الحمد لله والصلاة والسلام وبارك على اله وصحبه اجمعين. قال السلام عليكم ورحمة الله لنا ولكم شيخنا والحاضر. ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احببت حتى يتوضأ. متفق عليه في كل مسلم. وعلى لسعيد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يخرج رجل الى الرجل في ثوب واحد. ولا تبقي المرأة الى المرأة بثوب واحد. رواه مسلم. وعن باهزي بن حكيم عن ابيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال احفر عورتك الا من زوجتك او ما ملكت منك قلت فاذا كان القوم بعضهم في بعض قال ان استطعت الا يراها احد فلا يريد فلا يروينها. قلت واذا كان احدنا قال فالله تبارك وتعالى احب ان يصبح ان يستحي منه من الناس. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي عند الجمهور صلى الله عليه وسلم اذ ابو بكر اخذا بطرف ثوبه حتى ابدعه ابنتيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما صاحبكم فقد غامر الحديث رواه روي عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان وانكشفت قد انكشف قد انكشف عن ركبتيه او او ركبتيه لما دخل عثمان غطاها وعن صفية عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وقال على شرط مسلم وصبية قد روي موقوفا ومرسلا رواه ويقول لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت الا بخمار. وعن ايوب عن نافع عن ابن عمر وقال قال قال رسول الله صلى الله عليه مسلما من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة. فقالت ام سلمة فكيف يصنع النساء بديورهن؟ قال قالت اذا تنكشف اقدامهن. قال فيؤخينه ذراعا لا يسكن عليه رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح وقد روي عن نافع عن ام سلمة وعن عن صحية عن ام سلمة وعن وعن سليمان عن ام سلمة والله اعلم. وعن ابي يحيى قد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وحفظه خارجة فقال ربي فخذك فان فخذ الرجل او من عورته. رواه احمد وهذا لفه وابو يعلى والترمذي ولفه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عبرة وقال هذا الحديث وصححه الطحاوي. وابو يحيى مختلف فيه. في رواية. وقال النسائي ليس بالقول قال البخاري روي عن ابن عباس من قرأها ابن محمد ابن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال انس فحسر النبي صلى الله عليه وسلم مع الفقير وحديث انس اسلم وحديث حتى يخرج من اختلافه حتى يخرج من اختلافه وقدومه حديث ابن عباس من وجه اخر عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى خيبر وصلينا عندها صلاة الغداة كان نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب ابو طلحة وانا رضيت ابو طلحة فاجرى النبي صلى الله عليه وسلم في سقاق خيبر وان نتمسك نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم حصل على نزاره حتى اني انظر الى بياض فخذ نبي الله لما دخل كل الاعتقاد قال الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحة قوم مساء صباح منذرين قالها ثلاثا رواه وفي رواية مسلم فانحسر الازار عن طريق نبي الله صلى الله عليه وسلم لا حجة به على ان الفخد ليس بعرفة رواه البخاري محتمل والله اعلم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي واحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه البخاري ومسلم وعنده عاتقيه وعاتقه ايضا. وعن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اصحابه فجئت ليلة لبعض امره ووجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت وصليت الى جانبه فلما صبر قال ما السرة يا جابر؟ فاخبرته بحاجتي فلما غررت قال ما الاجتماع الذي رأيت قلت كان ثوب يعني قال فان كان واسعا فالتحق به وان كان ضيقا فاتزن به رواه البخاري بهذا اللفظ. ورواه مسلم وغيره اذا كان واسعا فخارق بين الطرفين. وان كان ضيقا فاشهده على حقه وان بمسلمة سعيد ابن زيد قال قلت لانس ابن مالك اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم متفق عليه. وعن انس ابن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نظرت قلب وجهك في السماء فلنؤذينك قبلة ترضى طبعا طولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقال صلوا وقد صلوا ركعتين ثلاثة الا ان القبلة قد حولت فمان كما هم نحو القبلة. رواه مسلم. وعن عثمان الاخنسي عن المقبلي المقبوري عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وتكلم في احد رواه البخاري. وعن عام ابن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على وحدته حيث توجهت به وفي رواية للبخاري يؤمن برأسه قيل اي وجه توجه. ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك بالصلاة المكتوبة وعايزين ابن اعظم قال انا كنا نتكلم بالصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم احد واساعده بحاجته حتى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه وليس ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصحيح للنساء في الصلاة قال متفق عليه ولم يقل البخاري في الصلاة ولا ذكر القول وعن ابن عبد الله ابن الشيخ عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره عزيز تعزيز المتجر من البكاء رواه احمد وابو داوود والترمذي في الشمال. وابن حبان والنسائي عنده قال يعني يبكي. وقد وهم وقد وهم في في هذا الحديث من قال اخرجه المستحب. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى شروط الصلاة قال باب شروط الصلاة. وذكر في هذا الباب عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق باحكام شروط باحكام الصلاة وشروطها والشروط جمع جمع شرط والشرط هو الذي يفيد عدمه العدم ولا يفيد وجوده وجود ولا عدم لذاته. فاذا انعدم الشرط انعدم المشروط هذا الاصل في الشروط. وشروط الصلاة يمكن ان نقسمها الى قسمين شروط صحة وشروط ايجاب. شروط صحة وشروط ايجاب. اي شروط تصح الصلاة بها وشروط تجب على العبد بها. تجب الصلاة على العبد بهذه الشروط اما شروط الصحة اي لو صلى المصلي لا بد ان يكون قد توفرت فيه هذه الشروط. الشرط الاول الاسلام فالكافر لو صلى فان صلاته لا تقبل منه وهذا باجماع المسلمين. الكافر لو صلى فصلاته باطلة ولو تقدم الكافر وصلى بالناس فلا يجوز للمسلم ان يأتم به اما اذا صلى خلف كافر وهو لا يعلم وظاهر صلاته موافقة موافقة لصلاة المسلمين. وصلى ذلك جهلا فصلاة المأموم صحيحة. واما الكاف صلاته باطلة. اذا هذا والشرط الاول وهو الاسلام. الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة التمييز وان يكون الصبي مميز مميزا فاذا لم يكن مميزا فلا تصح الصلاة منه والتمييز وقع فيه خلاف بين اهل العلم متى يبتدأ وقت التمييز؟ فمنهم من يرى انه يبتدأ من خمس سنين ومن منهم من يرى انه يبتدأ من اربع سنين ومنهم من يرى انه يبتدأ بعد السبع سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه حديث عن ابن شعيب عن ابيه عن جده انه قال يؤمر الصبي بالصلاة لسبع يؤمر للصلاة لسبع قال دليل انه يؤمر في هذا ان قبل ذلك لا يؤمر لكن ليس بهذا الحديث دليل على انه لو صلى قبل سبع سنين ان صلاته لا تصح منه. والصحيح ان الصبي الذي ويمكن يميز بين يمينه وشماله وقد بلغ خمس سنوات فالصحيح ان صلاته صحيحة صلاته صحيحة وقد قال محمود بن ربيع رضي الله تعالى عنه عقلت مجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجها في وجهه وانا ابن خمس سنين. وكذلك ثبت عن النعمان البشير انه حفظ حديث الحلال بين الحرمين وهو ابن خمس سنين فيدل على انه انه يميز ابن خمس سنوات وهذا هو الصحيح ان لابد ان يكون مميزا اذا كانوا دون ذلك ثلاث سنوات او اربع سنوات فصلاته ليست بصحيحة الشرط الثالث ايضا من شروط الصحة ان يكون عاقلا ان يكون عاقلا. فاذا كان غير عاقل وهو المجنون فصلاة باطلة ويلحق بالغير العاقل ايضا من كان متعاطيا للمسك الذي لا يعقل معه صلاته فصلاة رضا باطلة ويلزمه ولا تصح الصلاة منه ولا تصح الصلاة اذا كان غير عاقل. وهذا ايضا بالاجماع. الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة ايضا التي من شروط ان يكون متطهرا مع الاستطاعة. وقلنا مع الاستطاعة لان هناك قد يسقط هذا الشرط عند العجز. قد يسقط هذا الشرط عند العجز على الصحيح من اقوال اهل العلم. والمقصود الطهارة هو ان يكون متطهر برفع حدثه الا بالاصل او البدل الاصل والماء والبدل هو التيمم هذا ايضا من شروط صحة الصلاة. كذلك من شروط صحة الصلاة التي لا تصح الصلاة معها ان ان يكون المصلي يصلي في وقت الصلاة وهي الفريضة فلو صلى قبل الوقفة صلاته ايضا فصلاته ايضا باطلة صلاته باطلة ولا يصح منه الا ان اولى غيرة في مكان لا يمكن ان يدرك معه معرفة الوقت فهذا يصلي على حسب تحريه وعلى حسب غلبة ظنه وتبرأ ذمته عند الله عز وجل. مثلا لو ان شخص في مكان لا في مكان في كهف او في بئر او في مكان لا يرى الشمس ولا يرى القمر ولا يرى شيئا من علامات دخول الاوقات تحرى الوقت فصلى كل خمس ساعات او اربع ساعات صلاة بالوقت اذا كان معه ساعة والليل يكون معه ساعة فانه يصلي على حسب حاله خمس صلوات في اليوم والليلة فهنا فنقول هذا الذي يكلف اما المستطيع على معرفة الوقت وصلى قبل الوقت فصلاته باطل ايضا باجماع المسلمين وباجماع اهل العلم. هذه هي من شروط ايضا من الشروط استقبال القبلة. ولا يصح المسلم ان يصلي صلاة فريضة صلاة فريضة. الى غير جهة القبلة مع قدرة واستطاعته على استقبال القبلة يخرج بهذا او يخرج من اتباع قلة يخرج من من اشتراط استقبال القبلة مثلا المسافر في صلاة النافلة ان يصلي على غير القبلة كذلك العاجز كذلك المريض اللي لا يستطيع العاجز اللي لا يستطيع ان يستقبل القبلة كذلك الذي لا يعرف جهة القبلة لجهله فانه يصلي على حسب حاله كما سيأتي معنا كذلك من شروط استقبال من شروط الصلاة ايضا ان يكون المصلي متطهرا من النجاسات على بدنه وعلى ثوبه وعلى بقعة وهذا هو قول جماهير اهل العلم فلا تصح صلاة من صلى وهو متلبس بالنجاسة سواء على ثيابه او على بقعته او في آآ بدنه فلا بد ان يكون متطهرا من هذا النجاسة وهذه مسألة فيها خلاف لكن ان دلت على النصوص انه لابد ان يصلي المسلم صلاته وهو طاهر وهو طهرا لبدنه ودفعته وثيابه ايضا ودليل قوله تعالى وثيابك فطهر فيؤمن ويطهر ثيابه من النجاسات والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وخلع نعليه قال ان جبريل اخبرني ان بهما قذى فنزعه فهذا دليل عليه شيء على ان الصلاة في الثوب النجس او في الملابس من اجل مولاء لا يجوز لا يجوز. وقد امر الصديق عندما الثوب يصيبه الحيض. قال تقرصه وتحته ثم تصلي في فدليل عليه شيء على ان الصلاة بالدم النجسة وبالثياب النجسة انها لا تجوز. وهذا هو الذي عليه جمع العلم. هناك علم من يرى انه لا يشترط يضع يخفف هذا كبعض العلماء لكن الصحيح انه شرط شرط صحة ومنهم من يراه شرط وجوب وليس شرط صحة ومعنى شرط وجوب انها الصاد تصح معه لكنه لكنه اثم ولا يلزم بالاعادة لكن الصحيح ان صلاته باطلة ويلزم باعادته اذا كان مصليا وهو عالم بالنجاسة لانه سيأتي معنا ان فيها تفصيل اذا كان عالما اذا كان جاهلا اذا كان ذاكرا ثم نسى لها مسائل. اذا هذه بعض الشروط ايضا من الشروط ستر العورة وقد وسيأتي على انه شرط من شروط الصلاة ايضا هو ان يستر العورة والصحيح عند جمهور العلم ان العورة للمصلي ما بين سرته وركبته ويزيد ايضا في ذلك ان يستر واحد عاتقيه او يستر عاتقيه جميعا ان يكونوا على عاتقيه شيء من اللباس حتى لا يبدو العاتق كاملا وهذا سيأتي ايضاحه. اذا هذه شو تسمى شروط صحة شروط ايجاب شروط ايجاب انه زيادة العاتق هذا قد ندخلها في شرط في شرط الايجاب في شرط انها ان ان صلاته صحيحة ولكنه يكون اثما بتركها كما سيأتي. اما شروط الوجوب فهو البلوغ لا بد ان يكون بالغا حتى يؤمر بالصلاة يوم ما بالصلاة على وجه الوجوب ويكون بتركها اثم. هذا يسمى شرط وجوب. كذلك من شروط ومن شروط الوجوب ان يكون عاقلا. فالمجنون بل لا يؤم الصلاة لكنه اذا كان عاقل فان الصلاة عليه واجبة. كذلك من شروط الوجوب الاسلام هذا ايضا من شروط الوجوب من شروط الوجوب. فلابد اذا كان يؤمن بالصلاة حتى يصلي حتى يصلي في وقتها. اما من الشروط التي لم نذكرها شرط النية وهو ان ينوي بصلاته صلاة الفريضة كما يأتي ايضاحه اذا هذه هي الصلاة. ذكر هنا اول هاي الشروط ما ذكره عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام ابي هريرة وهي صحيفة مشهورة يكثر منها البخاري رحمهم الله تعالى اجمعين فيقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. هنا قول لا يقبل نفي القبول هنا اي نفي الصحة. اي ان صلاته غير صحيح وصلاته باطلة ولابد المسلم اذا صلى ان يصلي متطهرا. وقد جاء في حديث ابن عمر عند مسلم ان الله يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وجاء عند اهل السنن من حديث ابن المليح رضي الله تعالى بهذا المعنى وهناك احاديث كثيرة تدل على اشتراط مسألة الطهارة والطهارة تنقسم الى قسمين طهارة اصلية وطهارة بدنية. فالطهارة الاصلية هي ممر معنا في كتاب الطهارة وهو ان يرفع الحدث. الذي تلبس به من وصف وهو بغسل الاعضاء الاربعة بغسل الاعضاء الاربعة بغسل الاعضاء الثلاثة مع مسح الرأس مع الترتيب والموالاة. فاذا رفع الحدث سابقة كما مر بنا في مسألة شروط الوضوء صفة الوضوء هذا ان يكون الماء. اذا عجز عن الماء عجز عن الماء او لم الماء او له عذر يمنعه من استعمال الماء فانه لا بد ان يتطهر بالتيمم. وقد ذكرنا ايضا شروط التيمم وصفته واحكامه فيما مضى في احكام التيمم. اذا هذا الشرط محل اجماع محل اجماع. وهنا لو صلى المسلم على غير طهارة لو صلى على غير طهارة اصلية او بدنية فما حكم صلاته؟ نقول حكم صلاته انها باطلة. حكم صلاته انها باطلة. ويلزمه ان يعيدها يلزمه ان يعيدها ويأتي بها. لانه اذا صلى على غير طهارة ويستطيع ان يتطهر. فصلاته باطلة بالاتفاق بالاتفاق. وقد اختلفوا فيما في من عجز عن استعمال الماء. في من عجز عن استعمال الماء وهو من اهل الحاضرة اي في الحظر ولم يستطع يستعين الماء. فمنهم من قال انه يصلي في الوقت يلزمه الاعادة متى ما قدر متى ما قدر على الماء متى ما قدر على الماء اما المسافر فانه يتيمم ولا خلاف العلم في ذلك وانما الخلاف في حال الحاضر الذي يعجز عن الماء وهو مقيم وصلى بالتيمم هل تصلح صلاته لا تصح؟ لا شك ان صلاته صحيحة لكنهم قالوا يلزم بالاعادة يلزم بالاعادة متى ما استطاع على المال وصى صاحب هذه المسألة انه اذا عجز عن استعمال الماء ولم يستطع ان يصل الماء وخشي خروج الوقت مثلا وصلى على حسب حاله فنقول صلاته صحيحة صلاته صحيحة ولا يلزم بالاعادة فاذا صححنا ابتداء الصلاة فاننا كذلك نصححها في الوقت واما اعادتها فهو يدل على اي شيء اما ان نبطل صلاة سابقة وهذا ليس بصاحب انه مجمع على صحتها واما ان نقول ان صلاته صحيحة واذا قلنا انها صحيحة فاعادتها اعادة لشيء صحيح وهذا هو الصحيح ان من صلى وهو عاجز عن استعمال الماء سواء كان حاضرا او مسافرا مقيما او مسافرا حاضرا في مكان ليس بحاضر يقول وصلى على في حاله نقول صلاتك صحيحة والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وانه سيقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فهذا الذي عجز عن استعمال الماء يجوز له ان يتيمم. اذا عجز عن الطهورين لم يستطع ان يتيمم ولم يستطع ان يتوضأ ايضا بالماء. كان يقول قد اسر او قد اخذ واوثقت يداه واوثق واوثق ولا يتحرك ولا يستطيع يضرب يديه الارض نقول هنا الصحيح انه يصلي على حسب حاله ويومي ايماء وصلاة صحيحة. هناك من يحمي من يرى انه اذا صلى على على هذه الحال انه يعيد صلاته بعد بعد قدرته على الصلاة على وجه الكمال ومنهم من يرى انه لا يصلي على هذه الصفة ولكن هذا القول ضعيف والصحيح ان او يصلي على حسب حاله ويتقي الله ما استطاع فيصلي ان استطاع ان يتوضأ يتوضأ تيمم وان لم يصل تيمم ولا يتوضأ صل على حسب والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الذي في الصحيحين في آآ حبسه صلى الله عليه وسلم آآ الناس على عقد عائشة. يقول فنام الناس وليس ماء ولم ولم ولم يفرغ التيمم فصلوا بغير وضوء. حديث عائشة انهم صلوا فيه بغير بغير وضوء. فمع ذلك صح وسلم صلاتهم ولم يأمرهم بالاعادة وما عنا التيمم فرض بعد ذلك ولم يتيمموا يعيدوا الصلاة فدليل على ان من عجز على الطهور انه يصلي على حسب حاله ويتقي الله ويتقي الله ما استطاع الحالة الثانية مسألة لو صلى لو صلى على لو صلى ظانا انه على طهارة صلى وهو ظان انه على طهارة بعدما بعد من صلاته علم انه كان محدثا او انه على غير طهارة. سواء علم في الوقت او علم بعد الوقت او علم بعد الوقت. الصحيح انه اذا صلى على غير طهارة صلى ظالا وعلى وظوء وعلى طهارة ثم بعد اه يوم او يومين او ثلاث ذكر او بعد خروج الوقت بنفسه او بعد الصلاة مباشرة ذكر انه كان على جنابة او كان على غير وضوء. فنقول يلزمك ان تعيد الوضوء وان تعيد الصلاة. ولو مضى على هذه الصلاة ايام لو مضى عليه ايام فانت تلزم باعادتها وتصلي وتصلي تلك الصلاة وهل يلزمها ان يعيد الصلاة التي قبلها وبعدها نقول الذي يلزمه فقط ان يعيد الصلاة التي صلاها بغير طهور بغير طهور. فمثلا لو صلى بعدها الصلوات يعني مثلا آآ صلى الفجر بوضوء وصلت بضوء ثم العصر صلى بوضوء الظهر وظن انه على وضوء ثم تبين له بعد ذلك انه صلى على غير على غير وضوء وصلى بعدها المغرب والعشاء والفجر ثم بعد الفجر والثاني ذكر انه الماء الظهر قد قد اكل لحم جزور مثلا وصلى يقول هنا فقط يلزمه ان يعيد صلاة الظهر فقط. ولا يلزم ان يعيد ما بعدها من الصلوات لانه توضأ بعده. وهنا يسقط الترتيب يسقط الترتيب بين الصلوات للعج والنسيان للنسيان فهنا يعذر بذاك ويصلي الصلاة التي نسيها فقط او صلاها بغير وضوء فقط ولا يلزم باكثر من ذلك اذا هذي مسألة الصلاة اذا صلى بغير وضوء او بغير طهارة سواء علم في الوقت او علم بعد الوقت او آآ او انه علم بعد ايام فانه يلزم فقط لاعادة الصلاة وحدها اذا هذا هو الشرط الاول هو شرط الطهارة ومحل اتفاق واجماع بين اهل العلم. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله وسلم قال لا ينظر الرجل عورة الرجل الى عورة الرجل والى المرأة الى عورة المرأة ولا ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة الى المرأة في الثوب الواحد هذا الحديث رواه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان قال اخبرني زيد ابن اسلم عن عبد الفهد ابن ابي سعيد الخدري عن ابيه وقد تفرد به مسلم رحمه الله تعالى ولم يخرجه البخاري لان الظحاك ابن عثمان ليس من رجال البخاري وليس من شرط البخاري وتعلمه ممن تكلم فيه ايضا وتعالى اخرج حديث هذا وقد اخرجه عدة احاديث في الفضائل وفي آآ مثل هذه الاحاديث اخرج له عدة احاديث كرد السلام عند عند بعد قضاء عدم رد السلام محال البول ردوا بعد ذلك اخرج المسلم احاديث ضحاك وهي عدة احاديث لا تتجاوز الثلاث احاديث او اربعة. هذا الحديث يدل على مسألة يعني يعني سبب ايراد ابن عبدالهادي هذا حديث كتاب الصلاة وفي شروط الصلاة يتعلق مسألة ستر العورة ستر العورة من رجل وللمرأة اه وما هي العورة تلزم المرأة؟ ان تسترها حال صلاتها وما هي العورة تلزم الرجل ان يسترها حال صلاته هذا الذي ساقه وذاك ساق بعدها احاديث كثيرة تدل على مسألة حكم العورة. فمثلا ذكر حديث بهج بن حكيم عن ابيه عن جده قال قلت يا رسول الله عورات ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. قلت فاذا كان القوم بعضهم مع بعض قال ان استطعت ان لا يراها احد فلا يرينها فلا يروينا قال قلت فاذا كان احدنا خاليا قال فالله تبارك وتعالى احق ان يستحيا ان يستحيا منه استحيى منه من الناس. ثم ذكر حديث ابي الدرداء ايضا في مشهد كشف ركبة النبي كشف ركبتي رضي الله تعالى عنه وكشف ركبة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عائشة لا يقول صلاتها حائض بغيري الا الا بخمار هذه الاحاديث كلها تدل على مسألة مسألة عورة الرجل والمرأة في صلاته. اولا عورة الرجل عورة الرجل في صلاته وعورته عورة نظر وعورة يقسم اهل العلم كشيخ الاسلام والفقهاء على جميعا يقسمون العورة الى قسمين عورة نظر وعورة صلاة عورة نظر وعورة يعني عورة تستر لذاتها في الصلاة. وعورة نظر لا يجد النظر اليها. لان النظر اليها. نبدأ اولا مسألة عورة الصلاة التي هي معنى في هذا الباب وهي ما يلزم المصلي ان يستره حال صلاته. عورة الرجل في صلاته يقسم ثلاث اقسام عورة حل اجماع ويجمع المسلمون على سترها حال الصلاة وهي القبل والدبر والدبر هذا محل اجماع ولا خلاف بين العلم انه من صلى وقبله خالد ان صلاته باطلة وهذا بلا خلاف بين العلم ولا يعرف من خالف في هذا ابدا حتى من المسلمين جميعا لا يخطئ في هذا احد القسم الثاني ما بين السرة الى الركبة. جمهور اهل العلم جمهور اهل العلم على ان السرة والركبة عورة في الصلاة وانه لا يجوز المسلم ان صلي وفخذه وفخذه يعني يرى واو يكون فخذه ظاهرا حال صلاته يكون صلاته باطلة. وبهذا قال جماهير الفقهاء كمذهب الشافعي واحمد وابو حنيفة ايضا وابي حنيفة رحمه الله تعالى وايظا عند مالك رحمه الله تعالى لكنه ليست عورة مغلظة وانما عورة مخففة عند المالكية فهذا يقول قول العلم على ان عورة المصلي ما بين اختلفوا في مسألة الركبة هل تدخل في العورة او لا تدخل؟ وهل تدخل السرة في العورة او لا تدخل؟ والصحيح الصحيح ان داخلة السرة داخلة في العورة فيجب على المصان ان يستر سرته اما الركبة اما الركبة فالصحيح بل لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ابدى شيئا من ركبته وثبت ايضا ان ابو بكر الصديق ابدى شيء من ركبته فهدل شأنه لم يأمره بسترها لم يأمره بسترها فهنا نقول الصحيح ان الركبة الاصل ان من باب الاحتياط من باب السلامة ان يستر ركبته وان بدت الركبة وهو يصلي فنقول صلاته صلاته صحيحة صلاته لان الركبة ليست بعورة بالنسبة للرجل لكن عموم قوله تعالى خذوا زينة عند كل مسجد ان المسلم مأمور حال صلاته ان يتزين بالزينة الكاملة عند صلاته. ومن لا شك ان من سوء الادب مع الله عز وجل ان تقبل على الله وتصلي. وقد اظهرت صدرك او بطنك او ما شابه الا ان كان بحاجة كأن يكون متلبسا بلباس الاحرام فهذا له عبودية خاصة. لكن يدخل مسجد شخص وقد اتى بسروال مثلا وآآ صلى وصدره بادي. نقول هذا من سوء الادب وعدم وعدم تعظيم الله عز وجل وعدم تعظيم شعائر الله عز وجل. عند الحنابلة وهو القول الصحيح ايضا انه لابد ايضا مع ستر ما بين السرة والركبة او السرة والركبة لابد ان يستر ايضا عاتقيه لابد ان يستر العاتقين كما جاء في حديث ابي هريرة الذي في الصحيحين الا ان قال لا يصلي وليس على عاتقه ليس على عاتقيه منه شيء ليس على عاتقه يعني لا يصل عن ثوب واحد ليس على عاتقيه منه شيء اي لابد ان يصلي وعاتقاه قد سترتا قد سترتا بالستر ولو كان شيئا ولو كان شيئا يسيرا ولذلك نقول الصحيح ان من صلى وعاتقه مكشوف ان صلاته غير صحيحة ويلزمه ان يعيد الصلاة لانه صلى على وهو وهو قد ابدى شيئا من عاتقه. وهنا فعلا من يرى ان هذا ليس عن وجوه وان صلاته صحيحة لكنه اثم كما رواية عند احمد والجمهور يرون النصائح صحيحة ويحتجون ان ما بين السرة ركبه العورة واما العاتقين فليستا بعورة لكن نقول الصحيح ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو امر بستر العاتقين حال الصلاة وحديثنا الذي ذكرناه قبل قليل وحيث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على ثقيه منه شيء هذا دليل على انه لا يصلي فنهاه ودافع عنه صلى الله عليه وسلم ان يصلي والحالة هذه فيجب ان يصلي وقد ستر عاتقه لكن اقول عند من يحرم بالاحرام ان يستر احد عاتقيه فقط بل نقول لابد ان يستر العاتقين جميعا. واما رواية ليس على عاتقه منه شيء نقول حتى رواية عاتقه التي عند النسائي وليست في الصحيحين وهي صحيحة فان المفرد اذا اذا المفرد اذا اضيف فاد افاد العموم فيقصد هنا العاتقين يعني ما اطلق ما قيد هناك بالعاتق يحمل على العاتقين لان المفرد لا اضيف هذا العموم. فالصحيح انه لا ينبغي للمسلم ان يصلي وقد ابدى شيئا من عاتقه. فلا بد اذا اردت ان تصلي وانت محرم ان ربط العاتقين جميعا ان تغطي العاتقين جميعا برداءك وما يفعله بعض الناس انه يصلي وهو متبع نقول هذا قد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويخشى عليك ما هو قول احمد ان صلاته ان صلاته غير صحيحة لانه لم يستر عاتقيه جميعا وهي رواية عند احمد ان من صلى وعاتقيه المكشوفتان ان الصلاة غير صحيحة وفي رواية ان من صلى وعاتقه واحد مكشوف ان صلاته صحيحة لكنه اثم وهناك من يرى ان نقول ان تخرج من خلاف اهل العلم وتصلي بستر عاتقيك جميعا هو الذي يلزمك ولقول وسلم ليس على عاتقيه منه شيء دليل على انه مأمور بستر العاتقين. وعلى هذا نقول لو صلوا عاتقيه مكشوفون فانه اثم بترك بترك آآ امر النبي صلى الله عليه وسلم وعدم امتثاله وصلاته صحيحة لكنها لكنها ناقصة لكنها ناقصة. اذا انت عندك سؤال سم سم؟ نقول يلزم هذي حنا تأتينا مسألة عورة النظر عورة النظر عورة الصلاة نقول اهل العلم يشبهون الطواف بالصلاة كما جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان توضيت صلاة الا ما اذن بالكلام فيها. فبعضهم يلحق بالطواف كل ما يلزم كل ما يجري الصلاة يشترط فيه الطهارة يشترط فيه ان يستر ما بين السرة والركبة مع اما يقول الصحيح انها السرة عورة واما الركبة فالصحيح انه لو بدأ فلا حرج في ذلك وبدأ شبه الركبة نقول لا حول ذلك لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ابدى شيئا من ركبته وكذلك عن عثمان بن عن ابي بكر الصديق انه ابدى شيء من ركبته ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. اذا هذه مسألة عورة الرجل. اما عورة النظر بالنسبة للرجل فالرجل لا يجوز لا يجوز ان يبدي ما بين السرة والركبة. والصحيح ان دعوة الرجل ما بين السرة والركبة. وان الفخذ ايضا لا يجوز كشفه للرجل لا يجوز كشف للرجل. اما اذا كان محل فتنة او كان هناك نساء يرونه غير محارم الله او حتى المحارم ايضا فان املوا غير المحارم فهذا محل اتفاق انه لا يكشف هذه العورة امام النساء الاجانب. فاما عند محارمه فلا يجوز له ان يبدي من عورته الا ما يبدو بالحاج ويكون الرجل النظر اللي تشترك عورة الرجل وعورة الصلاة تشترك في الرجل الا في حالة واحدة مسألة ستر العاتقين. اذا نقول ان عورة الصلاة تزيد في عورة الرجل بمساتر العاتقين فقط. اما في غير الصلاة فيجوز له ان يبدي عاتقيه امام رجال وامام آآ امام رجال اجانب او امام رجال من يعرفهم اظهر صدره وبطنه وهو ليس محل فتنة وليس محل افتتان فانه لا حرج ذلك لان عورة الرجل ما بين السرة الى الركبة. فالسرة تستستر واما الركبة فمن الكمال ان يسترها. ولكن لو بدت الركبة فلا حرج في ذلك. اما ما سيأتي معنا في الفخذ وقد وساذكره ان شاء الله وورد في ذلك احاديث سأتي على ذكرها باذن الله عز وجل. هذا ما يتعلق بمسألة عورة الرجل في صلاته. اما عورة المرأة امعوت المرأة المرأة تحت لتختلف من امة الى حرة الى ام ولد الى مكاتبة الى مدبرة لها احوال لكن لدينا هنا الان حيث عدم وجود المكالمة وعدم وجود الاذى وانما هي مقصورة على الحرة. نقفص على مسألة عورة الحرة. عورة الحرة في الصلاة العورة الحرة ايضا لها عورة عورة نظر وعورة صلاة عورة الصلاة نقول المرأة كلها عورة في صلاتها واختلفوا فيما زاد الان هم متفقون على ان المرأة عورة في صلاتها واختلفوا من يجوز اخراج للمصلية في صلاتها. فمنهم من يقول ان الذي يجوز ان تخرجه وجهه ان الوجه هو محل كشف للمرأة في حصاة وهذا عليه عامة اهل العلم بل هو شبه اتفاق ان اذا صلت يجوز لها ان تكشف وجهها. اختلفوا الكفين واختلف مسألة القدمين. الكفين والقدمين اما الوجه فهو محل اتفاق انه في حال صلاتها يجوز لها ان تكشف وجهها اما في الوجه اما في الكفين والقدمين فهو قد وقع فيه خلاف. فاحمد رحمه الله تعالى يرى انها تستر كل شيء حتى فهي وانما تبدي فقط الوجه فيقول يجوز للمرأة اذا صلت ان تستر يجب عليها ان تستر جميع جسدها الا الوجه فقط حتى ما ما نزل من الشعر تحت الاذن يجب ستره ايضا وهذا عند الثلاثة الذي يتعلق بالشعر الذي كله لابد المرأة ان تحتجب حجاب كامل على صلاتها حتى لا يبدو منها الا الوجه فقط. واما فانها تسترهما ايضا عند احمد وكذلك القدرين ظهورها وبطولة تستر الظهور انها تستر ايضا. القول الثاني المسألة القول الثاني اما تستر الوجه فقط انها تكشف الوجه والكفين. تكشف الوجه والكفين وتستر جميع جسدها في صلاتها الثالث انها تكشف الوجه والكفين وبطون الاقدام وبطون الاقدام. ومنهم من يرى ايضا لو بدت ظهور اقدامها فلا اذا ننظر ان في هذا الاقوال ان محل الاتفاق ان الذي يجوز منها فقط هو كشف الوجه في صلاتها بشرط ان لا يكون عندها اجانب اما اذا كان هناك اجانب فانها تلزم تلزم على ستر الوجه على تلزم على ستر الوجه كما هو قول عامة اهل العلم على انها تستر انها ولا يعرف من اهل العلم من قال انها تكشف وجهها في حال صلاتها ولا ايضا من من الائمة الاربعة ومن قبله من السلف انهم كانوا يكشفون وجوههم في الصلاة او في بل حتى في المناسك تؤمر المرأة حال ممسكها ان تغطي وجهها ولذلك كانت اسماء بنت ابو الصديق وعائشة رضي الله تعالى عنها قالت كل اذا حذينا الرجال على وجوهنا واذا واذا تجاوزناهم كشفنا فكذلك ايضا في الصلاة فانها تستر وجهها حال صلاته اذا كان هناك رجال اجانب لا غير محارم لها مسألة ايش الان؟ مسألة عورة المرأة في صلاتها. اه وجاء عن ام سلمة رضي الله تعالى اذا كانت سابغا يغطي ظهور قدميها اي امرتا ان يكون الدرع سابغا تصلي في الثوب الواحد؟ قالت ان كان سابغا يغطي ظهور قدميه فهي الصلاة صحيحة. فهنا دل الحديث على ان المرأة مأمورة ان تغطي القدمين. شيخ الاسلام الله تعالى يذهب الى انه لو انكشف بطن قدمها لا حرج لذلك. وهذا بشرط ايش؟ ان لا يكون هناك لا يكن من يراها اجنبي. الاجنبي يحرم حتى ظهور القدم او بطن القدم ان يحرم لكن اذا كانت لوحدها لانه قد يقل قائم المرأة اذا كانت واحدة في البيت هل يجوز ان تصلي بلا جلباب وبلا خمار؟ قالت لا يراني احد نقول تلزم سواء كانت من القواعد سواء كانت من لما يسمى يعني غير المجلة اي غير التي لها ما مكانة ومنزلة كما عند المالكية التفريق بينهما. يقول تلزم يلزم جميع النساء حال الصلاة ان تستر جميع ولو كانت في بيت خلوة ولو كان في ظلام لا يراها احد ولو كانت في مكان لا يراها الا الله الجنة قل هذا تعبد تلزم به لا يقبل صلاة حائط بغير خمار فلا بد يكون مرساة من جميع جسدها من الرأس والشعر والصدر والبطن وجميع الجسد. وانما اختلفوا مسألة الكفين والوجه والصحيح ان الكفين تفطران والوجه يجوز كشفه في صلاة اذا لم يكن هناك اجانب واما ظهور القدم فلو صلت واقدامها ظاهرة او بطونها ظاهرة فصار صحيح لكن الاولى ان تستر جميع الجسد هذا بنسبة عورة عورة الصلاة او ما يسمى اما يسمى عورة الصلاة يلزم ان تسترها لذاتها. اما خارج الصلاة فالمرأة كلها عورة المرأة كلها عورة بل قال احمد ولا يجوز حتى ظفرها ان يخرج ان يخرج ظفرها خالصا وقال ايضا ابو بكر بن حارث بن هشام قال حتى الظفر لا يجد كشفه للمرأة. فعلى هذا نقول ان المرأة مأمورة في خاصة ان تستر جميع جسدها. والله اه اه اخبر ان في قوله ولا يضربن بارجلهن ليعلم يخفين من زينتهن. فاذا كان الله امر المرأة لا تضرب بقدمها حتى لا يسمع اخوت جلدالها او خلخالها الذي يكون القدم ولا تبدو ولا ينظر الناس الى اقدامه من باب اولى الا ينظر الى ما هو اعظم من ذلك وهذا مسألة ستر الوجه ومحل اتفاق وقد نقد البار والنووي وغيره اهل العلم وابن وكذلك ابن قدامة تعالى ان اهل العلم متفقون ان المرأة اذا كانت اذا كانت يخشى على الفتنة انها تستر وجهها وانما الخلف هل هو وجوبا او استحبابا؟ اما اذا كان هناك فتنة فهو محل اتفاق بين اهل العلم الا تستر وجهه. ولا يعرف ان احدا قال يستحب للمرأة ان وجه هذا قول باطل وقول شاد بل اساس الوجه يدور بين الوجوب وبين الاستحباب اذا املت الفتنة واما مع الفتنة فهو محل اجماع اتفاق بين اهل العلم انها تسود ولا يعرف ايضا عن احد من الائمة انه اجاز المرأة كشف وجهها مطلقا وانما اجاز كشف في القواعد من النساء اذا لم اذا كانت من اه اذا اذا كان لا يخشى عليها الريبة ولا يخشى عليها الفساد فانه يجوز لها ان تكشف وجهها. كذلك في حال الظرورة عند العلاج. واما مع ذلك فان المرأة مأمورة بتتر جميع جسدها. ولذلك اذا كانت المرأة اذا كان المرأة يجوز لها ان تكشف وجهها فما الفرق بينها وبين القواعد؟ وما الفرق بين ولماذا بان ينظر الى الى عينيه الى عندما اذا اتى الرجل يخطب امرأة قال انظر الى عينيها اذا كانت كاشفة في الاصل فلماذا يأمره ان ينظر الى عينيها؟ فهذا ادلة كلها تدل على ان المرأة كانت تستر وجهها وان ستر الوجه وجوبا وجوبا عند خلافا للامة فان لها حكم خاص على هذا نقول ان المرأة خارج الصلاة هي كلها عورة كلها عورة بالنسبة للاجانب. اما بالنسبة للنساء فالمشهور عند الفقهاء ان عورة المرأة عند عند النساء انها بين السرة والركبة وهذا غير صحيح بل نقول ان عورة المرأة عند المرأة هي ما يخرج ما لا يخرج الا ما لا يخرج الا عند الزوج اي لا نزلتها التي هي ما يبدو للزوج خاصة هو الذي يستر عن غير الزوج الذي يستر على غير الزوج. فالصدر والبطن والظهر والافخاذ والاقدام كل هذا مما يؤمر ان تستر المرأة الا ما استدق من الساقين او ما تحت الركبة شيئا يسير وبين الانسان يقول لا حاجة اما ان تخرج بثدييها او بطنها او يخرج ظهرها نقول هذا ليس بصحيح ولا يجوز ان تفعل المرأة هذا امام النساء بل المرأة مأمورا لا يخرج عند النساء نساء بيتها ونساء او محارمها الا ما يخرج العادة يخرج العنق يخرج شيء من الصدر شيء من الصدر القليل يخرج الشعر يخرج الرقبة تخرج اليدين والذراعين والعظم والساقين او ما قريب من الساقين نقول لا حرج لك. اما ان تتعرى المرأة بدعوى ان ما بين السر والركبة والعورة وهذا لا شك انه نظر ودليل من احتج بهذا حديث ابي عمر شعيب عن جده انه قال صلى الله عليه وسلم اذا زوج احدكم امته فلا يحل له فلا يحل لها ان فلا يحل لها ان فلا يحل له ان ينظر منها الا ما بين سور الركبة نقول هذا الحديث بهذا خطأ والمحفوظ في هذا الحديث الذي رواه حسين المعلم وغيره عن عمرو بلفظه قال اذا زوج احدكم امته فلا يحل لها ان تنظر منه الا بين السرة الى الركبة فاصبح الظبيع يعود على من؟ على الرجل ليس على الامة. فهنا نقول ان الرجل اذا زوج امته وكانت وكانت سرية اذا زوجها فانها لا يحل لها ان تنظر من سيدها بينما كانت تنظر قبل تزويجها الى جسده كاملا بعد تزويجها لا تنظر منه الى اي شيء الى ما فوق السرة وما تحت الركبة. يجوز لها ان تضمن ذلك. وليس المقصود انه لا ينظر لها الا بين السرة ركن هذا ليس بصاحبه. وهذا هو حجة من يقول ان المرأة يجوز لها ان تبدي العورة بين النساء وبين آآ عند بين النساء وعند محارمها. ما بين سورة ونقول هذا ليس بل المرأة مأمورة ان تستر جسدها وان لا تبدي زينتها الباطنة التي لا تخرج الا للزوج الا للزوج فقط. اما الزينة الظاهرة وهي الشعر والرقبة واليدين والذراعين قدمين فهذا يجوز ان تكشف وان تظهرها الى اهل الى اهل بيتها والى محارمها والى من يدخل عليها من اهل بيتها. هذا الذي هو عورة المرأة وبالنسبة خارج الصلاة. اذا عورة ما في الصلاة لها حكم وعورتها خارج الصلاة لها حكم. لذلك نقول عورة المرأة في الصلاة تشتد يعني يشد عليها من جهة من جهة من جهة انها تؤمر بتغطية شعرها وتغطية جميع الجسد. في هذه الصلاة هي عورة عند الاجانب فقط ويسماها العلم عورة عورة نظر عورة نظر العورة متعلقة بوجود الناظر. اما عند عدم وجود الناظر فانها يجوز لها ان ان ان تخرج شعرها وان تخرج رقبتها وتخرج يديها اذا لم يكن هناك ناظر لها هذا مسألة عورة المرأة في الصلاة وعورة الرجل في الصلاة. ذكر هنا احاديث وقع فيها خلاف بين العلم وهي مسألة قول هنا احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك يستدلون باحاديث كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بالاخمر لم يحل ينظر لها الا ما بين الا وجهه وكفه واشار الى الوجه والكفين وهذا الحديث رواه سعيد بن بشير عن قتادة عن خادم بريك عن عائشة رضي الله تعالى عنها وخالد بريك لم يسلم لعائشة وسعيد بشير ضعيف عند اهل العلم. وايضا قتادة فالحديث بهذا الاسناد منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يستدلون ايضا بقصة الخثعمية انه رأى ان عندما رأى الفضل قال فصرف بصره عنها نقول ختعمي ليس كانت كاشفة الوجه وليس بدليل انها كانت مبدية لشيء من وجهه تعرف المرأة او يعرف جمال المرأة بقامتها بطولها بعرضها يستطيع ان الانسان تعرف المرأة الان بقدها بطولها تستطيع ان تدرك محاسنها بل حتى بعضهم يرمي من قدرة يعني عنده قدرة ان يستطيع ان يعرف المرأة من النظر الى كعبيها والى اقدامها. هذا الناس يتفاوتون فيه. فهنا عندما رأى فتاة وشاب شاب شاب وخشي من نظره اليها الفتنة صرف بصره عنها. وليس فيه صراحة انها كانت قد ابدت وجهها او كشفت وجهه هذا الجواب الاول. منهم من يرى يحتج بحجاب ابن عبد الله ايضا. فقال براء سفعاء الخدين سفعاء الخدين. فقالت يا رسول الله يعني ما بالك اهل النار؟ هذا الحين رواه مسلم في صحيحه وقد اختلف بلفظة سفعان الخدين. تفرد بها ابن جريج وقد رواها غيره ولم يذكر هذه اللفظة فهي في اصلها نقية شاذة الامر الثاني ان المقام مقام مقام يعني مقام يعني يحتاج الى اثبات. هل هذا الامر وهل قيام هذه المرأة؟ هل هذا قيام المرأة بعد نزول الحجاب او قبله كانوا قبل الحجاب كأن النساء يخرجن على عادتهن قبل ذلك من عادة العرب انها تخرج وتكون سافرة فلما انزل الله الحجاب النساء وتلفعي مروطهن وسارعن الى ستر اجسادهن. فهذا الحديث يحتاج فيه يعني فيه احتمال واذا طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال ايضا في انه يحتمل ان هذه المرأة انها كانت امة. لانها ذكر انها سفعاء الخدين فيها سواد وهذا من علامة اهل المهنة والعمل. فقد تكون من الاماء العبيد اللاتي ليست بالاحرار اما يجوز لها ان تكشف وجهها اذا امن عليها الفتنة وهذا ما هذا قول عامة اهل العلم. فعلى هذا نقول ليس في هذا دليل. ايضا يحتجون من احتجاج ايضا في قصة ابي السنابل انه دخل وهي قد تزينت قال كانك تريد ان تتعرض للخطاب فانطلقت الحديث ليس هذا الحديث انها كانت كاشفة او وانما رأى النعليها مثلا دخل بيته ورأى عليها اثر الطيب مثلا رأى عليها اثر الزينة الخلوق والمحدة لا تلبس شيء من شيء من الثياب الزينة او تظهر شيء من الطيب فلما راعى لها اثر ذلك قال كأنك تريد ان تتزوجي وكانت بعد موت زوجها باربعة ما يقارب عشرين يوما تطأها وضعت فتطهرت انتهت من نفاسها فاخبر وسلم انها قد طرف فليس من حديث ابي السلام ان هذه المرأة كانت كاشفة وان ابا السنابل قد رآها وهي محاسرة ليس في دناء. اذا جميع ما يستدل به المخالف فادلتهم غير صريحة ادلة غير صحيحة فصحيحها غير فصحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح فكلها تدل على اما اقوال الفقهاء التي يطنطن او يدندن حولها من يقوم بجواز كشف الوجه فانما هم يقصدون ذلك بجواز الوجه والكفين هو في الصلاة فقط. في الصلاة فقط يذكر هذه المسألة في باب في في باب الصلاة ولم يذكروها مطلقا انها تكشف وجهه دائما وابدا. بل يذكر المسألة فقط في باب الصلاة. اذا صلت يجوز لها ان تستر ان تكشف وجهها وكفيها على خلاف الكفين وعلى خلاف ايضا في القدمين. اما في غير الصلاة فلا يعذر بل كان يعني يشدد مالك او تعالى والشافعي وجميع العلماء ان خروج المرأة وهي كاشبة ويرون هذا انه من المنكرات وقد نقل النووي ونقى غير واحد من الفقهاء اجماع العلم ان المرأة تسود الخلاف هل وعن الوجوب؟ البعض يرى ان الخلاف على الوجوب او على الاستحباب اما اذا كان هناك فتنة فتنة اي مرأة تكون جميلة او شابة ويخشى عليها الفتنة فيجب اتفاقا واجماعا ان تسترج وقد نقل ابن عبد البر والنووي وغيره اهل العلم اجماع العلم على انها وجهه حال حال اه ان تكون محل فتنة. وانما الخلاف في المسألة التي لا لا يفتتن بها او كامرأة مثلا اه كبيرة سن او امرأة غير ان يغير ان غير جميلة او مذمومة او دميمة او ما شابه ذلك. الخلاف بينهم. اذا كانت يعني منهم من يقول انه يجوز ان تضع اذا الحجاب اذا كانت الفقير محل فتنة. اما اذا كانت محل فتنة فهو محل اتفاق. والصحيح ان ان سترها لوجهها عبادة. وليست عادة وان الذي وان التي لا تستر وجهها هي اثمة الا اذا كان ممن عذرها الله عز وجل كالقواعد من النساء اللاتي لهن ان يضعن حجابهن اما غير القواعد فانه يلزم ان تستر وجهها ولا يجوز لها ان تكشف وجهها. اذا كان الله ينهى المرأة ان تضرب حتى لا يرى الى بياض ساقيها او الى خلخالها. وكذلك يأمر الرسول من نساء الرجال ينظر الى نساء الانصار فان في اعينهن شيئا. لو كان المرأة الاصل هنا تخرج امام الناس كاشفة فلماذا يأمره ان ينظر ان ينظر الى الى عينيها وهي قد تكون رآها قبل ذلك. فدل ان النساء الكل يحتجبن ولا يا رجل. كذلك الفقهاء عندما يستثنون حال الشهادة ان يجوز القاضي ان ينظر الى المرأة ليعرف هي هي او غيرها اذا كان يراها دائما فلماذا يخصها فقط اهل العلم في مسألة الشهادة في مسألة القضاء؟ اذا كان هناك قبل ذلك ممنوع ان ينظر اليها ولا يجوز النظر اليها. ولا ان تكشف وجهه ايضا وهذا الذي عليه عامة بل نقل غير واحد الاتفاق والاجماع المذاهب وان الائمة الاربعة كلهم متفقون على ان المرأة لا تكشف وجهها اذا كانت محل فتنة وان لا يجوز. واما ولذلك سبحان الله ترى من يأخذ بهذه الفتوى لا ينتهي الى هذا فقط. وانما وانما انطلق من هذه الفتوى الى كشف الصدر والى كشف الشعر ولذلك تجد من من يحتج بهذه الاحاديث والاثار اصلا هو لا يسلم لك من قطعيات لا يسلم لك اجماعات التي انت تنقل الاجماع فيها فهو لا مثلا كشف الرأس الان محل اجمال ومحل اجماع نقول محل اجماع انه لا يجوز المرأة ان تكشف وجه شعرها وهو يكشف الشعر وانما يخالف مسألة ايش؟ الوجه لانه يريد ان يصل بك من الوجه الى اي شيء الى بقية الجسد. ولذلك ترى مثلا في القنوات الفضائية اللاتي يرددن مثل هذه الشعارات مثل الاقوال تجد ان الفنانات او ان المذيعات اللي يخرجن في هذه القنوات لا يخرجن بالحجاب الذي هو يقول له الواجب بل تزيد حتى تخرج عادي يظهر منها الافخاذ تظهر ويخرج منها الافخاذ بل الى ما هو اعلى من ذلك نسأل الله العافية والسلامة والصدر فهو فقط من باب من باب الضعيفات وتجدية اللاتي يتمسكن بحجابهن ويتمسكن بدينهن يجرئن ان هذا ليس بحرام فلك ان تكشف وجهك لان اذا كشفت الوجه وبدأت ترفع الحجاب عن وجهها جرأها ذاك عليه شيء على ما هو اعظم. فالمرأة في طبيعتها الحياء والستر فاذا انكشف هذا الحياء او ازال هذا الحياء تجرت بعد ذلك على جميع المنكرات وهذا الذي يتتبع الدول التي غزاها هذا الفكر ودخل هذا الفكر تجد اول يدندنون حومسة النقاب. ثم بعد ذلك انتقلوا للنقاب الى مسألة ما يسمى المخنق الذي هو الحجاب الذي هو الواجب. ثم بعد ذلك انتقل الى ان اصبحت المرأة تخرج في الاسواق وليس يغطي منها الا العورات المغلظة او الاشياء المغلظة هذا الذي نريده اعداء الامة نسأل الله عز وجل ان يكفي المسلمات شرهم وشرهم وكيدهم وان يردهم في نحورهم. اذا هذا ما يتعلق بمسألة عورة في صلاتها. قال هنا حديث فهد بن حكيم رضي الله تعالى عنه. قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما اي ما يجوز لنا العورة اصلها من اي شيء اسمه العورة العورة جمع العورات جمع العورة والعورة اصلها من النقص سميت العورة عورة لانها نقص فالانسان يكره ان يرى الانسان الى ما يتنقص به ويعاب به فسميت عورة لان المسلم يتنقص نفسه اذا اظهرها واذا رؤية منه البيوت عورة لان الانسان اذا نظرة قد ينظر الى شيء يكره المسلم ان ينظر الى داخل بيته فهذا هو المعنى من جهة العورة. اذا اصل العورة هو النقص للدعاء والذي يعني يعيب المسلم ان يظهره او ان يعاب باظهاره وكشفه. قال عوراتنا ما في منها وما نذر. قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت وهذا محل اجماع. يجوز للرجل ان يبدي عورته كلها لزوجته وان يبدي عورته كلها لامته والامة هي ملك اليمين السرية له. وهي التي يطأها. فكان كالزوج يجوز له ان يراها كاملة يجوز لها ان تراه ان تراه كاملا. فهذه المسألة الاولى مسألة احفظ الا من زوجها وما يكتمل. ثم قال فاذا بعضهم في بعض ان استطعت ان لا يراها احد فافعل وهذا محل وجوه يجب على المسلم اذا كان هناك من يراه ان يستر عورته وجوبا ان يسع وجاء عورته وجوب ذاك عند قضاء الحاجة عند قضاء الحاجة واذا ذكر في حديث في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في اصحاب الخلد عذبان وما يعذبان قال بلى انه كبير. اما كان لا يستتر من بوله. جاء بلفظ لا يستتر وجاء يتنزه وجاء يستبرئ. فلفظ يستتر اي لو كان لا يستتر عند بوله وكشف البول وكشف العورة عند البول او عند قضاء الحاجة محرم ولا يجوز. تجد بعض العوام لا يبالي في عورته عند قضايا وهذا محرم ولا يجوز. اذا اذا كان هناك من يراك فيلزمك ويجب عليك ان تستر العورة. هنا مسألة وهي قال اذا كنت وحدي قال فالله احق ان يستحي منه ولذلك الاصل ان المسلم لا يكشف عورته الا لحاجة. اما لقضاء حاجة اما لقضاء وطر اما ان يبدل او يغير ملابسه. اما ان يتكشف وينام عاريا او يجلس في البيت عاريا او فهذا من قلة الحياء من قلة الادب مع الله سبحانه وتعالى وان هذا الفعل فيه جراءة ووقاحة من هذا العبد الذي يفعل هذا الفعل. فكيف اذا كان يفعل هذا الفعل امام الناس اذا كان امام نفسه يعاب ويذم ويصبح قليل حياء مع الله فكيف اذا اتاك من يظهر عورته ويتعرظ من الناس ويمشي بالاسواق وهو عاري لا شك ان هذا اقبح واذم وقلوى وقد انتكست فطرة هذا الرجل. لان سبحان الله ستر من الفطرة ستر العورة امر فطري امر فطري ولذلك تلاحظ لما اكل ادم الشجرة ما الذي بدأ بدت عوراته مش فعل ليس هناك شريعة الان ليس هناك شريعة وانما هي مسألة فطرة فطر الله عز وجل ادم عليها. يخصفان عليه منه ايش؟ من ورق الجنة. يغطي هذا العورة حتى ايش؟ لا يراها احد ما في الا هو وحواء فهي مسألة فطرة مسألة فطرة ان الانسان يستر او ذلك من تكشف وابدع عورته يقول انت فيك خلل في في فطرتك فيها خلل لان الفطرة تدعو الى الحياء وتدعو الى الستر وتدعو الى ستر العورة. فاذا كنت تسعى الى كشف العورات والى ان تكشف عورة ولا تبالي بذلك نقول انت فيك انت من جهة من جهة الفطرة. اذا الفطرة الحياء العورة هو امر فطري. فطر الله عز وجل الناس عليه. ولذلك اشترك في هذا الامر جميع الناس الا من واختلت فطرته تجد انه لا يبالي. ولذلك حتى الباء سبحان الله البهائم لها ما يستر عوراتها. فالله سبحانه ولما جعل الانسان ليس له مما يسووا عورته جعل الله له اي شيء اللباس حتى يصنعه ويخسفه ويجهزه حتى يستر عورته مغلظة وجسمه كاملا اذا احتاج الى ذلك قوله بعد ذلك وعن بهز ابن حكيم ذكرناه قال وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاقبل ابو بكر قال اخذا بطرف ثوبه حتى ابدع فقال وسلم اما صاحبكم فقد غامر. هذا حين رواه البخاري. رواه البخاري رحمه الله تعالى دون مسلم من طريق هشام ابن عمار حدثنا صدقة ابن خالد حدث ابن واقد عن بيت الله عن عائد ابي ادريس الخولان عن ابي الدرداء مرفوعا. والشأن الحديث الذي ساقه لاجله ابن عبد قوله قد قد ابدى حتى ابدى عن ركبته قد ابدى عن ركبته فاخذ من هذا الحديث ان الركبة ليس بعورة اذ لو كانت عورة لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن كشفها وانه لا يجوز ان يكشف هذه العورة فاراد ان يبين ابن عبد الهادي ان كشف كشف الركبة في الصلاة او او ان يبدو شيء من الركبة حال الصلاة ان المصلي صلاته صحيحة وان كان الكمال والاحوط والافضل ان يأخذ زينته كاملة. فكلما كنت متجملا في لباسك كان ذلك افضل واحب الى الله عز وجل والله يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. فعمر يقول رحم الله امرا جمع عليه ثوبيه واجمل شيء ان تلبس اجمل ثيابك وان تتستر الستر كمثلا اذا كنت معتادا تلبس الشماغ والطاقية تغطي رأسك وتغطي جسدك بالثوب تتزين الزينة التي تذهب بها الى عملك الى سوقك الى اي مكان. وستر الرأس ايضا من الادب ان يستر الانسان رأسه حال صلاته. ومن السنة كان يصلي بعمامته صلى الله عليه وسلم ويصلي ساترا رأسه ابو بكر الصديق لا يصلي وهو كاشف او حاسرا عن رأسه رضي الله تعالى عنه. فمن السنة ان يستر رأسه وان يستر جميع جسمه وان يأخذ الزينة الكامل عند صلاته. اما لو صلى وركبته بادية فنقول الركبة على الصحيح ليست بعورة وهذه محل خلاف ذكرناها قبل قليل من يعني من يرى ان الركبة داخل في حد العورة ومنهم من يرى انها ليست بداخله ومن يرى ان السرة داخلة ممن لا يرى ان السرة ليست بده لكن الصحيح نقول ان السرة داخلة في حد العورة واما الركبة هي منتهى اذا يعني منتهى الركبة بداية الركبة هي منتهى عورة الرجل فلو ابدى الانسان شيء من اخوته فان صلاته صحيحة ولو ابدى ولو رأى الرجل رتبة غيره نقول لا حرج في ذلك او رأى هو ركبة غيره يقول بشرط ان لا يكون هناك ما يدعو الى الافتتان بهذه آآ بهذا القدر وبهذه الركوب بهذا الرجل. قال هنا وروي عن ابي موسى عائشة رضي الله تعالى عنه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشفت عن ركبتيه او قد انكشف عن ركبتيه او ركبته فلما دخل عثمان وطه حيث رواه البخاري ايضا وهو ايضا في مسلم قال حدثنا عاصم علي بن حكم سمع بن عثمان يحدث عن موسى الاشعري وفيه انس قاعدا جاء الحديث في صحيح مسلم لكن من حديث ابي من حديث عائشة من حديث موسى رضي الله تعالى عنه. وفيه كان داخلا وقد كشف ركبته. جاء في بعض الفاظ مسلم وقد كشف ركبته او فخمه ركبته او فخذه لكن المحفوظ انها لفظة الركبة وليست لفظة الفخذ ليست لفظة الفخذ فهنا افاد انه جلس وقد ابدى ركبته او كشف عن ركبته صلى الله عليه وسلم فلما دخل عثمان غطاها. وتغطيته لعثمان فقط لان عثمان رجل حي رجل حي يستحي فلو كشفها الرسول وبقي مكشوفا لستها عثمان وما قضى وما استطاع ان يتكلم بحاجته من شدة حيائه رضي الله تعالى عنه فكان معروفا بالحياء عليه رضوان الله ورحمه عليه رضوان الله تعالى. فالنبي لما كان عنده بكر وعمر وكان كاشفا في ركبته دل ان انكشف الركبة ليس ليس محرم وان الركبة ليست بعورة. وانما ستر لاجل عثمان لان عثمان رضي الله عنه رجل حي ويستحي ولو كشف لم يقضي حاجته او لم يسأل عن حاجته التي ارادها. اذا هذا وقد جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالوا عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وحسنه الحال فهذا الحديث هو دليل على ان المرأة لا تصلي الا بخمار وهذا حين وقع فيه خلاف طويل بين اهل العلم فقد رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد ابن سيرين عن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقد خالفه خالف قتادة ايوب ومحمد وهشام بن حسان فرواه فرويه عن محمد ابن سيرين عن عائشة مرسلا ومحمد لم يسلم من عائشة ورويضة من طرق اخرى لا تخلو من علة والمحفوظ في هذا الحين كما رجح ذاك الدار قطني وغيره انه من طريق ان من طريق ايوب مشاة بن حسان عن محمد ابن سيرين عن عائشة رضي الله تعالى عنها وليس في ذكر صفية فيصبح الحديث فيه فيه علة فيه علة وهي قلة الارسال. واما رؤية حماد رواية حماد آآ ابن سلمة عن قتادة فقد تكلم فيها بعض اهل العلم وحمام ابن سلمة وان كان اخرج له مسلم وذكر قال في شواهد اه كتابه في الشواهد في كتابه الا ان الله تعالى في حديث قتادة يخطئ يخطئ تعالى رواية الاحفاظ الثقات وقد رواه سيد ابي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلا ورويضا غيره ورواه شعبة ايضا عن قتادة عن الحسن مرسلا فالمحفوظ رواه شعبة وسعيد عن قتادة واخطأ فيه حمام سلمى ومع ذلك نقول اهل العلم متفقون متفقون على الحرة انه يلزمها ان تستر جميع حال صلاتها الا الوجه الا الوجه محل اتفاق والكفين على خلاف بينهما والقدمين والصحيح انه يجوز لها ان تكشف الوجه. وتستر جميع وتستر جميع الجسد على الصحيح احوط لها واسلم لها وان صلت وقد بدأ شيء من قدميها او اطراف قدميها او بطن قدميها او بدت بعض رؤوس اصابعها او كفها فلا حرج في ذاك الصلاة وصلاتها صحيحة يأذن سيؤذن باقي دقيقتان ها طيب ما يتعلق بشرح المحرر لابن عبدالهادي رحمه الله تعالى. وهنا بعض الاسئلة على اقتراح بعض الاخوة ان يكون بين الاقامة الى اجابة على بعض الاسئلة لمن اراد ان يسأل او يستفسر عن شيء من احكام دينه فاقترح الاخوة ذلك الاسئلة توضا يقول السائل ما حكم السائل ما حكم انكشاف اكثر نقول الصحيح ان المرء اذا انكشف شيء من عورتها حال صلاتها ان كانت عامدة وقاصدة فصلاتها باطلة اما ان كانت جاهلة وغير عالمة وانكشف شيء من من قدميها او ساقيها وبدأ وهي جاهلة وسترتها بعد ذلك. فالصحيح ان صحيحة لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها والله عفا عن امته الخطأ والنسيان كما وقع خطأ او نسيانا الصلاة به صحيحة ولا يلزم شيء فضيلة الشيخ سلمك الله عليه وصلى رجل عورته لحظة لحظة كما نصلي وهذا وهذا واقع حقيقة اي هذا واقع وقد شاهدت كثيرا خاصة من يلبس البنطال فتجد انه يلبس البنطال ثم ينحسر البنطال حتى تخرج عورته المغلظة فقد وقفت على بعيني ورأيت بعيني وانكرت بينت. فيجب على المسلم اذا كان مصليا بهذا البنطال ان يتعاهد بنطاله وان يرفعه حتى يأمن خروج شيء من عورته. اما بشده اما ان يضع عليه شيء واسع. يستر البنطال كاملا حتى لو بدأ لم تنكشف والمغلظة لان بانكشاف العين المغلظة جمع اهل اكثر اهل العلم على ان صلاته باطلة سواء كان عامدا او جاهلا او كذا يقول صلاته باطلة ولكن مع ذلك نقول لو واما انكشفت وهو اذا كان مفرط ويعمل ستنكشف وفرق فلا شك ان صلاته باطل اما اذا كان احتاط وفعل ما ما يسعه او ما يلزمه وخرج دون دون قدرة على مدفعها او على عدم على حال اضطرار. فنقول صاد صحيح لكن يلزمه ان يتقي الله عز وجل ان يتقي الله سبحانه وان يلبس اللباس الذي يأمن معه ان تخرج عورته وان تخرج عورته او ان تنكشف عورته حال صلاته. فيتنبه اخوة حفاظ من يصلي البنطال ان يتعاهد بنطاله عند صلاته وان يرفعه حتى يستر الصرة وما يقابله من الخلف يعني ليس المقصود السرة فقط بالامام حتى للخلف لان بعض الناس قد يستر الاعلى من الامام ومن وراء قد بدت شيئا من حليتيه او شيئا من صفحات مما هو مقابل من الظهر جهة السرة فلابد للمصلي ان يستر ان يسوى بين السرة والركبة وجوبا ما بين وجوبا ان يستره حال صلاته واذا اه وذاك يحتاط ان لا يخرج شيء وهو يصلي وقد رأيت كما ذكرت قبل قليل رأيت كثيرا من يصلون وقد بدت عورته المغلظة كاملة هذا ولا شك ان هذا من آآ عدم المبالاة من هؤلاء عفا الله عنهم وهداهم الله عز وجل. نعم والسائل يقول هل اية الكرسي من اذكار الصباح والمساء؟ لنقول الصحيح ان اية الكرسي آآ تقرأ ادبار الصلوات شاهدوا رضي الله تعالى عنه انها تقرأ ادبار الصلوات وهذا الحديث قد اعله بعضهم وضعف ولكن هناك من يحسنه ويقبله واصبح انه لا بأس به تقرأ اية الكرسي دبر كل صلاة اما انها من اذكار المساء واذكار الصباح ورد ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه من رواية ابنه عن وابنه هذا لا يعرف فيه جهالة الحديث من جهة قراءتها في اذكار الصباح والمساء ليس هناك شيء صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هي من اذكار النوم ومما يقال ادبارا الصلوات فتقرأ الكرسي عند النوم وهذا في الحديث صحيح البخاري وفي السنن وتقرأ ايضا ادبار كل صلاة كما عند النسائي الكبرى عن النبي رضي الله تعالى عنه لا. الزوجات وسلم مات وهو مات وسلم عن احدى عشر امرأة تزوج احدى عشر مرة صلى الله عليه وسلم اما ماريا فهي سرية له وليست زوجة هي سرية من من جواريه صلى الله عليه وسلم وهي ام ولده ابراهيم عليه السلام فقط. واما ازواجه فهي اه كما تعلمون خديجة وسودة وعائشة والزينبان زينب جحشة زينب بنت وزينب بنت هلال المخزومي زينب الهلالية وزينب المخزومية بنت جحش المخزومي وكذلك آآ صفية وكذلك ايضا ام سلمة وكذلك ايضا ام حبيبة وكذلك ايضا ميمونة الهلالية ايضا تزول بين هلال اثنتان زينب الهلالية وميمونة وكذلك ايضا من زوجاته صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث هؤلاء ازواجه لا في مات عنهم صلى الله عليه وسلم اما بناته فهي ام رقية وام كلثوم ام كلثوم وزينب وفاطمة. هؤلاء لهم بناته صلى الله عليه وسلم واما اولاده فالقاسم وعبدالله القاسم وعبدالله وابراهيم القاسم عبد الله ماتوا صغارا وابراهيم مات بعد بعث النبي صلى الله عليه بعد في السنة العاشرة مات يوم كسوة الشمس. ابراهيم وهو ابن ما يقارب السنتين. نعم نعم؟ يقال ذلك يذكر ولكن الذي مات عنه صلى الله عليه وسلم احدى عشر امرأة هؤلاء. نعم كيف لعله يقصد في ذلك النقاب الذي هو الحجاب. لان النقاب له حالتان النقاب هو اظهار العينين فقط. والنقاب الذي هو يعني اما ان كان قصده النقاب واظهار العينين فلا شك انه خلافهم يعني المسألة ان تبدي المرأة عينيها بقدر ما ترى طريقها نقول لا حرج لك بشرط ان تبدي من عينيها فقط ما ترى طريقها وليس المراد ان تبدي بالنقاب خديها وكحل عينيها وتبدأ شيئا من انفها وبياض وجهها فهذا لا لا يجوز وانما اجاز الشارع ان تلبس المرأة النقاب اذا كان من باب الحاجة وان ترى طريقها حتى ذكر ابن عباس انها كانت تبدي العين الواحدة كانت المرأة تبدي العين الواحدة لاجل ان ترى طريقها فقط تستر عينا وتبدي عينا لك ذلك ابو داوود في سننه. فالمقصد النقاب هو ان ترى الطريق لان بعض النساء عفا الله وهداهن الله عز وجل اتخذ النقاب جمالا. واصبح النقاب محل جمال لها. فتراها تتسمى بما يسمى بعظ عبر عنه بهذه العبارة ان صحت مكياج سوق تزين عينيها بزينة كاملة فتكحل وتحمر وتبيض ما حول العينين ثم تخرج فتفتن ولا شك ان هذا محرم ولا يجوز ولا يقول ولا يجوز هذا من هو يعرف خطر هذه الفتنة. اما يكاد فقط تلبس نقاب ثم تضع عليه شيئا هي ترى طريقها نقول لا حرج في ذلك. لان المقصد من النقاب هو ان ترى الطريق فقط وتخرج بقدر الحدقة السوداء حتى ترى طريقه بقدم العين التي لا يحصل بها الافتاء واذا قرأ من العين تكون غير ايظا غير متزينة لعينيها. نعم في الصلاة طيب ذكرنا هذي ذكرنا المسألة هذي نعم السؤال الثالث خلاف الكفين والقدمين مرة لنقول الصحيح ان المرأة تستر كفيها وقدميها في الصلاة فان بدت شيء منا وهي لا تدري او بدأت وهي يعني تساهلت فيها. نقول صلاة وصحيح لكنها خالفت خالفت الاولى هذا من الجمهور عند المالكي والشافعي وغيرهم. ان الوجه والكفين سم ملابس خفيفة. في هذا السؤال مهم. لنقول لابد ان يكون الذي يستر نصلي به اه نفسه في حال صلاته ان يكون صفيقا وان ان يكون صفيقا ان يكون ساترا للعورة فلا يكون شفافا او شفوفا ترى منه العورة من خلفه فاذا كان شفافا يمكن ان يرى الناظر عورة الرجل اذا صلى فنقول صلاته باطلة. لابد ان يكون الساتر ساترا حتى لا يمكن رؤية العورة. والا يكون ايضا ملتصقة الالتصاقا يبين حجم العورة. التصاقا يبين اعضاء العورة وحجم العورة. اما ان كان يعني لاصقا او ليس بس اللصق الذي يمكن ان يميز انسان جميع اعضاء العورة فهذا لا يجوز. فاذا كان شفافا وضابط الشفاف هو ان يرى من تحت لون البشرة تستطيع ان تميز ان هذا لونته هذا بشرته حمراء او بيظاء او سوداء. اذا استطعت ان تميز ذلك صلاة هذا المصلي بغير صحيحة. حتى يلبس ما يستر عورته على النظر حتى ييأس من يستر الله عورة النظر اما اذا كان هو شفاف لكنك لا تصل ميت ترى ترى الفخذ وتورر شيء ولكن ما تميز اما يكون فترى العورة المغلظة كقبله كذكره او دبره فانها لا يجوز حتى يلبس ما يستر العورة لكن مسألة حجم اللون لها وبست في رؤية حجم العضو والدبر له حكم اخر. فاذا كانت الثوب يبدي آآ الاعضاء المغلظة فان صلاة وايضا بهذا الثوب ليست بصحيحة ولا يجوز له ان يصلي الحياة لابد ان يكون صفيقا ولابد ولابد ان يكون ساترا. نعم عورة الرجل والصلاة هو ان يستر رقم ثلاثة الاجماع في هذا محل اجماعي الثالث العاتقين يستر العاتقين هو قول احمد ان يصلي المصلي اذا صلى يلزمه ان يستر العاتقين وما بين السرة والركبة هذا الواجب من لم يوجبوا تربية العاتقين الناد على الاستحباب ليس عن الوجوب واخذوا بحديث ابن عبد الله انه كان يصلي وقد التحى تاجر بثوبه ورداؤه معلق على المشكل. وقال يفعل هذا نقول هذا حجاب ابن عبد الله عند عدم وجود القدرة على ستر العاتقين. نقول ستر العاتقين له حالتان حالة قدرة وحالة عجز. في حال العجز الذي يلزمه ان يستر فقط ان اذا كان الثوب واسعا يلتحف به يلتحق به حتى يغطي العاتقين ويغطي جميع جسده. ان كان الثوب ظيقا اي مو بواسع كبير ليس كبير. فانه فقط يغطي ما بين سرة ركبته هذا في حال العجز. اما عنده قدرة نقول يلزمك ايضا ان تصلي ساترا لعاتقيك. ولا يجوز لك ان تصلي والعاتق مكشوف لا يجوز تصلي العاتق مكشوف. حتى لو تلبس فليلة فليلة لم يسمى فلينة علاقي. لو لبستها تقول صحت صلاتك بهذه الفنيلة. لانها تستر العاتقين. اما ان تصلي كما يفعل بعض الاخوة في الحرم تجده يصلي بالازار وعاتقه مكشوف. يصلي وصدره وبطنه طالع يقول هذا لا يجوز. ويلزمني ان بان يستر العاتقين وان يغطي العاتقين بردائه حال صلاته. والمسألة الخلافية لكن غير المسألة الخلافية اذا كان هناك يرفع هذا الخلاف. هل ينكر في الحرمين؟ ايه ننكر نعم ننكر. اذا كان متمذهب بمذهب بين له الدليل واضح؟ ان هناك في الانكار له حالتان. انكار تغيير وانكار تعب تبين فاذا كان الرجل صاحب مذهب يعني يرى المذهب ان ما بين السر والركبة هو العورة وانما زادت ليس بعورة نقول نبين له الادلة والنصوص لان ليس العبرة بقول فلان او قول علان العبرة بقول محمد صلى الله عليه وسلم نحن متعبدون نحن متعبدون بقول من قول الذي نحن تعبدنا باتباعه واخذ قوله هل هو قول آآ قول ابو حنيفة او قول الشافعي او قول مالك او قول احمد او قول آآ الصحابة ابو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي او من دونه الذين او الذي تعبدن باتباع قول اخذه قوله من؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم كما قال مالك كل يؤخذ من قول هذا القبر وكما قال ابو حنيفة لا ينبغي لمن له كما قال الشاعر لا ينبغي لمن له اسلام اخذا بقوله حتى تعرض على الكتاب والسنة لا يؤخذ حتى تعرض ان وافق الكتاب والسنة فهو وان خالفهما يقول الشافعي بقول عرض الحائط اي ان العبد متبع لمحمد صلى الله عليه وسلم اما غيره فقوله يحتج له ولا يحتج به الواحد عشر دقائق ربع ساعة بيقرأ ان شاء الله بعدها في كتاب آآ الواجبات المتحتمة العقيدة الصحيحة للشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى سم انا حفظت بالنسبة للمساعد كان يصلي العشاء خلف المغرب اذا صلى المقيم اذا صلى المسافر خلف مقيم واختلفت واختلفت النيات. يصلي المغرب يصلي المغرب المقيم. والمسافر يصلي العشاء. نقول يجوز للمسافر في هذه الحالة ان يجلس في الثانية يجلس في الركعة الثانية في الركعة الثانية ويتشهد. يتشهد الامام التشهد الاول له. وقام الامام من الركعة الثانية من المغرب اكمل تشهده وسلم يجوز او مفارقة يفارق امامه واذا اراد ان آآ واذا اراد ان يبقى معه حتى يتشهد الامام ويسلم معه فله ذلك اذا او حالتان اما ان ينوي اما ان يتشهد في الركعة الثانية وينصرف واما ان يبقى جالسا بتشهده حتى يرجع الامام للتشهد الثاني من صلاة المغرب ويسلم معه وكلاهما جائز. الادلة يا شيخ الدليل على هذه المسألة الدليل هو جاء عن ما في شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم انما جاء عن سير المسيب والصحيح نقول ان المساهم مطلوب به صلاة المسافر ركعتان هذا هو صلاته. والمقيم هنا صلاته كم؟ مغرب ثلاث. فالنية اختلفت الان. فهو يصلي العشاء وحق المسلم صلاة العشاء كم ركعة؟ يصلي العشاء. يصلي ركعتين لكن لو صلى المقيم لو صلى الخلف المقيم نفس الصلاة قلنا تابع ولا يجوز لك ان تصلي ركعتين لما كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. اما اذا كان المقيم يصلي صلاة والمسافر يصلي صلاة اخرى كالمغرب والعشاء مختلفتان في النية والهيئة فللمسافر ان يجلس في الركعة الثانية كما ان كما ان لو صلى بمقيم يصلي المقيم ركعتين والمسلم كم يصلي؟ المصاب يصلي ركعتين والمصاب المقيم كم؟ يتم فهو له صلاة خاصة. يعني لو صلى المصاب المقيم صلى المساء في العشاء ركعتين والمقيم صلى خلفه نقول للمقيم صل اربع ركعات اجماعا اجماعا يصلي اربع ركعات اذا صلى المقيم هو الامام والمسافر خلف مقيما والمسافر يصلي خلفه صلاة العشاء واتفقت النية والهيئة نقول يجب على المأموم على المسافر ان يصلي مثل صلاة المقيم فيصليها اربع ركعات في قول عامة اهل العلم اما اذا كانت النية مختلفة والهيئة مختلفة فلهم فلهم اي شيء التخالف يصلي المغرب ويصلي العشاء نقول للمساند اذا صليت خلف من يصلي المغرب وانت مسافر فانك تجلس في الركعة الثانية وتتشهد ولك ان تسلم وتنصرف وتكون هذه صلاة العشاء ولك ان تنتظر وتتشهد معه وتسلم نصف لكل شيخ في في لفظ الحديث هل هو ممثل ولا لا؟ حديث؟ حديث. حديث ام صفية؟ عائشة؟ الصحيح انه مرسل. حديث تصلي بداية العشاء ما هي بس نقول ايه لكن يجوز الحالة الاولى. لو صلاها اربع ركعات ايظا جائز ما في حرج. نعم وفقك الله المصلي بالصلاة السرية سواء كان يقول حسب حالي ان كان متعبدا بذلك يتعبد لك فهذا بدعة وضلالة. اما ان كان فعله ناسيا او انه يكون الامر الواسع ما في شيء الحمدلله حرام بصلي نقول خالفت السنة انما لو جهر في السرية نقول خالفت السنة لو اسر في السر الجهرية خالفت السنة لكن لو قال هذا هو السنة وانا اتعبد الله عز وجل بهذا الفعل نقول هذه بدعة وضلالة ولا يجوز لك هذا الفعل واضح بقي عندي سؤال شوف بس الذكر بس الذكر الصحيح انه ينقض الوضوء اذا كان من غير حائل اذا باشر بكفه به بالكف اذا باش بكفي مس ذكره انتقى وضوءه على الصحيح لكن لو مسك ذكره لو مس الذكر بظاهر الكف او بالذراع او برجله يعني بفخذ هذا لا ينقضه انما ينقض اذا باشر ذكره بمسه بيده بالكف. بباطن اليد اذا مس بذاك فهو ناقض. اما بالذراع او بظاهر الكف ليس بناقب على الصحيح والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد