الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله كتاب الصلاة عن جابر ابن عبدالله رضي الله رضي عنه وارضاه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رواه مسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه احمد وابن ماجة والنسائي وابن حبان. والترمذي والخاتم وصححه قال هبة الله الصبري مستريح على شرط مسلم. وعن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة صلاة العصر. ملأ الله بيوتهم قبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب وعن جابر ابن عبد الله ان عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسوق كفار قريش وقال يا ما كنت توصلي لاصبحت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا فتوضأ للصلاة وتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب متفق عليه وعلى لسان مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رقد احدكم عن الصلاة او غفل عنها فليصلها اذا ذكرها فان الله تعالى واقم الصلاة وذكري رواه مسلم. عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فوقتها اذا ذكرها رواه الدارمي والبيهقي باسناد الاية. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير الله. فالجنا ليلته حتى اذا كان وجه الصوت الرسمي فغلبتنا اعيننا حتى بزرت الشمس. قال فكان اول من استيقظ منا ابو بكر وكنا لا نوقن نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه اذا نام حتى يستيقظ. ثم استيقظ عمر فقام عين نبي الله الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير. حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رفع رأى فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال فسار بنا حتى ايه؟ حتى اذا ابيضت الشمس نزل مصلى بها غدا ولكم المشركين. وعندي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى اذا الكرم عروس فذكر حديث عن الصلاة فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولوا عن مكان الذي اصابتكم فيه غفلة قال فهو بلال فأذن واقام وصلى رواه ابو داوود وقال ولم يذكر احد الاذان في حديث زهري ان الاوزاعي المعمر وقد ذكر مسلم الحديث في رواية اللحظة عن معمر وقال فيه وامر بلال فاقام الصلاة فصلى بهم الصبح ولم يقل الاذان. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد لما انهى ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى ما يتعلق بالاحاديث الواردة في كتاب الطهارة اعقبها بما يتعلق بكتاب الصلاة وذلك ان ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى جرى في تصنيفه لهذا الكتاب على ما عليه جماهير اهل العلم على ما عليه جماهير اهل العلم في حيث انهم يبدأون بالطهارة ثم يعقبون بالصلاة. خلافا لما عليه المالكية رحمه الله. فانهم يبدأون بالمواقيت اولا ثم يعاقبون بعد ذلك الصلاة واحكامها. وذلك ان الجمهور يرون ان شروط الصلاة هي الطهارة هكذا شروط الصلاة هي الطهارة فاذا اخذنا الشرط وهو احكام الطهارة بها ما يتعلق فيها اعقب على ذلك بالمضمون الذي يحتاجه الذي يحتاج ذلك الشرط وهو الصلاة. فان الصلاة لها شروط ولها اركان تتعلق بصحتها ولا تصح الصلاة الا بها. فاكد شروطها الطهارة اكد شروطها الطهارة وقد مضى ذكر ما يتعلق بذلك. الصلاة اصلها في اللغة من الدعاء. يقال صلى اذا دعا وهذا معناه في اللغة اما من جهة الاصطلاح والشرع فهي اقوال وافعال مخصوصة تفتتح وتختتم بالتسليم اقوام وافعال مخصوصة على صلة مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. والصلاة لها ميزات ولها خصائص خصت بها عن غيرها اول خصائصها انها الركن الثاني من اركان الاسلام انها الركن من اركان الاسلام كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم وحديث ابي هريرة في الصحيحين وحديث عبد الله ابن عمر ابن عبد الله احاديث كثيرة كلها جاءت ان الاسلام بني على خمسة اركان وذكر منها اقام الصلاة الركن الثاني من اركان الصلاة هو اقام الصلاة ايضا من خصائصها ان الصلاة لم يفظها ربنا سبحانه وتعالى في الارض. واذا فرضها الله عز وجل في السماء وذلك عندما عرج الله عز وجل بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الى السماء السابعة فرض عليه خمسين صلاة في اليوم والليلة فما زال يسأل والتخفيف حتى جعلها الله عز وجل خمس صلوات في اليوم والليلة في العمل وخمسين في الميزان. فهذا ايضا خصيصا من خصائص الصلاة. الامر الثالث من خصائصها ايضا انها العمل الوحيد. العمل الوحيد من الاعمال الذي بتركها يكفر تاركها عند عادة العلم عند عامة اهل العلم ان جميع الاعمال لو تركها الانسان فانه لا يكفر بتركه في قول عامة العلم الا الصلاة فان تاركها كافر كما ايضاحه. الامر الرابع ان الصلاة ايضا هي صلة بين العبد وربه صلة بين العبد وربه وان اقرب ما يكون العبد من ربه اذا صلى لله عز وجل ايضا من خصائصها انها عمود الدين. وان الدين لا يقوم بنيانه الا بالصلاة كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه الناس ما قال وعموده وعموده الصلاة وعموده الصلاة فعمود الدين هو الصلاة فاذا سقط العبود سقط وايضا من خصائصها ان الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى جعلها ان من خصائصها ايضا ان الله سبحانه وتعالى لعظم اجر المصلي عظم اجرها فجعله خمسين فجعل عمل خمس صلوات يعادل خمسين صلاة يعادل خمسين صلاة اذا صليت صلاة واحدة كتب الله لك اجر خمسين صلاة وليس هذا لغير الاعمال فان الاعمال تضاعف الى عشرة اضعاف اما الصلاة تضاعف الى الى ضعف هذه بعض خصائص الصلاة. ايضا من خصائصها ايضا من المسائل يتعلق بالصلاة ان الصلاة ان الصلاة تاركها يكفر عند تاركها يكفر عند عامة اهل العلم. وفي حكم تارك الصلاة اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى وقبل ان نذكر اختلافهم لابد ان نبين ان الصلاة واجبة باجماع اهل العلم. وان فريضة من فرائض الاسلام وان من ترك او جحد وجوب الصلاة انه كافر باجماع العلم. وعلى هذه انني الخلاف في مسألة حكم تارك الصلاة. نقول حكم تارك الصلاة يختلف باختلاف التارك ويمكن ان نحرر المسجد فنقول ان تركها ان ترك الصلاة جحودا لوجوبها وقال ان الصلاة لا تجب علي تاركها كافر بالاجماع تاركها كافر بالاجماع اذا قال ان الصلاة غير واجبة ومثله لا يعذر بجهل ومثله لا يعذر لان النصوص الكثيرة دلت على ان الصلاة واجب والله امر بها في كتابه وامر بها رسول صلى الله عليه وسلم كما جاء كما جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعد رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما سلم قال فليقل اول ما تدعوهم اليه ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فان اجابوك فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة وقد قال ربنا سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة وامر الصلاة في اكثر من موضع من كتابه سبحانه وتعالى. فهذه الاوائل تدل على وجوب الصلاة من قال ليست بواجبة كفر باجماع اهل العلم انما يستثنى من هذا من انكر الوجوب من كان ناشئا في بادية بعيدة او حديث عهد باسلام. فمثله يعذر بجهله هاتين الصورتين اذا كان ناشئا في بادية بعيدة لا تبلغ شعائر الاسلام ولا ولا ما يسمى بمسائل الاسلام الظاهرة وجهل مثل ذلك فانه يعذر بجهل هذي اما من هو عايش بين المسلمين وبلغه القرآن وبلغته النصوص ثم انكر وجوبها او جحد وجوبها فهذا كافر بالاجماع. الحالة الثانية الحالة الثانية ان يترك الصلاة عنادا واستكبارا وايباء. فيمتنع من ادائها استكبار علاج فهذا ايضا يكفر في قول عامة بل نقل الاجماع في ذلك عن اهل العلم انه يكفر اذا ترك عنادا واستكبارا اذا ترك عنادا واستكبارا كحال ابليس عندما امتنع من سجودي وابى كفره الله عز وجل واخبر بكفره سبحانه وتعالى. الحالة الثالثة اذا ترك الصلاة اذا ترك الصلاة تهاونا وكسلا وعجزا فهذا الذي هذا الذي وقع في خلاف بين المتأخرين. واما الاوائل فقد نقل عنهم الاجماع فقد نقل الاجماع في كفر تارك الصلاة فقد نقل عبدالله بن شقيق العقيلي ان الصحابة ان الصحابة اجمعوا على ان تارك الصلاة فقال فقال رحمه الله تعالى لا قال رحمه الله تعالى ليس من عبادة الكفر الا الصلاة. ليس بالاعمال ترك كفر الا الصلاة ونقل اجماع الصحابة على هذا القول. وقد نقل الاجماع ايضا ايوب ابن ابي تميمة السختياني فقال تارك الصلاة كافر ولا يعلم فيه خلاف. ونقله ايضا اسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى على ان تارك الصلاة كافر ونقل الاجماع على هذا وهو قول عامة الصحابة ولا يعرف بين الصحابة مخالف ان تارك الصلاة كافر ان تارك الصلاة كافر وعلى هذا جرى كلام اهل العلم. واول من اثر عنه الخلاف اول من اثر الخلاف في هذه المسألة في حكم تارك الصلاة او كسله هو الامام محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك كما ذكر ذلك المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة ذكر ان اول من قال بان تارك الصلاة على غير اعتقاد وعلى غير دين وشريعة وانما ترك تلاتة او كسلا انه يضرب ويسجن حتى يقيم الصلاة ولم يكفره بذلك ولم يكفره بذلك. هذا اول من نقع الكف. اما قبل ذلك فلا يعرف بين اهل العلم ان تارك الصلاة ان تارك الصلاة كافر. وذهب المتأخرون من الفقهاء ونقل ذلك عن جمع من الفقهاء كالشافعية والمالكية والاحناف ومن وافقهم وهبيان احمد ان تارك الصلاة وكسل انه لا يكفر انه لا يكفر انه لا يكفر واحتجوا باحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى منها احتجوا ايضا بقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذاك من يشاء او ان قالوا ان تارك الصلاة يدخل في هذا المعنى هو لم يشرك بالله عز وجل فهو تحت مشيئة الله وتحت مغفرة الله عز وجل. احتجوا ايضا احاديث تأخير الصلاة عن وقتها التي جاء عن ابن مسعود وابي ذر وغيرها انه سيكون عليكم براء يؤخرون الصلاة عن وقتها فقال صلي الصلاة لوقتها ثم صلي معهم نافلة ولم يكفر اولئك الذين اخروا الصلاة عن وقتها قادرين على انهم لم يكفروا بهذا. احتجوا ايضا الصامت خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن كان وعهد من الله ان انه الجنة ومن لم ليس له عهد الا الله فليس له عهد عند الله ان يدخل الجنة ان شاء عذب وان شاء غفر له. قالوا هذه الاحاديث تدل عليه شيء على ان تارك الصلاة ليس بكافر. واما الذين قالوا بكفره فاحتجوا باحاديث كثيرة. واحتجوا ايضا بقوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة والزكاة فاخوانكم في الدين وبقوله تعالى فان تابوا وقاموا صلاة الزكاة فخلوا سبيلهم. قال دليل عليه شيء على ان تارك الصلاة ليس لنا اخ وليس يترك سبيله حتى يقيم الصلاة حتى يقيم الصلاة ويأتي ويأتي بها. واحتج ايضا الجمهور باحاديث كثير منها ما في الباب. حديث ابن عمر حديث آآ جاء ابن عبد الله الذي ذكره ابن عبد فقد جاء في صحيح مسلم عن ابي الزبير من حديث الاعمدة عن ابي الزبير عن جانب الاعمش عن ابي سفيان عن جابر ابن عبد الله انه قال بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة بين الرجل او بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة فقال دليل صريح صحيح على ان تارك الصلاة كافر وقد قرأ العلم ان الكفر اذا جاء معرفا في كتاب الله عز وجل وفي السنة فانه يراد به الكفر الاكبر. وفي قوله الكفر والشرك ان الراوي شك هل بين الرجل والشرك الاكبر وبين الكفر الاكبر ما الذي يحجب عن ذلك؟ هو ترك الصلاة فاذا ترك الصلاة فانه منزلة المشرك الكافر ومنهم من قال ان المعنى انه مشرك كافر بتركه الصلاة وذلك انه بترك الصلاة كان كافرا وبترك الصلاة لو اطاع هواه ونفسه فاشرك مع الله عز وجل غيره في هذه الطاعة فاصبح مشرك بهذا الوجه ومنهم من قال ان قوله او او او بين الرجلين الكفر او الشرك قال ان او هنا تأتي بمعنى والواو فيكون معنى بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة فهو بين فهو الذي يمنعه من الكفر والشرك والمحافظة على الصلاة فهي ترك الصلاة قد كان مشركا كافرا. هذا الحديث قال بكفر تارك الصلاة قال ان الكفر اذا جاء معرفا لم يحمل الا على الكفر الا الكفر الاكبر. واحتجوا ايضا بما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. الذي فيه حديث مالك عن اهل عمر انه قال من ترك صلاة العصر فقد وتر اهله وماله قادر انه ان ترك صلاة المؤمنين اعظم من اعظم الكبائر وجاء في ذلك حدث انه قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عملوا وقالوا ان حبوط العمل لا يكون الا على الا على الكفر. واحتجوا ايضا بحديث ابي سعد الخدري في الذين يخرجون النار قال الله فيخرجون فيعرفون بصورهم فالنار حرم الله عليها ان ان تأكل مواضع السجود فقالوا هذا دليل على ان الذي على ان الذي لا يصلي لا يخرج من النار ابدا ويكون فيها خالدا ابد الاباد. واحتجوا ايضا بحديث عوف مالك وعائشة في الخروج على ائمة الجور قال حتى ترى كفرا بواحا ثم فسره بقوله ما اقاموا فيكم الصلاة فافاد هذا ان الذي لا يصلي ولا يقيم الصلاة ان كفره واضح وبين ارتكب كفرا بواحا. احتجوا ايضا لحديث بريدة ابن حصيب الذي في الباب وساقه ابن عبد الهادي هو قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عبد الهادي من حديث الحسين الواقب عن عبد الله بن بريدة عن ابيه عن النبي قال العهد الذي بيني وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر اي العهد الذي بين المسلمين وبين الكفار المشركين والصاد فان فان اسلموا وصلوا فانهم دخلوا بداية الاسلام فان ترك الصلاة فلا عهد لهم ولا ذمة وهذا دليل واضح وصريح على ان تارك الصلاة كافر وفي الباب احاديث كثيرة تدل على كفر تارك الصلاة اقوال عن الصحابة فقد جاء عن ابي الدرداء وعن ابي وعن معاذ بن جبل وعن غيره عن الصحابة ان من ترك صوابه قد برئت منه ذمة الله عز وجل وكذلك عندما قال الصلاة عمود الدين فقالوا ان ان البناء لا يقوم الا بالعمود وعموده الصلاة فاذا ذهبت الصلاة ذهب ذهب الدين ذهب الدين وقد نقل ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن ابي هريرة وعن غير وعن الصحابة ان تارك الصلاة كافر وقد جاء في ذلك حديث عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة قد كفر وهذا وان كان اسناده ضعيف الا انه يغني عنهما ما في الباب. وجعل الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة وقد صح ذلك عن الاسناد الصحيح لو قال ذلك عندما اوقظ للصلاة وهو وقد طعن رظي الله تعالى عنه فلما اذنوا قالوا قال نعم لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة وهو لا حظ لا حظ للاسلام لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة لا حظ له في الاسلام لا حظ له بالاسلام من ترك الصلاة اي الذي لا يصلي فلا حظ له في الاسلام فيكون كافر خارج من دائرة الاسلام. اذا القول الصحيح ان تارك الصلاة كافر ان تارك الصلاة ثم اختلف الذين قالوا بكفر تارك الصلاة هل يكفر بترك الصلاة مطلقا؟ او بصلاة واحدة؟ واجمعوا على ان تارك الصلاة بالكلية انه كافر الذي يترك الصلاة كلية يكون كافرا بالله عز وجل وهذا الذي عليه اجماع الصحابة وقول عامة الصحابة. وقد قال اخرون ان تارك الصلاة واحدة حتى يخرج وقتها انه كافر بالله عز وجل. وقد نقل هذا عن ايوب ابن تيمية اغتياله وعن اسحاق ابن راهوي وعن احمد ايضا رواية. ونقل ايضا عن جمع من اهل العلم وهو ونقل ايضا عن معاذ من ترك صلاة انه قد بنيت من ذمة الله وعدم الدرداء من ترك صدقة برئت منه ذمة الله ومن ترك صلاة فقد ترك دينه كل هذا يدل على ان تارك الصلاة كافر. وقال اخرون ان ترك الصلاة الواحدة والصلاتين انه لا يكفر صاحبه. لانه قال العهد بين وبينه قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فقوله ترك الصلاة افاد جنس الصلاة ان يترك الصلاة كلية. قال وهذا دليل على ان الذي يكفر ان الذي يكفر من ترك الصلاة كلية ولم يحافظ على شيء منها وقالوا ان قوله الصلاة يفيد جنس الصلاة. وقال اخرون ان قوله ترك الصلاة يشتمل على ترك صلاة واحدة او على صلاتين او على ثلاث. وقالوا اراد الترك الجري وترك الجزء قال التراق للصلاة فافاد التغليب والتشديد. لكن نقول القول الصحيح في هذه المسألة ان تارك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها انه على وعيد شديد على وعيد شديد وانه يخشى عليه ان يكون دخل بدائرة الكفر ولكن لا نكفره لما جاء احمد في رجل داء انه اراد ان يسلم قال لا اصلي لا صلاة الا صلاتين فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم اسلامه مع انه جزم على ترك الصلاتين فهذا دليل انه لو ترك بعض الصلاة انه لا يكفرنه لا يكفر. وهذا الاستدلال ايضا فيه نظر لكن هذا اقوى ما يحتج به من قال ان تارك صلاة الواحد والصلاتين لولا يكفر اذا كان محافظا على جنس الصلاة كان يصلي الجمعة ويصلي الفروض الكثيرة لكنه ترك صلاة واحدة وعلى كل حال نقول امر يختلف فيك اهل العلم وهل تكون كافر غير كافر؟ لحري بك ان لا ان لا تتجرأ عليه ولا تقع فيه بل بل ذكر بعضهم ان مسألة ترك الصلاة ذكر احد علماء المغرب في القرن السابع ان ترك الصلاة هي مسألة افتراضية مسألة افتراضية ليس لها ليس لها وقوع ليس لها وقوع ولذلك من يحتج عليه ويقول لا يعرف ان احدا من الخلفاء او الامراء قتل رجل لترك الصلاة ويقال له انه لم يكن يعرف اصلا في الزمن الاول وفي القرون الاولى وفي القرون المتقدمة من كان يترك الصلاة بل كما ذكرت عن بعض العلماء انه عد هذه المسألة مسألة افتراضية لا وقوع لها كمن يقول مثلا لو مات شخص عن سبعين جد فمن يرث؟ هذه مسألة افتراضية لا وقوع لها فينزل ايظا مسألة ترك الصلاة انها مسألة افتراظية لا وقوع لها لكن في هذه الازمنة في هذه الازمنة والله المستعان اصبح ترك الصلاة دندا كثير من المسلمين وكثير من ينتسب الاسلام بل تذهب الى بلاد الاسلام فترى المساجد خالية وترى كثير من ينتسب الى الاسلام لا يعرف من الصلاة الا الجمعة فقط بل منهم من لعب الصلاة البتة ولا ولا يصلي ابدا فهؤلاء نقول لهم انهم كفار بالله عز وجل لانهم تركوا الصلاة. فنقول للذي ترك صلاة واحدة متعمدا قد برأت منك ذمة الله عز وجل. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله كما جاء في بريدة ابن حصين. وقد قال اسحاق وقال ابو ابو تيم بن ابي ايوب بن ابي تيمية السختيالي ان من ترك صلاة واحدة متعمد فقد كفر. وقد نقل عبد الله ابن شقيق العقيلي كفرا تارك الصلاة عن جميع الصحابة وعن اجماع الصحابة فحري بك ان تشتري مثل هذا الفعل. ومن ترك الصلاة فهو على وعيد شديد. ثم اهل العلم متفقون على ان من ترك صلاة واحدة متعمدا كما هو قول جمهور الفقهاء انه يقتل انه يقتل فيستتاب يستتاب فان اصر قتل وضربت عنقه وهذا عليه جماهير الفقهاء حتى الذين لا يرون كفر قات الصلاة يرون انه يقتل حدا فقتله اما ان يقتل ردة على من قال بكفر تارك الصلاة واما ان يقتل حدا. وذلك ان يؤتى به ويؤتى بالنطع ثم يوضع ثم يوضع على النار ثم يؤتى بالسيف يقول لا تصلي او لا؟ ومنها من قال انه اذا اصر على قتل على ترك الصلاة وقد عرض على السيف فانه كافر ولو كان ترك صلاة واحدة لانه لا يصبر على الموت ويصبر على القتل الا من لا يرى وجوب الصلاة او لا يرى انه اه مصليا نسأل الله العافية والسلامة. اذا نقول الصحيح الذي على جماهير اهل العلم ان تارك الصلاة كافر وان تاركها يقتل اما يقتل ردته على الصحيح فان قلنا انه لا فانه يقتل حدا عند جمهور اهل العلم وهو قول مالك والشافعي وقول احمد اما قول ابو حنيفة اما قول ابي حنيفة انه يرى ان تارك الصلاة يحبس يحبس ويسجن حتى يتوب الى الله ويرجع الى الله عز وجل. اذا هذه الاحاديث التي ساقها تبين ان تارك الصلاة كافر. وانه لا حظ او بالاسلام اذا ترك الصلاة وهذا وعيد شديد نسأل الله العافية والسلامة فحري بالمسلم ان يربي اولاده واهله ان يحافظوا على هذه الصلاة وان يعتنوا بها وان يقيموها وان يأتوا بها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وان الذي لا يصلي ان الذي لا يصلي ترتب على ترك الصلاة يترتب عليه امور ان ذبيحته لا تحل لو ذبح ذبيحة فان ذبيحته ميتة ولا يجوز اكلها لكفره. لو انه نكح فان نكاحه الباطل وعقده فاسد حتى يتوب الى الله عز وجل. اذا مات فانه لا يدفن مع المسلمين لا يدفن مع المسلمين. ولا يصلى عليه ثبت انه اذا ثبت انه انه لا يصلي وتارك للصلاة جملة وتفصيلا. كذلك انه لا يدعى له بالمغفرة والرحمة اذا علمنا انه مات غير مصل وكان تاركا للصلاة نسأل الله العافية هذي بعض الاحيان كذلك انه لو لا ينكح اي لا لا يكون وليا لموليته بل يكون الولي غيرها غير هذا الاب لانه لا يكونوا اهلا يكون وليا على هذه المرأة. فيزوجها القاضي ويزوجها غيره لان ولايته تبطي بردته نسأل الله قال عليه السلام لان ترك الصلاة ترك الصلاة ردة بخلاف الكافر الاصلي فان ولايته تصح لكن الكافر مرتد فان ولايته لا تصح لانه لانه لا يجوز الابقاء حتى يتوب الى الله الله عز وجل ويرجع الى الاسلام مرة ثانية. ثم ذكر رحمه الله تعالى ابن عبد الهادي قوله عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم بين العشاءين بين المغرب والعشاء. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم من طريق الاعمش عن مسلم عن مسلم بن صبيح عن شكيل ابن شكل عن علي بن ابي طالب مرفوعا واسناده واسناده صحيح واسناده صحيح وان كان بشكل شيء من الكلام لكن مسلم اخرجه ولم يخرجه البخاري شيء انما اخرجه مسلم وهو لا بأس به فحي يحسن وقد جاء من حديث مسعود في الصحيحين ايضا بمعناه جاء في الصحيحين من من حديث ابي مسعود من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى بما معناه ابن عبد الله وجاءنا من طريق اخر من طريق ابي حسان عن ابي عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه اسناده صحيح جاء من طريق ابي عبيدة عن علي واسناده صحيح. وفي هذا الحديث من مسائل المسألة الاولى ما يتعلق بالدعاء على الكفار ما يتعلق بالدعاء على الكفار. فالصحيح ان الكفار ينقسمون الى قسمين. قسم محارب صاد عن سبيل الله عدو للاسلام والمسلمين. فهذا يدعى عليه فهذا يدعى عليه بالهلاك والنبي كان على اليهود والنصارى ودعا لكفار قريش بان يهلكهم الله عز وجل وان يعيده عليهم بسبع كسبع يوسف. وما زال اصحاب يدعون على اليهود والنصارى يلعنونهم لحرب مع الاسلام والمسلمين. القسم الثاني من كان مسالما غير محارب فهذا ان دعا ان دعا له بالهداية والصلاح فهذا امر مطلوب ان يدعى له بالصلاة بالهداية والاسلام وان يرده الله عز وجل الى الى الدين الصحيح وان وان يأخذ بقلبه الى الاسلام فلا حرج دعا لدوس فقال اللهم اهد دوسا واتي واتي بهم اللهم اهد دوسا واتي بهم. فنقول التفصيل في هذا ان الدعاء اذا كان يدعى عليه وان دعا له فلا حرج لكن الافضل والاصح والهدي المشروع في هذا المقام ان يودع عليه بالهلاك وان يزيله كاد حربا على الاسلام والمسلمين. اما ان كان مسالما فهو ايضا مخير لكن نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا لدوسه لانها لم تكن محاربة له فقال اللهم اهد دوسا وات بها واذا دعا ولعن الكفار واجل عموم فلا حرج اللهم اهلك الكفار والمشركين نقول لا حرج عليه في ذلك. المسألة الثانية ما يتعلق بالصلاة الوسطى. ما المراد بها؟ ما المراد بها؟ وقع في المسألة خلاف طويل بين ذكر ان الخلاف فيها تجاوز ثمانية عشر قولا ثمانية عشر قولا في المراد بالصلاة الوسطى على اقوال كثيرة فمنهم من قال ان مبهم وانها لا تعرف ومنهم من قال متنقلا ومنهم من قال ان صلاة الفجر ومنهم من قال ان صلاة الظهر ومنهم من قال صلاة العصر ومنهم من قال صلاة المغرب ومنهم من قرأ صلاة العشاء ومنهم من قال الجمعة والصحيح من اقوالهم في هذا المساء وما دل عليه الدليل ان صلاة العصر انها صلاة العصر فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر وقد جاء ذلك في ابي طالب الذي بين ايدينا انه قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا نص صريح صحيح على ان المراد بها صلاة العصر. وقد جاء ايضا عن عائشة رضي الله تعالى عنه عن حفصة انه نفسر الصلاة الوسطى بصلاة العصر على النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي عليه جمهور اهل العلم وهو القول الصحيح ان ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وسميت بذلك لانها بين لانها تتوسط الصلوات تتوسط الصلوات فتتوسط الصلاة الليلية وهي المغرب والعشاء وتتوسط الصلاة النهارية وهي الفجر والظهر فهي بين صلاة ليلية وبين صلاة ونهارية فالفجر والظهر هذه نهارية والمغرب والعشاء هذه ليلية فهي بينهما وهي صلاة الوسطى. وخص الله الصلاة الوسطى بهذه الخصيصة تأكيد المحافظة عليها وقد جاء في حديث ابي طالب الغفاري عند مسلم ان من حال صلاة العصر اعطي اجره مرتين جاء في صحيح مسلم ان من حافظ قد عرضت الصلاة على من قبلنا فضيعوها. فمن حافظ عليها اعطاه الله اجره مرتين واشد صلاة المنافقين. ذكر ذكر انها من معي بعد الفجر والعشاء ان من الصلاة الشاقة والثقيلة على المنافقين هي صلاة العصر. وقد جاء ايضا وقد جاء ايضا قال من صلى البردين دخل الجنة البردان بالفجر والعصر بالفجر والعصر. اكد المحاصرة العصر لان كثيرا من المنافقين يتركها يمشي بمعاشه او بماله او ما شابه ذلك. فكانوا ينشغلون بابلهم وحلالهم عن الصلاة فيؤخرون ولا يصلونها. ولذلك جاء التأكيد في حديث بريدة قال من ترك صلاة العصر فقد حبط فقد حبط عمله. وهذا من عظيم حقها وتأكيد امرها وهو اهميتها. فهذا المراد صلاة العصر قال هنا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا فصلاها بين العشائين بين المغرب والعشاء. هذه مسألة وهي مسألتنا اذا نسي الانسان صلاة او نام عنها او غفل عنها وذكر بعد خروج وقتها ما يلزمه ما يلزم المصلي اذا ذكر صلاة نسيها او غفل عنها او نام عنها وذكر في الوقت الذي بعدها. كما في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة العصر فما تذكرها او ما لها الا بعد صلاة المغرب. وهل صلى المغرب ثم صلى العصر؟ الصحيح الذي جاء ابن مسعود انه امر فامر المؤذن فاذن فصلى المغرب ثم صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم آآ انصرف صلى الله عليه وسلم. فلم يصلي العصر الا بعد وقت المغرب. وهذا معنى الحديث انه لم يتنبه لصلوات صلى الله عليه وسلم الا بعد غروب الشمس الا بعد غروب الشمس هنا مسألة اذا تذكر صلاة فائدة في وقت حاضرة اذا تذكر صلاة في وقت حاضرة فايهما يقدم؟ انت مثلا نسيت صلاة الظهر وذكرتها في وقت صلاة العصر. فهل تصلي العصر اولا؟ ثم تصلي الظهر او كذلك لو ذكر في مسألة هذه ذكر صلاة العصر بعد المغرب. فهل يصلي المغرب ثم يصلي العصر او يصلي المغرب ثم ثم يصلي المغرب يصلي العصر ثم يصلي المغرب. هذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. ومسألة ذكر الفوات هل يشترط فيها الترتيب او لا يشترط؟ المسألة من اصلها هل في الفوات الترتيب او لا يشترط. ذهب بعض اهل العلم وهو قول الجمهور الى انه يشترط في قضاء الفوات الترتيب. يشترط فيها الترتيب ان يرتب بينها ولا يجوز له ان يقدم صلاة على صلاته. وذهب اخرون كما هو قول الشابي الاول قول الامام احمد ومالك والاحناف ايضا. والقول القول الشافعي روى عن احمد انه لا يشترط لا يشترط الترتيب. والصحيح في ذلك الصحيح وجوب الترتيب. الصحيح وجوب ترتيب فيجب على المسلم اذا فاتته صلوات ان يصليها مرتبة ولا يجوز له ان يقدم صلاته على صلاته ولا يجوز له ان يقدم صلاة على صلاة الا في حالتين. الحالة الاولى في حالة المشقة. في حالة المشقة كأن تكون صلوات كثيرة. فلا يستطيع يقضيها مرتبة. فيصلي الصلاة التي فاتت ثم يستقبل صلاته الاخرى. الحالة الثانية اذا ضاق وقت الحاضرة اذا ضاق وقت الحاضرة فانه يقدم يقدم الحاضرة ويعقبه بالفائتة ولا يلزمه ان يقضي التي ولا ولا يلزم القائم ان يقضي الحاضر. مثلا اه تذكر صلاته في اخر وقت العصر. تذكر صلاة الظهر في اخر وقت العصر. نقول الواجب ان تصلي العصر اولا ثم تصلي الظهر وهل يلزمه ان يقضي العصر مرة اخرى؟ على خلاف العلم فمنهم من الزمه بقضائها والقول الصحيح انه لا يلزم وقد روي في ذلك حديث مرفوع انه ان النبي امر انه يصلي الفائتة ثم الحاضر انه يصلي الحاضرة ثم ثم يعيد الحاضرة الا ان اسناده منكر وباطل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ايضا في احاديث مرفوع الترتيب بهذه الصفة. لكن كل ما ورد في هذا الباب فهو ضعيف. اذا الذي يعنينا هنا الذي يعني هنا ان من فاتته صلاته وذكر في وقت اخرى ان له حالات. الحالة الاولى ان يكون وقت الحاضر متسع ان يكون وقت الحار متسع كأن يستيقظ في اول في اول وقت المغرب وهو لم يصلي العصر. نقول يلزمك الان ان تصلي العصر اولا ثم تصلي بعدها المغرب هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يكون وقت الحاضرة ظيق ان يكون وقت الحاضرة ظيق. فهنا على الصحيح من اقوال العلم لان المسألة فيها خلاف ايضا وقد نقل بعض الاجماع فيها نقول ليس فيها اجماع بل الصحيح ان يدعي الجمهور انه يقدم الحاضرة يقدم الحاضر لضيق وقتها ويقضي الفائتة ويقضي الفائتة. لان الحاضر الان هو ملزم بها ومطالب ومطالب بها بخلاف الفائتة فانه يؤديها قضاء وهذي يؤديها اداء لا شك ان الاداء مقدم على القضاء الاداء مقدم على القضاء فنقول ليصلي الحاضرة اولا ثم تقضي بعد ذلك الفائتة وهل يلزمه وهل يلزمه القضاء الحاضر بعد الفاتحة حتى حتى يراعى الترتيب نقول الصحيح لا يلزمه ذلك وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى من وافقه انه لا يلزمه ذلك انه لا يلزمه ذلك والمشهور عند المذهب انه يلزمه قضاء الحاضرة مرة اخرى فيصلي العصر فيصلي المغرب ثم يصلي العصر ثم يصلي المغرب مرة ثانية حتى يأتي بالترتيب لكن هذا فيه مشقة وفي كنفة بل ان الحنابل يرون انه لو نسي صلاة سنة كاملة انه يصليها مرتبة الى ان يأتي الصلاة التي في وقتها فلا فلا يقدم صلاة صلاة وفي هذا مشقة عظيمة تخالف وتنافي سماحة هذا الدين. فالعبد مكلف ان يتقي الله ما استطاع. فنقول اذا اذا صلى اذا نسي صلاة او نام عنها فانه يصليها فانه يصليها آآ يصليها متى ما ذكرها ويراعي الترتيب اذا استطاع فان عجز الترتيب فان الترتيب يسقط عنه ويصلي على حسب استطاعته وقوته. المسألة الاخرى اذا دخلت مع الامام في الصلاة. هذي مسألة المسألة الاخرى اذا دخل المسجد وصلى مع الامام وصلى مع الامام ثم تذكر ان عليه صلاة فائتة وهنا لها صورتان ايضا. تذكر قبل دخوله مع الامام دخل مع الامام ويصلي العصر وتذكر انه لم يصلي الظهر فهنا نقول له ينوي بصلاته الظهر. ينوي بصلاة الظهر ويدخل مع الامام ويدخل مع الامام فيها. يدخل مع الامام فيها. ثم اذا سلم الامام اتى بالعصر وحده هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا تذكر في اثناء صلاته اذا تذكر في اثناء الصلاة اذا كان يعني مثلا كبر لصلاة العصر فلما انتصف الصلاة تذكر انه لم يصلي لم يصلي الظهر ماذا يعمل؟ وقع فيها خلاف اهل العلم منهم من من قال انه ينويها نافلة ينويها نافلة ثم يصلي الظهر بعد ان يصلي الامام ثم يصلي العصر وهذا قول. القول الثاني انه في فريضته يمضي في الفريظة ويصلي الفريظة التي هي صلاة العصر ثم يقظي الظهر ثم يقظي العصر بعدها وهذا قوله المشهور القول الثالث انه يمضي في الحاضرة يصلي العصر ويمضي فيها ثم اذا سلم منها صلى صلى الظهر صلى الظهر وهذا قول الامام الشافعي ولا يلزمه قضاء الفائتة. الاقرب والله اعلم في هذه المسألة انه انه اذا اذا ذكر صلاة نسي امه في صلاة فانه يمضي في صلاته التي صلاها وهي العصر فانقلبها الى نافلة فهو افضل لكن نقول لو صلى كما قال الشافعي فصلاته صحيحة ثم يلزم بعد بقضاء الفائتة التي فاتته وذكرها بعد ما يصلي الصلاة الحاضرة. بل نقل بعضهم انه اذا اذا ذكر صلاة فائتة في حاضرة انه يصلي الحاضرة ولا يصلي الفائتة واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. وقال دليل على ان المكتوبة لتصلى ولا يصلى غيرها لكن هذا الاستدلال فيه نظر والصحيح والصحيح انه اذا دخل مع امام وهو ناسيا لصلاة سابقة انه يدخل بالنية السابقة يدخل نيتي السابقة ثم بعد ذلك يصلي الحاضرة وان كان وحده حتى يأتي بالترتيب. وقد يقال ان الترتيب يسقط هنا ان يسقطون المشقة فيما لمن ذكر صلاة فائتة في اثناء صلاته. فان اراد الاحتياط اخذا بفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فابن عمر كان يصلي يصلي الحاضرة ثم يصلي الفائتة ثم يعيد الحاضرة ثم يعيد الحاضرة حتى يأتي حتى يأتي بالترتيب حتى يأتي بالترتيب واحتج بالقاء بالترتيب احتج الجمعة انه صلى انه وسلم اخبر لم يصلي لم يصلي الصلاة صلاة العصر بعد المغرب فصلى بعد ما صلى المغرب فصلى الظهر فصلى العصر ثم المغرب ثم العشاء اي اعاد المغرب مرة ثانية الا ان هذا الحديث فيه بلهيعة ولا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحي ابن عمر جاء كذلك لو امروا بالقضاء بقضاء الحاضر بعد اداء الفائتة واسناده ضعيف وليس بهذا الباب من جهة انه يقضي الحاضر بعد الفائتة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا بعد ذلك ثم صلاها بعد العشاء. المسألة الثالثة ايظا اذا اذا يعني اخذنا الحديث الان ان الترتيب واجب. ان الترتيب واجب لفعله صلى الله فتلاحظ كم صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء في وقت المغرب. يعني بعد المغرب صلى العصر والمغرب ثم العشاء بعد دخول المغرب. وهنا لماذا اخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ما بعد المغرب؟ ولماذا لم يصلي صلاة الخوف؟ ولماذا لم يصلي صلاة الخوف؟ من اهل العلم من قال ان ان غزوة الاحزاب كانت قبل قبل ان تفرغ صلاة الخوف قبل ان تفرض صلاة الخوف ولاجل هذا لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا ما جنح البخاري ومالي الى هذا القول ان الاحزاب قبل قبل غزو ذات الرقاع التي فيها صلاة الخوف. وقال جمهور اهل السير ان صلاة الخوف قبل غزوة الاحزاب قبل غزوة الاحزاب. وحمل من قال بهذا القول انه لم يصلي صلاة الخوف في الخندق؟ قال لان صلاة الخوف فرضت في السفر فرضت في السفر ولم تفرض الحظر فلم يأتي التشريع ان الحضرة تصلى فيه صلاة الخوف لكن الاصح والاقرب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الخوف في يوم الاحزاب لانها لم تفرض والذي رجحه البخاري هو الصحيح ان الاحزاب فرضت قبل ان الاحزاب وقعت قبل ان تفرض صلاة الخوف. وقد وقد يقع بالعبد او بالشخص من الخوف والشدة وعدم القدرة ان يصلي فيجوز ان يؤخر الصلاة الى ان يأمن كما حصل في غزوة انس باك رضي الله تعالى واصحابه في غزوة في فتح تستر انهم اخروا الفجر الى ان طلع الى ان طلعت الشمس وذلك لعدم قدرتهم واستطاعتهم ان يصلوا حتى صلاة الخوف انهم لم يستطيعوا ايضا ان يصلوا صلاة الخوف وصلاة الخوف تشرع ولو ركعة ولو ركعة واحدة عند شدة الخوف والمسايفة يصليها ركعة واحدة. اذا نقول الصحيح ان هذه ان صلاة الخوف لم يصلى بهذا المقام لانها لم تفرض بعد وانما فرضت بعد ذلك. اه قال بعد ذلك وعن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان عمر جاءه يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كنت اصلي العصر حتى كانت الشمس حتى كانت الشمس تغرب. فقال وسلم والله ما قليتها. قال فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها. فصلى بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب متفق عليه. وهذا حديث في البخاري وصحيح متفق عليه من طريق يحيى ابن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الخطاب فهو في البخاري ومسلم بهذا الاسناد وهو حديث صحيح وفي فيه دلالة على ان الترتيب واجب على ان الترتيب واجب ويجب على المسلم ان يرتب الفوائد ويجمع المرتبة ان يرتب الفوائد الا ان يشق عليه. مثال المشقة شخص ذكر قبل شهر لم يصلي صلاة الظهر ماذا يلزم هنا؟ يلزمه فقط ان يصلي صلاة الظهر فقط. هذا القول هو الصحيح وبهذا قال عامة اهل العلم. القول الثاني وتأمل هذه المشقة انه يصلي الظهر الذي قبل شهر. ثم يصلي بعده ما يقال تسعة وعشرين يوما حتى يرتب الصلوات وهذا في مشقة عظيمة قال به بعض اهل العلم كما هو عند الحنابلة. فنقول القول الصحيح القول الصحيح ان هذا العدد العظيم يصليه مرة واحدة المشقة. الاحناف يرون انه اذا فاتته خمس صلوات يعني ذكر الصلاة قبل يوم يعني ذكر صلاة اليوم وليلة انه او يقضي مرتبة الى يوم وليلة الى خمس صلوات مثلا ذكر بالامس انه لم يصلي الظهر فيقول يصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر الى الذي يأتي بعده هو قد صلاها وقد صلاها يقول يقضيها حتى يأتي ايش؟ بالترتيب لكن نقول الصحيح الصحيح اذا مضى اوقات اذا مضى اوقات ولم مضى اوقات على الصلاة وصلى بعدها صلوات ثم ذكر صلاة فان الصاحب يقال العلم انه يصلي بالصلاة التي نسيها فقط التي نسيها فقط ولا يلزم ان يأتي بغيرها. والله عفا عن امته الخطأ والنسيان فالناس والمخطئ اذا نام عن صلاته ونسي فليس فليصليها اذا فليصلها اذا ذكرها ليس لها كفارة وهذا سيأتي معنا. قول هنا فصلى العصر ثم فصلى العصر ثم المغرب دليل على وجوب الترتيب. وايضا ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صلى العصر قبل ان تغرب الشمس. ان عمر صلى العصر الشمس اما النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه فصلوها بعدما غربت الشمس فبدأوا بالعصر ثم ثم المغرب. قد يقول قائل كما هو مذهب بعض اهل العلم عند المالك هي لو حتى لو ظاق وقت الحاظرة فانه يقدم الفائتة. واحتجوا بهذا الحديث. نقول هذا الحديث يحتمل اي شيء ان الفائتة على الحاضر اي شيء ان وقت الحاضر متسع. ان وقت الحاضرة متسع. فنقول تقدم الفاتحة في حالتين الحالة الاولى ان يكون الوقت متسع. فيقدم الفائتة على الحاضر ويصليها مرتبة. الحالة الثانية ان يخرج ايضا وقت الحاضر التي نتذكر فيها الصلاة يعني ذكر قبل غروب الشمس بثواني انه لم يصلي لم يصلي الظهر ولم يصلي العصر. فهنا وذكرت بعد المغرب نقول تبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب. فاذا ترتب على انه اذا ادى صلوات كثيرة الظهر والعصر ويترتب على داع ان يخرج وقت المغرب فنقول يقدم المغرب ثم يصلي بعدها الظهر يصلي بعدها الظهر والعصر ولا يلزمه قضاء المغرب على ذلك وعن انس مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رقد احدكم عن الصلاة او غفل عنه او غفل فليصلها اذا ذكرها فان الله تعالى يقول واقم الصلاة لذكري هذا الحديث رواه مسلم من حيث ابن علي الجهرمي قال حدثني ابي على المثنى بن سعيد عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ورواه البخاري ينطلق همام عن قتادة عن انس بلفظ من نام عن صلاته ونسيها فليصليها اذا ذكرها ليس لها كفارة الا ذلك. من نام عن صلاة فليصليها اذا ذكرها او من نسي صلاة فليصلي البخاري من نسي صلاة فليس فليصلها اذا ذكرها ليس فيه النوم وليس من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها. هذا الحديث يتعلق بمن نسي صلاة. وهنا تلاحظ انه قال من نسي فدخل في هذا اي صلاة كان العبد يحافظ عليها. فدخل في ذلك الفرائض ودخل في ذلك الرواتب من نسي صلاة وفي رواية عند الترمذي من نام عن وتره او نسيه فليصلي اذا ذكر فيه علة فافاد هذا ان من نسي صلاة راتبة له وحافظا عليها كراتبة كالروات السنن الرواتب لمن حافظ عليها. كالفرائض كالوتر نسي او نام او نام عنها او غفل عنها فانه يصليها متى ما ذكرها. فانه يصليها متى ما ذكرها ليس لها كفارة الى الا ذلك. اولا من فرائض من نسي فريضة من نسي فريضة فانه يصليها متى ما ذكرها متى ما ذكرها ولا يؤخرها الى وقتها فخر لان من اهل العلم من يرى انه يصليها متى ما ذكرها ثم يقضيها مع وقتها من الغد. وهذا قول ضعيف وقد ورد فيه حديث لكن حديث منكر ولا يصح وانما المحفوظ في هذا الباب ان من نسي صلاة او غفل عنها ثم ذكرها فانه يصليها متى ما ذكرها هذا الذي عليه عامة اهل العلم. المسألة الثانية من نسي صلاة وذكر في اوقات النهي. اوقات النهي خمسة اوقات وقتال موسعان وثلاث اوقات مغلظة. الوقت الموسع ما بعد العصر الى الى قبيل غروب الشمس هذا الاول الثاني ما بعد الفجر الى قبيل طلوع الشمس هذان الوقتان موسعان. الاوقات المغلظة عند غروب الشمس وعند طلوعها وعندما تكون الشمس في كبد السماء فهل يصلي الصلاة التي نسيها في هذه الاوقات؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فلا فلا فليصلها اذا ذكر عليه ليس لها كفارة الا ذلك. قال جمهور اهل العلم كما هو قول عامة جمهور الصحابة وجمهور العلم الى ان من نام عن صلاة او نسيها فانه متى ما ذكرها انه يصليها متى ما ذكرها ولو ذكرها في الوقت المغلظ ولو ذكرها في الوقت المغلظ ذكر صلاة العصر عند غروب الشمس نقول له صلها ولو غربت الشمس. ذكر صلاة الفجر عند طلوع الشمس نقول صلها ولو طلعت الشمس. ذكر الظهر وهو عند طلوع غروب الشمس نقول صلها ولو غربت الشمس. ولا حرج ولا حرج عليك بذلك. وذهب الاحناف الى ان الى ان الصلوات المنسية لا تصلى في الاوقات المغلظة فاذا ذكر صلاة عند غروب الشمس قالوا يؤخرها حتى تغرب الشمس ثم يصلي وان ذكر صحيح عند طلوع الشمس يؤخرها حتى تطلع الشمس وذكر الصحيح عند كبد السماء يؤخرها حتى تزول الشمس واحتجوا بعموم احاديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. النبي قال لا صلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها قالوا هذا عام يشمل الفريضة ويشمل النافلة. فهما يحتجان بعمومين الذين قالوا بانه يصلي احتجوا بعموم فيها انس من من نسي صلاته فليصلها اذا ذكرها. هذا عام ان متى ما ذكر الصلاة تصلي ولو في وقت ولو في الوقت المغلظ والذين قال لا يصلي قالوا ايضا ان صناع الصلاة من بعد صلاة العصر الى غروب الشمس. ونعم الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فهذا ايضا عموم. فبأي نعمل نقول الصحيح ان النهي الذي يتعلق به النهي عن الصلاة بعد العصر هو متعلق بالفريضة. والف تصلى يعني حتى تصلى ولو في الوقت لان الوقت وقت النهي متعلق باداء الصلاة. وليس متعلق بالزمان. فمتى ما صلى العصر دخل وقت النهي لو اخر وقته ولو اخر صلاة العصر الى قبيل غروب الشمس جاز ان يصليها كما جاء في ابو هريرة في الصحيح من صلى من من من ادرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد ادرك الصبح وادرك ركعت قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر فافادنا ان من ادرك ركعة قبل غروب الشمس فقد ادرك الوقت ولم ينهى عن الصلاة في هذا الوقت ولم ينهى عن الصلاة في هذا الوقت مع انها اداء. فاذا صحت فاذا صح الاداء في وقت مغلط صح ايضا الاداء اصحت الصلاة ايضا للفائتة في الوقت المغلظ. وبهذا قال جماهير اهل العلم. بهذا قال عامة اهل العلم ان ان الصاد تجوز في المغلظ لمن نسي صلاة او نسي الا انه يخرج من هذا ما يتعلق بالرواتب والنوافل. من نسي راتبة الظهر مثلا فذكر عند غروب الشمس تقول لا تصلي تقول لا تصلي لان هذا وقت مغلظ ويمكن ويمكن ان تصلي راتبة الماء الظهر بعد غروب الشمس بعد غروب الشمس فتصلي بعد غروب الشمس على الصحيح من قول العلم ان الرواتب ان الرواتب تقضى ان الرواتب تقضى اما في اول الوقت فانه ذكر صلاة راتبة الظهر بعد صلاة العصر مباشرة نقول لا حرج ان يقضيها لا حرج ان يقضيها في الوقت الموسع اما في الوقت المغلق فلا تقضى فيه لا الرواتب ولا لا يقضي الرواتب ولا الوتر ايضا ولا الوتر ايضا. من اهل العلم من يقول ايضا الصلاة المنذورة. لو نذر ان يصلي عشر ركعات. وادرك جزءا من تلك الصلوات عند الوقت المغلون. منهم من اجاز ان يصليها في وقت مغلظ ومنهم من منع. والصحيح انه من نذر ان يصلي ركعات ومر بوقت مغلظ انه يؤخر حتى حتى يتجاوز الوقت المغلف ثم يصلي بعد ذلك ثم يصلي بعد ذلك. هنا مسألة قال واذا رقد عن صلاته او غفل عنها فليصلي اذا ذكرها فان الله تعالى يقول واقم الصلاة لذكري هل يلزمه؟ هل يعني هل يلزم من نسيان من من نسي صلاة اذا اذا صلاها وقت وقت ذكرها ان يعيدها من من الغد في وقتها نقول لا يلزمه ذلك يعني مثلا نسي ارسال صلاة الفجر وذكر وقت الظهر نقول يصليها وقت الظهر. فاذا جاء من الغد وقت الفجر يصلي الفجر مرة واحدة ولا يصليها مرتين لان العلم من يرى انه يعيدها مرتين صلاة الامس وصلاة وصلاة اليوم الذي يؤدي فيه صلاة الفجر لكن هذا نقول اسناده في هذا الباب حديث ضعيف ومنكر والصحيح انه انما يصليها اذا ذكرها. قال هنا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فوقتها اذا ذكرها هذا الحديث رواه الدار الفضلي من حديث حفص بن عمر بن عطاف عن ابي الزناد عن ابي هريرة. وحفص هذا ابن عمر بن عطاف هذا منكر بل وابن اللعين وقال البخاري وابو حاتم منكر الحديث وقال كذاب فهذا الحديث منكر وباطل بهذا الاسلام بهذا الاسلام الحديث معنى الحديث ان من نسي صلاة او غفل عنها وذكرها في اي وقت فذلك وقتها. ويكون جاءوا لها اداء لا قضاء. الفائدة من الحديث ان من نام عن صلاة او نسيها او غفل عنها ثم ذكرها في غير وقتها فان اداءه لها يكون اداء لا قضاء اداء لا قضاء لهذا الحديث. فوقتها اذا ذكر اي كان الوقت انتقل قال في حق هذا المعذور الى وقت الى وقت ذكره للصلاة. لكن نقول هذا الحديث منكر وباطل وضعيف. ويبقى ان من نسي صلاة او نام عن لو غفل عنها ان ان صلاته تكون قضاء لا اذان ولكنه لا يأثم ولكنه لا يأثم لان الصلاة لها مواقيت ربنا سبحانه وتعالى فوقت الظهر له وقت يبتدأ وينتهي وكذلك عصر المغرب والعشاء والفجر فمن لم يصلي الصلاة في وقتها فان صلاته يكون مع ذلك اداء ولكنه لا يسمى مفرط ولا يسمى قضاء ولا يسمى دان لكنه لا يقال فيه ان مفرط او انه اثم. كما جاء بقتادة في الصحيح في صحيح مسلم قال ليس التفريط في النوم انما التفريط في اليقظة فلو نام الانسان عن الصلاة وقد فعل الاسباب التي توقظني للصلاة ثم نام نقول لا اثم عليك ولا حرج عليك ولا تسمى مفرط بنومك عصاك لان لان النوم لان النائم يرفع عنه التكليف كذلك من نسي صلاة وهذا يحصل الانسان ينسى انه ينسى صلوات لشغله او لكثرة اشغاله فيذكر بعد ساعة انه لم يصلي الظهر نقول لا اثم عليك ولا ذنب عليك ولا حرج لان الله رفع عن هذه الامة الخطأ والنسيان فلا يأثمون وهذا من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى فيلزم بصلاته اياها متى ما ذكرها قال رحمه الله تعالى وعن عمران بن حصين قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير لهو فادلجنا ليلتنا حتى اذا كان وجه الصبح اعيننا حتى بزغت الشمس. قال فكان اول من استيقظ منا ابو بكر وكنا لا نوقظ النبي وسلم من منامه اذا نام حتى يستيقظ ثم استيقظ عمر فقام عنده وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزرت قال ارتحلوا فسار بنا حتى اذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة متفق عليه. هذا الحديث جاء في الصحيحين من طريق عوف بن ابي جبيلة الاعرابي عن ابي رجاء عن ابي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين رحمه الله رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا من طريق الحسن عمران عن عمران ابن حصين عند ابي داوود وفيه ذكر الاذان وجاء في حديث عمران بن حصين وفي ذكر الاذان الا ان اسنادها ضعيف كما سيأتي معنا. هذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى من من نام عن صلاة ثم استيقظ بعد طلوع الشمس. ماذا يلزمه؟ نقول يلزمه ان يصلي كما كان يصلي في العادة فيبدأ بالنافلة براتبة الفجر ثم يقيم ويصلي صلاة الفجر والاقامة هنا هي سنة واساءة معنى حكم الاذان في حكم الاذان في هذه المسألة هذي المسألة الاولى انه اذا استيقظ الانسان بعد بزوغ الشمس فان السنة ان يفارق المكان الذي غفل فيه وحظر الشيطان فيه ويصلي في مكان اخر كما قال ارتحلوا انتقلوا فان هذا مكان قد حظرنا فيه شيطان او حضرنا فيه غفلة ثم يصلي في مكان اخر ويصلي كما كان يصلي في الغد كما كان يصلي بالامس او في ايامه السابقة فيبدأ بالراتبة ثم بعد ذلك الفريضة. المسألة الثانية لو استيقظ قبل بزوغ الشمس لو قول استيقظ قبل بزوغ الشمس بقدر ما يكبر تكبيرة الاحرام ويركع ركعة واحدة. فهل ويصلي الفريضة قبل النافلة او يصلي ثم يصلي الفريظة او لا يصلي المسألة فيها خلاف اما الاحناف فيرون انه لا يصلي وانما يؤخر الصلاة حتى ترتفع الشمس ويصلي وهذا القول ضعيف. القول الثاني انه يصلي الراتبة اولا ثم يصلي الفريضة ويكون الوقت في حقه متسع. يكون الوقت في حقه متسع. وبهذا قال ايضا جمع العلم وبمال اليه شيخ الاسلام. القول الثالث وهو قول الجمهور انه يبدأ بالفريضة انه يبدأ بالفريضة لانه خاطب يصلي الان الفريضة فقد استيقظ في اخر الوقت فيلزمه ان يصلي الفريضة ولو تكبيرة وليدك ركعة واحدة. اما اذا كان لا يمكن ان يدرك ركعة واحدة فانه يبدأ بالراتبة ثم الفريضة ثم آآ يفعل ما يفعله في العادة في هذه الصلاة. اذا نقول القول الصحيح ان من استيقظ في اخر الوقت ولم يمكنه الا ان يصلى ان يركع ركعة واحد من الفريضة نقول يلزمك ان تبدأ بالفريضة قبل النافلة على الصحيح قبل النافلة على الصحيح وقبل راتبة الفجر على الصحيح. هناك من يرى انه يقدم النافلة على الفريضة ويكون الوقت في حقه متسع. المسألة الاخرى النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر. ونوم هذا النبي شيء من باب ان جعلنا حكم من نام عن الصلاة وماذا يعمل؟ وماذا يفعل؟ فنبينا صلى الله عليه وسلم قد اخذ الله عز وجل بروحه ونفسه كي يبين الامة حكم من نام عن الصلاة اذ لو ان النبي لم ينم عن الصلاة لحصل الذي ينامون عنها مشقة وحرج عظيم ان تفوته الصلاة بسبب اللوم فلما علم المسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وافضل الامة قد نام عن الصلاة وصلاها بعد ما استيقظ فان في ذلك عزاء وتسلية لكل من فاتته الصلاة بالنوم. فاذا كان خير الامة وافضل الامة نام عن الصلاة وقد جاء عن بعض الصحابة ايضا انه عن الصلاة كعمر فهذا يدل على ان المسلم في ساعة من امره اذا فاتته الصلاة بسبب النوم وان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس التفريط في النوم وانما التفريط في اليقظة بشرط ان يفعل الاسباب لان بعض الناس يسهر الليل الطويل ثم يبيت النية لينام ولا يصلي يبيت النية لينام ولا يصلي بل منهم من لا يصلي الا بعد طلوع الشمس ويعتب على ذلك ويفعل ذلك على وجه العادة. فهذا اثم. ليس من جهة ليس من جهة انه مكلف بهذا حال النوم. وان من جهة تفريطه بسهره وجزمه وعزمه على ترك صلاة الصبح في وقتها فهذا اثم وواقع في ذنب ومعصية عظيمة اما اذا جاء الرجل فعل الاسباب واخذ بها وامر من يوقظه وجعل هناك الالات التي توقظه ومع ذلك لم يستطع فنقول ليس عليك ليس عليك اثم ولا حرج وانت معذور لانك فعلت ما امرت به وقد رفع الله عنك التكليف حال حال نومك حال نومك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نام ونام اصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الامر كذلك لم يجعل له من هناك من ينبهه فقد جاء في الصحيح انه عندما عرس بالليل واراد ينام قال قال لبلال يعني قالب رضي الله تعالى عنه احرص لنا ليلتنا اي كل حارس لنا حتى توقظنا لصلاة الفجر فاستند بلال على عمود شجرة ولما ينتظر الفجر فاخذ بنفسه ما اخذ بانفس بقية اصحابه وسلم. فلما قال يا رسول قال يا من اين الذي قلت لك؟ قال يا رسول الله اخذ لنفسي الذي اخذ بنفسك هذا دليل عليه وسلم فعل الاسباب وجعل بلالا آآ مستيقظا لكي ينبهه عن ينبهه لصلاة الفجر ولم يترك الامر دون اه دون اهتمام ودون اخذ بالاسباب فالرسول فعل الاسباب وهو الذي يوحى اليه لكن الله اراد امرا وهو ان ينام صلى الله عليه وسلم حتى يشرع لامته حكم من فاتته الصلاة وكيف يفعل من نام عن صلاة او نسي ماذا يفعل فانه يفعل كما يفعل في العادة فيصليها اذا استيقظ على هيئتها وعلى صفتها ولا يزيد معها ولا يزيد معها شيء. فلا يقول فلا نقول له صلي الفجر اربع ركعات او ست ركعات. بل يصليها ركعتين كما كما فرضها الله عز وجل وكما صلاها نبينا صلى الله عليه وسلم المسألة الاخرى اذا استيقظ الانسان اذا اذا اذا كانوا جماعة وفاتتهم الصلاة بنوم او ما شابه ذلك فان السنة ان يؤذنوا وفي دليل على ان الاذان متعلق بالصلاة لا بالوقت متعلق بالصلاة لا بالوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان يؤذن مع ان الوقت قد خرج وقد انتهى وقت الفجر ومع ذلك امر بالاذان فهذا دليل على ان الاذان للصلاة لا للوقت. الامر الثاني انه امره ايضا يقيم دليل على سنية الاقامة لمن فاتته الصلاة. الامر الثالث ان صلى ايضا راتبة الفجر قبل الفجر. وفي دليل على ان وقت الفجر لمن نام عن الصلاة بعد خروج وقتها ان وقته ان وقته متسع ان وقته متسع. واهل العلم يختلفون هل له؟ هل له ان يصلي راتبة الفجر ثم صلى ركعتبة الفجر فهل له يتطوع بنافلة اخرى؟ قال الجمهور لا يجوز له ذلك. بل يجب عليه مباشرة ان يصلي الفريضة. لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسي فليصلي اذا ذكر ليس لها كفارة الى ذلك. الا ذلك فيكون واجب يأتي الفريظة وانما يستثنى النافلة والراتبة لفعله صلى الله عليه وسلم فيكون الوقت في حقه متسع من هذا المعنى لكن ليس له ان يتنفل بنوافل اخرى لأنه لأنه ملزم مطالب بصلاة الفريضة منذ المطالب بصلاة الفريظة وليصليها اذا ذكر وقد ذكرها. الشيخ محسن اليك بالنسبة الاذان هل يكون كمان في السفر يعني تكون للصلاتين باذان واحد؟ اذا قلت اذا فاتته صلوات يؤذن اذانا واحدة ثم يقيم لكل صلاة هذا فعله صلى الله عليه وسلم كما في احاديثها كما حدث معنا في قصة جابر عبد الله لو امر فاذن ثم صلى المغرب ثم صلى العصر والمغرب والعشاء باقامة اقامة اقامة يقيم يقيم ليؤذن للاولى ثم يقيم لكل صلاة. من اهل العلم ان يرى انه يؤذن ويقيم لكل صلاة. لكن ليس على هذا ليس على هذا الدليل دل على انه يؤذن للصلاة الاولى كما في حديث في في جمع مزدلفة وفي جمع عرفة اذن للظهر واقام للظهر والعصر. واذن المغرب واقام قبل المغرب والعشاء ولم يؤذن للمغرب والعشاء بعد وكل ما ورد انه اذن للعشاء والمغرب فهي زيادة ضعيفة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نفصل بها باذكار في الصلاة؟ الى حرج. لا حرج ان يفصل بينهم باذكار او يفصل بينهم مفاصل. بل لو يفصل به بالراتبة ايضا ما في بأس حتى لو فصل بالراتبة ما في حرج. السنة في اذكارهم اذكار واحدة الاذكار يجمع صلاتين تكون السنة يأتي بهما جوع من الاذكار تكون عنهما جميعا. الاذكار الاولى الثالثة وعنهما جميعا كنتمناو ليس التفريط بالنوم انما التفريط في اليقظة اذا صارت العصر يكتب فقط وراتب الدكتور. العصر ليس له راتبه. يقتدي براتب الظهر القبلية. فيأتي ويأتي بالراتب الظهر البعدية ثم يقيم العصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين نكمل ما يتعلق بمسائل حديث عمران وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما ايضا من المسائل ما يشكل عند بعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه. فكيف نام عن الصلاة؟ وهو وهو الذي اخبرنا ان عيناه تلامان ولا ينام قلبه. نقول لا اشكال في هذا. فان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام اغضب وعينيه وبالعينين تدرك يدرك الفجر ويدرك الصبح من النهار. فقلبه مستيقظ في علم ما يخرج منه صلى الله عليه وسلم لو احدث صلى الله عليه وسلم ويعلم ما يكون من جهة من جهة قلبه. اما من جهة المشاهد والمسموع فهذا الذي لم يره لما كبر عمر الله اكبر الله سمعه فاستيقظ. فلا تعارض بين نومه وبين كون قلبه لا ينام. فكون القلب لا ينام لا يلزم منه ان يرى الفجر والصبح والشمس لان النظر متعلق بالعينين لا متعلق بالقلب فالقلب لا يبصر من جهة الاشياء المشاهد والمحسوسة والضياء الذي يظهر وانما الذي يبصر ذلك هو العين. العين كانت قد اغمضت فلا تعارض بينهما. ايضا من المسائل في هذا الحديث من وسائل الحديث اه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقظه ابو بكر الصديق واوقظه عمر وانما اوقظه على وجه انه رفع صوت بالتكبير ولم انبهه مباشرة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى اليه ولم يدري الصحابة هل النبي صلى الله عليه وسلم اوحي اليه بتأخير وقت الفجر وان وقت الفجر قد تغير الى وقت اخر فخشوا ذلك. فابو بكر والصحابة لم يوقظوهم عندما استيقظوا قبل ذلك. واما عمر رظي الله تعالى عنه فاشكى عليه هذا فاخذ يرفع صوته بالتكبير الله اكبر الله اكبر فتنبه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فاستيقظ. وهنا مسألة هل هل يوقظ النائم للصلاة؟ هل يوقد النائم للصلاة؟ نقول النائم له حالتان. اما اذا نام قبل الوقت اذا نام قبل الوقت فيجب اذا بعد دخول الوقت الى الحالة الاولى اذا نام بعد دخول الوقت فهنا نقول يجب عليه ان يوقظ لان نوم مفرط في كونه دخل وقت فيلزم اولي ان يوقظه وجوبا على الصحيح. الحالة الثانية ان ينام قبل ذلك. وقد اغتنم بذاك هل يوقظ او لا يوقظ؟ اما اذا الجمعة لا تجب عليه فانه فانه يستحب ايقاظه الى ان يضيق الوقت. اذا كان الجمعة لا تجب عليه فانه يستحب ايقاظه يستحب ايقاظه حتى يصلي الوقت الصلاة في اول وقتها. اما اذا كان لا يرغب ذلك فان فانه يؤخر الى ان يضيق الوقت كان ايقاظه واجب على الصحيح من اخوان اهل العلم بان ذات الباب له معروف والنهي عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عن ابي داود باسناد فيه ضعف انه كان لا يمر برجل نائم الا حركه بقدره صلى الله عليه وسلم ذلك هذا عمر يفعل وعلي رضي الله تعالى عنه كانوا يوقظون الناس للصلاة. فنقول من السنة ان يوقظ الناس فهذا محل اتفاق. لكن الخلاف هل يجب او لا يجب والصحيح والصحيح انه يجب على الولي ان يوقظ من تحت ولايته للصلاة للصلاة. فان كان ممن يلزم صلاة صلاة المسجد فيلزم ان يوقظه حتى يصلي معه المسجد على الصحيح. اما يكاد من لا تلزمه الجماعة فله ان يؤخر ايقاظه الى الى منتصف الوقت الى اخر الوقت اذا ترتب على تأخير وخروج الوقت فنقول يجب عليك ان توقظه ان توقظه قبل ان يخرج الوقت. فلو انتبهت ان فلان لم يصلي وبقي الوقت ربع ساعة ونصف ساعة نقول يجب عليك ان توقظه قبل ان يخرج الوقت. اما هو اما هو فلا اثم عليه لانه نائم وقد رفع الله التكليف عنه لكنك انت المخاطب والمكلف بهذا وقد ذكر ذلك غير واحد كالقرب قال ان ايقاظه واجب وهو المشهور ايضا مذهب ان ايقاظه واجب والقول الثاني انه مستحب وليس بواجب. هذي ايظا من المسائل. اذا المسائل ايظا ذكروا ناحية ابي هريرة قال انه سامحين قتل ابن غزوة فسار ليله حتى اذا ادركنا الكرع عرس. فذكر عن النوم فقال فيه تحولوا عن مكانكم الذي اصابتكم فيه الغفلة وذلك ان المكان الذي ينام فيه الانسان ويترك الصلاة يكون فيه غفلة. وانما كان يكون هذا مكان غفلة ويكون الشيطان قد حضره. وهنا هل هذا هل هذا التنقل واجب او مستحب؟ نقول انتقال هنا ليس واجب الاتفاق. وانما هو عن الاستحباب في قول عامة اهل العلم فيستحب الانسان اذا اذا كان في مكان قفل فيه او حضره الشيطان فيه بمعصية وذنب فان الافضل ان يفارقه الى غيره وان صلى فيه فلا حرج عليه خاصة في هذه الازمنة من بل تموت الصلاة في بيته هذه الغرفة تفوت الصلاة فيها فلو قلنا لا تصلي في المكان الذي حضرته في الذي غفلت فيه فقد لا يجد مكان يصلي فيه من كثرة الاماكن التي غافل فيه عن ذكر الله عز وجل. فهنا يقال ان المفاقر يستحي وليس الوجوب. فان صلى فلا حرج عليه. الامر الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الشمس قد بزق قال وهنا لا دليل على ما يحتاجه الشافعي الاحناف ان ان الصلاة لا تصلي عند الوقت المغلق لان هنا رأى الشمس قد بزغت وظهرت فاصبح الوقت في حقه متسع صلى الله عليه وسلم. اما من استيقظ قبل طلوع الشمس وقبل ان تبزغ فان الوقت في حق ايش؟ مضيق يلزمه ان يأتي بالصلاة مباشرة اما اذا ظاق الوقت هل يتيمم؟ يعني هل يتوظأ او يتمم بادراك الوقت؟ يعني مثلا استيقظ في اخر وقت ولو توضأ خرج الوقت. هل نقول هل يلزمك ان تتيمم حتى الوقت؟ نقول الصحيح انه لا يلزمك التيمم مع وجود الماء. واباح الله لنا عند عدم الماء والماء موجود فنقول لمن هذا حاله يتوضأ وضوء الصلاة فان ادرك الصلاة قبله بوقفة حسنة وان لم يدركها فانه يصلي بعد ذلك فيأتي بالراتبة ثم يأتي بالفريضة. وهناك من اهل العلم من يرى ان الوقت اذا ظاق اذا ظاق الوقت فانه ويصلي حتى يدرك الوقت ويقدم ويقدم ادراك الوقت ويقدم ادراك شرط الوقف على شرط الطهارة على شرط الطهارة العصبية لكن نقول الصحيح ان من استيقظ في اخر الوقت وليس معه وقت حتى يتوضأ نقول توضأ ولو خرج الوقت توضأ ولو خرج الوقت وتصلي بعد ذلك براتبة الفجر وتصلي ايضا الفريضة. قوله هنا فامر بلال فاذن واقام. هذه اللفظة حكى ابن عبد الهادي ان اللي تفرد بهذه الرواية والاوزاعي عن الزهري رحمه الله تعالى وابان العطار عن معمر عن الزهري ورواها مالك. وكذلك سفيان ابن عيينة وكذلك ايضا آآ يونس من غير رواية من غير رواية ابنان ولم يذكر احد منهم لفظ الاذان لكن اقول ان لفظ الاذان ثبت ثبت في حديث ابي قتادة رضي الله الله تعالى عنه عند مسلم. وثبت ايضا وجاء ايضا من حديث عمران بن حصين عند ابي داوود باسناد فيه ضعف. وثبت ايضا عن ابي هريرة انه ففعل ما كان يفعله في العادة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا اراد ان يصلي يؤذن ثم يقيم ثم يصلي فنقول من السنة من فاتته الصلاة اذا كانوا جماعة ان يؤذن احدهم ثم يصلون راتبة الراتبة ثم من السنة ان يقيم ثم يصلي الفريضة. فالسنة ان يؤذن ويقيم والاذان هنا والاقامة الاذان هنا سنة وليس بواجب وكذلك الاقامة سنة ولكن المسلم مأمورا يحافظ على الاقامة على الصحيح ومنهم من يرى ان الاقامة فرض والاذان سنة ومنهم يرى ان اذان الاقامة سنة وليس والصحيح انه لو صلى بغير اذان واقامة فان صلاته فان صلاته صحيحة لكنه خالف خالف السنة نقف وعلى هذا والله اعلم واحكم بالنسبة للدخول في في صلاتنا هنا الفجر. اي نعم. فلما كبر الامام كبر فتذكرت اني الناس لصلاة العشاء المعرفة. فهل حولت لو اردت تحويل النية الى صلاة العشاء فهل يحق لذلك؟ اذا كبرت مع الامام في صلاة ايش؟ الفجر. الفجر. نقول مباشرة تكبر مرة ثانية بنية العشاء كبر وثامنة العشاء وتصلي اربع ركعات ثم اذا سلمت تأتي بالفجر واكبر لوحدي. ايه كذا كبر كبر وبنية بنية بنية الفجر. اه لما يقول انه يقلب نية مباشرة ولو كان في تكبيرة الاولى لكن الصحيح انه اذا عقدت الصلاة على نية غير النية التي آآ ارادها نقول يستأنف التكبير من جديد وينوي بهذا التكبيرة الثانية تكبير صلاة العشاء الفائتة اذا مضى ركعة مثلا هل اكملها على نفسه؟ يكملها على صلاة الفجر. ثم اذا خلص يعيد العشاء صلاة العشاء يقول يدخل بنية المغرب فاذا كانت الصلاة في الركعة الثالثة جلس وتشهد وسلم ثم قام وصلى معه بالركعة الرابعة ليلة العشاء السفر السفر من دخلني صلاة من المغرب مع من يصلي العشاء من دخل بنية المغرب مع من يصلي العشاء؟ نقول المصلي العشاء هنا له حالة اما ان يكون مسافر واما ان يكون مقيما. فان كان مسافر صلي ركعتين ثم قام الذي يريد المغرب فيأتي بركعة ثالثة اذا كان مقيما واراد المصلي ان يصلي المغرب وهذا يصلي العشاء نقول في الركعة الثالثة في الركعة الثالثة يجلس يجلس ويتشهد وله ان ينصرف يسلم وينصرف ثم يقوم ويدرك مع الامام الركعة الرابعة من العشاء بنية بنية صلاة العشاء هذا هو الافضل لو ان شخص يصلي المغرب العشاء خلف ان يصلي المغرب يقول يكاد اذا كان يريد ان يقصر وهو يصلي خلفه يصلي المغرب يقول في الركعة الثانية يجلس. ويتشهد ويسلم طارق الامام يجوز وان انتظر معه حتى يسلم مع الامام فهو جائز. وين صلى اربع؟ لا حرج تجاب عنها ان النبي رأى الشمس قد بزرت وارتفع ظهرت الان. خرج. اي خرج ايش خرج من الوقت الذي هو وقت مغلظ؟ ارتفعت بزرت فقال ارتحلوا فاصبح الوقت في حقه متسع. قد يقال هذا لو ورأى فقد تبزغ الان تبزغ الان قبل ان تبزغ. فقال كاحل قد يحتج به بقول الاحناف الشيخ بنية العشاء. تذكر بعد الصلاة حكم صلاة المؤمنين. تذكر تكبر بصلاة في المغرب في صلاة المغرب كبر بنية العشاء نو نية العشاء يعد المسألة في اخر نهائي لمن يقول انه آآ يستأنف التكبير فيكبب نية المغرب واضح منهم من يقول انه يريد غيره ويمضي في الصلاة يقول لكن الصحيح انه انه اذا كبر بنية المغرب وبنية العشاء ولم يصلي المغرب نقول يكبر اما ان يقلب مئة مباشرة انها نية العشاء يقلب النية للعشاء ويمضي في صلاته وهذا له وجه واما ان يكبر بنية العشاء وتصح تكبيرة المأمون ولو كبروا قبله. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء في حديث ابي بكرة عند ابي داود. النصر كبر وكبر الناس معه ثم ثم انصرف والناس قيام ثم رجع وكبر فكان تكبير المأمومين قبل تكبير الامام يعني كبر ثانية فنقول يكبر بنية العشاء وهم في تكبيرتهم معه هذا جائز اذا كبر في الركعة الثانية استدرك نيته صحيحة في الركعة الثانية الركعة اللي فاتت الاولى محسوبة اذا كلها خلاص يمضي على النافلة يمضي على انها نافلة. يصليها لنا نافلة وهم لها لهم فريضة. ثم اذا انتهى صلي صلاة التي فاتته بعد التكبير. لا هذي مسألة نقول صحيح اذا دخل في الصلاة بنية صلاة فمنهم من يرى انه ما دام انه لم يركع فله وليقل النية القول الثاني لا انه لابد ان يستأنف وينوي من اول الصلاة بنية معينة. لكن انا اقول الصحيح انه اذا كان رجل يعني في اول كبر ثم ذكر لقوا باشرة يجعلها على النية التي ارادها. فتجزى عنه. يعني ما يعيد التكبير مرة ثانية؟ ما يعيدها. الامر فيه تخييل. ان عاد وهو احوط واسلم وان لم يعد فصلاته صحيحة. مسألة اه صلاة المغرب خلفه يصلي العشاء اه اذا تعمد انه يخلي الركعة الاولى يترك الركعة الاولى حتى ينتهي الامام من الركعة الاولى. يصلي مع الثلاث الركعات الاخيرة. والان بيصلي المغرب يصلي العشاء. اي نعم. يقول هذا خالف السنة. لانه سيقول اذا كبر الامام فكبروا. فانت دخلت في صلاة فيلزمك ان تصلي مثل صلاته. فاذا كانت تجلس وتسلم لكن لو فعلنا نقول صلاته صحيحة لكنه خالف السنة. ما بالك انه لو ادرك ثلاث ركعات جزاء ينصرف عن بنية المغرب. ليش؟ يعني المغرب ثنتين لا ويقال يصلي العشاء الامام لكن انا ما صليت المغرب. صلى ركعة الان. وهو صلى ثلاث وثلاث. خلاف السنة الماضية. اللي قصدك انه يجلس في غير التشهد خاصة يصلي ركعتين وجلس وقام بركعتين. لمن يصلي العشاء الامام وفاتته المسبوق رفعوا سجود المغرب فدخل معه التبرع بالركعة الثانية للامام وجاء التشهد الاول. نقول جلوسه في هذا الموطن يغتفر لاجل متابعة واضح؟ مثل مسبوق الان مسبوق ان يطلب ان يجلس في غير موطن الجلوس؟ الان المسبوق الا يجلس في موطن غير مجلس له؟ ويغتفر عند اهل العلم لاجل متابعة الامام نقولها نفس الحكم. فوات النوع في الان يا شيخ. هم. من اعتاد ان يصلي قبل الظهر اربع متر. يصليها بعد من فاتته راتب اعتاد فعله ونسيها يقول يصليها بعد ما يصليها اذا ذكرها ولو بعد الصلاة ولا حرج وما رتب صلى البعدية في مصلى ما في حرج حتى قيام الليل لو لو نام عنها من نام عن قيام الليل يصليه نهارا يعني واحد معتاد يصلي اثنعش ركعة احدى عشر ركعة في الليل دائما. نقول من السنة اذا اذا ذكرته ان تصليه ضحى وتصليه شفعا ما تصليه وتر صلي شفع يعني مثلا انسان كان يصلي بالليل خمس ركعات فنام عنها او نسيها فاذا جاء من غد نقول ست ركعات صل ست ركعات كما فعل النبي لو كان اذا نام عن الوتر صلاه من النار اثنى عشر ركعة الضحى يا شيخ بالنسبة للمفاتيح مفاتيح الجماعة في المسجد. لا. هل يذهب المسجد مثلا يتأخر او؟ اي نعم. نقول اذا فاتته الجماعة في مسجد وعلم ان هناك مسجد اخر يتأخر نقول يذهب الى ذلك المسجد حتى يدرك فضل حتى يدرك فضل الجماعة طيب لو ما كان في جماعة لكن اه ذهب الماء الاخضر يصلي من بيته في المسجد. هذي المسألة جاء في حديث ابي هريرة عند النسائي باسناد صحيح عند من اه من توظأ في بيته مات المسجد فكتب له اجر جميعه فان اتى وقد صلوا بعضها كتب له كتب له اجر الجماعة فان اتى وقد صلوا وانصرفوا كتب له الجماعة كاملة فاخذ من هذا ان من فاتته الجماعة فانه يذهب للمسجد يجب ان يدرك الجماعة. ولو فاتته الجماعة فانه يكتب اجر من صلى الجماعة. وجعل ابو هريرة ان من كان حريصا على اداء الجماعة. وكان من يعتني ويحافظ عليها ففاتته الجماعة ان له افجو التظعيف. ويكتب له اجر جماعة ولو صلاها وحده يكتب له اجر جماعة ولو صلاها واحدة اذا اعتاد على المحافظة على صلاة الجماعة اما الذي لا يحافظ فليس له ذلك. نعم فان الاذان يقام لصلاة الفجر هل يعتبر وقته للوتر ولا؟ اي نقول الصحيح من نام عن الوتر وذكره بعدما اذن الفجر نقول يصلي الوتر ولو بعد الاذان. يصلي الوتر ما لم يصلي الفجر يجوز له ان يصلي الوتر ما لم يصلي الفجر. في صلى الفجر انتهى وتر الليل. انتهى الوتر. الليل تنفل يا شيخ التلف المطلق يقول بعد راتبة الفجر لا يشرع التنفل. لا يشرع بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر. اللي هي ركعتي الراتبة فقط وما عدا ذلك انه لا يصلي على قول عامة اهل بل كانوا يضربون على هذا. فالسنة لمن اتى للمسجد بعد اذان الفجر ان فقط راتبة الفجر ثم يجلس يذكر الله عز وجل حتى تقام الفريضة اما من يتنفل ركعتين ركعتين نقول هذا خلاف خلاف السنة اذا صلى صلاة سنة الفجر في بيته. نعم. ثم اتى للمسجد ولم يقيم. من اراد فتحية المسجد. يقول الصحيح مسألة فيها خلاف من علم من يرى ان من صلى راتبة الفجر في بيته ثم اتى المسجد انه لا يصلي وينتظر حتى تقام الصلاة لكن نقول الصحيح ان من اتى المسجد وهو قد صلى راتبة الفجر فانه يصليها بنية تحية المسجد ويصلي ركعتين خفيفتين بنية تحية المسح على الصحيح من اقوال اهل العلم. بعض اهل العلم يدخل هذا الوقت في وقت النهي لكن الصحيح ليس وقت نهي لكنه خلاف السنة الصلاة فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتطوع في هذا الوقت الا بركعتي الفجر. وكذلك اصحابه رضي الله تعالى عنهم وهذا عليه اهل العلم لو لا يصلي بين اذان الفجر وبين صلاة الفجر الا ركعتي الفجر فقط. ولا يزيد على ذلك. بالنسبة يتخلف عن صلاة الجماعة ويتعمد ذلك يصلي في البيت ويقول انه دليل في الاثم في ذلك. نقول من يترك صلاة الجماعة في المسجد كانه اثم. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم من هم باحراق البيوت على اناس لا صلاة الجماعة. وامر الاعمى الذي سأله ان يرخص له في الصلاة قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن سمع النداء الا في المسجد الا من عذر. من لا عذر له فانه اثم بترك صلاة الجماعة في ويجب على كل مسلم ان يصلي صلاة الجماعة مع المسلمين في المسجد. ولا يجوز تركه الا لمن كان معذورا لمرض او احد العذارات التي تبيح ترك الجماعة. اذا كانوا مجموعة مثلا. حتى لو كانوا جماعة نقول يجب عليهم ان يصلوا في المسجد لكان المسجد بعيد. اذا كان المسجد بعيد ويشق عليهم الذهاب اليها ويحصل بذهاب شيء من المشقة والحرج وهم جماعة نقول لا حرج في ذاك ان يصلوا في بيوتهم. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد