فلا يصليها الا بعد ان يتيقن ويرى ان الفجر الصادق قد خرج قد خرج فحملوا هذا الحديث ومنهم من حمله على انه يبتدأ الصلاة بغلس وانه يخرج منها حين يعرف الرجل جليسه يكون قد اسفر بها بالطول من طول القراءة. وبهذا قال الجمهور. واما وحملوا حديث الاسفار على هذا المعنى وقالوا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عامة صلاة وصلاة الفجر انه يصليها بغلس وكان ينصرف منها رجل يعرف جليسه عليه شيء على انه ينصب له الظلام باقي ولم ولم يذهب. كذلك كان لا يعرفن بحديث عائشة يصلي ويسلم لا يعرفن من شدة من شدة الغلس وكاحيج ابن عبد الله كان يصليها بغلس وهذا هو الذي كان يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم ويفعله دائما انه يصلي الفجر بغرس وهذا هو الافظل والاكمل للمصلي صلاة الفجر انه يصليها بغلس لكن نقول الاحوط والاسلم الا يصلي الفجر الا بعد تيقنه دخول الفجر الصادق دخول الفجر الصادق. فمثلا في هذه الاوقات نقول يحبس الامام المصلين نصف ساعة نصف ساعة حتى يتيقن ان الفجر قد حتى يتيقن الفجر قد دخل ويرى الفجر الصادق قد بدأ فهذا هو الاكبر والاحوط وهذا هو الافضل خروجا من الخلاف وخروجا من النزاع هل الفجر الصادق دخل او لم يدخل؟ فان الافظل اسلم له ان يؤخرها نصف ساعة بعد الاذان ليتيقن ان فان وقت الفجر قد قل بالنسبة للسنة الراتبة لا نؤخرها بعد كذلك اي نعم نقول السنن الراتب تؤخر ايضا حتى يتيقن ان الفجر قد دخل. لان الراتب متعلقة بدخول الفجر الصادق لكن آآ الخطأ في الراتب لا ليس كالخطأ في الفريضة. فالاحتياط الفريضة او الاحتياط في الراتبة. فلو صلى الراتبة بعد بعد مظي ربع ساعة في اقل الفجر قد دخل ثم يؤخر الفجر بعدها عشر دقائق من باب ان يتيقن وان صلى مع صلى وبعد ثلث ساعة وما شابه ذلك فان هذا فانه على على فتوى على اخذ بان الفجر صار قد دخلوا على غلبة الظن فان صلاتهم صحيحة لكن الاحوط والاسلم والافضل ان يؤخرها المصلون الى ما يقارب نصف ساعة يتيقن دخول الفجر الصادق. قوله رضي رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث ابي برزة ذكر ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن منال قال دخلت انا وابي على دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي هو سيار ابن سلامة فذكر الحديث قال وعن جاء ابن عبد الله قال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا اذا رأى مجتمع عجل واذا رآهم ابطأوا اخروا الصبح كان سيصليها بغلس. رواه البخاري ومسلم من طريق محمد بن عمرو الحسن قال كان الحجاج يؤخصا في الصلاة فسألني عبد الله دفن بهذا وهو حديث رواه البخاري ومسلم وهو يدل على ان السنة في هذه الصلوات ان يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالظهر التأخير والابراد بها والعصر التبكير والمغرب التبكير والعشاء التأخير الفجر يصليها بغلس وقد ذكرنا هذه الاحاديث. قوله عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت يقول لا تغلبنكم الاعراض على اسم في صلاتكم الا انها العشاء وهم يعتمون وهم يعتمون بالابل. هذا الحديث رواه مسلم من طريق ابن ابي من طريق سفيان. قال حدثني ابي لبيد عن ابي سلمة عن ابن عمر مرفوعا. وهذا الحديث وقع فيه من جهة اسناده وقع فيه فقد رواه فقد رواه تابع تابع ابن ابي لبيد على على رفعه محمد ابن ابي ابن ابي ليلى وخالفه عبدالرحمن بن حرملة فرواه عن ابي سلمة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فرواه عبد الوهاب بن حرملة عن ابي سلمة مرسلا. ولا شك ان عبد الوهاب بن حرام اما حرملة اوثق من ابن ابن ابي لبيد وابن ابي لبيد قد اخرج له المسلم قد اخرج مسلم في الصحيح واخرج له البخاري مقرونا في الشواهد. وآآ وقد تكلم في العقيل وتكلم في رواية ابن ابي لبيب وقال انه كان يخالف اي انه كان يخطئ ويخالف الحفاظ ومع ذلك قد اخرج مسلم هذا الحديث واعتمده وصححه وهو كما قال الامام مسلم فان ابن ابي لبيد وثقه مسلم وثقه غير واحد وايضا تابعه ابن ابي ليل وان كان ضعيفا ابن ابي لهب ومحمد بعد هذه الليلة وهو سيء الحفظ ولم يحتج به لا البخاري ولا مسلم في اصولهما. وعلى هذا يقول حديث يحسن ويقبل تصحيح مسلم له هذا الحديث يتعلق بمسألة تسمية الصلوات ورد في صلاة المغرب ان الاعراب يسمونها صلاة العشاء. وقد نهاها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تسمى المغرب صلاة العشاء كما جاء في البخاري بن عبدالله بن مغفل قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاة المغرب فانهم يسمونها العشاء وهي المغرب. لا تغلبنكم لانهم كانوا يعشون ابلهم فيسمون بصلاة العشاء. ويسمون العشاء الثانية العشاء التي عشاء العشاء الاخرة. يسمونها صلاة العشاء الاخرة والحين رواه البخاري ومسلم. وعلى هذا جماهير اهل العلم يكرهون ان تسمى المغرب بصلاة العشاء الاولى. او تسمى بصلاة العشاء. يكرهون تسميتها بذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الاعراب عن التسمية وذلك خشية ان تسلب هذه الصلاة اسمها الشرعي فتسمى باسم الاسم الذي ليس شرعيا له اسم العشاء الاولى. اسم العشاء الاولى مع انه ورد انه كان يصلي بين العشائين. يصلي بين العشائين فسمى هذا وهذا اشياء لكن الذي الذي عليه آآ دلت عليه احاديث كثيرة وجاءت به النصوص ان صلاة المغرب نهانا ان تغلبنا الاعراض على اسمها وقال هي هي المغرب فلا فلا تغلبنكم الاعراب على اسمها فيسمونها بالعشاء الاولى. واما العشاء فكانت الاعراب ايضا تسميها بصلاة يصلونها بالعتبة يسمونها بالعتب وذلك انهم كانوا يعتمون بابلهم. وحديث ابن عمر قال لا الاعراب على اسم صلاة العشاء. الا ان الخلاف في صلاة العشاء وتسميتها بالعتبة ليس خلافا على الكراهة. وانما هو على الاستحباب فاستحب جمهور الفقهاء على ان ان المستحب في صلاة العشاء ان تسمى العشاء. ولم ولم يكرهوا ان تسمى بصلاة العتب وقد جاء في الاحاديث الكثيرة ان قال من صلى العتمة سماها عتمة وقد جاء في دعاية عتم ان يسلم بصلاة العشاء وجاء ابن عمر وجاء عن غير واحد من الصحابة صلاة يسميها بالعتبة فافادنا هنا ان تسميته بالعتبة لا كراهة فيه ولا بأس به الا في حالة واحدة وهي حالة اذا غلب عليها هذا الاسم وترك الاسم الشرعي وهو اسم العشاء. اما اذا كان اسم العشاء هو الغالب وتسمى بعض الاحيان بصلاة العتمة وبالعتمة فلا لا حرج في ذلك ولا كراهة والافضل بالاتفاق والافضل بالاتفاق ان نسميها كما سماها الله عز وجل بصلاة بصلاة العشاء فتسمى صلاة العشاء هذا هو الافظل وهذا الذي ينبغي على المسلم ان يلزمه وان يسمي العشاء به. فان سمى بصلاة العتمة احيانا او او بعظ الاوقات فلا حرج بذلك ولا كراهة كما ذكرت في تسميتها بصلاة العتمة. قوله بعد ذلك وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق زيد بن اسعد بن عطاء بن يسار عن مسلم سعيد عن اه والاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث ساقه ابن عبد الهادي في هذا الفصل ليبين باي شيء تدرك الصلاة الصلاة هناك ادراك الوقت وادراك الجماعة. باي شيء يدرك الوقف وباي شيء يدرك تدرك الجماعة. اما الوقت اما الوقت فجمهور اهل العلم ان وقت الصلاة يدرك بادراك ركعة منه بادراك ركعة منه. من ادرك ركعة من الوقت قبل ان يخرج فانه يسمى ادرك الوقت كاملا. يسمى ادرك الوقت كاملا ودليلهم هذا الحديث من ادرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد ادرك الصبح من ادرك ركعة قبل طلوع غروب الشمس فقد ادرك العصر. فاخذ جمهور الفقهاء وعامة العلم على ان من صلى ركعة قبل طلوع الشمس انه ادرك الوقت كاملا وانه وان صلى الركعة الثانية بعد طلوع الشمس ان صلاته تكون اداء لا قضاء. وخالف هذا اهل اهل الرأي فقالوا من ادرك ركعة قبل طلوع الشمس ثم صلى اليها ركعة اخرى بعد طلوع الشمس فان الركعة الثانية باطلة ويلزمه ان الصلاة بعد بعد ارتفاع الشمس فيصليها مرة ثانية وهذا لا شك انه خلاف خلاف ما دل عليه حديث ابي هريرة وحديث عائشة رضي الله تعالى قال عنها وايضا ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد ثبت عن ان ابا بكر صلى بالناس فقرأ سورة البقرة فقالوا يا ابا بكر لقد خشن من ان تطلع الشمس قال وطلعت لم تجدنا غافلين فافادوا لو طاء الشمس انهم يسمونه ادركوا الصلاة مع انه لا يجوز ان يتعمد ان يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها كذلك جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه فعل مثل ذلك صلى آآ الفجر فقرأ قراءة طويلة حتى خشي ان تطلع بل قال قال ان الشمس قد طلعت قتل الخروج فقال مقولته كما ذكر ذلك انه قال لو طلعت لم تجدن غافلين. فافاد هذا ان المسلم لو صلى الصلاة في وقتها ثم طلعت الشمس في بعد في الركعة الثانية ان صلاته تسمى تسمى ادان فهذا قول الجمهور ان الوقت يدرك بادراك من الصلاة. القول الثاني ان الوقت يدرك بادراك تكبيرة الاحرام. فاذا كبر تكبيرة الاحرام قبل طلوع الوقت يسمى قد ادرك قد ادرك الصلاة وهذا هو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى واحتج من قال واحتج من قال بهذا القول بحديث عائشة من ادرك سجدة من ادرك سجدة من الصلاة وقالوا لادرك جزءا منها فيسمى قد ادرك الجماعة الا ان القول الصحيح والاقرب في هذه المسألة ان الوقت لا يدرك الا بادراك الا بادراك ركعة كاملة اذا ادرك الركوع فانه يسمى ادرك الصلاة. وانه اذا لم يدرك الركوع فانه لا يسمى ادرك الصلاة كاملا. مثل وذلك دليله اتفاق اهل العلم على ان من ادرك ركعة من الجمعة الجمعة يسمى قد ادرك فاذا لم يدرك الركعة يعيد الصلاة يصليها يصليها ظهرا وعلى هذا يقول قول الصحيح ان الوقت يدرك بادراك ركعة من الصلاة. فاذا ادرك ركض الصلاة تسمى ادرك الوقت. كذلك ايضا ان الجزء الذي يصلي بعد الركعة الاولى يكون اداء ولا يكون قضاء ويكون صلاته له اداء لا قضاء على الصحيح من اقوال اهل العلم اما المسألة الاخرى وهي باي شيء يدرك او باي شيء تدرك الجماعة ايضا في هذه المسألة وقع خلاف بين اهل العلم فمنهم من يرى ان الجماعة تدرك بما يدرك به الوقت ويقول من ادرك ركعة من الجماعة يسمى ادرك الجماعة. ومن لم يدرك الركعة فانه لا يسمى ادرك الجماعة. وبهذا قال مالك ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى القول الثاني ان ادراك الجماعة يكون بادراك جزءا من الصلاة حتى لو ادرك الامام وهو بالتشهد الاخير فانه يسمى مدركا للجماعة وهذا هو القول الصحيح والاقرب. ودليل ذلك حديث ابو هريرة للصحيحين ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وما فاتكم فاتموا وايضا حديث ابي هريرة عند النسائي وغيره فاذا اتاهم فاذا اتاه الامام فادرك فادرك شيء فقد ادرك جاء بلفظ حديث ابي هريرة من اتى من توظى يمين ثم اتى المسجد فوجدهم قد صلوا فقد ادرك الجماعة فان ادرك شيئا منها فقد ادرك الجماعة فافاد ان من ادرك جزءا من صلاة الامام انه مدركا للجماعة ان مدركا للجماعة. فاذا كبر المأموم قبل سلام امامه فانه يكون قد ادرك كالجماعة ويعطى اجر الجماعة كاملة بشرط الا يكون ممن يفرط في ترك الجماعة ممن لا يكون يفرط بترك الجماعة فان تفريطه يحرمه الاجر وذلك ان المسلم مأمور اذا سمع الاقامة ان يجيب وان يستجيب للمقيم وان ينطلق الى المسجد. اما اذا ترك الاستجابة وجلس في بيته حتى اخر جزء من الصلاة فهو اثم فهو اثم بتأخيره لقوله صلى الله عليه وسلم اذا كبر الامام فكبر فكبروا وتركه والتكبير مع قدرته على على ادراكه يكون اثم ومعصية يعاقب عليها ويحرم من ذلك ادراك الجماعة. اما اذا كان غير مفرط واتى المسجد جماعة في الركعة الاخيرة وفي التشهد نقول ادركت الجماعة ويكتب لك من ادرك الجماعة كاملة قال بعد ذلك اذا هذا مسألة ادراك الصبح. هنا مسألة اخرى يذكرها اهل العلم ايضا وهي مسألة من دخل والامام في التشهد الاخير. هل يدخل معه او ينتظر ينتظر جماعة اخرى؟ الخلاف ينبغي على الخلاف بادراك الجماعة. فمن يرى انه لا يسمى مدرك الجماعة يقول افضل ان انتظر حتى تأتي جماعة اخرى ويصلي معها. ومن يرى انه بادراك جزء من الصلاة يكون مدرك الجماعة يقول يدخل معه. والصحيح والصحيح وقد نقل فيه الاجماع لكن الاجماع هذا فيه نظر ان نقل فيه ابن حزم الاجماع على هذه المسألة ويدخل اجماعا وآآ وهو الصحيح والاقرب ان من دخل الايمان بالتشهد الاخير انه يدخل معه انه يدخل معه لقوسه اذ فما ادركتم فصلوا فامرهم ما ادركوه ان يصلوا مع اذا الا في حالة واحدة وهي اذا كان هذا المسجد مسجد طريق. متعدد الجماعات ليس له جماعة راتبة وليس له امام راتب وانما تأتي جماعة تلو جماعة وتلو جماعة فنقول قل اذا لم تدرك ركعة كاملة وعلمت ان هناك جماعة اخرى ستصلي مرة ثانية فانك تنتظر وتصلي معهم حتى تدرك اجر الجماعة كاملا اما اذا كان مسجد الراتب كهذا المسجد مثلا ومررت به والامام يصلي ومن التشهد الاخير ودخلت انت وجماعة معك فنقول يلزمكم ان تصلوا مع الامام ولو كان في التشهد الاخير ولا تنتظروا حتى يسلم ثم تقيمون جماعة اخرى. قوله بعد ذلك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك من العصر سجدة قبل ان تغرب الشمس قبل ان تغرب الشمس او من الصبح قبل ان تطلع الصبح قد ادركها والسجدة انما هي الركعة. هذا الحديث رواه يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. وعبرت هنا عائشة ان انس القابل ادرك سجدة وفسر ان السجدة هي هي الركعة وقد جاء النص باسمها ركعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند ابن ماجة بل ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. لفظة السجدة هنا تحمل تحمل على المحكم. والمحكم هو قوله وهو قوله كما جاء عن ابي هريرة من ادرك ركع الصلاة فقد ادرك الصلاة. فقول عائشة رضي الله انه قال من ادرك من العصر سجدة قبل ان تغرب الشمس او من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادركها مرادها بذلك الركعة كاملة وليس المراد بذلك السجدة لانه قد جاء عند البيهقي عند عند ابن ماجة باسناد صحيح انه قال بلفظ من ادرك ركعة من الصلاة من ادرك من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد او من الصبح قبل طلوع فقد ادركها وقد فسر هنا مسلم ان السجدة المراد بها الركعة وهذا هو صحيح وهذا يحمل على حديث ابي هريرة في السابق ان من ادرك الركعة فقد ادرك الوقت ومن ادرك الركعة فقد ادرك الجماعة بلا بلا خلاف يعني اما تحرير المسألة يقول من ادرك فقد ادرك الجماعة بلا خلاف. وادرك ركعة فقد ادرك الوقت في قول عامة اهل العلم خلافا خلافا لاهل الرأي فانهم لا يرون يعني اهل اهل الرأي وهم الاحناف يرون ان من اتى عند طلوع قبل طلوع الشمس وانه يعلم انه لو كبر انه لن يدرك الصلاة كاملة قال لا يجوز له ان يصلي لا يجوز له ان يصلي لانه وقت نهي ووقتنا عندهم يعم الفرائض ويعم النوافل. والصحيح ان وقتنا متعلق باي شيء متعلق بالنوافل دون الفرائض ومن نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكر سواء في وقت نهي او في غيره اما وقت كيف متعلق بالنوافل دون الفرائض كما سيأتي. قوله بعد ذلك وعن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال ثلاث ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس حين تطلع الشمس بازغة وحتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحتى تزول الشمس وحين تتضيف اي تميل الشمس الى الغروب هذا حديث رواه مسلم في صحيحه من طريق موسى ابن علي ابن رباح عن ابيه عن عقبة ابن عامر. وهذا حديث يتعلق بمسألة اوقات اللهي اوقات واوقات النهي الله سبحانه وتعالى اراد ان يجلي عبادته ان يجلي عبادة العبد له سبحانه وتعالى. وان تكون افعاله منوطة بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فيمتثل اذا امر وينتهي اذا نهي. حتى في عبادته وحتى في اذكاره وحتى في اقواله. ان يكون مأمورا منتهيا فيلتزم الصلاة وقت ان يأذن الله له بها وينتهي عن الصلاة وقت ان لا وقت وقت النهي ان يأذن الله له وهذا احد الحكم التي من اجلها شرعت اوقات ينهى عن المسلم عن الصلاة فيها. فمن الحكم من ذلك اولا ان تتجلى العبودية لله عز وجل الى العبد وذلك ان يظهر العبد كمال عبوديته لله سبحانه وتعالى فيصلي اذا اذن له ويمتنع اذا اذا امتنع اما ان يصلي في كل وقت يشاء ويريده هذا لا تتجلى في حقيقة العبودية ولذلك نقول كما ان المرأة الحائض النفساء تمنع عن الصلاة في اوقات وهي مأجورة في ترك الصلاة كذلك الذي يمتنع عن الصلاة في اوقات النهي يؤجر على تركه للصلاة في هذا الوقت لعبوديته لله عز وجل. الامر الثاني ايضا من الحكم في اوقات النهي وايجادها وشرعيتها ان المسلم ينشط ان المسلم ينشط للصلاة فاذا صلى الفجر وانقطع عن الصلاة مدة ساعة تتوق النفس بعد ذلك ان يصلي مرة اخرى ولذلك سميت صلاة الضحى بصلاة ايش بصلاة الاوابين لان المصلي يؤوب ويرجع الى الصلاة بعد ان تركها بعد صلاة الفجر لان وقت الفجر الى الى وقت الضحى وقت الى الى الى وقت طلوع الشمس وقت نهي. فاذا جاء وقت الضحى اب ورجع الى ان يصلي مرة اخرى. ففيها ايضا نشاط وتنشيط رفع الهمة ان يزداد عبادته ويتقرب الى الله عز وجل. كذلك اذا نهي عن الصلاة بعد العصر وكان الوقت طويل ثلاث ساعات او ساعتين او ما شابه ذلك ثم جاء وقت المغرب تاقت نفسه الى العبودية والى السجود لله عز وجل والى صلاته لربه سبحانه وتعالى. اما اذا هذا ايضا من حكم اوقات النهي. اوقات النهي التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن ونهانا عن الصلاة فيها تنقسم الى قسمين. اوقات مغلظة اوقات موسعة اوقات مغلظ واوقات موسعة بيعدل اه اوقات موسعة واوقات مغلظة. اما الوقت المغلظ فهما وقتان. الوقتان المغلظان وقتان عند طلوع الشمس وعند غروبها عندما عند وقت طلوع الشمس اي عند بزوغ القرص وعند خروج القرص هذا وقت نهي مغلظ ولا يجوز ان يصلي في هذا الوقت ولا يجوز ان يصلي في هذا الوقت نافلة. وعند غروبها لا يصلي عند غروب الشمس نافلة ولا يتطوع بنافلة ومن اهل العلم من اخرج من هذين الوقتين اخرج من هذين الوقتين صلاة الفريضة وهذا كما ذكرت قبل قليل هو قول جمهور اهل العلم ان المسلم اذا استيقظ مع طلوع الشمس فانه يصلي الفجر ولو كان الشمس ستطلع ولو كان الشمس ستخرج او تبزغ او تظهر فانه يصلي ويصبح هذا وقته. لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته نسيها فليصلها اذا ذكرها ليس لها كفارة الا ذلك. ويكون النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس متعلق به شيء. في صلاة النوافل والتطوع. الحق بعض اهل العلم ذوات الاسباب صلاة ذوات الاسباب فقال انها ايضا تصلى في وقت النهي المغلظ فقالوا لو ان مسلما اه دخل المسجد وقت طلوع الشمس وقت غروبها قالوا