بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا قال المؤلف عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حجة الوداع. فمنا من احب عمرة ومنا من اهل بحج وعمرة. ومنا من اهل للحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فاما من اهل بعمرة واما من اهل بحج او جمع الحج عن ابن عمر رضي الله قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع للعمرة والحج واهداه. فساق معهم الهدي من ذي الحديدة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل العمرة ثم هل للحج؟ فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمرته الى الحج وكان من الناس من اهداه فساق الهدي ومنهم من نبيه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعض الناس من كان منكم اعلى فلا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي. فمن لم يجد الهدي فليصم في ايام الحج وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن والسلام عليكم اول شيء ثم خب ثلاثة اطواف من السبع ومشى اربعة اطواف ثم ركع حين قضى طوافه عند المقام ركعتين ثم سلم وصام فاتى الصفا وطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف ثم لم يحل ثم لم يحل ثم لم يحل من شيء او يحلل يحلم ثم لم يحمل شيء. ثم لم يحلف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. فأفاضه الله في البيت ثم حج من كل شيء حر منه. وفعل مثل ما فعل رسول رسول الله باب الاحرام وما يحرم فيه عن سان ابن عبدالله ابن عمر انه سمع اباه يقول هذه التي تكتبون على رسول الله الله عليه وسلم فيها ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من اهل المسجد يعني يا حذيفة متفق عليه البخاري الميدان وعن خلاد النسائي الانصاري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني ان واصحابي ومن معي ان يرفعوا اصواتهم للهلال. او قال للتلبية اريد احدهما رواه احمد وابو داوود وهذا افضل. والنسائي وابن والترمذي واصحابه وعن ابن عمر ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الخمص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف الا احد فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. ولا تلبسوا شيئا من الثياب والمقص متفق عليه مسلم وفي لفظ البخاري ولا تتخذوا المرأة المحرمة ولا تلبسين وعن عائشة انها قالت الطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. وعن صفاء ابن امية ان يعلى كان يقول لعمر ابن الخطاب ليتني ارى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد اظل به قد اظل به عليه معه ناس من اصحابه في مؤتمر اذ جاء رجل عليه صوف متنطح بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل اعظم من عمرة بعد ما تضم احد فيه فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فادخل رأسه فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يغط ساعة ثم سريعا فقال اين الذي سلمني على فالتمس الرجل فجيء به قال النبي صلى الله عليه وسلم اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات واما الجبة فزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك عليهما ولهو المسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا المحرم ولا ينكر ولا يخطب رواه مسلم وعن ابي قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بالفرحة منا المحرم ومنا غير محرم. اذ بسطت باصحابي فرعون شيئا فنظرت الى حمار وحشي واخذت روحي ثم ركبت ثم ركبت فسقط مني صوتي وقلت لاصحابي وكانوا مقيمين فقالوا والله لا املك عليه بشيء. فنزلت وتناولته ثم ركبت فاضربت الحمار من خلفه. وهو طعنت برمحي فعاقبته فاتيت به اصحابي فقال بعضهم قلوب وقال بعضهم لا تأكلوه وكان النبي صلى الله عليه وسلم امامنا وحركت فرسي فادركته. فقال هو حلال القلوب. متفق عليه واللفظ للمسلم. وبلفظ هل منكم احد امر او اشار اليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وعن الصاحب قد تابت الليل انه هدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالاقوام او بوداع فرده عليه رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فلما ان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم متفق عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفقر توكل العقوب. متفق عليه وفي لفظ في الحل والحرم. ولمسلم والغراب عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته رجع بعد يوم ولدته امه متفق عليه. عن عبدالله بن حنين ان عبد الله بن عباس والمصور بن محرمة اختلفا بالابواب وقال عبد الله ابن عباس يغسل المسلم رأسه وقال المسور ابن مخرمة لا يغسل رأسه فغسل ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري نسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يشتد بثوب فشنمت عليه فقال من هذا وقلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك عبد الله ابن عباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ووضع ابو ايوب يده على الثوب حتى بدا برأسه ثم قال انسان يصب اصمك وصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما واكبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل متفق عليه واللفظ للمسلم وعن عبد الله ابن معبد ابن يسار قال جلست الى كعب عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت فيه خاصة واياكم عامة حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم يتناثر على وجهه فقال ما كنت ارى الجهل بك ما ارى لكن شافك؟ قلت فقلت لا. وقال فصمت ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين. لكل مسكين نصف راحت متفق عليه كما قال رواه البخاري. الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى باب القران والافراد والتمتع. وهذا التمويل يبين رحمه الله تعالى انواع النسك. النسك لا يخرج عن هذه الانواع الثلاثة. افراد وقران وتمتع وهذه الامساك جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من نبه بحج ومنا من لبى بعمرة ومنا من لبى بعمرة وحج رواه البخاري ومسلم واختلف اهل العلم في افضل هذه المواقيت فمنهم من فضل الافراد ومنهم من فضل القران ومنهم من فضل الافراد ومنهم من فضل التمتع. والصحيح في هذه المسألة ان نأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله وفعله النبي صلى الله عليه وسلم ثبت بعشرين وجه من عشرين وجه ان احرم قارنا. وذلك لانه ساق الهدي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان الله سبحانه وتعالى لا يختار نبيه الا اكمل الانساك. وافضلها. فنقول الصحيح ان افضل الامساك القران لمن ساق الهدي واما من لم يسق الهدي فنقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ابن عبد الله في الصحيحين اي لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فيكون التمتع افظلها اذا الم يسق الهدي الى التفصيل؟ نقول من ساق الهدي فالقران في حقه افضل. ومن لم يسق الهدي فالتمتع في حقه افضل وقد يكون الافراد افضلهم في حالة واحدة قد يكون الافراد افضل في حالة واحدة وهذه الحالة ان يخير المرء بين ان يأتي بعمرة في غير اشهر الحج يأتي بعمرة في غير اشهر الحج في رمضان مثلا. ثم يتهيأ ثم يحج في تلك السنة فيكون الإفراد في حق هذا الرجل افضل من ان يجمع بين بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. يكون في حالة واحدة وهي ان يجمع بين النسكين في سفرتين. افضل من ان يجمع بين النسكين في سفرة واحدة اما اذا اعتمر في غير اشهر الحج ثم جاء الى الحج ويخير نفسه اي الامساك افضل؟ نقول؟ نقول افضلها له ان سقت الهدي فالقران وان لم تسق الهدي فافضلها التمتع. وضحت الصورة الى الان عندنا شخص الان يقول ساتي الى مكة في موسم الحج واجمع بين الحج والعمرة ايهما افضل لي؟ ان اجمع بين الحج والعمرة او اني اتي بعمرة في في رمضان او في رجب او في شعبان واتي بالحج في اشهر الحج. ايهما افضل؟ نعم. الثاني الذي يجب ان يأتي بالعمرة في نفس العام. اي ثم؟ ثم بعد ذلك يحج في نفس السنة. ان يجمع سفرتين. مهم. نوع التمر رجل اذا هذي مسألة ثانية المسألة متى يكون متى يكون الافراد افضل؟ يكون في حالة واحدة وهو انه يخير يا رجل رجل يقول انا ساسافر سفرة واحدة في السنة اجمع فيها بين الحج والعمرة او انني اسافر سفرتين سفرة اعتمر فيها وسفرة احج فيها نقول الافراج في هذي الحالة افظل من انشاء سفرة واحدة تجمع بها النسكين. فان اراد الاكمل والافضل وقد اعتمر قبل ذلك فنقول الافضل ان ثقت فالقران فان لم تسق الهدي فالافضل التمتع. وبعد ذلك يكون الافراد. هذا هو القول الصحيح في مسألة افضل الامساك واكملها. فاخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم واخذنا بفعله صلى الله عليه وسلم وجمعنا بين احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها والحمد لله. المسألة الثانية هل يشرع الافراد لمن طاف من بيت طواف القدوم؟ هل يشرع الافراد لمن طال به طواف القدوم. صورة هذه المسألة شخص اتى في اليوم في اليوم السابع. ولبى مفردا لبيك اللهم حجا ثم طاف بالبيت وسعى سعيا الحج. نهل هل يشرع له اتمام وافراده او يلزمه او الافضل الاكل والمشروع ان يبطل نيته من الحج ويجعلها ان يتحلل من حجه ويجعله ويجعله عمرة وقد افتى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وابن حزم على وجوب التحلل في هذه الصورة. وقواه شيخنا الشيخ رحمه الله تعالى انه ان الاقمل والافضل ان يتحلل وابن قيمر الوجوب انه يتحلل يجعلها عمرة ومن اراد الافراد فالافضل في حقه الا يطوف طواف القدوم. الا يطوف طواف القدوم. بل ينطلق الى منى لانه اذا طاف طواف القدوم فالافضل بل من اهل العلم من يرى وجوب التحلل في حقه وانه ينقلب المفرد الى متمتع ويتحلل من عمرته واضح؟ اعيد اي والله اعيد يا شيخ ما في اشكال انا عندنا شخص الان اراد يقول اراد ان يلبي بالحج. نقول اذا اردت ان تلبي بالحج مفردا. فالمشروع في حقك ان لا تذهب الى الحرم وتنطلق مباشرة الى منى لانك اذا اتيت الى الحرم في اليوم السابع او قبله او الثامن فانه بين قولين العلم منهم من يوجب عليك التحلل وجوبا ومنهم ويتفقون على ايش؟ على انه ويذهب جمهور العلم الى ان المشروع والسنة في حقك ان يتحلل ويقلبها الى عمرة ويلبي بالحج في اليوم الثامن. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر هذا قالوا فلما حجاب ابن عبد الله وابن عمر انهم لما اعطاه البيت وطاف حلوا. قالوا اي الحل؟ قال الحل كله. الحل كله؟ قال قال جابر في منى ومذاكين تقطر من يا؟ قال هو ذاك. فقال ابن فكل من لم يسوق الهدي قد حل. كل من لم يسق الهدي وسلم فقد ولم يبقى على احرامه مع النبي صلى الله عليه وسلم الا الذين ساقوا الهدي. فاصبح في حجة الوداع الذين خرجوا عليه وسلم معه كلهم متمتعون او قارنون ولم يكن معهم احد قد اصبح مفردا لم يكن مع النبي وسلم في ذلك الطواف من كان مفردا بل كل الزوا به شيء بالتحمل وانما المفرد من اتى بعد ذلك كعروة ابن مظرف رضي الله تعالى عنه ومن اتى يوم عرفة فهؤلاء كانوا مفردين واكملوا حجهم حجا مفردا. فنقول السنة في من اراد ان يكون مفردا انك لا تأتي الى الى بل تنطلق مباشرة الى منى ولا تأتي الحرم الا في اليوم العاشر عندما تطوف طواف الافاضة هم؟ بداية مع قومه يذهب الى عرفة مباشرة؟ ما يروح للحرم؟ ابدا ما يروح على طول عرفة. مباشرة. شوف ايش كان شيخنا حملة خيرية يقول لك لا تطوف اذا كنت تريد ان تبقى مفرد لا تطوف بهذا الافضل لاننا ضعف السنة ان يتحلل. ايه نقول انا خالفت السنة انت تريد الاخذ والسنة هو الان يقول الصحيح النعمة هل هل يلزمه؟ يقول الصحيح انه لا يلزمه لكن السنة والمشروع اذا اردت ان تطبق السنة والمشروع فلا تطوف طواف القدوم ولا تسعى سعي الحج بل تؤخره بل تجعله في اليوم العاشر. فان صاف طواف القدوم وهو سنة وسعى سعي الحج مقدما له فنقول حجك صحيح ولا شيء لكنك خالفت السنة في هذه الصورة. السنة مثل ما يطوف. ايه هذا موجود لكن السنة عندما اتوا من طاف عندما جاء المفردون شمرهم ان يحلوا ولم يبق على احرام الا من هو؟ ساق الهدي فقط وذاك ابن عباس وايضا هو قول ابن القيم يوجب ابن حزم قبلهم يوجب قبل ابن القيم يوجب على من طاف مفردا ان ان التحلل الكامل وجوبا لكن احنا نقول ليس بالوجوب كما قال اهل العلم انها على ايش؟ على الاستحباب. ولو طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج فانه في مقام الجواز لكنه خالف السنة. واضح الحين الصورة؟ وضحها. اما السنة لمن كان مفردا الائمة ان يطوف ويسعى ويكون متمتع. هذي الصورة الاولى وهذا افضله واكملها. الصورة الثانية الا يطوف ولا يسعى ويذهب الى عرظه مباشرة. الصورة الثالثة ان يطوف ويسعى ويقوم المفرد ويقول خالف السنة بهذا الفعل. واحد هذا الصورة هذه هي الصورة الثلاثة بالحزم يرى الوجوب وابن عباس قبل ان يرى الوجوب وابن القيم كافر الوجوب والشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى يميل لهذا القول يقويه رحمه الله. وهذا اللي دلت عليه النصوص. هذه النصوص من فعل صلى الله عليه وسلم عندما اتى من اتى معه من من الصحابة امرهم باي شيء ان يحلوه. قال في اي الحل؟ قال الحل كله يحلك والا من ساق الهدي. من ساق الهدي بقي على احرامه. يكون القلب متمتعين كلهم. ينقلب الى متمتع. هذي مسألة الان القران والافراد والتمتع. قال ذكر هنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. فما منا من احد ما يكون في خروج ولا طاف فقط ولا ساعة. نفس الحكم ما في بأس. حنا يقول من طال البيت وجب من يرى بمجرد استلامه لركن تحلل وجوبا. وهذا الذي اوجبه وهذا النبي مع الصحابة الزبير وجميع الصحابة تحللوا منهم من يرى هذا التحلل خاص بالصحابة. يقول الصحيح ان هذا الى قيام الساعة. ان هذا الى قيام بل هي الى ابد الاباد. الى هي ابد اباد ان الانسان لطاف مفردا فالسنة في حقه ان يطلب عمرته ان يقلب نيته بالحج الى الى من مفردة متمتع هذا هو السنة. قال على الاستحباب. ومنهم من يرى ان هذا اراد ان يصير تخصيص الصحابة كانت لنا خاصة يقول ابو اذا كانت لنا خاصة وهذا غير صحيح الصحيح انها كما قال صلى الله عليه وسلم بل هي الى ابد الاباد هذا الذي كان يفتي بابن عباس ويأمر الناس به رحمه رضي الله تعالى عنه. واضح؟ قاله قالت عائشة فمنا من اهل بعمره ومنا من اهل بحج وعمرة. ومنا من اهل بحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فاما من اهل بعمرة عند قدومه واما من اهل بحج او جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. الحديث. الحديث الحديث تقول عائشة رضي الله تعالى عنها او تحكي حال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نسكهم. وان الصحابة خرجوا ولا يرون الا الحج بل كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور. ويرى ان العمرة لا تحل الا اذا قرأ الدبر وعفى الاثر وحلت العبرة لمن اعتمر فاراد النبي وسلم ان يخالف ما عليه اهل الجاهلية فاعتمر في اشهر الحج صلى الله عليه وسلم تحكي هنا حال اصحاب النبي وسلم ان منها ان منهم من اهل بالعمرة وهم المتمتعون ومنهم من احل بحج وهم مفردون والنبي وسلم ومنهم من حل جمع بين حج وعمرة ونقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم احل احل بحج فقط وهذا لا شك انه وهم من عائشة رضي الله تعالى عنها او ان رضي الله تعالى عنها هذا الذي سمعته من سنه انه لبى بالحج والعمرة ورأت افعاله افعال المفرد قالت عائشة من حيث النبي صلى الله عليه وسلم فعله كفعل المفرد انه جمع انه افرد بالحج. وهذا غير صحيح. بل في الصحيحين عن انس ابن مالك رضي الله الله تعالى عنه انه اهل بالعمرة والحج. وعن ابن عمر رضي الله تعالى يقول الامام احمد في فيه عشرون حديثا ان جمع بين والحج ودليل ذلك انه ايضا هدى ضحى وذبح عن نسائه صلى الله عليه وسلم ما يقارب ستين ذبح عن نفسه مئة بدنة. ستون بيده واربعون بيد علي طالب رضي الله تعالى عنه. وضحى عن نسائه بالبقر صلى الله عليه وسلم الصحيح ان الذي كان قارنا وهذا الذي تدل عليه الاحاديث الصحيحة. اما قول عائشة هنا انه لبى مفرد الحج فهذا الذي رأته من حاله لان المفرد والقارن حالهما لا يفترق لو سئل شخص قال ما هو الفرق بين المفرد والقارن؟ نقول لا فرق بين الا في شيء واحد وهو الهدي فقط. هذا يجب عليه يذبح هديا. والمفرد لا يجب عليه الهدي. والا كلاهما يطوف يسعى يطوف طواف الافاضة ويسعى سعي الحج ليس عليهما الا طواف الواحد وسعي واحد في قول جماهير اهل العلم. اذا قول عائشة انه لبى بالحج هذا وهم منها رضي الله تعالى عنها اي نعم قارن المفرد كيف يكون ما يقال هذه الحكمة من جهة العمل من جهة العمل لا يجب على القانون والمفرد الا طواف واحد وسعي واحد لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطاع اول ما قدم. في طاق وسعر. الموفد يروح للملح. اذا ما عليه الاضافة يصيح. لا عليه طواف الحج سواء الحج. هذي هذي طواف القدوم القاردة للواجب وبواجب لو ان القارن ما طاف. ما طاب ولا ساعة طواف القدوة ولا سعة اسمع لا نبغى اعلان اذا كان سمنة لو جاء البيت قال بس ما يصلح طيب اذا كان كيف يقال سنة وهو؟ ما يصح كيف ما يكون؟ الان سنة طواف القدوم وسعي الحج ركن طيب الان لماذا العلماء قالوا له انه سنة انا سالك نسألا لو ان القارن اتى الى الحرم فلما اتى قال لن اطوف اليوم ولن اسعى. ساجعل طوافي وسعي في اخر مع يوم العاشر. هذي لو طاف وسعى ما دام معه ما دام الهدي معاه فالسنة ان يبقى على على احرامه. استنتج مسألة ما يجوز طواف ما يجوز سهل الاصل الاصل لا يشاع طواف الا عقب سعي لا يشرع سعي لعقب طواف لكن ما في اشكال يعني مسألة الان ان الاشكال ان تكون الفرق بين الفرق بين المفرد والقائل ان المفرد لا يلزمه دم والقارن يلزمه دم من حيث العمل. والا عملهما واحد قال له فافرد عليه حج عليه طواف وسعي والقائل عليه طواف وسعي. فاذا فاذا طاف وسعى القارن طواف القدوم الحج قدمه يبقى عليه طواف الافاضة فقط. ويكون طواف القدوة في حقه سنة. اما المفرد كما ذكرت ان السنة في حقه اذا طاف طواف القدوم يتحلوا ويجعلها عمرة. واضح؟ وان مضى وطاف وسعى واراد ان يكون مفردا نقول لك افرادك. ويبقى عليك طواف الافاضة الحج واضح؟ زين. ها هذا الذي اتهمته عائشة وعرفته رظي الله ان الصحابة عندما جاءوا الى مكة كان منهم من هو محل بعمرة ومنهم من هو مهل بحج ومنهم من جاع بينهما فلما فجاءوا وطهوا البيت امر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي ان يجعلها عمرة وان يتحللوا التحلل الكامل. واضح؟ فاصلة فعل عاش قبل ان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وعاشتها حللت رضي عائشة رضي الله تعالى عنها قلبت نسكها من من آآ كانت من متمتعة الى عقاري له عائشة وكانت قارئ لانها اتاها اتاها الحيض قبل انزعي انقضي عمرتك واجعليها حجة وبحث عنها بالبقر فالصحيح ان عائشة كانت قارنة ولم تكن مفردة ان ادخلت الحج على العمرة ادخلت الحج على العمرة الصحيح من فعل عائشة رضي الله تعالى عنها ثم ذكر حديث ابن عمر هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها رواه مالك عن ابي الاسود عن عن عروته عن عائشة منهم من اعل هذا الحي ايضا بعلته انه تبرع بالذهب الاسود لكن الصحيح انه صحيح ولا علة فيه. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. بالعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحديب من ذي الحليفة. وبدا فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج فكان الناس من اهدى فساق الهدي ومنهم من منهم من لم يهد فلما قال وسلم قال الناس من كان منكم اهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن ومن لم يكن منكم اهدأ فليطف بالبيت وليقصر وليحلل. ثم ليهل بالحج وليهد. فمن لم يجد الهدي فليصل ثلاثة ايام في الحج وسبعة في درجة ابن عمر ايضا رضي الله تعالى عنه يذكر هنا ان لو سمك متمتعا ومراده رضي الله تعالى عنه ان التمتع واخو القران التمتع هنا هو القران لان التمتع هو الذي يجمع بين سكين في سفرة واحدة والصحيح ان القران ايضا يسمى تمتع بانه تمتع بنسكين في سفرة واحدة لانه لم يتحلل بينهما. فقول ابن عمر تمتع اراد اراد اي شيء اراد او انه اراد رحمه الله تعالى انه ابتدى بالعمرة لبى بالعمرة ثم ادخل عليها الحج فصار قارن والدليل كان قال انه ساق ولم يحل بخلاف الذين الذين لبوا بعمرة ولم يسيقوا لها ولم يسوقوا الهدي فان الزموا اي شيء الزمهم الزمهم بالتحلل. ولذلك الناس كلهم الا النبي وسلم الا النبي صلى الله عليه وسلم من معه الهدي. اذا في هذا الحديث ايضا ان الذي لم يسق الهدي من اصحابه وسلم فانه تحلل بعمرة سواء كان مفردا سواء كان قارنا حتى الذي قرنه بين الحج والعمرة ولبى بالعمرة والحج ولم يسق الهدي نقول كنا في حقه ان يتحلل ويجعلها ويجعلها عمرة. فنسمع كثير من الناس الان في هذه الازمنة يلبي بالحج والعمرة وهو قال ثم لا يسوق الهدم. نقول افضل السنة في حق هذا الرجل ان يتحلل من عمرته وان يكون متمتعا. هذا هو الصحيح هنا ذكر ان من لم يجد الهدي انه يصوم عشر ايام وسيأتي في مسألة الهدي ومسألة الصيام ووجوبه وكيف يصوم يأتي باذن الله عز وجل قال بعد ذلك باب الاحرام وما يحرم فيه. ذكر حديث سالم ابن عبد الله ابن عمر انه سمع اباه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما اهلا وسهلا الا من عند المسجد يعني ذا الحليفة هذا الحديث يتعلق في المكان الذي اهل منه النبي صلى الله عليه وسلم اي اين المكان الذي اهل فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد اختلف اهل العلم في المكان ثلاثة اقوال. القول الاول انه اهل من المسجد اهل من المسجد عقب الصلاة وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. القول الثاني انه اهل لما ركب دابته وهذا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه. القول الثالث انه اهل لما استوى على البيداء. وهذا قول انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا اهل العلم والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل ابتداء هلاله كان عندما ركب دابته عندما ركب دابة واستقبل القبلة اهل ثم اعاد اهله ليعلم الناس نوع نسكه ويظهر اهلاله لما استوت به دابته على البيداء. اما ابتداء الاهلال فكان عند عند المسجد بعدما ركب دابته وقد جاء في السنن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه ذكر او سمع هل ثلاث مرات اهلا عقب السلام من صلاته واهل لما ركب دابته واهل لما على البيداء وقال ان كل واحد من اصحابه نقل ماء سمع ولو صح هذا الحديث لكان لكان والفي المسألة لكن الحديث مداره على خسيف بن عبد الرحمن الجزري وهو ضعيف الحديث. والذي ثبت في الصحيحين عن ابن عمر انه اهل وعن جاء ابن عبد الله ايضا ان اهلنا لما ركب على دابته فالسنة لمن اراد ان يهل ان يهل عندما يركب سيارته في هذا الزمان عندما يركب سيارة اللي فيها الدابة يستقبل القبلة ثم يقول لبيك اللهم ان كان مفردا حجا وان كان قال لبيك عمرة وحجا وان كان متمتعا لبيك اللهم عمرة ينبه بقوله عمرة. واعلان والاهلال بالتلبية ليس هو ليس هو نطقا بالندي ليس هو تلفظا النية فان التلب النية بدعة ولا يجوز سواء في الحج او في غيره على الصحيح. وانما الذي فعله الانسان له اعلم لا اعلن واظهر اهلاله فقط اعلن اهلاله لان فرق بين اعلان الاهلال وبين التلفظ بالنية فلو اراد ان يتلفظ بنيته قال اللهم اني اريد حجا الى بيتك الحرام هذا هو التلفظ بالنية. اما قول لبيك اللهم عمرة فانه اعلام واعلان بنوع اهلاله بنوع نسكه صلى الله عليه وسلم وهذا من السنة. اما ان نستثمر نقول يجوز النطق بالنية والتلفظ بها في مقام الحج. فهذا غير صحيح المسألة الحديث الذي بعده ان يعرف المسألة الصحيح انه ابتدأ تلبيته عندما ركب دابته صلى الله عليه وسلم ثم اعاده مرة ثانية لما استوت به على البيداء. اذا حاذ الميقات يلبي. اذا قال حادوا الميقات يلبي قال حدثه عن خلاد بن السايب رضي الله تعالى عنه عن عن ابيه ان رضي الله تعالى عنه انه قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ومن معي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال. او قال بالتلبية. الحديث. الحديث رواه عبد الملك ابن ابي بكر ابن ابن الحارث ابن هشام عن خلاد عن ابيه واسناده صحيح اسناده صحيح فيه سنتان السنة الاولى اعلانه بنوع احلاله ونسكه الانسان بنوع الاهلا بنوع نسكه وان يهل به واهلاله الاهلال المراد به اشهاره واظهاره. فيقول لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجا والسنة الثانية رفع الصوت به. رفع الصوت به. وهل الامر هنا على الوجوب اختلف اهل العلم في ذلك. فمنهم من جعل التلبية شرط من شروط الحج وهذا غير صحيح. ومنهم من اوجبها مرة واحدة والصحيح ان الاعلان سنة ان الاعلان هنا سنة والتلبية ايضا سنة. اما نيته ودخوله في النسك فهذا واجب. ان ينوي الدخول في النسك فهذا واجب. اما اعلامه ونطقه واهلاله بنوع نسكه. فالصحيح انه سنة مؤكدة. يتأكد للعبد قال يعلن ويظهر لي ويظهر ويشعر بنسكي. ومن قال بالوجوب فقوله ايضا قوي لقوله اتاني فامرني ان امر اصحاب ومن معي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال. فالسنة ان يرفع صوته بالتلبية والاهلال. والسنة ايضا ان يظهرها والسنة ان يديم عليها حتى يرى حتى يرى ادنى او حتى يدخل الحرم حتى يدخل بيوت مكة التي هي داخل الحرم الحي بعدها قالوا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم من الثياب فقال وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبة اسفل ابن الكعبين. ولا تلبس من الثياب شيء من الثياب. ولا تلبسه ولا تلبس شيء من الثياب مسه الزعفران والورس متفق عليه. وفي رواية ولا تنتقل المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. الحديث هذا الحديث يتعلق بمحظورات الاحرام. فذكر هنا اول محظورات الاحرام ان يجتنب المحرم لبس المخيط ان اجتنب المحرم لبس المخيط. ولبس المخيط محرم على المحرم بالاجماع. وبالاتفاق لنهيه صلى الله عليه وسلم الا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات وما الحديث. وهذا الحديث من جوامع كذب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حسن اجابته صلى الله عليه وسلم فالسائل سأل ما يلبس المحرم؟ والجواب كان بخلاف السؤال لفائدة اعم وانفع للسائل ان ما يلبس المحرم من من الاشياء الجائزة لا يمكن حصره ولا يمكن ضبطه ولكن اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يجوز وهو محصور مقصور على اربعة اشياء. قال هنا لا يلبس القمص او لا تلبس القمص. والقميص المراد هو كل ثوب يفصل على قدر الجسد على قدر كالثوب والفنيلة وما شابه ذلك هذي كلها تسمى قمص. فالقميص هو عبارة عن مثال لهذه الاشياء ولا العمائم والمراد ان كل ما يغطي الرأس ملاصقا له يفصع القدم على قدر الرأس فكل يفصع قدر الرأس ملاصقا له فهو في حكم العمائم. فيدخل في ذلك الطواقي والبرانس وايضا آآ الغتر الشبه ما شابه ذلك كل هذا يدخل في يسمى العمل الذي يغطى به الرأس هذا المحظور. ايضا قال ولا البرانس وهو الجب التي يكون لها رأس متصلا بها البراز هي الجبب التي يكون لها رأس متصلا فيها فيغطي الكتفين ويغطي الرأس فيملى ايضا من لبس الجبة ومن لبس البراز تغطي الرأس قال ولا الخفاف ويدخل ذلك الجوارب والشرابات التي تغطي الكعبين كلها يمنع منها الا انه في هذا الحديث اشترط شرطا وهو الا الا يجد ابن علي فليلبس الخفين فيجوز عند فقد النعلين لبس الخفين وعند فقد الازار لبس السراويل. وهذا للحاجة والضرورة. وفي حديث ابن عمر ان هذا قال واذا الخفين فليقطعهما من اسفل الكعبين. وفي حديث ابن عباس في حجة الوداع قال فان لم يجد نعلين فليلبس الخفين وهنا مسألة هل يلزم من لم يجد النعلين ان يقطع الخفين اسر الكعبين؟ نقول الصحيح لا يلزم ذلك لامور الامر الاول ان حديث ابن عمر هذا منسوخ وناسخه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فان حديث ابن عمر هذا في صلح الحديبية وحديث ابن عباس في حجة الوداع. ولا يمكن ان نقول بحمل المطلق على المقيد هنا. لاسباب اولا لاختلاف الحال اختلاف الزمان والمكان. فان زمن الحديبية ليس كزمن حجة الوداع. والامر الذي تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير وقت الحاجة لا يجوز. فان الذين شهدوا الحديب عددهم الف وخمس مئة رجل والذين شهدوا حج الوداع ما يقارب مئة الف. فهنا يحتاج ان يبين تأخير البيان لهؤلاء لا يجوز. فلا يمكن ان نقول الحملة المطلقة المقيد بهذه الصورة لانه يترتب عليه تأخير البيان عن وقف الحاجة. فالصحيح ان قطع الخفين قطع الخفين اسفل الكعبين انه منسوخ وان من لم يجن عليه لبس الخفين ولا حرج عليه. اذا نقول ان كل ما يفصل عضو من سراويل او جبال او آآ قمص او ثياب او فنايل او ما شابه ذلك كلها تحرم على المحرم احرامي وكذلك كلما يغطي الرأس ملاصقا له او فصعقا الرأس فانه ايضا محرم على الرجل فالطواقي والغطا كلها محرمة على وقد يلحق بهذا ايضا ما يفصل على قدر على قدر الحقو على قدر الحقو يدخل ايضا في هذا المعنى فان تقبة على الشورى الان في هذه الازمنة هي في الحقيقة سراويل ليس لها ارجل وهي تفصل قدر الحق بخلاف الازار فانه يلفلف ويجمع اما الذي الان يسمى الازار الذي هو كالتنورة يلبس لبس. فالصحيح انه يسمى قديما بالنقبة. والصحيح انه لا يجوز لبسه انه اه ينزل منزلة السراويل اذا فتقت تنزلزت السراويل ينزل نزلة السراويل فالصحيح ان النخبة لا يجوز لبسها محظورا ها؟ نعم يكون ما يجوز يكون في حكم المخيط. اما وضع المخابئ في الازار او وضع الجيوب في الازار فهذا لا حرج فيه. لو انسان وضع وفي ازاره اه مخبات او وظع فيه جيب دون ان دون ان يخيط بعظه الى بعظ اي لا يخيط الانسان بعظه الى بعظ فالصحيح انه لا حرج شغلة وقضية التنورة الان حنا ينكر على من لبسها يعلم الشيخ محمد هل ننكر ولا يبين له يقول ترى انا هذه هذه النقبة الصحيح انها حتى بلغة العرب تسمى سراويل قصيرة سراويل قصيرة والامر الثاني ان في حكم ان اسألانه وش الفرق بين السروال والتنورة؟ فقط الارجل. اذا كان مال ارجل سمى ونفسه يسمى سروال. الازار يجمع بعضه الى بعض. الازار يجمع فبعضه الى بعض اما هذه تلبس لبس يبين له اما ان كان اخذ فتوى اذا اخذ بفتوى يراها انها صحيحة فلا اثم عليه لانه ومتبع لكن من حيث الدليل نقول لا دليل عليها. والصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون ومن تبعهم باحسان يوم الدين لا يعرف ان احدا منهم لبس النقبة او احرم فيها ولا شك انها معروفة عند العرب ومتداولة عند العرب ولو كانت جائزة للبسها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او لبسها من بعده من التابعين او من السلف ولا يعرف ذلك عن احد من السنة لبس هذه النقبة ده نفس الحكم يصير نفس الحكم نفس النقمة لكن اذا كان وضع مثل تفتح وتصك وتغلق فهذا اما السحاب خلاص يطلع ايش؟ يطلع تفصيل. يكون مثل التفصيل. لانه هذي مسألة الان مسألة الان هذا احرام الرجل. احرام المرأة احرام المرأة يكون في وجهها وكفيها والمقصود في وجهها ان لا تلبس النقاب ولا البرقع ولا اللثام لا انها لا تغطي وجهها ولا يوجد دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن اصحابه ان المرأة تؤمر بكشف وجهها بل الصحيح ان المرأة لو كانت لوحدها جاز لها ان تغطي وجهها ولا يلزمها شيء لا فدية ولا شيء وانما لتمنع منه المرأة فقط ان لا تلبس القفاز الا تلبس القفاز ولا تلبس النقاب ولا البرقع فكل ما يفصل على قدر العينين مثل لثام او يفصل على حجم العينين فانه تمنع منه المحرمة اما تغطية الوجه المحرمة فلا حرج فيه. ومن يشترط من يجوز تغطية الوجه بشرط ان لا يلامس الوجه فهذا لا اصل له ولا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة وما يفعله بعض الناس بالوضع عصابة على رأس المرأة حتى لا ثم تبدل الحجاب من فوق العصابة حتى لا تمس قوتها وجهها هذا هذا من التكلف والتعمق في الدين الذي لم يأتي به دليل من الكتاب ولا السنة. فالصحيح ان المرأة تغطي وجهها وتستره ولا يلزمها كي وانما الممنوعة منه فقط هو النقاط والبرقع والقفازين. مع ان احاديث احاديث النقاب البقع الصحيح وفيه من اقوال العلم انه من قول ابن عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القفاز ولا البراقع ولا النقاب هذا من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن اخذ به عامة اهل العلم ان المرأة تمنع من لبس القفازين وتمنع من لبس النقاب وتمنع من لبس المرقع وقد ثبت عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها كانت تقول كنا اذا جاورنا الرجال سترنا وجوهنا وادلينا على وجوهنا حجاب وكذلك عن عائشة باسناد فيه ضعف انك قال كلنا جاورنا الرجال سترنا وجوهنا. اذا المرأة تلبس تلبس الجوارب تلبس الكنادر تلبس كل شيء اي شيء تلبسه وانما تجتنب فقط من اللباس النقاب والمرقع والقفازين. اما ما عندك في حق من اللباس فهو جائز اي شيء تلبسه اي لون تلبسه لا حرج حتى يجوز لها تلبس المعصفر. لكن لا لكن تشارك الرجل في امور تشاركه في المحظورات بتغطية بالطيب تمنع المرأة من الطيب وتمنع من النكاح ان تخطب حال احرامها او ان تخطب وتمنع ايضا المباشرة والجماع وتمنع ايضا من الصيد. هذي اشياء تشترك المرأة مع الرجل وتمنع ايضا من تقليم اظافرها وقص شعرها اما تغطية الرأس ولبس المخيط فالمرأة جائز لها ذلك كله واضح سم. شلون الشارع جعل جعل احرام المرأة في يديها لا تلبس القفازين تغطيها بعباءتها تغطيها بالعباءة تغطيها برداء معها لكن لا تلبس الدس يفصل حجم اليد. يفصل حجم الكف. طيب يجب ان تخبيها يا شيخ. المرأة الصحيحة ان المرأة كلها عورة. المرأة كلها عورة اذا خرج منها شيء قهرا او قسوة لا تستطيع فلا حرج. لكن الاصل انها مأمورة بتغطية جميع جسدها. بالنسبة للرجل في احرامه لو لبس شراب وما يجوز لبس اغسل الخفين للرجل ما يجدن بحالة واحدة وهي عند عدم النعلين. واضح؟ نقول لا يجوز الرجل ان يلبس ما كسر الكعبين لا من كنادر ولا من خفاف ولا من جوارب الا اذا عدم النعلين فانه يلبس يلبس الخفين حتى لو وجد كنادر يعني دون الكعبين ما يجد انه يلبس كنادر تغطي الكعبين. واضح يكون بحكم انه عليه. ها؟ حتى في الشجاع يا شيخ؟ حتى في نفس الحكم ما يجوز ابدا ما في بأس. مثلا قال بعد ذلك في الصحيحين الا ان لفظ ولا تنتقم المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين هذا رواه البخاري دون متفرد البخاري والحديث الحديث رواه مالك وايوب وعبيد الله واكابر اصحاب نافع هذه اللفظة من قول ابن عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ورواها رواها الليث ابن سعد عن نافع فرفعها وتابعه موسى ابن عقبة فرفعها والبخاري رحمه الله تعالى صح زيادة الرفع صح زيادة الرفع اما غيره من الحفاظ فاعلوها اعلوها بالوقف. قال بعد ذلك حدثه عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ان قال لا ينكح لا ينكح لا ينكح المحرم ولا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. هذا هو المحظور الثاني من محظور الاحرام وهذا المحظور يشترك فيه الرجال والنساء ولا يجوز للمحرم ان يخطب ولا يجوز له ان ينكح ولا يجوز له ان ينكح. وكذلك المرأة وهذا هو قول جماهير اهل العلم. خلافا لاهل الرأي من الفقهاء فانهم اجادوا للمحرم ان ينكح. وان وان يخطب حال احرامه. واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس في البخاري انه سلم في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وهذا الحديث هذا الحديث اذ خطى الحفاظ فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال وهم فيه ابن عباس والا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج هنا الا وهو حلال وقد ذكرت ذلك ميمونة رضي الله تعالى عنها انها تزوجها وهي حلال بسلف. وجاء ذلك عن ابي رافع وان كان في اسناده انقطاع انه كان الرسول بينهما وان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وهذا هو الصحيح اما قول ابن عباس فزوجه يا محرم فابن عباس في ذلك الزمان كان صغيرا عمره ما يقارب عشر سنوات رضي الله تعالى عنه ولا يترك قول ميمونة وهي العالمة بحالها بقول ابن عباس مع حديث ابن عثمان هذا الذي في صحيح مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فلا يجوز للمحرم ان يكون نكحا ولا منكحا ولا خاطبا. لا يجوز ان يكون ان ينكح هو ان يخطب. ولا ان ينكح رجلا لموليته. ولا يكون هو المتزوج حال احرامه يمنع من ذلك. فاذا فعل وعصى فالصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا العقد فاسد ولا يعتد به ويلزمه عقد جديد لكن ليس فيه فدية على الصحيح بالاتفاق ليس فيه فدية بالاتفاق. المسألة اللي بعده من هذا المحظور الثاني الان من محظورات الاحرام هو حديث عائشة. ان ينكح المحرم او ينكح. ها؟ حديث عائشة. حديث عن عائشة اثنين وسبعين اثنين وسبعين كم وصل له؟ اثنين وسبعين شديته؟ ستة وستين عندي واحد وستين ايه الرسول صلى الله عليه وسلم كم ركض عندكم الى ست مئة وثمانين. مئة وسبعين؟ ايه مو عندي مو موجود. طيب ها قوله حديث عائشة رضي الله تعالى كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله نعم لحله واحرامه حديث عائشة كنت كنت ثم يطوف على نسائي ثم يصبح محرما ينضح طيبا هذا الحديث؟ اي خلاص هذا اي نعم ترى هذا الحديث من حديث عائشة هذا الحديث آآ حديث يدل على جواز الطيب للمحرم. جواز الطيب للمحرم. اه جواز الطيب قبل جواز الطيب قبل الاحرام جواز الطيب قبل الاحرام وقد ذكرت لكم قبل قليل ان من السنة ان يتطيب الانسان حال احرامه ان يتطيب الانسان قبل احرامه لقوله عائشة كنت لحلي قبل ان يحرم احرامي قبل ان يحرم ولحله بعد ان يحل. فتقول عائشة قلت نطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامي قبل ان يحرم ولحله بعد ان بعد ان يحل. فالتطيب قبل الاحرام سنة على قول جماهير اهل العلم وقد خالف ذلك عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما فمنعوا من التطيب للمحر مطلقا حتى قال ابن عمر ان اصبح مطنيا بقطران احب الي من اصبح متضمقا بخلوق. ولا شك ان هذا اجتهادا منه رضي الله تعالى عنه وقد ثبت الصحيحين عن عائشة انها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيديها بذريرة رضي الله تعالى عنها. اما في حال الاحرام فالطيب محرم على المحرم بالاتفاق. في حال الاحرام الطيب محرم على المحرم بالاتفاق. ودليل تحريم الطيب على المحرم حديث ابن عباس في الصحيح في الصحيحين في قصة الذي وقفته ناقته قال ولا تقربوه طيبا فمنع النبي وسلم المحرم ان يقرب الطيب لكونه مات على احرامه وانه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولحديث ابن عباس ايضا في الصحيحين في قصة الرجل الذي لبس جبة واتى متلطخا بخلوق امره صلى الله عليه وسلم ان ينزع الجبة وان يغسل اثر الطيب عنه ولحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين والا يلمس والا يلبس ثوب السم ورس ولا زعفران والورث والزعفران كلاهما من انواع الطيب فباجماع اهل العلم ان الطين محرم على المحرم. وانما الخلاف بينهما هل يجوز له استدامة الطيب بعد ان يتطيب الانسان هل يجوز تداول الطيب؟ فمن اهل من اوجب غسل الطيب مطلقا سواء في البدن او في الثوب والصحيح جواب جواز استدامته جواز استدامته بعد بعد احرام فلو تطيب الانسان حال تطيب قبل احرامه وبقي اثر الطيب بعد الاحرام فالصحيح لا حرج في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تطيبه عائشة وهي تقول حتى اني ارى اثر الطيب في مفارقي رأسي وهو محرم فالصحيح جواز ذلك. الصحيح جواز بقاء اثر الطيب على المحرم ولو كان محرم. فيجوز دوام ما لا يجوز ابتداء حتى لو علق الطيب بالثياب او بازار المحرم وبردائه نقول لا حرج في ذلك بل الصحيح لو ان المحرم احرامه بما لا لون له من البخور قبل ان قبل ان يلبسه يقول ايضا لا حرج في ذاك على الصحيح لعدم الدليل على المنع لعدم بالدليل على وان كان جماهير العلم يمنعون المحرم من تطييب احرامه لكن الذي جاء به النص انه لا يمسه ان لا يمس ثوب ورث ورث ولا زعفران فالزعفران طيب وله لون والورث طيب وله ايضا لون. فيلحق بهذا كل طيب له لون يظهر اثره. فاذا ظهر اثره باللون لزمه اصله اما الطيب الذي ليس له اثر من جهة من جهة اللون وانما له اثر من جهة الريح فلا حرج ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب بالمسك وانه ويعرق صلى الله عليه وسلم وان العرق قد يمس نداءه ويمس ثيابه صلى الله عليه وسلم التي احرم بها ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم وغسل شيئا من اثر ذلك الطيب. فالصحيح انه لا يمنع منه. اذا يحرم على المحرم الطيب حال احرامه. فاذا تطيب اذا حال احرامه فوقع في محرم ويلزمه التوبة والاستغفار. وهل يلزم فدية؟ الصحيح ان عليه عليه عليه التوبة والاستغفار ولا يلزم فدية ولا يلزمه فدية لعدم الدليل على ذلك. قالوا عن صفوان صفوان ذا عندي هذا عندي موب عندي لك هنا موجود هنا كلها موجودة التقديم التقديم والتأخير بس. قال وعن صفوان رضي الله تعالى عنه ان يعلى ابن امية رضي الله تعالى كان يقول ان عن ابيه ان يعني كان يقول ابن الخطاب رضي الله تعالى ان ليتني ارى نبي الله حين ينزل عليه او حين ينزل عليه اما كان بالجعرانة وعلى وسلم ثوب قد اظل به عليه معه ناس من اصحابه عمر اذ جاء رجل عليه جبة صوف متظمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرى بعمرة في جبة بعدما تظمخ بطيب فنظر النبي وسلم ساعة ثم سكت فجاءه الوحي فاشار عمر بيده فاشار عمر بيده الى يعلى الحديث. هذا الحديث يدل على ان من احرم في جبة او في قميص او في عمامة انه يجب عليه ان ينزعها مباشرة. وهذا الرجل اما ان يكون جاهلا بحرمة هذا الشيء. فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم ان انه لا يجوز له ان يحرم في جبته ويؤخذ من الحديث ان الجاهل والمخطئ والناسي والمكره لا فدية عليه ولا اثم عليه اذا فعل شيء من المحظورات. اما المخطئ والجاهل المكره والناس انه لا شيء عليه اذا فعل شيئا من المحوط. فهذا الجاهل لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية. وانما امره بشيء واحد وهو ان ينزع الجبة عنه. المخطئ والجاهل اذا المخطئ والجاهل والناسئ والناسي والمكره لا فدية عليهم ولا اثم الا في محظور واحد وهو الصيد فالصحيح انه يضمن يضمن ما اتلف من الصيد ولا ولا اثم عليه. قال فامره الامر الاول انه لم يؤم فدية. الامر الثاني امره ان يغسل اثر ذلك الطيب. والظاهر ان اثره ظاهر. كان يكون متلطخ خلوق او متظمخ بخلوق كزعفران او ورس او ما شابه ذلك. فامرص ان يغسل اثر ذلك الطيب. والا لو كان مسكا لما امره بغسله صلى الله عليه وسلم لانه لا يرى. ولان اثر الطيب يبقى بالاتفاق اذا تطيب الانسان تطيب قبل احرامه لا شك انه بعد الدخول في النسك يبقى اثره ويبقى آآ اثر رائحته على الجسد قال هنا اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات. الغسل هنا ثلاث مرات ليس على الوجوب. وانما هو على الاستحباب والواجب هو فقط ازالة اثر ذلك الطيب اثر لون ذلك الطيب. اما الثلاثون فهو على الاستحباب والكمال على الوجوب. وفي هذا دليل على انه لا يلزم لا تلزم الفدية لا تلزمه الفدية اذا فعلها الانسان. ذكر من حديث عثمان بن عفان قالوا عن ابي قتادة رضي الله تعالى خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بالقاحة فمن المحرم ومنا غير المحرم. اذ بصرت باصحابي ترأون شيئا فنظرت اليه. هذا الحديث يتعلق بالصيد والصيد من محظورات من محظورات الاحرام. فبالاتفاق لا يجوز المحرم حال احرامه ان يصيد صيد البر. ان يصيد صيد البر فمحرم على المحرم ما دام محرما بالاجماع وانما الخلاف هل يجوز للمحرم ان يأكل صيدا صاده حلالا له اصاده الحلال؟ هذا الذي وقع في الخلاف فمنهم من اجاز اكل الصيد مطلقا للمحرم ما دام انه لم يصده ومنهم من منعه مطلقا ومنهم من فصل والنبي صلى الله عليه وسلم اكل صيدا صيدا اكل صيدا صاده ابو قتادة. في الحديث ان وسلم اكل من ذلك الصيد. وفي حديث الصعب الجثاب الذي بعده انه رده ولم يأكل منه. فكيف نجمع الحديثين؟ نقول بينهما جاء عند ابي داوود من حديث عمرو بن ابي عمرو عن المطلب عن جاه بن عبدالله ان قال صيد البر لكم حلال ما لم تصدوه او يصاد لكم فنقول الجمع بينهما ان ابا قتادة انما صاده لنفسه ولم يصده لاصحابه. ثم اهداه على اصحابه ليأكلوا منه الصعوبة جثامة فقد صاده للنبي صلى الله عليه وسلم وقصد انه يسمي هذا الصيد فيقول الصيد محرم على المحرم في حالتين الحالة الاولى ان يصده هو وهذا بالاتفاق. الحالة الثانية ان يصاد لاجله. ان يصاد لاجله. فهذا علي يحرم علي لا يجوز له على الصحيح من اقوال اهل العلم. وحديث عمرو ابن عمرو وان كان ضعيفا لان المضطر لم يسأل عن ابن عبد الله الا ان معناه صحيح بجمع بين احد صعب جثام وحديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه اذا محظورات الاحرام الصيد فالصيد محرم على المقصود الصيد هو كله حيوان متوحش مما يحل اكله. فاذا استأنس المستفيد فاذا توحش الاهلي فانه لا يسمى صيدا واذا استأنس المتوحش فانه يبقى على كونه صيد. ولا يجوز صيده مطلقا. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها حيث صار خلصنا عن عائشة حديث آآ آآ حديث ابي قتادة في الصحيحين وحي الصعب الجثام ايضا في الصحيحين باقي عندنا حديث عائشة انه قال خمس من الدواب كلهن فاسق في في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور. وفي لفظ الحل والحرم ولمسلم والغراب الابقى. هذا الحديث يدل على انه ان كل مؤذي من السباع ومن المؤذيات فانه يجوز قتله. ويمكن ان نقسم نقسم آآ نقسم هذه الاشياء الى ثلاثة اقسام. قسم هو صيد. وهذا الصيد ينقسم الى قسمين صيد الاول يحرم صيد بالاتفاق وهو غير العادي والصائل. والقسم الثاني اذا كان الصيد صائلا متعد على الناس فهنا يجوز قتله لدفع اذاه. اما اذا كان غير صالة متعدي فيحرم قتله وفيه الفدية لمن؟ على القتلة. القسم الثاني المؤذي من من من السباع والطيور والبهائم. المؤذي من السباع والطيور فهذا يقتل مطلقا. فالحدأة تقتل لانها مؤذية. والغراب يقتل لانه ايضا مؤذي والفارة تقتل ايضا لانها مؤذية. فكل مؤذي يقتل. القسم الثالث ما هو ليس بصيد لكنه غير مؤذي غير مؤذي مثل اه مثل الحشرات والقمل وما شابه ذلك. فالصحيح انه لا يقتل. ومن قتله فلا شيء عليه. واضح؟ يعني غير صيد وغير الصيد. غير الصيد اما ان يكون مؤذي الى خمس اللي ذكرها الرسول وسلم فهذه هذه يسن قتلها في الحل وفي الحرم ويؤجر العبد على قتلها الوزغ يقتل وفي قتله حسنات. الغراب يقتل وفي قتله حسنات وكذلك الحدأ وكذلك الفرج كلها تقتل وفيه ولقاتل حسنات. اما غير هذه الفواسق فالاصل انها لا تقتل اذا كان الانسان محرم. وان قتلها فلا شيء عليه ولا حرج عليه ذكر بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عن ابي هريرة انه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوب كونته امه الحي متفق عليه. الحديث متفق عليه. والحديث يدل على ان المحرم مأمور باجتناب الرفث. واختلف المفسرون في الرفد ما المراد به؟ مع اتفاقهم على ان الجماع داخل في مسمى الرفث يتفقون على ان الجماع داخل في مسمى الرفث انما وقع الخلاف بينهم هل هل يدخل المباشرة في الرفث؟ فجماهير اهل العلم كما قال ابن عباس وغيره واحد انه يدخل في هذا قول عامة واكثر المفسرين ومنهم من قصى الرفث عن الجماع لكن الصحيح نقول من محظورات الاحرام المباشرة سواء باللسان او بالكلام وايضا الجماع. هذا يظم محظور الاحرام. الجماع والمباشرة. والجماع فيه بدنة باشر ايضا فيها شاة فاذا المباشرة ايضا فيه اذا انزل فيها شاة واذا لم واذا لم ينزل فما عليه الا التوبة والاستغفار التوبة والاستغفار اذا محظوظة الاحرام المباشرة يباشر الرجل لزوجته بالتقبيل او بالظم فانه يحرم عليه حال احرامه ان يباشر فاذا باشر وانزل فاختلف الصحابة منهم من اوجب عليه بدنه ومنهم من اوجب عليه شاة مع صحة حجه. اما اذا جامع فان كان قبل الاول فتح فحجه فاسد وان كان بعد التحلل الاول فحجه صحيح وعليه بدنة ينحرها ويقسمه على فقراء الحرم قال هنا لهذا فمن حج ولم يرفث فلم يفسق هذا حصله حج مبرور ويكفر الله بها بهذه الحجة ذنوبه وخطاياه جميعا وهل تدخل الكبائر؟ لبس الحجة اذا جا بيفسد الحج اذا كان قبل التحريم الاول اذا كان قبل التحرير الاول يفسد حجه ووجب عليه اتمامه وقضاؤه للقابل. وعليه بدنه. حجة ثانية. لا يحج عنه اولياءه وش صاير؟ اذا كان الصيد مثل غزال صائل على الناس تعدو على الناس او عدت عليك وتقتلك يجدك قتله من باب دفع الصائل نحن لا يجوز لك يا صائم لا يجوز لك نحن. لانك قتلت الخمس صيدا نزلت يأكلها غيرك. اما المحرم لا يأكلها ها ايوه ايه هذا هو الغراب الغراب هذا يقتل الغراب المشهور عندنا هذا هو الذي يقتل ويؤجر الانسان في قتل لانه يسرق ومؤذي. قالوا عن عبد الله بن حنين رضي الله تعالى عنه سم يا مسألة هل تدخل الكبائر؟ الصحيح ان الكبائر لا تكفرها الا التوبة. الصحيح من الكبائر لا تكفرها الا التوبة. لا في القلب. قد تكون هناك من الاعمال طالحة كالحج المبرور وصيام عرفة يجتمع هذا مع هذا فتتقوى الكفارات فتأتي على الكبائر كما نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيم ابن القيم رحمه الله تعالى جميعا. مداومة الحسنات والاعمال الفاضلة قد يكفر الله به. والاصل ان الكبيرة لا تكفر قمنا بشيء واحد وهو التوبة التوبة منها وتركها. حديث عبدالله بن حنية تعلق بحكم الاغتسال حديث عبد الله بن حنين في اختلاف ابن عباس والمسلم المحرم في مسألة اغتسال المحرم. الصحيح ان المحرم يجوز له الاغتسال مطلقا. يجوز له اتصال مطلقة ويجوز له ان يغضب رأسه بالماء وان يغطي رأسه تحت الماء لعدم الدليل على المنع بل لثبوت الدليل الصحيح ان وسلم كان يغتسل وهو محرم. وثبت اغتسال ومحدث ابن عمر في الصحيحين انه بات بذي طوى ثم ثم اغتسل واتى ثبت اغتسال حال احرامه سواء كان لحاجة او لغير حاجة اما ان كان لجنابة فهو واجب بالاتفاق يعني يمكن ان نقسم وقت غسل غسل واجب بالاتفاق وهو يكون من جنابة فهذا واجب بالاتفاق ولا خير بالعلم في ذلك. غسل يكون من باب التطيب من باب التبرد والتنظف فهذا ايضا لا اشكال لله كراهة فيه على قول عامة اهل العلم على قول عامة اهل العلم. اذا القسمين يقول قل اما واجب واما ان يكون واما ان يكون آآ جائزا واما ان يكون مستحبا. وذلك ان يوافق ان يوافق مثلا آآ ليلة العيد واراد ان يغتسلها او اراد ان يغتسل يوم عرفة فنقول من السنة ان يغتسل لهذه الايام كما جاء ذاك عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كان يغتسل قبيل عرفة رضي الله تعالى عنه. اذا الاغتسال لا حرج فيه ثم ذكر احد عدنان معقل اليسار قال جلست الى كعب ابن عجرة. فسألته فقال حملت الى وسلم والقمر يتنافى على وجهه. الحديث هذا الحديث يوم عرفة وليلة عرض السنة. يوم عرفة. يوم عرفة. ليلة العيد. وليلة العيد كذلك بتطير يوم عرفة يغتسل لينشط للعبادة لم شيء في ذلك وانما جاء عن الصحابة. فالاغتسال التهييء لتجلي ربنا سبحانه وتعالى في يوم عرفة نقول يستحب نقول يستحب لذلك قال هنا مسألة حديث كعب العجرة احييك يا ابا العزيز رضي الله تعالى عنه هو الاصل في باب الفدية. الاصل في باب الفدية هو حديث كعب ابن عجرة. وكل ما جاء بعد ذلك فهو يقال قاسوا على هذا فهو يقاس على هذا الحديث. والى الاصل في فدية المحظور حديث كعب عجرة هذا. وكعب الحجرة رضي الله تعالى عنه اتى اوتي وسلم والقول يتناثر على وجهه. فقال اذاك هوامك؟ فقال الفارس ان يحلق شعر رأسه يفدي الا ليذبح شاة او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام. وهذه الفدية لاجل انه حلق الشعر بغير حاجة لو كان الاذى في الشعر نفسه فنقول لا يجب فيه لا يجب فيه فدية وانما كان الاذى في القمل وكان محله الرأس فاحتاج لحلق الشعر لازالة هذا القمح والا الصحيح ان كل مؤذي لو انسان نزل الشعر على عينيه فقلنا لك ان تقص هذا الشاعر ولا فدية عليك. لو احتاج لو انسان انكسر ظفرا له وكما ازاله نقول لا حرج عليك في ذلك. فكل مؤذي من الجسد او من غيره فانه يزال ولا فدية فيه. اما كعب العجرة فانه الزم الفدية لان الاذن لم يكن في الشعر وانما كان الاذى في القمل ومكانه ومحله مكان الرأس. فامر ان يحلق شعر الذي هو بغير حاجة. والزم الفدية على حلق ذلك الشعر. اذا اذا حلق الانسان شعره لحاجة او لضرورة كان نزل شعر ان نزل شعر عينيه فانه يقص ما زاد ولا يلزم شيء اما حلقة كما بين الصورة او حلق شعره لعلاج او ما شابه ذلك فانه يلزمه او يلزم بالفدية وفدية المحظور على التخيير المحظور على التخيير وهي اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة هذه فدية المحظور والفديات في في الحج تنقسم لاقسام فدية على الترتيب وفدية على التخيير على الترتيب فدية الصيد فدية على على على على على الترتيب ايضا فدية الجماع في حال الاحرام واما التي على الترتيب ففدية حلق الرأس ويقاس عليها بقية المحظورات من تغطية الرأس من تقليم الاظافر من من اه لبس المخيط يقيس اهل العلم على على فدية حلق الراس هذه هذه المحظوظات كلها والا لا يوجد دليلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه الزم القص من قص اظافره بفدية ولم من لبس طيبا لمس طيبا او تطيب الفدية ولا من لبس مخيطا انه يفدي لكن الفقهاء ذهبوا في هذا الى حيث كانت العجوة جعلوه اصلا وقاسوا عليه ما عدا من المحظورات. هذي المسألة مسألة ايش؟ الان مسألة آآ المحظورات الاحرام محظورات الاحرام فديت الاداء في هذه العجول محظور حلق رأسه محظور لكن في فدية جبران الدم التمتع هذي فدية التمتع فدية ايضا هي يسمونها يعني هدي هدي التمتع هدي القرآن هذا على الترتيب اما وجبنا ان يصوم عشرة ايام فدية الجماع التي هي على الترتيب اما ان يذبح هذا المحرم فان لم يجب لم يستطع انتقل صيام عشرة ايام اما الصيد فعل الترتيب يجد المثل الادواشات في مقابل الحمامة فان لم يجد الحشاة كف اطعم اطعم اطعم بقدر بقيمة تلك الحمامة مساكين فان لم يجد عشرة ايام بدل تلك الشاة. هذا ما يتعلق حيث باقي شيء. اذا هذه فدية على على التخيير اما ان يصوم ثلاثة ايام او اطعام ست مساكين او يذبح شاة تتصدق بها على فقراء الحرم. نقف على باب حرمة مكة ها حطفنا عليها الله اعلم