الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف غفر الله لنا وله في باب شروط الصلاة. وعن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة فقالت ام سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا قالت اذا تنكشف اقدامهن قال فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقد روي عن نافع ابن سلمة عنه عن صفية عن ام سلمة وعن وعن سليماننا عن امي سلمه الله اعلم. وعن ابي يحيى وعن ابي يحيى القتال عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه وفخذه خارجة فقال غطي فخذك فان فخذ الرجل من عورته. رواه احمد وهذا له وهو يعلم الترمذي ولقبه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والفخذ عورة وقال هذا حديث حسن غريب صححه الطحاوي وابو يحيى مختلف فيه وثقه ابن معين في رواية وقال النسائي وقال النسائي ليس بالقوي وقال البخاري وروي عن ابن عباس وجرهد ومحمد ابن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. وقال انس وحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. وحديث انس اسند وحديث وحديث جرهد احوط حتى يخرج من اختلافه حتى يخرج من اختلافهم وقد روي حديث باسم من وجه اخر عن طاووس عنه. وعن ابن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى خيبر وصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب ابو طلحة وانا رديف ابي طلحة. فاجرى النبي صلى الله عليه وسلم في سقاق خيبر. وان ركبتي وتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم حصر الازار عن فخذه حتى اني انظر الى بياظي. فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما قال الله اكبر خليفة خيبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاثة رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم فانحصر الازار عن فقيد نبي الله صلى الله عليه وسلم فلفظ مسلم فلفظ مسلم لا حجة فيه على ان الفحذ ليس بعورة ولفظ البخاري محتمل محتمل والله اعلم. وعن ابي وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه البخاري ومسلم. وعنده عاتقيه وعاتقه ايضا. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاله وجئت ليلة لبعض امري فوجدته يصلي وعلي ثوب وجدته يصلي وعلي ثوب واحد وعليه. وعلي وعليه. وعليه وعليه. وعليه. احسن الله اليك وعليه ثوب واحد فاشتملت به او وجدته يصلي علي صح؟ علي وجدت علي ثوب واحد علي ان يعود علي جابر. اي علي هو عليه ثوب واحد. علي جابر رضي الله تعالى عنه نعم وعلي ثوب وعليكم فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به فصليت الى جانبه فلما انصرف قال ما السرا يا جابر بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاجتماع الذي رأيت؟ قلت كان ثوب يعني غارق قال فان كان واسعا فالتحب به وان كان ضيق فاتزر به رواه البخاري بهذا اللفظ. رواه مسلم ولفظه وان كان واسعا فخالف بين طرفيه. وان كان ضيقا فاشدده قال حقك وعن ابي مسلمة سعيد ابن زيد قال قلت لانس ابن مالك اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم متفق وعن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس. فنزلت قد نوى تقلب وجهك في السماء لنولينك انك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر. وقد صلوا ركعة فهذا الا ان القبلة قد حولت فمال كما هو نحو القبلة. رواه مسلم. وعن عثمان الاخنسي عن المقبوري عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي. وقال هذا حديث حسن صغير. تكلم فيه احمد وقواه البخاري وعن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه. في رواية للبخاري يؤمن برأس قبل اي وجه توجه. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وعن زيد ابن ارقم قال انا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكلم احدنا صاحبه صاحبه بحاجته حتى نزلت. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وكونوا لله قانتين. فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه. متفق عليه وليس في البخاري ونهينا عن الكلام وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. قال ابن شهاب وقد رأيت رجالا من اهل العلم يسبحون ويشيرون متفق عليه. ولم يقل البخاري في الصلاة. ولا ذكر قول ابن وعن مطرف ابن عبد الله ابن عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره ازيز كازيز المرجل من البكاء. رواه احمد وابو داوود والترمذي في الشمال وابن حبان عنده وقال يعني يبكي. وقد وهم في هذا الحديث من قال اخرجه مسلم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر احاديثا تتعلق ببعض شرائط الصلاة وقد مر بنا ان شروط الصلاة التي دلت النصوص عليها هي تسعة اشواط تسعة شروط او تسعة اشراط ذكرنا منها الاسلام وهذا محل اجماع. وان المسلم وان الكافر اذا صلى فان صلاته لا تقبل حتى يكون مسلما فشرط الاسلام شرط اجماع بين اهل العلم. الشرط الثاني ايضا من شروط الصلاة العقل فالمجنون اذا صلى لا تصح الشرط الثالث التمييز لابد ان يكون مميزا الشرط الرابع الطهارة وقد ذكر دليلها وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فالطهارة شرط من شروط الصلاة وقد ذكرنا هذا وهذا محل اجماع ايضا بين اهل العلم والطهارة طهارتان اما طهارة اصلية او طهارة اما بالماء او عند عدم الماء والعجز عنه بالتيمم. هذا هو الشرط الرابع. الشرط الخامس من شروط الصلاة ايضا ستر العورة ستر العورة فهو شرط من شروط الصلاة عند جمهور اهل العلم. فمن صلى وهو غير صلاة لعورته فان صلاته باطلة مع القدرة وهذا محل اتفاق وانما الخلاف بين العلم اذا كان مصليا وليوى مصليا وهو قد يعجز على شيء من بعض ستر عورته فهل تصح صلاته لا تصح على خلاف بين اهل العلم اما اذا قدر على ستر عورته ولم يسترها فان صلاته باطلة بالاتفاق. واختلف اهل العلم في هذه العورة وهذا الذي ذكر او هنا ذكر الادلة الدالة على ان ستر العورة انها شرط من شروط الصلاة. فذكر اولا حديث ابن عمر ابن هذا رضي الله تعالى عنه في من جر ثوبه خيلاء وهذا الحديث ليس الشاهد منه هذه المسألة وانما الشاهد منه قول ام سلمة عندما قال ازرة الناوس قال قال تعالى ابو سلمة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله اذا تنكشف اقدامهن؟ قال فيرخينه ذراعا ولا يزدن. الشاهد قوله له ذراع ولا يزد ومعنى ذلك ان المرأة مأمورة ان تستر قدميها في صلاتها والعورة ستر العورة تختلف باختلاف الرجل والمرأة اما الرجل فيلزمه اذا صلى باتفاق اهل العلم ان يستر بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة ذاك قول هو قول ضعيف لا يلتفت اليه ان العورة يجب سترها للمصلي السوأتان فقط. وهذا قول خارج عن اتفاق الائمة الاربعة بل الائمة متفقون على ان ما بين السرة والركبة انه عورة يجب سترها في الصلاة يجب سترها في الصلاة وان انما الخلاف فيما زاد على ذلك وهو هل يستر عاتقيه كما سيأتي معنا؟ او لا يلزمه ذلك؟ والصحيح والصحيح ان ترى العورة ان ستر العاتقين هو من واجبات الصلاة وانه يجب على المسلم اذا صلى ان يضع على عاتقه شيء انه يضع على عاتقه شيء كما سيأتي عن ابي هريرة ليس ياتي معنا بعد عدة احاديث. اذا فالرجل يلزم بصلاته ان يستر بين السرة والركبة وان يستر عاتقيه واختلفوا هل الركبة داخلة في العورة؟ او هل تطر ايضا داخلة في العورة. ذهب جماهير اهل العلم الى ان السرة ليست من العورة. وانه لو صلى وسرته ظاهرة مع ستر فكيف صلاته صحيحة؟ وذهب اخرون الى ان السرة ايضا يجب سترها يجب سترها والصحيح ان السرة ليست فلو بدأت ثورة سرة المسلم فان صلاته صحيحة. واما الركبة فقد وقع ايضا فيها خلاف. والصحيح ايضا والمسألة فيها خلاف الجمهور على ان الركبة ليست من العورة. والقول الثاني انها عورة كما هو قول اهل الرأي. والصحيح ان الركبة والسرة ليستا للعورة وانما فهي حد ما بين حد ما بين العورة فالسرة يبتدأ بعدها حد العورة والركبة ينتهي اليها حد العورة. فلو انكشفت الركبة فصلاة ايضا صحيحة لكن الكمال الافضل ان ان يستر المسلم جميع جسده عند صلاته وان يتجمل ويأخذ زينته عند صلاته ويستر ومع ذلك عاتقي كما جاء في هريرة لا يصلن احدكم لا يصلين احدكم في الثوب الواحد. ليس على عاتقه منه شيء واختلفوا في وجوب هل يستر جميعا او يستر احدهما؟ والصحيح انه يجب ستر العاتقين جميعا ان يستر جمع ان يستر العاتقين جميعا فيستر العاتق الايمن ويستر العاتق الايسر مع القدرة. اما مع العدم فانه لا يلزم الا بستر ما بين السرة والركبة كما سيأتي معنا. اما المرأة فباتفاق اهل العلم واجماعهم ان المرأة يلزمها ان تستر ان تستر جسدها الا الوجه والكفين في الصلاة الا الوجه والكفين في واختلفوا القدمين كما وقع ايضا الخلاف في الكفين اما الوجه فانه يكشف الصلاة باتفاق اهل العلم ولا خلاف العلم في ذلك في حال الصلاة فانها تكشف وجهها ولا تستره ولا يلزمها ان تستر وجهها حال صلاتها. وكذلك الكفين الذي عليه جماهير اهل العلم انها لا تلزم بتغطية الكفين حال صلاتها. فيجوز للمرأة اذا صلت ان تبدي وجهها وكفيها. ولا يلزمها ان تسترهما على الصحيح اما الاقدام فذهب جماهير اهل العلم الى ان المرأة اذا صلت يلزمها ان تستر القدمين. واحتجوا بحديث ام سلمة قالت اذا تنكشف اقدامهن قال يرخينه ذراعا ولا يزد يرخينه ذراعا ولا يزن قالوا هذا دليل على ان المرأة مأمورة بان تستر القدمين ايضا حال صلاتها وذهب بعض اهل العلم الى ان ستر القدمين ليس بواجب ليس بواجب فلو بدت قدم المرأة وهي تصلي فصلاتها فصلاتها صحيحة اذا نقول ان المرأة عند صلاتها فاذا انكشف شعرها كله فصلاتها باطلة بالاجماع. اذا انكشفت عورتها المغلظة فصلاتها باطلة ياجماع اذا ما انكشف اكثر من الربع والثلث فهو بالاجماع مبطل. واختلفوا فيما هو اقل من ذلك. والصحيح الصحيح نقول ان المرأة مأمورة حال صلاتها ان تستر جميع جسدها الا الوجه والكفين وانما تلزم بستر الوجه والكفين في حالة واحدة وهي اذا كانت المرأة من الرجال اذا كان هناك رجال اجانب فانه يجب عليها ايضا ان تستر الوجه والكفين ولا يجوز لها ان تبدي شيئا من وهناك من يراها من الرجال الاجانب كما قال ذلك الامام احمد وقال ايضا ابو بكر ابن حارث ابن هشام رحمه الله تعالى ان المرأة كلها عورة ولا تبدي شيئا من جسدها حتى ظفرها وهذا الذي رجحه الامام احمد وقال ايضا ابو بكر ابن الحارث رحمه الله تعالى وهو قول شيخ الاسلام ومن وافقه فهذا يجب على المرأة حال رؤية الرجال اما اذا كانت لوحدها تصلي فيجوز لها ان ان تكشف الوجه والكفين ولو صلت وبدأ شيء من اقدام فنقول صلاتها صحيحة لكنها خالفت خالفت الاكمل وخالفت الافضل. والافضل للمرأة ان تصلي بدرع وخمار كما سيأتي معنا انت ان تصلي بستاب لباس كامل وستر كامل. اذا هذا ما يتعلق بعورة المرأة. عورة الرجل واضحة وعورة المرأة ايضا كذلك ذكر هنا حديث ايوب عن نافع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة فقالت ام سلمة رضي الله تعالى عنها كيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. قالت اذا تنكشف اقدامهن. قال فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. هذا الحديث اصله في البخاري ومسلم دون زيادة في قول ام سلمة واختم في قول ام سلمة هذا فمرة يروى عن سليمة ابن يسار عن ام سير عن ام سلمة ومرة يروى عن نافعا صفية عن ام سلمة ومرة يروى عن نافع عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها. والصحيح ان للحديث هو من قول ام سلمة زيادة هذه ثبت عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها. اما المرفوع فهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله فيمن جر ثوبه خيلاء. ومسألة جر الثوب واسبال الثوب نقول الاسبال محرم مطلقا الاسبال محرم مطلقا سواء جروا خيلاء او جره على غير وجه الخيلاء. الا ان الذنب مع الخيلاء يكون يكون اعظم. فنقول من جر ثوب له حالتان اما ان يجره او له ثلاث حالات اما ان يجره كبرا وفخرا وخيلاء فهذا على وعيد شديد وهو ان الله لا ينظر ولا يزكي وله عذاب اليم نسأل الله العافية والسلامة. وهو اه انه ايضا يتجلجل على يتجلجل كما جاء في حديث رجل جر ثوبه وخلافه ما يزال في في الارض الى قيام الساعة. وهذا وعيد لمن فعل مثل هذا الفعل. نسأل الله العافية والسلامة. اذا من جر ثوب خيلاء هو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب ومتوعد بهذا الوعيد الشديد ان الله لا ينظر اليه ولا يزكي له عذاب اليم. الحالة الثانية ان ان يجر ثوبه او قميصه او ازاره وما شابه ذلك لا على وجه الخيلاء ولا على وجه الكبر وانما هو لا يبالي بهذا الثوب فهو يجره ويسبقه تحت قعديه فنقول ايضا هذا محرم ولا يجوز الا ان ذنبه اخف من الذي قبله ودليل ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال ما اسفل من الكعبين ففي النار. فاذا نزل الثوب او القميص او الازار تحت الكعبين فان صاحبه متوعد بالنار نسأل الله العافية والسلامة وهذا يدل انه ارتكب كبيرة وذنب عظيم ومحرم. لكنه ليس داخل الوعيد الاول وهو ان الله لا ينظر اليه ولا يزكيه. وله عذاب. الحالة الثالثة ان ان يجر ثوبه دون قصد. يرتخي ثوبه او يسترخي ثوبه او ينزل ثم يرفعه يتعاهده دائما. اما ان يكون اه نحيف الجسم فيسترخي الثوب وينزل دون الكعب. يلبس عباءته او ما يسمى بالمشلح فينزل تحت الكعبين دون قصد. يلبس السراويل فتسترخي ثم اذا علم رفعها فهذا فهذا معذور ولا شيء عليه كما جاء عن بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ان كان انه كان ازاره يسترخي فلما سمع قال انك لست منهم يا ابا بكر لانه يتعاهده رضي الله تعالى عنه فكذلك المسلم اذا كان ثوبه او قميصه اوزاره مشلحه يسترخي وينزل دون الكعبين ثم يرفعه فنقول لا شيء عليه ولا حرج عليه اذا كان يتعاهد هذا الثوب بالرفع اما اذا تعمد ان يكون تحت الكعبين فانه محرم ولا يجوز. اذا هذا معنى الحديث من جر ثوبه خيلاء. وقوله اذا آآ عندما قال لي ام سلمة يرخينه ذراعا اي ايضا ان المرأة لا ترخي ذيلها اكثر من الذراع وانما المقصود بارخاء الذراع الذيل ان يغطي القدمين ان يغطي القدم المرأة مأمورة ايضا تستر قدمي وقد جاء ابن مسعود رضي الله تعالى عند الترمذي انه قال صلى الله عليه وسلم المرأة عورة المرأة عورة فالمرأة كلها عورة ولا يجوز لها ان تخرج الا ما ظهر منها وما ظهر منها هو ظاهر الثياب وظاهر ما يظهر امام الناس كالعباءة او ما يظهر وهو اه ظهور اضطراريا لا اختياريا فهذا يعفى عنها بفعله. فالمرأة كلها عورة. اذا هذا الحي ساقه ابن عبد الهادي في هذا الباب يبين ان المرء مأمورة ان تستر جميع جسده للصلاة الا شيئين. الاول محله يجمعه الوجه. والامر الثاني محل قوله الجمهور وهو الكفين وكذلك القدمين الصحيح انها تسترها في حال صلاتها لكن لو ظهرت القدمين فصلاتها فصلاتها صحيحة لكن الافضل ان تستر القدمين ايضا قال مع ذلك وعن ابي يحيى وعن ابي يحيى القتات عن مجاهد ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجه فقال غطي فخذك ان فخذ الرجل من عورته. وهذا الحديث رواه قال رواه احمد وهذا لفظ ابو يعلى والترمذي ولفظه انه قال الفخذ عورة. وحديث الفخذ جاءت من عدة احاديث جاءت من عدة احاديث جاء من حديث محمد ابن كثير. حديث ابن كثير محمد ابن جحش وجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حديث جرهد عن ابي يجعلها مجرد عن ابيه وجاء من عدة احاديث لا تخلو هذه الطرق من علة. فاول حديث ذكر هنا حديث ابي يحيى القتات عن مجاهد ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا اسناد فيه ابو يحيى القتات وابيه القتات في من تكلم في من تكلم فيه رحمه الله تعالى فهو سيء الحفظ وقد ضعفه النسائي وغيره وقال ان فيه ضعف وقد وثقه ايضا ابن معين رحمه الله تعالى فيبقى ان هذا الاسناد فيه ضعف كذلك جاء ايضا من طريق ابي كثير عن محمد ابن جحش رضي الله تعالى عنه وفي اسناده ايضا مع ابو كثير وهو ممن لم ليس بمعروف فهو مجهول الحال. كذلك جاء ايضا من طريق زرعه من طريق زرعة عن ابيه. كذلك انه قال يا جرهد غطي فخذك. وجاي ايضا من طرق الاخرى فكل طرق احاديث الفخذ كلها طرق احاديث الفخذ لا تخلو لا تخلو من علة لا تخلو من علة واحاديث فخذ كما قال الناس قال تعالى انها ان لا تخلو العلة وانما وكشفه اسند اي ان آآ ان تغطية الفخذ هو الاحوط وان احاديث الكشف اسند تعالى ان احاديث تغطية الفخذ وانه عورة انا لا تخلو من علة لكن نقول ان مجموعة الطرق المجاهد عن ابن عباس وحي ايضا جرهد عن ابيه عن جده وكذلك حديث محمد ابن كثير عن ابن محمد ابن جحش وكذلك رضي الله تعالى عنه يا علي لا تمر الى فخذ لفخذ بحي ولا ميت نقول هذه الاحاديث كلها تدل على اي شيء على ان الفخذ عورة واحسن ما في الباب ما رواه عمرو شعيب عن ابيه عن جده عندنا سمع وقال اذا زوج احدكم امته فلا يحل لها ان ترى ما بين سرته الى ركبته ما يحل لها ان ترى ما بين سرة الى ركبتي وهذا الحديث هو احسن ما في وعلى هذا نقول ان مجموع احاديث الفخذ عورة انها بمجموعها تكون يكون الحديث صحيحا ويدل على