يصلي ركعتين يصلي ركعتين لان من ذوات الاسباب لعموم قتادة في الصحيحين اذا دخل احد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي قالوا هذا الاخو العام. والصحيح في هذه المسألة ان ذوات الاسباب تصلى في الوقت الموسع للمغلظ يصلى في الوقت الموسع لا المغلظ. فمنهم من اجاز مطلقا ومنهم من منع ذوات الاسباب مطلقا لا في الموسوع المغلظ. ومنهم من قال من قال ان وقت التغليظ لا يدخل المسجد لا يدخل المسجد حتى يذهب وقت التوبة هذا لا شك انه غير صحيح بل نقول يدخل المسجد وقت التغليظ وينتظر هي دقائق قد تكون دقيقة او دقيقتان فينتظر قائما فاذا غابت الشمس او طلعت الشمس صلى ركعتين اما قبل ان تصل الشمس الى الطلوع وقبل ان تنسبت الى الغروب فان من ذوات الاسباب ويصلي ولا حرج عليه في ذلك وانما يشتد النهي ويشتد الكراهية عندما تكون الشمس عند الغروب وعند الطلوع هذا هو الوقت المغلظ عند طلوع الشمس وعند غروبها فلا يصلي بعد الطواف ركعتين ولا يصلي تحية المسجد ولا يصلي الكسوف والخسوف عند هذه الاوقات لان اوقات مغلظة بل ينتظر حتى تطلع الشمس وحتى تغيب ثم يصلي بعد ذلك ما اراد ان يصلي. القسم الثاني الوقت الموسع الوقت الموسع وهو من بعد صلاة الفجر الى قبيل طلوع الشمس. من بعد صلاة الفجر الى قبيل طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر الى قبيل غروب الشمس. هذا الوقت ايضا او هذان الوقت ان لا يجوز للمسلم ان يتطوع فيهما ولا ان يتنفل فيهما لا يتطوع تطوعا مطلقا ولا يتنفل تنفلا مطلقا. ويخرج من هذا صلاة ذوات الاسباب صلاة ذوات الاسباب. وذلك مثل تحية المسجد مثل ركعتي الوضوء. مثل ركعتي الطواف مثل اه لو كسبت الشمس فانه يصليها ولو كان وقت النهي مثل لو اراد ان يستخير في امر سينقضي ويحتاج ان يستقيم ولو في وقت النهي يصلي صلاة الاستخارة في وقت النهي اذا كان الوقت يحتاج الى استخارة والوقت والامر الذي يريده او هم به لا يمكن تأخيره الى غير هذا الوقت فهنا يصلي صلاة استخارة ولو كان وقت نهي. اما غير هذه الاسباب فانه لا يصليها. منهم من الحق بذلك قضاء الفوائت. قضاء قضاء الرواتب لمن فاتته راتبة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه انه تغلي عن صلاة ركعتين بعد الظهر فصلاها بعد بعد العصر بعد العصر. فاذا فاتت المسلم صلاة راتبة الظهر واراد ولم يذكرها الا بعد صلاة العصر وكان في اول الوقت نقول لا حرج ان يصليها في هذا الوقت اذا كان في اول في اول الوقت اما بعد ارتفاع الشمس واصفرارها واحمرارها فانه لا يصليها ويؤخرها الى بعد غروب الشمس. ومنهم من يرى جواز الصلاة بعد العصر مباشرة. من يرى جواز الصلاة بعد مباشرة ويخرج هذا بالوقت النهي. ويحتج بما رواه داوود انه قال لا لا صلاة بعد الا الا ركعتين ما لم ترتفع. احاديث حديث علي ابن ابي طالب انه نهى صلى الله عليه وسلم الا ركعتين ما لم ترتفع الشمس. فقال ما ان ترى الشمس يجوز ان يصلي ركعتين الا الحديث الا ان هذا الحديث حديث ضعيف لتفرد راوي عن علي ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعموم الاحاديث الكثيرة بسعيد وابن عباس حديث عمر بن الخطاب بن خالد الجهني واحد ابي ابي بسطة الغفاري وغيره من احاديث الصحيحين دلت على ان المسلم لا يصلي بعد طلوع الشمس الى بعد طلوع الفجر بعد الفجر الصادق بعد الفجر الى طلوع الشمس ولا بعد العصر الى غروب الشمس وعلى هذا نقول انه لا يجوز للمسلم ان يصلي في اوقات النهي الا الاسباب اللذوات الاسباب كركعتي تحية المسجد ركعتي الطواف الاستخارة الكسوف الخسوف فانه يجوز له ان يصليها في وقت في وقت النهي لان من دورات الاسباب اذا هو قول هنا ثلاث الوقت الخامس الوقت الخامس من اوقات النهي عندما تكون الشمس في كبد السماء عندما تكون الشمس في كبد السماء وهذا وقت اليسير هذا وقت اليسير والعلة بهذا الوقت ان جهنم عندئذ تسجر ان جهنم تسجر فنهي عن الصلاة بهذا الوقت تتضيف او حتى تنكسر وتزول الشمس عن كبد السماء ينفتح وقت الصلاة وقت الظهر ويدخل بعده وقت الصلاة الى الى ان يصلي العصر ووقت النهي يتعلق بصلاة العصر لا بالوقت. وقتنا يتعلق بصلاة العصر لا بالوقت. معنى ذلك لو عجل صلاة العصر لو قدم صلاة العصر مع الظهر ان وقت النهي يدخل متى؟ من بعد صلاة العصر مباشرة الى وقت المغرب فيكون النهي متعلق بالصلاة لا بالوقت. واضح؟ يعني مثلا لو صلى الظهر الساعة الواحدة ظهرا نقول الساعة الثانية والثالث والرابع والخامس كل هذه اوقات نهي. ولو اخر العصر قيل الساعة الرابعة والنصف نقول ما قبل ذلك وقت وقت جواز للصلاة فيه. اذا الوقت متعلق بصلاة العصر. ووقت النهي متعلق بصلاة الفجر. فاذا صلى الفجر اصبح ما بعده وقت ويصلي العصر ما بعدها وقت نهي وما قبل صلاة العصر وما قبل صلاة الفجر فليس بوقت نهي الا ان الفجر خاصة وهو وقت سادس يزيد بعض اهل العلم انه من الاوقات يأتون على الصلاة فيها. اذا هناك ستة اوقات عند طلوع الشمس عند غروبها عندما تكون في كبد السماء من بعد صلاة من بعد صلاة العصر الى غروب الى قبيل غروب الشمس من بعد صلاة الفجر الى قبيل طلوع الشمس الوقت السادس من بعد الفجر الصادق من بعد الفجر الصادق الى الصلاة. فلا يصلي في هذا الوقت الا ركعتين الا ركعتي الفجر الا ركعتي الفجر يقول ابن عمر اذا طلع لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال اذا طلع الفجر الصادق فلا صلاة الا ركعتين الا ركعتي الفجر اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر وقد كان السلف ينهون عن الصلاة في هذين الوقتين. جمهور السلف ينهوي عن الصلاة بعد الفجر الصادق الا ركعتي الفجر. وقد جاء عن طاووس وعن عطاء وعن غير واحد من السلف انهم كانوا يصلون ايضا بعد الفجر صادق لكن الافضل والاحوط والاسلم ان المسلم لا لا يصلي بعد الفجر الصادق الا راتبة الا راتبة الفجر ويقضي بقية وقته بالاستغفار التسبيح والتهليل وحمد الله وذكره او قراءة القرآن. اذا هذا القول هنا ان ندفن فيها موتانا. ايضا مما يكره ان يدفن الميت في هذه الاوقات. يكره دفن الميت عند طلوع الشمس ويكره دفنه عند غروب الشمس ويكره دفنه عندما تكون السماء عندما تكون الشمس في كبد السماء. فاذا احضرت بيتك وعند فانك تؤخره حتى ترتفع الشمس. اذا اذا احضرته عند غروب الشمس تؤخره حتى تغيب الشمس حتى تغيب الشمس ثم تدفن البيت. كذلك اذا نظر ميتك عند عندما تغش في كبد السماء فان السنة ان تؤخره حتى حتى تتظيف الشمس او تزول عن كبد السماء ثم تدفن البيت فهذا ساعات يوضع الدفن فيها وينهى عن الصلاة وينهى عن الصلاة فيها حتى الصلاة على الجنازة ينهى عن الصلاة عليه في هذا الوقت فلا يصلى على جنازة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا عند ان تكون السماء الشمس ولا عندما تكون الشمس في كم؟ السماء. قوله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعته يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من زيد ابن ابي طريق ابن شهاب عن عطاء عن ابي سعيد وفيه ما ذكرت قبل قليل ما يتعلق باوقات النهي ما يتعلق باوقات النهي الخمسة المغلظة والموسعة. قالوا عن ابي سلمة انه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن السجدتين لاتكاز مصليهما بعد العصر. فقال كان يصليهما قبل العصر ثم انه شغل عنها ونسيها فصلاها بعد العصر. هذا الحكم اولا اثبات هذه الصلاة. بعد العصر من النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا حكم خاص. حكم خاص وذلك الرسول كان اذا عمل عملا اثبته. ولا يأتينا ات ويقول انه كما فعله سنفعل ذلك وقد نقل ذاك عن معاوية وعن ابن الزبير لكن فهذا خطأ منهما رضي الله تعالى عنهما والصحيح ما كان يفعله عمر وابن عباس وعموم الصحابة وكانوا يضربون الناس على الصلاة بعد العصر يضربون عن الصلاة بعد العصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى. والقاعدة ان النهي مقدم على الفعل. فالرسول عندما نهى هذا نهي العام للامة جميعا. واما فعل هنا فهذا فعل خاص به صلى الله عليه وسلم وقية وبينت عائشة ذلك بقولها انه اذا عمل عملا اثبته وقد جاء عند ابن حبان انه قالت انقضيها اذا فاتتنا قال لا وان كان فيه ضعف فانه مفيد الخصوصية. وان قضاء الفائتة او او ليس القضاء ان ان التزام هذا العمل بعد العصر دائما انه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هنا شقان شق قضاء الفائتة وشق الدوام على المحافظة عليها. اما القضاء فهذا امر يشترك به عامة الناس فاذا فاتتك ركعتي راتبة الظهر فلك ان تصليها بعد صلاة العصر مباشرة اما ما يتعلق بلزوم هذه السنة والمحاضرة والمداومة عليها فنقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر يقدم؟ سم شيخ اسامة ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه ركعتين بعد الظهر فشغل عن اتاه وفد فصلاها بعد العصر من السنن والرواتب اي لانها كراتبة العصر يعني ما قبلها العصر ليس قبلها راتبة العصر لا يثبت قبلها راتبة لا يثبت لا يثبت ابن عمر رحمه الله حي الظعيف في بيوتنا ومجهول لكن وهذا ليست راتبة. ليست راتبة انما هي نافلة مطلقة. رحم الله امرء قبل العصر الاربعاء انه كان يصلي قبل العصر اربعة هذه احاديث كلها لا تخلو من ضعف ومع ذلك الذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عمر في الصحيحين وذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها انه كان يصلي عشر ركعات وبحيت عاشت اثنا عشر ركعة ذكر ابن عمر ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر هذه ولا كأن ركعة الفجر كان يصلي اخبرت بها حفصة. واما عائشة جاء في البخاري انه كان يصلي قبل الظهر اربعا فهي تدور بين اثنعش وبين عشر ولكن رواتب اذا قيل سنن راتبة هي عشر ركعات هي عشر ركعات السنة الراتبة هي بالارض عشر ركعات النافلة التنفل المطلق. ما تثبت عن النبي الا تثبت الاستناف المطلق وليس يعني محافظا معاهدا له دائما صلى الله عليه وسلم. وما قبل العصر يدخل النوافل هم النوافل ورد حديث عنبسة عن ام حيبة انه قال من صلى قبل الظهر اربع وبعدها اربعا حرم الله وجهه على النار. وهذا الحديث يصحح بعضهم وبعضهم يعله. وهو حديث لا يخلو بالعلة لكن مع ذلك نقول اخذ بفضائل الاعمال فيؤجر هذا الاجر باذن الله عز وجل فانه يحرم الله وجهه عن النار. ختم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد العصر. الرسول شغل عنها فصلى بعد العصر. فلما صلى بعد العصر لزمها داوم عليها لانه كان اذا عمل عملا اثبته صلى الله عليه وسلم. صار يصليها دائما. بعد العصر. اي فهاي من خصائصه طيب حنا الان لو لا نصلي حنا فقط اذا فاتتك الراتبة لك ان تقظيها لكن ما تداوم على هذه ما في بحر ما في حرج قال وعن جبير المطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة من ليل او نهار هذا الحديث ساقه ابن عبد الهادي ليخصص العلومات السابقة لان هذا عموم واحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ايضا هي عامة فهم عمان تقابلا هذا عام وهذا عام. لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس هذا عام لم يخص صلاة دون صلاة وفي حديث جوير مطعم رضي الله تعالى عنه ايضا حديث العام وهو قوله لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة من ليل او نهار. فافاد ايش؟ انه لو اصطفاف اي وقت فان له ان يصلي. فكيف نجمع اولا هذا الحديث رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وابن حبان واسناده من طريق ابن الزبير محمد ابن تدرس ابن المسلم المكي عن عبد الله ابن باباه او ابن بابيه عن جابر عن جبير مطعم مرفوعا. وهو حديث قد صحه غير واحد من الحفاظ وقد تكلم به بعض وتكلم فيه بعضهم لكن الصحيح ان الحديث صحيح وان ما عل به ليس بعلة. فهذا الحديث يدل على ان ركعتي الطواف من ذوات الاسباب من ذوات الاسباب. وان المسلم يصليها ولو في وقت النهي. فمن طاف بعد العصر جاز ان يصلي ركعتي الطواف بعد العصر. من طه بعد الفجر وانتهى منه قبل ان قبل ان تكون الشمس عند الطلوع جاز له ايضا ان يصلي ركعتي الطواف يلحق بهذا الحكم ايضا مثل دخول المسجد حيبي قتادة اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي حتى يصلي ركعتين قالوا هذا لفظ اذا دخل ولم يخص زمان دون زمان ولا وقتا دون وقت. فمتى ما دخل المسلم المسجد فانه لا يجلس حتى يصلي ركعتين سواء دخل بوقت نهي او في غير وقت نهي. فهذا ايضا من ذوات الاسباب. كذلك ركعتي الوضوء لان حديث بلال رضي الله عنه عبد الله بن بريدة بن الحسين رضي الله تعالى عنه في قصة بلال والنصر سمع خشخشة عليه في الجنة قال ما احدثت لو توظأت وما وضعت الاصلي ركعتين في اي ساعة شاء من ليل او نهار فاقره النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ايضا هذا من ذوات الاسباب كذلك صلاة الاستخارة اذا هم احدكم بالله يركع ركعتين ولم يخص زمان دون زمان. وعلى هذا نقول الصحيح من اقوال اهل العلم ان ذوات الاسباب تصلى في اوقات الليل لان المسألة مسألة خلافية الكثير من العلم كما هو نشوف مذهب الامام احمد وهو قول اهل الرأي ان وقت النهي لا يصلى فيه شيء حتى بالغ اهل اهل الرأي فقالوا لا يصلى فيه حتى الفريضة لا يصلى في وقت عند طلوع شرق غروبها حتى لا يصلى فيها. اما في غير اه وقت طلوع الشمس الى غروبها قال لا يصلي لا ذوات لا ذات لا ذوات اسباب ولا غيرها وهذا ما هو مشهور عند الحنابلة ايضا. والرواية الثانية احمد وهو قول الشافعي ان او ان ذوات الاسباب تصلى في اوقات النهي. بل الشافعي الى انه يصلي اي صلاة سواء اه اي صاحب من ذوات الاسباب يصليها سواء عند طلوع الشمس او عند غروبها او بعد الان يصليها سواء في الوقت الموسع او في الوقت المغلظ والصحيح مسألة نقول الصحيح لتجتمع معه الادلة اننا نقول ان ذوات الاسباب تصلى في الوقت الموسع. تصلى في الوقت الموسع. فما كان بعد صلاة العصر الى قبيل غروب الشمس فان لك ان تصلي ذوات الاسباب. تصلي المسجد تصلي ركعتي الوضوء تصلي ركعتي الاستخارة تصلي اه ركعتي الطواف. اما عند طلوع الشمس او عند غروبها حيث ويسجد الكفار للشمس وتخرج بين قرنيه شيطان فانك لا تصلي حتى لا تشابه المشركين في عبادتهم وفي سجودهم بهذا ايضا حتى سجود التلاوة لا يسلى بهذا الوقت. وحتى سجود الشكر لا يسجد في هذا الوقت. لا يسجد عند طلوع الشمس. ولا عند غروبها ولا صلى صلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها واما ما عدا ذلك فان ذوات الاسباب تصلى في وقت النهي الموسع تصلي بوقت النهي الموسع وبهذا تجتمع الادلة. وقد كان ابن عمر وعائشة ينهيان الطائفين ان يصلوا عند طلوع الشمس وعند غروبها. وبهذا قال ابن عمر وقالت عائشة الله تعالى عنها. فالصحيح في هذه المسألة ان وقت طلوع الشمس وقت غروبها لا يصلي المسلم الا الفريضة الا الفريضة. واما ما عدا فريضة فانه لا يصليها الا اذا ارتفعت الشمس او غابت الشمس. واما فيما عدا ذلك فانه يصلي ذوات الاسباب كما ذكرت وبهذا نكون ختمنا هذا الباب والله تعالى اعلم واحسنوا صلى الله عليه وسلم نبينا محمد بالنسبة للقرى والهجر في الاذان وخاصة النساء في اي تأخير او من ذات الوقت او الى الاذان؟ الاذان والصلاة هل ينكر على الزنا لكل اللي في الكفر؟ اولا لابد ان نعلم ان الاذان يشرع لسببين المقصد الاول من الاذان هو الاعلان بدخول الوقت. الاعلام بدخول الوقت. هذا هو المقصد من الاذان ان يعلم الناس ان قد دخل للصلاة الامر الثاني من المقاصد ايضا ان الاذان للصلاة الاذان للصلاة فيؤذن لاجل ان يؤذن الناس بالصلاة انهم سيصلون هذه الصلاة. ولذلك جاء في حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال لما اراد يؤذن ابرد يقول فاردت فقال ابرد فقال ابرد يقول حتى رأينا في قال اذن لافادهن شيء للصلاة لان الوقت قد علم ان الوقت دخل قبل ذلك بساعات ومع ذلك اخر الاذان حتى جاء وقت الصلاة فافادنا ان الاذان يكون لدخول الوقت ويكون ايضا الاعلان بالصلاة. فاذا كان هؤلاء اهل القرية والهجرة هم جماعة واحدة. وليس هناك من يرتبط بهذا الاذان من النساء والمرضى والزمن وما شابه ذلك فقد يصلي قبل الوقت فلا يجوز ان يؤخر الصلاة عن فلا يجوز له ان يؤخر الاذان عن وقته. اما اذا كانوا يعلمون ان ان الوقت قد دخل وليس بمثل لو كنا جماعة نحن الان في قرية. وكلنا نعلم ان الوقت الظهر قد دخل الساعة فاردنا ان نؤخر الاذان الى وقت الصلاة واردنا ان نصليها مثلا الساعة الثانية ظهرا نقول لا حرج ان تؤخر الاذان الى قبيل الصلاة بخمس دقائق ما في حرج لكن اذا ترتب على تأخير الاذان الاظرار بالنساء الاضراب المرضى اللي في البيوت لا يعلم الوقت دخل ولم يدخل فيتضررون بهذا نقول يلزم المؤذن والحالة هذه ان يؤذن مع الوقت ليعلم الناس ان وقت الصاقط دخل اخر الصلاة؟ واما تأخير الصلاة تأخير الصلاة هذا كان التفصيل قبل قليل. قلنا الوقت الان وقت الصلاة له وقت ابتداء وقت انتهاء وله وقت في وقت اضطرار اما وقت الاضطرار فلا يجوز ان يؤخر الصلاة لها. اما في وقت ما يسمى وقت السعة يجوز ان يصلي صلاة في اول وقتها ويجوز ان يصليها في اخر وقتها بشرط ان يكونوا جماعة لو كنا في هذا المسجد مثلا جماعة واردنا ان نؤخر العشاء الى الساعة العاشرة نقول هو الافضل واذا اردنا ان نبكر بها نقول هو جاءه ايضا جائز طيب هذا المغرب في رمظان يا شيخ؟ لا تؤخر الصلاة عشان يسبب الفطور نقول السنة ان يبكر بها ومن كان محتاج الطعام ان يأكل ما يحضر واضح؟ هل يجوز ترك الجماعة ان يجد طعام؟ لكن ما تؤخر الجماعة لاجل الطعام. واضح؟ يعني مثلا اذا اذا يعني السنة التبكير فيصلي للامام ومن كان محتاجا للطعام والاكل فله ان يحبس نفسه على الطعام ولو فاتته الجماعة لا صلاة بحوض الطعام ولا هو يدافع الاخذتان ولا هو يدافع الاخبثين. فالمقصود اذا كان هناك حاجة طعام فانه ينتظر ويأكل ثم يصلي. سم اه لو سمحتم بالنسبة للروايتين من ادرك من الصبح ركعة او سجدة. نعم. ومن العصر يختصر الصبح والعصر فقط. والجماع الصلوات. هم يقولون يخصون يخصون الفجر والعصر لان وقتها ينتهي بطلوع الشمس وبغروبه بخلاف الاوقات الاخرى فمثلا الظهر ينتهي وقتها بايش بدخول العصر وفي حال الجمع اذا كان معذورا بجمعها يمتد الوقت الى وقت العصر يدخل معهما جميعا فانا اقول من ادرك ركعة قبل طلوع وقت الظهر ادرك الظهر نفس الحكم من ادرك ركعة من المغرب قبل طلوع الفجر قبل قبل دخول وقت العشاء ادرك المغرب نفس الحكم. بوقت البداية يا شيخ انت تقول مخالف للسنة استخدام اللفظ الافضل ان يكون حرام للصلاة في وقت النهي نقول الصلاة في وقت النهي لا تجوز. الصلاة وقت الله لا تجوز. من صلى بوقت النهي فصلاته باطلة من صلى في وقت الليل فصلاته باطلة وصلاة وقت النهي التنفل المطلق نقول محرمة ولا تجوز ولا يؤجر عليها بل هي صلاة باطلة مردودة على صاحبها بقول من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ادراك الصلاة حضرتك بتقول سجدة وعلى اعتبار انها ركعة. هناك فرق بين ادراك الجماعة وادراك الوقت واضح؟ اما ادراك الجماعة فيدرك باي جزء من الصلاة. لو ادرك السجن يقول ادرك الجماعة واما ادراك الوقت فلا يدرك المسلم الوقت الا بادراك ركعة كاملة. اذا ركع اذا وظع يديه ركبتيه قبل ان يرفع الامام نقول ادركت الوقت او كبر كبر واضح؟ كبر للصلاة فركع قبل ان يخرج وقت الصلاة. مثلا كبر قبل طلوع الشمس بخمس دقائق فلما كبر وركع طلعت ورفع من الركوع طلعت الشمس. نقول ادركت الوقت جزاكم الله خيرا مراعاة المؤمنين اذا اجتمعوا بكر هذا الخاص بالعشاء او غيرهم هذا يعم جميع الصلوات اذا اجتمع المصلون في الظهر مثلا وشق عليهم تأخيرها الابراد بها نقول السنة التبكير كذلك العصر السنة التبكير مطلقا لكن لو ترتب على تأخير مثلا لو تأخرت تأخر الجماعة في صلاة العصر ولم يحل بعد نصف ساعة او ساعة وفي المسجد خمسة او ستة نقول السنة ان يبكروا. ان يبكروا بصلاة العصر لان السنة التبكير بها مطلقا. كذلك المغرب لو حضر خمس من المصلين ولم يحظوا بقية الجماعة نقول السنة ليبكر بصلاة المغرب ويحرص المسلم بعد ذلك على ان على ان يحرص على الجماعة ويبكر في حضوره للصلاة فاذا دخل المسجد والامام في التشهد الاخير. يدخل معه وجوبا. لنقول الصحيح اذا دخل المصلي والامام التشهد الاخير والامام امام راتب والجماعة هي الجماعة الاولى فانه يجب علي ان يدخل مع الامام. يجب ان يدخل مع الامام فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فاذا دخلت والمال الامام في التشهد الاخير فانك تصلي معه ولا تنتظر حتى تقيم جماعة اخرى. لان الجماعة التي ترتب عليها اجر سبعة وعشرين درجة هي الجماعة الاولى فقط اما الجماعات المتعددة بعد ذلك فليس لها هذا الفضل وليس لها هذا الاجر بل الجماعة الثانية والثالثة والرابعة تصلى بعد ذلك فظلها ان صلاة الرجلين ازكى من صلاة الرجل والثلاثة ازكى من صلاة الرجلين والاربعة ازكى من صلاة الثلاثة فيقول الفضل من جهة العدد لا من جهة التظعيف لا من جهة التظعيف التظعيف الذي هو من صلى مع مع من صلى في من صلى صلاة الجماعة متعلق بالجماعة الراتبة الجماعة الاولى. يظعف له سبعة وعشرين درجة. اما الجماعات المتعددة اخ يتخلف جماعة وهذا يحصل كثيرا تجد بعض الناس يسمع الامام يقرأ ويسمع المصلي يصلي وهو في بيته فاذا بقي اذا علمه ومن معه قال اذا سلم اتينا وصلينا في في الجماعة نقول ليس لك اجر الجماعة الاولى واجر سبع وعشرين درجة متعلق بالجماعة الاولى اما انتم اولا اثمتم الجماعة. ثانيا ان لكم ان لكم ان صلاة الاثنين افضل من صلاة الواحد والثلاثة افضل من صلاة اثنين والاربعة افضل من ثلاثة ولكن ليس لكم التظعيف المترتب على اجر جماعة اولى لتفريطكم وترككم لصلاة الجماعة المسلمين ولان المسلم مأمور اذا سمع النداء ان يجيب. قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال اجب. امره بالاجابة اذا سمع النداء ولا صلاة لمن سمع النداء الا في المسجد الا بالعذر. من سمع النداء فلا صلاة له الا من عذر اذا كان معذور مريظ او اكل ثوما او بصلا ولم يستطع الجماعة فله ان يتخلف عن الجماعة تمام. شيخ بالنسبة لي صار القيام في قيام الليل. نعم. وادركته ادركته سمع الاذان وهو بكى عليه الوتر. يوتر. نقول يوتر من اذن عليه الفجر وهو لم يوتر لاقول اوتر اوتر ولا حرج عليك بل لو استيقظت بعد اذان المؤذن ولم توتر نقول اوتر ولو اذن المؤذن توكل على الله وبركاته او تبي ثلاث ركعتين الشفع وركعة وترها. فان ظاق عليك الوقت لك ان توتي بركعة واحدة. وقد ثبت ان معاوية اوتر بركعة واحدة وابن عباس. وجلس الاوتر بركعة سمي ابوي قضاء لا يصليها داء ليس قضاء القضاء يكون بعد الفجر تم التشهد الاخير لا نقول السنة ان تدخل. ها؟ الواجب ان تدخل مع الامام ولو كان في جماعة يدخلون جميعا كلهم يدخلون مع الامام ويصلوا مع الامام لقوله صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم ولو كان في التشهد الاخير ما لم يسلم ادخل معه. فاذا كان في الامام الراتب هذا خاص بالامام المسجد الراتب. المسجد يصلي فيه المسافرين. اما مسجد طرقات ايه نعم فلك ان ترضى حتى تأتي جماعة ثانية اذا كان المسجد مسجد طرقات والجماعة تتعدد فيه جماعة تلو جماعة تلو جماعة. نقول اذا دخلت والامام في التشر الاخير انتظر حتى تقيم جماعة ثانية. اما اذا كان الامام راتب جماعة راتبة ومسجد الذي هو كمثل هذا المسجد ودخلت والامام في التشهد فانه يجب عليك ان تدخل معه وتصلي معه ولو كان بالتشهد الاخير شوفوا الجماعة الثانية توخد اجر السبعة وعشرين في هذه الطرق. ايه في الجماعات خلاص تكون كل جماعة مستقلة وفي المدارس المدارس ان يكون حكم حكم اهل الاعذار انهم معذورون بترك الجماعة بما يترتب على من خروجهم من من تفرق وضياع للطلاب وما شابه ذلك فيكون الحكم حكم اهل الاعذار ان الصحابة كانوا يرجعون الى فترة الصلاة يصلون فرادى ثبت عنان عن ابن مسعود انه صلى في بيته وثبت عن اسماعت رضي الله تعالى عنه لم ما اتى الناس وقد رآه وقد صلى ورجع فصلى ببيته هو صوما معه. من اصحابه مع اثنين من اصحابه صلى بهم جماعة في بيت انس المالكي قال له وثبت ان انس اتى مسوى قد صلوا فصلى به جماعة ثانية صلى في بيته وصلى في المسجد كلها ما في اشكال. يقول لو اتى مجموعة من الناس وقد سلم الامام نقول السنة ان تقيموا جماعة ثانية طيب لو جا المسجد ما في جماعة الصلاة يرجع اذا كان ما هناك ليس هناك جماعة ورجع مع زوجته وصلى بها جماعة فله ذلك يقول يصلي مع زوجته وتكون زوجته بجانبه تكون زوجته بجانبه بجانبه تكن بجانبه او خلفه الامر واسع ان شاء جعلها بجانبه وان شاء جعلها خلفه وصلى بزوجته فيسمى يعطى اجر الجماعة باذن الله اذا لم يجد جماعة غيرها الوتر يا شيخ قضاء. الوتر يكون قضاء اذا صلى الفجر اذا صلى الفجر يكون ما بعدها قضاء. ما قبل الفجر فهو يكون في حكم الاداء لكن لكنه قال فالافضل الافضل ان يكون وتر قبل طلوع الفجر الصادق فان طلع فزول ليوتر نقول اوتر وقد اوتر ابن عباس وابو الدرداء ومعاوية كل ما اوتروا بعد بعد دخول الفجر الصادق. ليس بدخول الوقت النواة بالصلاة. بالصلاة نعم بالصلاة ينتهي وقت الوتر بالنسبة يا شيخ النهي بعد طلوع الفجر الصادق ويدخل فيه الوتر يقول هذا الان اذا طلع الفجر الصادق اول حيث هذا الصحيح انه موقوف على ابن عمر رظي الله تعالى عنه. ولا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. واذا قلنا انه موقوف يقول وقع من خالفه كابن عباس وابو الدرداء ومعاوية وعائشة رضي الله وعلي بن ابي طالب كان يقول خير وقت الوتر هذا الوقت وهو الصحيح موقوف وعلى هذا لا يكون مرفوعا فيأخذ حكم الرفع. يكون موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه رسالة يا شيخ كان بعض السلف يحضر المسجد قبل الاذان قليلا ما جعل الاذان للغافلين. نعم. نقول هذا جهاد من قائله وانما جعل الاذان ينبه الناس للصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر المشي بعد الاذان وبل كان يحضر عند الاقامة صلى الله عليه وسلم لانه كان هو الامام وقول المؤذن حي على الصلاة هو نداء كقول انما شهداء للغافلين هذا لا شك انه من كمال حرصه وكمال مسابقته للطاعة وكمال الحرص على طاعة الله عز وجل. وقد ثبت عن انه قال ما سمعت الاذان الا في المسجد يعني يقول اربعون سنة اربعون سنة لم يسمع النداء قول المؤذن الله اكبر الا في المسجد ويقول اربعون سنة ما رأيت ظهر مصلي اربعون سنة ما رأى ظهر مصلي والاعمش رحمه الله تعالى يقول سبعون سنة سبعون سنة ما فاتتني تكبيرة الاحرام هذا الفضل وهذا هو المسابقة فهذا الذي يقول يقول انما جعل الاذان للغافلين ان قلبه دائما يقظ وهذا المفروض مثلا يكون دائم قلبه يقظ متعلق حديث السبعة الذي يظلهم الله في ظله حديث ابو هريرة وذكر منهم من رجل قلبه معلق بالمساجد. اذا صلى الظهر قلب متعلق متى يؤذن العصر حتى يذهب الى المسجد؟ اذا صلى العصر متى يؤذن المغرب حتى يصلي؟ متى يصلي حتى يصلي المغرب وهكذا فهو دائما قلبه مع المسجد. متى يصلي؟ لان انسه وسعادته وفرحه لذته في طاعة الله عز وجل ولذلك يقول المجاهر تعالى والله اني اسمع هذا القول المجاهد والله اني لاحمل هم الخروج من الصلاة يعني شلون يحمل هم الخروج؟ يعني اصلي فاذا صليت يضيق صدري انني سانصرف. وش حال الناس الان يضيق صدره ايش؟ اذا طول الامام. صح؟ هذا يقول احزن واهتم واغتم اذا علمت ان الامام سيصلي سينصرف. لانه تعلم انه في حال تكبيره وفي حال صلاته يناجي من يناجي ربه سبحانه وتعالى وان الله قد نصب وجهه قبل وجه عبده وانك في حال صلاتك تخاطب الله وتسأله وتعالى فهي لذة لمن استشعرها جعلت قرة عين في اي شيء جعلت قرة عيني في الصلاة يقول يا بلال ارحنا بالصلاة فمتى ما وجدت ان راحتك بالصلاة فاعلم انك من اهل الايمان ومتى ما وجدت ان قلبك ينفر من الصلاة وان الصلاة عليك ثقيلة وشاقة فاعلم ان فيك شيء من النفاق القضاء اللي قلت يا شيخ بعد الصلاة هل يكون في اوقات النهي؟ لا يصلي وقت من فاته الوتر من الليل فانه يقضيه بعد طلوع الشمس ويصليه شفعا المثل وتره خمس ركعات يصليه ضحى ست ركعات وترو سبع ركعات يصليه ضحى ثمان ركعات يشفع وتره ولا يصليه وترا. الحديث العشر ركعات يا شيخ حديث من؟ حديث عشر العشر ركعات دون الفريضة حديث ابن عمر في البخاري ومسلم عشر ركعات يصليها قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين اوتر بركعة بعد طلوع الفجر ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وثبت عن علي ابن ابي طالب انه اوتر بعد الفجر بعد طلوع الفجر الصادق وبين الاذان والاقامة بركعة بركعة واحدة كيف نجمع بين الروايتين اللي رواية سبعة وعشرين درجة وخمسة وعشرين درجة؟ نقول لا من اهل العلم من يقول ان الفرق يتعلق بمسجد السوق ومسجد البيوت والمساكن ومنهم من يقول ان الامر ازداد فضلا كان خمسة وعشرين فتفظل الله عز وجل على اهل الجماعة بسبعة وعشرين درجة من الطرائف في هذه القصة اذكرها لكم واختم بها عبيد الله بن عمرو القواريري هذا من شيوخ البخاري من شيوخ البخاري عبيد الله بن عمرو القواريري اصابته مصيبة فماتت امه رحمه الله ماتت امه رحمها الله تعالى فانشغل تلك الليلة ماتت بعد المغرب فانشغل بعد المغرب تجهيز جلالة امه حتى فاتته صلاة العشاء مع الجماعة حتى بعد صلاة العشاء مع الجماعة فلما جهز امه واراد ان يصلي عليها صلى عليه صلى عليها بعد ذلك يقول فاردت ان ادرك فضل الجماعة فقلت والله لاصلينها سبعا وعشرين مرة صلي العشاء كم مرة سبعة وعشرين مرة يعني اربع ركعات ثم يسلم ثم يعيدها اربع ركعات ثم يسلم ثم اربع ركعات ثم يسلم. يقول حتى اتى على سبعة وعشرين مرة. يقول لاجل ايش؟ ان يدرك سبعة وعشرين درجة هذا اجتهاد منه اجتهاد منه لا يقر عليه لكنه اجتهد يقول فنمت فرأيت في المنام انني في مضمار مضمار خيل يتسابقون. يقوى وانا اجهد خيلي اجهد خيلي والناس يسبقونني. هذا يسبق اولئك يسبق وانا اجهد. فيقول فالتفت علي احد وقال يا عبيد الله اتظنك بصلاة تدركنا هيهات هيهات ارأيتك صلاتك بين سبعة وعشرين سبعة وعشرين مرة للعشاء. تدركنا مع الجماعة هيهات هيهات مع انه صلاها كم سبعة وعشرين مرة ومع ذلك ما ادرك من صلاها مرة واحدة مع المسلمين في الجماعة فاحرص يا رعاك الله ان تكون مع المصلين واركع مع الراكعين فان فيها تزكية لك عند الله سبحانه وتعالى ذكرت ان متعلقا بالصلاة. اي نعم. وليس في الوقت يعني لو جمع العصر مع الظهر. نعم. يصير من الظهر. من وقت الظهر الى غروب الشمس وقت نهي في دليل عليه انه شنو قال لا صلاة بعد العصر المقصود بعد وقت صلاة العصر؟ لا المقصود وقت صلاة العصر فمتى ما صلى العصر بالاتفاق ان متى ما صلى العصر دخل وقت النهي صلاة العصر في وقتها له الان وقت وقت صلاة العصر وليست يعني متى ما قدم العصر دخل الحكم لان العبرة بالنهي لا صلاة بعد العصر الى طلوع الشاهد قدم العشاء في مثل لو قدم العشاء يدخل وقت الوتر بعد العشاء وهذا باتفاق اهل العلم اهل العلم يتفقون على ان وقتنا يدخل بصلاة العصر فمتى ما صلى العصر دخل وقت النهي في الوقت النهي من من وقت الصلاة متى ما صلى العصر او صلى او صلى الفجر دخل وقت النهي. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد