السلام عليكم وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا وشيخنا وللحاضرين قال المؤلف غفر الله لنا وله وعن الحجاج بن عطات عن عمرو بن الخطيب عن ابيه انذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد زادكم صلاة وهي الوتر رواه احمد وحجاج وكان محتج به ولم يسمعه من امره وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل زادكم صلاة الى صلاتكم هي خير من حمر النعم الا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر. رواه البيهقي باسناد صحيح وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه وعن ابي سلمة رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي ثلاث عشرة ركعة نصلي ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فاذا اراد ان يركع قال فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والاقامة من صلاة الصبح رواه مسلم وعن مسروق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت سبع وتسع واحدى عشرة سوى ركعتي الفجر رواه البخاري وعن طريق ابن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن حبان والترمذي وقال حديث حسن ظريف وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسب اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون قل هو الله احد رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي وزاد ولا يسلم الا في اخرها وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاثة عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرها رواه مسلم وعنها قالت من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اول الليل واوسطه واخره فانت وتره الى السحر متفق عليه واللفظ المسلم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا رواه مسلم وروى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اولا من طمع ان يقوم اخره في بيوت الاخرة فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فاوتروا قبل طلوع الفجر رواه الترمذي قال سليمان بن موسى تمرد به على على هذا اللفظ ولم نرى احدا من المتقدمين تكلم به ووثيقة عند اهل الحديث وقال البخاري عنده ملاكين قال النسائي ليس بالقوي في الحديث قال ابن علي وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر او نسيه فليصلي اذا اصبح او او ذكر رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وقد ضعفه بعض الائمة واسناد ابي داوود لا بأس به وقد روى ابن حبان من حديث ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك الصبح والملوك فلا وتر له وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا ادعهن حتى اموت او من ثلاثة ايام من كل شهر صلاة الضحى ونوم على وتر متفق عليه واخوه للبخاري رواه مسلم النحو من حديث ابي الدرداء واحمد والنسائي نحوه من حديث ابي ذر وعن ام هذه وعن ام هاني بنت ابي طالب قالت ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفرد وجدته يغتسل فاطمة ابنته تستره بثوب قالت وسلمت عليه وقال من هذه؟ فقلت ام هذه بنت ابي طالب فقال مرحبا بام هانئ لما بلغ من غسله قام وصلى ثماني ركعات ملتحما في ثوب واحد لما انصرف قلت يا يا رسول الله زعل ابن امه علي ابن ابي طالب انه قاتل الرجل ان يرزق. فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرت من اجرت يا ام هانئ. قالت ام هانئ وذلك ضحى متفق عليه وعن زيد بن عفط انه رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء فقال اما لقد علموا ان الصلاة في غير هذه الساعة افضل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الاوابين حين تربط الفصال رواه مسلم وروى عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعا يزيد ما شاء الله ونهوا عن عبد الله ابن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا الا ان ينجي من مغيبه وعن عائشة انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط واني لاسبحها وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع العمل وهو يحب ان يعمل به خشية ان يعمل به الناس فيفرض عليهم. رواه مسلم ايضا وعن مورق قال قلت لابن عمر اتصلي الضحى؟ قال لا قلت فعمر؟ قال لا. قلت فابو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا اخاله رواه البخاري وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقعد. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري او قال عاجل امري واجله مقدره لي ويسره ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري او قال عاجل امري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه واغفر لي الخير حيث كان ثم ارضني قال ويسمي حاجته رواه البخاري رواه الترمذي عن الشيخ الذي رواه عنه البخاري وعنده ثم ارضني به رواية البخاري ثم اوتدي به الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا الى الحديث رقم ثلاث مئة وخمسة وعشرين والذي قال فيه ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى وعن الحجاج بن ارطاه عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد زادكم صلاة وهي الوتر هذا الحديث قد رواه احمد من طريق حجاج بن ارطاط عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده وهذا الحديث اسناده ضعيف فان فيه حجاج بن ارضاه وهو ليس ممن يعتمد عليه رحمه الله تعالى بسوء حفظه فقد تكلم اهل العلم في حجاج هذا ولم يقبلوا حديثه بتدليسه ولسوء حفظه رحمه الله تعالى وقد جاء في الباب احاديث اخرى تدل على هذا المعنى عبد الله ابن ابن حذافة الزوفي رضي الله تعالى عنه انه قال ذلك ايضا ولاجل هذا الحديث ذهب بعض اهل العلم الى ان صلاة الوتر واجبة فقالوا يجب على المسلم ان يصلي صلاة الوتر ولا يجوز له ان يتركها ولهذا القول او ذهب لهذا القول ابو حنيفة رحمه الله تعالى محتجا بهذا الحديث وبهذا الحديث منع من صلاة المتع الراحلة ومنع من تركها ايضا واما عامة اهل العلم فذهبوا الى ان صلاة الوتر سنة مؤكدة وان المسلم مأمور امرا ليس بالايجاب على ان يحافظ على هذا الوتر اخذا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولعظيم فضلها عند الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الوتر لا في حظره ولا في سفره وهذا القول هو الصحيح هذا القول هو الصحيح ان الوتر سنة مؤكدة ينبغي على المسلم ان يحافظ عليها دائما والا يتركها لا في حظر ولا في سفر وان يجتهد على المحافظة عليها وان ترك الوتر علامة سوء وليس علامة خير حتى ان بعض اهل العلم يرى ان تارك الوتر على على العموم وعلى الدوام ان شهادته لا تقبل لانه يرى ان هذا قادح بعدالته وهذا يختلف من زمان الى زمان الا ان الذي يعنينا هنا ان صلاة الوتر من اكد الصلوات والصارف لوجوب هذه الصلاة حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وحديث انس في قصة الاعرابي الذي قال يا رسول الله ماذا افترض الله علي قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع واحاديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى الذي في السنن خمس صلوات من حافظ عليهن واتى بهن كما امره الله عز وجل كان عهدا له عند الله يدخله الجنة. فذكر هنا خمس صلوات فما زاد على ذلك فليس بواجب ليس بواجب وهذا الذي عليه عامة اهل العلم ذكرنا ان الوتر فيه مسائل كثيرة اول مسألة من مسائله في حكمه وقد ذكرنا ان حكمه على الصحيح انه سنة مؤكدة المسألة الثانية متى يبتدأ وقت الوتر متى يبتدأ وقت الوتر نقل غير واحد الاجماع على ان الوتر يبتدأ وقته من بعد صلاة العشاء فمتى ما صلى المسلم صلاة العشاء دخل وقت الوتر دخل وقت الوتر وينتهي بالاجماع ايضا الوقت الفاضل ووقت الاختيار الى طلوع الفجر الصادق هناك من يرى ان الوتر يصلى الى صلاة الفجر ان الوتر يصلى الى صلاة الفجر بعدها ابدا لم يصلي الفجر فانه يصلي وسيأتي كلام اهل العلم في هذه المسألة واختلافهم في ذلك اذا المسألة الثانية متى يبتدأ وقت الوتر قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى من صلى الوتر ناسيا قبل العشاء وبعد المغرب هل يلزمه اعادته قال لا يلزمه ذلك لكن الصحيح ان من اوتر قبل العشاء فليس بوتر وانما الوتر يبتدأ بعد صلاة العشاء سواء جمعها جمع تقديم او اخرها حتى لو جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم دخل وقت الوتر في صلاة العشاء بمجرد ان يصلي المسلم صلاة العشاء فان وقت الوتر يدخل واذا صلاها قبل اذا صلى الوتر قبل العشاء فليس هذا بوتر فليس هذا بوتر المسألة الثالثة ويقول ذكرنا مساء الوتر كم ذكرنا المسألة الدرس السابق يعيدها باختصار المسألة الثالثة ايضا من مسائل الوتر في اقل الوتر واكثره اقل الوتر اختلف فيه اهل العلم فمنهم من رأى ان اقله ثلاث ركعات وان الوتر لا يجوز بان يكون اقل من ثلاث ويرون ان اقل الوتر ثلاث كما هو مذهب اهل الرأي فقالوا يصلي ثلاث ركعات كصلاة المغرب لا يفصل بينها بسلام وذهب الجمهور الى ان صلاة الوتر اقلها ركعة واحدة قد ثبت عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتر بركعة ثبت ذلك عن معاوية رضي الله تعالى عنه وثبت عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وثبت ايضا عن ابن عباس انه قال هذا هو السنة او اصاب السنة ونبينا صلى الله عليه وسلم ايضا كان يوتر بركعة اي قبل اي بعد ان يشفع صلى الله عليه وسلم يوتر بركعة واما قولهم ان الركعة الواحدة لا تجزى لانها البوتيراء فهذا ليس بصحيح. بعظهم يمنع ان يوتر بركعة واحدة ويقول هذه البوتيراء كما جاء عن ابن عمر انه نهى عن الصلاة عن عن البتراء والبتراء وقع فيها خلاف بل المراد بها. منهم من فهمها على انه يصلي ركعة واحدة ومنهم من فهم البثيراء بانه يقصر احد الركعات عن الاخرى تقصيرا مخلا فيطيل الاولى مثلا او يطيل الثانية ويقص يقصر الاولى فقالوا هذه البتيرا وعلى كل حال نقول ان حديث بوتيرة اصلا فيه ضعف ومع ذلك ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه كان يفصل بين شفعه ووتره ثبت عنه انه فصل بين شفع ومترك في حديث عائشة وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه اذا الصحيح ان اقل الوتر ركعة واحدة اما اكثره اكثر الوتر فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه اوتر بسبع وثبت انه اوتر بتسع وثبت انه اوتر باحدى عشر واكثر ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ عليه انه كان يوتر باحدى عشر ركعة في رمضان وفي غيره كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك كان لا يزيد على احدى عشر ركعة لا في رمضان ولا في غيره صلى الله عليه وسلم وقد جاء في حديث في حديث زيد ابن ثابت او يزيد ابن خالد الجهني عن زيد ابن خال الجهني عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين فاذا هي ثلاثة عشر ركعة وهذا هو الحديث الوحيد هذا هو الحديث الوحيد الصحيح الذي يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث عشر ركعة اما حديث ابن عباس الذي فيه صلى اثنا عشر ركعة وحديث عائشة الذي فيه انه صلى ثلاث ركعة فليس منها شيء محفوظ وهي معلولة وانما المحفوظ في الثلاثة عشر هو حديث زيد ابن خالي الجهني عند مسلم وقد تفرد به مسلم دون البخاري وهذا هو اقوى حديث في مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثة عشر ركعة واكثر اهل العلم على ان السنة للمسلم في صلاة الوتر يصلي احدى عشر ركعة لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فان قصر بذلك الى تسع او الى سبع او الى خمس فلا حرج في ذلك وان زاد على ذلك صلى خمسة عشر سبعة عشر تسعة عشر يقول ايضا لا حرج في ذلك لعموم حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح فليوت بركعة هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة قوله واما من جهة فعله فانه لا يزيد على احدى عشر ركعة صلى الله عليه وسلم المداوم عليه والملازم له بالغ بعظ اهل العلم فحمل حديث صلاة الليل مثنى مثنى المطلق هنا على المقيد من فعله صلى الله عليه وسلم وشدد في ذلك وهذا ليس بصحيح بل تقول ان الامر واسع فلو كان الانسان به نشاط واراد ان يصلي عشرين ركعة قبل ستة وعشرين ركعة نقول لا حرج في ذلك. اذا اقل الوتر ركعة واحدة واكثره احدى عشر ركعة الى ثلاثة عشر ركعة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فان زاد على ذلك فلا حرج المسألة الرابعة وهي مسألة ما يقرأ في صلاة الوتر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في صلاة الوتر بيسبح والكافرون والاخلاص. سبح والكافرون في الشفع والاخلاص في الوتر كما جاء في ذلك كما جاء ذاك في حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث يقرأ في الاولى بسبح وبالثانية بالكافرون وبالثالثة سورة الاخلاص وجاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها زيادة انه يقول بعد يقرأ بعد الاخلاص بالفلق والناس فيكون قرأ في وتر ثلاث سور الاخلاص والفلق والناس الا ان زيادة الفلق والناس حيث عائشة لا تصح وليست بمحفوظة جاء في حديث موسى الاشعري عند النسائي انه اوتر بركعة وقرأ فيها بخمسين اية من سورة النساء الا ان هذا الحديث فيه علة الانقطاع وعلى كل حال نقول المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في وتره صلى الله عليه وسلم انه قرأ بيسبح والكافرون في ركعتي الشفع والاخلاص في خاتمة وتره صلى الله عليه وسلم واما ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم من ذلك فقد ثبت انه استفتح صلاة الليل بسورة البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ عبران صلى الله عليه وسلم وثبت ايضا انه كان يجمع بين السور في صلاة الليل والمسلم يفعل ما هو ايسر عليه اما ان يجعل له حزبا يقرأه من الليل كما كان يفعل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وكما كان يفعله ايضا اصحابه كانوا يحزبون القرآن سبعة احزاب فاذا استطعت ان تحزبه سبعة احزاب فتقرأ كل ليلة كل فتقرأ كل ليلة حزبا منه فحسن وان لم تستطع فتجعله اكثر من ذلك ولو تقرأ كل يوم وجها من القرآن فحسن لكن لا يمضي عليك ليلة وانت لم تقرب من القرآن شيء او تنام ليلة وانت لم توتر فان هذا من اعظم الحرمان بل بوتر يكتب من القائمين يكتب من القائمين لليل ولو اوتر بركعة واحدة اما الذي لم يوتر ولم يصلي بالليل شيئا فانه لا يسجل اسمه مع القائمين في تلك الليلة المسألة الرابعة او الخامسة اه مسألة هل ايهما افضل في الوتر هل هو ان يصل شفعه بوتره او او يفصل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي كعب رضي الله تعالى عنه انه كان يوتر بثلاث يوتر بثلاث جاء في زيادة في هذا الخبر لا يسلم الا في اخرهن الا ان هذه الزيادة ليست بمحفوظة وثبت ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم كان يوتر باحدى عشر ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة افاد هنا انه فصل وجاء النهي ان تشبه ان يشبه الوتر بصلاة المغرب للحديث من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال لا تشبهوا بصلاة المغرب وعلى هذا وقع خلاف بين العلم في الافضل هل الافضل الفصل او الوصل فذهب اهل الرأي الى ان الوصل افضل وانه يصلي ثلاث ركعات بسلام واحد سواء جلس بالتشهد الاول او لم يجلس وذهب الاكثر الى ان الافضل هو الفصل الى ان الافضل هو الفصل فيسلم من شفعه ثم يوتر والصحيح ان الامر في ذلك واسع فانفصل فحسب وان وصل فحسد ولكن من جهة الاصحية فان الاصح من فعله صلى الله عليه وسلم انه فصل وحديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه ايضا يحتمل انه وصل يحتمل انه وصل الثلاثة بسلام واحد فنقول الوصل سنة والفصل سنة واذا وصل فالافضل الا يجلس في الثانية بل يجعلها كلها ثلاث ركعات بتشهد واحد ولا يجلس وان جلس فصلاته ووتره صحيح لكنه خالف الافضل اذا له ثلاث حالات يصلي كصلاة المغرب يجلس في التشهدين وهذا اقلها الثانية يصلها دون بتشهد واحد وسلام واحد وهذا هو كنا والثالثة ان يفصل بينه بسلام وهذا اكملها. اذا هذا سنة وهذا سنة اما الثالثة فليست من السنة ولكنها تدور في دائرة المباح والجواز فهي جائزة لكن ليست بسنة لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك اذا هذا ما يتعلق بالوصل والفصل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وتره عدة صفات المشهور من فعله صلى الله عليه وسلم انه يسلم من كل ركعتين هذا الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم وداوم عليه صلى الله عليه وسلم وثبت عنه ايضا في حديث عائشة عند مسلم انه اوتر بسبع واوتر بتسع بالتسع يجلس في الثامنة يجلس في الثامنة ثم يقوم الى التاسعة دون سلام يجلس في الثامنة يعني يصل ثمان ركعات متوالية لا يجلس في افنائها الا جلوس ما بين السجدتين فقط ولا يجوز التشهد ابدا وانما يصلها ركعات ثمان متوالية فاذا كانت الركعة الثامنة جلس بعد السجدتين للركعة الثامنة جلس جلوسا وذكر الله عز وجل وسبحه وحمده واذ تشهد في هذا الجلوس فحسد لانها قالت ذكر الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهنا نقول الاحسن لمن جلس في الثامنة ان يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم الى التاسعة فيوتر دون ان يسلم فهو في صلاته يقوم الى التاسعة ويدوى يوتر ويتشهد التشهد الكامل ويسلم ثم يصلي ركعتين خفيفتين وهو جالس هذه الصفة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اما السبع فلم يثبت انه جلس في السادسة لو لم يجلس في السابعة لم يجلس السوا انما وصل السبعة كلها بجلوس واحد وهو الجلوس الذي يكون عقبه السلام وجاء في حديث عائشة عند مسلم انه اوتر بخمس صلى الله عليه وسلم طل ست ركعات او يصلى ست ركعتين ركعات ثم اوتر بخمس يسلم من كل ركعتين الا ان هذه الرواية قد اعلت وقد اخرج هذا الحديث البخاري ورواه اكابر الحفاظ من اصحاب الزهري رواه الزهري عن عروة الزهري عروة عن عائشة ولم يذكر انه اوتر بخمس وانما تفرد بذكر الخمس شاب بن عروة وقد اعل الحفاظ هذه الزيادة لان في حديث عائشة انه كم صلى ثلاث عشر ركعة والمحفوظ عن عائشة كما في حديث ابي سلمة عن عائشة وايضا حيث عروة عن عائشة انه كان يصلي احدى عشر ركعة وذكرت ايضا ان الثالث عشر ركعة معها تاء ركعتي ركعتي الفجر معها ركعتي الفجر اذا هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتر بسبع وتسع واوتر باحدى عشر ركعة صلى الله عليه وسلم فهي ثلاث صفات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم صلى بسبع بتشهد واحد وسلام واحد صلى بتسع صلى اوتر بتسع بتشهدين وسلام واحد صلى احدى عشر ركعة يسلم من كل ركعتين يسلم من كل ركعتين هذه المسألة الخامسة المسألة السادسة المسألة السادسة جالس يأتي من مسألة تكرار الوتر تكرار الوتر هل يكرر الوتر في ليلة واحدة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حي قيس بن طلق بن علي الحنفي عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وترا لا وتران في ليلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي المسلم الوتر مرتين وانما يصليه مرة واحدة والمسألة اذا اوتر المسلم في اول الليل فهل له ان يوتروا ان يوتر في اخر الليل استيقظ هذه مسألة وقع فيها خلاف منهم وكل الخلاف يدور في مسألة الافضل في مسألة الافضل فمنهم من رأى انه اذا اوتر اول الليل واستيقظ بالاخرة ليصلي انه ينقض وتره ينقض وتره السابق ونقضه هو ان يشفع بركعة واحدة ثم ثم يصلي ما شاء الله له ان يصلي ثم يوتر وهذا القول ذهب اليه علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وايضا قال به ابن عمر رضي الله تعالى عنه ونقل عن غير واحد من السلف وقال به اسحاق ابن راهوية القول الثاني فهو قول الجماهير قبل ما ينام او تراه في اول الليل بعد صلاة العشاء ثم استيقظ في اخر الليل ماذا يفعل استيقظ القول الاول وان ينقض الوتر يصلي معه ركعة واحدة تشفع لوتره السابق ثم يصلي ما شاء الله لا يصلي ثم يوتر وهذا القول ذهب اليه اسحاق ورهوية ونقل عن علي وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن غير واحد القول الثاني ان من اوتر اول الليل ثم اراد ان يصلي فانه لا يبطل وتره السابق وانما يصلي مثنى مثنى مثنى الى ما شاء الله وبهذا قال جماهير اهل العلم فهو قول ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر وابن عباس وعائشة حتى ان ابن عباس انكر على ابن عمر فعله وكذلك عائشة انكرت من فعل مثل الفعل الذي فيه النقض وقالت ان هذا المتلاعب بوتره فهو لا فهو قد اوتر ثلاث مرات تقول عائشة انه اوتى ثلاث مرات والنبي يقول لا وتران في ليلة وايضا وفعل علي ابن طلق الحنفي عندما صلى بمسجدي ثم اتى الى قوم ولم يصلوا فصلى بهم فلما جاء الوتر قال ليتقدم احدكم فاني قد اوترت واني سمعته سيقول لا وتران في ليلة يكثر السؤال من صلى خلف امام اوتر في اول الليل وهو يريد ان يوتر اخر الليل ماذا يفعل الذي يفعله انه اذا صلى مع الامام التراويح واوتر الامام واراد ان يؤخر وتره الى اخره تطبيقا للسنة نقول له لا حرج اذا سلم الامام قم واتي بركعة ثم سلم فتكون حققت متابعة الامام وحققت ايضا انك لم توتر في اول الليل واوترت في اخره اذا هذا هو مسألة نقض الوتر والصحيح ان الوتر لا ينقض وانه يصلي يصلي شفعا ما شاء له ما شاء الله له من الصلاة المسألة السابعة في الوتر مسألة القنوت القنوت وهو الدعاء في الوتر تلا في علم في مواضع اولا في مشروعيته وثانيا في موضعه وثالثا في رفع اليدين فيه اما في مشروعيته فقد وقع فيه خلاف بين اهل العلم منهم من انكر القنوت وقال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت وان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهذا نسب لابن عمر رضي الله تعالى عنه وايضا قال به مالك رحمه الله تعالى في رواية وذهب اخرون الى ان القنوت يشرع في النصف الاخير من رمضان وهذي رواية عن مالك وقال بها الشافعي رحمه الله تعالى القول الثالث وهو قول ابي حنيفة والامام احمد المشهور في المذهب ان الوتر مشروع في كل السنة مشروع في كل السنة ويوتر في السنة كلها من جهة النظر الى احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح انه كان يقنط في وتره لو كان يقنط في وتره صلى الله عليه وسلم حديث الحسن الذي فيه اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت ذكر الوتر فيه والقنوت في الوتر ليست بمحفوظة وانما المحفوظ في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يدعو به واما زيادة القنوت في الوتر فهذه غير محفوظة حديث علي عند النسائي انه كان يقول في خاتمة اثره يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبك منك لا احصي ثناء عليك هذا الحي ايضا معلول فقد تفرد به حمال ابن سلمة عن شيخ له لم يروي عنه غيره وتفرد بهذا الحديث يعد علة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر كل ليلة واعلم الناس بوتره هي من عائشة رضي الله تعالى عنها وازواجه ولم ينقل احد من ازواجه عنده قنت النبي صلى الله عليه وسلم في وتره وعلى هذا نقول ان الوتر يفعله المسلم ويتركه فان قنت فحسن اذا كانت الامة تمر بازمات او تمر بكروب وشدائد فان هذا موطن من مواطن الدعاء خاصة لمن اوتر في اخر الليل فان اخر الليل ينزل ربنا سبحانه وتعالى في الثلث الاخير منه فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فاعطيه فحسن ان يرفع المسلم يديه ويدعو ربه في هذا الوقت المبارك سواء ادعى في قنوته او دعا في سجوده اذا هذه المسألة الاولى المسألة الثانية في الوتر في القنوت ايظا متى يقنت؟ هل يقنت قبل الركوع او بعد الركوع جماهير اهل العلم على ان القنوت يكون بعد الركوع اذا ركع ورفع من ركوعه قضت وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وابن عمر والبراء ابن عازب وكابي ضمام الغفار رضي الله اجمعين في قنوت النازلة انه كان يقنت بعد ركوعه فهذا يشابه القنوت في الوتر النبي صلى الله عليه وسلم قنط بعد ركوعه فاخذ اهل العلم من هذا القنوت انه يقنت ايضا في الوتر بعد الركوع وذهب اهل الرأي كابي حنيفة بل وافق الى ان قنوت الوتر يكون قبل الركوع قبل ان يركع يرفع يديه ويدعو ثم يكبر ويركع قالوا اذا انتهى من القراءة قال الله اكبر وهذا التكبير لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو اجتهاد ثم يدعو ثم يدعو ثم يكبر بالركوع ثم يرفع فهذا ليس له هذا الفعل هم احتجوا بحديث مسعود رضي الله تعالى عنه وايضا جاء عن بعض الصحابة انه اوتر فنقلتا بعد قبل الركوع لكن ليس منها شيء محفوظ وكل ما في هذا الباب في القنوت خاصة والدعاء قبل الركوع بقنوت الوتر فليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولا عن غيره اذا نقول الصحيح ان قنوت الوتر يكون بعد الركوع. المسألة الثالثة فرفع اليدين في دعاء قنوت الوتر رفع اليدين في دعاء قنوت الوتر رفع اليدين في كل دعاء من اسباب اجابة الدعاء ومن ادب فهو ادب من اداب الدعاء ايضا وقد ثبت عن سلمان الفارس رضي الله تعالى عنه انه قال ان الله يستحي اذا رفع العبد يديه اليه ان يردهما صفرا وجاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة بذكر الرجل الذي يطيل السفر وهو اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب يا رب يا رب ذكر ان مطعمه حرام ومشربه حرام وغضي بالحرام فانى يستجاب له؟ الشاهد انه ذكر انه يمد يديه انه يمد يديه وهذا يدل على يدل على ان رفع اليدين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت رفع يديه مواضع كثيرة صلى الله عليه وسلم اذا نقول رفع اليدين هو هو ادب من اداب الدعاء وسببه من اسباب اجابة الدعاء فالله يستحي من عبد اذا رفع يديه يديه ان يردهما صفرا اما من جهة اما من جهة هل هو سنة انا نقول رفع اليدين في هذا الموطن سنة يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قناة اصلا فاذا كان لم يثبت الاصل فكل ما بني على هذا الاصل فانه ليس ليس بثابت تباعا لكن نقول يبقى ان رفع اليدين هي من اسباب اجابة الدعاء ومن يفرق وهنا مسألة نلاحظها دائما بعض الناس اذا قنت الامام واخذ يمجد الله عز وجل لا يرفع يديه وانما يرفع اذا اذا سأل نقول التمجيد دعاء التمجيد ايضا دعاء فعندما يثنى على الله سبحانه وتعالى فانت سائل وانت طالب فالمشروع ان رفع اليدين يبتدأ مع بداية القدس سواء كان الامام ممن يثني على الله عز وجل او ممن يسأل فالمثني سائل والسائل ايضا سائل هناك اذا قام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام نقول من ايضا مما يستحب ينبغي ان ترفع الايدي مع تمجيد الله عز وجل. لان الممجد حقيقة هو سائل وداعي هذه مسألة رفع رفع اليدين في الدعاء اه بعد ذلك اه ايضا مسائل اخرى مسألة من مسائل من مسائل الوتر مسألة ماذا يقال بعد الوتر ماذا يقال بعد الوتر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه انه اذا ختم وتره وسلم يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس قال الملك القدوس ثلاث مرات والثالثة يمدها سبحان الملك القدوس اما المد هنا يراد به رفع الصوت واما يراد به الاطالة لكن الاصح ان المراد بالمد هنا هو رفع الصوت سبحان القدوس سبحان القدوس سبحان الملك القدوس يمد بها صوته ان يرفع بها صوته صلى الله عليه وسلم. اما زيادة رب الملائكة والروح فهذه ليست بمحفوظة ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه بعض مسائل الوتر مع قراءة الاحاديث الباقية ان شاء الله نأتي على ما تبقى من مسائله قال رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله زادكم صلاة الى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم الا وهي الا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر هذا الحديث رواه البيهقي من طريق معاوية ابن سلام عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي نظرة العبد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهذا الاسناد رجاله ثقات رجاله ثقات وقد صحح ابن عبدالهادي هذا الحديث وصححه البيهقي ايضا فهذا الحديث ازداده زاده جيد قال ابن معين هذا حديث غريب من حديث معاوية بن سلام ومعاذ بن سلمان من الثقات لكن قول قول ابن معين رحمه الله تعالى ان هذا حديث غريب يعد علة لكن حيث ان معاذ بن سلام من الثقات الذين اخرج لهم اصحاب الصحيح فان حديثه هذا يقبل خاصة ان حديثه لا ينبني عليه كبير حكم وليس اصلا من اصول الشريعة التي يبني عليها الاحكام وانما هو في فضائل الاعمال والباقي فضائل الاعمال انه يتساهل فيه ما كان من احاديث في فضائل الاعمال يتساهل في اساليبها وهنا ذكر في حديث سعيد الخدري ان الله زادكم صلاة الى صلاتكم وادخال هذا الحديث بين احاديث الوتر فيه اشكال اما ان نقول ان هذا من تقديم النساخ والا محله مع ويتعلق ركعتي الفجر وراتبة الفجر وقد مرت بنا لا يقرأ فيها وفضلها فيكون هذا من يعلن النساخ فوضعه حيث هنا واصله متقدم واما ان نقول ان ابن عبد الهادي اراد ان يبين ان ركعتي الفجر سنة بالاتفاق ولم يقل احد بوجوبها فكما قيل في حديث عمرو شعيب عن ابي عن جده ان الله زادكم صلاة ان الزيادة هذي لا تفيد الوجوه كما ان ركعتي الفجر ليست بواجبه فاراد ان يبين ان معنى الزيادة هناك وزيادة في فضل الله عز وجل وان الله زادكم صلاة تؤجرون عليها ويعرظ بها ثوابكم واجركم عند الله عز وجل وهذا استنباط جيد ان ابن عبد الهادي اراد بذكر هذا الحديث ان يبين ان قوله زادكم صلاة لا تفيد الوجوب وانما تفيد ان هذه الصلاة لها فضل ومكانة عظيمة وعلى هذا ذكر هذا حديث بعده ان الله زادكم صلاة الى صلاتكم وذكر انها ركعتي الركعتين قبل الفجر وهي سنة بالاتفاق ولم يقل احد بانها واجبة انها واجبة وان كان عند اهل الرأي الوجوب الذي هو يقارب السنة المؤكدة التي لا يأثم ولا يعاقب تاركها يقولون واجب لكن هذا الواجب لا يعاقب لا يعاقب تاركه واما ان نقول للحي الذكر هنا انه من فعل النساخ وان محله كان قبل ذلك وقد مر بنا ما يتعلق بفظل صلاة بفظل راتبة الفجر وراتبة الفجر تشابه الوتر من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كان محافظا عليها في حضره وسفره النبي اذا سافر يترك راتبة الظهر ويترك راتبة العشاء والمغرب اما راتبة الفجر فكان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم دائما وثبت ايضا وكذلك يحافظ على وتري صلى الله عليه وسلم وقد ثبت انه صلى راحلته وصلي راتبة الفجر ايضا على راحلته ولو كانت واجبة لما صلى على الراحلة لان الواجب له شروط تختلف عن شروط الصلاة التي ليست بواجبة فمن ذلك القيام القيام اذا اذا كانت الصلاة واجبة فانه يجب عليه ان يقوم وان يصلي قائما. اما صلاة النافلة فيجوز ان يصليها جالسا قال علي ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. هذا الحديث اتفق عليه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله عن نافع ابن عمر وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وترا وهذا هو افضل اوقات الوتر افضل وقت للوتر ان يؤخره المسلم وان يصليه في الثلث الاخير من الليل وقد ثبتت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وتره الى السحر فهذا هو افضل الاوقات لكن لو خشي المسلم ان يفوته الوتر بنومه نقول اوتر بعد العشاء وقد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريرة وابا الدرداء وابا ذر ان يوتر قبل ان يناموا وقد فعل ذلك ايضا افضل خلق الله بعد رسل الله عز وجل وانبيائه ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فكان ابو بكر ابو بكر كان يوتر قبل ان ينام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخذت بالحزم وكان عمر يؤخر وتره الى اخر الليل فقال اخذت بالعزم كما في صحيح مسلم جاء ابن عبد الله اذا نقول الوتر افضل اوقاته ان يصليه في سحر وان صلاه قبل ذلك فهو مدركا لفضله. والنبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل اوتر اوتر من اوله واوتر من اوسطه واوتر من اخره وانتهى وتره الى السحر صلى الله عليه وسلم وهذا هو افضل الاوقات كما قال اجعلوا اخر صلاة الليل وترا فصل ما شئت من اول الليل واجعل اخر صلاتك لي وترا. وقد ذكرنا ان من اوتر اول الليل واراد ان يصلي اخر الليل فانه يصلي شفعا ما شاء الله ان يصلي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بعد وتره هذا الحديث اجعلوا اخر صلوا لي وترا يدل على الفضل والكمال. لكن لو صلى عقب الوتر نقول لا حرج ودليل ذلك انه صلى بعد وتر صلى الله عليه وسلم حديث عائشة الذي رواه مسلم وفيه انه اوتر بتسع ثم صلى ركعتين وهو جالس صلى الله عليه وسلم بعد وتره فصلاته بعد الموت يدل عليه شيء على جواز قد يصلي عقب الوتر وادوا لا حرج في ذلك قال ايضا رحمه الله تعالى وعن ابي سلمة رضي الله تعالى عنه قال سألت قال سألت عائشة سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي ثلاث عشر ركعة يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فاذا اراد ان يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والاقامة من صلاة الصبح رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم من حديث هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها في حال الحديث ذكرت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثمان ركعات ثم يوتر وقد جاء معنا هذا الحديث ايضا بحيث سعد ابن هشام عن عائشة عندما سأل عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تسع ركعات يجلس في الثامنة ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس في حديث ابي سلمة هذا ذكرت انه يصلي ركعتي الجهاز فاذا اراد ان يركع ان يركع قام فركع ثم اكمل صلاته جالسا وهذا الفعل ليس على يدل على الافضل لان المصلي او ثلاث حالات افضل واكملها في النوافل ان يصلي قائما ويركع قائما. الحالة الثانية هل يصلي جالسا ويركع قائما ويهوي للسجود بالقيام الحالة الثالثة ان يصلي جالسا ويركع جالسا ويسجد وهو جالس وهذه ادناها ويسوى جالس معنا انه يهوي الى السجود من جلوس. يهوي الى السجود من جلوس الافضل ان يهوي للسجود بالقيام وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم نقول فعل هذا وهذا فقيامه للركوع حتى يهوي في السجود وهو قائم صلى الله عليه وسلم فالنبي عندما صلى هاتين الركعتين صلاهما جالس فلما اراد ان يركع قام ثم ركع ثم هوى ساجد وهنا اقول يعني اه لاحظت بعض الناس اذا صلى جالس في سجود هيومي يومي ايماء بسجوده وهذا لا اصل له الا في حالة من قالت من المريض اللي لا يستطيع السجود اما الذي يستطيع السجود لو صلى جالس يجب عليه ان يسجد يجب عليه ان يسجد اما الايمان بالسجود لكونه صلى جالسا فهذا لا يجوز الا لمن لم يستطع ان يسجد كمن يصلي على راحلة فيومي ايماء او مريضا لا يستطيع ان يصل الى الارض اما القادر الذي يصلي وهو جالس وهو قادر فله ان يركع ايماء اما السجود فلابد ان يسجد ويضع جبهته واعضاءه على الارض اذا هذا حديث انه اوتر بثالث عشر ركعة انه صلى ثلاثين ركعة ثمان ركعات تحمل الثمان هنا على انه وصلها متصلة كما في حديث عن ابن هشام عن عائشة في صحيح مسلم ثم اوتى بركعة ثم صلى ركعتين ثم بعد ذلك صلى ركعتين بين الاذان والاقامة تسمى براتبة الفجر وجاء ايضا عن يحيى ابن كثير عن ام عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح في البخاري ومسلم انها قالت كان عندما سألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يصلي اربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربع فلا تسع لحسنهن وطولهن ثم يوتر بثلاث فهذا الحديث الصحيحين وفيه ايضا ان ابا سلمة ابن عبد الوهاب بن عوف سأل عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل ان ابا سلمة سألها مرتين اجابته بجوابين. الجواب انه يصلي احدى عشر ركعة. واجاب انه يصلي تسع ركعات يوتر بواحدة ثم يصلي ركعتين وهو جالس. ثم يصلي ركعتي راتبة الفجر وحديث ابي سلمة هذا يوافقه حديث سعد بن هشام عندما سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له انه يوتر بتسع ركعات يجلس في الثامنة ثم يصلي يوتر بالتاسعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس صلى الله عليه وسلم وهذا الحي يدل ايضا ان عائشة تقول ثلاث عشر ركعة بادخال راتبة الفجر مع مع صلاة الليل صلى الله عليه وسلم. لان في حديث عائشة الذي رواه عروة عن عائشة انه قد صلى ثمان ركعات ثم اوتر بخمس. افات لو كم صلى ثلاثة عشر ركعة والصحيح ان عائشة لم تنقل ثلاثة عشر وانما نقلت احدى عشر وعندما ذكر الثالث عشر ذكرتها مع ركعتي الفجر مع راتبة الفجر فكانت صلاته لليل صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة. قال ايضا وعن مسروق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت سبع وتسع واحدى عشرة وركعتي الفجر هذي صار الليل انه يصلي سبع وقد ثبت السمع في صحيح مسلم وفي حديث مسروق هذا الذي رواه البخاري رواه عبيد الله بن موسى قال اخبرنا اسرائيل عن ابي حصيد عن يحيى ابن والثامن عن مسروق عن عائشة انها لما سئلت عن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قالت تبعد اي صلى سبع ركعات وصلى تسع ركعات وصلى احدى عشر ركعة سوى ركعتي الفجر مع ركعتي الفجر كم تكون السبع تقول تسع والتسع تكون احدى عشر والاحدى عشر تكون ثلاثة عشر هذه هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل كان يصلي في الليل ثلاثة عشر ركعة والسبع والتسع دعا عن عائشة في صحيح مسلم انه يصليها لما ثقل به اللحم لما ثقل به اللحم اي عظم بدله صلى الله عليه وسلم واثقله اللحم اي بلغ الستين عاما او ما يقارب ذلك. واثقله اللحم كان يصلي سبعا وتسعا واكثر صلاته وهو وهو جالس صلى الله عليه وسلم اما صلاة قبل الاذكار يصلي احدى عشر ركعة في رمضان وفي غير رمضان وعلى كل حال نقول من صلى سبعا ادرك السنة ومن صلى تسعا ادرك السنة ومن صلى احدى عشر ايضا ادرك السنة وهي اكمل وافضلها قال رحمه الله تعالى وعن طلق ابن علي الحنفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة وهذا حديث الحديث رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والترمذي وقال الترمذي حديث حسن غريب هذا الحديث رواه كما ذكرت رواه كما ذكر ابن عبد الهادي رواه احمد وابو داوود وكذلك الترمذي والنسائي واحمد اي اخرجه الخمسة والبيهقة وابن حبان وهو حديث جاء من طريق ملازم بن عمرو الحنفي عن عبد الله ابن بدر عن قيس بن طلق انه قال زارنا بلق بن علي اي علي علي ابن طلق الحنفي في يوم رمضان وامسى عندنا طلق بن علي الحنفي قل بهؤلاء القوم صلى في اهله ثم اتى لهم وصلى معهم فلما جاء وقت الوتر قدم احدهم وقال اني قد اوترت في اهلي ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتراد في ليلة وعلى هذا نقول لا يجوز للمسلم ان يصلي الوتر مرتين في ليلة واحدة لا يجوز ان يصلي الوتر في ليلة واحدة مرتين اما ان يصلي في اول الليل واما ان يصليه في اخر الليل ومن اوتر اول الليل فالسنة ان يصلي بعد ذلك شفعا ولا ينقض وتره فان نقض الوتر اخذا بقول بعض الصحابة كقول علي وعمر وابن عمر وهو قول اسحاق وشفع وتره فله ذلك لكن السنة والافضل وهو الذي عليه اكثر اهل العلم انه لا ينقض وتره وانما يصلي شفعا بعد وتره الاول ولا يجوز ان يعيد الوتر مرة ثانية او يصلي وترين في ليلة بليلة واحدة وقد مر معنا هذه المسألة هذا الحي اسناده جيد قد تكلم بعض اهل العلم كابي حاتم وابي زرعة في قيس ابن طلق ابن علي الحنفي وقال انه مجهول والصحيح ان قيس ابن طلق وثقه وثقه ابن المدين وغيره وحديثه هنا صحيح حديثه قحيح وهو حديث جيد واسناده جيد فيؤخذ به انه قال لا وتران في ليلة لا وتران في ليلة قالوا عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح باسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد رواه احمد وابو داوود والنسائي وزاد ولا يسلم الا في اخرهن. او في اخرها. هذا حديث جاء من طريق سعيد عبد الرحمن ابن ابزى عن ابيه عن ابن كعب وقد روى الحديث عن سعيد جمع من الحفاظ الا ان اوثقهم ممن رواه شعبة وسفيان الثوري وايضا مصعب ولم يذكر احد من هؤلاء الحفاظ لفظة اخرها ولم يذكروا ايضا لفظة القنوت. جاء بهذا الحديث انه كان يقنت ولا يسلم الا في اخره. فلفظة القنوت ليست بثابت هذا الحديث وايضا لفظة اخرها ليست بمحفوظة والمحظوظ الذي رواه الحفاظ انه كان يوتي بثلاث يسبح اسم ربك الاعلى في الركعة الاولى وبالكافرون في الركعة الثانية وبالاخلاص في الركعة الثالثة استنبط بعضهم ان من اراد ثم من اراد ان يقرأ هذه السور فان السنة ان يصل الشفع بالوتر والا يفصل بينهما اذن تنبط بعض من هذا الحديث ان من او ترى بثلاث ليقرأ بهذه السور يلزمه الوصل يلزمه الوصل حتى يحقق السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك قال انه لا يقرأ بسبح والكافرون والاخلاص الا اذا وصل فاذا وصل قرأ هذه السور حتى يدرك السنة واما اذا فصل فلا يكون قراءتها من السنة وهذا ليس بصحيح بل نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه اوتر بثلاث وقرأ في الاولى بالكاف بيسبح والثانية الكافرون والثالثة الاخلاص سواء وصل او فصل فما سبق الوتر يسمى شفع والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال في حديث عائشة انه اوتر باحدى عشر ركعة فسمت صلاة الليل كلها وترا تمت صلاة الليل كله وتلقاه اوتر باحدى عشر ركعة ولا يفهم من هذا انها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الاحدى عشر متصلة بل فسرت عائشة رظي الله تعالى عنها ذلك بقولها كاد يسلم من كل ركعتين وبقولها يصلي اربع فلا تسعد حسنهن وطولهن والمراد يسلم ثم يسلم والاربع الاولى تكون اطول واحسن من الاربع الثانية وليس المراد ان يصل اربع ركعات متواصلة ثم اربع ركعات متواصلة وانما المراد ان الاربع الركعات الاولى من جهة الطول ومن جهة الكمال والتمام اكمل واتم واطول من الاربع الثانية فيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم. اذا الشاهد عنا قوله يوتر بثلاث لا يلزم منه انه انه وصل. وان كان هو الظاهر ومع ذلك نقول سواء وصلت او فصلت فان من السنة ان يقرأ سبح والكافرون الاخلاص في الشفع والوتر سواء وصل او فصل فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الوصل وثبت عنه ايضا الفصل اما قصر السنة على الوصل فقط فيقول هذا اجتهاد من قائله وفقه الله وسدده لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سبح والكافي والاخلاص في شفعي ووتره والنبي ثبت انه فصل وثبت انه وصل صلى الله عليه وسلم فلا حجة اذا بقصر السنة بقصر السنة في قراءة السور في الوصل فقط قال وعدها ايضا قالت كان يصلي بالليل ثلاثة عشر ركعة يوتر من ذلك بخمس ولا يجوي شيء الا في اخرها. هذا الحديث رواه مسلم من طريق هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليل ثلاث عشرة ركعة وهذا الحديث اصله البخاري الا ان البخاري رحمه الله تعالى لم يخرج هذا اللفظ وانما اخرجه من طريق الزهر عن عروة عن عائشة وقد تابع الزهري ايضا عراك ابن مالك عن عروة عن عائشة ولم يذكر احد منهم هذه اللفظة وانما ذكروا انه يوتر باحدى انه يوتر باحدى عشر ركعة ليس فيها انه يوتر بخمس لا يسلم الا في اخرها. وانما ذكر انه اوتر باحدى عشر ركعة ولاجل هذا عل ابن رجب وغيره هذا الحديث وقالوا ان هشام اخطأ فيه رحمه الله تعالى وهشام ليس باحفظ من الزهري وليس يحاصر انه في البصرة روى عنه روى عنه في البصرة روي عنه احاديث انكرت عليه لمن سافر الى البصرة روى احاديث انكرت عليه رحمه الله تعالى وعلى هذا نقول ان البخاري تنكب رواية هشام عن عروة بهذا الحديث اعلانا لها واخرج رواية الزهري عن عروة عن عائشة التي هي اصح خاصة ان عراك ابن مالك ايضا تابع الزهري عن عروة فلم يذكر لفظة اوتر بخمس لم يسلم الا في اخرها فهذه الرواية اذا نقول ليس محفوظة وايضا ان المحفوظ عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان يوتر احدى عشر ركعة وانها ادخلت ركعتي الفجر مع الاحدى عشر فجعلت ثلاطعش فجعلتها ثلاثة عشر ركعة وهنا يقول تقول هنا انه صلى ثلاث عشر ركعة ثمان ركعات ثم اوتر بخمس واصبح ثلاثة عشر ركعة وهذا يدل على ان هذا الحديث يدل على ان هذا الحديث غير محفوظ وان هذا مما اخطأ فيه هشام ابن عروة عاد ابيه رحمه الله تعالى قال ايضا عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا اوتروا قبل ان تصبحوا هذا الحديث رواه مسلم واهل السنن ايضا من طريق يحيى ابن ابي كثير عن ابي نظرة عن ابي سعيد وهذا اسناده صحيح قد اخرجه مسلم وفيه انه قال اوتروا قبل ان تصبحوا باتفاق اهل العلم او في قول عامة اهل العلم ان الوتر له وقت فاضل والاخت الفاضل هو منتصف بعد منتصف الليل وان هذا الوقت الفاضي ينتهي لطلوع الفجر الصادق ان هذا الوقت الفاضي ينتهي بطلوع الفجر الصادق وعلى هذا اختلف اهل العلم هل يجوز ان يقضي الانسان ان يصلي الوتر بعد الفجر بعد بعد طلوع الفجر صدق او لا يجوز من اهل العلم من شدد في ذلك وقال اذا طلع الفجر الصادق فقد ذهب عامة صلاة الليل وانتهى الوتر وهذا القول نقل عن عطاء وعن سعيد جبير وعن جمع من السلف وقال بايظا جمع من الفقهاء ان الوتر ينتهي بطلوع الفجر الصادق وانه لا يصلى مع طلوع الفجر الصادق وذهب اخرون الى انه يجوز للمسلم ان يصلي الوتر بعد الفجر بعد طلوع الفجر الصادق بعد طلوع الفجر الصادق قال يجوز ان يوتر وثبت وجاء ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه انه كان يوتر بين الاذانين اي بين اذان الفجر وبين الاقامة وثبت ايضا عن علي ابن انطلق ابن قيس الحنفي انه اوتر بين الاذانين وثبت ايضا عن ابي الدرداء وعن عائشة انهم اوتروا بعد ما اذن اوتروا بعدما اذن وعن العباد الصامت عن ابن عباس وعن جبل السلف وبه قال مالك وبه قال احمد وبه قال الشافعي ان الوتر يجوز بعد الفجر الا ان الذين قالوا بالجواز قالوا ان هذا لحالة الضرورة شخص نام نسي فانه يجوز له الوتر ولو اذن الفجر يجوز له ان يوتر. يعني حتى اذا اذن الفجر وانت لم توتر نقول لك ان توتر اما اذا صليت الفجر فلا يجوز الوتر بعدئذ وانما يصليه شفعا بعد بعد الضحى او في الضحى بعد ارتفاع الشمس وزوال انتهاء وقت النهي يصليه شفعا يصليه شفعا اي اذا صال اذا كان يوتر بثلاثة يصلي اربع اذا كان يوتر بخمس يصلي ست وهكذا اذا نقول الصحيح ان من استيقظ بعد اذان الفجر ولم يوتر ان له ان يوتر شخص نسي الوتر شغل على الوتر كان في شغل اشغله عن الوتر ثم ذكر بعد بعد ما اذن المؤذن نقول لك ان توتر قبل ان ما دام ان ان المقيم لم يقم الصلاة فلك ان توتر. اما اذا اقيمت الصلاة والصحيح من اقوال العلم انك تدخل مع الامام ولا تصلي الوتر بعض الفقهاء كما هو مذهب الى الرأي يقول حتى لو اقام المؤذن الصلاة فانك توتر ثم تدخل معه الصلاة وهذا ليس بصحيح اذا قول ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فقوله صلى الله عليه وسلم اوتروا قبل ان تصبحوا اي ان الانسان يحرص ان يكون وتره قبل قبل طلوع الفجر الصادق وان يبادر الفجر بالوتر كما فعل ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر بركعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر بركعة توتر له ما صلى. اذا نقول الوقت الفاضل والوقت المأمور به للوتر ان يصليه قبل الفجر الصادق اما بعد الفجر الصادق فانه يكون وقتا لمن نسي لمن نام لمن شغل يجوز له ان يوتر ولو اذن المؤذن قال وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله ومن طمع ان يقوم اخره فليوثر اخره فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل. هذا الحديث الذي رواه مسلم من طريق معقل ابن عبيد الله عن ابي الزبير عن جابر حديث رواه مسلم وفيه معقل ابن عبيد الله قد تكلم فيه غير واحد من اهل العلم الا ان مسلم اخرج له هذا الحديث وهو حديث يقول اسناده جيد وهو يدل على ان صلاة اخر الليل افضل من صلاة اول الليل ووجه التفظيل في صلاة اخر الليل اولا ان الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الاخير من الليل ينزل ربنا سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا وتنزل معه الملائكة وصلاة الليل مشهودة تشهدها الملائكة وايضا ربنا سبحانه وتعالى في علاه هو في السماء الدنيا يقول لعبادي بل يدعوني فاستجيب له من يسألني فاعطيه الحديث فهذا وجه كون صلاة الليل الاخر افضل من اوله وهذا محل اجماع بين اهل العلم محل اجماع الا ان المفضول في حق بعضنا قد يكون افضل قد يكون المفضول في حق البعض افظل من الفاضل. لماذا شخص اذا البيوت الاول الليل سيفوت الوتر كله يقول الافضل في حقك انت والفاضل في حقك ان توتر قبل ان تنام اما الذي يعلم من حاله انه سيقوم اخر الليل فالافضل في حقه ان يكون وتره اخر الليل قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فاوتر قبل طلوع الفجر. هذا الحديث اه رواه الترمذي من طريق سليمان ابن موسى الاشدق عباس عن ابن عمر وقد تفرد بهذا اللفظ سليمان ابن موسى الاشدق وهو ممن ساء حفظه وتكلم في غير واحد من اهل العلم تكلموا فيه من جهة سوء حفظه وعدم ضبطه وهذا الحديث اعل بالجهتين الجهة الاولى ان الحديث جاء من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال اوتروا بادروا الصبح بالوتر بادروا الصبح بالوتر وليس به فقد ذهب كل صلاة الليل وهذا وهذا هو المحفوظ العلة الثانية ان هذا الحديث جاء من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان ابن عمر ذكر المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ابن عمر نفسه اذا طلع الفجر فقد ذهب عابة صلاة الليل فهذا بالقول ابن عمر لا بالقول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال نقول هذا اللفظ ليس بمحفوظ هذا اللفظ ليس بمحفوظ وانما المحفوظ انه قال رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بادروا الصبح بادروا الفجر بالوتر اي ان الانسان يبادر بوتره قبل طلوع الفجر وايضا فكان يصلي اذا خشي احدكم الصبح فليوتر بركعة ما يدل على ان السنة ان يكون وتر المسلم قبل طلوع الفجر الصادق واما ان صلاة الليل تذهب بمجرد طلوع الفجر الصادق فنقول هذا الحديث ليس محفوظ وهو حديث معلول لي سعد بظبط سليمان موسى الاشدق الاموي رحمه الله تعالى. وهذا من مفرداته التي لا لا تقبل لتفرده بها رحمه الله تعالى ايه رأيك ونقول ختم القرآن في رمضان هو فعل السلف انهم يقرأون القرآن وكانوا يقرأون البقرة في ثمان ركعات فاذا قرأ فيه اثنى عشر قراءة انه قد خفف. ولا شك ان من يقرأ كل يوم ثلاث اجزاء لو سيختم في رمظان كم ختمة قد ختمت فمن من الناس من يريد ان يدرك فضل بالقرآن ويكون سبب من اسباب جبهة الدعاء ولا يقول انه سنة ولا يقول انه سنة وانما يقول ان ختم القرآن سبب الاسباب اجابة الدعاء خاصة انه عمله الصالح قد ختمناه وان الانسان اذا ختم عمل صالح توسل الى الله عز وجل بهذا العمل فيستحسن ان ادعو بعد ختمة القرآن. وقد ورد في ذلك احاديث غير محفوظة وليست بصحيحة ان لكل عند لكل ختمة دعوة مستجابة وليس في فضل ختم القرآن ان ليس هناك فضل خاص في دعاء ختم القرآن ليس هناك دعاء خاص بختم القرآن وليس هناك ايضا حديث صحيح يدل على ان الدعاء يستجاب ادى ختم القرآن لكن السلف رحمه الله تعالى كمجاهد والقاسم وغير واحد كانوا اذا ختموا اجتمعوا حتى يدعوا بعضهم كان يفعل ذلك من باب انه عمل صالح فيستحسن الدعاء عقبه لكن نقول هذا الفعل ليس بسنة وانه من باب الاستحسان ومن باب انه جائز واما من قال ان هذا هو السنة وان السنة ان نختم بالوتر يقول هذا محدث وهذا عمل لا اصل له وهو من المحدثات والبدع. لكن لو قال انا لا اقول انها سنة وانما افعل ذاك الباب انه موطن من مواطن اجابة الدعاء وبعد عمل صالح فانا ساختم اختم القرآن واجعل ختمتي في وتري نقول لا حرج في ذلك الاصل في هذا ايش الاباحة والجواز ما في شي يمنع هنا عند مسألة السفر لاجل الختمات نقول هذا لا اصل له والاصل ان الله يستجيب الدعاء من كل قلب حاضر اذا خشع القلب وحظر وخشع لله عز وجل لو كان في بيته ودعا الله بقلب حاضر خاشع منكسر ذليل لله عز وجل ان الله يستجيب له وقد يحظر ختمة ويدعو فيها الخلق ويدعو فيها اناس كثير وهو لا يستجاب له لانه دعا بقلب الله الغافل. بعض الناس يحضر الختمة ولا يدري ما يقول الامام اصلا ما يدري ما يدري ماذا يدعو به انما يقول امين ما يدري لا يدري ماذا يجول وهذا لا يستجاب له وان كان ادرك خيرا بصلاته وقيامه وحضوره لمثل هذه الصلاة لكن يقول الاستجابة يستجاب لاحدنا ما لم يكن غافلا لا هي اذا احضر قلبه وخشع لله عز وجل ودعا بخشوع وذل وانكسار فان الدعاء يستجاب اذا حضرت هذه الامور استجاب الدعاء بشرط ايضا ان يكون مطعمه حلال ومشربه حلال. اما ان يأتي الانسان وهو يأكل اموال الناس بالباطل ويسرق اموالهم ويهتك اعراضهم ويفعل من المنكرات ما الله به عليم ثم يظن انه اذا صلى مع الختمة مع فلان او مع فلان ان الله يستجيب له ويقول له فهذا مسكين بل هو محروم اتعب نفسه ولم يحصل له مراده انما تنال مرادك اذا طهرت نفسك مما حرم الله عز وجل فاذا طهر الانسان نفسه من المظالم ومن المحرمات استجاب الله دعاءه ولو دعا بدعاء يسير لكن اذا كان ملطخ بالاذان والمعاصي والذنوب واكل اموال الناس لو دعا ليله ونهارا كان يستجاب له وقد غذي بالحرام ومشربه حرام نسأل الله العافية والسلامة اه نقف على حديث بن سعيد الخدري الذي فيه قال وسلم من نام عن الوتى او نسي فليصله اذا اصبح او اذا ذكره هذا يسأل وش فيه هذا يسأل يقول ما حكم السجود على الكرسي الذي جعل له زيادة يسجد عليه المصلي هذا الفعل الذي يفعله بعض الناس في بعض الناس خاصة من صنع الكرسي هذا يجعل له طاولة مرتفعة يسجد عليها. نقول هذا من التكلف الذي لم يأمرنا ربنا به سبحانه وتعالى والعاجل عن السجود لا يلزمه ان يرفع مخدة الى جبهته ولا ان يرفع شين حتى يظع جبهته عليه اذا عجزت فصلي على حسب استطاعتك فاذا كنت لا تستطيع او بايماء وقل سبحان ربي الاعلى. المقصد ان الله عز وجل يعلم انك عاجز وانك حليت جبهتك واومأت برأسك ذلا له سبحانه وتعالى هذا هو المقصود بالسجود السجود هو ان يضع الانسان جبهته لله عز وجل ذلا وخضوعا لله عز وجل. اذا عجز عن ذلك واراد ان يسجد وعجز يقول يكفي الايماء لان الله يعلم ما في القلوب سبحانه وتعالى. اما التكلف برفع مخدة او رفع طاولة او رفع شيء يقول هذا لا يشرع والنبي صلى الله عليه وسلم جاء انه راعى ان ام سلم تصلي وقد رفعت لها مخدة فامر بها فالقيت فالمسلم مأموري يصلي على حسب استطاعته والله لا يكلف نفسا الا وسعها يصلي على حسب طاقته وقدرته وهذا الدين يسر لله الحمد ولد يشاد الدين احد لله غلبه فالانسان لا يكلف على نفسه ما لا يطيق وانما يفعل ما يستطيعه واتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا الا وسعها والله اعلم