الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من والاه اما بعد انهينا في الدرس الذي مضى ما يتعلق باحكام الصلاة. وقبل ان نبدأ بدرسنا اليوم ويتعلق بمواقيت الصلاة فتذاكروا شيئا مما مضى من الدرس الذي مضى. اولا مسألة قلب النية قلب للمصلي في صلاته. قال والنية لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يقلبها من اعلى لادنى والحالة الثانية ان يقلبها من ادنى لاعلى والحالة الثالثة ان يقلبها لمثلها. الصورة الاولى ان يقلبها من اعلى لادنى من فريضة الى كان يصلي الفريضة فقلبها الى نافلة لانه رأى جماعة تصلي واراد ان يدخل معهم او انه صلى قبل الوقت او صلى ظالا ان الجماعة قد صلت فاذا هو علم ان الجماعة لم تصلي. وقد نوى الفريضة فنقول لك ان تقلبها من فريضة الى نافلة. ولا حرج في ذلك الحالة الثانية ان يقلبها من ادنى لاعلى يصلي النافلة وفي اثناء صلاته النافلة تذكر انه لم يصلي الفريضة. فهنا قلبه الى الاعلى لا يصح باتفاق اهل العلم فلا بد ان يكبر من جديد وينوي صلاة الفريضة الحالة الثالثة ان يقلبها لمثلها من فريضة الى فريضة. وهذه تتصور لمن دخل في فريضة وذكر انه لم يصلي صلاة فائتة دخل العصر وذكر انه لم يصلي الظهر ذكر انه لم يصلي الظهر فهنا الذي عليه عامة اهل العلم اذا اراد ان يقلب النية من فريضة الى فريضة فانه يستأنف التكبير يستأنف التكبير كيف يكبر من جديد وينوي الفريضة التي فاتته. ثم اذا فرغ منها اتى بها. اتى بالصليب بالصلاة التي بعدها وهذا وقول عابة ايضا لو دخل مع امام يصلي العصر وكبر معه بنية صلاة العصر فلما مضى من صلاة في ركعة ذكر انه لم يصلي الظهر فماذا يفعل بقول له حالتان يمضي في صلاة العصر مع الامام واذا فرغ من صلاته صلى الظهر بعد ذلك ولا يلزمه ان يقضي العصر بعدها الحالة الثانية ان يقطع صلاته مباشرة ويكبر من جديد بنية صلاة العصر ثم اذا سلم اتى بركعة التي دخل مع الامام فيها وهو ينوي نية العصر لانها بطلت ويقضي ركعة واحدة ثم يصلي بعدها العصر هذي حالات قلب النية للمصلي في صلاته سواء اذا كان يصلي وحده او يصلي غيره. هذا ذكرنا ايضا ان حكم تارك الصلاة ينقسم الى قسمين القسم الاول من يتركها جحودا وهذا ذكرنا انه كافر باجماع اهل العلم. القسم الثاني من تركها تهاونا وكسلا وفرقنا بين من يتركها بالكلية وبين من يترك صلاة وصلاتين وذكرنا خلافا في ذلك فمنهم من يكفر تارك الصلاة مطلقا ولو بركعة ولو بفريضة واحدة ليتركها حتى يخرج وقتها. ومنهم من لا يكفر الا بتركها كلية ان يترك الصلاة كاملة ولا يصلي ويغلب على حاله انه لا يصلي ولا شك ان المسألة مسألة عظيمة حيث ان تارك الصلاة كره فيه اهل العلم هل هو مسلم؟ او غير مسلم؟ وهل يدفن ويصلى عليه مع المسلمين؟ او يدفن كما تدفن الكلاب والسباع؟ ويتواضع الناس حتى يتأذى الناس من شهره. نبتدأ اليوم باذن الله عز وجل ما يتعلق بمواقيت الصلاة. سمعوا بسم الله ان سبيل الله صلى الله عليه وسلم قال واكتبوه اذا زالت الشمس وكان ضمن الرجل كبوره ما لم العصر وقت العصر ما تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب وقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاول وصلت ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فاذا طلعت الشمس فامسك عن الصلاة فانها تطلع بين شيطان وفي لفظ وقت صلاة المغرب اذا غابت الشمس ما لم يسبق الشجر. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متنفعات بمروطهن ثم ينقلبن الى وسيدنا حين يقضينا الصلاة لا يعرفهن احد من الغرس متفق عليه. اعراب ابن خديج خديج معروف احسن الله اليكم معروف ابن خديجة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفحوا بالصبح فانه اعظم لاجوركم او اعظم وللاجر رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وصححه والنسائي وابو حاتم وابن حبان. ورواه الطحاوي ولفظه اسفروا بالفجر كلما اسفرتم فهو اعظم من اجري او قال لاجوركم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من في جهنم واشتكت النار الى ربها فقالت ربي اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين فهو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير متفق عليه. وعلى انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية. فيذهب الذاهب الى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وفي رواية الى قباء متفق عليه. وفي رواية البخاري وبعض الاواني من المدينة على اربعة اميال او نحوه لخليج قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نمره متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام اهل المسجد ثم خرج وصلى فقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي وفي رواية لولا ان يشق. رواه مسلم. وعن ابن قال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي فقال وابي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مكتوبا؟ فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين ترفع الشمس ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى ربه بأقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحق ان يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها ينفتن بصلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين الى المئة. وعن جاه ابن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجر والعصر والشمس نقية. والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا. اذا رآهم اجتمعوا عجلوا واذا رآهم ابطلوا اخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس متفرق عليهما عن عبد الله ابن عمر من قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم الا انها العشاء وهم يحكمون بالابل رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك من العصر سجدة قبل ان تغرب الشمس او من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد والسجدة انما هي الركعة رواه مسلم. وعن عقبة ابن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم وحينما يكون قائم الظهيرة حتى تكون. وحين تميل الشمس للغروب. رواه مسلم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه. وللمسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وعن ابي سلمة انه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر. فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم انه شغل عنهما او نسيهما فصلاهما بعد العصر. ثم اثبتهما وكان اذا صلى صلاة اثبتها قال اسماعيل بن جعفر تعني دوام لا هو ما عليها. رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة من الليل والنهار. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وابن حبان من والترمذي وصححه وقال بعض المصنفين رواه مسلم وهو وهم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب يتعلق بمواقيت الصلاة ومواقيت الصلاة جمع ميقات المواقيت جمع ميقات والميقات من الوقت وذلك ان الله سبحانه وتعالى جعل للصلاة مواقيت كما قال تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والنبي صلى الله عليه وسلم وقت لنا هذه الصلوات بميقات لا يجوز التقدم عليه ولا يجوز التأخر عليه وهذا محل اجماع بين اهل العلم ان الصلاة قبل المواقيت انها باطلة ومن صلى قبل دخول الوقت من صلى قبل دخول الوقت فانه لا عبرة بصلاته ولا اعتداد بها. ولكنها تدخل في بحيز النوافل لا في حيز الفرائض. ويلزمه ان يقضيها وان يصليها في وقتها وقد اختلف اهل العلم في من صلى صلوات كثيرة جاهلا بالوقت جاهلا بالوقت ثم بعد ذاك تبين انه كان يصلي قبل الوقت هل يعيد هذه الصلوات او لا؟ فذهب جمع من اهل العلم الى ان من صلى قبل الوقت جاهلا بالوقت ان صلاته باطلة وانه يلزمه ان يعيد هذه الصلاة ولو كانت لمدد طويلة. لكن الصحيح انه اذا جهل وقت وقد بذل وسعه في معرفته. ولم يجد من يبين له ذلك. ثم بنى على غالب ظنه وتحريه صلى على حسب ما اداه اليه اجتهاده فان صلاته صحيحة ولا يلزمه قضاؤها الا اذا كانت صلاة واحدة او صلاتين فلا بأس لعدم المشقة. اما مع طول الوقت وطول الزمان فان في ذلك حرج ومشقة عظيمة وربنا سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. وقد رفع الله عز وجل عنا الحرج. والمشقة سبحانه وتعالى واهل العلم يذكرون باب المواقيت في اول ما يتعلق باحكام الصلاة لانه اكل شروطها لانه اكد شروطها وان الصلاة قبل الوقت باطلة. ان الصلاة قبل الوقت باطلة. بخلاف غيرها من الشروط. فانه قد يصليها مع عدم لذلك الشرط فمثلا من جهل القبلة صلى على حسب حاله. وان صلى جاهلا بها وكانت لغير القبلة فان من اهل من يوسع في ذلك ويصحح صلاته. اما اذا صلى قبل الوقت فصلاته باطلة فصلاته باطلة وليس في ذلك خلاف بين اهل العلم يذكر عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه انه اجاز الصلاة قبل الزوال بشيء يسير. الا ان هذا لا يصح عنه ولا يخرق الاجماع ولا يخرق الاجماع. فالاجماع منعقد ومعتبر في هذا المقام انه من صلى قبل الوقت عالما باطلة فصلاته باطلة. لا ترى هنا احاديث تتعلق بمواقيت الصلاة واقتصر هنا على بعض الاحاديث التي يراها صحيحة رحمه الله تعالى. وتنكأ بعض الاحاديث كحي جابر بن عبدالله الذي عند الترمذي وعند ابي داوود وحديث ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي عند الترمذي وايضا حديث رواه عروة عن المغيرة ابن شعبة في البخاري ولم يذكروا ابواب مجمع مجامع المواقيت كلها. وذلك انه رحمه الله تعالى اقتصر على حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص الذي فيه مواقيت الصلاة. ولكن اصح من هذا حديث بريدة بن الحصيب الذي عند مسلم وحديث ايضا آآ ابن عباس وجابر. وان كان فيهما ضعف يسير فانهم على الصحيح صحيحان. وهما احسن ما به مواقيت الصلاة فان في حديث ابن عباس وجاء ابن عبد الله ان جبريل عليه السلام نزل فاما النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت فصلى الظهر في اليوم الاول في اول وقتها وفي اليوم الثاني في اخر وقتها وهكذا بقية الصلوات. الا انه رحمه الله تعالى ابن عبد الهادي اراد بهذا الحديث ان مواقيت الصلاة من حيث الابتداء من حيث الابتداء فذكر اولا ما يتعلق بميقات صلاة الظهر في ميقات صلاة الظهر وميقات صلاة الظهر كما ذكره قال عن عبد الله بن عمرو انه قال وقت الظهر اذا زالت الشمس وقت الظهر اذا زالت هذا الحديث اولا رواه الامام مسلم في صحيحه دون البخاري من طريق قتادة عن ابي ايوب البراغي عن عبد الله ابن العاص رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح. قال قال عبد الله بن عمرو وقت وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر اذا زالت الشمس. ومعنى اذا زالت الشمس اذا انكسرت عن كبد عن كبد السماء الى جهة المغرب الى جهة المغرب. فانها تكون بعد ذلك قد تكون بعد ذلك قد زالت ودخل وقت الظهر ودخل وقت الظهر. وهذا محل اجماع بين اهل العلم. لكن لابد ان يراعى في ذلك لا بد ان يراعى ظل دوال لا بد ان يراعى ظل الزوال فان الزوال له ظل يختلف من الصيف الى الشتاء. فظل الزوال اطول ما يكون اطول ما يكون في الشتاء فانه قد يبلغ الى تسعة اقدام يبلغ الى تسعة اقدام. واما في الصيف فاقصر ما يكون الى قدم الى قدم واحدة الى قدم واحدة فلابد للمصلي ان يراعي هذا الظل عند عند اعتبار دخول وقت الظهر. فاذا انكسرت الشمس وزالت فان وقت الظهر دخل يمكن ان نعرف ذلك ان ان نراقب الظل فالظل اذا طلعت الشمس يزيد من جهة من جهة المغرب او ما يطلع غيكون دقة طويلة من جهة المغرب ثم ينقص ينقص الى ان الى ان تكون الشمس في كبد السماء. فاذا استوى الظل ولم ينقص هذا هو ظل الزوال الذي يبقى هو ظل الزوال فاذا اخذ يزيد من جهة المشرق انقلبت اصباح الظل يزيد الله في المشرق نقول دخل دخل وقت الظهر اذا اذا خرج من المشرق تجد ان الظل اطول ما يكون الى جهة المغرب ثم ينقص ينقص ينقص ينقص الى ان تكون الشمس في كبد السماء اذا كانت فوق كبد السماء يكون لهذا لهذا الشيء ظل. هذا الظل يسمى يسمى بظل الزوال. يطول في الشتاء وينقص في الصيف. يطول في الشتاء وينقص الصيف. ولكن وذلك ان الشتاء كنس فيه منكسرة بخلاف الصيف فان الشمس تكون فوق فوق الرؤوس. فاذا كانت فوق الرؤوس ثم اخذ يزيد من جهة من جهة المشرق يقول دخل وقت الزوال دخل وقت الزوال. هذا وقت الظهر ابتداؤه. وهذا محل اجماع بين اهل العلم ان وقت الظهر تدع من زوال الشمس بعد بعد ان نعرف ظل الزوال. يمتد هذا الوقت يمتد هذا الوقت الى ان يصير ظل كل شيء طوله او مثله. وهذا في قول عامة اهل العلم بل بعضهم نقل فيه الاتفاق الا ان بعض الاحناف يذهب الى ان وقت الظهر يمتد الى ان يصير ظل كل شيء مثليه. الى ان يصل ظل كل شيء مثليه. لكن الذي عليه اه الجمهور هو قوله ودلت عليه النصوص ان وقت الظهر امتد الى ان يصير ظل كل شيء كطوله او كمثله. وهذا الذي دل عليه حديث عبدالله بن العاص وحديث بريدة واحاديث ايضا جابر وحديث جابر وحديث ابن عباس جاءت احاديث كثيرة كلها تدل على ان وقت الظهر يمتد الى ان يصير ظل كل شيء مثله وبعد ذلك يدخل وقت العصر ووقت العصر عند عامة اهل العلم يدخل بمصير ظل كل شيء مثله الى ان يصير ظل كل شيء مثليه الى ان يصل ظن كل شيء مثليه في قول جمهور الفقهاء. وهناك من يرى ان وقت العصر يدخل من ان يصير ضل كل شيء مثليه الى اصفرار الشمس الى اصفرار الشمس كما يذهب الاحباب ولذلك ترى كثيرا ممن يذهب وينهج منهج مذهب الاحناف يؤخر صلاة العصر الى الى بعد مضي شيء من الوقت وليس لهم في ذلك حجة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر ويعجل بصلاة العصر كما سيأتي معنا في هذا في هذا الباب. اذا هذا وقت العصر يبتدأ من من اه ان يكون ضمن كل شيء مثله الى ان يصير الى الى ظل كل شيء مثليه او الى ان تصفر الشمس او تحمر ثم بعد ذلك الى غروب الشمس كما سيأتي تفصيله. هنا مسألة تتعلق بصلاة الضوء العصر. من اهل العلم من يرى ان هناك وقت مشترك بين صلاة الظهر والعصر يصح للصلاتين جميعا. فيصح ان تصلي فيه الظهر ويصح ويصح ان تصلي فيه العصر. وهو من ليس ظل كل شيء مثله قال هذا وقت ابتداء العصر وهو ايضا يصلح يكون وقت صلاة الظهر. وذهب جمع من اهل العلم الى ان الى ان اخر وقت الظهر هو ان يصير ظل كل شيء مثله فينتهي. ثم بعد ذلك بعد هذا الفاصل يدخل وبعد هذا الوقت يدخل وقت صلاة العصر فليس هناك وقت مشترك بينهما بمجرد ان تصير الشمس اذا يصير الظل كطوله نقول انتهى وقت العصر وبمجرد دخول هذا الجزء اليسير يقول دخل وقت العصر فلو ادرك جزءا من الصلاة او ادى تكبيرة الاحرام او ادرك الركوع على الصحيح لان المسألة فيها خلاف لو ادرك الركوع من صلاة قبل ان يصير ظل كل شيء مثله نقول ادرك ادرك ادرك الظهر. فاذا صار ظل كل شيء مثله ولم يصلي العصر كانت صلاته بعد ذلك قضاء لا اداء قضاء بلا اداء. هذا ما يتعلق الان بصلاة الظهر. اما صلاة العصر فتبدأ من ان يصير ظل كل شيء مثله الى ان يصير ظل كل شيء مثليه وما بعد ذلك نقول يمكن ان نقسم العصر الى قسمين الى وقت صلاة العصر الى قسمين وقت اختيار ووقت اضطرار وقت اختيار وقت اما وقت الاختيار فهو من ان يصير ظل كل شيء مثله الى ان يصير الى ان يصير ظل كل شيء مثليه. او الى ان تصفر الشمس مسمى هذا وقت اختيار ويجوز الصلاة فيه. ولا كراهة لمن صلى في هذا الوقت سواء في اوله او في اخره يكون من باب الواجب الموسع. الوقت ويسمى بوقت الاضطرار وهو من اضطرار الشمس من اصفرار الشمس الى غروب الشمس الى غروب الشمس وهذا لا يصليها الانسان الا ان كان هناك عذر كأن يكون مسافرا او مريضا او امرأة طهرت من حيضها ونفاسها فتصليها في هذا الوقت وتكون قد صلت العصر في وقتها اداء لا قضاء فهو وقت اداء وليس وقت قضاء لكن لا ينبغي للمسلم ان يؤخر صلاته الى ما بعد اصفرار الشمس ولحديث انس في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلاة المنافق قال تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى اذا كانت بين الغروب ركع اربع ركعات لا يذكر الله فيها الا قليل فافاد هذا الحديث ان هذه ان تأخير الصلاة الى ما بعد اصفرار الشمس والى احمرار الشمس انه من صفات المنافقين انه من صفات المنافقين لكن لو احتاج المسلم لسفر سافره او لعارظ عرظ له او نام نوما فاستيقظ بعد صلاة الشمس نقول انت ادركت وقت صلاة العصر وصلاتك لها اداء لا قضاء. ودليل ذلك حديث ابي هريرة وحديث عائشة وغير الناحية الصحيحة قال من ادرك ركعة قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر فقد ادرك العصر فافادنا ان من صلى ركعة واحدة قبل غروب الشمس انه يكون مدركا لصلاة العصر وقد صلاة قد صلاها اداء لا قضاء. لكن لا لا يتقصد المسلم ان يؤخر صلاته الى قبيل الغروب. فان هذه من علامات الذين يؤخرون صلاتهم الى اصفرار الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر ما لم تصفر الشب ما لم تصفر فهذا وقت العصر ويكون ويحمل هذا على وقت الاختيار ووقت الفضل وما بعد ذلك يحمل على وقت الاضطرار ويحمل بعد ذلك على وقت الاضطرار. فهنا يقول ووقت العصر ووقت كان الظل كالرجل كطوله ما لم يحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصطر الشمس. اي من ان يصير ظل كل شيء مثله. ومن انتهاء وقت الظهر يدخل وقت العصر ما لم تصفر الشمس. فاذا اصفرت الشمس ذهب وقت الفضل. وذهب وقت الاختيار ودخل وقت اضطرار ودخل وقت الاضطرار للمسافر والمريض وما شابه احوالهما. قال وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق وقت صلاة المغرب بالاجماع يبتدأ بمغيب القرص. فاذا غاب قرص الشمس دخل وقت صلاة المغرب بالاجماع وهل يمتد الى مغيب الشفق؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. والذي عليه جمهور اهل العلم ان صلاة المغرب يمتد وقتها الى وقد وقع بينهما خلاف ما المراد بالشفق؟ هل هو البياض او هو الحمرة؟ والمشهور عند اكثر اهل العلم ان المراد بذلك هو الحمرة. وهو قول احمد والشافعي وقول ايضا اصحاب بحديث الله تعالى ان المراد بالشفق هنا هو الحمرة فاذا غابت الحمرة انتهى وقت العشاء انتهى وقت العشاء. ومن اهل العلم من يذهب الى ان وقت العشاء يمتد الى مغيب الشفق الابيض الى مغيب البياض. فاذا غاب البياض دخل وقت العشاء ومنهم من يضيق ويشدد في صلاة المغرب ويرى ان وقتها وقتا واحدا لا يزيد على قدر ما ان يتوضأ ويصلي ركعتين ثم صلاة المغرب وركعتين بعدها. يقول ما بعد ذلك فهو فبذلك يقول خرج بقدر هذا يكون وقت صلاة المغرب. فما زاد على ذلك فان صلاة ما قد خرج وقتها يعني من صلى بعد هذا الوقت بقدر هذا الوقت وهو ان يتوضأ ويصلي ركعتين ويصلي ثلاث ركعات ونافلته راتبة يقول بقدر هذا الوقت اذا صلى بعده يكون صلى بعد بعد الوقت ويرى ان المغرب وقتها وقتا واحدا لا يزيد ولا ينقص وليس لها اول واخر. فاما اولها فهو ببغيب الشفق وهذا محل بمغيب الشمس. وهذا محل اجماع. واما انتهاؤه فالصحيح من اقوال اهل العلم في هذه مسألة ان نقول ان انتهاء وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق الاحمر ما لم يغب الشفق الاحمر فاذا غاب الشفق الاحمر انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء وايهما يسبق الشفق الاحمر الابيظ نقول الذي يسبق هو اي واحد منهما الشفق الاحمر هو الذي يسبق فانت عندما ترى الشمس قد اظفت الى الغروب اول ما اول ما يذهب منها يذهب القرص ثم يبقى حمرة في الافق ثم بعد ذهاب الحمرة يبقى بعده بياض ثم بعد ذهاب بياض هذا محل اجماع ان وقت العشاء دخل فاذا غاب البياض فان وقت العشاء دخل بالاجماع. والصحيح انه بمجرد مغيب الشفق الاحمر يعني غابت الحمرة وبقي بياض في اقول الصحيح ان وقت العشاء قد دخل فلو صلى المسلم بعد مغيب الشفق في سفر او ما شابه فيقول صلاتك صحيحة وهي بالوقت لكن من باب الاحتياط كان في الوديان وبين البيوت الافضل الاحوط ان يؤخرها حتى يغيب حتى يغيب البياض وهذا ما ذهب اليه احمد رحمه وتعالى الامام احمد يذهب الى التفريق بين المقيم والمسافر فيرى ان المقيم وقته الى بغيض الشفق الاحمر الابيض والمسافر وقته الى بغيب الشفق الاحمر وذلك ان البياض في البين كنت قد يغيب فيحتاج ان يؤخره حتى يتيقن ان صلاة المغرب قد خرج وقتها ودخل وقت العشاء. ولكن نقول اذا صلت المرأة وصلى الرجل المريض بعد مغيب الشفق. فان صلاته صحيحة ويقول صلى العشاء في وقتها والافضل هو ان يؤخر صلاة العشاء كما سيأتي بعدها. قال بعد ذلك وقت العشاء ووقت العشاء من مغيب الشفق وقد ذكرنا الخلاف في الشفق كما ذكرناه في المغرب. والصحيح من اقوال اهل العلم في ذلك ان مجرد نغيب الشفق الاحمر يدخل وقت العشاء من جهة الابتداع يدخل وقت العشاء من جهة الابتداع. ويمتد الى منتصف الليل ونقول ان العشاء ايضا له وقتان وقت اختيار ووقت اضطرار اما وقت الاختيار فهو الى منتصف الليل الى منتصف الليل كما جاء هنا وقت صلاة العشاء الى نصف الليل الى نصف الليل الاوسط. فاذا انتصف الليل ذهب وقت الاختيار. ودخل بعد ذلك وقت الاضطرار ووقت الاضطرار يمتد على الصحيح الى طلوع الفجر الصادق الى طلوع الفجر الصادق. فاذا كان الانسان مريضا او مسافرا او امرأة طهرت من حيضها ونفاسها بعد منتصف الليل نقول يلزمك ان تصلي صلاة العشاء وصلاتك لها اداء لا قضاء. شخص مريض يحتاج اجل يؤخر صلاة العشاء الى بعد منتصف الليل نقول لا حرج عليه في ذلك. شخص في مزدلفة خشي اراد ان يصلي في مزدلفة ولو علم انه لن يدرك صلاة العشاء المزدلفة والمغرب ان بعد منتصف الليل نقول لا حرج عليك في ذلك ولك ان تصليها بعد منتصف الليل لان وقت العشاء يمتد على الصحيح الى وقت الفجر ودليل من قال بهذا القول ان وقت العشاء يمتد الى الفجر حديث ابي قتادة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس التفريط في النوم وانما التفريط في اليقظة وانما ليست في منظمة اليقظة وهو ان يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى فما انه يصلي ما بين الصلاتين فصلاته في في الوقت الذي في الوقت اداء ولا تكون قضاء. ويخرج من هذا الحديث ما دل الاجماع على خروجه وقد دل الاجماع على ان وقت ان وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس وهذا محل اجماع وهذا محل اجماع فوقت الفجر ينتهي بطلوع الشفاء. طلعت الشمس بيقول انتهى الوقت. ولا نقول ان الفجر يمتد وقتها الى صلاة الظهر. وخرج بهذا وخرج صلاة الفجر كما ذكرت باجماع اهل العلم باجماع العلم ان وقت الفجر ينتهي ينتهي بطلوع الشمس. اذا هذا وقت العشاء يبتدأ من مغيب الشفق الاحمر ويمتد وقت الاختيار الى منتصف الليل. وقت الاضطرار الى طلوع الفجر قال وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق من طلوع الفجر الصادق وذلك ان الفجر فجران فجر كاذب هو فجر وفجر صادق الفجر الكاذب الفرق بينه وبين الفجر الصادق ان الفجر الكاذب اولا يخرج مستطيلا يخرج مستطيلا اي في كبد السماء في كبد السماء. واما الفجر الصادق فيخرج معترظا. يعني هكذا بالطول وهذا الصادق يكون عرظا فالكاذب لا يلتفت اليه ولا عبرة به. الفرق الثاني ان الفجر الكاذب يعقبه ظلام. الفجر الكاذب يعقبه ظلمة يخرج نورا في كبد السماء وفي وسط السماء ثم يعقبه ظلام ويذهب النور الذي سبقه. واما الفجر الصادق فانه اذا خرج فانه اذا خرج انتشر وامتد انتشر وامتد اذا هذا هو الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب ويدخل وقت الفجر الفجر يدخل بخروج في وقت الفجر الصادق الذي ينتشر في افق السماء ويمتد في الارض. فاذا رؤي الفجر الصادق نقول دخل وقت صلاة وقت صلاة الفجر ويمتد وقتها على خلاف باهل العلم فالذي عليه الجمهور ان وقته يمتد الى طلوع الشمس. فهي طلعت الشمس خرج وقت الفجر وهذا محل اجماع. واختلفوا فيما قبل ذلك فمنهم من ذهب الى ان وقت الفجر يمتد الى الاسفار. فاذا اسفرت الارض وملأ النور الطرقات فان وقت الفجر يكون قد انتهى لكن نقول الصحيح ان وقت الفجر يمتد الى ان تطلع الشمس. فاذا طلعت الشمس اذا اذا طلع وبدأ حاجب وقرص الشمس يقول خرج وقت صلاة الفجر وانتهى. ومن صلى بعد ذلك يكون صلاته لها قضاء لا اداب. من ادرك ركعة قبل طلوع الشمس قد ادرك الصبح وقد ادرك الفجر كما جاء في حديث هريرة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما قال بعد ذلك اذا هذا الحديث يدل على هذا المعنى ثم ذكر فاذا طلعت الشمس فامسك عن الصلاة فانها تطلع بين قرني شيطان. ذكرنا ان الامساك عن الصلاة يتعلق بصلاة النافلة. في قول جمهور العلم ان انه اذا طلعت الشمس فالمسلم مأمور ان يمسك عن الصلاة ولا يتنفل بنافلة لا عند غروب الشمس ولا عند طلوعها فالشمس قريه شيطان وتطلع ايضا بين قرني شيطان قال نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلا يجوز للمسلم ان يتنفل بنافلة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها بل نقول الصحيح حتى ذوات الاسباب لا تصلى عند غروب الشمس ولا عند طلوعها وانما ينتظر قليلا حتى يخرج الحاء قرص او حتى يغيب القرص ثم بعد ذلك يصلي. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كنا نساء المؤمنات يشهد له بصلاة الفجر متنفعات بمروطهن ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقظين الصلاة لا يعرفهن احد من الغنس ذكر ايضا حديث رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلحوا بالصلح فانه اعظم لاجوركم او اعظم للاجر. وذكر ان في الطريق اسف للفجر كلما اسررتم فهو اعظم للاجر او قال لاجوركم. الحديث ان هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنه عنها وحديث ابن خديج يدل على مسألة ايهما افضل على مسألة وهي ايهما افضل التبكير بصلاة الفجر او التأخير. التبكير او التأخير. صلاتها بغلس او صلاتها بعد الاسفار. على قولين اهل العلم. فذهب جمهور وهو قول اهل الحديث وقول احمد والشافعي واسحاق وجمع من السلف وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان الفجر تصلى بغلس ان الفجأة صلى بغلس ودليل ذلك ذكر ابن عبد الهادي على هذا دليل وهو حديث عائشة الذي بين ايدينا. وهو ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة انها قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع صلاة الفجر متنفعات بمروطهن ثم ينقلبن الى بيوتهن لا يعرفهن احد من اي انهن يصلين وسلم ثم ينصرفن الى بيوتهن متنفعات اي متسترات متحجبات متغطيات لا يعرفن احد من شدة جلس من شدة رأسه لا يعرف لون ثيابها ولا يعرف لون آآ ما عليها من القماش واللباس من شدة الظلمة وهذا دليل على انه كان يبكر بصلاة بصلاة الفجر حيث انها تنصرف من الصلاة ولا تعرف من شدة الظلمة والغلس واختلاط النور بالظلام فافادنا هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر انه كان يبكر بصلاة الفجر صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ايضا في الصحيحين ابن عبد الله انا لو كان يصلي الصبح بغلس يصلي الصبح بغلس فافادنا ان السنة والافضل انه يصلي الفجر بغلس. وفي حديث عائشة الاول مسألة شهود المرأة شهود المرأة لصلاة الجماعة مع مع المسلمين. يجوز للمرأة ان تصلي مع المسلمين في المسجد لكن بشرط الشرط بشروط الشرط الاول ان تخرج ان تخرج متسترة الستر الكامل. وان تخرج متحجبة الحجاب الكامل غير متبرجة ولا سافرة. الشرط الثاني ان تخرج تفلة غير متعطرة ولا متطيبة. فاذا اختل احد الشرطين فانها اثمة ولا يجوز لها الخروج الى الصلاة ولا يجوز الخروج الى الصلاة ولا شك ان المرأة الافضل لها والاكمل لها ان تصلي في بيتها كما وسلم لا تدعي ماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فلا تمنعوا اماء الله مساجد الله ان يصلين سواء بليل ونهار وبيوتهن خير لهن بل افضل المرأة ان تصلي في مخدعها وفي ابعد مكان من بيتها وكلما كانت ابعد عن نظر الرجال فان صلاتها افضل فان افضل واجرها اعظم. اما الخروج كما هو الواقع الان تخرج المرأة متبرجة سافرة متعطرة فهذه في خروجها اثمة غير غير مبرورة وهي في فعلها هذا متعرضة لسخط الله عز وجل وللعن اهل الايمان فانها اذا غير متعطرة متبرجة فانهن ملعونات وجهل موسى الاشعري ان اي امرأة تعطلت مرت برجال فوجدوا ريحها فهي كذا وكذا يعني زانية نسأل الله العافية والسلامة فالواجع والمرأة المسلم اذا خرجت الصلاة ان تخرج متسترة وان تخرج غير متعطرة لا يشم ريحها الرجال ولا يرون ايضا شيئا من جسدها وتخرج بعباءة ساترة اه فظاظة لا تبين حجم عظامها ولا لونها ولا ما شابهها ولا تكون كما هو العباءات الان والمشكلة او المصيبة ان اولياء الامور يرون ذلك ولا ترى منهن نكيرا ولا تعليما ولا تذكيرا فترى المرأة تلبس عباءة واقرب ما تكون الى فستان اقرب من ان تكون عباءة والمقصود من مشروعية العبادة هو الستر وليس التزين. المقصود من مشروعية العباة هي ان تستر المرأة جسدها بعباءتها. لا ان تجعل عباءة مطرزة ومزينة ومخصرة حتى تصبح العباءة في حقيقتها في ذاتها اصبحت العباءة هي ايش؟ تحتاج الى اي شيء تحتاج الى ما يسترها تحتاج ان تستر العباءات لان في من الزينة الشيء الكثير فلا يجوز للمرأة المسلمة ان تلبس عباءة تبين حجم عظامها ولا يجوز ان تلبس عباءة مطرزة او او وعباءة تكون على زينة معينة فيها شيء من النقوش والزينة وما شابه ذلك فان هذا مدعاة للافتتان بها والنظر اليها اذا خرجت فلابد ان تخرج متسترة متحجبة غير متعطرة. قالت وهنا كن يخرج متنفعات بمروطهن والمروط هنا فائدة البلوط والكساء الغليظ الكساء الغليظ فهي ترمي بهذا الكساء على جسمها وعلى جسدها فلا يمكن ان يرى الانسان شيئا لا من حجم عظامها ولا بالبشرة ولا من لونها بل تكون اكسية غليظة واسعة تستر بها جسدها كاملا. متنفعات اي متنففات بهذه ومع ذلك لا يعرفن من شدة من شدة الغلس. فاذا كان كذلك فلا تمنع الامة من الصلاة مع المسلمين والشاهد من الحديث هو التبكير بصلاة الفجر وهو قول الجمهور ان السنة ان يبكر بصلاة الفجر باجماعهم انه يصليها مع دخول الفجر الصادق وان الصلاة قبل فجر الصادق صلاة غير صحيحة. واما من يجوز وهذه مسألة واراها كثيرا في مزدلفة من يجوز صلاة الفجر في مزدلفة في مزدلفة قبل الوقت لحديث مسعود رضي الله تعالى عنه ثم كان لا يصادف الوقت الا هذه الصلاة كان يصلي قبل وقتها ليس مراد مسعود رضي الله تعالى عنه انه يصلي الفجر في مزدلفة قبل وقته وان مراده انه في مزدلفة يبالغ في التبكير بها صلى الله عليه وسلم بل نقول من صلى في مزدلفة في غيرها قبل دخول الفجر الصادق فصلاته فصلاته باطلة ويلزمه قضاؤها واعادتها مرة اخرى. واما حديث رهف بن خديجة الذي فيه قال وسلم اصلح بالصبح انه اعظم للاجر. هذا الحديث رواه احمد وابنه والترمذي وابو داوود وابن ماجة وغيره والارض الخمسة بلفظ اصلحوا بالصبح فانه اعظم للاجر او اعظم لاجوركم او اعظم للاجر وقد صححه النسائي وابو حاتم وابن حبان هذا الحديث جاء من طريقي من طريق عاصم ابن عمر ابن قتادة عن محمود بن لبيب عراف ابن خديج. وقد رواه عن عاصم جمع من الحفاظ. رواه محمد بن اسحاق ورواه ايضا ابن اسلم محمد ابن عجلان. والحديث صحيح ولا علة فيه. وقد اعله اعله ابن القطان الفاسي وقال ان عاصم ابن عمرو ان عاص بن عمرو بن قتادة ضعيف الحديث ولا اعلم من سبقه الى تضعيف عاصم بل عاصم قد وثقه ابن وثقه النسائي وثقه احمد ووثقه الحفاظ ولا يعرف احد من السلف او من احد من اهل الحديث ظعف عاصم ابن عمر ابن قتادة رحمه الله تعالى وتظعيف لا وجه له بل نقول حديث صحيح خاصة ان انه رواه زيد ابن اسلم عنه ورواه ابن عجلان ورواه ابن اسحاق مصرحا بالسماع منه يصرح بالسماع الحديث صحيح هذا الحديث احتج به من قال ان الافظل السنة في صلاة الفجر هو الاسفار والتأخير كما مذهب اهل الرأي مذهب الاحناف فتراهم يؤخرون صلاة الصبح والفجر الى الاسفار تلاحظ من يقول على هذا المنهج على هذا المذهب تجده لا يصلي الفجر الا بعد ان تسفر ان يسفر النور وان ينتشر النور في الارض فيأتي ويصلي الفجر بعد ذلك. اخذا بهذا الحديث. والصحيح ان هذا الحديث لا يحتج به في هذا المقام. بل لو لو فرضنا صحته انه على هذا المعنى فلا يمكن ان نعارض فعلا فعله صلى الله عليه وسلم الدائم والذي اعتاد ان يصليه دائما كما نقلت عائشة ونقله جابر بن عبد الله ونقله غير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين انه كان يصلي الفجر بغلس ونترك هذه الاحاديث كلها ونأخذ بحديث واحد وفيه انه كان يقول اصبح بالفجر فان الاجر فلا بد من الجمع الى حديثين لابد من الجمع بين الحديثين اولى من اعمال احدهما وترك الاخر. والطريقة في هذا ان نقول ان قوله صلى الله عليه وسلم اصبروا الفجر اي انكم اصبحوا ايدخلوا في الصبح في صلاة الفجر وليس المعنى انك تصبح بها حتى ينتشر النور يملأ الطرقات بل المراد ان لا تصلي الفجر الا بعد دخول الوقت الا بعد دخول الوقت فيقال اصبح اذا دخل اذا اخذ الصبح يقال اضحى اذا دخل في وقت الضحى ويقال ايضا امسى اذا دخل في وقت المساء وهذه لغة العرب يطلقون اصبحوا ايدخلوا في الصباح ويكون لكم باب تيقتل بدخول الوقت ويحمل الحديث على محملين او على معنيين. المعنى الاول ان نحمل قوله اصلي الفجر اي انكم لا تصلوا الفجر الا بعد دخول الا بعد دخول وقت الفجر وتتيقنون ان الفجر قد دخل تتيقنون ان الفجر قد دخل وان من صلى قبل ذلك فانه فان صلاته غير صحيحة او قد صلى قبل دخول الوقت فان صلاته غير صحيحة وهذا على هذا يحمل معنى قول اصل الفجر اي انتظروا حتى تتيقنوا وتتبين لكم ان الفجر قد خرج وقد تبين ان ترى ان ترى الفجر ان ترى الفجر واضحا وبهذا نقول كثيرا من الناس الان يصلي بعد الاذان بخمس دقائق نقول له انتظر. انتظر حتى يتبين لك الفجر وحتى تتيقن ان وقد خرج واخص بهذا الائمة ائمة المسائل يصلون بالناس فان عليهم ان يؤخروا الصلاة اقل شيء الى ثلث ساعة الى نصف ساعة حتى يكون الوقت قد تيقن خروج ويحمل عليه هذا الحديث. اصبحوا بالفجر اسفروا بالفجر من باب التيقن والتبين ان الفجر قد قد خرج خاصة ان هناك من ان الفجر الصادق لم يدخل بعد. هناك من اهل العلم ان يرى ان الاذان الذي يؤذن الان يكون قد سبق الوقت بربع ساعة او بثلث ساعة. فعلى هذا ان يكون عنده المؤذن يؤذن قبل الوقت فيلزم ان يؤخر الصلاة حتى يخرج من مسألة الخلاف والنزاع فيحتاط لصلاة ودينه فيؤخر الصلاة الى بعد الى بعد الاذان بثلث ساعة حتى يتيقن لو دخل وصلى الفجر في وقتها. وان كان الفتوى المعمول بها ان ان المؤذن يؤذن على الوقت. وانه ان قدم فانه يكون وقد قدم اربع دقائق الى خمس دقائق وهذا الذي يفتي به اكثر المشايخ واهل العلم. لكن نقول لابد للمسلم ان يحتاط لصلاته. وان يؤخر الصلاة الى في ساعة او نصف ساعة حتى يتيقن انه اصبح الفجر وانه اسفر بها وان صلاته تكون في الوقت خروجا من خلاف اهل العلم. هذا المعنى الثاني انه يبتدأ الصلاة بالغلس ويطيل القراءة ويطيل القراءة حتى ينصرف منها وهو قد اسفر وهو اسفر الصبح فهذا يحبى اذا القول اصبحوا الفجر اي اطيلوا القراءة فيها حتى ينتشر النور ويسفر الناس بالصبح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان صلاة الفجر حين يعرف الرجل حين يعرف الرجل جليسه ينصرف لصلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسه اذا التفت له يمنة عرف من من بجانبه من شدة انه اي انه اصبح يعرف من اما البعيد وهذا معنى حديث عائشة لا يعرف بشدة اذا بعد عن نظرك فان الظلام يحول بينك وبين رؤيته اما الذي بجانبك فيمكنك معرفته اذا اذا اسفر شيئا من النور وهذا ملاحظ اذا صلى الامام وان صار من الصلاة بعد نص ساعة من صلاته اي بصلاة من بعده دخول الوقت من بعد الاذان باربعين دقيقة ينصرف يستطيع ان يعرف بجانبه لكن البعيد لا يمكن معرفته ان هناك باقي شيء من من الظلمة. اذا هذا المعنى يحنى عليه حديث راح ابن خديج رحمه الله رضي الله تعالى عنه. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم واشتكت النار الى ربه فقالت ربي اكل بعضي بعضا. فاذن لها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء. الحديث هذا الحديث جاء في البخاري ومسلم من طريق الزهري عن المسيب عن ابي هريرة وهو حديث صحيح وفيه مسائل المسألة الاولى مسألة مسألة الابراد بصلاة الضهر. اولا ذكرنا ان صلاة الظهر وقتها بزوال الشمس وهل هناك لها وقت فاضل ومفضول؟ نقول نعم بصلاة الظهر وقت فاضل ومفضول ويختلف هذا باختلاف الزمان اختلاف الزمان ففي فصل الشتاء الوقت الفاضي لصلاة الظهر التبكير بها الوقت الفاضل صلاة الظهر التبكير بها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل اي العمل افضل؟ قال الصلاة لوقتها ولقوله تعالى سابقوا بالخيرات سارعوا سابقوا الى تسابق الى مغفرة من ربكم وسارعوا في الخيرات يدل هذا كل عليه شيء على المسابقة والمسارعة في طاعة الله عز وجل فاذا اذن المؤذن فالسنة ان يبكر المسلم بصلاة الظهر وهذا في وقت الشتاء اما في وقت الصيف فالفاء الوقت الفاضل لها ان يصليها ابي ان يصليها في اخر وقتها في اخر وقتها وان يبرد بها وان يبرد بها. كما جاء في حديث رضي الله تعالى عنه انه سألنا ان المؤذن ثم اراد ان يؤذن في يوم شديد الحر في هجيرتك فقال ابرد فقال ابرد فقال ابرد يقول ابو ذر حتى رأينا في التلول اي التلول وهو الجبال الصغيرة والتلع الصغيرة اصبح يرى لها وهذا يدل عليه شيء على شدة تأخير وقت صلاة على شدة تأخيره صلى الله عليه وسلم بوقت صلاة الظهر فهذه الابراد فليقل في شدة الحر السنة ان بصلاة الظهر. والعلة في ذلك فالعلة في ذلك ان في شدة الحر ان شدة الحر فيه تسعر جهنم فيه تسعر جهنم ولكن عندما تكون شوي في كبد السماء تسع جهنم فيفارق المسلم حال اهل النار من جهة المكان ومن جهة الزمان فاذا كان الزمان زمان تشتد فيه العذاب ويشتد فيه عذاب انا فان المسلم مأمور بمفارقة هذا الزمان حتى لا يقع حتى لا تقع العبادة في هذا الوقت الذي هو وقت عذاب. كما ان المسلم مأموم مفارقة اماكن عذاب يقول هو ايضا ما مفارقة الزمان العذاب. العلة الثانية ايضا ان شدة الحرب مانع من موانع الخشوع في الصلاة. فاذا صلى الانسان في وقت شديد الحر فانه يتظايق ويتأذى من هذا الحر فالابراد حتى يقبل على صلاته وخشوعه دون ان يكون هناك شيء يشغله اذا هناك علتان لتأخير الصلاة البراد بها في شدة الحر. اولا ان شدة الحر نفس من انفاس جهنم. والمسلم ما مفارقة زمان اهل زمان اه العذاب ايضا من باب ان يقبل المسلم على صلاته دون ان يوجد شيء دون ان يوجد شيء يشغله عن الصلاة وهذا من باب الاعتناء بالخشوع بالصلاة وهذا نأخذ من هذا ان المسلم اذا كان هناك شيء يشغله في مكان او زمان فانه يؤخر الصلاة عنه حتى يذهب ذلك المشغل. ولذلك تلاحظ ان قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الاخبث من باب الا يكون هناك شيء يشغله في صلاته. فاذا كان هناك طعام وحضرت الصلاة فانك تقدم الطعام على الصلاة اذا كان نفسك تتوق الى طعام. اذا كان هناك غائط او بول تدافعه فانه يقدم على الصلاة بشرط الا يخرج وقت الصلاة. كذلك اذا كان هناك اه صوت مؤذي او مزعج في مكان ودخل وقت الصلاة فنقول اخروا الصلاة حتى يزول هذا الصوت وهذا المزعج ثم تصلي بعد ذلك اذا كنت في مكان فيه مشغلات وملاهي وصور وما شابه ذلك فنقول حتى تبالغ انك تصلي في مكان ليس فيه ما يشركه. فهذا من هذا فنقول هنا ايضا اذا كان شدة الحر تؤذيك وتتضرر بها فان من السنة الابراج. ولذلك اختلف اهل العلم هل هذه العلة دائمة وباقية؟ او تزول بزوال موجبها فمنهم من يرى ان ان الصلاة في اماكن باردة مثلا نحن في منطقة حارة وباردة في منطقة حارة في شدة الصيف وهناك مناطق اخرى تكون شدة الصيف عندها مناطق فهل يلحقه الابراد؟ نقول لا الابراد متعلق باي شيء بشدة الحر فقط. اما الاماكن الباردة كالجنوب مثلا او مناطق المناطق الاسلامية باردة نقول لا يشرع له ان يؤخر الصلاة الى وقت الى الى اخر وقت بل السنة في حقهم ان يبكروا بها اذا اذا علمنا ان العلة هي التأذي من الحر اما اذا كان التأذي ان ان جهنم تسعر يسعر عند عندما تكون شبه كبد السماء فان المسلم يفارق هذا الزمان حتى لا يشابه للنار بعذابهم لكن نقول الصحيح انه اذا لم يكن هناك ما تؤذي لشدة في المناطق الباردة فانه لا يشرع الادراج وانما يشرع الابراد في الاماكن الحارة في الاماكن الحارة. ولذلك بعظهم يرى ان المساجد التي هي مكيفة وفيها من التكييف الذي نزلت زيت المكان البارد انه ايضا لا يشرع الابراد فيه لكن نقول الصحيح انه حتى في المساجد التي هي باردة لان ايتاء المسجد يحتاج يحتاج الى سلوك الطرق الحارة والخروج في الشمس والخروج في وهج الشمس فهنا نقول من السنة كيضل نبراد الا ان يترتب على الابراد تفرق الجماعة او انشغال المصلين فهنا يراعى حال المأمومين وحال الجماعة اولى بمراعاة حال التأذي فنقول يراعى في ذلك حال البوي فيجتمعون ولو كان ذلك في شدة الحر لان لان صلاة الجماعة واجبة والابراد هو سنة فلا يعارظ واجب بسنة. اذا نقول وقت الظهر وقت فاض مفضول. الفاضل في شدة في شدة في البرد والتبكير وفي شدة الصيف هو الابراج. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى ايضا في فائدة قول واشتكت النار اشتكاء النار هنا على الحقيقة. وذلك ان النار تكلمت وقالت يا ربي حقيقة اي انها تتكلم بلسان لها لسان تتكلم به. قالت يا ربي اكل بعظي بعظا. اكل بعظي بعظا فاذن الله لها بنفسين. فاشد ما نجد من البرد هو من زمهريرها واشد ما نجد من الحرب هو من جحيمها اعوذ بالله من ذلك. فالواجب على المسلم والمشروع الذي يشرع المسلم في هذه الحالة انه وفي شدة الحر ان يتعوذ بالله عز وجل من عذاب جهنم وفي شدة البرد ان يتعوذ بالله من زمهرير جهنم وان يجعل مثل هذه الازمة وتقلبها عليه ان يجعلها مكان اعتبار اتعاظ ان يتعظ في شدة الشتاء من زمن جهنم فيتعوذ بالله من شرها وان يتعوذ وان يتعظ في شدة الصيف من اه حر اه وهجها فيذكره ذلك بعذاب جهنم فيستعيذ بالله من شره. وقد جعل ابي هريرة عند احمد باسناد فيه ضعف انه اذا رأى في اليوم يقول الى ما اشد برد هذا اليوم ثم يقول اللهم اجرني من زمارير جهنم واذا كان في اليوم الحال قال لا اله الا الله ما اشد حر هذا اليوم ثم يقول اعوذ بالله من عذاب جهنم فانه ايضا يشرع ان يقول المسلم هذا الدعاء عند اشتداد الحر وعند اشتداد البرد. قال مع ذلك وعن انس لك رضي الله تعالى عنه ان الانسان كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية. فيذهب العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. وفي رواية الى قبا وفي رواية البخاري بعض العوالي من المدينة الى اربعة اميال ونحوه. هذا الحديث يدل ايضا على الوقت الفاضل لصلاة العصر الذي عليه جمهور اهل العلم ان وان صلاة العصر الافضل والفاضل في وقتها ان يبكر بها وان يعجل بها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بصلاة العصر ويبكر بها صلى الله عليه وسلم بل تقول عائشة كان يصلي العصر ولا تزال الشمس في حجرته ولا تزال الشمس في حجرته الا مرتفعة حتى انها يبقى ظوؤها ونورها في داخل الحجرة. وذلك يدل على ان الشمس لم تنكسر انكسارا يميل عن عن ان تكون في داخل الحجرة والحجرة جدارها قصير ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك تدخل الشمس داخل الحجرة فدليل عليه شيء على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة العصر. وفي حديث انس هذا انه كان يصلي العصر ثم ينطلق المنطلق الى العوالي. الى العوالي وهي ما بين المدينة ما يقارب سبعة كيلو. سبعة كيلوات والكيلو ياخذ كم؟ ياخذ الى ربع ساعة الى ثلطعش دقيقة. فاذا اراد ان يذهب الذهب الى سبعة الى مسافة سبعة سبعة من الكيلوات يحتاج الى ساعة ونص يحتاج الى ساعة ونصف ومع ذلك يذهب الذاهب بعد صلاة العصر والشمس حية اي لم تصفر اي لم تصفر حية اي في قوتها وفي قوة نورها ومع ذلك لم مع انه ذهب بعد ذاك ساعة ونصف يعني اخذ ساعة ونصف ومع ذلك الشمس حية فهذا افاد لي شيء ان كان يصلي العصر في اول وقتها يصلي العصر في اول وقتها وبهذا قال واما قول الاحناف ان الافضل في صلاة العصر انها تؤخر فلا يعرف لهم دليل صحيح يعتمد عليه وقد بحديث ابن عمر الذي في الصحيحين في ان ذكر ان رجل استأجر رجل لمن كان قبلكم استأجر اجراء فقال من يعمل لي من اول النهار الى وسطه بدينار الى اخره بدينار فعملت له اليهود فلما قال لا حاجة لا حاجة لها بدينارك ولا بعمل. ثم قال من يعمل لي من وسط النهار الى غروب الشمس دينار؟ فعدد فلما جاء وقت العصر قالوا لا حاجة لنا بدينارك ولا بعملك. فترك وقال من يعمل لي من من صلاة العصر الى غروب الشمس دينارين فعمل المسلمون فقالت اليوم ما بالنا اكثر عملا واقل واقل اجرا؟ فقال الله فقال الله عز وجل ذلك فضلي اوتيه من اشاء لم اظلمهم اي لم اظن من حقكم شيئا. فهنا قالوا ان وقت العصر وقت العصر الذي بين العصر غروب الشمس اقل من وقت الظهر. اخذوا هذا من باب القياس قالوا ان وقت من وقت الظهر لوقت العصر لا بد ان يكون اطول ودليلهم انهم النصارى من وقت الظهر الى وقت العصر فكان عملهم اطول من وقت المسلمين من من صلاة العصر الى غروب الشمس قالوا ان السنة التأخير بل قالوا ان وقت الظهر ينتهي الى ان يصير ظن كل شيء مثله وهذا حقيقة لا حجة فيه ولا دليل فيه. فان عموم الحديث يتعلق بمسألة الاجرة والاجارة لا يتعلق باحكام الصلاة فلا يقاس هذا على هذا وثانيا ان ان قلة عن المسلمين بالنسبة مجموعة من اليهود والنصارى بالنسبة لبعضهم يعني ليس المقصود ان عمل النصارى من الظهر العصر هو اقل هو اكثر من عمل المسلمين العصر الى غروب الشمس. ولكن مجموع عمل اليهود والنصارى عمل المسلمين اقل. ففهم هؤلاء ان وقت العصر اقل من وقت الظهر اخذ لكن نقول ان الحديث هذا ليس ليس في باب المواقيت وانما في باب الاجارة والعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم بين وقت العصر بانه من ان يصير ظل كل شيء الى ان الى ان تغرب الشمس فلا يقاس هذا على هذا وليس لهم دليل غير هذا يحتجون به في تقديم في ان وقت العصر الافضل فيه التأخير. وعلى هذا نقول النبي عليه جموع وهو قول احمد واسحاق الشافعي ومالك واكثر الحفاظ هو قول عامة السلف الى ان السنة في صلاة العصر هو التبكير بها والتبكير بها. فالسنة ان يبكر بها. وقد جاء في صحيح مسلم انه قال ان بريدة كان فيهم فقالوا بادروا بالعصر وقال بكروا بالعصر فاني سمعت فيقول من ترك صلاة العصر فقد حبط قد حبط عمله فالسنة في العصر ان يبكر بها وان يصليها قبل ان تصفر الشمس وقبل ان يصل ظل كل شيء مثله واول وبمثليه والاكمل ان يصليها في اول وقتها وان يصليها في اول وقتها. وعلى هذا ذكر هذا الحديث الذي يدل على هذا المعنى اه وهو حديث رواه البخاري بالطريق اه لشهاد عن الاسماك رضي الله تعالى عنه قالوا عراف بن خديجة رضي الله تعالى عنه قال كنا النبي صلى الله عليه وسلم في مؤذن تاخذ وقت الاذان. المحرم ان شاء الله اللقاء القادم باذن الله عز وجل. هذا يسأل يقول هل اعمال القلوب شرط في اصل الايمان وما حكم القال عياذا بالله انا لا احب الله ولكني لا اكرهه هناك اي لا اشعر في نفسي من محبته ولا كرهي وكذلك ما حكم من قال لا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اكرهه فحكمه قال لا اخاف من الله العاصي كافر اولا اعمال القلوب باجماع اهل السنة انها شرط من شروط الايمان وان من قال ان اعمالكم ليست داخل مسمى الايمان انه كافر بالاجماع ولا خلاف بينهم في ذلك من اخرج اعمال القلوب من مسمى الايمان فهو كافر باجماع المسلمين. وقد نقل الاجماع شيخ الاسلام ابن تيمية ونقل ايضا ينقلون الاجماع في هذا. وعلى هذا كفروا الجهمي القائلين بهذا القول. واما من يقول لا احب الله فبمجرد قوله لا احب الله كفر وعلى الاخر ينادي الفطرة التي فطر الله الناس عليها فان الله سبحانه وتعالى يحب لذاته فهو متصل بصفات الجلال والجمال على وجه الكمال سبحانه وتعالى تعظيم وتقديسا له ويحب سبحانه وتعالى آلائه ونعمه. وما بكم من نعمة فمن الله. فالعباد كلهم يتقلبون في نعم الله عز وجل والذي يقول مثل هذا القول هذا اما جاهل جهلا مركب واحمق لانه لم يعرف معنى كلمة الله ولم يعرف ربه سبحانه وتعالى على ما يليق به سبحانه فجميع ما يتقلب فيه هذا العبد هو من نعم الله عز وجل واذا كان العبد يحب مخلوقا مثله يتفضل عليه بريالات او بعشرات ريالات ويرى انه محبوب اليه لقلبه او تحب من؟ يحب الصور لجمالها او يحبها لشيء من شيء من القبيل فالله سبحانه وتعالى له من ذلك جميع ما ذكر الله يحب لذاته ويحب لاسمائه ويحب لصفاته ويحب لجماله ويحب لنعمه فكل شيء فيه يحب سبحانه وتعالى فمن قال لا احبه كفر بهذا القول. كذلك من قال انا لا احب النبي صلى الله عليه وسلم يقال ايضا في انك لم تعرف رسولك حق المعرفة. وان من شروط وان من شروط الايمان ان يحب العبد رسولها رسول صلى الله عليه وسلم. واما من قال اني اكرهه فهذا منافقا الاكبر ويخرج بهذا القول من دائرة الاسلام لان من علامات المنافقين انهم يكرهون الرسول وسلم او يكرهون شيئا مما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من كره الرسول او كره شيئا مما جاء الرسول يكون منافقا النفاق الاكبر الذي يوجب له الدرك الاسفل الى النار نسأل الله العافية والسلامة اذا وكلاه قال لا اخاف الله. ان كان قال ذلك انه ليس في قلبي خوفا من الله عز وجل. من باب انه يرجو ربه وان الله سبحانه وتعالى لا يأخذ العباد بظلم ولا يعاملهم بظلم وقد احسن واتقن عمل الله فهذا له تأويل. اما قال ليس في قلبه خوف من الله ان الله لا يخاف منه احد. فهذا كاتب من نزع الخوف من قلبه لله عز وجل فهذا كافر لان الله عز وجل من موجبات عبادته حبه ورجائه والخوف منه فالله يخاف من عذابه وسخطه وانتقامه وتعالى والله يقول افأمن مكر الله فلا يأمن مكر الا القوم الخاسرون الكافرون فالمقصود ان الخاس ان الكافر الذي الذي امن مكر الله وامن سخط الله عز وجل يكون من الكافرين. فالواجب على المسلم ان يخاف الله ولا ولا يعقل ان يكون هناك مسلم لا يخاف الله عز وجل لا اتصور ان يوجد احد لا يخاف الله وهو يعلم ان الله عز وجل امره كن فيكون وانه على كل شيء قدير وانه شديد الاخذ شديد البطش سبحانه وتعالى الذي اهلك قوم نوح وعادل وثمود وصالح من شاء وهؤلاء الامم اهلكهم بشيء من قوته سبحانه وتعالى اهل ان يخاف ولمن خاف مقام ربه جنتان. والله يقول فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين فلا يصح ايمان بلا خوف فلابد للمسلم ان يخاف ربه وان يحبه وان يجله سبحانه وتعالى