ان الفخذ وان الفخذ عورة وانه لا يجد مسلم ان يكشفه. وهذا هو قول جمهور اهل العلم ان المسلم مأمور ان يغطي فخذه حال لكن ولا يجوز له ان يصلي وفخذه مكشوفة. الا ان عورة الفخذ ليست عورة مغلظة وانما هي انما هي عورة دون دون عورة مخففة لان العورة عورتان عورة مغلظة وعورة مخففة المغلظة السوأتان القبوة الدبر والمخففة الفخذ الى عقبة تسمى عورة مخافة بالنسبة للرجل وكذلك المرأة فان كل عورة ويختلف حال المرأة باختلاف الرائي لها وباختلاف من اه ينظر اليها فان لها احكام تخصها. الذي يعنينا هنا ان الرجل اذا صلى فيلزم ان يغطي فخذيه. وبهذا اتفقا او بهذا قال اهل العلم وهو اتفاق الائمة الاربعة. هناك اقوال اخرى لبعض المذاهب وهي روايات عند بعضهم ان الفخذ ليست بعورة. وجاء عن ذلك عن مالك وجاء ايضا عن احمد رحمه الله تعالى لكن المشهور في المذهب وعند المذاهب كلها ان الفخذ عورة انه يجب على المسلم اذا صلى ان يستر ما بين سرته الى ركبته هذه الاحاديث وان كان باسناد يضعها فان مجموعها يدل على ان الفخذ على ان الفخذ عورة ولا يجوز للمسلم ان يبدي فخذه ولا ولا ولا ولا يظهرها لاحد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيذكر ابن عبد الهادي هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعض زقاق المدينة فانحسر الازار عن فخذه في زقاق خيبر عندما دخل خيبر صلى الله عليه وسلم انحسر الازار عن فخذه صلى الله عليه وسلم قال حتى اني انظر الى بياض فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. حي انس وهو ما رواه البخاري وكذلك مسلم من طريق اسماعيل ابن علية. قال عن انس بن مالك انه قال انه وسلم غزى خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغرس فركب نبي الله وركب ابوطلحة وانا رديف ابي طلحة فاجرى النبي وسلم في زقاق خيبا وان ركبتي لتمس فخذي نبي الله عز وجل ثم صلى الله عليه وسلم ثم حصر ثم حصر الازار عن فخذه او حصر الازار عن فخذه حتى اني انظر الى بياض فخذه. هذا الحديث واصح ما جاء في مسألة انكشفت وهو يسير على على دابته صلى الله عليه وسلم. وجاء ايضا في احاديث اخرى لكنه ليست بمحفوظة الحديث المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انكشفت فخذه هذا الحديث فقط وجعل ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه ابدى شيء من فخذه باسناد صحيح وجاء ايضا عن آآ آآ النبي صلى الله عليه وسلم لكنها ان زيادة الفخذ كما في حديث عائشة الذي في مسلم هي زيادة غير محفوظة والمحفوظ انه وقد كشف عن ركبتيه اما زيادة تشبع الفقيه فليس بمحفوظة في حديث عائشة ولا في حديث موسى عائشة رضي الله تعالى عنهم اجمعين. اذا نقول الحديث الذي ثبت فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بدت فخذه هو حديث انس الذي رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث هل يستدل به على ان الفخذ ليست بعورة نقول ليس فيه دلالة وذلك اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ركب هذه عندما ركب دابته صلى الله عليه وسلم ان الازار دون قصد انحسر الازار دون قصد لكن حسر وهذا يظهر اذا الانسان على شيئا وكان عليه الازار فان الازار سيرتفع وهناك فرق بين ما يفعله مسلم قاصدا وبينما يفعل على غير القصد. فهنا نقول ان الازار انحسر عن غير قصد رسولنا صلى الله عليه وسلم. فيحمل هنا ان يسار ازار يدل عليه شيء على انه قد يعفى عن كشف الفخذ عند الحاجة عند الحاجة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ركب هذه الدابة فانحسر حتى بدأ شيء من فخذه فهنا نقول يعفى عن ذلك كحال من ركب اما مكان او احتاج ان يعمل فرفع ثوبه فبدأ فخذه نقول لا حرج في ذلك اما ان يتقصد ابداء الفخذ مع قدرته على ستره فهذا ليس بصحيح. فنقول هذا الحديث لا حجة فيه بل هو حجة في حالة واحدة وهو من احتاج الى كشف الفخذ فانه يجوز له كشفه عند الحاجة او اضطر الى ذلك او انكشف دون قصد نقول لا حرج عليه ولا يأثم في ذلك. اما ان يتقصد المسلم ان يكشف فخذه فنقول لا يجوز لعموم الاحاديث التي جاءت ان الفخذ ان الفخذ عورة كما وحيد ابي زرعة وحديث ابي زرعة كذلك وحديث ابي ابي محمد بن جحش وابن عباس وحيث ابي هريرة عدة احد كثيرة كلها تدل على ان الفخذ على ان الفخذ عورة وهذا يدل على اذا على اي شيء على انه لا يجوز للمسلم ان يصلي وفخذه مكشوفة ومن صلى وفخذه مكشوفة قاصدا فانه او يلزم باعادة هذه الصلاة الا ان يكون جاهلا ومثله يعذر بجهل ومثله يعذر بجهل فولا قد يعفى عنه اذا كان جاهلا. اما مع علمه او انه اه لا يعذى بجهله لانتشار العلمي ولوجود من يعلمه ذلك مع تفريطه. فهنا نقول يلزمه ان يعيد الصلاة كصلاه وفخذه وفخذه ظاهرة وهنا نرى بعض الشباب هداهم الله عز وجل يصلي وترى ان ما يسمى سرواله او البنطال الذي يلبسه يكون فوق الركبتين بكثير حتى يبدو شيئا من الفخذ نقول هذا لا يجوز. اما اذا بدت الركبة فهذا من سوء الادب ان يصلي بيد الله في هذه الحالة لكن صلاة لكن صلاة صحيحة ان الله امرنا ان نأخذ زينتنا عند كل مسجد. فالمسلم مأمورا يأخذ زينته عند كل صلاة وعند كل عبادة يتزين بين لله عز وجل. ولو قلنا لو لو اردنا ان نجيب على من يقول بان الفخذ ليس بعورة. نقول ما حد الفخذ الذي يجوز كشفه؟ ما هو حد الفخذ الذي يجول كشفه لان الفخذ متصل الى الى الاليتين الى الاليتين ولا يمكن ان يميز بينهما. فاما ان يدخل اليتين مع الفخذ هذا بالاجماع انه ليس بصحيح واما ان ينهي ذلك الى نصف الفخذ وهذا يحتاج الى يحتاج الى دليل وتحكم وهذا ليس عليه دليل فالصحيح نقول ان الفخذ اذا كله عورة الا ان ما جاور الركبة ان عورته ليست مغلا وانما هي مخففة فلو كشف المسلم فلا شيء عليه عندئذ. قال هنا ايضا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق ابي الزناد عن اعجمي هريرة وهذا الحديث يحتج به الامام احمد واسحاق من قال بقولهما الى انه يجب على المصلي ان يستر عاتقيه عند صلاته وهذه المسألة جماهير اهل العلم فجماهير اهل العلم يرون انه لا يلزم المسلم بستر عاتقيه لان النبي صلى بثوب واحد صلى بثوب واحد كما جاء ابن رضي الله تعالى عنه وفي الصحيحين انه صلى بثوب واحد وصلى جابر رضي الله تعالى بثوب واحد وان رداءه على المشجب اي معلق ولم يغطي عاتقيه لكن يقول فعل جابر رضي الله تعالى عنه وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثوب واحد يحمد انه توشح به صلى الله عليه وسلم ويحمل انه على الحاجة وذلك نقول ان اذا استطاع ان يترك منكبيه فانه يجب عليه ان يستر منكبيه. واما اذا لم يستطع فانه يستر ما بين السرة الى الركبة. وهنا يسقط ستر على هذا على هذا الوجه. فهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء اي لابد ان يغطي العاتقين جميعا ولفظة عاتقه هي مفرد مضاف والمفرد اضيف فيه افاد افاد الجنس فيكون مراد جميع العاتقين لان المسألة ايضا فيها خلاف ممن يرى وجوب تغطية منهم من يرى انه يكتفي باحد العاتقين ومنهم يرى بوجوب تغطية العاتقين جميعا والصحيح انه يجب ان يغطي جميع العاتقين لكن نقول هنا ان ستر العاتقين ليس كستر ما بين الستور ركبة ما بين السرة والركبة فلو كشى بين الركبة من رضعت الصلاة. اما لو صلى وعاتقيه مكشوف متعمدا فهو اثم وصلاته وصلاة صحيحة وصلاته صحيحة لكنه اثم بترك هذا الواجب. فقوزا لا يصلي احدكم اي نهي ان يصلي وحالته فيفيد اي شيء انه اثم بترك تغطية العاتقين والمراد بذلك ان يستر عاتقيه باي شيء حتى لو ستر ابن فنيلة ما يسمي الفنين العلاقي التي تكون كالخيط اليسير الصحيح نقول ان هذا يسمى شيء ويجزئ به ستر العاتقين لكن الاكمل والافضل ان يأخذ زينته كاملة وان يستر بدنه كاملا واذا وسع اذا وسع الله عليكم فاوسعوا على انفسكم فيأخذ الانسان عند صلاته كامل زينته. اما القدر الواجب لتصح بعد الصلاة هو ان يغطي عاتقيه وان يسوى بين السرة والركوع. فاذا فعل ذلك فصلاته صحيحة. فصلاته صحيحة. اما الكمال هو ان يأخذ الزينة الكاملة عند وقوفه بين يدي الله عز وجل. اذا قوله لا يصلي احدكم هذا نهي وان من صلى مخالف لهذا النهي انه اثم. واما صلاته واما الصادق صحيحا. ثم ذكر فقول دليل ادلة الجمهور قالوا عن جاه بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فجئت ليلة لبعض امري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت الى جانبه فلما قال ما السر يا جابر الذي اتى بك بهذا الليل فاخبرت بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قال قلت كان ثوب يعني ضاق. قال فان كان واسعا فالتحب به وان كان ضيقا فاعتزر به. اي اذا كان الثوب واسع وعظيم فالتحق به. اي يغطي به عاتقيك وغطي به جميع جسدك. وان ان كان ضيقا فاعتزل به اي ائتزل به لفه على حقوك وغط ما بين السرة والركبة واجعل عاتقيك مكشوف عاتقيك مكشوفتان فافاد هذا الحديث ان ستر العاتقين ليس بواجب لكن هل نأخذ من هذا الحديث؟ عموم الكشف مطلقا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين اذا كان واسعا فماذا يفعل التحف به اي غطي عاتقيك وان كان ظيقا وهو مدر له مقام حاج وظرورة فائتزر به وهذا هو القول الصحيح نقول اذا كان المسلم عنده فيجب ان يغطي العاتقين وان يغطي ما بين السرة والركبة. وان كان ضيقا ليس عنده شيء يستطيع ان يغطي جميع جسده فالواجب ان يغطي ما بين السرة والركبة وهو ان يعتزر به. فاذا كان عندك ثوب واسع او رداء واسع فانك تضعه على منكبيك وتلف به جسدك كاملا تغطي به جسمك كاملا حتى تغطي حتى تستر جميع الجسد. مع اظهار اليدين هذي تجعل الطرف الايمن من تحت يربطك الايمن ثم تلقي به على جنبك الايسر ثم تخرج جنبك الطرف الثاني من تحت يبطك الايسر وتنمو به على على جنبك الايمن فتغطي جسمك كاملا. المقصود هو ان يستر جميع جسده كاملا اذا كان واسعا اما اذا كان الثوب ضيق او كان الرداء ضيق فانه يكتفي بتغطية ما بين السرة والركبة. اما ان نأخذ من هذا الحديث ان العاتقين ليستا ليستا مأمورة او ليسا مأمور العبد بتغطية محاصاته فليس في دليل وذلك لامرين الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وهذا نص صريح وصحيح يدل على وجوب تغطية العاتقين. الامر الثاني ان فعله صلى الله عليه وسلم كان في شيء كان مع الحاجة والضرورة. فلم يكن عنده سعة حتى حتى يترك عاتقيه مكشوفتان. وانما تركهما وامر الجار ان يتركهما عند ضيق الائتزار عند ضيق الثوب فيعتذر به فقط. فليس فيه دلالة لمن قاله وهو قول الجمهور انه لا يلزم تغطيات العاتقين. لكن نقول انه يجب تغطيتهما ومن صلى وعاتقيه مكشوفتان فصلاته صحيحة لكنه اثم. ومن هنا ننبه على ما يفعله كثير من الناس في حال في حال احرام تجد كثيرا من المحرمين الذي الذين يلبسون الرداء والازار في حال احرامهم يطبعون يطبعون في صلاتهم مطبعا ويصلي ومتبع وهذا الفعل لا يجوز. لماذا؟ لانه اكتشف كشف بعض عاتقيه. كشف بعض كشف عاتقه الايمن وهذا لا يجوز المصلي ان يصلي وعاتقه مكشوف بل نقول له يجب عليك ان تستر العاتقين جميعا فينبه الناس لذلك لكن لو صلى فصلاته صحيحة لو كان جاهلا فهو معذور بجهله ايضا معلوم بجهله ايضا الثوب هنا المقصود الثوب هنا هو الرداء الواسع. الرداء الواسع مثل الخرقة الواسعة العظيمة التي يضعها الانسان عتيق يسمى هذا ثوب وليس به الثوب الذي نلبسه هذا الثوب وكل ما يكتسيه المسلم من الازار او الرداء يسمى يسمى ثوب كل ما يلبس يسمى يسمى ثوب حتى الرداء الذي تضع على عاتقيه يسمى هذا الازارة بما يسمى ثوب ان كان واسعا به وان كان ضيقا الثوب فاعتذر به هو القطعة القماش مفتوحة التي هي التي يتغطى بها يغطي بها المسلم جسده سم نقول الصحيح انه يجب ان يغطي عاتقيه جميعا لا للمحرم ولا غيره يجب ان يغطي جميع العاتقين لانه قوله لا يصلي وليس على عاتقه منه شيء والمراد بالعاتق العاتق اضيف وهو اسمه جنس فاذا اضيف فهد افاد العموم فيشمل جميع العاتقين. هناك قول انه يكتفي باحد العاتقين قال هنا وعن ابي مسلمة سعيد ابن يزيد قال قلت لابن مالك اكان يصلي في نعلين قال نعم متفق عليه هذا الحديث رواه ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابي مسلمة سعيد ابن يزيد عن انس مالك رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحي دليل على ان من السنة ان يصلي المسلم في نعليه ان يصلي المسلم في عليه وان يصلي اذا عجز يصلي في العيد فليصلي في خفيه وجاء في المسانيد ان قال صلوا في نعالكم خالفوا اليهود وهو حديث جيد حديث جيدة امر بالصلاة بالنعال. فمن السنة ان يصلي المسلم في نعليه. الا انه يشترط في ذلك شرطان فالشرط الاول ان تكون النعل سالمة من الاذى والنجاسة فاذا كانت فيها نجاسة واذى فلا يجوز ان يصلي فيهما. الشرط الثاني الا يتضرر احد بان الا يكون بلبس النعلين افساد لابوال الناس. فمثلا اذا كانت المساجد مثل الان قد فرشت بفرش ويلبس لم يصلي فيهما فان صاحب هذا النوع قد لا يسمح ان تطأ بنعليك على فرش ما فيه افساد لهما. اما في الصحراء في البر فانا نقول من السنة ان يصلي المسلم في عليه. اما في المساجد هي الان فان الناس يتضجرون وقد يعني ايضا يتأذون اذا رأوا من يصلي بنعاله بينهم فيتأذى الذي خلفه يتأذى الذي بجانبه بسبب انه صلى في نعليه. الا ان يكون مضطرا فاذا اضطر ايضا يلزمه ان ينظر الى اسفل نعليه كان سام الاذى جاز له ضرورة. والا فان صلاته بالاعانة في المساجد التي فرشت بالزل والفرش فان في صلاتي فيها افساد لهذا فيمنع لاجل هذه العلة. اما اذا كانت حصباء او كانت من التراب او الرمل فمن السنة ان يصلي في نعليه. وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم اليهود هذا قد يدل على وجوب الصلاة في النعال لكن نقول هذا الامر صرفه صارف وصارفه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعليه ويصلي ايضا محتفيا صلى الله عليه وسلم فصلاته محتفيا صرف الامر هنا عن الوجوب الى الى السنية والى تأكيد ذلك فالصحيح ان صلي الله عليه سنة وليس بواجب الا اذا كان بين قوم ينكرون صلاة النعال فان صلاة النعال تكون سنة مؤكدة ليبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عن انه كان يصلي في نعليه وكان يصلي ايضا محتفظ صلى الله عليه وسلم. فالصلاة بالنعال سنة والصلاة محتفظة سنة في فعل هذا ويفعل هذا حتى يدرك السنتين جميعا. فاذا كان في صحراء فالناس سنة ان يصلي بنعليه احياء لهذه السنة كان يصلي في نعله صلى الله عليه وسلم. واما اذا كان فيه اذى فانه يخلع هذه النعمة. وقد جاء عند ابي داود وغيره رضي الله تعالى عنه انه صلى بنعليه صلى بنعليه. فلما صلى في اثناء صلاته خلع نعليه وخلع الناس نعالهم. فقال من صرف ما بكم خلعتم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا وهذا دليل ايضا على ان الامر ليس للوجوب في الصلاة والنعال. اذ لو ان الوجوب لقال لنهاهم عن ذلك ولكنه قال اني رأيت بها قذرا فخلعتها ولم ينكر عليهم خلع نعالهم واصلاتهم دون دون نعلين. فهذا الحديث ايضا يدل على ان النعال اذا في هذا فلا يجوز ان يصلي فيها. ولذلك يجب على المسلم اذا اراد ان يصلي بنعليه ان يتعاهده قبل الصلاة فيمضي الى اسفل منهما الى اسفل النعلين فان بهما قذرا او نجازة ازال تلك النجاسة ثم صلى ثم صلى في نعليه قوله عن انس مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك بالسماء فليولدك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام فمر رجل من بني مسلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى الا ان القبلة قد حولت فما كما هم نحو القبلة. هذا هو الشرط السادس من شروط الصلاة وهو استقبال وهو استقبال القبلة. فهذا دليل على ان استقبال القبلة شرط من شهور الصلاة وانه لا يجوز مسلم وهذا محل اتفاق بين المسلمين. اذا علم القبلة وعلم جهتها ان يصلي الى غير جهة القبلة. ومن صلى وهو عالم وهو عالم ايجاد القبلة الى غير القبلة فصلاته باطلة باتفاق المسلمين باتفاق المسلمين من صلى وهو قادر على استقبال القبلة وترك استقباله وصلى الى غير جهاد فيها وهو قادر فان صلاته باطل الاتفاق ويلزم باعادتها ويلزم باعادتها وجوبا اتفاقا بين العلم. وانما الخلاف اذا عجز عن ذلك اولا نقول في استقبال القبلة شرط في الصلاة وانما يستثنى الاستثمار في حالتين في حالتين الحالة الاولى في حال في حال النافلة للمساك في صلاة النافلة مسافر فيجوز ان يصلي الى غير جهة القبلة. الحالة الثانية التي يجوز وفي ايضا عدم استقبال القبلة في صلاة الخوف في صلاة الخوف عندما يكون العدو في جهة في غير جهة القبلة الحالتان يجوز ان يصلي الصلاة الى غير جهة القبلة. في حال السفر ويصلي فيها صلاة النافلة. وفي حال الخوف اذا كان العدو الى غير جهاد القبلة. مثلا العدو امامنا الى جهة المشرق والقبلة خلفنا فهنا نستقبل العدو صلي الى جهة المشرق ونصلي جهة المشرق ونستقبلهم من باب من باب الدفاع عن انفسنا. اما اذا كانوا جماعة او او عدة يستطيعون ان يقسموا انفسهم الى فريقين فرقة تقف في جهة العدو وفرقة تصلي جهة القبلة فكذلك ايضا حسنة القلة فيجوز ان يستقبلوا العدو ويجعل القبلة خلف ظهورهم فهذا ايضا يجوز. كذلك اه كما سيأتي معهم صلاة الخوف ان لها صفات كثيرة يجوز ان ان يكبرها هؤلاء الى جهة القبلة والاخرون الى جهة غير القبلة ثم يرجع هؤلاء ويتقدم هؤلاء كما سيأتي معنا في سورة صلاة الخوف. اذا هاتان الحالتان يجوز ان يصلي فيهما الى غير جهة القبلة في غيرها في الحالتين لا للمسلم ان يصلي وهو قادر الى غير جهة القبلة. حالة ثالثة وهي حالة العجز. حالة العجز او عدم القدرة ان يكون الانسان في مكان ولا يستطيع ان يستقبل القبلة كمريض مثلا لا يستطيع ان يتحول الى القبلة نقول يصلي على حسب حاله وهذا يسمى بحال العجز والاضطرار الحالة الرابعة منع جهل عين القبلة ومن جهل حال القبلة فهنا يجتهد يصلي ويصلي الى الجهة التي يظنها انها جهة القبلة فان كانت مصيبا اصاب القبلة وان كان مخطئا فصلاته صحيح ولا يلزم ولا يلزم باعادتها. اذا دليل الاستقبال قوله تعالى قد نرى تقلب الاكتمال وجهك شطر المسجد حرام فهنا دليل على قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام من اي شيء على وجوب استقبال القبلة على وجوب استقبال القبلة وانما يسوى الوجوب في ثلاث حالات يصاب الخوف وفي حال صلاة المسافر وفي حال عجز او في حال عدم القدرة على معرفة جهة القبلة. هذا الحديث يدعي قوله قالوا عن عثمان الاخنسي عن المقبول عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ثم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. هنا مسألة مسألة القبلة اولا القبلة اما ان يستقبل عينها واما ان يستقبل جهتها. ويختلف المصلي باختلاف قربه من جهة القبلة فالناس من جهة القرب اما ان يكون داخل المسجد الحرام وهذا له حالة. الحالة الثانية ان يكون داخل مكة. الحالة الثالثة ان يكون خارج مكة. ويسمى بالافاق. اما من كان داخل البيت او اما من كان داخل الكعبة فيجب عليه ان يستقبل عين القبلة ان يستقبل عين الكعبة وان يواجه الكعبة مباشرة ان يواجه الكعبة مباشرة او يميل بغالب الجسم الى جهة الى جهة الكعبة. من كان خارج الحرم من كان خارج المسجد فانه يستقبل جهة يستقبل جهة المس وجوبا. فمن كان حال بينه حائل لا يستطيع ان يرى المسجد يستقبل جهة المسجد. الحالة الثالثة من كان خارج من كان خارج الحرم فانه يستقبل جهة الحرم. الحارة من كان خارج مكة يستقبل جهة مكة. من كان خارج الجزيرة كلها يستقبل جهة الجزيرة يستقبل جهة جزيرة مستقبل جهة السعودية حتى يسمى انه استقبل القبلة. اذا القبلة فكلما ضاقت كلما قربت كلما قربت من الكعبة كلما ضاقت القبلة. وكلما بعدت عن الكعبة كلما اتسعت القريب من الكعبة يلزمه ان يستقبل على الكعبة وتضيق قبلته. الذي في اقصى الهند او السن يستقبل جهة هذه البلاد تقوي جهتها ويكون صلاته تكون صلاته صحيحة. اذا القبلة هو ان يستقبل عين القبلة عين الكعبة اذا كان في داخل المسجد. وان كان خارج المسجد فانه يستقبل جهة جهة الكعبة. هنا مسألة ثانية والتي اراد بقوله ما بين المشرق والمغرب قبلة. هل المراد استقبال الجهة واستقبال العين اه هناك خلاف بين العلم منهم من يرى ان الواجب وان يستقبل عين الكعبة وانه متى ما استطاع ان يستقبل الكعبة انه يلزم بذلك ومنهم من يرى ان المراد بذلك هو استقبال الجهة وليس وليس مأمور ان يستقبل عين الكعبة واذا كان احمد ينكر من يتعلم اه ما يسمى بالجدي يتعلم الجهاد حتى يعرف اين القبلة كان يقول ايش هذا وينكر هذا وانما احتج بقول عمر ما بين المشرق والمغرب قبلة فاذا استقبلت الجهة فقد استقبلت القبلة. وهناك من يرى وجوب استقبال مع القدرة ولا شك ان للمسلم اذا استطاع ان يستقبل على الكعبة فانه يلزم لك. اما اذا لم يستطع فانه يستقبل جهة جهة الكعبة. ولا حرج لو وصلى يمنة او صلى يسرة وهو يستقبل نفس الجهة. مثلا قبلتنا هنا ما بين ما بين الشمال والجنوب لنا قبلة. هذه الديار وما نقول لهم ما بين الشمال والجنوب قبلة. فاذا صلى جهة الشمال الغربي فصلاته صحيحة. اذا صلى الجنوب الغربي ايضا فصلاته صحيحة ما دام انه الى جهة القبلة ولو مال يمنة او مال يسرة فان صلاته صحيحة لقوله ما بين المشرق والمغرب اي بهذا الافق الواسع ما بينهما فهو قبلة فهو قبلة. ولا يشدد على الناس في ذلك فالامر فيه واسع. ولذلك نرى من يغير بناء مسجد كان لاجل انحراف يسير نقول هذا ليس مأمورا به بل وانحرفت شيئا يسيرا فصلاتكم صحيحة ولا تلزم بهدم المسجد او بناء من جديد لاجل انحراف يسير لقوله ما بين المشرق والمغرب قبلة. اما اذا كان الإنسان يستطيع ان يستقبل على الكعبة فهذا افضل لكنه ليس بواجب الا في حالة واحدة وهي حالة رؤية بالكعبة اذا رأيت الكعبة فيلزمك ان تستقبل عين الكعبة اما اذا كنت لا تراها فانك مأمور باستقبال استقبال جهة الكعبة فولوا وجوهكم شطرة اي شطر المسجد ولوا وجوهكم شطر المسجد اي جهة المسجد. ولذلك التكلف في هذا مما مما يعني فيه شيء من الوسوسة فهنا قوله ما بين المشرق والمغرب والقبلة دليل على ان القبلة في امرها في امرها سعة. هذا الحديث رواه الترمذي وهذا الحديث جاء من طريقين من طريق عثمان الاخنسي عثمان بن عبد الله الاخنسي اه عن عثمان محمد الاخنسي عن سيد ابي هريرة وعثمان بن محمد ان هذا فيه ظعف. وجينا من طريق اخر من طريق ابي معشر محمد محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة وفي اسناد ايضا ضعف. فله طريقان مرفوعان وكلاهما ضعيف. وجاء من طريق عبيد الله عن نافع ابن عمر عن عمر انه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة والصحيح في هذا الخبر انه من قول عمر رضي الله تعالى عنه قول ابن عمر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا لان المرفوع فيه ضعف وذكرت فهو صحيح موقوف على عمر وعلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه اجمعين انهما قالا ما بين المشرق والمغرب قبلة فهذا اذا لمن كان قبلة لمن كانوا من جهة من كان من كان من جهة اهل المدينة ومن وراء المدينة. فقبلة ما بين ما بين المشرق والمغرب. واما اهل فقبلتهم ايضا ما بين الجنوب والشمال. واما اهل المغرب قبلتهم ما بين الشرق. اهل الشرق اهل الغرب. قبلتهم ما بين الشمال والجنوب واما اهل هذه البلاد فقبلته ما بين الشمال والجنوب. اذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. لانه كان قال كان شمال مكة من كان شمال مكة فقبلته بين المشرق والمغرب ومن كان جو مكة فقبلة ايضا ما بين المشرق والمغرب ومن كان من جهة المشرق فقبلته بين الشمال والجنوب وكذلك من كان من جهة المغرب. يقول قبلتك ما بين الشمال والجنوب. الناس في استقبال القبلة اولا قلنا الان مسك تعمد يجب على المسلم ان يستقبل جهة القبلة. هناك حالات قد لا يستطيع المسلم ان يستقبل القبلة. الحالة الاولى ان يكون مع علمي بجهة القبلة عاجز ويستطيع ويعلم ان القبلة من الجهة الفلانية لكنه لا يستطيع فحال المريض فهنا نقول له يصلي على حسب حاله ونقول اتق الله ما استطعت يصلي على حسب حاله مريض على سرير ولا يستطيع ان ينصرف بها السرير الى جهة القبلة وليس هناك من يحرفه نقول صل على حالك واينما تولوا فثم وجه الحالة الثانية الجاهل الذي لا يعلم جهة القبلة. فهنا نقول لهذا الجاهل يختلف باختلاف حاله. ان كان مقيما وان كان مسافرا. اما المسافر فيجتهد يجتهد في استقبال القبلة ينظر ان كان عالم من علامات يعرف الجدي مثلا ان الجدي في جهة الشمال ويعرف المشرق والمغرب بالنجوم وبالعلامات التي وظعها الله عز وجل وبالجبال او بالرياح او بالانهار فانها تدل على انواع الجهاد. فاذا كان عنده علم بمعرفة الجهاد فانه يلزمه ان يبحث عن هذه العلامات حتى يعرف جهة القبلة. ان كان اميا وجاهلا في هذه العلامات ولا يعرفها فانه هنا ان كان هناك من يقلده قلد من هو عالم بهذه الجهاد ان كان لوحده او كان معه او من كان معه مثله لا يعرف شيئا اجتهدوا اجتهدوا وصلوا الى الجهة التي يرونها جهة القبلة. فان صلوا مع اجتهادهم فصلاتهم صحيحة سواء اصابوا عين القبلة او لم يصيبوا عين القبلة. يصلون على حسب حالهم واستطاعتهم. وصلاتهم صحيحة هل يلزمون بعد الصلاة؟ آآ سواء علم بجهة القبلة في اثناء بعد انصراف صلاته او بعد خروج الوقت. سواء علي او بعد خروج الوقت او قبل خروجه. الصاحب يقول سواء علم قبل الخروج او بعده. فان صلاته صحيحة ولا يلزم ولا يلزم باعادتها. متى من الصلاة اجتهد وبذل وسعه في معرفة القبلة ثم اخطأها فصلاته صحيح ولا يلزم ولا يلزم بالاعادة. اما في حال الحظر حال الحظر واجتهد. نقول اول حال الحظر والمقيم يلزمه ان يسأل. وان ينظر ولا اجتهاد الا مع ايش؟ الا مع العجز. ان كان عاجلا السؤال لم يجد من يسأله كأن تكون امرأة في فندق مثلا. وليس هناك من تسأله عن القبلة وتحرك واجتهد وهي في بلد وصلت فصلاتها فصلاتها صحيحة. ولا يلزمها اعادة الصلاة. اما اذا كان رجل او امرأة تستطيع ان اسأل اخ لها او تسأل قريبا لها عن جهة القبلة وفرطت وصلت الى غير جهة القبلة فنقول صلاتها باطلة وتلزم بعد الصلاة في اي شيء تلزم بعدم تفريطها في معرفة جهة القبلة. اذا من صلى الى غير جهة القبلة وبذل وسعه سواء كان مسافرا او مقيما ولم يجد من يدل على جهة القبلة وعجز عن معرفة جهة القبلة وصلى عن اجتهاده فصلاته صحيحة ولا يلزم بالاعادة وهذه مسألة فيها خلاف منهم من يرى انه يعيد مداه في الوقت ثم من يرى انه يعيد اذا كان حاضرا مقيما ولا يعيد اذا كان مسافرا منهم من يرى الاعادة مطلقا والصحيح انه لا يعيد مطلقا سواء كان حاضرا اذا بذل وسعه واجتهد ولم يفرط في سؤاله. اما اذا كان مفرطا ولم يسأل وكان يعني ولم يبذل وسعه وصلى الى غير جهة القبلة فصلاته باطلة ويلزمه ان يعيد الصلاة ويلزمه وان يعيد لو اختلفت معا احدهما قال القبلة يمين والثاني قال القبلة شمال او احدهما قال عكس جهة صعب هل يأثم احدهم الاخر؟ الذي ان كل واحد صلي على حسبي على حسب اجتهاده. فيصلي هذا جهة اليمين ويصلي على جهة اليسار. اما اذا قال احدهما اني ساصلي مع من بابي من باب الا نختلف ونفترق فايضا نقول الصحيح ان صلاته ان صلاتهما صحيحة خلاف الجمهور فقد ابطلوا صلاة احدهما اذا اتم وهو يرى القبلة الى غير جهة صاحبه لكن القصيدة اذا كان من باب جمع الكلمة وعدم الاختلاف والفرقة وهو وهو ليس بمتيقنا ان جهة القبلة للجهة الفلانية وانما هو محل اجتهاد وظل فانه وان صلى مع صاحبه فصلاته صحيحة وان كان الافضل ان يصلي هذا الى الجهة التي يراها قبلته ويصلي الاخر للجهة التي يراها انها قبلته ويصليان كل الى جهته. فاما اذا كانوا جماعة فيصلي اول شيء الجماعة هذي ثم تصلي الجماعة ولا يصلون جماعتان في وقت لا يصلين جماعة في وقت واحد اي لا يصلون جماعتين في وقت واحد انما يصلي هؤلاء ثم يصلي هؤلاء الى كل جهة يراها الجماعة. قال هنا وعن عام ربيعة قال رأيت وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه زاد البخاري يومي برأسه اي وجهه توجه ولم يكن ولم يكن يصنعه المكتوبة. هذا الحديث قوله رأيت من يصلي على راحلته حيث وجهت به اي حال سفره وهنا نقول كما ذكرنا في احد الحالتين فيجوز فيها الصلاة لاجل القبلة في حال السفر في النافلة فقط في حال النافلة فقط. فاذا كان المسلم يصلي صلاة النافلة وهو مسافر لان السفر سفران سفر طويل وسفره قصير سفر تقسى فيه الصلاة وسفر لا تقصر فيه الصلاة. فما كان دون اربعة برد يسمى سفر قصير لكن لا تقصر فيه الصلاة. وما كان فوق اربعة برت هو طويل يقصر فيه الصلاة. فاذا سافر سواء سفرا قصير طويلا جاز له ان يصلي على دابته وراحلته. وجاز ان يصلي الى غير القبلة وهل يلزمه هذه مسألة هل يلزم ان يستقبل القبلة في اول صلاته؟ الصحيح مسأل فيها خلاف والصحيح انه لا يلزمه ذلك بل يجوز له ان يصلي ابتداء الى غير جهة القبلة. وما جاء عند ابي داود عن رضي الله تعالى عنه كان يصلي على راحلته فاذا اراد ان يصلي استقبل القبلة ثم ثم ترك راحلة التسير الى جهتها فهذا الحديث فيه فيه ضعف. والذي ثبت عن مسلم في الصحيحين انه كان يصلي على راحلته حيث توجهت به حيث توجهت به ولم يكن صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يتجه بدابته الى جهة القبلة. فالصحيح ان الذي يصلي على راحلة صلاة النافلة يجوز له ان يصلي الى غير جهة القبلة اذا كانت نافلة. اذا شرط هناك شطان الصلاة في غير القبلة في حالتين ان يكون مسافرا وان تكون صلاة وان تكون صلاة نافلة صلاة الفريضة لا يجوز له ان يصلي على دابته ولا يصلي الى غير جهة القبلة. اذا الذي يجوز فقط هي صلاة النافلة في حال في حال السفر. من كانت وسط المدينة؟ على دابتي مثلا الان من كان في الرياض مثلا المسافات طويلة قد يقطع ستين كيلو بين بين مكان الى مكان. هل له ان يصلي على راحلته؟ نقول الصحيح انه ليس له ليس له ذاك على الصحيح قول وان كان هناك من يرى كالسرخس وغيره يرى انه يجوز ان يصلي على دابة داخل المدينة وروي عن كان يصلي على دابته زقاق المدينة وباسناده وفي اسناده ضعف لكن نقول الاسلم والصحيح انه لا يصلي على دابة الا في السفر القصير او السفر الطويل اذا كان السفر طويل قصير مثلا خرج من هنا الى ما يقارب اربعين كيلو مثلا مثل رويضة نقول لا حرج ان يصلي على دابته متجه او بالتجبية رويظة للقوعية مثلا نقول لا حرج ان يصلي على دابته والى غير ذلك القبلة. اما اذا كان سفر طويل فهو من باب اولى. اذا السفر القصير يجوز او ان يصلي على دابته ويومئ ايماء في ركوعه وسجوده. واما في حال الفريضة فلا يجوز ان يصلي على دابته ولا يجوز يصلي الى غير جهة الى غير جهة القبلة قال هنا وعن عام ربيعة قال ذكرنا هذا الحديث لو صلى على راحلته حيث توجهت به ولم يكن يستقبل القبلة في في صلاته على دابته وهي صلاة النافلة قالوا عن زيد ابقم انه قال انا كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم احدنا صاحبه بحاجته حتى نزل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذا هذا الحديث رضي الله تعالى عنه قد رواه البخاري ومسلم من طريق ابي عمرو الشيباني عن زيد ابن الارقم رضي الله تعالى عنه. وهذا حين يدل على ان الكلام في الصلاة انه مما مما يبطلها وان الكلام كان في اول الامر مباح ثم جاء الامر بنسخه واصبح المتكلم في الصلاة صلاته باطلة. الكلام في الصلاة بالاجماع من تكلم عامدا ذاكرا لصلاته في غير ما يصلحها فصلاته باطلة بالاتفاق. من تكلم عامدا في غير ما يصلح صلاته. لان مثلا اذا كان يصلح صلاته فصلاته ففيها خلاف. اذا كان ناسيا ففيها خلاف. اذا كان جاهلا ففيها خلاف اذا كان مكرها ايضا ففيها خلاف. اذا ام يتكلم عابدا مختارا عالما عالما عاملا مختارا. واضح وفي غير ما يصلح الصلاة فصلاة باطل الاجماع. وقد نقل اجماع ابن المنذر وغيره. اما اذا تكلم في الصلاة متكلم الصلاة له خمسة احوال له احوال. الحالة الاولى ان يتكلم في صلاته وهو جاهل فهو جاهل ان الكلام ان الكلام محرم وهذا يعني يمكن ان ان يكون متى؟ بل هو ناشئ ببادية بعيدة او حديث عهد بالاسلام لو ان رجل الان اسلم وفي ولما كبر في صلاته تكلم هل نقصات باطلة؟ نقول صلاته صحيحة لماذا؟ لانه معذور بجهله وتكلم جاهلا بحكم في حال الصائم اذا للجاهل الذي يعذر بجهله وهو من هو حديث عهد باسلام او ناشي من ذلك بعيدة وتكلم في صلاته وهو يجهل هذا الحكم فصلاته صحيحة ولا نقول له صلاتك باطلة لكن لو ان احدا بيننا الان تكلم واحد شخص بين المسلمين ولد وهو عايش بين المسلمين وهو ممن درس ثم في اثناء صلاته تكلم وقال لا ادري ان الكلام حرام نقول يعذر لماذا بان نناشد بين وجهل هنا جهل ولا جهل تفريط ولا جاه العجز؟ تفريج جهل تفريط وقد يكون جهل ايضا جهل عراظ واضح فهو لا يعرض بجهل بالحالة هذي اذا ان يتكلم جاهلا الحالة الثانية ان يتكلم ناسيا كبر فلما صلى نسي انه في صلاته تكلم يقول الصحيح من اقوال اهل العلم ان صلاته صحيحة خلافا لمن ابطلها لانه من اهل الرأي يبطلون الصلاة كله تكلم جاهلا ناسيا عالما صلاته باطلة. قال من تكلم ناسيا فصلاته صحيحة لان الله تجاوز عن امة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فمن تكلم ناسيا فصلاته صحيحة كذلك من تكلم مضطرا مكرها. واضح؟ شخص يصلي فرأى طفلا مثلا آآ او رأى رجلا اعمى امامه حفرة فقال الحفرة الحفرة. تكلم لاجل هذا العام حتى لا يسقط فيها الحفرة ويسقط الدخول صلاته صحيحة. وكلامه هنا ما خرج مخرج الاضطرار فمضطر فصلاته صحيحة ولا يلزم بعادتها الحالة الرابعة ان يتكلم ان يتكلم دون دون قصد الكلام مثلا آآ اراد ان يعطس فخرج معطاس مثلا حرفين او ثلاثة كلام مع عطاس او ما يشابه الكلام نقول هذا ايضا لا يضر المصلي لا يضر المصلي الحالة الرابعة ان يتكلل مصلحة الصلاة وهذا يحصل كثير. يحصل كثيرا. مثلا الامام سهى فلما سهى في صلاته من ترك السجود فقال فقال المصلين المصلون خلف سبحان الله فقاموا فقالوا سبحان الله فركع فيقول لولا حرج ان تقول له اسجد قد تركت سجدة فهذا من باب ايش؟ اصلاح الصلاة. كما فعل لو ان الامام انصرف من صلاة الان وبقي له ركعة. فقال المصلون خلفه يا فلان ترى باقي ركعة الكلام هذا الان ايش حكمه يقول هذا الكلام من باب اصلاح الصلاة فهو جائز ولا يبدل الصلاة على الصحيح كما جاء في الحديث باليدين حديد اليدين النبي سلم من من ركعتين صلى رباعية فسلم اثنتين. فلما سلم خرج سرعان الناس وقالوا الصلاة قد قصرت فقال ذو اليدين يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ قال لم تقسى ولم انسى قال انك صليت ركعتين فقال رسول ابي بكر اصدق اليدين؟ قال نعم صليت ركعتين. فقام النبي وسلم فاتى بركعتين ثم ثم سلم ثم سجد ثم سجد هنا ذو اليد يتكلم في اي شيء في مصلحة الصلاة. وابو بكر وعمر اجابه بقولهما نعم والمصلون. فايضا هذا يدعى ايش؟ على ان انهم تكلموا بعد تكلموا وهم في صلب الصلاة لانهم لم تنتهي الصلاة الى الان لم يصلوا الا ركعتين وبقي عليهم ركعتان فهما في الحقيقة في صلب الصلاة فكلامهم هنا لم يبطل صلاتهما. والنبي صلى الله عليه وسلم اكمل صلاته ولم يعنف على هؤلاء ولم يقل لهم اعيدوا الصلاة لان هناك الناس من يرى ان الامام صلاته صحيحة وان المأمومين صلاتهم باطلة يعيدون الصلاة منهم من يرى ان هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ويلزمون من تكلم الان نعيد الصلاة لكن يقول الصحيح ان من تكلم فيما هو من اصلاح الصف صلاته فصلاته صحيحة الوقت فصلاته صحيحة ويسمى هذه الحالة الخامسة. اذا من تكلم في اصلاح الصلاة فصلاته صحيحة. اذا جاهلا ناسيا المضطرة او اما من تكلم عامدا مختارا في غير مصلحة الصلاة فصلاته باطلة بالاجماع. هذا ما يتعلق بمسألة الكلام في الصلاة. قوله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم التسبيح التصفيق للنساء هذا الحديث متفق عليه. وقد رواه الزهرة بسلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه قال التسبيح بمجرد تسويق النساء. الحديث له قصة الحديث له قصة. وذلك صلى فنسي في صلاته فسب فاخذ الرجال يصفحون ويظربون يظربون ايديهم فقال وسلم انما التصفيق للنساء اذا ناب احدكم شيء من الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء. فهنا اذا اخطأ الامام او نسي او قام او فعل شيئا مما ينافي صورة الصلاة فان الرجال يسبحون. الرجال يقولون سبحان الله الله سبحان الله يلبئون الامام بقولهم سبحان الله اما النساء فحالهم ان يصفحوا والتصحيح ان تضرب بيدها على ظهر كفها هكذا تضرب بيدها على ظهر كفها من باب التصفيح فهذا هو حال النساء ولا يجد المرأة ان تقول سبحان الله حال حال نسيان الامام او سهو الامام وانما تصفح لان وقال صلى الله عليه وسلم التصفيح للنساء وهذا دليل يستدل به على ان المرأة لا لا ترفع صوتها من الرجال الا لحاجة فاذا لم يكن هناك حاجة فالاصل انها لا تظهر صوتها بين الرجال وذلك ان صوت المرأة فيه شيء من من الفتنة فقد فقد تظهر صوتها او تكلم ترفع صوتها فيفتكر بعض الرجال. فامرها الشارع باي شيء ان تصفح ان تضرب على كفها مثلا انتهى الامام وخلفه الرجال والنساء والنساء خلفه الرجال ولم يتنبه الرجال ماذا يفعل النساء؟ يصفح للنساء سقط رجل المسجد سقط امرأة في المسجد ارادوا ان ينبهوا الامام ان هناك خطأ في المسجد يصفح النساء ويسبح الرجال. فهنا نقول ان التسبيح للرجال والتصفيح للنساء شوف اي نعم قال هنا التسبيح للرجاء والتصفيق يؤخذ من هذا ايضا مسألة اخرى وهي مسألة الاشارة في الصلاة. او الصلاة الاشارة في الصلاة الصحيح انه اذا اشار المسلم في صلاته اشارة يحتاج لها فلا حرج عليه في ذلك حتى ولو فهم منه ما يقصد بهذه الاشارة وكل حديث جاء في هذا الباب ان من اشار اشارة تفهم عنه الصلاة باطلة فهو حديث باطل ومنكر. وقول من يرى ان من اشار باشارة تفهم عنه في صلاته انها باطلة هذا قول ضعيف والصحيح انه لا بأس ان يشير المسلم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه اشار في صلاته اشار لام سلمة واشار لعائشة رضي الله تعالى عنها واشار الجابر وجاء ذاك عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم ايضا اشاروا بصلاة فالاشارة بالصف وان كانت تفهم فانها لا تبطل الصلاة لكن الاشارة تكون تكون لحاجة تكون لحاجة ومما يدل على ذلك الاشارة برد السلام فالمسلم عليه وهو يصلي فانه يشير بسبابته او بيده يشير بيده هكذا وهي اشارة بمعنى رد السلام بالنسبة لفتح باب مثلا الفتح الامام؟ فتح الباب مثلا اذا احتاج اذا احتاج لذلك للظرورة فلا حرج. الحركة اليسيرة يحتاج المصلي لا حرج مثلا ظرب الباب احد طفل يبكي عند الباب ويصيح يدخل البيت وانت عند الباب نقول لا حتتقدم وتفتح الباب وترجع والنبي النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته لما رأى النار تقهقر رجع القهقري حتى رجع الصفوف خلفه ولما رأى العنب صلى الله عليه وسلم تقدم حتى اراد ان يقطف شيئا من العنب. فالحركة الا تكون لحاجة لا تبطل الصلاة ولا حرج فيها تبسم الضحك في الصلاة. الظاحك مبطئ الصلاة بالاجماع. الظحك مبطل الصلاة بالاجماع. واما التبسم فهو مكروه ولا يبطل اصلا التبسم الذي هو التبسم الخفي لا يبطلها لكنه مكروه يمنع منه المسلم. اما الضحك الذي معه قهقهة فصلاته فصلاته باطلة ويلزم باعادتها. اه اخر حديث في هذا الباب حديث ابي في مطر بن عبدالله بن الشخير وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلوا في صدر ازيز كازيز المرجل من البكاء. هذه رواه احمد وكذلك النسائي وابو داود الترمذي وغير واحد من حديث حماد بن سلمة عن ثابت الفلاني عن مطرف بن عبد الله بن شيخ عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ان كان يصلي ولصدره ازيز ويسمى مسألة حكم البكاء للمصلي. الصحيح ان البكاء للمصلى له حالتان. اما ان يكون بكاؤه باستجلابه هو الذي يستجلبك وهو الذي يصدر هذه الاصوات فهذا بين خلاف منهم من يبطل صلاته ومنهم من يرى ان بكاءه وافتعال البكاء مبطل وذهب الى العلم والصحيح انه مكروه انه لا يجوز ان ان يفتعل المسلم البكاء في صلاته. واما البكاء الذي يحصل دون قصر ودون ان يتعمد الانسان ذلك وانما يحظو من خشوع ويحظو من تدبر لكلام الله او خوف من الله عز وجل او رجاء لرحمة الله وبكى فنقول هذا بكاء مما يحمد صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وله ازيز بصدر ازيز من البكاء. وكان عمر بن الخطاب يسمع نشيده من وراء الصفوف. فهنا من باب الخشوع هذا صاحبه ولكن لا يتعمد ذلك لا يتعمد ذلك ولا يتكلفه فان حصل دون تكلف فهو جائز وعلى هذا نقول ان البكاء وكذلك الاشارة ان هذه الاشياء لا تقتصات وانما الذي يبطل الصلاة الكلام المتعمد الظحك مبطل الصلاة الاكل والشرب في الصلاة لهما بالاجماع ايضا الحركة الكثيرة التي من رآك ظن انك خارج الصلاة يبطله للصلاة. حركة كثيرة يتحرك يمنة يسرى هذا مبطل انحراف الكلية عن جهة القبلة ايضا مبطل مبطلات الصلاة. اذا حيث حديث ابي مطرف يدل على ان البكاء في الصلاة انه اذا كان الانسان بكى وهو خاشع لله عز وجل فانه يحمل على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي وكذلك اصحاب ابو بكر الصديق كان اذا رجل اسيف اذا صلى لا نفسه وكان كفار قريش يجتمعون حوله يرون بكاءه رظي الله تعالى عنه وكذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون يبكون في صلاتهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي ويسمع لصدره ازيز كعزيز مرجب من شدة بكائه صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد خمسة صلى الله عليه وسلم صلينا صلاة غدا كبيرة ايش؟ وحسرة لفخذه. يعني كل الحديث هذا جاء اول الحين. احسن الله اليك ذكرت جهاز في امور ان الانحساس دون قصد. لا لا واحد. امور اخرى. ايه اولا اقول الحساب. الامر الثاني ان لم يفعل وجه التشريع ده مثال وجه التشريع واذا فعله على عادته صلى الله عليه وسلم على فعل عادته ان العرب اذا لبث قد اذا اذا ركبت قد ينحسر شيء من فخذها فيؤخذ من انحاء شيء من فخذه او من افخاذه من ركب مثل هذا الدواب. فلا يؤخذ من هذا حكما تشريعيا ان الفخذ ليس باوراقه بل النصوص الكثيرة دلت عليه شيء على ان الفخذ عورة. والامر الثالث الذي يرد ايضا انه لا يمكن ضبط الفخذ الذي ليس بعورة واضح؟ لو قلنا انه ليس بعورة الى اي شيء ينتهي هذا الفخذ قد يصل الى الى الالية والالية بالاجماع انها انها عورة وهي داخل المسمى داخل مسمى الفخذ داخل مسمى الفخذ فهي مما يرد فالذي عليه جماهير العلم وهو باتفاق الائمة الاربعة المشهور عنهم ان الفخذ عورة. هناك روايات اخرى في مثل مثلا مثل مذهب المالكي وعند الحنابلة ايضا العراق ليس ليس بعورة لكن الذي عليه في المذاهب ان الفخذ عورة وحديث جرهد وحديث ابن كثير حديث ابن كثير عن محمد ابن جحش ابي هريرة حسان عدة احاد وابي ايوب الانصاري وابي طالب وكذلك امر عن جدي كلها تدل على ان الفخذ على ان الفخذ عورة. ذكرت انها صح حديث آآ هل تعرفوا شعيب عن النبي عن جدي؟ حديث من ابن شعيب عن ابيه عن جده عمرو العاص حديث عبد الله ابن عمرو العاص عبد الله ابن عمرو ابن العاص اذا زوج احدكم امته فلا يحل لها ان تنظر بين ما بين سرته لركبته تنظر هي الى ما بين السور والكون فدل ان ما بين السورة والركبة للرجل انها عورة. هذا اصح ما في الباب لا الظهور المراد البطون لا حرج فيها. المقصود الظهور فقط ظهر القدم. ظهر القدم الذي فيه الخلاف. سم بالنسبة للسفر في القطار او كده يعني وقت الصلاة هل يجوز نصلي الفريضة؟ في القطار؟ ايوه. اذا كان الوقت مسافة طويلة ما تستطيع ان متى يصل القطار الى مكان اخر؟ والوقت باقي ولا انتهى. يخرج الوقت. اذا خرج يصلي على حسب حاله. اذا خشي خروج الوقت ان استطاع ان يصلي قائما صلى وان لم يصل يصلي قائما. صلى جالس مستقبلا جهة القبلة راح تدخل في السفر يا شيخ. وش هي؟ لو كان ساعتين او ثلاث ما يدخل اي بس يقول يخرج الوقت في الثانية. يخرج وقت الثانية الاقتصاد الثانية يصلي يعني حسبي حاليا في الوقت الضابط هو الوقت والوقت فقط خروج الوقت سم بالمسحة الحزام نعم يشبه المسحة ولا لا الحذاء لا يجد مسح عليه الا في حالة واحدة وفي وهو في وضوء التجديد اذا كان على طهارة ولا يتوضأ تجديدا لوضوءه فهنا لا حرج ان يمسح على نعليه واضح؟ اذا دلال على طهارة واردت ان تجدد وضوءك فقط لم لم تحدث فهنا نقول لا بأس ان تمسح على النعيم لان في حكم في حكم انك متوضأ اصلا وهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اما في عند الحدث فيجب خلع الدهنين يجب خلع الدعليه وغسل القدمين وجوبا. ولا يجوز المسح على القدمين الا في حالة سترهما بخف او جورب الكارت الذي ينهى عن صلاة النافلة في السيارة او على الراحل. نعم. فقط داخل المدينة. في حال الاقامة اما في السفر يقطع مسافة قصيرة مثل عشرين كيلو خمسطعشر كيلو يعني ما هي ما هي مسافة من مسافة تسمى تسمى هذي مسافة سفر قصير ليس لا تأخذ احكام السفر من جهة القسوة الجمع لكن يجوز له ان يصلي على دابته. سم. لا لا يصلي اللي بيسوق السيارة لا يصلي لانه او قد يتضرر هو ويتضرر غيره بصلاته. نعم. والسنة لا الراء يصلي الراحلة فقط النافلة اما الراتبة فلا يجوز له ان يصليها على الراحلة الا في حال الا في حال الضرورة ما يستطيع ينزل لا يستطيع ينزل شخص في طيارة ما يستطيع ينزل واذا نزل بيخرج الوقت نقول صلي على في مكانك صح شخص في سفينة شخص في قطار وقد يأخذ القطار عشر ساعات وهو يقطع المسافة يقول صلي في على هذه ويجب ان يصلي قائما استطاع الفريضة ما استطاع يصلي قائما يصلي جالسا على حسب استطاعته والله يقول واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. في الممر طيب ما في حرج. اذا ما في حتى يستطيع يصلي قائم المرء يصلي ما في حرج اختلف الناس في كتاب الله في السفر اي نعم اي نعم عشرة مثلا ما يكون له رابط عنده قدرة على الاجتهاد؟ هنا لابد يكون عنده اذا كان اذا كان عامل ما يعرف يعني مثلا شخص والله يعرف جهة يعرف العلامات ويعرف النجوم ويعرف الجهات واخر ما اخذه علاج تعرف العناد يقول يجب عليكم تابع هذا. وها هنا نقول انت في حكم مقلد مع مع العالم. الذي يعرف الجهاد والعلامات يعتبر في حق القبلة عالية والذي لا يعرف الجهات يعتبر يقلد فيجب على المقلد ان يقلد العالم حتى لو كان المقلد اعلم منه في احكام الشرع. عندي اثنان شخص والله ما يعرف النجوم ويعرف العلامات لكنه ليس عنده علم شرعي. واخر عنده علم شرعي يعرف الاحاديث في النصوص لكنه لا يعرف العلامات. نقول هذا العالم في الامور شرعية هو مقلد لهذا العامي العالم بالعلامات. ويجب على هذا ان يقلد هذا ولا يجوز له ان يجتهد مع وجود هذا الذي يعلم بالعلامات. اما اما اذا كان هذا مقلد وهذا مقلد كلاهما لا يدريان. لكن هذه والله اتوقع انها يمين والثاني جاي اتوقع انه يسار فهنا يقول انتم يا المجموع كما بعض الناس لكن الخطأ ان يصلون جميعا في وقت واحد رأيت مقطع العشاء يصلون جهة الشمال وعشاء يصلون جهة الشمال في وقت واحد نقول هذا خطأ اما ان تنتظروا فيصلي هؤلاء اولا الى جهة الشمال ثم هؤلاء يصلون الى جهة الجنوب على حسب ما ادى اليهم اجتهادهم. وان صلوا جميعا جهة واحدة من باب جمع الكلمة وعدم الاختلاف والفرقة فلا حرج وهو قول ابي ثور رحمه الله تعالى انه يجوز وان اختلفوا يجوز المتابعة الجمهور يقول لا يجوز لا بد يصلي كل واحد على حسب اجتهاده جماعة تصحيح ما تقام جماعة في وقت واحد الا يختلف النيات الا اذا اختلف النية صلاة وهذا يصلي المغرب ويصلي العشاء. وللاحرى ان كل واحد له حكم مستقل. اما الاصل انه اذا اقيم الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. الصلاة اللي تقام هي التي يصليها الناس ولا يجوز ان يقيموا جماعتين في وقت واحد هل يجوز اقامة ما ما صلوا جماعة في وقت واحد احنا نصلي بمكان ولا مكان ما له دخل هل لها انه يعني ببعض مع اختلاف الجهات يا شيخ. لا ما يمكن. لا يمكن ان اتم هؤلاء بهؤلاء مع اقدام الجهة لا يمكن. لكن يصلي هؤلاء الجهة وهؤلاء جهة يعني في مسجد واحد يصلون هذا المغرب وهذولا العشاء في وقت واحد اذا بشرط الا ايش؟ الا الامام الراتب لا لا يحسن شوشرة في مساجد السفر مساجد السفر ما الحرج لكي يصلي النبي في الحراك الافضل لا الافضل الافضل ان يصلي هؤلاء من حوله ويقومون هذه ويقضونه لكن لو صلى ما في حرام المغرب مع العشاء اذا حتى لو صلى المغرب والعشاء يصلي المغرب ثلاث ركعات والعشاء ان كان مسافرا جلس. وان كان متما اتم رابعه صلى العشاء اللي يصلي اللي يصلي عشاء المغرب كم يصلي اربع؟ يصلي يصلي ان يقوم يقضي ركعة يصلي ركعتين مسافر والمغرب يصلي ثلاث ركعات اذا كان الامام ولا صاحب المغرب؟ يصلي العشاء ركعتين ويجلس يجلس يجلس حتى يسلم معه سم يا شيخ النبي هو الذي على السرير. نعم. كان يستقبل القبلة. يستقبل اذا هو الاصل الاستقبال بالجنب. يستقبل جنبه الايمن. ما استطاع يستقبل جنبه الايمن يجعل الاقدام الى جهة القبلة خلاص ينتهي الامر. في اجهزة وفيها كهربا ايش فيها؟ لو لفيتها بلزم يقول لا تلفه خلاص ما يستطيع اذا كان فيه اجهزة ولفيتها يمكن يتضرر نقول لا يلفه ولا يلزمه تغيير جهة السير يصلي على حسب حاله ولو الى جهة غير جهة القبلة تقريبا من القصر كيف؟ المساجد فيها القصر. اي نعم. اي نعم. فدخلت بنية القصر فاتم الامام. هل يجوز لي تغيير النية وهو وهو مقيم ومقيم ولا هو مسافر. انت اذا كان الرجل يصلي انت تصلي العشاء وهو يصلي العشاء واتمه فيجب ان تتم معه تكمل معه اذا كان اصل لصلاة العشاء نفسها. اما ان كان الله يصلي ركعتين هو يعني يصلي المغرب فلك ان تجلس حتى تقل النية ما في بأس. من تمام من اتمام الى قصر بالنسبة للقبلة يا شيخ الان وصول الاجهزة الموجودة تحدد الان الكعبة فهل نعذر يعذر ما هي بس حتى وانحرف ما هي بس حتى لو تعبد الانحراف ما في حرج. يلزمه اذا رأى عين الكعبة. من المشرق الى ايه ما بين المشرق والماء والقبلة لاهل وحنا ترى لاهل الشمال ولا الجنوبيين وما حنا ما بين الشمال جنوب لنا قبلة عندنا شيخنا ابو خليج واحد جاي مصلي جهة الشمال بالشكل هذا بالضبط ما في حرج يقول صلاته صحيحة لكن اولى يتجهوا الى جهة لكن صادم صحيح صحيح سم يا شيخ وقت الصلاة في الركعة الثالثة الامام قام من الركوع واحد جاري ما كان لسه الاجهزة الامام راح من الركوع. طيب ولسه هذا ما نزل للركوع. وهذي الى الان ما هوى. هل تعتد للركعة ولا تعتد نقول تحسب انك ادركت الركعة في حالة واحدة وهي اذا وضعت يديك على ركبتيك قبل ان يرفع الامام ولكن نقول للائمة انتبهوا لان بعض الائمة متى يقول بعد ما يستتم قائما واضح؟ فيدخل هذا يكبر ما سمع سمعه من حميدة. فيظنه ادرك الركعة. نقول لا تسمى مدركا اذا هويت قبل ان يستتم ولذلك نقول الائمة لابد ان تقول سنته يقول سمع من حمده في حال الانتقال اذا اراد ان يرفع قال سمع الله لمن حمده واضح حتى يعلم الذي دخل انه قد سبق. مجرد ما يمسك يا شيخ. اذا وضع انحنى حط يده على ركبته ادرك. ادرك. حتى لو ما سبح الا بعد بعد منحى ما هوى. لو كان معه في الصلاة احسنت. لو كان معه في الصلاة لكن تأخر انت اخذ معصية ثانية. هذا يسمى متخلف وهو اثم بتخلف اذا كان متعمدا وصلاته صحيحة. كيف؟ لم يسرع في ما هي يأتي بقراءة الفاتحة ثم يتابعها جهري ولا سرية؟ سرية يأتي بها ويركع حمطة وينصح هذا الامام بانه لا يتعجل. ينصح هذا الامام انه لا يتعجل. حتى يدرك الناس الصلاة عندي سؤال اي نعم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد