الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين اجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله باب امور مستحبة باب امور مستحبة وامور مفتوحة في الصلاة سوى ما تقدم. عن عقبة ابن عامر قال كانت علينا رعاية الابل جاءت نومتي فروحتها بعشي فادركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فادركت من قوله ما مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه. الا وجبت له الجنة رواه مسلم وقصر من عزاه الى ابي داوود وحده. وعن ابي جهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه. قال ابو النقض لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة متفق عليه. وفي بعض روايات البخاري ماذا عليه من الاثم؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها فمن ثم اتخذها الامراء متفق عليه وعن عائشة انها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد فلينصب عصى فان لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر امامه. رواه احمد وابو داوود وابن ماجد وابن حبان وهو حديث مضطرب مضطرب الاسناد. وكذلك ضاعفه الشافعي وغيره. وصححه ابن المديني وغيره. وقال ابن لم نجد شيئا نشلو به هذا الحديث. فقال البيهقي لا بأس بهذا الحديث بهذا الحكم. وعن وعن سهل ابن ابي متى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى سترة فليدن منها لا يقطع لا يقطع الشيطان عليه صلاته. رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن حبان وهو حديث مختلف باسناده وروي مرسلا. وعن ابي هريرة قال نهي ان يصلي رجل مختصرا رواه البخاري هكذا ورواه مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى انس وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم في الصلاة فانه يناجي ربه عز فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه. ولكن عن شماله تحت قدمه متفق عليه ايضا. وفي لفظ للبخاري عن يساره او تحت قدمه وعن معيقين وهو ابن ابي فاطمة الدوسي. قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المزح في المسجد يعني الحصى قال ان كنت لا بد فاعلا فواحدة متفق عليه. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا قام احدكم في الصلاة فلا يمسح حصى فان الرحمة تواجهه. روى احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة وفي لفظ لاحمد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مس الحصى فقال واحدة او وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار متفق عليه. وعن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواجبات في الصلاة وقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. وعن انس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني اياك والالتفات في الصلاة فان الالتفات في الصلاة هلكة فان كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة رواه البخاري رواه الترمذي وصححه. وعن سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت الى الشعر رواه ابو داوود والحاكم وصححه. وعن انس رضي الله عنه قال كان اكرام لعائشة استشرت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عنا قرامك هذا فانه لا تزال تصاويره في صلاتي رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. رواه رواه مسلم. وروي عن جابر ابن سمرة قال ابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رافعي ابصارهم الى السماء وهم في الصلاة فقال لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة ترجع اليهم. وعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب في الصلاة من الشيطان. فاذا تثاب احدكم ما استطعت. رواه الترمذي وصححه. ورواه مسلم ولم يكن في الصلاة. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فرحمه الله تعالى باب باب الامور مستحبة وامور مكروهة في الصلاة سوى ما تقدم. بعدما انهى ما يتعلق بصفة الصلاة. اتبعها بعد ذلك بما يتعلق بمستحبات الصلاة ومكروهاتها وذكر في هذا الفصل احاديث كثيرة منها ما هو واجب ومنها ما هو سنة ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو محرم على تفصيل سيأتي باذن الله عز وجل فذكر من هذه الاحاديث ما رواه عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه انه قال كانت علينا رعاية الابل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فادركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فادركت من قوله قوله ما من مسلم ادركت من قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين. ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنة الا وجبت له الجنة. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وهو حديث مطول جاء من طريق ابي عثمان النهدي عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه انه ذكر فقاله عمر التي قبلها اجود وذكر ما يقال بعد الوضوء فان توظأ ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية. وهذا فضل عظيم يسره الله عز وجل للمتوضئين. فالمسلم اذا توضأ الوضوء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى صلاة خاشعا فيها مقبلا على صلاته لم يلتفت بقلبه ولم ينصرف عن صلاته بهذا القلب وانما اقبل خاشعا ان صلاته هذه توجب له الجنة وذكر هنا الاقبال من جهتين اقبال الوجه واقبال القلب. كما ان الاقبال اقبالان اقبال الوجه واقبال القلب. كذلك التفاتان التفات القلب والتفات الوجه وبالاجماع ان التفات القلب لا يبطل الصلاة لكنه يكره فيها وينقصها وكذلك التفات الجسد التفات البصر او التفات الجسد هذا مما يكره باتفاق اهل العلم الا ما استثني وهو ما يسمى باللحظ لحظ البصر اذا كان لحاجة او لفائدة فلا كراهية فيه وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم انه لحظ الى جهة الشعب عندما ارسل سهل ابن ابي حتمة رضي الله تعالى عنه رسولا كان يلحظ الى جهة الشعب وثبت عن ابن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يلحظ في صلاته. وجاء ذاك مرفوع ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في صلاته وهذا سيأتي معنا في اخر هذا الباب في حكم الالتفات في الصلاة. واما السبب الذي اما ما يتعلق بهذا الحديث فهو ما ساقه لاجله وهو مسألة الخشوع في الصلاة مسألة الخشوع في الصلاة. وقبل ان نتكلم عن الخشوع في الصلاة نقول هذا الحديث جاء ما يدل على هذا الفضل جاء في الصحيحين عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوئي هذا جاء في لفظ غفر له ما تقدم من ذنبه وبمجرد وضوءه. وجاء في لفظ من توضأ مثل وضوءي هذا ثم صلى ركعتين الا اغفر له ما تقدم من ذنبه وجاء بلفظ وصلى صلاة مكتوبة الا غفر له ما بينها وبين الصلاة التي قبلها وجاء في لفظ الا غفر له ما تقدم من ذنبه وذلك الدهر كله وهذا كل عليه شيء على عمل يسير لكن يشترط شروط في هذا العمل الشرط الاول ان يتوضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاذا توضأ الوضوء الكامل الذي جاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو انه غسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض استنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا ثم غسل يده اليسرى ثلاثا ثم مسح رأسه فاقبل بهما مرة واحدة ثم غسل قدميه ثلاثا بهذا الوضوء يغفر للعبد ما تقدم من ذنبه فان صلى كانت صلاته نافلة. كانت صلاته نافلة وزيادة وزيادة في اجره. وزيادة في وهذا من كرم الله عز وجل الا ان هذا التكفير الذي يتعلق بهذا الحديث هو خاص بالصغائر. اما الكبائر فلا تكفر الا بالتوبة. بل وقع في كبيرة ووقع فيما فيه وعيد وتهديد من الله عز وجل كالفواحش نسأل الله العافية والسلامة كالزنا او اللواط او اكل الربا او شرب الخمر او السرقة او ما شابه هذه الكبائر فانها لا تغفر بمثل هذه الاعمال. لا تكفرها الصلاة ولا يكفرها والوضوء ولا يكفرها الصيام وانما يكفرها التوبة ان يتوب الى الله عز وجل من هذه الكبائر. فان تاب من الكبائر كانت هذه الاعمال مكفرة لجميع الصغائر. والمكفرات بفضل الله عز وجل كثيرة جدا جدا المكفرات التي يفعلها العبد هي كثيرة ولذلك يقول مسعود رضي الله تعالى عنه ويل لمن غلبت احاده عشراته وهلك من غلبت احاده عشرات عندما تلاحظ اعمال يسيرة يترتب على مغفرة الذنوب. مثال ذلك في الصلاة اذا امن الامام فامن المأموم فوافق تأمين تأمين الامام ما بيترتب على ذاك الاجر غفر له ما تقدم من ذنبه في التأمين تؤمن تقول امين توافق الامام فهد التأمين يغفر لك ما تقدم من ذنبك. في نفس الصلاة ايضا اذا قال الامام سمع فقلت رب لك الحمد فوافق تحميدك تحميد الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. اذا تأمين الملائكة الملائكة اذا وافق تأمينه تأمين الملائكة. يغفر له ما تقدم من ذنبه. والملائكة تؤمن بعد قول الامام والضالين الانتهاء من الضالين تؤمن الملائكة فاذا امن المأموم فوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر ما تقدم من ذنبه. الشاهد انه عمل يسير وتغفر به الذنوب يتوضأ فتغفر له الذنوب. يصلي فتغفر له الذنوب. وهي مكفرات كثيرة بشرط ان تجتنب الكبائر فاذا اجتنبت فان هذه الاعمال تكفر جميع ذو التي يتعاطاها العبد او يقع فيها العبد من جهة النظر من جهة الكلام من جهة ما يتعلق بالجوارح التي لا تصل الى الكبيرة فان فان هذه الامور تكفرها. المسألة الثانية مسألة قال فاقبل بقلبه لا شك ان مقصود الصلاة والخشوع وان يتدبر العبد صلاته وان يقبل على صلاته بقلبه وجوارحه واقباله بقلبه ان يخشع القلب. وان يسكن لله عز وجل. وان يقرأ كلام ربي سبحانه وتعالى او يسمع كلام الله عز وجل يقرأ بين يديه من امامه يسمعه مقبلا متأملا متدبرا بقلبه فاذا حصل لك وخشع القلب واخذ يتأمل كلام الله. ان قرأ تأمل وتدبر وان ركع عظم وسبح لله عز وجل ان سجد دعا قال ربه سبحانه وتعالى فصلاة كلها مناجاة لله عز وجل فهو مقبل بقلبه ولم يلتفت قلبه الى غير الله عز وجل ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يتعاظمون ان تنشغل القلوب بغير الله عز وجل في الصلاة. وقد شبه مجاهد القلب في الصلاة كالطائر كالطائر الذي الذي يخرج من قفصه يقول حياة القلوب حياتها كحياة الطائر خارج قفصه فلا يجد حريته ولا يجد راحته الى متى الا اذا اقبل على صلاته فانه يناجي ربه. وقد قال بعضهم عندما سئل اتذكر الدنيا في في صلاتك قال والله لان تختلف السهام في صدري احب الي مما اذكر الدنيا في صلاتي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع لصدره ازيز كازيز المرجل. وكان ابو بكر الصديق رضي الله تعالى اذا قام يصلي رجل اسيف يكثر يكثر يكثر البكاء رضي الله تعالى عنه. وكذلك ابن الخطاب كان يسمع نشيج من خلف الصفوف من خشوعه بين يدي ربه سبحانه وتعالى وكذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا اذا صلوا اقبلوا على الله عز وجل وهذا معنى قولك الله اكبر اي ان الله وتعالى اكبر من كل شيء اكبر من كل شيء. فانصراف القلب والتفات القلب في اودية الدنيا ان يهيم فيها هذا منقصة للصلاة. وقد اجمع اهل العلم ان من ترك الخشوع في الصلاة او شبه اجماع بينهم ان صلاته صحيحة لكنه مقصر في صلاته. ذهب بعض الحنابلة كأب الوفاء ابن عقيل وغير واحد. الى ان صلاة الذي يخشى ان صلاته باطلة. وقال العلة بذاك ان مقصود الصلاة هو الخشوع. وان من لم يخشع في صلاته فصلاته غير معتبرة. والصحيح في هذه المسألة اذا كان يعقب من صلاته شيء اذا كان يعقب من صلاته شيء وقد اخذ باكثر صلاته بقلبه واقبل عليها بقلبه وادرك ما يقرأ وادرك ما يقول في صلاته وان التفت بقلبه شيئا يسيرا او بعضا من صلاته فنقول صلاته صحيحة بالاجماع. واما اذا لم يعقل من صلاته شيء كبر وسلم وهو لا يعقل من صلاته شيئا فمنها ممن قال ان صلاته باطلة ويلزم بالاعادة ومنهم من فصل وفرق بينه وبين من هو مصاب بالوسواس بين من هو سالم من الوسواس فقال من كان الوسواس فانه لا يؤمر بالاعادة ويمضي في صلاته صحيحة. اما من سلم الوسواس وكان ذلك عرظا له وليس عادة له قالوا يعيد الصلاة من باب من باب الاحتياط ومع ذلك نقول لو صلى دون اعادة فصلاته صحيحة في قول اهل العلم لكنه وقع في امر امر مكروه وهو عدم الخشوع في الصلاة. اما الالتفات الالتفات الذي هو بالبصر او بالعنق او بالصدر او بالجسد. سيأتي معنا في احد عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد كما سيأتي احدنا الاسماك حيث عائشة رضي الله تعالى عنها اذا في هذا الحديث مسألة الخشوع في الصلاة والخشوع الصلاة بالاجماع انه سنة ومن سنن الصلاة يتأكد على المصلي ان يفعلها ويأتي بها وان ترك الخشوع مما يكره في الصلاة بالاجماع مما يكره في الصلاة ايضا بالاجماع وانما الخلاف هل تبطل الصلاة بترك الخشوع او لا؟ تبطل والصحيح اذا كان اذا كان اكثر صلاتي يعقلها او نصف صلاتي يعقلها سهى في بعضها او لم يخشع في بعضها فصلاته صحيحة بالاتفاق لكنه وقع فيما يكره وهو عدم خشوعه وكمال المصلي اذا صلى ان يقبل بقلبه وجوارحه على صلاة ان يسكن ويخشع والسكون والخشوع هو سكون بعدم العبث وسكون القلب بعدم الالتفات الى غير الله عز وجل في اثناء الصلاة والله ينصب وجهه الى وجه العبد اذا قام يصلي اذا فكبر العبد وقام يصلي فان الله ينصب وجهه لوجه العبد. فاذا انصرف انصرف الله عنه. واذا التفت تولى الله عز وجل عنه وتركه سبحانه وتعالى. فيستشعر العبد هذا الالتفات انه بمجرد انصرافه عن صلاته ان الله ينصرف عنه. ولا شك ان اعظم الخسران من ينصرف الله عنه في صلاته. فاقبل على صلاتك واخشع فيها حتى تنال هذا الاجر العظيم وهي انها تكفر لك الذنوب السابقة قالوا عن ابي جهيم قال قال رسول رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المال بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه قال ابو النظر لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة متفقة وفي رواية عند وفي رواية في بعض البخاري قال ماذا عليه من الاثم؟ وهذه الرواية ليست انما وضعها الاصيل كما سيأتي معنا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابي النظر مولى عمر بن عيت الله عن مسلم بن سعيد عن اه ان زيد ابن خال الجهني ارسله الى ابي جهيم يسأله ماذا سمع وسلم في المار بين المصلي؟ فقال ابو جهيم لو يعلم المار ماذا لو يعلم ما بين المصلي ماذا عليه؟ ماذا؟ عليه هذا هو الذي في البخاري وهذا الذي في اكثر رواية البخاري جاء في تمويل البخاري ماذا عليه من الاثم؟ البخاري ذكر في بتبويبه ماذا على المار من الاثم؟ فاحد الرواة وهو الاصيل وهو ليس من الفقهاء والمحدثون كان راوية ادخل في اصول البخاري ماذا عليه من الاثم فلفظة ماذا عن الاثم ليست بمحفوظة وليست بالاصول المعتبرة والمعتمدة عن البخاري تعالى وانما هي في تبويبه لا في الحديث لا في الحديث وان كان مفهوم الحديث واضح ماذا عليه بالاثم لكنها ليست موجودة في صلب الحديث وانما وانما ادرجها الاصيلي رحمه الله تعالى خطأ منه خطأ منه. فظن ان لفظة ماذا عن الاثم انها ان مما رواه البخاري وهي من اجتهاده وخطأه لان البخاري ذكر في تبويبه ولم يذكرها في متن الحديث ومتن الحي الذي حفظه البخاري وحفظه الائمة ليس فيه ماذا عليه من الاثم وانما فيه الاطلاق ماذا عليه؟ والاطلاق اشد اشد من التحديد لو قال ماذا عليه؟ من العقوبة من الاثم من الويل من الوعيد من من الزجر تحتمل جميع هذه المعاني عندما اطلقت وان كان البخاري فهم من هذا ماذا عليه من الاثم ماذا عليه من الاثم وهذا دليل على ان المار بين بين يدي المصلي الذي يصلي لا سترة انه اثم انه اثم وسيأتي تفصيل هذه المسألة فيما سيأتي. اتخاذ السترة للمصلي اجمع اهل العلم اجمع اهل العلم على ان اتخاذ السترة سنة للمصلي اماما ومنفردا. وهذا محل اجماع بينهم اتخاذ السترة سنة بالاجماع. وخالف بعض المتأخرين فنقل الوجوب. نقل الشوكاني وجوب اتخاذ السترة. وتابعه بعض المعاصرين. والذي عليه الائمة واتفق عليه اهل العلم ونقل فيه غير واحد الاجماع على ان اتخاذ السترة سنة وليس بواجب. وصارف الوجوب قارف الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى الى غير جدار صلى الى منى الى غير جدار صلى الله عليه وسلم اي انه صلى الى غير سترة صلى الله عليه وسلم. واما قوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة هذا يدل على اي شيء. على تأكيد اتخاذ السترة. واما ابن حزم الظاهري ذهب الى ان اتخاذ السترة سنة وان الدنو منها واجب وان الدنو منها واجب فهو غاية بين السترة وبين الدنو فقال السترة في اصلها انها سنة واما الدنو منها فهو واجب قوله وليدنو منها فقال وليدن هو امر والامر يفيد الوجوب. فاخذ الوجوب من قول وليدنو منها ولم يأخذ الوجوب من قول اذا صلى احدكم فليصلي سترة انا على اذا على التأخير اذا صلى احدكم فليصلي اذا ستره فلم يأخذ من هذا من هذا الشرط انه يدل على وجوب واخذ الوجوب من قوله وليدنو منها. فابن حزم عنده الوجوب متعلق في الدنو. واما عنده سنة. والذي عليه والصحيح في هذه المسألة ان اتخاذ السترة سنة مؤكدة سنة مؤكدة وان المسلم السنة في حقه اذا صلى ان يصلي الى سترة سواء صلى في بيته او صلى في مسجد او صلى في صحراء السنة ان يصلي الى سترة. والسنة الثانية ايضا ان يدنو من هذه السترة ان يدنو من هذه السترة وقدر ما بينه وبين السترة قدر ما بينه وبينها قدر ثلاثة اذرع قدر ثلاثة اذرع كما كان بينه وبين قدر ثلاث اذرع بين موضع سجود بين بين قيام وموضع وجدار الذي يصلي اليه قادر ثلاثة اذرع. كما جاء في حديث ابن عمر واحاديث بلال اسامة بن زيد فانما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة كان بيني وبين الجدار مسافة ثلاثة اذرع. وجاء انه بين موضع سجوده والجدار ممر شاة ممر شاة. فيكون هذا بقدر فاذا صلى المسلم الى سترة فالسنة ان يكون بينه وبين السترة ثلاثة اذرع ثلاثة اذرع. السنة الثالثة ايضا في قدر السترة في قدر السترة. السترة قدره عند عامة علمه بل هو اتفاق بينهم. بين ذراع وبين ثلثي ذراع بين ذراع وبين ثلثي ذراع فهذا هو قدر السترة وقتها واما في مسألة عرظها وسمكها ودقتها فالصحيح في ذلك الجمهور انه لا فرق بين ان تكون غليظة وبين تكون دقيقة وانما المشروع السنة ان يصلي الى سترة طولها ذراع او ثلثي ذراع كما قال وسلم مؤخرة كمؤخرة الرحل وموخرة الرحل هي بقدر الذراع او ثلثي ذراع هذا هو السنة الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واما اقل من ذلك فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الى سترة وامر بالصلاة سترة اقل من مؤخرة الرحم او اقل من ذراع كان يصلي لا سهم كان يصلي الى الى الى الى عجزة يحملها وينصبها يده ويصلي اليه صلى الله عليه وسلم العجزة بقدر الذراع ايضا مؤخرة الرحم بقدر الذراع ينصب دابته يعرض دابته يصلي اليها وهي دابة كبيرة اذا اقل ما يجزي من السترة ان يكون بقدر ثلثي ذراع اما ما هو اقل من ذلك فلا فلا يسمى سطرة الا في مقام الضرورة وكما سيأتي معنا في مسألة اذا لم يجد الانسان شيئا هل يخط خطا؟ او هل يضع عصا معترضة؟ او هل يخط خطا طولا او عرضا؟ سيأتي معنا في الحديث الذي بعد هذا لكن نقول الذي عليه اتفاق العلم ان اقل ما يسمى ستره مكان ثلثي ذراع والكمال ان يجعلها ان يجعلها ذراع اما ما يفعل بعض الناس يجعل مثل هذه القارورة سترة نقول هذا لا اصل له ولا يشرع وانما يشرع ان يجعل حاملة المصاحف هذه سترة. فاذا وجدت حال من المصاحف وجد هذه نقول لا يسمى هذا ستره ولا يكون هذا ساترا له ويكون مقصرا مقصرا في اخذ هذه القارورة وترك وترك هذا الذراع الذي هو سترة. اما اذا عدم وليس عنده كمؤخرة الرحل وليس عنده كالعمود الذي هو قدر ذراع او عنده سهم كقدر الذراع عندئذ نقول من باب الحاجة والضرورة يعني يتخذ هذا القدر من باب انه لا يجد لا يجد غيره لا يجد غيره فيكون ضرورة لا اختياره يكون ضرورة لا اختيارا. اذا هذه المسألة الثالثة مسألة قدر السترة. المسألة الرابعة حكم المرور بين يدي المصلي. المصلي له احوال. المصلي اما ان يصلي الى سترة واما ان يصلي الى غير سترة فاذا صلى الى سترة فلا يجوز للمار ان يمر بين يديه وبين ذي سترته. اذا صلى المصلي لا سترة لا يجوز ان يمر بين يد المصلي وبين سترتيه اي ان هذه السترة لا يجوز ان تمر بينه وبين سترته. واما اذا لم يصلي لا سترة فيكره للمار المرور ومن علم من يقول لا يجوز ايضا لكن الصحيح سيأتي ان المصلي له اربعة احوال. الحالة الاولى ان يصلي لا سترة في غير طريق ان يصلي لا سترة في غير طريق الناس فيحرم مرور بين يديه وبين يدي سترته. الحالة الثالثة الثانية ان يصلي الى غير سترة الى غير وفي غير طريق الناس فهذا الصحيح نقول ايضا لا يجوز ان ان يمر بين يديه بين يدي بين يديه في صلاته. الحالة الثالثة ان يصلي الى غير سترة وفي طريق الناس فهذا لا كرامة له لانه هو الذي قصر واساء ولا كرر له في طريق الناس ومر الناس فلا فلا يعتبر بصلاتي هنا ويمر الناس بيديه. الحالة الرابعة ان يصلي الى سترة وفي طريق الناس فهنا نقول اذا اضطر المسلم المرور بين يدي المصلي ولم يجد له ممدوحة او طريقا اخر يسلكه الا طريق الا الطريق الى المصلي فهنا يكون ذاك جائز من باب من باب الضرورة لانه طريق الناس. ولا يأثم ولا يكون المار المصلي مقصرا ولا يكون المار ايضا اثما لهذه الضرورة. اما اذا وجد طريقا اخر فلا يجوز له ان يمر بين يدي المصلين. ما هو القدر الذي اذا مر بيديه قصر في صلاته. اهل العلم يتفقون على ان اكثر ذلك ما يسمى بانه اذا دفع اذا تحرك استطاع ان يدفعه يقول ضابط المرور هو ان يمر بيديه. المر بيديه موضع سجوده. هذا قول اذا مر بين يديه فهو اثم. القول الثاني قالوا اذا اذا تحرك المصلي بقدر انه يستطيع ان يدفع المغار يكون المرور بهذا الموضع المار اثم لانه مر بيدي المصلي مر بيد المصلي مثلا الى ثلاث اذرع الى هذا العمود لو مر المار نقول لا يجوز لك ان تمر. لكن ما وراء ذلك؟ نقول لا حرج. لو الان اصلي الى جهة القبلة ولم اصلي الى الى سترة ومر رجل بعد عشرة اذرع قل لا حرج وليس عليه وليس عليه شيء على الصحيح ليس عليه شيء على الصحيح في قول جماهير اهل العلم ان ان النهي متعلق بالمرور بين يدي المصلي. ومقصود بيد المصلي هو الموضع الذي الذي يسجد فيه. اما فما وراء ذلك فانه لا يأخذ حكم النهي فانه لا يأخذ حكم النهي والنبي قال فان ابى فليقاتله فليدافع فانما هو فانه شيطان وهذا ضوابطه انه يتحرك بقدر ما يدفع ما يدفع المار اما اذا كان بعيد كعشرة اذرع فان حركته هذي تحتاج الى الى عمل كثير وعمل وهذا قد يكون مبطل من المبطلات من مبطلات الصلاة مبطلات الصلاة. فهذا يدل على ان المرء يصلي اولا نقول لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار ماذا عليه لان يقف اربعين جاء عند البزار رواية اربعين خريفا. اربعين خريفا. اي لكن الرواية ضعيفة. والصحيح ان اطلقها. تحتمل اربعين سنة تحتمل اربعين شهرا تحتمل اربعين اسبوعا تحتمل اربعين يوما تحتمل اربعين ساعة. ولو قلنا ان اقل شيء اربعين ساعة او اربعين دقيقة لكان هذا مدعاة لعدم الى عدم المرور. وقد جاء عند الطحاوي لو يعلم ماذا عن الاثم لان يقف مئة عام. جاء في لفظ لفظ مئة عمل لابي هريرة ويدل على وعيد شديد على وعيد شديد على ان المار بين المصلي على وعيد شديد فجلوسه جلوسه وانتظاره وان يصلي المصلي خير له من ان يقف اربعين سنة او مئة سنة يعني تقف مئة سنة خير لك من ان تمر يدي المصلي بين بين موضع بين بين قيام موضع سجوده فتقف اربعين او مئة سنة خير لك من بين يديه. وهذا يدل على اي شيء يدل على وعيد شديد. المسألة الرابعة حكم من اذا مر المار بيد المصلي فهل تنقطع صلاة المصلي؟ نقول اما بالنسبة لغير الكلب والمرأة والحمار فبالاجماع غير المرأة والكلب والحمار بالاجماع ان صلاة المصلي لا تبطل وان المراد بذلك ان صلاته تنقص اذا مر المار بيد المصلي والمصلي قد فرط في صلاتي لا سترة نقول صلاته تنقص ولا تبطل ولا تبطل هذا محل اجماع. الخلاف اذا مرت المرأة او مرت او مر او مر الحمار او مر الكلب. فهناك من يرى ان هذه الثلاث المرأة والكلب الاسود خاصة والحمار اذا مروا بين يدي المصلي بطلت صلاته وعلى خلاف ايضا العلم في المسألة هذه في هذه المسألة فالامام احمد يقصر الابطال في في الكلب الاسود فقط. واما المرء فلا يبطل الصلاة بمرورها ولا يبطل الصلاة ايضا بالحمار لماء لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة وكان يصلي وعائشة معترظة بين يديه ثم تنسل. قال هذا لانه كان يصلي لو لم تبطل صلاته وكذلك الحمار ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس قال لو دخل في الصف وترك الاتان تركع تركع بيد الصف على ان الحمار لا يبطل لكن الصحيح نقول الصحيح في هذه المسألة ان نقول ان الكلب الاسود اذا مر بين يدي المصلي ان صلاته تبطل. ويلزمه ان يستأنف الصلاة اذا مر بين يدي المصلى اما اذا مر من وراء السترة من وراء مؤخرة الرحلة التي اتخذها المصلي فلا شيء عليه ولا حرج عليه انما انما الحرج وقصر ونقصان اجر الصلاة او بطلان الصلاة اذا مر بين يديك هذه الثلاث الكلب والمرأة او الحمار اذا مرت بيد المصلي بطلت صلاته. اما لو مرت مرأة بعد عشرة امتار نقول صلاته صحيحة. مر كلب كان بعده خمسة امتار نقول صلاته كذلك حمار مر بين بعد اربعة امتار خمسة امتار نقول صلاته صلاته صحيحة على الصحيح من اقوال اهل العلم وانما تبطل الصلاة اذا مر بين يدي المصلي بين موضع بينه وبين موضع سجوده. بهذا يكون اما في وقت الزحام الشديد والضرورة الشديدة فايضا مسك هل هل الحرم يأخذ هذا الحكم؟ على خلاف العلم ايضا في هذه المسألة والصحيح نقول اذا كان المصلي يصلي لا ستره وفي مكان فيه ومرت امرأة بيديه بين يديه بين يديه فنقول يعيد صلاته. اما اذا كان زحام شديد وفي مشقة وحرج عظيم في في عدم مكانا ليصلي اليه ومرت المرأة فصلاته صحيحة ولا تبطل صلاته على الصحيح من اقوال اهل العلم هذا ما ذكر بحديث ابي الجهيم رضي الله تعالى عنه. ثم ساق ايضا هم؟ هم يذكرون اما المرأة اما الكلب فهو شيطان وكذلك الحمار. قال بعض اهل العلم هي مسألة تعليلية وليس عليها دليل ان المسألة التعليل هذه ليست هي اجتهاد واستنباط. والاصل ان نقول هذا حكم تعبدي لان اه منهم من يقول ان المرأة مرورها يقطع المصلي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. وهذا القطع يتعلق ايضا بالرجل. منهم من يقول ان المرأة فتنة ومرورها يشغل القلب ويأخذ القلب اذا مرت بيديه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترظة بين يديه. فاذا العلة ليست هذه نقول ان هذا حكم تعبدي. ولذلك عائشة رضي الله تعالى قالت بئس ما شبهتمونا بالكلاب والحميد. تقول عائشة بئس ما شبهنا كلاب الحمير لقد كنت انام معترض بينه وسلم وهو يصلي. يصلي اليها وهي معترضة. ومعك تقول اقوم فاكره ان ان استقبله فانسل من تحت قدم من تحت رجليه سرير فاخرج هذا احمد اخذ الامام احمد من هذا الحديث ان المرأة مر لا يقطع. لكن نقول نوم عائشة واعتراضها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس في وانما هي معترظة فاذا ارادت ان تمر اعتدلت ثم خرجت من بين من رجلي السرير من رجلي السرير بخلاف المرور ان يأتي من الجهة اليمنى للجهة هل هذا يسمى مرور؟ فالحكم هو تعبدي فقط اخذا بظهر الحديث واما التعريف هنا نقول ليس عليه دليل كل ما ذكره الفقهاء او ذكره من التعليلات نقول ليس عليها دليل انما هي اجتهاد ممن ممن قاله والاصل ان نقول كما قال وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار الكلب الاسود وهذا حديث بن ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم كما سيأتي كما سيأتي معنا فالامر تعبدي واما كرامة الموت اي نعم المرأة ليس ليس هذا نقص من المرأة ليس في قولنا ان المرأة الحمار يقطعون الصلاة ان في نقص المرأة المرأة مكرمة ولا يدلك على نقصها وانما هي حكمة حكمة شرعية وامر تعبدي امرنا الشارع به ان المرأة اذا مرت انقطعت صلاة المصلي وليس مع ذلك بعضهم يقصر على المرأة الحائضة ليس بصحيح مرت بعضهم يزيد ايضا حديث ابن عباس عند اهل السنن ويقطع الصلاة المجوسي وهذا ايضا ليس بصحيح. الذي يقطع الصلاة عند الامام احمد هو احمد له ثلاث روايات يقطع الصلاة للمرأة والكلب والحمار هذه رواية يقطع الصلاة المرأة والكلب وهذه رواية يقطع الصلاة الكلب الاسود فقط هذي الذي عليها المذهب ان انها تنقطع الصلاة بمرور الكلب الاسود فقط لعدم وجود ما يعارظه. مع انه وجد ايضا في حديث ابن عباس انه اتانا اتاه وسلم في اه بادية لهم فجعل الحمير والكلاب تمر بين يدي المصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقطعها. لكن هذا الحديث ايضا حديث ضعيف ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى اه اذا رواية البزار التي ذكرناها اربعين خريفا نقول هذه الزيادة ليست ليس بمحفوظ وقد اخطأ فيها سليل سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي اليها والناس وراءه كان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الامراء. هذا الحديث يدل ايضا على مسألة الخامس بالسترة وهي ان سترة الامام سترة لمن خلفه بالاجماع. وقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع على ان سترة الامام سترة لمن خلفه. على هذا لو ان امرأة مرت بين يدي المصلين نقول صلاتهم صحيحة. لو مر حمار لو مر كلب بيدي المصلين نقول صحيحة لو مر رجل او مار بيد المصلين نقول صلاته صحيحة ولا ينقص اجرهم وانما يلحق الحكم اذا مر بين يدي الامام الامام سترة لمن خلفه سترة لمن؟ خلفه كما جاء في الصحيح ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى الى غير جدار يقول فدخلت في الصف وجعلت الاتان ترتع بيدي الصف. اي بين يدي الصفوف ترتع ومع ذلك لم يقع صلاتهم ولم يبطل صلاتهم لان مرت بين يدي الصف ولم تمر بيدي النبي صلى الله عليه وسلم فاصبحت سترة النبي صلى الله عليه وسلم سترة لمن خلفه ولو لم ايضا نقول ولو حتى ان الامام لم يصليها سترة فان صاحبهم لا تنقطع الا اذا مرت الاتان ومر الكائن الاسود بين يدي الامام. لان سترته هو امامه سترته هو امامه فالامام سترة لمن؟ لمن خلفه فلا تنقطع الصلاة بمرور ما يقطعها بين يدي الصف وهذا ما ذكره ابن عمر هنا كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربة فتوضع بيديه فيصلي اليه والناس وراءه اي ان الناس يصلون وراءه وسترته صلى الله عليه وسلم سترة لهم وهذا محل اجماع. ذهب بعض اهل العلم الى ان سترة الامام ليست سترة لمن خلفه. وهذا قول قول ضعيف والصحيح ان هذا القول ليس بمعتبر ولا يلتفت اليه والذي عليه الاجماع ان سترة الامام سترة لمن خلفه. حديث ابن عمر هذا رواه البخاري ومسلم عن طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان ان كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربة والحرب هي عبارة عن قطعة من حديد لا اللي في رأسها زج بالحديد وهي حربة فينصبها النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي اليها وقد ثبت ايضا انه كان يصلي الى عنزة وهي العنزة قطعة من حديد كطول الذراع ينصره وسلم بين يديه ويصلي ويصلي اليها صلى الله عليه وسلم. قال وعن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي. اي قدرها فقال مثل موخرة الرحل مثل موخرة الرحل اي اخرة الرحل اخرة الرحل هي عمود عمود يتكئ عليه الراكب على الرحل طوله ذراع طوله ذراع وبهذا قال اهل العلم القول الثاني انه ثلثي ثلثي الذراع اي ثلثي الذراع اي ما يقارب شبر ونصف شبر ونصف هذا اقل ما يسمى سترة لكن الكمالة يجعلها ذراعا دون ذلك شبر وشبر ونصف يسمى هذا ثلثي ثلثي الذراع واما اقل من ذلك اي اقل من من شبر وثلث او ثلثي ذراع فليس بسترة على الصحيح فلا هي بسرة الا عند الا عند الضرورة. قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه بل يجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد فلينصب عصا. فان لم يكن معه عصى فليخط خطا. ثم لا يضره ما مر امامه هذا الحديث رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وقد حكم علي ابن ابي قوله وهو حيث مضطرب الاسناد وكذلك ظعفه الشافعي وغيره وحسنه صححه المديد رحمه الله تعالى وقال ابن عيينة لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث اي ان هذا الحديث حديث لا ليس تله متابع وليس له شاهد وهو حديث منكر هو حديث منكر فقد رواه سعيد ابن امية عن عن ابن عمرو ابن حريث عن جده حريث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الاسناد وقع فيه اضطراب من جهة اسناده. فمرة يقال عن عمرو بن حريث عن ابيه. ومرة يقال عن ابن حريث عن وجده هذا لا يعرف جده هذا لا يعرف وهو اسناد مسلسل بالمجاهيل. وعلى كل حال فهو مجهول هذا الرجل ابو محمد محمد بن حريث او ابن محمد ابن حريث او قيل ابو محمد ابن حريث هكذا اختلف في اسمه اي اضطرب في اسمه هو مجهول ابو محمد ابن عمرو ابن حريث هذا رجل مجهول لا يعرف. ومرته يقول عن ابيه ومرة يقول عن جده فهذا اضطراب يرد به. والامر الثاني ان بهذا الخبر يعد ايضا يعد نكارة يعد نكارة. وهذا الحديث يقول كما قال الشاب انه حيث منكر ولا يصح. وقد ظعفه الائمة كسفيان ابن عيينة والشافعي وضعفه ايضا غير واحد من العلم والصحيح انه حديث منكر ولا يلتفت الى من صححه ولو كان امام ائمة الاحاديث كابن المدينة فالصحيح انه حديث ضعيف لجهالة هذا الراوي حيث انه لا يعرف والاضطراب ايضا في اسناده مرة يقول عن ابيه مرة يقول عن جده منهم من جعل هذا الحين مثالا للمضطرب كابن الصلاح جعل عليه مثالا للمضطرب وقد رده الحافظ ابن حجر وقال ليس بمضطرب لان سفيان جوده وجعله او اسماعيل جوده جعله عن عن ابن عن محمد ابن عمرو ابن حريث عن ابيه عن ابي هريرة. لكن يبقى الحديث فيه فيه جهالة وانه حديث منكر. اخذ اهل هذا الحديث انه اذا عدم السترة بقدر مؤخرة الرحم او بقدر ثلثي ذراع انه ينصب عصا او يضع سهما ان لم يجد قالوا يخط خطا. يخط خطا على الارض. ومن قال بهذا بصحت هذا الحديث قال انه يخط خطا ثم يصلي الى هذا الخط وهو خط يكون اختلفوا ايضا هل يخطه طولا او يخطه عرضا؟ هل هل يخط مقوسا؟ او يخط ممدودا على خلاف لكن نقول الخلاصة ان الحديث ظعيف ولا ولا يؤخذ به. ومع ذلك من اراد ان يخط خطا فانه يخطه عرظا خطوا عرظا وان خطه طولا فلا حرج. واحمد رحمه تعالى يرى انه مخير انشاء خطه طولا. انشاء خطه عرظا انشاء خطه مقوسا على هيئة المحراب يجعله هيئة محراب ويخطه ومنهم من يرى انه يخط طولا كمذهب المالكية ومنهم يراه يخطه عرظا كمذهب الشافعي وغيرهم والصحيح ان الحديث ضعيف الحديث ضعيف ولا يلتفت اليه ومع ذلك اذا لم يجد الانسان شيئا فليجمع كومة من تراب كومن تراب ولو قدر ولو قدر اربعة اصابع ثم يصلي اليها عند الضرورة اذا لم يجد كمؤخرة الرحل او عمود او ما يسمى او اي شيء كعصا ينصبها فانه يفعل ما ما يستطيع فعله وهو ان يضع امامه شيء يصلي يصلي اليه نقول ليس بصحيح ليس من السنة وليس بصحيح لكن لو فعل نقول له في ذلك سلف. قال ايضا بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن ابي سهل ابن ابي حثمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. هذا الحديث يدل على ان السترة تتخذ في مجمع الناس وفي خلوته. يتخذها المصلي سواء كان في مجمع الناس او في خلوته لان الحكم علق هنا باي شيء؟ قال فان الشيطان لا يقطع الشيطان عليه صلاته. والشيطان شيطانان شيطان انس وشيطان جن شيطان الانس يرى وشيطان الجن لا يرى. فاذا كنت تصلي قد يكون معك شياطين من الجن فالسنة ايضا ان تصلي الى سترة السنة ايضا تصلي الى سترة حتى لا يقطع الشيطان عليك صلاتك. وفي هذا دليل على انه المسلم اذا صلى الى سترة ولو مر من مر بيديه فان الصلاة لا تنقطع حتى لو مر المار بين يديه فان صلاته لا تنقطع لانه قد يقول قائل اذا كنت لا ارى الجني الشيطان الجن ومر بين يديه هل تنقطع نقول لا تنقطع لانه قال اذا صلى احدكم فليصلي الى ستر وليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فافادنا انه اذا صلى الى سترة ان صلاة او لا تنقطع اذا مر بين يديه احد حتى ومر رجل بين يديك وانت لم تنتبه له نقول صلاتك صحيحة ولا تنقطع ولا ينقص اجرها ايضا ولا ينقص اجرا انك تفرق وانما المفرط وانما ينقص الاجر متى اذا فرط المصلي اذا فرط المصلي وصلى الى غير سترة ومر المار بين يديه نقول انت مفرط فتنقص صلاتك بمرور هذا المار اما اذا صليت لا سترة ولم ولم تستطع مدافعة هذا المار فلا اثم عليك وصلاتك لا ينقص من اجرها شيئا. هذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي واحمد او واحمد والنسائي وابو داوود وكذلك قبلهم الطيالسي ورواه ايضا ابن خزيمة صححه والطحاوي ايضا والبيهقي وهو من طريق صفوان بن عن نافع بن جبير بن مطعم عن سعد بن ابي حتمة مرفوعا. وهذا الحديث جاء فيه علة فقد روي ايظا من طريق داوود ابن قيس المدعي عن نافع ابن المطعم عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. اي رواه داوود ابن قيس المدني عن الجبير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك اي مرسلا. وروى سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير المطعم عن سهل بن ابي حتمة فجعل متصلا مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم وقد صحح ابن رجب هذا الاسلام وقال هو صالح الاسناد وقال ليس باسناده بأس وكذلك قال العقيلي هذا حديث ثابت فعلى هذا يكون الحي وفيه ان من صلى فليصلي لا بهذا الحديث اخذ ابن حزم الظاهري وجوب الدنو من السترة وجوب الدنو من الستر اذا صلى احدكم الى ستره فليدنو منها قال دليل على وجوب الدنو من الستر والصحيح ان الدنو منها ايضا في حكم السنة وان الدنو من السترة سنة سنة وذلك بان يكون بينه وبين سترته قدرا ثلاثة اذرع يكون بينه وبينة القدر هذا اذرع وقد ثبت عنه وسلم انه كان بين موضع سجوده والجدار ممر ممر شاة. وقد ثبت ايضا ابن عمر الذي في دخول الكعبة انه كان بينه وبين الجدار قدر ثلاثة اذرع. فالسنة اذا صلى المسلم الى سترة ان يكون بينه وبين سترته قدر ثلاثة اذرع قدر ثلاثة اذرع وهي ما يسمى يعني متر متر ونصف متر ونصف يكون بينه وبين السترة هل ممكن يتخذ من يصلي امامه الصبح؟ اي نعم يجوز ان يتخذ رجلا امامه سترة يجوز لكن لا يستقبل وجهي وانما يكون بظهره فلا يشغله عن الصلاة ان يستقبله بظهره ويصلي الى ظهره نقول لا حرج في ذلك. ويسمى ايضا سترة. لو مرة ما انتبهت لها وانت متاخذ سترة؟ ايه يقول لا هي لا تنقطع صلاتي. اذا لك انت الان صلي اذا صلى الانسان ستره ما تنقطع صلاته. لانه الحكم الشيطان لا يقطع عليه لا يقطع عليه صلاته. هذا قال بعد ذلك وعن ابي الان اخذنا مسائل السترة. ايضا من المسائل من السترة انه يجوز ان يصلي الى الى الى رجل نائم وهي تتخذ سترة يتخذ رجل جاي يصلي لا اليه ويتنصت ويقول لا حرج في ذلك. لكن لا يكون متحدث ولا يستقبله ولا يستقبله بوجهه. هم. هذا في حالته اذا لم يتخذ سدرة. اذا مر به هذا قطعت صلاته اي نعم اكيد التقى السترة ومرت تكون هي المفرطة وهو لا شيء عليه. لا تنقص صلاتك. لكن يمنعها يدافعها يمنعها واضح خلصت الكلام مسلا المصلي يصلي بلا سترة. مم. ومر احد بين يديه وبين السلطة. اي نعم واذا تدافعه. ندافعه لكن اذا مر لسبب صارك صحيح معلش. حتى لو كان مرة خلاص صارت معك انت ما فرطت والمفرط لان قد يكون هذا مدعاة الى ان يتخذ ان الانسان يصلي فيأتي الانسان يمر بيديه كلما اراد ان يصلي مرة يديه وهذا فيه مشقة وحرج عظيم. قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهي ان يصلي الرجل مختصرا. هذا رواه البخاري ورواه مسلم بلفظ نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا. جاء من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سريع ابي هريرة واختلفي معنى الاختصار اي مما يكره ايضا الصلاة وهذا محل اتفاق بين العلم. الاختصار في الصلاة. واختلف الفقهاء ما المراد بالاختصار منهم من فسر الاختصار بان تكون الثانية يختصرها ويقصرها يختصرها ويقصر الصلاة اي اي لا يأتي بها على وجه الكمال. فسمى هذا اختصارا. ومنهم من سمى صار هو ان يتخذ مخصرة معتمدا عليها عصى يعتمد عليها ومنهم من فسر اختصار بان يدفع بان يضع يديه على خاصرته وهذا هو الصحيح الصحيح هو وضع اليدين على الخاصرة. ويسمى ايضا الصلب في الصلاة. يسمى الصلب في الصلاة. هذا الاختصار هو الصلب والصلاة الذي نهي عنه ايضا فلا يجوز للمسلم ان يصلي مختصرا. وهو بمعنى ان يضع يديه على خاصرته وعامة العلم على ان هذا الاختصار انه مكروه يكره بالاتفاق يكره بالاتفاق ان يصلي الرجل مختصرا وهو ان يضع يديه على خاصرته لكن نقول الاصل ان النهي عن الاختصار نقول الصحيح انه لا يجوز فلا ان يصلي مختصرا وهو ان يضع يديه على خاصرة والسنة في اليدين ان يضع يمينه على شماله اما فتحت السرة واما فوق السرة. اما وضع اليدين على الخاصرة فهذا شبه به انه من فعل الشيطان. انه الصلب وفي الصلاة انه راحة اهل النار كل هذه جاء في وصف هذا الاختصار. راحة اهل النار انه ابليس نزل مختصر عندما نزل من نزل من عندما اهبط من الجنة اهبط مختصرا انه ايضا الصلب في الصلاة كحال المصلوب في الصلاة يفعل ذلك. وعوما نقول النبي نهى ان يصلي الرجل مختصرا اي على هذه ان يضع يديه على خاصرته. قالوا عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم ولا تعجلوا او ولا تعجلوا عن عشائكم. متفق عليه. اي رواه البخاري ومسلم عن طريق ابن شهاب عن انس مات رضي الله تعالى عنه وفي هذا الحديث اذا قدم الطعام وحان الصلاة فايهما يقدم؟ بالاجماع بالاجماع انه اذا قدم الصلاة وصلى فصلاته صحيحة. يخالف في ذلك اهل الظاهر وخلاف هذا ليس بمعتبر بالاجماع الذي سبقهم ان من صلى وطعوا بيديه فان صلاته صحيحة ولا تبطل وانما الحكم يتعلق بالكراهة. هل يكره للمسلم ان يصلي وهناك طعم يديه على تفصيل وعلى خلاف العلماء العلماء منهم من يقول اذا كان الطعام خفيفا فيكره ان يقوم للصلاة يترك الطعام يأكل لقمة ثم يقوم. منهم من يرى انه اذا كانت نفسه تتوق الى الطعام. ونفس متعلقة بالطعام فانه يتغدى ويأكل ثم يصلي ومنهم من يرى العكس اذا كان لم يأكل فانه يصلي واذا اكل فانه يتم اكله ويترك الجماعة هذا كله بشرط الا يخرج وقت الصلاة. اما اذا خرج وقت الصلاة بالاكل فانه لا يجوز ان يأكل ويترك وقت الصلاة دخل وقت الصلاة وهو قد حضر طعامه. اذا كان الوقت سيخرج وقت الصلاة سيخرج. يعني مثلا عندنا صلاة المغرب يخرج لمغيب الشبق الاحمر ثم حاول الطعام فاخذ يأكل الى ان يغيب الشيطان الاحمر الى ان يغيب الشفق الاحمر نقول لا يجوز. ويجب عليه ان يقدم الصلاة على على الاكل. اي بمعنى ان الوقت على الاكل. اما تقديم الاكل على الجماعة فالصحيح انه يجوز يجوز ان يقدم الاكل على الجماعة. وهذا احد الاعذار التي لاجلها ترك الجماعة ترك الجماعة. واما اهل العلم فيشترطون لك ان يكون الطعام خفيفا. ان يكون الطعام خفيف. لا يكون طعام كثير يشغل المصلي عن صلاته ان تكون نفسه بشرطين ان يكون ان تكون نفسه يعني متطوقة لهذا الطعام متعلقة به اما اذا كانت نفسه لا تشتهى طعام فانه يصلي ولا يترك الصلاة لاجل هذا الطعام. وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يأكل والامام يقرأ وكان لا يقوم حتى يفرغ من حاج وذلك ان في اقباله على صلاة وترك عشائه مدعاة لترك الخشوع مدعاة لترك الخشوع وانشغاله بهذا الاكل. اما اذا لم تتعلق نفسه بالطعام فان السنة ليقوم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة الذي في الصحيحين انه احتز كف كتف ثم دعي الى الصلاة فالقاها وقام يصلي. تركها وقام يصلي مما يدل على ان القيام للصلاة وترك الطعام ليس بمكروه ليس مكروه وانما يكره اذا كانت نفسه تتوق الى الطعام متعلقة بي وتنشغل ينشغل قلبه الصلاة. اما اذا لم يكن هناك انشغال بالطعام ولم تتق نفسه الى الطعام فانه لا حرج من اهل من يرى ان هذه الاحاديث متعلقة بحالة واحدة وهي حالة الصائم عند صلاة المغرب وهو صائم وحضر الطعام الافطار واقيمت الصلاة. قالوا انه في هذه الحالة يقدم الطعام على على الصلاة ان نفسه تتوق الى الطعام وهو بحاجة الى ان يفطر لكن نقول الصحيح ان تقييده تقييده بالصائم نقول هذا الزيادة زيادة الصائم ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم اما المحفوظ هو قال اذا قدم العشاء وحفظ صلاة المغرب فليقدم الطعام هذا ثابتة. تقديم الطعام لصلاة المغرب ثابت. اما تقييده بالصيام فنقول ليس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال يقول الصحيح في هذه المسألة نقول انه اذا حضر الطعام واقيمت الصلاة فيجوز للمسلم ان يقدم عشاءه على صلاة بشرطين الشرط الاول الا يخرج وقت الصلاة الشرط الثاني ان تكون نفس متعلقة بهذا الطعام. اما اذا لم تتعلق النفس بالطعام فانه يقوم الى يقوم الى الصلاة. اما ما يفعله الناس يجعل وقته دائما لطعامه مع الصلاة. هذا يفعله بعض الناس. يجعل وقت الغداء مع صلاة العصر. ثم يجلس يصلي يجلس يأكل ساعة ويقول انا معذور بترك بترك صلاة لانني اكل واذا قال ابن عمر لم يكن طعامهم كطعام ابيك اي ان طعامهم كان ايش؟ كان شيء يسير يأكل لقيمات ثم يقوم والنبي صلى الله عليه وسلم مر على على قدر وهو يفور باللحم اخذ قطعة من اللحم واكل منها وظهر وبضى يصلي صلى الله عليه وسلم ولم يتمضمض فهذا دليل انه ايش؟ كان اكلة يسير او اكل خفيف اذا كان اكلا خفيفا فلا حرج لك. اما ان يتعمد الانسان دائما ان يؤخر الصلاة يجد طعام فهذه علامة الشر ليست علامة خير. اما اذا عرظ ذلك عرظا واحتاج الطعام والوقت متسع فنقول لا حرج ان يقدم الطعام هنا على على الصلاة الازمة متأخرة صار يوضع ساعة. والساعة اثنعش الى وحدة. صلاة وطعام. بوريكم اياه لحاله. طيب يصلي وياكل بعد الصلاة. لماذا؟ افطرت وطلعت من بدري للدوام هو الان يعطونا ساعة يأكل فيها ويصلي صح؟ نعم. نقول صل ثم كل ايش يجعل الصلاة بعد الاكل؟ الا اذا كانت نفسه تتوق الى الطعام وهو جماعة فيجوز له ان يقدم الطعام على الصلاة. واضح؟ والا اذا كان المسجد يقعد مسجد تقام فيه الصلاة وله ساعة يستطيع ان يأكل يصلي نقول صل ثم كل واضح؟ رح تجمع الحليب. نقول بضابط بيضة كما ذكرت ليس عادة وان تكون نفس يعني تتوق الى هذا الطعام هذا يعني اذا عرظ يعني كما قال هنا اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا المغرب. حصن المغرب ولا ولا تعجلوا عن عشائكم. اذا حضر العشاء ووضع العشاء وانت يقول ابدأ بالعشاء الى الان وضع العشاء لكن من يأتي بالعشاء قبل الصلاة هذا الذي فيه اشكال. واضح؟ الحديث فيه اذا وظع العشاء اي اوتي بالعشاء وانت تصلي فقدم وذلك منهم من يشتري حتى لا يفسد الطعام حتى لا يبذل الطعام في مفاسد. اما اذا انتبه المفاسد لا يفسد ولا يبرد ولا تتعلق به النفس. فنقول قدم الصلاة ثم تعش قوم اتخذوا عادة بعد المغرب ويؤخرون صلاة المغرب يؤخرون صلاة العشاء صلاة المغرب والعشاء نعم يتعشون بعد التجمع بعد المغرب يتجمعون يتقهون ويتعشون. ما شاء الله ايوة. هذي تمر ولاحظناها كم يجلسون يتعشون ساعة ساعتين؟ اي نعم قصدي. لكن ينبه هون. ينبهون الى ان هذه العادة عادة ليس بصحيح. اما ان تقدم العشاء مع اول مع اول المغرب وتتمكن من من فراغ من الطعام قبل دخول وقت وقت صلاة العشاء واما ان تؤخره بعد العشاء بعد العشاء هنالك ترى الحي قال اذا اذا قدم العشاء ان العشاء وضع وحضر العشاء. ليس انت اللي تستجلبه وتأتي به واضح اذا انت ضيف الان او جاء اهلك وحطوا العشاء لك واقيم للصلاة نقول ابدأ بالعشاء من السنة من الفقه الان ان تبدأ بالعشاء حتى تقبل على صلاتك وانت خاشع قال ايضا وعن وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم في الصلاة فانه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه في لفظ للبخاري عن يساره او تحت قدمه حيث رواه البخاري من طريق ومسلم ايضا من طريق شعبة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه وفي هذا الحديث ما يتعلق بحكم البسط البسط في الصلاة وفي خارج الصلاة. اما في الصلاة فبالاجماع انه يكره المسلم اذا كان يصلي ان يبصق الى جهة القبلة وان يبصق عن جهة يمينه واذا اضطر الى البصق فانه يبصق عن عن يساره او تحت قدمه او تحت قدمه اليسرى فاذا كان عن يسار احد او المسجد او في المسجد وهو وقد وفيه فرش او فيه بسط فانه يبصق في ثوبه يبصق في ثوبه اما البصق الى جهة القلة فهو محرم ولا يجوز. وذلك ان الله قبل وجه العبد قبل وجه العبد. وقد جاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه انه قال من بصق الى جهة القبلة جاءت تفلته وبصقته بين عينيه يوم القيامة. تأتي بصقته يوم القيامة بين عينيه لانه بصق الى جهة القبلة. وهل هذا الحكم عام في الصلاة في غيره؟ نقول الصحيح ان البصق الى جهة القبلة في الصلاة محرم وفي الصلاة مكروه والتفريق ان حال الصلاة ان الله ينصب وجهه قبل وجه العبد كما قال صلى الله عليه وسلم اذا كان فانه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولو كانت الى الارض لا يبزق الى جهة القبلة. ولو من اجل الارض ولا عن يمينه فان عن يمينه ملك. والملك الذي هو كاتب الحسنات وانما يبسط ولكن عن شماله تحت قدمه يبصق عن جهة اليسار او تحت قدمه اليسرى فان كان هناك عن يساره احد فانه يبصق تحت اليسرى فان كان المسجد مفروش فانه يبصق في ثوبه واذا بصق في المسجد وهو من حصى او من تراب فانها خطيئة وكفارتها ان يدفنها هي كفارة هذه الوصقة ان يدفنها ولا يتركها. اذا هذا حكم البسط. فهنا مما يكره بالاجماع البصق الى جهة القبلة وعن اليمين بل نقول الكراهنة كراهة تحريم وليست كراهة تنزيه لان العبد اذا قام يصلي فانه يناجي ربه والله ينصب وجهه الى وجه العبد فاذا قام يصلي فلا يرزقن فلا يرزقن بين يديه ولا عن يمينه. قالوا عن معيقين وهو ابن ابي فاطمة الدوسي قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى قال ان كنت لابد فاعلا فواحدة. اذن المسح هذا المسألة تتعلق بمسألة مسح الحصى الذي يسجد عليه المصلي. او مسح التراب الذي يسجد عليه المصلي. او مسح الارض التي يسجد قال لي ما حكم هذا المسح؟ اولا المسح هنا يكره ما زاد على واحد فهو مكروه وما كان واحدة فهو في دائرة المباح. وعلل ذلك ان المسح نوع عبث. ان المسح نوع عبث استثنى من هذا العبث مرة واحدة وعلل ايضا ان الحصى الذي يحركه المصلي ان الرحمة تواجهه الرحمة تواجه المصلي فاذا حرك الحصى كأنه ازال الرحمة عن مواجهته كأنه زال الرحمة عن مواجهته واذا قال حديث ابن ذر فان الرحمة اذن الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة الصادقة وعدهم قال رحمه الله تعالى وعن معيقيب وهم نبي فاطمة الدوسي قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسحة في المسجد يعني الحصى وقال ان كنت لابد فاعلا فواحدة وهذا الحديث متفق عليه رواه يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن اعيقيب. وفيه ان المسلم اذا قام اذا قام يصلي فالكمال في حقه ان يخشع في صلاته والا يعبث في موضع سجوده وان يصلي على الارض التي هو عليها ولا يمسح هذا والاكمل وهذا هو الافظل الا ان يكون في ذلك اذى او يكون في ذلك ظرر كان يكون موضع سجوده فيه شوك او فيه شيء مما يؤذي من رائحة او ما شابهها فيجوز له هنا ان يمسح مسحة واحدة يمسح مسحة واحدة واما الزيادة على مسحة فهو على الكراهة عند عامة اهل العلم وعللوا ذلك بعلتين العلة الاولى قالوا ما جاء في حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه وفيه فان الرحمة تواجهه فاذا كنت فاذا حركت الحصى او حركت الارض كانك ابعدت الرحمة التي كانت تواجهك فلا تسجد عليها. وعلل الاخرى وهي علة العبث ان ما زاد على حركة فانه عبث. ويمنع المصلي منه ويكره له فعل ذلك. وعلى كل حال نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه سجد في ماء وطين وبقي اثر الطيب على ارنبته صلى الله عليه وسلم ولم يمسح الارض وامر عندما رأى افلح مولى ام سلمة اذا سجد ينفخ قال يا افلح جرب وجهك وان كان اسناده ضعيف لكن معناه انك باشي بوجهك الارض وايضا اذن لمعيقين هنا قال ان كنت لا بد فاعلا فواحدة. واما في حديث ابي ذر رضي الله تعالى الذي رواه عن ابي الاحوص الليث عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه وفيه اذا قام احدكم يصلي في الصلاة فهل اذا قام احدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فان الرحمة تواجهه اي هذا الحديث عام وفيه المنع من مس الحصى مطلقا لا واحدة ولا ولا اكثر. لكن نقول هذا ابي ذر فيه ابو ابو الاحوص الليثي وهو مجهول لا يعرف وقد ضعفه ابن البعير رحمه الله تعالى ويبقى حديث ابي ذر ضعيف والصحيح حديث معيقيب انه قال ان كنت لابد فاعلا فواحدة وهذي الواحدة ايضا تفعل لحاجة كأن يكون هناك اذى من شوك او حصى مؤذي فهنا نقول يمسح مسحة واحدة التراب مرتفع وعالي فيواسيه بمسحة واحدة. وقد كره السلف رحمهم الله تعالى المسح في الصلاة. واعدوا عبثا عدوا ذلك عبثا يعد ايضا من الشيطان فانها من من عبث الشيطان لكن اذا كان هناك حاجة كان يكون تكون الارض حارة واراد يواسيه حتى يذهب بحرارتها او كان هناك شوك فاراد ان يحركها حتى يبعد الشوك او كان هناك تراب مرتفع فيخشى ان يدخل التراب في عينه فواساها نقول لا حرج في ذاك وهو مرة واحدة. اما ما زاد فهو مما يكره فعله وهو من العبث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت لابد رد فاعلا فواحدة ومعنى ذلك ان ما زاد على الواحدة فلا. وهذا يبقى على الكراهة وعلى المن اما رضي الله تعالى عنه فهو حديث ضعيف وعلل بقوله فان الرحمة تواجهه ولا شك ان المسلم مأمور الا لا يصرف الرحمة عن وجهه فاذا حركها او حرم مسحها صرف الرحمة عن وجهه فلا شك المسلم حريص ان تكون الرحمة باقية وان تكون الرحمة تواجهه وتقابله وهذا مدعاة مدعاة لرحمته وقبول عمله ومغفرته قال ايضا وفي لفظ احمد سالم عن كل شيء حتى سألته عن المسح الحصى فقال واحدة اودع. ويبقى الحي كما ذكرت في اسناده ابو الاحوص الليثي هذا وهو مجهول لا يعرف قبل الصلاة قبل الصلاة لا حرج ابدا الحكم متعلق في اثناء الصلاة المسح قبل الصلاة لا حرج فيه ابدا وبعد الصلاة ايضا لا حرج فيه ابدا. والمسح ايضا يتعلق بالمصلي ويتعلق بمكان المصلى. اما المصلي فالسنة ايضا لا يمسح شيئا على بجبينه او علق بوجهه الى ان يفرغ من صلاته. لان اثر عبادة والله يحب ان يبقى اثر العبادة على العابد كخلوفة بالصائم يحب الله عز وجل هذا الخلوف لانه اثر عبادة. فكذلك الانسان اذا سجد على طين او سجد على تراب وبقي اثره على وجهه فان السنة الا تمسح حتى تنصرف من صلاتك. واما مسحه قبل الانصراف فهذا عبث يكره. والنبي صلى الله عليه وسلم سجد في على ماء ورؤيا الطين على ارنبته صلى الله عليه وسلم ولم يمسح ذلك الطين. فالسنة يبقى هذا الاثر الذي هو اثر عبادة قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام؟ ان يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار متفق عليه من طريق محمد ابن زياد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه تحريم في تحريم مسابقة الامام مسابقة الامام. وجماهير اهل العلم على ان هذه المسابقة مكروهة. والصحيح ان ان الكراهة هنا كراهة كتحريم وذلك لما ترتب على على المسابقة هنا من وعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام ان الله رأسه رأس حمار. او صورته صورة حمار. وهذا وعيد شديد يدل على ان المسابق قد وقع في امر محرم وفي امر منكر لان وعيده ان الله يقلب صورته صورة حمار او يقلب وجهه وجه حمار نسأل الله العافية او رأسه رأس حمار وهذا وعيد وهذا وعيد شديد وعلى هذا نقول اذا رفع اذا رفع المأموم قبل امامه فالصحيح من اقوال اهل العلم انه يعود الامام اذا رفع ومتعمدا ثم آآ تاب وتاب الى الله في اثناء هذا الرفع نقول يلزم ان تعود لانه يفعل من يرى انه يمضي ولا يعود. وانه اذا عاد بطلت صلاته. بعضهم يرى انه اذا رفع قبل الامام قال استمر في رفعه ويتابع الامام بعد ذلك. لانهم يقول اذا عاد بطل الصلاة لكن الصحيح نقول اذا رفع المصلي قبل الامام ثم تنبه فانه يعود الى حالته الاولى ويتابع الامام في في بقية صلاته على الصحيح على الصحيح لان فعله الذي سبق فعل الخطأ وفعل منكر ولا يقر والواجب على المأموم متابعة امامه لقوله انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبر واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا وفي هالحين قال الا يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام سواء من الركوع سواء من السجود ويلحق بذاك ايضا اذا كبر قبل الامام فان صلاة تنعقد مع امامه فلا بد ان يكون المأموم مع الامام متابع والناس مع الامام على احوال حال المسابقة وحال المخالفة وحال المقارنة وحال المتابعة اما المسابقة والمخالفة والمتابعة فكلها تمنع واشدها واشدها المسابقة فهي محرمة ولا تجوز واما المخالفة فهي ان كانت مخالفة يسير فعلى الكراهة وان كانت مخالفة حتى يفوته متابعته في الركن الذي حتى يفوته بركنين فان وعندئذ محرمة اما الموافقة ايضا هي مكروهة لانها مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. وفي قوله ان يحول الله عز وجل رأسه رأس حمار او صورته صورة حمار قال وذلك لبلاء الحمار يشتهر عند العرب ببلدته وانه من اغبى الحيوانات والبهايم ومن ابلد الحيوانات البهايم فحال المصلي الذي يسابق الامام هو في البلادة كحال الحمار كحال الحمار وذلك انك لن تنصرف من صلاتك الا بعد اي شيء الا بعد انصراف الامام فمسابقتك لامامك لا فائدة وانما تدل على اي شيء تدل على حماقتك وعلى غباك وهذا ترى بعض الناس الان اذا صلى يركع قبل امامه يسجد قبل امامه وكانه سينصرف قبل امامه وهو لن من الصلاة الا بعد سلام الامام. فما الفائدة اذا من المسابقة والاستعجال؟ انما جعل الامام ليؤتم به. واتفق العلم انه اذا سابق الامام الذي عليه عامة فان صلاته صحيحة لكنه لكنه اثم لو سابق امامه قال اهل العلم عامة ان صلاته صحيحة لكنه يأثم بهذه المسابقة. والقول هناك قول ان صلاته تبطل بهذه المسابقة. لانه فعل محرما والمحرم في الصلاة يبطلها كما مذهب الظاهر لكن نقول ان المسابق اثم وهو مقصر في هذا الفعل وعليه التوبة الاستغفار. وقيل في قوله يقلب الله صورته صورة حمار هل قلب هنا حسي او معنوي من اهل الجموع يرون ان القلب هنا قلب معنوي. ان يكون في في بلادة الحمار وفي غباء الحمار. وذهب بعض اهل العلم انه ان صورته تنقلب صورة حمار في هيئته. وقد ذكر مبارك فوري رحمه الله تعالى في شرحه الترمذي انه رأى او ذكر له ان رجلا من من بلده كان يسابق الامام وكان يتعمد فعل ذلك يقول فقلب الله عز وجل صورته صورة حمار واصبح له من الصورة كهيئة الحمار لمن رآه وهذا ظاهر الحديث ان الله يقلب صورته صورة حمار صورة حمار ان يكون صورته وظاهر وجهه كوجه وعلى هذا نقول يجب على المصلي اذا صلى ان يتابع امامه. وتكون متابعته ان يركع بعد ركوعه يسجد بعد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول اذا كنا كما قال البراء بن عازب كنا اذا صلينا وسلم لم لم يحني احدنا رأسه او ظهره حتى يقع ويسلم ساجدا اي انهم لا يسجدون وهم قيم يبقون قيام حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اما الان وقد رأيت كثيرا من المصلين اذا صليت بجانبهم تراه يركع قبل الامام. ويسجد قبل الامام ويرفع قبل الامام وكانه هو الامام في مسابقة. من يسبق الاخر. ولا شك ان هذا محرم. ولا يجوز وهو على وعيد شديد ان الله يقلب صورته صورة حمار او يقلب رأسه رأس حمار نسأل الله العافية والسلامة. قال بعد ذلك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات بالصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري وابو داوود من طريق اشعث ابن سليم عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي هذا الحديث كراهية الالتفات والالتفات والصلاة التفاتان التفات بالقلب والتفات بالجسد التفات بالقلب والتفات بالجوارح التفات القلب هو ان ينصرف بقلبه عن صلاته وهو ما يسمى بما يعني خلو قلبه من الخشوع انتفاء الخشوع في قلبه فتجده مصليا مع امام وقلبه في اودية الدنيا. قلبه في سيارة اشتراها. قلبه في عمارة يبنيها. قلبه في زوجة تزوجها. قلبه جمعه فهو في اودية الدنيا يهيم نسأل الله عز وجل وهذا نوع التفات ينقص ينقص اجر الصلاة وهو اختلاس يختلسه يختلسه شيطان من صلاة العبد واذا التفت واذا التفت المصلي بقلبه انصرف الله عز وجل عنه والتفت وتركه الله وتولى الله عنه سبحانه وتعالى هذا لا شك انه مما يكره بالاتفاق الالتفات الاخر التفات الجوارح والالتفات بالجوارح له التفات عدة اقسام. التفات البصر والتفات العنق والتفات الجسد التفات العنق والتفات الجسد. اما الالتفات حتى يحرك قدميه. ويستدبر القاء الكعبة تحركت قدماه الى جهة غير القبلة فهذا التفات مبطل بالاجماع. اذا انصرفت وتحركت قدماه الى غير الجهة القبلة واصبح مستدبر القبلة مستقبلا غير وجهة القبلة فان صلاة باطل بالاجماع. اما الالتفات بالصدر دون القدمين فجمهور اهل العلم على الذهاب الى جمع العلم الى ان صلاته صحيحة لكن وقع في مكروه وذهب بعض العلم الى انه اذا التفت بصدره التفت بصدره عن جهة القبلة ان صلاته ايضا باطلة. النوع الثالث الالتفات هو ان يلتفت بعنقه يمنة او يسرى ويصلي يصلي يلتفت يمين او يلتفت يسار فالجموع على كراهة هذا الالتفات. وعقوبته ان الله ينصرف ايضا عنه. وهذا التفات اذا كان لحاجة كان لحاجة كان يصلي اماما فسبح الناس به وكبر يسبح سبحان الله سبحان الله فالتفت اليهم لينظر ما يفعلون نقول لا حرج لينظر ماذا يفعلون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان عندما سبح الناس ببكر الصديق رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين سبح الناس سبحان الله سبحان الله فاذا ابو بكر كان رجل لا يثبت صلاته فلما اكثروا التسبيح دفع ابو بكر التفت فلما التفت رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فرجع وقدم وقدم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا التفات تقول جائز لحاجة سبح الناس بالامام والتفت اليهم نقول صلاته صحيحة. التفات ايضا وعليكم السلام. التفات ايضا كان يلتفت لحاجة هناك طفل يدور حول مثلا بئر ويلتفت اليه ينظر اليه حتى لا يقع او ينبه عليه يقول لا حرج او ان هناك شيء يحتاج ان ينظر اليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ارسل سهف بن ابي حثمة عينا له فاخذ صبيا يلتفت الى جهة الشعب هل رجع او لم يرجع؟ نقول لا حرج اذا كان اذا كان اما بغير حاجة فهو عبث في الصلاة ويكره الصلاة. الامر الثاني النوع الثالث التفات بالبصر وهو ما يفعله عامة الناس الان. وهو انه يصلي وعيناه ينظر يمنة وينظر يسرة بعينيه. نقول هذا قد جاء عن بعض الصحابة انه كان يفعله كما قال ابن عمر كنا نفعله والناس نفعله كما يفعل الناس. عندما سئل عندما قيل له ابن الزبير اذا صلى لا يلتفت لا ببصره ولا بجسده قال اما انا فالت فالحظ اي يلحظ ببصره. وقال افعل كما يفعل الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه عن ابن عباس عند ابي داوود فيه ضعف انه كان يلحظ في صلاته اي بمعنى ينظر في صلاته الى جهة اليمين واليسار لكن هذا اللحظ ايضا لا بد ان يكون لحاجة ان يكون هناك حاجة يلحظ لها اما السنة للمصلي اذا صلى فالسنة ان ينظر الى موضع سجوده او ينظر الى جهة قبلته ينظر الى جهة الى جهة السجود كما قال محمد ابن سيرين عندما عندما محمد ابن سيرين رضي الله عنه يقول رحمه الله تعالى كان الناس يلتفتون يمت وينسوا ينظرون يمنة اليسرى حتى انزل الله قوله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قال فاوموا بابصارهم الى مواضع سجوده وهو حديث مرسل وايضا اه بهذا قال جماهير اهل العلم ان السنة للمصلي اذا صلى ان ينظر في موضع سجوده. واذا نظر الى القبلة كما هو قول المالكية نقول لا حرج ايضا ان ينظر الى جهة القبلة لا حرج او يمضي الى جهة الى الى امام لا حرج لكن الافضل السنة ان ينظر الى موضع السجود. اما اللحظ بالبصر يمنع بالعين نقول لا يبطل الصلاة اجماعا لكنه اختلاس يختلس الشيطان بصلاة العبد فالسنة الا تلحظ ولا تلتفت الا لحاجة حتى طب السنة ان تنظر الى موضع السجود فان نظرت يمنة ويسرة قل هذا لا يبطل الصلاة فان كان لحاجة او غلبك هذا نقول لا حرج ويبقى في دائرة المباح واما كثرته فهو من نوع الاختلاس الذي يختلسه الشيطان من صلاة العبد قال ايضا وعن انس رضي الله تعالى عنه انه قال قال يا بني اياك والالتفات في الصلاة فان الالتفات للصلاة هلكة ان كان لابد في التطوع لا في الفريظة. هذا رواه الترمذي. من طريق علي بن علي بن زيد بن جدعان. عن سعيد بنسيب عن الاسماك رظي الله تعالى عنه. هذا حديث معلوم من جهتين من جهة تفرد علي ابن زين الجدعان وهو منكر للحديث ومن جهة سعيد بن سير فانه لم يسمع من انس مالك رضي الله تعالى عنه وقد انكر البخاري انه حدث عن انس رضي الله تعالى عنه فهو معاصر له وادركه لكنه لم يأخذ شيئا من الاحاديث فالبخاري يرى انه لم يسمع منه شيئا رحمه الله تعالى اسناد ضعيف لكن يبقى ان الالتفات للصلاة اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد اي ان الشيطان يسرق من صلاة العبد كيف يسرق يجعلك تلتفت يمينا ويسارا هذا سرقة. الشيطان يسرق صلاة العبد التفاته. فالكمال والسنة اذا صلى المصلي ان ينظر الى موضع سجوده ولا يلتفت لا يمنة ولا يلتفت لا يسرة وانما وانما يقبل بوجهه على صلاته ويومئ ببصره موضع سجوده فهذا ادعى في الخشوع لان الانسان اذا نظر يمنه ونظر يسرة ماذا ماذا يفعل؟ ماذا يصيبه؟ ماذا يكون اثر ذلك عليه؟ وش يصير انشغال القلب بما حوله. ترى بعض الناس اذكر من الطرائف صليت في مسجد وكان هناك رجل في الصلاة اخرج ورقة يقرأ فيها يقرأ في ورقة فاذا رجل في الجهة بالصف الذي خلفه تقدم حتى ينظر ماذا يقرأ؟ يعني هذا المصلي اين انت عن صلاتك ان لك في صلاتك اي شيء فيه شغل اما انك يعني تنظر ماذا يقرأ هذا المصلي يقرأ ان شاء الله ما يقرأ مالك دخل فاذا هو لذلك الانسان اذا التفت يمنة يناظر هذا دخل يمين وش هذا وش سوى؟ هذا وش يناظر؟ اصبح ما يصلي كأنه بس يتفقد احوال الرعية في المسجد هذا وين راح؟ وهذا وين جاي السنة اذا اردت ان تقبل على الصلاة ماذا تفعل؟ الله اكبر ثم تنظر موضع السجود. لذلك يذكر ان ابي مسلم رضي رحمه الله تعالى انه انهدى بعض بيته ولم يدري حينما يتحرك الظاهر مو ينهدم لو يتحرك شي في اطرف المسجد درى المسجد كل ابوه ان في واحد تحرك هناك. لان القلوب مع ايش؟ مع هذه الخواطر. هذا الرجل يسقط جانب المسجد وهو لم يدري المسجد سقط. ليش؟ لانه قالوا في قول من تعظيم الله واجلال الله عز وجل انه لم يلتفت لغير الصلاة. ولذلك يذكر كما ذكر ذلك الذهب في قصة عر الزبير عروة الزبير اتته الاكلة اخذت قدمه فقالوا كيف نقطعها؟ فقال تشرب الخمر؟ قال والله لا اشربه حتى نقطة عند باب انك تشرب خمر حتى ايش؟ يصيب اي شيء بغيبوبة عن الوعي فلا تشعر عند قطع عند قطع القدم. قال لكن اذا صليت فاقطعوا قدمي يقول فلما صلى قطعنا قدم فما شعر بها. لانها اقبل على ايش اقبل على الله عز وجل فلم يشعر بقطع قدمه يصلي فقد ذكر وان كان فيها ما فيها من من اه فيها من الضعف لكن يبقى ان السلف رحمه الله تعالى كانوا يعظمون امر الصلاة يعظمون امر الصلاة كما ذكرت في احدهم انه كان يقول لان تختلف السهام في صدري يعني اطعن في صدري احب من ان اذكر الدنيا في صلاتي وبعض الناس لا يذكر الدنيا الا في صلاة بل بعضهم اذا فقد شيء ماذا يفعل؟ يصلي عشان يتذكر وين راح وين ضاع فيه؟ وهذا حاصل بعض الناس صحيح وبعض الناس فقد شيء ولذلك يذكر ان ابا جاه وقال اني اضعت مالا لي قال اذهب فصل قال اقول لك شي ضايع تقول صل؟ قال صل فذهب وصلى فلما ما ان كبر الا قال مالك في المكان الفلاني تحت المكان الفلاني ما كمل صلاته قطعها قطعه وذهب يخاف ينسى نسأل الله العافية خاف ينسى فذهب الى موضع الذي دله الشيطان فالشيطان الان عنده مفسدة مفسدة وجود المال مفسدة الصلاة حتى ان ابليس عنده ترى مراعاة المفاسد وش معنى ابليس؟ قال يجد ماله ولا يحسن صلاته ولا يحسن صلاته فالشيطان يسرق ويختلس من صلاة العبد فاحرص ان تحرص على صلاتك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما يصلي احدكم لمن؟ انما يصلي احدكم لنفسه فلينظر عن كيف يصلي هل الصلاة ستعرض على الله يوم القيامة ستعرض على الله ان اكملتها واتممتها واحسنتها كانت لك نجاة عند الله عز وجل وان ضيعتها تقول ضيعك الله كما ضيعتني. اسأل الله عز وجل ان يجعلكم ممن ممن يقيموا الصلاة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد