وصلنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين غفر الله لنا وله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين اذان ولا اقامة رواه مسلم. في حديث طويل فيه النوم عن الصلاة. وفيه ثم اذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى الغداء وصنع كما كان يصنع كل يوم. رواه مسلم. وروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين. وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين باقامة واحدة رواه مسلم في رواية ابن ابي داوود اقامة واحدة لكل صلاة. ولم ينادي في الاولى ولم يسبح على اذ بواحدة منهما. وفي رواية ولم ينادي بواحدة منهما وعن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن اليك وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم قال وكان رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت متفق عليه. وعنوا ان بلالا اذن قبل طول وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع في النار الا ان العبد نام فرجع. فنادى الا ان العبد نام رواه ابو داوود قال ابن المهدي والترمذي هو غير محفوظ. وقال الدهمي هو شاب مخالف لما رواه الناس عن ابن عمر وقال ما لك نادى بها قبل الفجر. فاما غيرها من الصلوات فان فانا لم نرى ان هذا لها الا بعد ان يحل وقتها وعن ابي سعيد الحبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن متفق عليه وعن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. ورواه المقام المحمود بلفظ التاريخ وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمدا رسول الله قال اشهد ان محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنة رواه مسلم. وروي عنه عبد الله بن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما ثم صلوا عليه فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم اسألوا الله هذه الوسيلة. فانها منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله تعالى وارجو ان اكون انا هو فمن ساء لي الوسيلة حلت له الشفاعة وعن عثمان ابن ابي العاص انه قال يا رسول الله اجعلني امام قومي. قال انت امام واقتدي باظعفهم. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا رواه ابو احمد وابو داوود وابن ماجد والنسائي والحاكم. وقال على شرط مسلم وفي رواية ان اخر ما عهد الي ان انها اخر ما عهد الي النبي صلى الله عليه وسلم ايتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا؟ رواه ابن ماجة والترمذي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكرنا في درس سابق او في الدرس السابق ان الاذان يشرع بالاجماع للصلوات الخمس. وهذا محل اجماع واتفاق بين اهل العلم. ان الصلوات الخمس يؤذن لها بجمل الاذان التي ذكرناها فيما مضى. اما على اذان بلال رضي الله تعالى عنه. واما على اذان ابي محذورة الا خمسة عشر جملة واما سبعة عشر جملة او تسعة عشر جملة. واما غير الصلوات الخمس فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نادى لصلاة الكسوف بنداء خاص بنداء خاص وهو قوله الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة جاء ذلك في الصحيحين عن عبد الله ابن العاص انس كان يقول ذاك الصلاة جامعة الصلاة جامعة فهذا التخصيص في صلاة الكسوف جاء فيه النص اما غيره من الصلوات كصلاة العيدين او كصلاة الاستسقاء او كصلاة الجنائز او كصلاة التراويح والقيام فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ينبه عليها او ينادي لها باي نداء وبهذا قال عامة اهل العلم بل هو اتفاق واجماع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم واول من ذكر عنه انه ينادى لغير الصلوات الخمس والكسوف ما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى قال حدثني الثقة عن الزهري انه كان ينادى لصلاة العيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي صلاة العيدين بقوله الصلاة جامعة الا ان هذا حديث اولا فيه علل. العلة الاولى جهالة شيخ الشافعي وشيوخ الشافعي منهم محمد ابن ابي يحيى الاسلمي وهو كذاب المعتزل ضال مضل وكان اكثر ما يكثر عنه رحمه الله تعالى فهذا الاسناد في هذه العلة اولا العلة الثانية ايضا انه من مراسيل الزهري والزهري رحمه الله تعالى من الطبقة الثالثة ومراسيله عند جماهير اهل العلم من ضعاف المراسيم. وذلك انه حافظ ان الزهري امام حافظ جبل في الحفظ ولو كان هذا الاثر مسندا عنده او يعرف من حدثه من الثقات لصرخ به ولا اتى به رحمه الله تعالى. فلما فلو علمنا ان هذا عن غير ثقة. كذلك ان هذا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال جا مثل ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال لم يكن عن ابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنه وقال لم يكن يؤذن يوم ولا يوم الاضحى فهذا نفي منهما رضي الله تعالى عنهما. وكذلك ما جاء عن جانب ابن سمرة رضي الله تعالى عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الكثيرة غير عيد الوعيدين وثلاثة واربعة واكثر من ذلك. ولم يكن ينادى لصلاة العيد اذا افادنا هذا ان حديث حديث الزهرة المرسل انه حديث منكر وباطل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه انه كان ينادي لصلاة العيد بقوله الصلاة جامعة او باي تنبيه وانما جاء ذلك في صلاة الكسوف خاصة وقد جاء ذلك عن بعض بني امية قد جاء ذلك عن بعض بني امية انهم ينادون لصلاة العيد بقولهم الصلاة جامعة واما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يخرج يوم العيد في الفطر يبكر بخروج صلى الله عليه وسلم وفي الاظحى يؤخر شيئا يسيرا واذا برز حاجب الشمس وارتفعت قيد رمح قام في مصلاه صلى الله عليه وسلم فصلى فصلى صلاة العيد ثم خطب فيجتمع الناس مع طلوع الشمس بعض الناس يجتمع الناس في المصلى وهذا يمكن ضبطه ويمكن معرفته ان الناس يصلون عند ارتفاع الشمس قيد رمح اي بعد طلوع الشمس مباشرة يصلي الامام بالناس فهذا يمكن ظبطه ولا تحتاج الى تنبيه ولا يمكن ايضا ان نقيس صلاة العيدين او صلاة الجنازة او صلاة التراويح والقيام على صلاة الكسوف على صلاة الكسوف فالنبي نادى لها بقوله الصلاة جامعة فهل يمكن ان نقيس هذه الصلاة على هذه؟ نقول لا اولا ان هذه الصلوات خاصة صلاة الجنازة وصلاة العيدين وجد سبو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان وصلى مئات وصلى عشرات الاعياد صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه في حديث صحيح انه نادى لها بقوله الصلاة جامعة. وثانيا الجنائز كذلك كان يصلي على الجنائز سواء في المصلى وصلى ايضا على على على ابني بيضاء سهل وسويب المسجد ولم يذكر انه نادى او على صلاتي على صلاتي عليهما بقوله الصلاة جامعة. اذا هذا القياس اولا مخالف للنص. والقياس المخالف للنص لا يعتد ولا يعتبر قياسا صحيحا يعتبر قياسا بلغيا. الامر الثاني ايضا ان ان ان العيد والكسوف بينهما فرق. وكذلك الجنازة بينهم فرق. فالعيد وقته معلوم. وقت العيد معلوم في نهاية رمضان يكون عيد الفطر اي بغروب شمس اخر يوم من ايام رمضان يعقبه عيد الفطر وكذلك عيد الاضحى وقت معلوم فالعاشر من ذي الحجة هو يوم العيد. فهو وقت معلوم ووقت ايضا معلوم انه يصلى بعد ارتفاع الشمس قيل رمح او بعد طلوع الشمس يصلي الامام بالناس. اما الكسوف فحدوثه يأتي يأتي مفاجئ لا يسبقه خبر ولا يمكن معرفته. وانما يقع في الزمن الاول وفي الازمنة المتقدمة يقع فجأة ولا يعلمه ولا يعلم ذلك الا من عنده علم في الحساب او عنده علم في الحساب فقد يمكن ان يدرك متى يقع واما عامة الناس وهذا الذي عليها في الامة انها امة امية لا تحسب ولا تقرأ فانهم اذا رأوا كسوف الشمس صلوا كسوف الشمس لا يمكن ان يعلم اه لعامة الناس او يدركه عامة الناس فقيد الشارع ان الكسوف اذا وقع وحيث ان الناس قد لا في مرأى من الشمس والقمر او في استطاعة لان يروا الشمس والقمر نبه الشارع ان ينبه على هذه الصلاة بقوله الصلاة جامعة. اذا لا يعرف انه ينادى لصلاة غير الصلوات الخمس الا صلاة الكسوف الا صلاة الكسوف. والعلة فيها طاهرة وواضحة وبينة ان الكسوف يقع فجأة ولا يمكن معرفته ويحتاج ان ينبه الناس للصلاة في شرع فقط في صلاة الكسوف ان يقول المؤذن الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة اما العيدين فقد جاء النص انه لا يؤذن فيهما ولا ينادى لهما كذلك صلاة كنائس نقول وجد سبب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنائز كثيرة ولم ولم يكن صلى الله عليه وسلم ينادي لها ايضا بقوله صلوا على الجنازة وصلاة الجنازة وانما يقال صلوا على المرأة والرجل من باب ايش؟ من باب ان يعرف الميت وحتى يدعى له بضمير المخاطب ان كان انثى بضمير المؤنث وان كان ذكرا بضمير المذكر. ولا يقال ينادي في الناس على منابر صلاة الجنازة صلاة الجنائز كما ينبه هذا التنبيه لمن كان من المصلين على الجنازة في داخل في داخل المصلى ترى سنصلي على على جنازة فلان او على جنازة فلانة او عليك او ما شابه ذلك او على رجلين وامرأتين او على ثلاث رجال وامرأة وهكذا حتى حتى يتمكن الداعي والمصلي ان يدعو بالطريقة المناسبة هؤلاء الاموات. اما ان ينبه عددا ويقول صلوا على الجنازة الصلاة على الصلاة على الجنائز فهذا لا اخفى له عن النبي صلى الله عليه وسلم اما صلاة التراويح وصلاة القيام ايضا وقول المنادي صلاة القيام او صلاة التراويح فهذا ايضا لا اصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه وان كانت صلاة التراويح في صفتها وطريقتها التي آآ تقوم الان لم تكن على عهد وسلم على وجه التواتر والدوام وانما صلى الله عليه وسلم اياما معدودة صلى يوم احدى وعشرين وثلاثة وعشرين وخمسة وعشرين وسبعة وعشرين ثم امسك صلى الله عليه وسلم عن خروج الناس وان يصلي بهم صلاة جامعة اي صلوات التراويح جماعة وصلاة القيام جماعة. فلما كان الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج ورأى الناس يصلون اوزاعا هنا لاناس وهناك يصلي اناس متفرقين. قال لو رأيت نجمع ملأ امام واحد فجمعهم على ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه. فاصبحت سنة سنة الى يومنا هذا باجماع المسلمين انها يتعاقب عليها المسلمون جيلا بعد جيل يصلون صلاة التراويح في المساجد في رمضان لامر عمر بن الخطاب الله تعالى وجمعه وجمع الناس على امام واحد. وهذا الاصل ليس بدعة كما يقول بعض وانما هو له اصل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وله اصل من النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن هذا بقوله حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه الذي رواه ابو داوود وغيره ابن نفير عن ابي ذر انه قال صلى الله عليه وسلم القاضي على الامام عندما قال يا رسول الله لو نفلت لبقية ليلة وبقيت شيئا قال من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فافاد في هذا الخبر انه يشرع قيام رمظان مع مع الامام. فالنبي لم لم يفعل ذلك ولم ولم يستمر عليه خشية ان يفرض على الامة وان يكون فرضا واجبا وتعجز الامة عنه فتأثم وتقع في مهلكة لمخالفتها لامر الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلما مات وسلم وانتهى التشريع فعل عمر ما اخبر به وسلم وهو قوله من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الناس جماعة كحي زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وحديث عائشة احتجر حصيرا فصلى فصلى بصلاة الجماعة ثم في اليوم الثاني زادوا واليوم زادوا حتى اكتظ المسجد الزحام فلم فدخل ولم يخرج صلى الله عليه وسلم فافاد ان اصل الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حديثان رضي الله تعالى عنه انه خرج جاء فصلى اليوم الثالث والاحد والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين ثم امسك بقية الشهر صلى الله عليه وسلم ولم يخرج لهم فافادت هذه الاحاديث ان صلاة التراويح قائمة اذا نقول صلى التراويح وصلى القيام باصحابه ولم يكن ينبه على ذلك. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما جمع الناس على ابي بن كعب لم يكن يأمر المؤذن ان ينادي قبل صلاة التراويح بقوله صلاة التراويح وكذلك عند القيام لا يقول صلاة القيام وانما يقوم الامام في مصلاه ويكبر ويرفع صوته بالقراءة. والامر الاول الامر في الزمن الاول يعني اصعب من زماننا هذا لانه يقرأ في محرابه او في مصلاه ولا يسمعه الا من كان حاضرا في المسجد. اما الان تستطيع ان تقرأ ويسمعك بقراءتك اقصى من في هذه البلد لمن كثرة ايش؟ من قوة الصوت. بل قد يقول نستطيع ان نقول ان القراءة تقوم الان مقام مقام الاذان لانها تبلغ ما يبلغه المؤذن بتنبيهه وندائه. فعلى هذا نقول لا يشرع ان يقول المؤذن صلاة التراويح ولا صلاة القيام عند نداء لصلاة القيظ الترفية فهذا امر لا اصل له ولا يشرع فعله قال بعد ذلك اذا هذا ما سألته يتعلق الان بالاذان. اذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نادى لغير الصلوات الخمس والصلاة السادسة هي صلاة صلاة الكسوف فقط اذا الخمس صلوات صلاة الكسوف ينادى لها. واما ما عدا ذلك فانه لا ينادى لها بنداء. وانما يخرج الامام ويصلي للناس وهناك آآ اذان زاده بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فزاد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه اذانا سادسا اذانا سادسا وخصه بيوم الجمعة خصه بيوم الجمعة وذلك ان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما كثر الناس الناس المدينة وارادوا واشتغل الناس بسوقهم وتجارتهم اراد ان ينبه باذان قبل الاذان الذي هو اذان الجمعة باذان يسمى اذان التنبيه ينبه الناس ان الجمعة قد قرب قد قرب وقته وقد او قد آآ حان وقت صلاة الجمعة. فكان يأمر المؤذن ان يؤذن قبل خروج الامام قبل خروج الامام فيؤذن حتى يتنبه الناس بهذا لصلاة الجمعة. من باب الذي يبيع ينقطع عن البيع والذي بالسوق يذهب الى المسجد والذي في شغله او غافله ينطلق الى المسجد. سمي الاذان هذا بالاذان الاول الذي زاده عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه والصحيح ان هذا الاذان فالصحيح ان هذا الاذان يشرع في حالة واحدة اذا وجدت الحاجة له اذا وجدت الحاجة له. اما في زماننا هذا فنقول لا يشرع ايضا هذا الاذان قال لان لان المؤذن يستطيع ان يبلغ ان يبلغ الناس باذانه الذي هو اذان الجمعة الذي هو اذان الجمعة المعتاد. واما ما فعل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقد فعله ويعتبر ما فعله من سنن الخلفاء الراشدين والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نأخذ بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده وان نعض عليها بالنواجذ فمن اخذ بهذا وفعله نقول لك فيه سلف وهو فعل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ومن تركه واقتصر لما كان يحرم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر وعمر فهو اصوب لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيؤذن للجمعة اذانا واحدا وعثمان بين رظي الله تعالى عنه انه زاد هذا الاذان من باب ايش؟ من باب ان ينبه ان ينبه الناس الغافلين عن صلاة الجمعة. هناك ايضا اذان اخر هو اذان سابع الا ان هذا الاذان قد زاده النبي صلى الله عليه وسلم وامر بلالا ان يؤذن به. وهو كما سيأتي معنا ما يسمى بالاذان الاول عند صلاة الفجر عند صلاة الفجر فصلاة الفجر يؤذن لها بلال وابن وابن ام مكتوم رظي الله تعالى واجمعين. فكان بلال يؤذن باذان يسمى اذان التنبيه ليعود قائمكم وليستيقظ نائمكم فهذا الاذان ايضا للتنبيه ان ينتبه المصلي فيرجع الى سحور اذا اراد ان يتسحر او او يرجع ان يتهيأ لصلاة الفجر والنائم ايضا يقوم لان وقت الفجر قد قرب ويسمى بالاذان الاول ويسمى باذان التنبيه ويسمى يؤذن عند خروج الفجر الكاذب. اما اذان ابن مكتوم رضي الله تعالى عنه فكان يؤذن الا الا اذا قيل له اصبحت اصبحت اذا طلع الفجر الصادق. اذا عندنا الان الاذان الذي شرع من سلم للصلوات ستة ستة اوقات يؤذن فيها. الفجر له اذانان وبقية الصلوات لها لكل صلاة اذان. يوم الجمعة زاد عثمان بن عفان اذانا واحدة وهو الاذان الاول. ما عدا هذه الاذان وبعد هذه فليس هناك اذان يشرع والنداء به لغير الصلوات التي او لغير هذه الصفات ذكرناها قبل قليل. وسيأتي معنا زياد ايضاح مسألة الاذان الاول ومتى يؤذن ومتى يبتدئ وقت الاذان الاول؟ وهل يشرع في كل زمان او هو خاص في زمان دون زمان؟ يأتي معنا باذن الله عند شرح حديث ابن ام مكتوم رضي الله تعالى عنه. قال هنا وعن جابر بن سبأ رضي الله تعالى عنه هذا الحديث اخرجه مسلم من طريق قتال قتيب بن سعيد قال اخبره بكر شيبة حدثني قال رواه عند الطرق رواه من عدة طرق كل من طريق ابي الاحوص عن سمات عن سماك ابن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث السادس صحيح وفيه انه قال صليت وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة وهذا كما ذكرت عليه اتفاق اتفاق السلف وهو باتفاق العلم مثل اربعة الا ان بعض الشافعية الا ان بعض الشافعية يرون انه يؤذن لصلاة العيدين بقوله الصلاة جامعة هذا القول لما ينسب للشافعية نقول هو قول ضعيف وقول مرجوح لمخالفته للنصوص الصريحة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يؤذن لا للعيدين لا بقوله الصلاة جامعة ولا باي ولا باي اذان. هذا الحديث كما ذكرت قال لك عن ابي قتادة في الحي الطويل في نوم عن صلاتي ثم اذن بلال قال فصلى النبي وسلم كما كان يصنع كما كان يصنع كل يوم رواه مسلم. الحديث هذا رواه عبد الله. روى ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن ابي قتادة واضح الاصل في اصله ايضا في الصحيحين. الا ان في الصحيحين ذكر هنا في حديث بلال انه امر بلال فاذن. وفي الصحيح انه فعل كما يفعل في سائر كما يفعل قبل كما يفعل في اه قبل ذلك اي انه فعل ما يعتاد فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يريد ان يصلي الفجر وهو انه يؤذن ويقيم. وفي هذا الحديث ساقه ابن عبد ان يبين مسألة وهي مسألة هل يشرع الاذان؟ هل يشرع الاذان لمن فاتته الصلاة؟ هل يشرع الاذان لمن فاتته صلاة ليؤذن لها ويقيم؟ هذه المسألة نقول اما مسألة الاذان للفوائت فقد نقل بعضهم الاجماع الاجماع على انه يشرع الاذان للفائتة وانه سنة وقد نقل ذلك ابن قدامة وغيره قال لعن فيه خلاف لكن ورد خلافا في ذلك فعند المالكية انه لا يشرع الاذان للفائتة لا يشرع الاذان لكن نقول الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يؤذن للفائتة ويمكن ان نقول ان الاذان الفائتة يختلف باختلاف حال المؤذن فمن كان في مكان لم يؤذن فيه اذا من كان في مكان لم يؤذن فيه كمن يكون في صحراء او يكون في طريق سفر ونام عن صلاة ونام عن الصلاة فهنا نقول يشرع الاذان في قول عامة اهل العلم بل هو شبه اتفاق بين العلم انه يؤذن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء ذاك حديث ابي قتادة هذا وجاء ايضا حديث عبد الله بن حصين رضي الله تعالى عنه عند البخاري اصله عند ابي داود مصرحا به وجاء ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله الله تعالى في صحيح مسلم ان من امر بلال ان يؤذن امره ان يؤذن عندما ناموا عن صلاة الفجر فامر يؤذن ثم امره ان يقيم ثم امره ان يقيمه. وبهذا قال عامة اهل العلم ان السنة لمن فاتته الصلاة ان يؤذن ويقيم. الحالة الثانية ان يكون في بلده ان يكون في بلده او في مكان قد اذن فيه لهذه الصلاة. فهل يشرع له الاذان؟ من العلم من يرى انه ايضا يشرع له الاذان ويرى الاذان من انه متعلق بالصلاة وان اي صلاة يصليها المسلم انه يؤذن لها لكن الراجح في هذه المسألة ان من كان آآ في بلد او في مكان قد فضل فيه فانه يقيم الصلاة ولا يؤذن مرة اخرى. مثلا دخل المسجد وقد صلوا صلاة العشاء صلاة المغرب واذنوا لها وهو لا تؤذن مرة ثانية وانما السنة فقط ان تقيم الصلاة لان المسجد قد اذن فيه. اما لو كنت في صحراء او في بر او في سفر او في طريق سفر ووقفت للصلاة وقد فاتك وقت الصلاة لقوم من السنة ان تؤذن وان تقيم. اما الاقامة فبالاجماع بالاجماع ان انه يقيم لكل صلاة بالاجماع ان يقيم لكل لكل صلاة فائتة فكل صلاة فائتة اراد ان يقضيها فانه فانه يقيم لها الا اذا كانت عدة صلوات عدة صلوات يصليها متتابعة هي فاتته اكثر من صلاة صلاتين وثلاثة فمن علمه يرى انه انه يقيم مرة واحدة ولا يقيم لبقية وهذي مسألة ستأتينا اذا مسألة الاذان للفوائد نقول اذا كان في سفر او في طريق او في مكان لم يؤذن فيه وفاتته الصلاة فان السنة ان يؤذن لهذه الصلاة ان يؤذن لهذه الصلاة وهذا الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم انه نام عن صلاة الفجر لما استيقظ وقد ارتفعت الشمس وقت الضحى امر بلال فاذن ثم صلوا صلاة راتبة الفجر ثم امره ثم صلى الصبح صلى الله عليه وسلم وجهر بالقراءة وجهر بالقراءة فيها. هذا الذي يدل عليه حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه. واما الاقامة كما ذكرت يقيم لكل صلاة باتفاق الائمة. قال بعد ذلك وروي عن جابر ان اتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامة ثم رواه من طريق سعيد الجبير عن ابن عن ابن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال انه انه اقام لكل صلاة قام لكل صلاة ولم اقام صلى باقامة واحدة وصلى باقامتين وصلى باذان واقامتين هذا عن ابن عمر بثلاث روايات هذا الحديث مشهد يتعلق بمسألة اذا تعددت اذا جمع بين صلاتين عنده عدة مسائل. المسألة الاولى اذا اراد ان يقضي فوائت عدة المسألة التالية اراد ان يجمع بين صلاتين اما قضاء الفوائت اما قضاء الفوات فالصحيح الصحيح انه يؤذن للاولى فقط ثم يقيم لكل صلاة ثم لكل صلاة. وقد جاء ذلك صريحا عند اهل السنن حديث ابي عبيدة عن مسعود رضي الله تعالى عنه انه في يوم الخندق شغل عن الصلاة. فلم يصلي الا بعد بعد غروب الشمس صلى فامر بلال فاذن ثم صلى ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام فصلى العشاء اي اذن الاذان الاذان الاول فقط ثم لكل صلاة اقام لها اقامة. وجاء ذلك وهذا الحديث عله ان ابا عبيدة ابن ابن عبد الله مسعود لم يسمع من ابي لصالة لكن ابن رجب رحمه الله تعالى يقول ان ابا اكثر مروياته كانت عن اصحاب ابيه الكبار. فكان يرى انها تقبل وقال ايضا بذلك ابن المدين رحمه الله تعالى اذا هذا الحديث لابن عبيدة عن مسعود رضي الله تعالى عنه يدل انه لما قظى فوائت عدة انه اذن الاولى ثم اقام لكل صلاة ثم اقام لكل صلاة وقد جاء ايضا اصله من حديث ابن مسعود الحديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم وفي الصحيحين من حديث ابي طالب ايضا في الصحيحين في مسألة لما فاتتهم صلاة لما لما كانوا بيوم الخندق وشغلهم الكفار عن صلاة العصر قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء صلى الله عليه وسلم لكن لم يذكر فيها الاقامة ولكن جاء ذلك الاقامة منصوصا عليه في حديث مسعود رضي الله تعالى عنه. اذا هذا هو القول الصحيح انه اذا كان يريد ان يقضي فوائت ان يصلي ان يؤذن الاولى ثم يقيم لها ثم يقيم للثانية ثم يقيم للثالثة على حسب الصوت التي التي يصليها فيقيم لكل صلاة ويؤذن للاولى. وبهذا قال جمهور اهل العلم. القول الثاني قال له يؤذن لكل صلاة ويقيم لكل صلاة عليك خمس صلوات فائتة تؤذن الاولى وتقيم تؤذن بالثانية وتقيم تؤذن للثالثة وتقيم تؤذن الرابع وتقيم تقيم وهذا قول مرجوح لخلافه لان مخالف عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث انه انه لا يؤذن وانما يقيم يقيم يقيم اقامة واحدة لجميع الصلوات. وهذا القول ايضا مرجوح وهو قول ضعيف. والذي عليه جمهور اهل العلم وهو القول الصحيح الذي دلت عليه نصوص انه يؤذن للاولى ويقيم لكل صلاة ويقيم لكل صلاة فائتة اذا اراد ان يصليها متتابعة. اما مسألة الجمع بين الصلاتين الجمع بين الصلاتين فجمهور اهل العلم ايضا يذهبون الى انه يؤذن للاولى ويقيم لكل واحدة منهما. من اراد ان يجعل والعصر فالسنة ان يؤذن لصلاة الظهر اولا ثم يقيم لها ثم بعد فراغ من صلاة الظهر يقيم لصلاة العصر وقد دل على هذا ما في الصحيحين ابن عبد الله في انه لما صلى تل الظهر والعصر صلى الظهر والعصر في عرفة وصلى المغرب العشاء في مزدلفة انه اذن للاولى واقام لكل صلاة واقام لكل صلاة هذا هو اصلها واصل الباب في هذا او في اصل الباب في هذا الحال مسألة هو هذا الحديث او اصل هذه المسألة في هذا الباب حديث جاه بن عبد الله انه اذن واقام لكل صلاة صلى الله عليه وسلم. اما ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه انه قال اقام اقام صلى المغرب باقامة واحدة فهذا الحديث وقع فيه اضطراب وقع فيه اضطراب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فمرة يرويه بلفظ اقام لكل صلاة. ومرة يرويه باقامة ومرة يرويها لو صلى بغير اقامة صلى بغير اقامة وكلها موقوفة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم ان العبرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم او بقوله واما قول الصحابة فانه اما ان يحتج له ولا يحتج به الا الا اذا فاذا لم يخالف نصا ولم يخالفه غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاحاديث ابن عمر هنا انه صلى الصلاتين باقامة واحدة نقول هذا قول مرجوح والعبرة وهو آآ المعتمد في هذا الباب هو حجاب ابن عبد الله انه يؤذن للاولى ويصلي بكل ويصلي ويقيم لكل صلاة من اهل العلم من ترى ايضا انه انه يؤذن للاولى ويقيم. ثم يؤذن للثانية ويقيم وهذا ايضا قول مرجوح. اذا القول الصحيح في هذه المسألة انه يؤذن للاولى ويقيم لكل صلاة يجمعها مع الاخرى. فاذا جمع الظهر والعصر ادنى الظهر واقابل للظهر والعصر واذا اراد ان يجمع المغرب والعشاء اذن المغرب واقام للمغرب واقام للعشاء. ذكر هنا ابن من هذه عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى عن ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاث العشاء ركعتين باقامة واحدة هذا رواه مسلم. وجاء بلفظ اخر انه باقامة واحدة لكل صلاة. وجاء ايضا في بلفظ اخر ولم يقم لواحدة منهم اذا انه اقام لكل صلاة باقامة واحدة ولم ولم يقم الواحد منهما. واما الصحيح من الروايات انه اقل انه صلى كل صلاة في اقامة وانه صلى لكل صلاة باقامة اي باقامتين واما الاذان فلعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه لم يسمع الاذان لم يسمع الاذان وقد ثبت واثبت الاذان من حديث جابر ابن عبد الله الذي في الصحيحين ثم امر بلالا ان يؤذن وهو حي طويل والذي يحج بامسك جابر رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم مطولا رواه البخاري مختصرا. قال بعد ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وقال وكان رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت. هذه رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله عن نافع ابن عمر رواه ورواه ايضا من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وله طرق كثيرة فيها اثبات ان بلالا كان يؤذن بليل وان ابن ام مكتوم كان يؤذن كان يؤذن اذا طلع هجر وقد جاء ايضا ثبت ايضا العكس ان بلالا ان بلال يؤذن طلع الصبح وابن المكتوب يؤذن قبل ذلك فالصحيح عدم اضطراب هذه الرواية او انما الصحيح انه ان اذا كان يؤذن مرة قبل ابن مكتوم ومرة ابن مكتوم يؤذن قبل بلال. الذي يعنينا بهذا الحي والذي لاجله ساق ابن عبد الهادي هذا في كتاب الاذان او في باب الاذان ليبين ان هناك اذان سادس شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يسمى عند اهل باذان التنبيه. وهذا الاذان يتعلق بصلاة الفجر خاصة. ولا يجوز ان يؤذن لغير ان يؤذن باذان الين لغير صلاة الفجر لا يجوز ان يؤذن باذانين لغير صلاة الفجر وانما هذا الحكم خاص بصلاة الفجر لورود عن النبي صلى الله عليه وسلم اما الظهر العصر والمغرب والعشاء فلا يجوز للمسلم ان يؤذن قبلها اذانا يسمى باذان التنبيه. مثلا لو ان الناس انتكست فطرا وصاروا ينومون نهار ويقومون ليلا فاراد شخص ان يجعل اذان التنبيه وقت الظهر نقول هذا لا اصل له وهو من البدع المحدثات التي لا يجوز لا يجوز فعلها. هذا المسألة الاولى اذا هذا الاذان اذان التنبيه خاص خاصة بصلاة الفجر. المسألة الثانية متى يبتدأ وقت هذا الاذان؟ متى يبتدأ وقت الاذان التنبيه هذه مسألة وقع فيها خلاف طويل فمنهم من يرى ان ابتداءه من بعد صلاة العشاء مباشرة ومنهم من يرى بعد ذهاب ثلث الليل ومنهم من يراه بعد بقاء سبع الليل ومنهم يرى بقاء سدس الليل وكل هذه الاقوال لا تنبني على دليل صريح او دليل صحيح يدل على تحديد هذا الوقت بعينه وانما هي اجتهادات فقهاء واقوال الفقهاء منهم من قال انه بخروج وقت العشاء يشرع ان يؤذن الفجر اذان التنبيه. فقال بذهاب نصف الليل يؤذن ومنهم من قال بسلام صلاة العشاء يؤذن وقد يحمل هذا على انه اذا صلى واخر صلاة العشاء يؤذن بعده والذي ثبت في هذا الباب ما جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى في الصحيح انها قالت وما بين اذان بلال وابن اختوم الا ان يصعد هذا وينزل هذا. اي الوقت الذي بينهما ينزل بلال ثم يصعد المكتوب ويؤذن. وهذا الوقت وقت وقت اليسير. وقد اختلف من من قال هذا القول الذي يقول ينزل هذا ويصعد هذا منهم من قال ان القائل هو القاسم ابن محمد رحمه الله تعالى. ومنهم من يرى ان القائل بذلك هو عائشة رضي الله تعالى عنها. ففي البخاري ان القاسم قال ذلك والصحيح ان القاسم وقال القاسم اي عن عائشة قال القاسم ابن عائشة وكان بينهما ان يصعد هذا وينزل هذا وجاء التصريح في خارج الصحيح ان عشان تقول وما بينهما ان يرقى ان ينزل بلال ويصعد ابن ام مكتوم فينزل بلال ويخبر ابن ام مكتوم ان الفجر قد ظهر. فهو يقال له اصبحت اصبحت فيصعد ابن ام مكتوم ويؤذن لصلاة الفجر. فالقول الصحيح في مسألة متى يؤذن الاذان الاول نقول الاذان الاول يشرع مع طلوع الفجر الكاذب مع طلوع الفجر الكاذب وهو وقت يسبق الاذان بموجب بما يقال نصف ساعة او ثلث ساعة فيكون بين الاذانين قدرا ثلث ساعة ولان ايضا المقصد من اذان التنبيه هو تنبيه من؟ تنبيه المصلي الذي هو قائم صلي ان يعود الى سحوره. وتنبيه النائب ان يتهيأ ان اراد ان يأكل يقوم وان اراد ان يتهيأ لصلاة الفجر ان يقوم فهو وقت وقت قريب تأمل يقول يؤذن بعد منتصف الليل الساعة الثانية عشر او الساعة الواحدة فهذا فيه مشقة على الناس ان يؤذن ويأمر الناس بالقيام وينبهون لهذا الوقت. وانما هذا يتعلق بمن كان يقوم الليل فخشي ان يفوته او او خاضع او اريد بهذا الاذان ان ينبه حتى لا يفوته الساحور حتى لا يفوته السحور او ان يتهيأ لصلاة الفجر او انه اذا كان اخر وتره ان يوتر قبل طلوع الفجر الصادق. اذا القول الصحيح ان هذا الوقف الذي هو وقتنا الاول يكون قبل اذان الفجر الصادق بما يقارب ثلثا ثلثا ثلث ساعة او قريب من هذا الوقت ثلث ساعة نصف ساعة ساعة ربع ساعة يقول يؤذن ويشرع الاذان في هذه الحالة. واما قبل ذلك فهو على الجواز على الجواز. لكن الافضل والسنة اذا اردنا ان نؤذن الاذان الاول ان وقت سابق للاذان الفجر بربع ساعة او بثلث ساعة. المسألة المسألة الثانية في مسألة الاذان الاذان الاذان الذي هو الاذان الاول هذا الاذان يقصد به انه ينبه فلا يحل حراما ولا يحرم فلا يحل صلاة ولا يحرم طعاما. فمن كان فاذا اذن المؤذن الاول اذا اذن المؤذن الاول نقول كل اذا اردت الصيام كل الان ولا يحرم عليك صيام. ومن اراد ان يصلي صلاة الفجر نقول لا تحل لك او لا يحل لك هذا الاذان ان تصلي الفجر وانما هو اذان وانما هو هو اذان تنبيه وانما هو اذان تنبيه حتى تتهيأ تستعد لصلاة الفجر او اذا اردت ان تتسحر ان تتسحر المسألة الاخرى هل يشرع الاذان في كل في جميع في على طوال السنة وعلى طوال العام او هو خاص في زمن معين؟ جمهور اهل العلم يذهبون الى ان الاذان الاول يشرع في جميع ايام السنة في جميع ايام السنة. ليس خاصة برمضان ولا بغيره وانما يشرع فقط انما يشرع في جميع ايام السنة فكل ليلة يشرع ان يؤذن فيها المؤذن الاذان الاول. وهناك من عند من يقول هو يشرع في جميع السلف الا في رمضان. ثلاثة اقوال عندنا القول هو قول الجمهور يشرع في جميع ايام السنة وبقال عامة الفقهاء القول الثاني وهو مذهب الامام احمد انه يشرع الا في رمضان في رمضان لا يشرع خشية الا يلتبس على الناس. واذا اذن الاول في رمضان فيجب عليه ان يؤذن اذان الفجر بعد ذلك. وهذا مذهب القول الثالث وهو قول وقال وهذا الاذان خاص برمضان ولا يشرع في غير رمضان. واخذ ذلك من قوله حتى ينبه قائمكم ليفطر صانعه او ان ينبه قائمكم ويوقظ نائمه كانه اراده ان يتسحر اذا اراد ان يصوم لمن اراد ان يصوم يتسحر اخذ من هذا ان هذا الاذان لا يشرع الا في رمضان. والصحيح في هذا انه يشرع طوال العام انه يشرع طوال العام وهذا الاذان وهي مسألة اخرى لا يكفي عن اذان الفجر لا يكفي عن اذان الفجر فاذا اذن الاذان الاول وجب على المؤذن بعد ذلك ان يؤذن اذان الفجر الصادق ان يؤذن اذان الفجر الصادق. مسألة اخيرة في مسألة الاذان هل هل الاذان الاول هو موضع ان يقول المؤذن الصلاة خير من النوم هذي مسألة ايضا آآ لعلي ارجئ الى لكن ساذكرها ان اقول نقول الصحيح الصحيح يعني مسألة ان قول المؤذن الصلاة خير من النوم انه يقال في اذان الفجر وليس في الاذان الاول لان بعض اهل العلم يذهب الى ان قول الصلاة قبل النوم تقال في الاذان الاول وقد مال الى هذا الصنعاني وبعض اهل الحديث رجحه بعض المحدث في هذا الوقت لكن الذي عليه جمهور اهل العلم وجمهور الفقهاء ودلت عليه النصوص انه يقول هذه اللفظة وهي سنة قولها سنة في اذان الفجر ويسمى اعداء تقال في الاذان الذي هو اذان الفجر اذان الصبح الذي هو اذان دخول الوقت. ودليل ذلك دليل ذلك ما جاء عن عن فانا سمعت رضي الله تعالى عنه انه قبل السنة اذا اذن المؤذن للصبح ان يقول بعد ايتين الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم وكذلك في الاحاديث المحذورة انس علمه اذا اذن علمه فقال اذا اذنت للصبح فقل الصلاة خير من النوم وانما حدا بالقائلين انه يؤذن يقول صلوا في الاذان الاول الذي الذي هو اذان التنبيه ما ورد في بعض الفاظه المحذورة قال في الاذان فامرني في الاذان اولا وقد ازيد الصلاة خير من النوم. ففهم من قول الاذان الاول انه اذان التنبيه انه اذان التنبيه. وهذا القول ليس بصعي وذلك ان الاذان الاول يراد به يراد به الاذان الذي يسبق الاقامة وقد ثبت في الصحيحين قال انه قال بين كل اذانين بين كل اذانين صلاة فسمى الاقامة اذان وسمى ايضا وسمى الاذان الاول اذان فهو بين بين اذانين كما يسبق الاقامة يسمى الاذان الاول. ومما جاء ايضا يدل على هذا صراحة ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان كان كان ذكرت في حديثها انه كان اذا اذا نام فاردنا فان كان له حاجة في اهله والا نام اذا سمع النداء الاول قام فتوضأ وصلى ركعتين فافاد النذر النبوي شيء ان النداء الاول هو الاذان الذي ينادى له لصلاة الصبح صلاة الصبح. وبهذا قال عامة اهل العلم انه يقول الصادق عن النوم في اذان الفجر في اذان الفجر واما معنى قوله بين الاذان الاول هو الاذان الذي يسبق هو الاذان الذي يسبق الاقامة. هذي مسألة ما يتعلق بمسألة متى يقول الصلاة خير النوم. هذي بعض ما يتعلق مسائل الاذان الاول. قوله هنا قال وعنه ان بلالا ادفن قبل طلوع الفجر. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع في نادي الا ان العبد نام فرجع فنادى. الا ان العبد نام الا ان العبد نام. هذا الحديث اه جاء من طريق حماد بن سلمة عن ايوب النافع لابن عمر وهذا الحديث اعله الحفاظ وعدوه احد احد منكرات حماد بن سلمة وحماد سلمة عنده ملاكين رحمه الله تعالى ويخطئ ببعض احاديث وان كان مسلم قد اخرج له بالاصول وكذلك البخاري اخرج له في الشواهد وهو هو امام وحج من من من اه ممن يحتج به في حديثه الا انه رحمه الله تعالى كان يخطئ في بعض الاحاديث وكان يستنكر عليه بعض الاحاديث فاحاديث مثلا عن ايوب فيها ذكاره وحديث ايضا مثلا عن قتادة فيه نكارة مما يستنكر من حديث حماد بن سلمة ما يروي عن ابن ابي تيمية السخفياني وما يرويه ايضا عن قتالة ابن الدعامة السدوسي رحمهم الله تعالى جميعا. فهذا الحديث وجدنا ان حماسك فرد به وقد خالفه سعيد بن ابي عروبة وخالفه غيره من الحفاظ فروه عن ايوب عن نافع ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ورواه ما لك ورواه الحفاظ من اصحاب نافع فجعلوا من طريق ما لك عدنان ابن عمر انه ثم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وهذا الذي رجحه دار قطني ورجحه المدين ورجحه ابو حاتم الرازي وغيره واحد من الحفاظ رجح وان الصحيح في هذا الحديث هو حديث ابن عمر اني لا يؤذن الي فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. اما حديث نافع هذا عن ايوب حديث ايوب عن نافع ان ابن عمر ان العبد قد آآ الا ان العبد قد نام. فهذا الحديث منكر تفرد به حماد وسلمة وقد خالفه قد خالفه غيره فرواه مرسلا عن نافع ان ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان مؤذن يسمى يا مسعود اذن قبل الوقت فامره ان يعيد الاذان وان يقول الا ان العبد نام الا ان العبد قد نام هذا الحديث اراد عبد الهادي ان يستدل بي على مسألة وهي مسألة حكم من اذن قبل الوقت. حكم من اذن قبل الوقت. الصلوات الصلوات هي خمس صلوات فباتفاق اهل العلم باتفاق اهل العلم ان صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء انه لا يؤذن بل قبلها وان من اذن قبل دخول الوقت فاذانه فاذانه باطل ولا يعتد به ولا يعتبر ولا يعتبر به وان انما الخلاف بين اهل العلم في صلاة الفجر خاصة. اذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء محل اجماع. واتفاق لاهل العلم انه لا يؤذن قبلها. ومن اذن قبل الوقف اذانه لا يعتد به ولا يعتبر به. ويلزم ان يؤذن مرة اخرى عند دخول الوقت. وجوبا بالاتفاق. اما صلاة الفجر اما صلاة الفجر فوقد وقع فيها خلاف فاجاز جمهور اهل العلم ان يؤذن قبل الوقت ان يؤذن قبل الوقت واخذوا ذلك من قوله وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم وقالوا ان اذان بلال يدل عليه شيء على جواز تقدم الاذان قبل الوقت واخذوا بهذا الحديث والقول الثاني وهو الصحيح انه لا يكتفى بالاذان الاول لا يكتفى بالاذان الاول بل يجب على المؤذن ان يؤذن الاذان الثاني ان يؤذن الاذان الثاني. فان ترك الاذان الاول لا حرج عليه. ولكن يلزمه ان يأتي بالاذان الثاني. ان يأتي بالاذان الثاني وهذا الحديث هذا الحديث هو حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اكتفى باذان بلال عن الاذان المكتوب ولم يكتفي انه بالاذان الاول عن الاذان الثاني الذي ينبه لصلاة الصبح. وانما هو قول لبعض الفقهاء والصحيح الصحيح وان كان العلم الصحيح انه لا بد ان يؤذن قبل الفقه ان يؤذن لصلاة الفجر. فان اخطأ المؤذن فقدم اداء الاذان عن وقت الصبح وقت الصبح نقول يلزمك على الصحيح ان تعيد الاذان مرة اخرى لان باذانك قد يكون عليه شيء من الضرر. فهناك من يضلك صادقا في وقتك وانك رأيت الوقت فيمسك عن فيمسك عن الطعام اذا اراد صياما وقد يترتب على خطأك في الاذان ان يصلي الناس ايضا قبل خاصة النساء والمرضى والذي في البيوت وكبار السن قد يصلي قبل الوقت تتحمل وعلى هذا نقول يجب على المؤذن اذا اذن قبل وقت الفجر ان يعيد الاذان مرة اخرى حتى نعيد الاذان مرة اخرى بعد دخول الفجر الصادق مع دخول الفجر الصادق حتى لا يقع من اذانه خطأ او اه يعني اه تلبيس للناس ان الفجر قد قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن. هذا هذي الاحاديث ستأتي معنا تتعلق اجابة المؤذن باجابة المؤذن. واجابة المؤذن بالاجماع سنة وقد قال بعض اهل العلم بوجوب الاجابة كمذهب الاحناف وغيرهم انه يجب على من سمع النداء والاذان ان ان يجيب المؤذن بما ورد وان يكون مثل قوله. واخذوا ذلك من قول وسلم اذا سمعتم فقولوا مثلما فقولوا مثل ما يقول. فقولوا مثل ما يقول. والاجماع بالعقد على ان اجابة المؤذن سنة وان من السنن المؤكدة لمن سمع المؤذن ان يقول مثل قوله وان يردده وهذا حقيقة امر يحزن ان ترى كثيرا من المسلمين وترى بعض من ينسب الخير والصلاح وترى بعض طلاب العلم بل ترى بعض اهل الفضل والعلم تراه يسمع المؤذن وهو يجري وهو وهو في حديثه وهو في حديثه ولا نردد جمل الاذان ومن احسن او من آآ من عظيم ما كان عليه شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى انه اذا سمع المؤذن لم يمكنك من سؤاله ولا من الحديث معهم حتى يفرغ من ترديد الاذان واجابته والدعاء بعده ثم بعد ذلك يقول سم واسأل وهذا من عظيم تعظيمه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. اما كثير من المسلمين تجده يتحدث ويمضي وقته في فيما لا ينفع بل بعض في اثم ومحرم. والاذان ينادي ولا يجد. ولا شك ان هذا من اعظم من اعظم الحرمان. لانك اذا استشعرت ارض اجر المؤذن. المؤذن اذا اذن مر بنا انه يشهد له كل شيء سمع اذانه. يشهد له الجبال والحجر والمدر والجن والانس كلهم يشهدون لهذا المؤذن يوم القيامة. فهذا اجر عظيم. كذلك انه يغفر له مدى صوته. يعني لو اذن في هذه المنطقة وبلغ اذانه ما بين الجبلين كل ما بينهما يكون مغفرة له. لو كانت ذنوبه لو وضعت في هذا الوادي لكان بارتفاع صوتي لهذه الاماكن سببا لمغفرة ذنوبه. المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم لما تنكسر رقاب الناس يلجمه العرق والمؤذنون رافع اعناقهم قائمة رؤوسهم لا لا تنكسر بفظل بفضل بالله عز وجل ثم ما ترتب على طول ملازمة للاذان. في هذه الاجور ينالها العبد اذا قال مثل ما يقول المؤذن. اذا قلت مثل ما يقول فان لك مثل اجره فان لك مثل اجره. ايضا جاء ان من قال مثل المؤذن صادقا ان له الجنة. جاء انه ينال شفاعة النبي صلى الله وسلم كما سيأتي كما سيأتي معنا. اذا على المسلم اذا سمع الاذان ان يردد جمل الاذان. وان يقول مثل ما يقول المؤذن فجمل الاذان اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر يتابعه على قوله مثل ما قال وهذا في جميع في جميع جمل الاذان الا في الحي العتيبي الا في العيتين فقد وقع فيها خلاف فمن اهل العلم من يرى انه حتى في الحيلاتين يقول مثلما يقول المؤذن يقول لا حول ولا قوة الا بالله ويقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. وبهذا قال بعض اهل الحديث القول الثاني انه يقول في الحياتين لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله ولا يأتي بلفظ الحياتين الثالث انه يأتي بالحيلتين ويأتي ايضا بقوله الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله والصحيح الصحيح الصحفي هذا انه يكتفي بقوله لا حول ولا قوة الا بالله. وذلك لامرين اولا لورد الدليل. فقد ثبت في صحيح مسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فاذا قال حي على الصلاة فقولوا فقال المجيب لا حول ولا قوة الا بالله فاذا قال حي على الفلاح قال هذا نص انه يقول انه يقول المجيب للمؤذن عند قوله حي على الصلاة انه يقول لا حول ولا قوة الا بالله. كذلك ما جاء ايضا عن معاوية عن معاذ ابي سفيان واصله في البخاري انه قال الا في قوله حي على الصلاة زاد علقه زاد علقا وقاص الليثي من طريق ابن عمر قام زاد عن معاوية انه تقول في هذا الموطن لا حول ولا قوة الا بالله فهذا نص افادنا انه يقول لا حول ولا قوة الا بالله. من جهة التعليل ايظا ان قول المؤذن حي على الصلاة ونداء فهو يناديك فلا يحسن ان تقول له ايظا حي على الصلاة هو يناديك فتناديه هذا ايظا مما مما لا يقبل اذا كان يناديك حي على الصلاة الواجب ان تقول ان لو قلنا انه نداء حي على الصلاة تقول لبيك سمعا وطاعة اتينا اجبنا. فلما كان النداء اجابة وان اجابتك لاذاني لا يكون الا بقوة الله وحول الله عز وجل. ناسب ان تقول ماذا؟ لا حول لي لا تحول ولا انتقال لي الى اجابة نداءك وقولك حي على الصلاح والبلاء الا بقوة من؟ الا بقوة الله عز وجل فلا ولا قوة لي الا بالله عز وجل اي لا قوة لي ولا تحول انتقام لاجابة نداء المؤذن بقوله حي على الصلاة الا بالله عز وجل لانه هو المعين وهو الذي يوفق ويعطي العبد القدرة والقوة على ان يجيب هذا الاذان ولذلك تجد من الناس وهذا ملاحظ بعظ الناس موفق. رأيت بعظ الناس يأتي الى المسجد على عربية يدف نفسه وبعضهم يأتي على عكازات يتحامل والمشاق حتى يجيب المؤذن. وبعضهم رأيته يأتي يزحف. يزحف الى المسجد. بينما ترى بعض الاصحاء الاقوياء الذي اعطي صحة وقوة وقربا تأمل صحة وقوة وقرب مسجد ويسمع الاذان ولا يجيب. لماذا ما الفرق بين هذا وهذا؟ مع ان هذا الذي يأتي زحفا هذا ايش؟ معذور ولو ترك اجابة النداء لكان عذرا له لعدم قدرته لكن الفرق بينهما ان هذا وفقه الله عز وجل. واعانه حبب اليه الايمان وشرحه صدره لهذه الطاعة اما ذاك الاخر الذي اعطي القوة والصحة لم يعطى التوفيق ولم يرزق الاعانة من الله عز وجل ان يجيب هذا المؤذن. اذا يناسب عند قول حي على الصلاة ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله لا حول فبالله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. ايضا من الصيغ انه يقول يجيب المؤذن في التكبير بقول بمثل قوله. وفي الشيء شهادتين يقول وانا جاء ايضا عن معاذ بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه انه يقول في الشهادتين اختصارا وانا منهم من؟ قال ان هذا احد احد انواع اجابة المؤذن لكن الصحيح نقول ان قوله وانا اي وانا اشهد ان لا اله الا الله وانا اشهد ان محمدا رسول الله ولا بقوله وانا لما ورد في حديث ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اه ايضا من من من الجملة لا تقال او لا ترد مثل قول المؤذن قول المؤذن الصلاة خير من النوم ويسمى بالتثويب ويسمى بالتثويب الصحيح انه من المشهور عند الناس ان يقول ماذا؟ اذا سمع صاه النوم صدقت وبررت او يقول ايش عبارة اخرى يقولها الناس يرددونها ماذا يقولون؟ عندما يقول الصلاة خير النوم منهم من يقول صدقت وبررت منهم من يقول عبارات اخرى لكن الصحيح نقول هنا انه يقول الصلاة خير من النوم. فيقول مثلما يقول المؤذن ويردد مثلما يقول المؤذن. فتدخل في عموم جمل الاذان فيردد مثلما يقول المؤذن فيقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. هذا في في الاذان. في الاقامة في الاقامة ايضا اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة مسى باخيه له اصلا في مسألة هل هل يوشع المسلم ان يردد جمل الاقامة كما يردد جمل الاذان على قولين ايضا انه يردد جملا الاقامة كما يردد جمل الاذان ولان الاقامة تسمى اذان وعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعت المؤذن فقول مثلما يقول يدخل فيه الاذان ويدخل فيه ايضا الاقامة. الا انه يقول عند قوله قد قامت الصلاة ورد حديث انه يقول اقامه الله ادامها وهذا الحديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح انه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فيكمل مثل ما يقول ويمثل ما يقول المؤذن. هذا مسألة الاقامة. فاذا قوله مثلما يقول المؤذن ان السنة يقول المؤذن الا ما جاء فيه الاستثناء وهو في قول الحيلاتين. الحيل الذي بعده قالوا عن جابر بن عبدالله انه قال من قال حين يسمع النداء حين يسمع نداء اي بعد فراغ النداء سمع النداء كاملا وسمع النداء كان يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا وسيلة الفضيلة ابعث وابعثه مقاما محمول الذي وعدته حلت له شفاعته يوم القيامة. ايضا هذا الذكر يقال هذا الذكر يقال. لكن قبل ذلك يقول قبل ان يقول هذا القول يقول اللهم صلي على محمد يعني نرتب جملاء الادعية الذكر الذي يقال بعد الاذان نرتبه فنقول يبدأ اولا بقول اللهم صلي على محمد سيؤذن؟ كم بيعطي؟ اي نعم. اولا يقول يقول مثل ما يقول اول ما اذا فرغ من ترديج والاذان يقول اللهم صلي على محمد يصلي عليه وسلم بالصلاة الابراهيمية اللهم صلي على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة واتي محمدا وسيلة فضيلة وابعثه المقام اللي هو الذي هذا الحديث جاء فيه الفاظ نسمعها من بعض العامة جاء فيه لفظ واته اللهم اني اسألك بحق هذه الدعوة اللهم اني اسألك الحق الادعية التامة وابعث المقام الذي وعدته ويزيد ايضا بعضهم انك لا تخلف الميعاد. وبعض يزيد ايضا الوسيلة الفضيلة والدرجة الرفيعة في الجنة. والدرجة الرفيعة في الجنة. نقول هاي الزيادات الثلاث. اما قولك او قول من يقول بحق الدعوة هذه اللفظة جاءت عند الطبوان عند البيهقي من رواية محمد بن عوف الطائي عن علي بن عياش وقد خالفه الحفاظ وقد اعل هذه الرواية جميع الحفاظ لا تثبت لا تثبت هذه الرواية لان محمد عوض الطائي قد خالفه البخاري وقد خالفه ايضا آآ ابو دائم من من عمرو منصور وجمع من الحفاظ الجمع الكثير كلهم يروون عن علي بن عياش دون ذكر لفظ دون ذكر لفظ آآ انك لا تظفي الميعاد ودون قوله اللهم اني اسألك بحق هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة فهاتان الاخوتان نقول هما ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما واتي الدرجة الرفيعة في الجنة فهذه اللفظة حكم عليها الحفاظ بانها موضوعة. واما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وان من الالفاظ المدرجة التي ادخلها بعض الرواة من قبل من قبل انفسهم. فعلى هذا نقول قول وآت الدرجة الرفيعة نقول لا تسمع النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليها السخاءة يحكم عليها غير واحد حفاظ بانها من الالفاظ الموضوعة المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز قولها. اذا هذه الالفاظ لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا الدعاء ثم يقول بعد ذلك عند فراغ المؤذن رضيت بالله ربا وبالاسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفيه انه اذا قال المؤذن اذا قال المؤذن الله اكبر يقول مثل ما يقول ثم يقول ان شاء الله ويقول مثل ما يقول ثم اذا قال حي على الصلاة قال لا حول الا بالله ثم الاذان بقول من قال ذلك صادقا من قال ان قال من قال من قلبه اي من قلبه صادقا قاصدا لا رياء ولا سمعة ولا نفاقا دخل الجنة بترديد هذه الجمل اي من اسباب دخول الجنة ان يردد هذه الجمعة المؤذن وايضا جاء في حديث سعد وقاص انه قال وانا اشهد ان رسول الله ضيف الله رب الاسلام وبحمده صلى الله عليه وسلم نبيا دخل الجنة. اذا من اسباب اجابة من اسباب دخول الجنة ان يقول هذا الذكر بعد فراغ المؤذن. رضي الله تعالى عنه جاء من طريق عمر بن غازي عن خبير بن عبد الرحمن عن عن حفص بن عاصم الخطاب رضي الله تعالى عن ابيه عن جده ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قوله وعن عبد الله ابن العاص انه قال اذا سلم المؤذن فقول مثل ما يقول ثم صلوا علي فان من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر مرات صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الى الوسيلة. الوسيلة هي شي؟ اللهم ربنا الدعوة التامة والصلاة القائمة الفضيلة. فان منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم فالوسيلة هي اعلى درجات الفردوس وهذي المنزلة لا يدخلها الا محمد صلى الله عليه وسلم ويلحق به اهل بيته صلى الله عليه وسلم ازواجه لان لان الرجل يتبعه اهل بيته وازواجه معه في الجنة. الا ان الدرجة هذي لمحمد صلى الله عليه وسلم وسلم اصلا وقصدا واما غيره فهي لهم معه تبعا لا قصدا تبع كعائشة وخديجة وازواج كلهم معه من باب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر حديث عبد الله ابن العاص رضي الله تعالى عنه رواه مسلم في صحيحه طريق كعب بعلقمة عن نفير عن عبد الله ابن العاص واسناده صحيح وفيه ترتيب ما يقال بعد الاذان ثم ختم ذلك مسألة اخذ الاجرة على الاذان. وذكر ذلك ابن العاص رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله اجعلني امام قال انت امام واقتدي باظعفهم واتخذ مؤذنا لا يخلو الا نجاة هذا الحديث رواه احمد وابو داوود وابن ماجة من حديث من حيث من حيث جريري عن ابن علاء عن بدر الشخير عن عن عثمان بن العاص اسناده جيد وقد جاهد من طريق اشعث ابن سوار عن آآ الحسن البصري عن آآ ايضا عثمان بن العاص وقد وعل هذا الطريق. هذا الحديث يتعلق بمسألة اخذ الاجرة على القرآن. لابد ان نفهم ان هناك اجرة وهناك رزق. هناك اجرة وهناك الرزق في قول عامة اهل العلم يجوز اخذ المؤذن له. يجوز اخذ المؤذن الرزق الذي يعطى له من بيت مال المسلمين. وقد وهذا هو قول عام الفقهاء اما الاجرة فهذه الذي وقع في اخينا والفرق بين الرزق والاجرة الاجرة الاجرة تكون اما من جماعة المسجد من آآ من المحسنين يعطيه على وجه كونها اجرة. واما الرزق وان يتبرع المؤذن بالاذان فيعطيه ولي امر المسلمين مالا اعانة لهم او مساهمة لهم. في الرزق لا بأس باخذه واكمل مسألة الاجرة بعد الاذان والله اعلم نواصل ما يتعلق باخذ الاجرة على الاذان او على العبادات عموما كالامامة والاذان وما شابه ذلك. مسألة الاجرة وقع فيها خلاف من العلم من عند من شدد في ذلك وحرم على المؤذن والامام ان يأخذ اجرة على اذانه وعلى امامته لان هذه عبادات ولا يجوز ان يشترط على عبادته اجرا. وهذا هو المشهور عند الاحناف وكذلك عند الحنابلة على سمائك في رواية في المذهب انه يمنع منها مطلقا. القول الثاني انه يجوز اخذ الاجرة مطلقا لا حرج في ذلك كما يجوز اخرجه عن على قراءة القرآن. قالوا اذا يجوز ان يأخذ الاجرة على اذانه وعلى امامته وهذا هو مذهب الشافعي وهو ايضا عند المالكية قول القول الثالث انه يجوز مع الحاجة انه يجوز مع الحاجة اذا احتاج المؤذن ولم يجد قدرة على على ان يقوم بالاذان مع هذا فانه يعطى لحاجته يعطى لحاجته او ان يحتاج من يؤذن بهم ولم يجدوا الا من يعطوه اجرة على اذانه. فهنا اجاز بعضهم ذلك وهذا هو المشهور عند الحنابلة انه يجوز مع الحاج ويجوز لغير الحاجة. والصحيح في هذه المسألة ان نقول انه يجوز ما لم يكن متعينا. ما لم يكن متعينا فاذا كان لا يحسن جمل الاذان الا فلان من الناس فانه يجب عليه ان يؤذن ويجب على ان يعلم غيره جمل الاذان ولا يجوز له ان يشترط عندئذ لاذانه اجرا لان لان حكمه في حقه واجب واجب. اما مع عدم اه التعيين وهناك مؤذنون كثر يؤذنون فله ان يأخذ على اذانه اجرا لكن لا يشترط. لكن لا يشترط. اذا تعارف الناس انه اذا اذن اعطي اجرا فله ان يأخذ هذا المال ان يأخذ هذا المال ولو كانت وظيفة يتوظف بها كما هو الحاصل الان فانه يعطى من بيت مال المسلمين رزقا مقدرا مؤقتا نقول لا حرج لا حرج في ذلك لكن لا يشترط الا يؤذن الا باجر لان الاذان عبادة عبادة يؤجر العبد واحتجم القائمون بحيث ولا تتخذ مؤذنا يأخذ على اذان اجره. لا شك ان الكمال ان يكون اذانك لله عز وجل. والا تبتغي به اجرا الا من الله عز وجل اما من اذن لاجل الاجرة فلا يؤجر على اذانه. جميع ما يترتب من الاجور على الاذان يحرمها ذلك الذي اذن فقط اما اذا قصد الاجر واراد ان ينال الاجر ان ينال الاجرة عرضا فنقول لك ما نويت ولك ايضا ما عرض في نيتك لكن لا شك ان الذي يؤذن ولا يأخذ على اذانه اجرا ان اجره اكمل. وان اجره صافي وان ما بالحظ الدنيوي يناله حظا اخرويا. وبهذا نكون قد ختمنا هذا الباب والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سم جمع فيها مسلم او عرب او يجوز الجمع في الثورات اللي هي في السفر. فهل يرفع للاذان في هذا؟ اذا كان هذا المسجد مسجد سفر طريق سفر ويصلي فيه جماعات تلو الجماعات ودخلت المسجد لتصلي فيه نقول اذن بصلاتك واقم للصلاتين جميعا اذن ثم الا اذا كنت سمعت اذان اذان احد قبلك. اذا كنت سمعت مؤذن قبلك اذن المسجد فانك تكتفي باذان وتقيم لكل صلاة من الصلاتين اصلا جماعة ثالثة كان في جماعة واذن في المسجد فتكتب الاقامة فقط اما مسجد كل من اتى صلى ومشى عارض فهو يقول من اراد ان ان يجمع الصلاتين فالسنة في حقه ان يؤذن الاولى ويقيم لكل صلاة لفظ الصلاة على الاموات بدون تحييد الجنس او الغاية من معرفة لماذا؟ لماذا يقول صلاة الاموات كما يحدث هناك صلاة الجماعة. نقول الاصل لا ينادى لكن اذا اراد ان الناس لا يعلو انه هنا جنازة. وقد الناس الى المسجد كما هو حاصل الان بعض الناس يقول المسجد هذا هذا عار من ها هنا وهذا قادم من ها هناك وآآ يصلي ثم الجنازة ليست ظاهرة حتى يراها الجميع فيقول يا اخوان ترى في جنازة سنصلي عليها نقول لا حرج لان هذا من المصائب حتى يصلى على هذه الجنازة اما اذا كان شيء معلوم ومرتب المعروف هنا يقول لا ينادى اذا الفرق بين صلاة الجنائم اذا اذا علمنا ان هناك اموات او علم الحضور ان هناك اموات فلا يشرع تنبيه. اما اذا كان اذا كان من يصلي في هذا المسجد لا يعلم ان هناك جنازة فلا حرج ان يقول صلوا على الجنازة. يوجد جنازة ليصلي عليها. واضح؟ ففرق بينما علم وبينما جهل في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم تسموا باسمي ولا تتكلموا صحيح حيث صحيح آآ هل النهي الخاص في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو وقع في اخينا العلم هل هذا النهي عام الى قيام الساعة؟ او خاص بزمانه والصحيح الذي عليه الجمهور ان النهي خاص بزمنه صلى الله عليه وسلم فان العلة التي لاجلها نهي حتى لا ينادي حتى لا يقع الاشتباه لانه مرة قال رجل يا ابا القاسم قال لا اعليك يا رسول الله قالوا تسموا باسمي ولا تتكلوا بكليتي. من سمى محمد فلا يوسف فلا يكني ابي القاسم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. اما على ذلك فنقول لا حرج ان يدم بين الاسم والكنية فنسمي محمد سماه لا حرج في ذلك يسمى محمد ويكنى ايضا بابي القاسم لان العلة التي في لاجلها منع قد انتفت وثلاث بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لو اخطأ المؤذن في الاذان اذن في وقته هناك خطأ يحيل المعنى عن اصله وهناك خطأ لا يحيل المعنى يسمى لحن الجلي ولحم الخفي اما الاذان الذي معناه احال آآ المؤذن اذن اذانا لفظ احال المعنى الى معنى باطل مثل بعض المؤذن يؤذن يخطئ مثل يقول الله اكبر يقول هذا خطأ واضح؟ بل لا بد يقول الله اكبر وهنا يقول هذه الجملة وهذا الاذان بهذه الصفة غير صحيح. فيعلم ويؤذن مرة اخرى على الصفة الصحيحة. يعاد. هنا مسألة بعضهم في الاذان الصلاة الى خير العمل وهذه اللفظة نقول لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة وانما جاء هذا عن بعض التابعين. عن جاء محمد الصادق جاء انه كان يقول ذلك وهو آآ والصحيح انه لا عبرة بقول احد وجاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه وانما العبرة بما فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وامر به النبي صلى الله عليه وسلم فقول وزيادة الصلاة الحية الى خير العمل نقول هي لا وسلم وهي من الامور الغير صحيحة في الاذان. سم تقديم الجمل لابد ان يرتب جمل الاذان. فلو قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله ثم قال الله اكبر الله اكبر نقول الاذان غير صحيح. فاذا قال الله اكبر الله اكبر الزمناه ان يعيد الشهادتين مرة اخرى ويكمل الاذان على نسقه المعروف الزم باعادة لا اذا مثلا قال اشهد الله الا الله ثم قال الله اكبر الله اكبر يقول ما ما سبق التكبير فلا يعتد به ويكمل ما بعد التكبير هنا مسألة اخرى مسألة تلحين الاذان. ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه رجل قال يا عبد الله اني احبك في الله. فقال ابن عمر واني ابغضك واني ابغضك في الله. قال لما؟ قال انك تلحن في اذانك وتأخذ على اذانك اجرا وعد اهل العلم من اللحن التمطيط الزائد التمطيط الزائد وتنحيل الاذان لحنا يخرجه عن عن نسقه الذي اتى به يعني الذي هو معروف متعهدا عند اهل العلم. فالتنقير زاد من اللحم واضح؟ ووصل الاذان ايضا جمله وبعضه بعض يقول هذا خلاف الصواب. بل السنة ان يؤذن كما قال ابراهيم النخعي التكبير جزم فهو يقول الله اكبر ثم يفصل الله اكبر ثم يفصل. ويفصل كل جملة على حدة. ولا يعني هذا انه لا يزين صوته بالاذان نقول لا بأس ان يزين صوت الاذان لكن لا يمطه ويمده تمدا طويلا لان من المؤذن من يمد مدا طويلا اكثر ما يبلغ المد ست حركات وهذا قد يبلغ المد الى عشرين حركة ويصبح كانه جملا متداخلة بعضها في بعض وهذا خلاف وهذا خلاف السنة وهذا من اللحن الذي يعاب فاعله حكم اجابة المؤذن انها سنة مؤكدة. منها العلم ان يرى الوجوب. ايوة هل هل في اشباع؟ لا يعني حتى الذي يرى الوجوب وعنده سنة مؤكدة سنة مؤكدة. واضح؟ يعني هذا ما فيه خلاف. القول بسني يعني اذا قلنا هناك مليار الوجوب فهو من باب اولى انه يرى ايش؟ انها سنة صح ولا لا؟ الذي يرى الوجوب من بابه انه يرى سنة مؤكدة ما عنده مشكلة. وانما الخلاف في مسألة الوجوب منها العلم من يرى انها فرض وكفاية ومنهم يرى انها واجب على كل مسلم يسمع الاذان انه يقول مثل ما يقول. لكن نقول الصحيح ان الاذان اجابته سنة مؤكدة. في الكتاب؟ مو باتفاق لا في من يرى الوجوب. هذا صحيح. نقول فيه مثل. لا حنا نقول الصحيح ان الاذان سنة مؤكدة. وهناك علم يرى الوجوب لكن الاقرب والذي عليه جمهور اهل العلم انه سنة مؤكدة. التلحين خلاف السنة وهو من وهو مما يعاب صاحبه هو الذي يخرج الجملة عن عن نسقها الصحيح ما عاد فيه خلاف والصحيح انه اذا اتى بالاذان على اه بجمله الصحيحة ان اذان صحيحة لكنه كما قال ابن عمر في الله انك تلحم في اذانك من سقط احد جمل الاداء ولم يتنبه المؤذن الا بعد ما افطر. هل يستلزم؟ عاد هنا مسألة اذا اذا كان العهد قريب والوقت قريب فانه فانه يبني ما اسقطه مثلا قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم قال رسول الله نقول وبعد دقائق قال يا اخو تراك ما ذكرت الشهادتين نقول يأتي بالشهادتين ويكمل بعدها بقية الاذان وان كان وقت طويل يعيد يستأنف الاذان من اوله يأتي بالاذان من اوله بعد الاذان يعيد من الوقت مما اسقط اذا كان الوقت قريب هذا الحكم وبقي دار الامان نقول صلاة صحيحة هذا الرجل يعذر بجهله. يقصد اربعة اي نعم يقول يفصل بين كل جملة وجملة بفاصل. الله اكبر. الله اكبر هكذا ولا يصل من يصل نقول هذا خلاف الصحيح من يقول الله اكبر الله اكبر يقول هذا خلاف خلاف السنة كما قال ابراهيم اي التكبير جزم اي انه يفصل بين جمل الاذان. سم؟ يتابع. تابع في قوله الله اكبر فاذا فاذا ختم الله اكبر قل مثلما يقول الله اكبر. واذا انها كل جملة تقول مثل ما يقول ولو كان هو مخطئا فاصد انت متابعتك صواب ونحن الخطأ. ما هي الالفاظ المكملة ما في اشكال ما شاء الله اذا اطال اطالت في اذن اذانا طويلا فلك ان تشتغل بين جمل الاذى بين جمل الاجابة بذكر الله الاستغفار تسبيح الامر في ذلك واسع ذكرنا ان هذه الزيادة وهي قول قول المجيب بعد فراغ المؤذن انك لا تخلف الميعاد هذه اللفظة رواه البيهقي ورواه ايضا الطبراني ورواها ابن السني من طريق محمد بن عوف الطائي عن علي ابن عياش عن شعيب ابن ابي حمزة عن محمد بنكد عن جابر ابن عبدالله وجميع الحفاظ جميع الحفاظ يروون على ابن عياش ولا يذكر لفظة انك لا تخلف الميعاد وقد اعلها جمع الحفاظ بالشذوذ علها بالشذوذ والخطأ وان الراوي اخطأ فيه. فذلك يقول الصحيح ما جاء في البخاري انه ينتهي عند قوله اللهم رب الدعوة التامة والصادقات ابعث اللهم المقام المحو الذي وعدته فقط. هذه الزيادة واما الزيادة ايضا واتي الرفيعة نقول لا تثبت بل هي موضوعة. واما زيادة ايضا اللهم اني اسألك بحق اللهم اني اسألك اللهم اني اسألك بحق اللهم بحق في هذه الدعوة الله بحق هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة فنقول ايضا هذه لا تثبت وهي وهي لفظة شادة. اللهم بحقها الدعوة التامة والصادقة القائمة نقول لفظة بسم الله رب العالمين اشهد ان من اهل العلم من يرى انه يقول بعد انتهاء من الشهادتين عندما يقول المؤذن اشهد ان الله يقول المجيب وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا هذا يقول بعضهن انه يقول في هذا الموطن. والقول الاخر انه يقول هذا بعد فراغ المؤذن من اذانه تاما. اذا انهى قوله لا اله الا الله تقول انت بعد ذلك وانا اشهد ان لا اله الا الله رضيت بالله ربا وبالاسلام دي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فان قلته في وسط الاذان فحسن. وان قلته في اخر الاذان ايضا فحسن والامر في ذلك والامر واسع الاذان الاول للفجر في كل سنة طوال العام. الام احمد في رمضان فقط. ام احمد يرى انه يؤذن في العام كله الا في رمضان. من القائم في رمضان فقط طيب. تسمح لي اسألك سؤال تفضل سم. مم. مسألة المعجون للمصلي في بيته نقول المعذور الذي يصلي في البلد وفي بيته يقيم الصلاة فقط ولا يؤذن. واما النساء النساء فلهن ان يقمن الصلاة فقط. اما الاذان فلا يشرع لهن الاذان. والصحيح ان المرأة اذا ارادت ان تصلي الفريظة ان تقيم الصلاة واقامتها ليست واجبة وانما هو سنة فان صلت بغير اقامة فصلاته صحيحة لكن الافضل ان تقيم المرأة لكل صلاة فريضة تصلي الظهر اقامت العصر تقيم الحديث هذا ورد البخاري عن طريق عبد الرحمن الحديث رقم ستة الاف وثلاث مئة وخمسة سبعة وخمسين. هنا ورق بزيادة. ليس كما ورد عند بخاري. والله في اشكال اللهم صلي على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. البخاري على ال إبراهيم صحيح ثابتة ثابتة ولو تتبع طرق الحديث هذا تجد فيه من حيث من؟ حدثنا ايه هذا هو لعله اختصرها حديث اخر. فالمحفوظ هل الزيادة هاي ثابتة في حديث ابي هريرة؟ ثابتة واما في بعض الاحاديث الاكثر لا تذكر وانما يقال اللهم صلي على محمد وعلى محمد كما صليت على ال ابراهيم. نعم. ولا يذكر قول اللهم كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم نقول هي ثابتة على ابراهيم وعلى البخاري. ايه كم في البخاري؟ موجودة ايضا في البخاري. عن طريق غير طريقة بنية. يعني وجاء بطريقه ايضا للنسائي من حديث اخر نقول لفظة اللهم صلي على ابراهيم وعلى ابراهيم نقول ثابت في البخاري وفي النسائي وعند مسلم ايضا نعم وقد ترى شيخ الاسلام ابن تيمية واركان ابن القيم واقتصر فقه قوله الصلاة على ال ابراهيم لكن نقول صحبنا ثابتة وانه يجوز هذه وهذه لا حرج في هذا الحديث الحرج في هذا الموضوع. هذا فيه خلاف بعد. ايه. لكن هذا هو الحديث البخاري بالطبع عن طريق آآ حدثنا شعبة حدثنا الحكم قاسم عبد الرحمن ابن ابي ليلى ما شاء الله الله يحفظك سم على ابيه مسلم العالمين في مسلم وهي لا بأس بقولها. في العالمين انك حميد مجيد نقول لا حرج بهذه اللفظة ايضا ان يقول وهي في صحيح مسلم وينوع مرة يقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم مرة تقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم اللهم صلي على اللهم صلي على محمد وعلى ازواج ذريتك كما صليت على ال ابراهيم. ايضا يقول اللهم صلي على محمد وال محمد كما صليت في العالمين. انك حميد مجيد يقول كل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث. ايه نعم. هل يشترط اقامة كما صلى عليها صلاة او عشر الحج؟ هل يشترط ان تكون بنفس لا نقول من قال اللهم صلي على محمد صلى الله عليه عشر مرات. اذا قلت اللهم صلي على محمد فان الله يصلي عليك عشر مرات واعظم الصلاة او اعظم سورة الصلاة ان تقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. نقول هذه الصفة من جهة من جهة الكيفية ومن جهة الكمية ايضا افضل. مما يقول اللهم صلي على محمد نقول لك اجر الصلاة ويكتب لك عشر صلوات. اذا صليت على وسلم الصفة فانها افضل من جهة الكيف ومن جهة الكم. فاذا صلى الله عليك ايضا يكون صلاته عليك اعظم من جهة الكيف ومن جهة الكم فكلما وهنا مسألة لابد ان يقتصر في صلى الله عليه وسلم على ما جاء به النص ثلاثة من الناس من يزيد الفاظ كثيرة. نقول اتم واكمل وافضل صفة وسلم. افضل واكمله واتم وان تقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. والله تعالى اعلم واحكم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد