الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر اللهم اغفر لنا ولشيخنا حاضرين قال المؤلف غفر الله لنا وله ما اصيب في الصلاة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد دخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فرد عليه السلامة فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصل ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق نبيا ما احسن غيره فعلمني. قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن المجالس ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه وهذا لفظ البخاري. وعن محمد بن عمرو بن عطاء انه جاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابو حميد انا كنت احفظكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيتم اذا كبرك على يديه حذو منكبيه. واذا ركع امكن يديه وركبتيه ثم غسل ظهره فاذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فخار مكانه فاذا سجد يديه غير مفترش ولا قابضهما مستقبل لاطراف اصابعه. فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى واذا جلس في الركعة الاخرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري. وعن علي ابن ابي طالب رضي الله وسأل عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيف وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت. واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك واذا قال اللهم لك ركعت وبك امنت وبك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي واذا رفع قال اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. واذا سجد قال اللهم لك سجدت بك امنت ولك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين. ثم يكون من اخر ما يقول بين التشهد والتسليم. اللهم اغفر لما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت. وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت وهو مسلم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله ثم يقول الله اكبر كبيرا. ثم يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من هم ونفخه ونفخه. رواه رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي من رواية جعفر ابن سليمان وقد احتج به مسلم عن علي ابن علي الرفاعي وقد عن ابي المتوكل على ابي سعيد وقال الترمذي وقد تكلم في اسناده كان يحيى ابن سعيد يتكلم في علي ابن علي وقال احمد لا يصح هذا الحديث. وقال ابو داوود هذا الحديث عن ابي ابن علي عن الحسن رحمه الله تعالى الوهم جعفر وعن عبدة ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ذكره مسلم لانه سمعه من غيره وليس هو على شرط. فان عبدة ابن ابي لبابة لم يدرك عمر بل ولم يسمع من ابنه ما رآه رؤية وقد روى الدار قطني باسناده عن الاسود عن عمر انه كان يقول هؤلاء الكلمات وقال الملوذي سألت ابا عبدالله عن استفتاح عن الصلاة وقال نذهب فيه الى حديث عمر وقد روي فيه من وجوه ليست بذلك. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ولكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائم. وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. وكان ما يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى عن وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبر. واذا ركع فاركع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد واذا صلى قائما فصلوا قياما. واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. متفق عليه ولفظه لمسلم ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان يفعل ذلك في السجود. متفق عليه وللبخاري عن نافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن مالك بن الحويرث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه. واذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه اذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. رواه مسلم في رواية له حتى يحاذي بهما فروع اذنيه. وروى عن وائل ابن اننا انه وعد بالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصفهما حيال اذنيه ثم التحق ثوبه ثم وضع يده على اليسرى فلما اراد ان يرفع اخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع ولما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه سجد سجد بين كفيه. وروى ابن خزيمة ابن صحيحه عن ويل ابن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدري وعن ابي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة سكاتة. قال احسبه قال فقلت بابي وامي يا رسول الله اسكاتتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك وباردت بين المشرق والمغرب اللهم انقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه ولكم البخاري الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب او هذا فيتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف صلى رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا شك ان المسلم يحرص عظيم الحرص عظيم الحرص على ان تكون صلاته وفق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد امر رسولنا صلى الله عليه وسلم حزب مالك بن الحويرث صلوا كما رأيتموني اصلي. وفي حديث ابي هريرة عند مسلم انه قال صلى الله عليه وسلم انما يصلي احدكم لنفسه فلينظر كيف يصلي فالمسلم مأمور ان يصلي كصلاة رسولنا صلى الله عليه وسلم وان يحرص ان تكون صلاته وفق هديه صلى الله عليه وسلم ولا شك ان المسلم كلما كانت صلاته موافقة لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت اعظم في حقه من جهة الاجر وارفع في حقي من جهة الدرجات وامنع في حقي من جهة المنكرات فان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اما اذا وقع التقصير والخلل في صلاة المصلي ان ذلك سيترتب عليه ايضا الخلل في غيرها من الاعمال. واول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هو الصلاة فان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت نظر له هل من تطوع يتمم له ذلك النقص الذي في صلاته ذكر هنا قال باب صفة الصلاة وذكر حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري ومسلم من حديث سعيد النبي سعيد المقبول عن ابيه عن ابي هريرة وفيه انه صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصل. فانك لم تصل. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فانك لم تصل. ثلاثا فقال الذي بعثك بالحق نبيا ما احسن غيره. ما احسن غيره فعلمني. قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة فكبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ان ساجد مرفع حتى تطمئن نجاة ثم افعل ذلك بصلاتك كلها هذا الحديث مشهور عند الفقهاء وعند العلماء بحديث المسيء صلاته وهذا الحديث يتقرب عند العلماء ان كل ما ذكر فيه فانه من واجبات الصلاة واركانها وان من ترك شيئا مما ذكر في هذا الحديث فان صلاته غير صحيحة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصل فانك لم تصلي ونفى صحة صلاته ونفى صحة صلاته. فامره بما ذكر هنا في هذا الحديث وترك اشياء وهذه الاشياء التي تركت ولم تذكر في هذا الحديث من اهل من عدها من انها ليست من الواجبات وانها دون ذاك ان ما ترك فلا دليل على انه ليس من الواجبات. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اشياء لهذا الذي جهل بعض الامور التي هي من اهم المهمات وهناك اشياء يعلمها هو بنفسه فلم ينبهه النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وايضا بجمع طرق هذا الخبر وجمع طرق هذا الحديث نجد ان بجمع طرقه والفاظه انه ذكر اشياء كثيرة لم تذكر في هذا اللفظ فلا نحكم على ان ما لم يذكر في هذا الخبر انه ليس بواجب او انه ليس بركن وانما ينظر في الادلة الدالة بعد ذلك على غيرها من الاحكام التي لم تذكر هنا فالتشهد الاخير لم يذكر هنا والسلام ايضا لم يذكر هنا وهما من الاركان عند جماهير وعند عامة اهل العلم فهذا الحديث هو عمدة الباب من جهة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واحد ابي حميد الساعدي الذي رواه البخاري ايضا فيه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نقل وقد نقل ابو حميد الساعدي الصلاة والسلام في عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وساق صفته كاملة وكذلك فذكرها ايضا آآ محمد بن مسلمة وسهل بن سعد الساعدي وغيره واحد من الصحابة وابو هريرة ايضا كل واحد من هؤلاء ذكر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان ابا حميد يعتبر اوسع من ذكر هذه الصفة وايضا حديث رفاعة ابن يحيى ابن حديث رفاعة ذكر وايضا هذا الحديث وساقه باطول مما ساقه ابو هريرة كما في السنن عند ابي داوود وغيره. اذا الذي علمنا في هذا الحديث اولا ان هذا الرجل المسجد دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم فيه فسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. ثم لما رجع قال ارجع فصل فانك لم تصل. فرجع الرجل وصلى كصلاته الاولى فرجع فسلم وكرر هذا نأخذه فائدة وسنة ان السلام يسن عند الافتراق. ثم ثم يكرر بعد اللقاء. فهنا سلم ثم افترقا فلما رجع والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه مرة اخرى وهنا نأخذ هذه السنة ان من السنة اذا افترق المسلم ان ثم التقيا فانه يسلم احدهما على الاخر وجاء ذلك صريح عند ابي داوود ان الصحابة كانت اذا فرق بينهما شجرة او طريق ثم التقيا سلم احدهم على اخر مرة اخرى قال فرجع فقال ارجع فصل فانك لم تصل. فرجع فصلى ثم قال والذي بعدك نبيا لا احسن غيرها هنا فائدة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم هذا الاعرابي او هذا الرجل الصلاة مباشرة وذلك انه لم يسأل وذلك انه لم يسأل في ترك تعليم مباشرة فوائد. الفائدة الاولى ان في تكرار الامر بالرجوع في استجابته وما هو حرصه على معرفة الصواب اذا علم فان تعليمه سيكون في ذهنه ارسخ لانه رجع اكثر مرة ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل. فاذا اخبره بعد ذلك كان ذلك ارسخ في ذهنه من جهة التعليم وانفع له من جهة التعليم. الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعله مباشرة لانه لم يسأل وان امره ان يرجع فيصلي كالصلاة التي امر بها. فلما لم يسأل تركه النبي صلى الله عليه وسلم رجع ثانية وثالثة وسأل علمه النبي صلى الله عليه وسلم لكن هنا يشترط شرطا ان لا يترتب على تأخير البيان ان لا يترتب على تأخير البيان امر محرم كأن يخرج وقت الصلاة فانه يجب الا فانه يجب ان يبين له ويعلمه قبل ان يقع في امر محرم او منكر فتأخير البيع وقت الحاجة لا يجوز. فما دام الامر فيه سعة والوقت فيه متسع فلا بأس ان يكون المعلم منبها لتلميذي وطالبه ان يحرصه على معرفة العلم وتحريصه على فهمه الفهم الصحيح يراعي بذلك الانسب في حق فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ان يرجع ثم يرجع ثم يرجع حتى قال ذلك الذي يريد المعرفة والذي بعثك بالحق نبيا الا احسن غير هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة اذا قمت الى الصلاة قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء واسباغ الوضوء هو ان يعم الوضوء بالغسل وذلك ان يأتي على الاعضاء الاربعة غسلا وقد ذكرنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملة وقد ذكرنا احكامه في احكام في كتاب الطهارة كما سبق معنا. فامر سلم اولا ان يتوضأ وان يسبغ وضوءه الوضوء الكامل الذي امره الله عز وجل به واقل ذلك ان يغسل اعضاءه على مرة على مرة واحدة على مرة واحدة وهذا دليل على ان اسباغ الوضوء شرط من شروط ان من لم يتوظف صلاته باطلة وهذا دليله صحيح آآ من كتاب الله ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم قال تعالى اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الله صلاة احد اذا احدث حتى يتوضأ وهذا محل اجماع واتفاق بين اهل العلم. ثم قال ثم استقبل القبلة وهذا ايضا شرط اخر وهو شرط استقبال القبلة. وان من صلى الى غير جهة القبلة مع علمه وقدرته على استقباله اياها ان ان صلاته باطلة وهذا محل اتفاق واجماع. لان المسلم مأمور ان يستقبل القبلة عند عند صلاته. وانما يعذر في حالات في حالة العجز وفي حالة الجهل في حالة العجز وفي حالة الجهل مع بذل وسعه وحرصه على استقال قلة لكنه لم يعلم لم يستطع فيجوز له وفي هاتين الحالتين عند عجزه وعند جهله ان يصلي على حسب حاله. وفي حال السفر في صلاة النافلة فله ان يبتدأ صلاة النافلة الى الى غير جهة القبلة لان الامر فيها للمسافر الامر وهو بشرطين ان يكون مسافرا وان يكون على دابته ان يكون مسافر على دابته فيجوز ان يصلي الى غير جهة القبلة والحالة الرابعة في صلاة الخوف وقد يلحق بالخوف العجز فيكون الخوف داخل تحت حكم العجز عن استقبال القبلة. قال مع ذلك فكبر والتكبير ايضا محل اجماع جاء عقد الصلاة بالاجماع الا ان الخلاف وقع بينهم باي شيء تنعقد الصلاة والذي عليه عامة اهل العلم الذي عليه عامة اهل العلم وهو باتفاق السلف واجماعهم المتقدم ان الصلاة عقدوا بالتكبير وقع خلاف بعد ذلك فمنهم من جوز انعقاد الصلاة بكل ذكر من اذكار الله عز وجل وتعظيمه. فقول الله العظيم الله الاجل الله وهذا القول فيه ضعف ومنهم من خص ايضا بالتكبير على عمومه فقال اذا كبر باي صيغة من صيغ التكبير فقال الله اكبر او الله الكبير صحت صلاته هذا غير صحيح بل نبينا صلى الله عليه وسلم امره ان يكبر. والتكبير الذي لزمه نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاته. ولزمه ايضا اصحابه في صلاتهم ولم ينقل عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم انه عقد صلاته بصيغة غير صيغة التكبير فينصرف قوله قل فكبر الى التكبير الذي الى الذي هو معتاد ويعرفه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفه الناس منه صلى الله عليه وسلم وهو قول الله اكبر فتحيم الصلاة التكبير فلا تصح الصلاة ولا تنعقد الا بتكبيرة الاحرام الا بتكبيرة الاحرام وهذا كما ذكرت محل اتفاق بين السلف ان الصلاة ان الصلاة لا تنعقد الا بالتكبير. فاذا دخل والصلاة ولم يكبر فلا صلاة له ولا تصح صلاته منه. فلابد ان قل الله اكبر عند عند ابتداء الصلاة. وهذا هو اول ركن من اركان او ثاني ركن من اركان الصلاة لان الصلاة لها اركان قولية ولها اركان فاول اركانها الفعلية القيام مع القدرة. القيام مع القدرة. فاذا كان عاجزا عن القيام او لا يستطيع القيام فانه يصلي جالسا كما صلي قائم فان لم تستطع فجالسا فان لم تستطع فعلى جنب. فاول اركان الصلاة الفعلية والقيام. واما اول اركانها القولية فالتكبير فالتكبير والسنة اذا كبر السنة ان يرفع يديه حذو منكبيه او حذو اذنيه كما كما سيأتي معنا. ويمد يديه مدا يمد مدا هكذا تكون ممدودان ويرفع يديه اما حذو اذنيه او حذو او حذو منكبيه. وهناك من يرى انه يجعلها بين اذنين وبين المنكبين لكن الذي جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مالك ابن حويد وابي حميد ووائل ابن حجر انه رفع اما حذو اذنيه واما حذو منك صلى الله عليه وسلم. واما انه كان اذا رفع يديهم نشر نشر اصابعه فهذه اللفظة رواية لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الصحيح لابي هريرة قال رفع يديه مدهما مدة اي هكذا اجعلها ممدودتان ولم يجعلها منشورة ولا مقبوضة وانما على الهيئة التي لا يتكلف المسلم معها شيئا من اه في اصابعه فيجعلها على الهيئة المعتادة ويقول الله اكبر الله اكبر. وتكبيرة الاحرام يتفق عليه العلماء كما ذكرت واما رفع اليدين في هذا الموطن فهو محل اجماع بين اهل العلم هذا الموطن من مواطن رفع اليدين ومحل اجماع لان اليدين ترفع في اربع مواطن عند تكبيرة الاحرام وهذا محل اجماع عند الركوع وهذا ايضا على قول عامته لم جمهور العلم عند الرفع من الركوع هذا عن قول جمال العلم عند القيم التشهد الاول هذا فيه خلاف اقوى ايضا والصحيح انه سنة. اذا اول موضع ترفع في الايدي هذا الموضع وهو محل بل قال بعضهم ان رفع اليدين في هذا المقام واجب ان رفع يدي في هذا المقام واجب. ونسب ذاك الاوزاعي وغيره. لكن الصحيح الذي عليه عامة اهل العلم ان رفع اليدين سنة ان رفع اليدين سنة ويرفعهما الى اذنيه او الا الى منكبيه لكن لو تركها ليس عليه شيء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كبر ولم يأمره برفع برفع يديه فدل على ان رفع يديه هنا ليس ليس بواجب ليس بواجب. قال هنا بعد ذلك ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا هو الركن الثاني من الاركان القولية وهو القراءة. وقد جاء عند ابي داود وابن حبان ثم اقرأ بام الكتاب بفاتحة الكتاب فيحمل المطلق هنا على المقيد هناك ويكون المعنى اي اقرأ بفاتحة الكتاب والقراءة بفاتحة الكتاب ركن من اركان وكان الصلاة عند عامة اهل العلم وقد جاء في الصحيحين عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صوم يقرأ الفاتحة الكتاب وهذا دليل صريح صحيح على انه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وجاء ابو هريرة عند مسلم ان الله يقول في حديث يروي عن ربه انه قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فسمى قراءة الفاتحة صلاة وقال ايضا فمن لم يقرأ بها فصلاة خداج الخداج الخداج فافاد ان الذي لم يقضى الكتاب الا صلاته خداج وباطلة وهذا هو الصحيح. اذا وهذا هو قول جمهور العلم انه لا بد ان يقرأ بفاتحة الكتاب اخذ الاحناف ومن وافقهم بهذه الرواية على ان الواجب ان يقرأ شيئا من القرآن وانه لا يشترط ان يقرأ الفاتحة للكتاب لكن الجواب على هذا نقول الجواب على هذا القول ان هذا المطلق جاء تقييده في رواية اخرى بفاتحة الكتاب وقال اقرأ بام الكتاب واحية رفاعة ايضا قال اقرأ بفاتحة الكتاب فيحمل ما اطلق هنا على ما قيد وما فصل هناك. وايضا من خارج الادلة هذه ما ذكرته قبل قليل ابن قتادة الرسول قال لا صلاة لمن لم يقرأ او حديث عبادة حديث ابي قتادة انه كان يقرأ في هذا الكتاب في كل ركعة وحديث عباد ابن الصامت وليس ابي قتادة ان قال لا صلاة العباد الصادق انه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ففي حديث عبادة هذا ان الذي صلى ولم يقرأ ذات الكتاب فلا صلاة له فلا صلاة له وهي ركن كما ذكرت في قول عامة اهل العلم خلافا لاهل الرأي فانهم اوجبوا فقط ان يقرأ شيئا من القرآن والنبي النبي صلى الله عليه وسلم هنا امره ان يقرأ ان يقرأ بما تيسر من القرآن فيحمل هنا على فاتحة الكتاب. قال ثم اركع والركوع ركن اهل العلم الركوع ركن باجماع اهل العلم ولا خلاف العلم بين اهل العلم في ذاك. واقل الركوع هو ان ينحني انحناء حتى تمس يداه اطرافه حتى تمس اطراف يديه ركبتيه فاذا مست اليدين الركبتين فان هذا هو الركوع اذا انحنى قدر ما تمسه ما تمس يداه ركبتيه فذلك والركوع المجزئ اما اذا عجز فانه ينحني قدر ما يستطيع. حتى اذا عجل الركوع فانه ينتقل الى الى الامام. اما القدر الذي يجب مستطيع هو ان ينحني انحياء انحناء حتى تمس يداه حتى تمس يداه ركبتيه هذا هو اقل هذا اقل ما يسمى ركوعا اما ما ما حصل من انحناء وهو لا تمس يداه ركبتيه فان هذا لا يسمى ركوع وانما يسمى وانما يسمى انحناء. فالواجب اذا ركع ان ان تمس يداه ركبتيه هذا هو الواجب من جهة الركوع والركوع كما ذكرت ركن من اركان الصلاة ومن صلى وهو لم يقم صلبه لم لم يركع فان صلاته باطلة كما سيأتي قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. قال قبل ذلك حتى ثم اركع حتى تطمئن راكعا. في هذا الركن هناك ركنان الركوع والطمأنينة الركوع والطمأنينة اما الركوع فمحل اجماع والطمأنينة ايضا هو باتفاق الصحابة وهو قول على تعليم خلافا الرأي فانهم لم يوجبوا ولم يروا ان الطمأنينة ركنا من اركان الصلاة. والقدر الذي يسمى به المصلي مطمئنا هو قدر ما يسكن بين الانتقال من الركوع الى الرفع منه. قدر هو قدر السكك الذي يسكن به من حيث الانتقال من الركوع الى الرفع من الركوع. فاذا ركع ثم سكن ثم رفع ثم هذا قد اطمئن وعند الحنابلة ان الاطمئنان في الركوع او الاطمئنان في الصلاة هو ان يكون في الركن بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة وسبحان ربي الاعلى في السجود مرة واحدة وربي اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة هذا هو ضابط الطمأنينة عند الحنابلة عند الجمهور فضابطه هو ان يسكن سكونا ما بين الانتقال من الركوع الى الرفع اذا سكن ما بينهما اي ركع ثم سكن ثم رفع ولو وقتا يسيرا يسمى هذا قد قد اطمئن. فهنا نقول الاطمئنان ايظا الركن من اركان الصلاة ودليله كما ذكر قالت حتى تطمئن حتى تطمئن راكعا. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ذكر ايضا الرفع وذكر الاعتدال. فالرفع ركن من اركان الصلاة والاعتدال ايضا ركن اخر من اركان الصلاة. فلابد اذا رفع ان يعتدل واما الرفع دون اعتدال فانه خلى اخل بصلاته وصلاته باطلة. واذا جاء في حديث ابي حذيفة لا يقبل الله صلاة احدكم لا يقبل صلاة من لم يقم صلبه في الصلاة اي انه يعتدل ويقيم صلبه اذا رفع من ركوعه. فلا بد للمصلي اذا رفع من صلاته ان يقيم صلبه وان يعتدل ثم اذا اعتدل قائما هوى الى سجود وهذا باتفاق اهل العلم خلافا لاهل الرأي وهو هو قول هنا قول ضعيف في خلافه للادلة. قال ثم ارفع حتى تلقاه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. في مسألة الركوع هناك سنن في الركوع. السنة الاولى اذا ركع ان ان ينحني حتى يكون رأسه بحيال ظهره ان يستوي ظهره ورأسه ويكون رأسه غير مصوبا وغير يعني لا يكون رافعا للرأس الى اعلى ولا يكون مصوبا به الى اسفل وانما يكون رأسه بحذاء ظهره. وان يمد ظهره ويصخره حتى يكون مستويا حتى يكون مستويا مع رأسه ثم يضع يديه على ركبتيه يضع يديه على ركبتيه وهذا من السنة والسنة في قبض الركبتين ان تكون اليد مفرجة ان كل اليد وفرجت الاصابع والسنة ايظا اذا وظع ان تكون اليدان موترتان اي يجافي بين بين عضديه وبين يديه وتكون يده على هيئة الوتر وتكون موترة موترة محمد ابن سلمة قال وتر بين يديه اي جعلها مائلة اما اما صلبها وجاء ممتدة فهذا خلاف السنة والسنة اذا ركع ان يوتر بيديه وان وان يقبض ركبتيه ويفرج باصابعه وان يبقى قدر ما يقول سبحان ربي العظيم ويعظم الله في ركوعه ويدعو بتعظيم الله عز وجل في هذا المقام. ثم يرفع فاذا رفع قال سمع الله لمن حمده للامام قولها وجوبا وللمنفرد ايضا قولها وجوبا ويرفع يديه اذا رفع من الركوع يرفع يديه كما رفع في المرة الاولى الى منكبيه او الى اذنيه وكل هذا سيأتي. ثم يضع يديه على صدره كما يضيه تحت صدره او فوق سرته كما في حال قيامه وهذا ايضا سيأتي ذكره في حديث ابن حجر وحديث ابي حميد وحديث ابي حديث مالك حديث ايضا آآ ابي حميد وحثوان بن حجر رضي الله تعالى عنهما وسهل ابن سعد الساعدي. قال هنا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه وهذا اللفظ اصل البخاري. اذا ذكر هنا ما يتعلق باركان الصلاة ويمكن ان نذكر اركان الصلاة باختصار فاركانها تنقسم الى قسمين اركان القولية واركان فعلية. نبدأ بالاركان الفعلية وهي اولا القيام مع القدرة. الركوع الرفع من الركوع في الركوع السجود الركن من السجود الطمأنينة في السجود الطمأنينة ايضا في بين السجدتين هذه اركان الجلوس التشهد الاخير الشاهد الاخير هذه اركان فعلية القيام آآ الركوع الرفع من الركوع الطمأنينة في الركوع او نجعلها الطمأنينة في جميع الاركان آآ كذلك السجود الرفع من كذلك التشهد الاخير الجلوس للتشهد الاخير ستة اركان هي اركان فعلية. اركان قولية تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الاخير والتشهد الاخير لها ثلاثة اركان. قراءة تكبيرة الاحرام قراءة الفاتحة التشهد الاخير ثلاثة الان هناك من يزيد والتسليم ايضا التسليمة الاولى هذه الرابعة هناك من يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويكون خمسة اركان في خمسة واحداش كم كم يكون خمسة وستة؟ احدى عشر ركن. الصحيح ان صلى الله عليه وسلم ليست ركن. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بركن. لعدم الدليل على ركنيتها. لكن يبقى عندنا الان اربعة اركان قولية وهي التكبيرة والقراءة والتشهد الاخير والتسليم. وستة اركان فعلية ويبقى عندنا الترتيب بين الاركان والموالاة بينها فهي اثنى عشر اثنى عشر ركنا والطمأنينة في جميع الاركان ايضا ثلاثة عشر ركنا اما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح نقول ان ليست بركن وانما هي كما سيأتي تفصيل مسألتها انها من الواجبات وليست من الواجبات في التشهد الاخير فقط. هذه اركان باختصار ثم سيأتي معنا ان شاء الله ما يتعلق بسورة الصلاة كاملة من جهة ذكر ما يدل على كل جزء من هذا. الذي يعني هنا انه ذكر الاركان القولي ذكر الاركان الفعلية هنا والاركان القولية وترك هنا التشهد الاخير ودرك التسليم وترك التسليم وقد دلت النصوص الاخرى على ركنية التشهد الاخير. وركنية الجلوس له وركنية التسليم من صلاته فان تحليل الصلاة هو التسليم. يعني ترك هنا من الاركان التشهد والتسليم والجلوس للتشهد الاخير ثلاث اركان لم يذكرها والباقي قد ذكره هنا. ذكر هنا ما يتعلق بمسألة الحديث الذي بعده قال قال محمد ابن عمرو العطاء انه كان جالسا مع الاثر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي وسلم فقال ابو حميد الساعدي انا كنت احفظكم لصلاة رسول صلى الله عليه وسلم رأيت اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فاذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقير مكانه فاذا سجد وظع يديه غير مفترش ولا قابظهما واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وجلس في الركعة الاخرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته. هذا حميد الساعدي رواه البخاري وابو داوود. من حديث محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عطاء عن ابي الدرداء عن عن ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه. وهو حديث صحيح فيه ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر هنا انه كان اذا كبر رفع يديه حذو منكبيه فهنا لم يذكر في حديث المسيء صلاته رفع اليدين وقد ذكرنا حكمها وانها سنة عند عامة اهل العلم وان لها حاسبتان قبل قليل. وذكر ايضا انه اذا ركع امكن يديه من ركبتيه. وهو انه يقبض على ركبتيه وثبت ايضا انه كان يفرج اصابعه اذا قبض ركبتيه ووتر يديه صلى الله عليه وسلم عندما ركع صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا وقد ذكرنا ذلك. ثم ذكر ايضا واذا واذا ركع واذا ثم فاذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار اي اعتدل قائما واطمئن قائم فاذا سجد وضع يديه وهذه مسألة اين يضع المصلي يديه اذا سجد؟ الصحيح ان موضع اليدين في الصلاة في السجود كموضعها عند رفع اليدين. والمصلي اذا رفع اليدين له حالتان اما حذو الاذنين واما حذو المنكبين. جاء في حديث وائل بن حجر انه سجد بين كفيه. وجاء في حديث ابي حميد ووضع يديه حيال اذنيه ذا اذا سجد صلى الله او عليه وسلم قال هنا ثم قال فوضع يديه غير المفترس ولا قابض ولا قابضهما واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة الحديث انه وضعه على الارض وهذا محل اتفاق واجماع انه يسجد على يديه. ولا خير العلم في ذلك. وان السنة اذا وضع يديه على ان ان يبد ان متجهة باصابع الى جهة القبلة وان تكون حذو اذنيه او حذو منكبيه وان تكون حذو اذنيه وان وان ينصب يديه ولا يفرشهما فراش الكلب هذا مما يتفق عليه اهل العلم انه ينصبهما ولا يفرشهما افتراش الكلب. قال بعد ذلك ولا قابضهما اي لا يقبضهما هكذا ولا يفرجهما انما يكون على هيئة العادة كما في حال رفع اليدين. فاذا جلس في الركعتين وهذا ما يسمى بالجلوس للتشهد الاول والجلوس التشهد الاخير. اما التشهد الاول فذكر انه ينصب اليمنى ويفرش اليسرى. وهو ما يسمي الجلوس جلوس الافتراش. واما في التشهد الاخير فذكر انه اقضى باليته اليسرى الى الارض ونصب رجله اليمنى واخرج قدمه اليسرى من تحت فخذه وساقه ويسمى الافتراش وصفة وهذا يسمى التورك. والتورك له له صفات عدة منها ما هو صحيح منها ما هو ضعيف. اما الصحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك انه نصب اليمنى واخرج قدمه اليسرى من تحت فخذه وساقه. وهذه حديث ابي حمير الساعدي. الثانية هو انه فرش رجله اليمنى وفرش رجله اليسرى واخرجها من تحت قدمه من تحت فخذه وساقه. الثالثة وهي ايضا آآ منهم يعني من يصحح وهي خطأ وهي انه فرج رجله اليمنى واخرج رجله اليسرى بين فخذه وساقه جعلها بين الفخذ والساق وهذه انها خطأ والمحفوظ رواية تحت تحت فخذ وساقه واخطأ الراوي فاجعلها بين فخذه وساقه فالمحفوظ فيها لان الحديث رجل واحد وطريقه واحد ووقع الخلاف في ال عامر منهم من يقول تحت ومنهم يقول بين والذي رواه مسلم قال تحت فخذه تحت فخذه وساقه تحت وساقه وهو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما الرواية بين فخذه وساقه فهي خطأ او شاذة على الصحيح من اقوال اهل العلم اذا لها صفتان ان ان ينصب اليمنى او يفرش اليسرى ان ان يفرش اليسرى واليمنى جميعا ويفظي باليته الى الارظ اما موضع التورف عند اهل العلم على خلاف منهم من يرى التورك عقب كل تشهد يعقبه سلام ان التورت يكون في كل في كل تشهد يعقبه فيكون فريق الثنائية ويكون من صلاة الفجر ويكون في الرباعية والثلاثية من صلاة المغرب والعشاء. والصحيح في هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى عن التوراة الا في صلاة التشهد ان لم ينقل عنه التبرك صلى الله عليه وسلم الا في صلاة لها تشهدان. واما ما كان تشهدا واحد فيبقى على الاصل لان الاصل هو الافتراش الاصل فراش ان يفرش اليسرى اي يفرش اليمنى يفرش اليسرى وينصب اليمنى هذا هو الاصل. وانما خرج عن الاصل التورك في التشهد الاخير لمن؟ لمن كانه لمن كان يصلي تبي تشهدين الرباعية او الثلاثية. فالصحيح من اقوالهم في هذه المسألة انه لا يتورك الا في صلاة اه لها تشهدان اما ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء. فيتورك في التشهد الاخير من التشهدين حتى يغاير بين التشهدين حتى يغايب. والفاء ايضا من جهة هذا من جهة الدليل. واما من جهة التعليم فان صلاة الفجر يعلم ان المصلي سينصرف بعد تشهده وليس لها الا تشهد واحد بخلاف الرباعي والثلاثية فان فان المسبوق اذا دخل المسجد ورأى الامام مفترشا عرف انه في الركعة الثانية واذا دخله في البيئة وهو وهو متورك عرف انه في الركعة الاخيرة فهذا يحتاج الى ايش الى مغايرة بين التشهدين. اما من يرى ان المراد بالتورك لانه لا يقوم بعده كما هو مذهب الشافعي ويرى انه اذا تورك كانه كأنه سينصرف من هذه الصلاة ولا يحتاج الى قيام فيفرش اليسرى وينصب اليمنى. لكن نقول الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم في صلاة الا في صلاة لها تشهدان وهي صلاة المغرب او صلاة المغرب او العصر او الظهر او العشاء قال رحمه الله واذا جلس في الركعة الاخرة قدمها ذكرناه قبل قليل. ثم ذكر هنا ما يتعلق ما يسمى بدعاء الاستفتاح قال هنا وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه كان اذا قام الى الصلاة قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت وانا اول المسلمين. اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك كظلمت نفسي الى الى اخر الحديث. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه رواه مسلم في صحيحه من حديث عبدالرحمن الاعرج والذي هو عبد الله الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وهو حي صحيح له طرق كثيرة وهذا الطريق هو اصلحها واحسن ومن جهة سياقته ومن جهة متنه لان هناك وقع اختلاف موطن الدعاء وما في بعظ اذكاره فهذا اللفظ هو اصح اية هو اصح الفاظ هذا الحديث. لان في عند ابي داوود جاء انه دعا بعد سلامه. وهنا دعا بين التشهد وبين السلام وهذا هو الاصح لان ان الدعاء لا يكون الا قبل السلام اما بعد السلام فليس هناك الا الاذكار فهذا الحديث هو اصح طرق هذا الخبر. في هذا الحديث انه دعا بدعاء الاستفتاح وهنا نأخذ مسألة والحكم حكم دعاء الاستفتاح حكم دعاء الاستفتاح. ذهب جماهير اهل العلم الى ان دعاء الاستفتاح سنة الى ان دعاء الاستفتاح سنة غر بعض المالكية فقال انه لا يشرع ان يستفتح. هناك من غرب فقال ببدعيته وهناك من غر فقال بوجوبه عند بعض الحنابلة قال بوجوب دعاء الاستفتاح. وعند المالكية رواية قالوا ان دعاء الاستفتاح بدعة وهذا وكلا القولين ليس بصحيح والذي دلت النصوص عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بدعاء الاستفتاح جاء ذلك من حديث ابي هريرة في الصحيحين وجاء ابن عباس في الصحيحين من حديث ابي طالب في صحيح مسلم ومن حديث عائشة في صحيح مسلم وجاء من حديث ابن عمر في صحيح مسلم وجاء حيث اي طالب هذا وجاءت احاديث كثيرة كلها تدل على مشروعية دعاء الاستفتاح وان المسلم اذا ابتدأ صلاته فان السنة في حقه كما هو ذا مذهب جماهير العلماء انه يدعو بدعاء الاستفتاح وادعية الاستفتاح تجاه النبي وسلم جاءت كثيرة منها ما هو في صلاة الفريضة ومنها ما هو في صلاة النافلة. واصح ما جاء في صلاة الفريضة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما اعدت بين المشرق والمغرب هذا اصح ما جاء في دعاء الاستفتاح من جهة من جهة انه قاله في فريضته صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال ذلك صلى الله عليه وسلم. اما حديث عائشة وحديث علي رضي الله تعالى عنه الذي معنا وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قيوم السماوات والارض الطويل فهذه كلها جاءت في صلاة الليل في صلاة الليل ومع ذلك نقول اما جاز في النافلة جاز في الفريظة الا ان يدل الدليل على على المنع. فيجوز المسلم ان يدعو بدعاء الاستغفار الذي رواه ابو هريرة ويجوز ان يدعو بدعاء الاستثمار رواه علي او او الذي رواه ايضا كذلك رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهم او في حديث عائشة اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل عالم الغيب شهادة آآ انت تحكم عليه فيما كانوا يختلفون الدين ما يختلفون في الحكم لا تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. قالوا في صلاة الليل يجوز ايضا يقول الانسان في صلاة الفريضة. فما صح صح قوله في الفريضة لكن الافضل والاكمل ان يأتي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في فريضته والنبي قال في فريضته اللهم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما اعدت بين والمغرب وجاهد ابن عمر عند مسلم ان رجلا دخل الصابة قال الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. فقالت من قال الكلمات فاني رجبت باثنى عشر يبتدرون ايهم يكتبها وجاء ايضا عند النسائي انه يقول اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وقال انه ابتدى اثنى عشر انت ملك كله يريد ان يكتبها وورد في ذاك اقوال كثيرة الذي يعينه هنا ايضا ورد الله اكبر عشرا والحمد لله عشرا واستغفر الله عشرا احاديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث ام فهناك صيغ كثيرة في ادعية الاستفتاح. واشهر ما يقال في هذا المقام ما رواه اهل السنن من حديث ابي سعيد الخدري وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها انه يقول اه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وهذا اشهر دعاء يقوله المصلي وهو الذي يحفظه عامة الناس الله الله وبحمدك اشهد ان لا اله سبحانك وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله ولا اله غيرك حديث عائشة وحديث سعيد الخدري وجاء ايضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه موقوفا ومرفوعا عن ابن عمر مرفوعا وليس في هذا شيء صحيح مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. اذا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك هذا واشهر ما جاء في هذا الباب لكن من جهة صحته ورفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فكل ما وردت الانباء ففيه ففيه ضعف حتى حكم بخزيمة بانه ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن نقول ثبت ثبت عن الخطاب رضي الله تعالى عنه عند ابن ابي شيبة والطواع كذلك الدار قطن من حيث الاعمش عن ابراهيم عن اسوأ ال عمر انه كان يدعو بهذا الدعاء بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته به قائلا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وهذا دليل على ان الصحابة تلقوا هذا الخبر بالقبول وانهم اخذوه احتجاجا وعملا فهو ايضا من الاذكار تفتح فيها في بل ان شيخ الاسلام عد ان هذا الذكر هو افضل ما يستفتح به المسلم في صلاته وهو قولك سبحانك اللهم وبحمدك وقال لان هذا الذكر يختص باي شيء انه كله ثناء على الله عز وجل بخلاف غيره فانها ادعية. ولا شك ان المثني على الله اعظم واحب الى الله عز وجل ممن يسأله ويدعوه. فسبحان سبحانك الله وبحمدك ثناء تبارك اسمك ثناء تعالى جدك ثناء ولا اله غيرك ايضا ثناء فكلها ثناء على الله عز وجل والمستفتح انما يريد باستفتاحه ان يثني على الله سبحانه وتعالى وان نوع فقال هذا مرة وقال ذاك مرة فهذا هو الحسن. واما ان يجمع بينهم في صلاة واحدة فليس من وليس من السنة ان يقول دعائين في وقت في وقت واحد اذا هذا حديث ابي طالب رضي الله تعالى انه يقول من ادعية الاستفتاح وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا المشركين ان صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فاغفر لذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا لا انت لبيك وسعديك والخير بيدي والخير كله في يديك والشر ليس اليك لا بك واليك تبارك وتعالى استغفرك واتوب اليك. هذا الدعاء هو دعاء الاستفتاح وقد ذكر البزار ذكر البزار ان هذا في قيام الليل ان هذا في قيام الليل وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم ان ذكر او هذا الاستفتاح مما يقال في صلاة الليل وان قاله المسلم في صلاة الفرض فلا حرج لكن السل حيث في صلاة الليل كما نص على ذلك البزار تعالى في كشفه فقال ان هذا يقال في صلاة الليل بل ان من ساقه من الائمة كمسلم ساقه ايضا في صلاة في صلاة الليل مع انه لم يأتي النص انه ان فيه انه قال في صلاته لكن سياق الائمة له في كتبهم وفي اه احاديثه سنن في مساندهم وفي صحيحهم انه ساقه في كتاب صلاة الليل. هذا اذا دعاء الاستفتاح والصحيح ان دعاء الاستفتاح انه سنة. هناك مسائل في دعاء الاستفتاح اذا دخل المسلم والامام يقرأ وهو لم وهو كبر معه في حال قراءة الامام نقول هنا لا يجوز له ان يقول دعاء الاستياح لماذا؟ لان استماعه واجب وقراءة دعاء الاستفتاح سنة. فلا يجوز ان يترك الواجب لاجل سنة. الامر الثاني اذا اتى وسجد سجد او ركع ثم قام اذا قام اذا كان اذا كان اذا الا هي الركعة الاولى والامام لا يقرأ فلا بأس ان يدعو بدعاء الاستفتاح وكذلك لو دخل في الصلاة الثالثة في الركعة الثالثة او دخل في الرابعة وهي وهي الركعة الاولى له. والامام لم يقرأ اي في صار سرية او في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة الجهرية فانه يدعو بدعاء الاستسلام بشرط الا يترتب على قراءته ودعائه ان تفوته قراءة الفاتحة. اما اذا ترتب يفوته واجبة او يترك ركن فلا يجوز له ان يقرأه وان يدعو به. اما اذا كان الوقت فيه اتساع واستطاع ان يأتي به مع الاتيان بالواجب فان فان الاتيان به سنة. اما اذا نسيه وذكر الركعة الثانية فقد ذهب محله ولا يجوز له ان يقوله مرة مرة ثانية. اذا هذا دعاء الاستفتاح والسنة ان ينوع في ذكر ادعية الاستفتاح لو كان دعاء الفاتحة ثم سكت الامام بعد قراءة الفاتحة بعدما قرأ الامام الفاتح ما في حرج اذا اذا استطاع انه يأتي به فلا حرج لانه اول صلاته. دعاء الاستفتاح واجب يأتي به بعد تكبيرة الاحرام وقبل القراءة. سكت فترة الامام الفاتحة قطع يكون راح لا ما هي بس حتى لو كان اذا كانت الركعة الاولى وسكت الامام واستطاع ان يأتي به مع قراءة الفاتحة فلا حرج. المقصود انه لا يقول والامام يقرأ اذا قرأ الامام فاس ينتهي ويستمع لقراءة الامام ويأتي ولا يجوز له ان يأتي الا بالواجب فقط يعني اذا كان مثلا اذا قرأ الامام قطع دعاء الاستفتاح. واذا كان يترتب على قراءة دعاء الاستفتاح ان يفوت الفاتحة نقول لا يجوز له ان يقرأ دعاء الاستفتاح يعني مثلا الامام قرأ الفاتحة وسكت. في هذا السكوت وش اللي تقدر تأتي به؟ الفاتحة. نقول لا يجوز تأتي بدعاء الاستفتاح. لانك اذا اتيت دعاء الاستفتاح ان تأتي بالفاتحة والامام والامام يقرأ واضح؟ هنا اذا الان اول ما يبدأ وان يكبر تكبيرة الاحرام ثم يدعو دعاء الاستفتاح باي باي باي ذكرناه قبل قليل وهي اذكار وهي اذكار كثيرة وادعية كثيرة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لم يذكر مسألة وضع اليدين. اذا ايضا اذا كبر تكبيرة الاحرام دعا دعاء الاستفتاح فانه اذا كبر يضع يديه يقبض الشمال باليمين يأخذ شماله بيمينه. والسنة في اخذ الشمال اليمين او وضعها له له صفتان. الصفة الاولى ان يضع يده اليده اليمنى على يده اليسرى وعلى الراس والساعد هكذا والسنة الثانية السنة الثانية قال وضع يده على ذراعه وضع يده على ذراعه. فاما ان يضع هكذا او يضعها هكذا. واما ان نجعلها صيغة صفة واحدة ويحتمل ان وضعها ذراع انه وضع اليد اليمنى على الشمال والراس واطراف اليدين على على الذراع فيسمى انه وضعها على الذراع لكن الذي ثبت في حديث وائل ابن حجر عند مسلم قال وضع يده اليمنى على اليسرى جاء تفصيل تفصيل ذاك عند ابي داوود وضع يده اليمنى على على كفه اليسرى والرسى والساعد ففصل ان وضع الكف والرسغ والساعد فهذا تفسير لما جاء في مسلم. في حديث الساعد البخاري ووضع يده اليمنى على ذراعه وينمي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ايضا اصح. ثبت عن العلماء عن ابي بكر الصديق انه كان يقظ يضع يقبض ذراعه في صلاته. حتى لهذا ثبت ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. اما موضع اليدين فلا يصح في موضعهما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما ورد في هذا الباب انه شد بهما صدره او وضعهما تحت سرته او فوق سرته فهذا ليس فيه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما السنة هو ان يأخذ شمال بيمينه وليفعل ما هو ارفق به فيجعلها تحت الصدر او فوق السرة او تحت السرة. واما وضعه على الصدر فلا يعرف من الفقهاء من قال به لا يعرف بالفقهاء من قال بان اليدين توضع على الصدر وانما هو قول حتى ان احمد رحمه الله تعالى الامام احمد انكر وضع على الصدر وقال وكره ذلك. قال لولا يصح وكره ذلك. وكل ما ورد بحيث طاووس او حديث قبيسة ابن هلب عن ابيه او حيوان عن ابيه انه قبض رصيده فهو حديث منكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليدين على الصدر حديث بل كما ذكرت انه لا يعرف لاهل العلم من قال بوضع اليدين على الصدمة للمتقدمين وانما هي من اقوال المتأخرين. اذا هذا مسألة وظع يقال هنا بعد ذلك قال ثم ثم قال واذا ركع قال اللهم لك ركعت هذا هذا الذكر في الركوع سنة باتفاق اهل العلم. وليس بواجب ان يقول اذا ركع اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي واذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينه ملء ما شئت من شيء ملئ ما شئت من شيء بعد. ثم قال واذا سقى اللهم انك سجدت كل هذه الاذكار سنة بالاتفاق الا قول اللهم ربنا سمع الله لمن حمده للايمان والمنفرد وكانت ربنا ولك الحمد فانهما واجبتان اما ما زاد على هذا فانه سنة الاتفاق وكل ما ورد فيما يقال في السجود من ادعية او اذكار في هذا الحديث فهي سنة بالاتفاق ولا قائل بوجوب ذلك ذلك اذا قبل ان يسلم يقول اللهم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما اسرفت وما انت اعلم بمني انت المقدم انت المؤخر لا اله الا انت ايظا من الاذكار تقال قبل السلام وهو سنة ايظا. جاء في بعظ الفاظ هذا الخبر انه قالها بعدما سلم لكن يقول ان ما ورد انه قال هذا الذكر بعد السلام فهو ليس المحفوظ هو خطأ وهو من الالفاظ الشاذة في ذكرها بعد السلام. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام للصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يقول الله اكبر كبيرا ثم يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان قال الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. رواه احمد. هذا الحديث اه جاء من طريق جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث رواه جعفر ابن سليمان عن علي ابن علي عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري وقد ظعف اهل العلم هذا الخبر واعلوه بعلتين العلة الاولى بجعفر بن سليمان الضبعي حيث بهذا الخبر وهو ممن لا يعتمد عليه بتفرده. العلة الثانية ايضا ان علي ابن علي ابن رافع علي ابن علي هذا ابن رافع انه ممن تكلم فيه ايضا فضعفه بعض اهل العلم وحسن حديثه بعضهم وايضا هذه علة اخرى العلة الثالثة ان ابا داود عله بالارسال وقال ان الحديث معروف عن علي ابن علي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وليس فيه ذكر ابي ولا ذكر ابي سعيد. ولذلك ظعف الائمة هذا الخبر ضعفه احمد وابو حاتم وابو داوود وابن خزيمة وجبل حفاظ. كلهم ظعفوا خبر ابي سعيد هذا وقال له لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من حسن هذا الحديث. لكن يبقى ان الحديث معلوم بثلاث علل. بتفرد جعفر وبتفرد علي ابن علي وكذلك علة الاختلاف في وصفه وارساله فالحديث بهذا منكر بهذا الحديث فيه انه دعا بهذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك ثم ذكر ابن عبد الهادي تعالى ان الحديث جاء من طريق ابن الخطاب الذي بعد هذا وفيه قالوا عن عبدك ابن ابي لبابة ابن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وهذا ذكره مسلم في صحيحه هذا خبر وهو دعاء بقول سبحانك اللهم وبحمدك نقول الصحيح الصحيح في هذا الذكر انه لم يثبت عنه انه قاله وانما ثبت ذلك عن عمر انما ثبت ذلك عن عمر جاء من طريق ابي سعيد جاء من طريق عائشة جاء من طريق عمر بن الخطاب جاء من طريق جاء من طريق ابن عمر مرفوعا لكن ليس من شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما ورد في هذا الباب من ذكر هذا الحديث فهو حديث ضعيف والمحفوظ في هذا الخبر ما رواه ابن ابي شيبة الدار قطني رحمه الله تعالى من حديث الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عمر بن الخطاب انه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يجهر بهؤلاء الكلمات قال وهي قوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. وجهر امير المؤمنين واشهار ذلك بين الصحابة دون انكار. دليل على اجماعهم على ان هذا الذكر مما يشرع قوله وهذا محل اتفاق يعني هذا هو باتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه انه مما يقول مما يقوله المسلم في صلاته ويدعو بدعاء الاستفتاح ادى انت اذن في احد بيأذن؟ كمل لي الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. اشهد ان لا لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمد محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكرنا ما يتعلق بحديث رضي الله تعالى عنه وعلى الله وقلنا من حيث لا يصح من جهة رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وان الصحيح في هذا الخبر انه من قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وان دعاء الاستفتاح انما يقال بهذا الذكر ثبت عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هو الذي كان يقول ذلك بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر بينهم وتتاوى تلقاه الصحابة والامة بالقبول فهو مما يقوله المسلم في صلاته وينوع مرة يقول هذا ومرة يقول غيره. في حديث سعيد الخدري ايضا قال انه يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه والاستعاذة في الصلاة جاءت في حديث عائشة حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى واجمعين وكما ذكرت ان هذه الاحاديث لا تصح عن النبي صلى الله وسلم. لكن يبقى ان الاستعاذة مشروعة وذلك ان الله امر سبحانه وتعالى اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فالمسلم مأمور اذا قرأ القرآن ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لهذا قال جماهير الفقهاء خلافا للمالكية فانهم لا يرون الاستيعاذ ولا البسملة لكن الصحيح ان المسلم اذا صلى واذا ابتدأ صلاته بعد استفتاحه ان بالله عز وجل والصيغة الواردة في ذلك ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كظاهر نص القرآن. ومن اهل من يرى ان الافضل يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومنهم من يرى ان يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم انه هو السميع العليم واخذ بظاهر القرآن لكن نقول الذي ورد من جهة من جهة الاحاديث هو ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان زاد من همزه ونفسه ونفخه فلا حرج مع ضعف الحديث او يغطس على قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وان قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فالامر في ذلك ككله واسع ثم ذكر ايضا انه قال هنا وعن عبدك ان عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. هذا الخبر ذكره مسلم في صحيحه. ذكر مسلم في صحيحه من طريق الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي العبدة ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعبدته ابن لبابة وهو لم يدرك عمر بن الخطاب. فحديث عبدة هذا عن عمر ومسلم الله تعالى لم يسق هذا الخبر احتجاجا به. وانما ساقه في ظل حديث واراد غيره ودخل هذا الحديث تباعا دون قصد فليس هو على شرط مسلم ولم يسقه مسلم احتجاجا به وانما ساقه في سياق خبر اخر. فكان مما ذكره ان ذكر ان عبدك اخبر عن عمر انه وكان يجهر بهؤلاء الكلمات فهذا الخبر عن عمر لا يصح من جهة هذا الاسناد وهو عند مسلم والمحفوظ عن عمر ما رواه ابراهيم عن الاسود عن عمر بن الخطاب انه كان يستمتع بقوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك فهو سنة فهو سنة وهو مما عمل به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه اهل العلم بالقبول. قال هنا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالس وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان ان ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم صلاة التسليم. ها هي رواه مسلم من طريق حسين المعلم عن بذين بن ميسرة عن ابي الجوزاء عن عائشة والحديث رواه مسلم وترك وتركه البخاري. والحديث اعله اهل العلم وعلته قالوا ان ابا الجوزاء لم يسلم من عائشة ابو الجوزاء اسمه اوس بن عبدالله الربعي انه لم يسأل من عائشة رضي الله تعالى عنها ولم يثبت عنه ولم يثبت عنه انه سمع منها رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا اعلوا هذا الخبر بالانقطاع. اعلوا هذا الخبر بالانقطاع. مع انه مسلم اخرجه وصححه على اصله وقاعدته وهي انه اذا تعصى الراويان وامكن لطيهما فان الخبر عنده على الصحة. ولذلك مسلم لا يشترط السماء عندما يشترط المعاصرة بشرط ان لا يكون الراوي يعرف بالتدليس والارسال وهذا عند مسلم على مذهب اما مذهب جماهير المحدثين كاحمد والحوى البخاري وابو زرعة وابن ديني وابو حاتم وغيرها من كل المحدثين على انه لابد من السماع لابد ان يعرف من الراوي سماعه من شيخه فعلى هذا تكون في هذه العلة ذكر في هذا الحديث انه كان يستفتح الصلاة من حمل التكبير وهذا كما ذكرت هو قول عامة اهل العلم ان الصلاة تفتتح بالتكبير وانه لا تنعقد الصلاة بغير صيغة الله اكبر وان من عقد صلاته بالتعظيم او بالتهليل او بالتحميد او بقول الله الكبير والله فان صلاته لم تنعقد وليست ولم تصح حتى يقول الله اكبر. هذا ما يفعله ثم قال والقراءة بالحمد لله رب العالمين. القراءة بالحمد لله رب العالمين. اي انه يفتتح بالحمد لله رب العالمين. وهذا دليل لمن احتج ان لا يجهر بها ولا يقرأها المصلي في صلاة جهرا. وليس في انه لا يقرأ بها سرا. ان في حديث عائشة انه كان يفتتح صلاته من حيث مما من حيث ان الناس يسمعونه يفتتحها بالحمد لله رب العالمين. وبهذا قال جمع من اهل العلم كما مذهب احمد والاحناف وكذلك مالك تعال الى ان البسملة لا يشرع الجهر بها لا يشرع الجهر بها. وبهذا قال ايضا عامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو قول عمر وابن الزبير وقول ايضا آآ انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وقول جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون الجهل بالبسملة ونقل عن معاوية انه بها ونقل ايضا عن ابن الزبير لو جهر بها ونقل عمر بن الخطاب انه جهر بها لكن اصح عن هؤلاء عدم الجهر بل جاء عن الاسماك رضي الله تعالى عنه انه قال صليت خلف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعمر فلم يكن احد يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ايضا وقال ايضا عبد الله المغفل انه سماه محدثا لابنه. فقال انه صلى خلف الرسول وابا بكر وعمر وعثمان ولم يكع من وجهه بسم الله الرحمن الرحيم وكان يكره الحدث وهذه مسألة اخرى مسألة الجاء والبسملة. اذا في قول عائشة هنا انه يفتتح القبر الحمد لله رب العالمين ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح في الجهل والبسملة. فاحاديث البسملة التي فيها الجهر اما ان تكون صريحة غير صحيحة. واما ان تكون صحيحة غير صريحة اصح ما يحتج به من يقول حديث ابي هريرة انه ذكر صلى الله عليه وسلم فقال فقرأ الفقهاء بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ الفاتحة وهذا انما اراد ابو هريرة ان يبين مجمل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه تخصيص البسملة بل حديث ابي هريرة هذا قد رواه البخاري ومسلم وجمع ورواه عن ابي هريرة جمع الحفاظ كابي سلمة وسعيد وغيره واحد من اصحابه ولم يذكر احدهم لفظة البس وانما تفرد بها نعيم ابن عبد الله المجمر فذكر انه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وعلى كل حال نقول ان السنة ان يقرأ الفاتحة ويقرأ البسملة سرا ولا يجهر ولا يجهر بها. هذا هو السنة وهذا المشروع الذي يصليه والناس في مقام القراءة والبسملة على طرفي نقيض من اهل من يوجب قراءة البسملة ويوجب الجهر بها ويرى ان من ترك قراءة البسلة صلاته باطلة كما مذهب الشافعي ويرون انها اية من فاتحة الكتاب وهو ايضا قراءة عبد الله بن كثير وقراءة عاصم انهم يرون انها من ان البسملة من الفاتحة. وهذا من ممن يشدد في مسألة البسملة الطرف الثاني لا يجوز قراءة البسملة. ويرى ان قراءة المحدثات لا سرا ولا جهرا. وهذا مذهب اهل المدينة والمالكية. القول الثالث هو مذهب قال الامام احمد الله تعالى انه ان قراءتها سنة وان الافضل والسنة ان لا يجهر وان جهر فقد خالف السنة وصلاته وصلاة صحيحة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها بعد ذلك والصحيح انه لا يجهر الصحيح انه يقرأ ولا يجهر بها وكان اذا ركع لم يشخص لم يشخص رأسه اي لم يرفع رأسه ولم يصوبه ولم يصوب بين ذلك ان يكون رأسه بين ذاك اي يكون الرأس محاذيا لظهره ويكون ظهره مصفورا حيث يكون مستويا. قال وكان اذا رفع رجل كل لم يسجد حتى يستوي قائم وذكرنا ان اطمئن الاعتدال من الركوع انه ركن من اركان الصلاة والطمأنينة في ايضا ركن من اركان اذا رفع رأسه السجد لم يسجد حتى يستوي جالسا وهذا ايضا محل يعني آآ ان الاعتدال بعد السجود ركن من اركان الصلاة كما هو مذهب عامة يعني الخلاف الري وكان يقول في كل ركعة تحية وهذا هو الصحيح ان التشهد الاول واجب ويجب على المصلي في كل ركعتين ان يتشهد وآآ وهذه مسألة في غير صلاة النافلة في صلاة النافلة انه يجوز للمصلي ان يصلي اربع ركعات متصلة دون ان يجلس. لكن الافضل والسنة ان يجلس في كل في كل ركعتين لحديث عائشة في كل في كل ركعتين تحية لكن لو وصل ست ركعات كما فعل في قيام الليل فقد صلى ثمان ركعات تشهد في اخرها صلى الله عليه وسلم فلا حرج. كذلك لو تصلى ست ركعات جلس في السادسة وتشهد في السابعة فلا حرج. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكن الافضل ان الصلاة مثنى مثنى فيجلس في كل ركعتين ويتشهد هذا هو السنة وهذا هو الافضل. قال وكان يقول وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى هذا في جلوسه صلى الله عليه وسلم كله في جلوسه كله الاصل في الجلوس في الصلاة اذا جلس ان يفترش يفرش اليسرى وينصب اليمنى. خرج عن هذا الاصل حالتان. حالة التورك في التشهد الاخير وحالة الجلوس على عقبيه بين السجدتين الجوز على عقبيه بين السجدتين فقط. واما معنى ذلك فالاصل انه يفرش اليسرى وينصب اليمنى. حتى بين السجدتين الاصل انه اليسرى وينصب اليمنى لكن لو فعل احيانا فجلس على عقبيه لقلن السنة كما جاء في صحيح مسلم انه قال ابن عباس تلك السنة ونقل عن العبادة وقالوا ايضا انهم كانوا يفعلون كما نقل ذلك الطاووس ان العباءة كانوا يفعلون ذلك هو الجلوس على العقبين. قالت وان يفرش رجله اليسرى وان وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وهذا لا يجوز للمسلم ان يتشبه بهيئة بهيئة السباع. ولا بهيئة ولا بهيئة الطيور فان المسلم مكرم ان يتشبه بالحيوانات وبهذا نهى عن افتراش كافتراش السبع ونقر كنقر والتفات كالتفات الثعلب وبروك كبروك البعير. فالمسلم مكرم ومعزز ان يتشبه بالبهائم والحيوانات. ولذلك نقول لا يجوز المسلم ان يتشبه بهذه السباع فلا يفرش ذراعيه في فراش الكلب ولا افتراش السباع الكلب او الذئب او باشاوي ولا يبسطها بسط الكلب وانما فينصب ذراعيه نصبا ينصبها نصبا هذا هو السنة وهذا الواجب واذا فرش متشبها فانه اثم فانه ات وفعل هذا لا لا يجوز لكن صلاته صحيحة. قالت وكان وكان ينهى عن عقبة الشيطان وكان ينهى عن عقبة الشيطان. اختلف في المراد في عقبة الشيطان هذه ما المراد بها فمنهم من يرى ان عقبة الشيطان هي الجلوس على العقبين. الجلوس على العقبين هي عقبة الشيطان لتكون منهي عنها ولا يجوز للانسان ان يفعلها وقال اخرون انه ليست هي عقبة الشيطان وانما عقبة الشيطان هو ان ينصب ساقيه ويجلس على اليتيه ويجلس على اليتيه وهي اما ان تحمى على اقعاع كاقعاء الكلب ويكون اقعاء الكلب وعقدة الشيطان وهو ان ان ينصب الذراع الساقين ويجلس على مقعدته. وهذا من يلعن وهو او كايقاع الكلب واما ان يجلس كجلسة الاطفال الاطفال اذا جلسوا تجدهم يخرجون اقدامهم عن اليمين ويجلس على اليتيه فهذا ايضا من عقبة الشيطان فعقب الشيطان هو ان يجعل رجله اليمنى منصوبة ورجله اليسرى منصوبة ثم يجلس بينهما على اليته. هذه عقبة الشيطان وهذه مما مما لا يجوز المسلم ان يفعلها حال صلاته. اذا تحرم هذه الجلسة حال الصلاة. وتقرأ ايضا في خارج الصلاة لانها عقبة لان عقبة الشيطان الشيطان يجلسها فيكره المسلم ويتشبه بالشيطان. اما في داخل الصلاة فانه لا يجوز له ان يفعل هذه الجلسة. اذا عقبة الشيطان المنهي عنها وان يقعي اقعاء كاقعاء الكلب وهذا منهي عنه واما ان ينصب رجليه جميعا وينصب اليمنى واليسرى ويفضي باليتيه جميعا الى الارض ويفضي جميع الارض فهذه عقد الشيطان وهذه الذي وهذه التي لا تجوز. قال بعد ذلك وعن ابي هريرة رضي الله تعالى قال بعد ذلك وكان يختم رواتب التسليمة. ما ما تقول تأثم وكان يختم الصلاة بالتسليم. التسليم هو الركن الثالث عشر كما ذكرناه قبل قليل من اركان الصلاة. ولا لا ينصح مسلم من صلاته الا بالتسليم وهذا هو قوم مذهب عامة اهل العلم هذا هو مذهب عامة اهل العلم خلافا لاهل الرأي. فاهل الرأي يذهبون ان الصلاة تختم باي فعل يناقضها. اذا تشهد الى التشهد الاخير ثم ختم صلاته بان احدث او بان فعل فعلا يخالف الصلاة يكون بفعل هذا قد خرج من صلاته. وهذا قول باطل والصحيح ان تحليلها التسليم والنبي صلى الله عليه وسلم لم لم ينصرف من صلاته الا بسلام ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه خرج من صلاتي بغير سلام فاذا فرغ المسلم من صلاته وانتهى من صلاته فانه يجب عليه ان يسلم. والتسليم ركن من اركان الصلاة خاصة التسليمة فانه لا تصح صلاة العبد اذا لم يسلم التسليمة الاولى. اما اذا احدث قبل سلامه يقول بطلت صلاته ان يعيدها من جديد يلزم ان يعيدها من جديد كاملة. اما اذا سلم التسليمة الاولى ثم احدث نقول صحت صلاته لان التسليمة الثانية اما ان تكون سنة واما ان تكون واجبة لكن تبقى ان الصلاة هو الاجماع بالعقد على ان من سلم تسليمة واحدة ان صلاته صحيحة الاجماع اعتقد ان من سلم تسليمة واحدة فصلاته صحيحة وانما الخلاف هل هي واجبة او ليست بواجبة وجمهور اهل العلم على انها سنة. السنة في السلام ان يسلم قائلا السلام عليكم ورحمة الله. هذا والسنة وينتهي السلام الى قوله رحمة الله ورحمة الله. ان قال السلام عليكم صحت صلاته صلاته اذا قال السلام عليكم واكتفى بهذا فصلاة صحيحة لانه يسمى انه سلم لكن الكمال سنة ان يقول السلام عليكم ورحمة الله واما زينة بركاته فلا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. من السنة ايضا حال السلام ان يلتفت مع سلامه. ويكون ان يبالغ ان بالغة في التفاته حتى يرى بياض خده من خلفه حتى يرى بياض خده من خلفه قائلا السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت حتى يراها من خلفه ثم السنة ايضا ان يسلم التسليمة الاخرى قائلا السلام عليكم ورحمة الله. واما ما يفعله بعض الناس انه يسلم تلقاء وجهه السلام عليكم ورحمة الله نقول خالف السنة وصلاته لو سلم لو ان مصليا قال السلام عليكم ورحمة الله ولم يلتفت لا يمنة ولا يسرة يقول خرج من صلاته وانتهت صلاته لكنه خالف السنة بعدم بعدم الالتفات فالالتفات سنة والتسليم والتسليم ركن فالركن هو ان يسلم تقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله والتسليم وهي الركنة الثانية. سنة او واجبة ثم يسلم عن يساره. هذا قول عائشة رضي الله تعالى وكان يختم الصلاة بالتسليم وقد جاء في سعد الخدري وحي لابي طالب وتحليلها وتحليلها تسليمه لا يتهل الانسان من صلاته ولا يحل ما حرم عليه بصلاته الا بالتسليم. قال مع ذلك نقف على هذا الاقامة عن ابي هريرة نقف على حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يعني عنده سؤال او اشكال سم اي نعم. قراءة الفاتحة للمأموم لها حالات. اما ان يكون في صلاة جهة واما ان تكون الصلاة صلاة سرية اما الصلاة الجهرية فالصحيح من اقوال اهل العلم ان قراءة الامام فيما جهر به قراءة لمن خلفه فاذا جهر الامام بالفاتحة وسمعت ايها المأموم قراءة الامام فقراءته قراءة لك ولا يلزمك ان تقرأ مع الامام. لا يلزمك ان تقرأ مع الامام. فلو صليت الركعة الاولى والثاني مع الامام صلاة العشاء او المغرب او آآ الفجر ولم تقرأ فاتحة الكتاب نقول صلاتك صحيحة لانك سمعت قراءة الامام. وان قرأت فهو افضل ان قرأت فهو افضل اما في الصلاة السرية فيلزم الامام والمأموم ان يقرأ على الصحيح من اقوال العلم. لان الامام يقرأ لنفسه ويسمع نفسه وانت ايضا تقرأ ولنفسك فيلزم المأموم ان يقرأ في الصلاة السرية ولا يجب ان يقرأ في الصلاة الجاهلية. اصلا الجهرية فيما يجهر به الامام نقول قراءته مستحبة وسنة وليست بواجبة واما في السرية فالصحيح ان المأموم يلزمه ان يقرأ كما يقرأ امامه هذا هو الصحيح الجاهلية ان اقول ركن نعم الصحيح الصحيح المسألة فيها خلاف والصحيح انها ركن في الصلاة السرية. اذا كان الامام ما يجوز ها؟ الامام ما اذا قرأ وهو يقرأ في غير الفاتحة فلا بأس وان لم يقرأ واستمع لقراءة الامام كله فصلاة صحيحة ولا ولا عليه شيء هم؟ يقرأها يقرأ الفاتحة وجوبا فان لم يستطع وركع الامام قول ما دخل يركع معه وتسقط الفاتحة في حقه في نية اذا كان خشية تموت الركعة وهو داخل متأخر وقرأ اولها ثم ركع الامام يركع معه. ويقطع القراءة في هنا مسألة وهي مسألة رص العاقبين في السجد بين السجدتين في السجود. اه بعظ الناس يفعل يفعل ذلك اذا سجد ظم عقبيه وجاء في ذلك حديث انه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انه وسلم عندما سجد تقول وظعت وقعت يدي على عقبيه فقط وقعت يدي على عقبيه وجاء عند البيهقي وقد رص عقبيه رص عقبيه رص العقبين هذي الزيادة نص العاقبين لو صحت لقلنا بسمية نص العاقبين لكن هذه الزيادة ليست بمحفوظة وقد تفرد بها الوليد وهو من لا يحتج به في تفرده فزيادة ترسب عقبين ليس بمحفوظ. المحفوظ بالخبر التقارب بين العقوبين. التقارب بين عقوبين. فاذا سجد المسلم فمن السنة ان يقارن بين بين قدميه. وليس من السنة ان يرصهما بل السنة في الصلاة في اعضاء في اعضاء الانسان في حال الصلاة والتفريج يفرج بين عضده بين بطنه وبين فخذه بين العضد وبين الذراع بين الجنب وبين اليد هذا كله من السنة ان يفرج. فكذلك في في الرجلين نقول من السنة ان يفرج بينهما تفريجا يسيرا. وقول عائشة وقعت يدي على لا يعني منه انها كانت مرصوصة وانما لما وقعت لمست العاقبين جميعا فدل انهما متقاربان لا مرصوصتان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الموت يؤتم به. هل يجوز للامام الذي يصلي صلاة الجنازة ان يخالفه المأموم في التسليم. يعني الامام يسلم تسليمة واحدة والمأموم يسلم تسليمتين. ويقول الاصل ان المأموم يوافق امامه في صلاته في افعاله الا اذا خالف الامام سنة معلومة او خالف واجبا فهنا يفارقه المأموم ولا يلزم ان يوافقه في هذا الترك والمحفوظ في مسألة التسليم الذي عليه عامة اهل العلم ان الجنازة يسلم فيها تسليمة واحدة وهو المشروع عن الصحابة جاء ابن عمر وجاء عن ابن ابي اوفى وجاء من الصحابة انه سلم تسليمة واحد ويذهب اهل الرأي الى انه يسلم تسليمتين لعموم قوله لقياسا على الفريضة انه تسليمتين. لكن نقول لو سلم المأموم تسليمتيه وسلم الامام تسليما فهذا خطأ. لان المأموم مأمور ان يوافق امامه في افعاله. فاذا سلم تسلم معه ولم يسلم سلم اذا سلمنا لهم تسليمتين سلمت مثله واذا سلم واحدة سلم مثله واحدة هذا هو السنة. وان فعل وسلم يقول خالف السنة وخالف الاتباع لكن صلاتهما جميعا صحيحة كيف؟ التكبير؟ التكبير انتهى الى اربع تكبيرات لكن لو كبر الامام خمس تكبيرات فلا حرج فقد فعل الرسول لو كبر خمس تكبيرات وفعله ايضا اصحابه رضي الله تعالى لكن الذي انتهى اليه التكبير عليه عامة اصحابه فيعني فعل عامة اصحاب وانتهى التكبيرة اربع تكبيرات هذا هو السنة ما ينكر على خمس لا ما ينكر من كبر خمسة لا ينكر لكن الافضل السنة ان يلزم اربع تكبيرات الا ان يكون هناك سبب كن دائما سببه يكون يفعله احيانا يزيد تكبيرة تكبير هؤلاء الاصل ان يكبر على الجهاز اربع تكبيرات فقط لغاية سبع اشياء صحيحة ولا لا؟ لا يصح سبع ست ليت لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. سم؟ المسبوق الجنازة يكبر كما يكبر امامه. اذا اذا رفعت الجنازة وادرك تكبيرة واحدة. وبقي على ثلاث تكبيرات يكبرها مباشرة ويسلم يكبرها مباشرة متتابعة الله اكبر الله اكبر الله اكبر ويسلم وان سلم دون ان يأتي بالتكبيرات وافق امامه فلا حرج عليه لكن الافضل انه اذا سبق بتكبيرتين يأتي بهما بعد بعد الامام فيقول الله اكبر الله اكبر ويسلم ولا حرج عليه. ويأتي بالفاتحة لكن فهل هو الدعاء مباشرة؟ ارتفعت الجنازة خلاص ذهب الحكم يكب يسلم ويكبر ويسلم فقط. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على محمد