بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله ما في صلاة التطوع وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الذكر او نسيه فليصلي اذا اصبح او او ذكر رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي. وقد ضاعفه بعض الائمة في رواية مرسلا واسناد ابي داوود لا بأس به. وقد روى ابن حبان من حديث ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ادرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا ادعهن حتى اموت صوم ثلاثة ايام من كل شهر. وصلاة الضحى ونوم على وتر متفق عليه. ولفظه للبخاري. وروى مسلم نحو امه حديث ابي الدرداء واحمد النسائي نحوه من حديث ابي ذر. وعن ام هانئ بنت ابي طالب قالت ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما فتحي ووجدته يغتسل فاطمة ذاته تستره بثوب. قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت معانق بنت ابي طالب فقال مرحبا بام هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحبا في ثوب واحد. فلما انصرفوا قلت يا رسول الله ازاء عمل امي علي ابن ابي طالب انه قاتل رجلا اجرته. فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرت من اجرتي يا ام هانئ. قالت ام هانئ وذلك ضحى متفق عليه. وعن زيد ابن ارقم انه رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء فقال اما لقد علموا ان الصلاة في غير هذه الساعة افضل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الاوابين حين ابو انفصال رواه مسلم. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعا. ويزيد ما يا الله وله عن اعوذ بالله من شهيد قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا الا ان من مغيبه وعن عائشة انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط. واني لاسبحها وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب ان يعمل به خشية ان خشية ان يعمل به الناس ويفرض عليهم رواه مسلم ايضا. وعن مورق قال قلت لابن عمر اتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت ابو بكر قال لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا اخاله. رواه ابو ذر. رواه البخاري قال لا يخالوا رواه البخاري وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كما وعلمنا السورة من القرآن يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم لم يقم ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري او قال عاجل امري واجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري او قال عاجل امري واجله فاصرفه عني واصرفني عني واقدر لي الخير حيث كان ثم اقضني. قال ويسمي حاجته رواه البخاري ورواه الترمذي عن الشيخ الذي رواه عنه طيب وعنده ثم ارض به. وعند ابي داوود وهو رواية البخاري. ثم رضني به الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر او نسيه فليصلي اذا اصبح او ذكر. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وقد ضعفه بعض الائمة وروي مرسلا ومسندا قال ابن عبد الهادي واسناد ابي داود لا بأس به. مر بنا مسألة وقت الوتر. ومتى يبتدأ؟ ومتى متى ينتهي؟ وذكرنا ان عامة العلماء يرون ان وقت الوتر يبتدأ من بعد صلاة العشاء على خلاف بينهم هل هو متعلق بوقت العشاء الحقيقي؟ او متعلق باداء صلاة العشاء منهم من يرى ان الوتر متعلق بنفس صلاة العشاء فمتى ما صلى العشاء دخل وقت الوتر وعلى هذا اذا قدم صلاة اذا قدم العشاء جمع تقديم مع المغرب وهو مسافر فان وقت الوتر يدخل بعد صلاة العشاء ولو كان في وقت المغرب وذهب اخرون الى ان الوتر متعلق بوقت صلاة العشاء. اي بعد مغيب الشفق الاحمر وعلى كل حال هذا وقت الوتر يبتدأ من بعد صلاة العشاء والصحيح انه بمجرد ان يصلي المسلم صلاة العشاء فان وقت الوتر يدخل فان وقت الوتر يدخل. واما اخره فباجماع اهل العلم ان من صلى قبل طلوع الفجر انه قد اوتر الوتر الصحيح. وانه قد صلاه اداءه وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم وانما الخلاف بينهم فيمن خرج عليه الفجر الصادق ولم يصل. خرج الوقت الفجر الصادق ولم يصل هل يصلي بعد الفجر الصادق؟ او لا يصلي؟ وهل يقضيه او لا يقضيه؟ من اهل العلم من يرى ان او اذا طلع وقت الفجر الصادق انه يصلي بعد الفجر ما لم يصلي صلاة الصبح ما لم يصلي صلاة الصبح وجاء هذا عن جمع من الصحابة جعل ابي الدرداء عن عائشة عن ابن عباس وعن شرحبين رضي الله تعالى اجمعين انهم اوتروا بعد الفجر وجاء عن بعض اهل العلم كعطاء وسعيد وغير واحد من السلف انه بمجرد خروج الفجر الصادق فان وقت فان وقت الوتر قد انتهى. وانه لا يقضى. وذهب بعض اهل العلم الى التفصيل. فقالوا من تركهم متهاونا من ترك متعمدا وذاكرا له حتى خرج الوقت حتى جاء حتى جاء وقت الفجر الصادق وخرج وقت الصادق فانه لا يصليه ولا يقضيه. اما اذا كان ناسيا او نائما او ما شابه ذلك فانه يصليه وهذا يختلف ايضا على حسب حكم الوتر من قال بالوجوب قال بوجوب قضائه ولو بعد الفجر ولو بعد ولو بعد طلوع الفجر الصادق ما لم يصلي الفجر بل بعضهم قال ان من دخل في صلاة الفجر وهو مفرد وذكر انه لم يوتر وجب عليه ان يقطع صلاته وان يصلي وان يصلي الوتر ثم يصلي الفريضة واصح الاقوال في هذه المسألة ان من شغل عن الوتر حتى طلع الفجر الصادق فانه يصليه ولو بعد طلوع الفجر الصادق ما لم ما لم تقم الصلاة ما لم تقم صلاة الصبح فاذا اقيمت صلاة احفل وتر وينتهي وقت الوتر اداء ثم يكون بعد ذلك القضاء ثم يكون بعد ذلك القضاء كما سيأتي معنا في صفة قظائه القضاء يتعلق بخروج وقت ما اذا خرج وقت النهي وهو طلوع الشمس وارتفاعها ودخل وقت الضحى فان المسلم اذا نام عن وتر او نسيه ولم يذكره الا بعد طلوع فإلا بعد صلاة الفجر فإنه يقضيه ضحى فإنه ضحى وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا نام عن حزبه صلاه نهارا اثنا عشر ركعة صلى الله عليه وسلم فهذا هو قضاؤه. انه اذا نام عن حزبه او عن وتره او عن صلاته في الليل فانه يقضيها بعد بعد طلوع الشمس الى الى وقت الظهر. هذا وقت القضاء يقضي في هذا الوقت صلاة الوتر وعموم حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه الذي ذكره ابن عبد الهادي فقد رواه كما ذكر هنا اهل السنن من طريق عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عطاء بن يسار رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن الوتر او نسيه فليصلي اذا اصبح او ذكر. هذا الحديث رواه عبدالرحمن ابن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عطاء ابن يسار. عن ابي سعيد الخدري وخالفه ايضا خالفه اخوه عبد الله. فرواه عن ابيه عن عطاء مرسلا ورواه محمد بن الوزير ابن المطر محمد ابن المطرف المديني عن زيد ابن اسلم ابن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد مرفوعا عند ابي داوود وهذا الاسناد اسناد اسناد ابي المطرف محمد بن مطرف هو اصحها واقواها. فان محمد المطرف يعتبر من الثقات وروايته عن زيد ابن اسلم عن عطاء عن ابي سعيد هي اصح طرق هذا الحديث. اما رواية عبدالرحمن بن زيد بن اسلم فهي معله فان ممن ظعف في الحديث. واتفق المحدثون على ظعفه. واما عبد الله بن زيد بن اسلم فهو احسن حالا من اخيه وهو لا فلا بأس به وقد رواه موقوفا ومرسلا. ورواه ايضا غيره مرسلا. لكن رواية محمد ابن مطرف عن زيد ابن اسلم عن عطاء سعيد الخضري هي اقوى طرق هذا الحديث ويبقى ان الحديث فيه اختلاف اضطراب. ويشهد لهذا الحديث حديث انس في الصحيحين وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكر ليس لها كفارة الا ذلك. وقول من نام عن صلاة او نسيها يشمل جميع الصلوات يشمل جميع الصلوات التي يعتاد المسلم على المحافظة عليها. فمن نام عن صلاة الوتر من من نام عن صلاة الفريضة فانه يصليها اذا ذكرها. فهذا يشهد ايضا لحديث ابي سعيد الخدري. ويشهد له ايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث عمر رضي الله تعالى عنه في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فاته حز من الليل قضاه نهارا وكان اذا فاته صلاة الليل قضاها في النهار اثنا عشر ركعة فكل هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فاته حزبنا الليل صفاته وتر من الليل قضاه فيؤخذ من هذا العموم ان من نام عن صلاة الوتر او نسيها فانه يصليها اذا ذكرها. فاذا ذكرها قبل طلوع الفجر الصادق فهذا وقت اداء ولا يسمى نسيانا ولا يسمى ايضا انه انه تركها. اما اذا ذكرها بعد الصادق فالصحيح انه يصليها وصلاته لها اداء وعلى هذا نقسم الوقت الى قسمين وقت اختيار ووقت اضطرار وقت الاختيار يبتدأ من بعد العشاء الى طلوع الفجر الصادق. ووقت الاضطرار يبتدأ من بعد طلوع الفجر الصادق الى صلاة الصبح الى صلاة ما بعد ذاك يسمى وقت القضاء. ما بعدها تسمى وقت القضاء وهو انه يصليها بعد الضحى. من اهل العلم من يمنع من قضاء الوتر مطلقا ويقول انه لا يقضى نقول الصحيح انه يقضى انه يقضى اذا ذكره بعد طلوع بعد صلاة الصبح فانه يقضيه ضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا مسألة كيف يقضي هذا الوتر؟ كيف يقضي هذا الوتر؟ اختلف اهل العلم في ذلك فمنهم من يرى ان انه يقضى على هيئته التي نسيها. فان كان يوتر بثلاث قضاها ثلاث ركعات. وان كان يوتر بخمس قضاها خمس ركعات وان كان يوتر بسبع قضاها سبع ركعات واقل ذلك اقل ذلك ان يوتر بركعة واحدة عند هؤلاء على قول من يرى ان الواحدة وتر ومنهم من يرى انه يقضي ثلاث ركعات. فهذا قول والقول الثاني وهو الذي عليه الجمهور انه اذا قظى الوتر نهارا فانه يقظيه شفعا فانه يقظيه شفعا. والحجة في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نام او لما فاته حزبنا اللي صار الليل قضاه من النهار اثنا عشر ركعة اثنا عشر ركعة وذلك انه اما انه مرض صلى الله عليه وسلم ولم يستطع ان يصلي صلاته في الليل فلما استيقظ صباحا وقت الظحى صلاها اثنا عشر ركعة فجبر فجبر شفعها فجبر الوتر فشفعه. وهذا من جهة الدليل واما من جهة التعليل فان المغرب كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها هي وتر النهار هي وتر النهار. فلا يمكن ان يجمع في نهارها بين وترين فلا يصلي ثلاثا ويختم وترا ويختم نهارا ايضا بيوت الاخرة وهو وتر وهو صلاة المغرب. فالمغرب هي وتر النهار والليل وتره الوتر صلاة الوتر وعلى هذا نقول الصحيح لا يشرع ان يقضى الوتر على هيئته. وانما يقضى شفعا انما يقضى شفعا اي يصليه ثلاثا يصليه اربعا اذا كان يصلي ثلاثا ويصليه ستة اذا كان يوتر بخمس ويصليه ثمان اذا كان بسبع ويصليه عشر اذا كان تسع ويصليه اثنا عشر اذا كان يوتر باحدى عشر ركعة واذا كان لا يستطيع ان يصلي على هيئته التي في الليل فان اقل ما يصلي ان يصلي اربع ركعات اربع ركعات او يصلي ركعتين يصلي ركعتين قضاء الذي الذي نام عنه او نسيه وقد مر بنا ان اقل الوتر على الصحيح انه ركعة واحدة على الصحيح انه ركعة واحدة وهناك من يرى ان اقله ثلاث ركعات فعلى الخلاف هذا نقول من يرى ان اقله ثلاثا يصلي في النهار اربع ركعات ومن يراه ركعة واحدة اقل ما يصلي ركعتين هذا ما يتعلق بحديث بحديث حديث ابي سعد رضي الله تعالى عنه. قال وقد روى ابن حبان من حديث سعيد الخدري ايضا ان رسول الله قال من ادرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له من ادرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. هذا الحديث رواه معاذ ابن هشام الدستوائي عن ابيه عن عن عن ابي نظرة عن ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم قال من ادرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له وقد اخرجه مسلم في صحيحه من طريق يحيى ابن ابي كثير عن ابي النظر عن ابي عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا اوتروا قبل ان تصبحوا وقد مر بنا اوتروا قبل ان تصبحوا. وهذا الحديث قد اعل البيهقي لفظة هشام الدسوى عن ورجح رواية يحيى ابن ابي كثير عن ابي نظرة فان قتادة عن ابي نظرة عن ابي سعيد ويحيى ابن كثيرة وعن ابي نظرة عن ابي سعيد في المخرج مخرج واحد والطريقان يختلئ والحديثان يختلفان. هنا يقول وفي حديث ابي حديث قتادة عن ابي نظرة عن ابي من ادرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وفي حديث يحيى ابن ابي كثير عن ابي نظرة عن ابي سعيد قال اوتروا قبل ان اصبحوا اوتروا قبل ان تصبحوا. ففي هذا انه امر بالوتر قبل الصبح. وفي هذا قال من اصبح لم يوتر فلا وتر له. وعلى هذا رواية يحيى ابن ابي كثير عن ابي نظرة عن عن ابي سعيد انه قال صلى الله عليه وسلم اوتروا قبل ان تصبحوا. وقد جاء ما يشر لهذا هذا حديث ابن عمر في الصحيحين انه قال فاذا خشي الصبح فليوتر بركعة. فدل هذا على ان من ان من كان مستيقظا انه يوتر قبل ان قبل ان يصبح. وقد ذكرت قبل قليل ان من اهل العلم من يقول اذا تعمد ترك الى طلوع الفجر الصادق فلا وتر له بعد ذلك ولا يجد له قظاؤه. وان وقت الوتر ينتهي لمن ذكر لمن كان عالما ذاكرا متعمدا ينتهي بطلوع الفجر الصادق ينزل يقول الفجر الصادق فيحمل هذا على هذا المعنى. اوتر قبل ان تصبحوا لمن كان عامدا عالما ذاكرا انه مأمور بان يوتر قبل الصبح وانه لا يجوز له لا يجوز له ان يؤخره الا بعد الى بعد طلوع الفجر الصادق الى طلوع الفجر الصادق ويحمل حديث ابي سعيد اذا اذا اذا من في قوله من ابكى الصبح ولم يؤت فلا وتر له على المتعمد اذا نقول كيف نجمع بين هذا الحديث وفعل بعض الصحابة وعائشة وطلحة وعبادة وابو الدرداء وغير واحد من الصحابة الذين كانوا يوترون بعد بعد طلوع الفجر. نقول يحمل ذلك على انهم اما ناموا او نسوا فاوتروا بعد ما استيقظوا من نومهم او بعد ما ذكروا. ويحمل حديث ابي سعيد الخدري الذي فيه من ادرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. فان هذا الحديث يحمل على من تعمد يحمل على من تعمد تأخير الوتر الى بعد طلوع الفجر الصادق فيكون ممنوعا من الوتر ويكون وقت الوتر قد ذهب ويكون فعله بعد ذلك قضاء لا اداء قضاء لا اداء وكما ذكرت ان الراجح من هذا الحديث من الفاظه قوله صلى الله عليه وسلم او قبل ان تصبحوا هذا هو الاصل الراجح في هذا اللفظ اما من ادرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له فانه معل بالاضطراب الذي وقع في هذا الحديث هذا ما يتعلق باحكام الوتر وقد اتينا عليها. قال بعد ذاك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اوصاني خليلي بثلاث لا ادع اظن حتى اموت اصوم صومي ثلاثة ايام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر. متفق عليه لفظه للبخاري ورواه مسلم نحو من حي الدرداء واحمد النسائي من حي ابي ذر. اي هذا الحديث جاء او هذه الوصية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لثلاث من اصحابه فاوصى بها ابا هريرة في الصحيحين واوصى بها ابا واوصى بها ابا الدرداء في صحيح مسلم واوصى بها ابا ذر في في عند احمد والنسائي وحديث ابي هريرة جاء من طريق ابي عثمان النهدي عن ابي هريرة في الصحيحين وفيه اوصاني خليلي بثلاث ومنها ان اوتر قبل ان انام الاوتر قبل انام. لفظ الوتر قبل ان انام هذا من باب الاخذ بالحزم من باب الاخذ بالحزم وان الانسان ينام على وتر ينام على وتر حتى لا يفوت وقت حتى لا يفوته وقت الوتر وحتى لا يفوته الى ان يخرج الفجر الصادق. فهنا امره النبي وسلم واوصاه ان يجعل وتره قبل ان ينام قبل ان ينام. ولذلك اختلف ابو بكر وعمر فكان فكان ابو بكر رضي الله تعالى عنه يوتر قبل ان ينام وكان عمر يوتر من اخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر اخذت بالحزم وقال عمر اخذت بالعزم اي ان عمر اخذ بالعزيمة واخذ بالافضل والاكمل وهو انه اوتر اخر الليل. اما ابو هريرة اما ابو بكر الصديق فقد اخذ بالحزم فان استيقظ من الليل شفع وتره صلى شفعا ما شاء الله له ان يصلي ويكون قد احرز وتره انه صلاه في وقته الذي شرع فيه واما من جهة الفضل فلا شك ان افضل اوقات الوتر انه وقت السحر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة ان وتره انتهى الى السحر ووقت الوتر اذا كان للسحر فان الله ينزل كل ليلة اذا بقي ثلث الليل الاخر ينزل كل ليلة اذا بقي ثلث يقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فاعطيه من يستغفر فاغفر له فهذا هو افضل اوقات الوتر ان يكون عند عند اخر الليل بل بالغ بعظ الصحابة رأى ان وقت الوتر عند طلوع الفجر الصادق ونقل ذلك عن علي رظي الله تعالى عنه انه قال نعم ساعة هذه اي عند طلوع الفجر الصادق والشاهد ان اخر الليل من جهة الوتر افضل من اوله افضل الليل اخر الليل افضل من اوله من جهة وقت الوتر فان خشي ان يفوته او خشي ان ينام او خشي انه لا يستيقظ او ان ينسى او ان يشغل عنه فان السنة ان يوتر قبل ان ينام وقد اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم خيرة اصحابه اوصى به ابا هريرة وابا الدرداء وابا ذر رضي الله تعالى عنهم قال ايضا وصلاة الضحى اولا قال قال اولا صوم ثلاثة ايام من كل شهر صوم ثلاثة ايام من كل شهر وسيأتي معنا في صيام هذا الايام من كل شهر انها تصام من اوله او من وسطه او من اخره. ولا شك ان التبكير بصيام ثلاثة ايام من اول الشهر افضل من تأخيره وافضل من وسطه الذي يصوم من اول الشهر نقول افضل ممن يصوم في وسطه وافضل من يصوم في اخره لانه صيام اول الشهر قد ادرك الفضل واحرز صيام الشهر كاملا لان صيام ثلاثة ايام من كل شهر تعادل صيام الشهر كله تعادل صيام الشهر كله فاذا صام من اول الشهر ثلاثة ايام مباشرة يكون قد احرز شهره كله ولا يعلم المسلم هل يكمل هذا الشهر او يموت وهل يستطيع ان يصوم فيه او لا يستطيع؟ فقد يعرض له من الاشغال ومن الامور العارضة ما يشغله عن الصيام والقدرة عن الصيام الافضل والاكمل ان يكون صياما هذه الايام من اول الشهر. وان صام من وسطه فادرك قد ادرك الفضل وان صام الاخرين ايضا فقد ادرك الفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبالي في في هذه التغطية الخاصة من اي الشهر صامها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان لا يبالي اي في اي من اي ايام الشهر صام هذه الايام الثلاثة لا يبالي انما يصوم قد يصوم من اوله وقد يصوم من وسطه وقد يصوم من اخره بل جاء انه كان من اول في شهر يصوم من اوله والشهر الثاني يصوم من وسطه والثاني تصوم من اخره ثم يعود هكذا وهذا من باب التنويع في العبادة وهذا يدل ايضا على ان احاديث ايام البيض لا تخلو من ضعف فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما اوصى ابا هريرة بثلاثة ايام امر بالصيام مطلقا ولم اخصها ولم يخص الصيام بايام البيض وايام التي ورد في حديث ابي ذر وجلير وحديث ابن قيس والحال وغيرهم وفي الباب احاديث كثيرة كلها لا تخلو لا اتخلو من ضعفك ومع ذلك البخاري بوب على هذا الحديث باب صيام ايام البيض فكأنه حمل هذا الحديث على ان الافضل فيه لورود الاحياء الكثيرة وان كان على ان يصام الثلاث ايام البيض من وهي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هذا يسمى بايام البيض لان القمر يكون فيها مستنيرا ويكون فيها ابيضا وتكون لياليه بيضاء لقوة ضوء القمر لقوة ضوء القمر الشاهد من هذا الحديث ولاجله ساقه ابن عبد الهادي في هذا الباب هو مسألة صلاة الظحى مسألة صلاة الضحى صلاة ضحى صلاة الضحى حكمها سنة سنة عند عامة العلماء سنة عند عامة العلماء ومنهم من يراها مرغب فيها وفضيلة ولا يراها سنة مؤكدة ومنهم من يرى ان صلاة الضحى لا تصلى. اهل العلم اختلفوا في صلاة الضحى على اقوال. على اقوال عامتهم اكثرهم يرون ان صلاة ان صلاة الضحى سنة. ومنهم من يرى انها مندوبة ومنهم من يرى انها لا تصلى. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يرى ان صلاة الضحى سنة ولا يرى بل كان ينكر ينكر على من صلاها وعد من المحدثات. وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. واما جمهور الفقهاء وعامة العلماء فرأوا ان صلاة الضحى سنة وان النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها وحث عليها وجاء في ذلك احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تأمر بان يصلي المسلم صلاة الضحى صلاة الضحى. وذهب بعض اهل العلم الى ان صلاة الضحى تصلى وتترك وتترك ان يصليها حينا ويتركها حين وهذا هو المشهور عند الحنابلة لكن نقول الصحيح ان الافضل في صلاة الضحى ان يداوم ايها المسلم وان يصليها دائما ان يصليها دائما فان تركها فلا اثم عليه ولا حرج عليه لكن الافضل سنة ان يصليها. فمن ذلك انها انه يصبح على كل سور من الناس صدقة. يصبح على كل سور من الناس صدقة والمسلم فيه ثلاثمئة وستون مفصلة. من مفاصله. فهذه الاعضاء تحتاج الى صدقة ان يتصدق المسلم عنها حتى يزحزح نفسه عن نار جهنم. ويجزئ عن ذلك ركعتي الضحى. فاذا صلى مسلم ركعتي الضحى يكون قد زحزح نفسه عن نار جهنم يكون قد زحزح نفسه عن نار جهنم وهي ركعتان وهي ركعتان يسيرتان يصليهما المسلم فيزحزح نسع النار ويكون قد تصدق عن كل عضو من اعضاءه بصدقة بركعتين. فالمسلم فيه او الانسان فيه ثلاث مئة وستون مفصلة وعلى كل مفصل لا بد ان يتصدق حتى يزحزح نفسه عن النار. يجزئ عن ذلك يجزي عن ذلك صلاة الضحى. ايضا حديث ابي هريرة ذكره آآ ابن عبد الهادي والذي في الصحيحين اوصاني خليلي بثلاث ومنها وركعتي الضحى كذلك اوصى ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه انه قال له اوصاني خليلي كما جاء في الحديث عبد الله ابن حنين عن ابي مرة عن مولى امها عن مرة مولى امي هاني عن ابي الدرداء قال اوصاني خليل ثلاث وذكر منها انه انه يصلي صلاة الضحى قال وصلاة الضحى وبان لا انام على وتر كذلك جاء من حديث محمد ابن حرمل عن عطاء بن سعد بن ذر قال اوصاني حبيبي ثلاث لا ادعهن ان شاء الله منها اوصاني بصلاة الضحى اوصى بصلاة الضحى. فهذا يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم اوصى اصحاب صلاة الضحى وحث عليها واخبر ان صلاة الضحى ايضا هي صلاة الاوابين هي صلاة الاوابين وذلك حين ترمغ الفصال. اذا المسألة الاولى حكم صلاة الضحى نقول صلاة حكمها سنة. وان السنة يداوم المسلم عليها وان يحافظ عليها لوصية النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه بالمحافظة عليها ولما جاء فيها من الفضل العظيم من لمن صلاه ولما جاء في فضل عظيم من صلاها. المسألة الثانية متى يبتدأ وقت صلاة الضحى؟ يبتدأ وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها. اذا طلعت شمس اذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح دخل وقت الضحى دخل وقت الضحى فيصلي المسلم هذا الوقت هذا يسمى وقت ضحى ويمتد وقتها الى زوال الشمس الى قبيل زوال الشمس عندما عندما لا يدخل يمتد وقتها الى وقت النهي الصلاة وهو عندما تكون الشمس في كبد السماء فيكون وقت ممتد الى قبيل زوال الشمس قبل ان تزول الشمس وتكون الشمس في كبد السماء يمسك عن الصلاة على انه يمسك المسلم عن صلاة الضحى. لان هذا الوقت وقت نهي كما جاء في حديث عقبة ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ثلاث قال عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان ندفن فيها موتانا وذكر من حين تقوم الشمس في كبد السماء فعندما تكون شيء في كبد السماء فهذا وقت نهي يمنع من الصلاة يمنع من الصلاة فيه يمنع من الصلاة فيه فهذا هو وقت آآ الضحى يبتدأ من طلوع شهر ارتفاع قيد رمح ويمتد الى الى قبيل الزوال. المسألة الثالثة وهذا لا خلاف به العلم لا خلاف بين العلم ان هذا وقت الضحى. المسألة الثالثة عدد ركعات صلاة الضحى عدد ركعات صلاة الضحى. صلاة الضحى اقل عدد ركعاتها ركعتان. اقل عدد ركعتها ركعتان في باتفاق باتفاق اهل العلم لمن يرون مشروع صلاة الضحى ان اقلها ان تصلى ان تصلى ركعتان هذا اقل ركعتين هذا اقل صلاة الضحى. وقيل اربع ركعات. واما اكثرها فقد وقع فيه خلاف بين اهل العلم. فمنهم من يرى ان اكثر عدد ركعات الضحى ثمان ركعات ثمان ركعات لما جاء حديث ام هاني رضي الله تعالى عنها. الامر والقول الثاني القول الثاني قيل اثنا عشر ركعة وهو قول عند الشافعي ورواية ايضا عند احمد. القول الثالث ان عدد ركعات ستة عشر ركعة وذهب اليه اهل الرأي والصحيح في هذا هو القول الرابع انه انه ليس لها ليس لها عدد موقت فاقلها ركعتين واكثرها ما شاء الله له ان يصلي. وليس هناك تحديد لصلاة الضحى من جهة اكثر ما يكون لعدم الدليل على ذلك اما من قال ان اكثرها ثمان ركعات فحجته حديث ام هاني رظي الله تعالى عنها وليس فيه انه لا يصلي اكثر من ذلك. واما من قال اثنا عشر ركعة فقد ورد الاحاديث فيها ضعف ان من صلى اثنا عشر ضحى بنى الله به الجنة وهو حديث منكر ولا يصح. واما ستة عشر ركعة فهذا ليس عليه فليس عليه دليل يعتمد عليه او دليل صحيح يصار اليه. على هذا نقول القول الصحيح هو قول ابن جرير وغيره من اهل العلم ان صلاة الضحى من جهة العدد ان اقلها ركعتان واما من جهة منتهى هذه الركعات فنقول الصحيح انه يصلي ما شاء الله له ان يصلي ولا وليس لها عدد يشار اليه وينتهى اليه. فان شاء صلى ركعتين وان شاء صلى اربع ركعات ان شاء صلى ست وان شاء صلى ثمان. السنة ايضا في صلاة الضحى والافضل ان يصليها ركعتين ويفصل بينهما. اذا صلى ركعتين يسلم. واذا صلى ركعات فالافضل والسنة ان يفصل بين هذه الركعات بسلام. وان وصلها اربع ركعات بسلام واحد فلا حرج وهذا جائز. لو صلى اربع ركعات فانه جائز ولا حرج عليه ويكون فعله صحيح. واذا صلى ست ركعات فهناك من يمنع ان يزيد على اربع ركعات ويقول انما يصليها اربع ركعت ويسلم ثم يصلي ركعتين وهذا هو الاقرب. وقد جاء في حديث ام هذا رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثماني ركعات صلى ثمان ركعات ضحى وجاء عند ابي داود انه يسلم من كل يسلم من كل ركعتين كما سيأتي كما سيأتي معنا. اذا الافضل ان يصلي يسلم ان صلى اربع ركعات بسبب واحد فهو جائز ولا حرج عليه لكن نقول الافضل ان صلاة النهار تصلى ايضا ركعتين ركعتين وقد مر بنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفيه ان انه صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وان ضعفنا هذه الرواية زيادة مثنى مثنى في النهار فانه ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يصلي في النهار اربع ركعات لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في النهار الركعتين ويصلي ركعتين ولم يثبت انه صلى اربع ركعات بسلام واحد في النهار ومع ذلك نقول فعله الصحابة فيجوز ان يصلي اربع ركعات بسلام واحد ولا يفصل بينهما بسلام. لكن الافضل الاكمل ان يفصل بين الاربع بسلام. اذا هذا ما يتعلق بحديث بمسألة الضحى. المسألة الرابعة في الظحى ايظا هل هناك قراءة خاصة في صلاة الظحى؟ هل هناك قراءة خاصة الضحى نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى قراءة خاصة وليس هناك سورة خاصة يقرأ فيها المصلي في صلاة الضحى ما جاء عن الفقهاء انه يقرأ في الضحى بسورة والشمس وضحاها او الضحى مناسبة للمناسبة للوقت فهذا لا دليل عليه لان من اهل يرى انه يقرأ صلاة الضحى بسورة الضحى وبسورة الشمس وضحاها. وذلك من باب مناسبة الآيات لوقت الضحى في شرع فيقول يشرع لي ان يقرأ وبهذه ان يشرع ان يقرأ بهذه او بهاتين السورتين لكن نقول الصحيح نقول الصحيح انه لا يشرع تخصيص هاتين السورتين بالقراءة في صلاة في صلاة الضحى. وانما يقرأ ما شاء له من من سور القرآن او من ايات كتاب ربنا سبحانه وتعالى سم. المسألة الاخرى هذه من مسألة القراءة. مسألة القراءة لولا لا لا يشرع تخصيص سورة من القرآن في وقت صلاة الضحى بل يقرأ ما تيسر له من القرآن المسألة الرابعة ايضا افضل اوقات افضل اوقات صلاة الضحى نقول افضل اوقاتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ترمض الفصال صلاة الاوابين حين ترمض الفصال كما سيأتي في حديث زيد ابن ارقم رضي الله تعالى عنه فالافضل اكمل ان يؤخر المسلم صلاة الضحى الى الساعة العاشرة الى الساعة العاشرة عندما يشتد الحرب وترمظ الفصام وتقوم الفصال من شدة الحر عندئذ هذا هو او هذا هو افضل اوقات صلاة الضحى. فان صلاها من اول النهار فلا حرج في ذلك فلا حرج وهو قد صلى الضحى. صلاة الضحى هي تسمى ايضا طلعت بصلاة الاشراق هي صلاة الاشراق ما يسمى بصلاة الاشراق نقول هي ايضا صلاة الضحى فان صلاة الاشراق التي تصلى بعد طلوع الشمس شمس وارتفاع قيد رمح هي ايضا هي تسمى بصلاة هي تسمى ايضا بصلاة الضحى. فصلاة الاشراق هي صلاة الضحى وانما سميت اشراقا لان مصلى عند شروق الشمس يصلى عند شروق الشمس. واما الضحى فانها تصلى وقت الضحى غالبا فاخذت الاسم من غالب وقتها. لكن لو صلاها لو صلى من عند الاشراق تسمى ايضا تسمى ايضا انها صلاة ضحى وانه صلى وانه ايضا صلى في الضحى. قال رحمه الله تعالى ايضا امي هاني بنت ابي بنت ابي طلحة عن امها بنت ابي طالب رضي الله تعالى عنها قالت ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته تغتسل وفاطمة وفاطمة وفاطمة ابنته تستره بثوب. قالت فسلمت عليه. فقال من هذه؟ فقلت ام هاني بنت ابي طالب فقال مرحبا بام هاني مرحبا بام هاني. فلما فرغ من غسله صلى الله عليه وسلم قام فصلى ثمان ركعات قال فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن ام علي ابن امي علي ابن ابي طالب انه قاتل رجلا قد اجرته. فلان ابن هبيرة. الحديث. هذا الحديث رواه البخاري من طريق شعبة. عن عمرو ابن مرة عن عبدالرحمن بن ابي ليلى يقول ما حدثنا احد انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير امي هذي وهذا الجزء فيه مسألة هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الضحى في غير حيث ام هاني؟ اولا اختلفت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى. ثبت من حديث مهان انه الضحى يوم فتح مكة فصلى ثمان ركعات في وقت الضحى واختلف الصلاة. هل صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ضحى او صلاها ما يسمى صلاة الفتح من يرى ان هذه الصلاة تسمى بصلاة الفتح وقد فعلها بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بعض غزواتهم عندما فتحوا بعض والبلدان صلوا بعد فتحها ثمان ركعات فاخذوا من هذا ان المسلم يشرع اذا فتح بلادا ان يصلي عند فتحه بثمان ركعات ذهب اخونا وصلاها ان هي كانت صلاة ضحى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في وقت الضحى وكانت صلاته على سبب وهي فتح مكة فلعل يكون انه صلاها من باب انها صلاة فتح وشكر لله عز وجل. فالحديث في هذا الباب في مسجد الضحى حديث محتمل حديث محتمل هل ورد حديث الاصفح من هذا؟ ثبت ايضا عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من سفر لم يدخل بيته حتى ثم يصلي ركعتين وكان يأتي وكان يدخله ضحى ويصلي ركعتين. فهنا ثبت ايضا انه صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وقت الضحى وصلى ركعتين لكن هل صلاها على ان صلاة ضحى او صلاها على انها صلاة قدوم من سفر فهذا ايضا الحديث صحيح لكن دلالته على صلاة الضحى غير غير صريحة غير صحيحة لكن الاذات غير صريحة. اذا صلاها اما انه صلاها لاجل الضحى واما انه صلاها لاجل انه قدم من سفره جاء ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة انه كان يصلي الضحى اربع ركعات ويزيد ما شاء الله ان يزيد ويزيد ما شاء الله اليزيد فهنا تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اربع ركعات ويزيد ما شاء الله ان يزيد. وهذا الحديث رواه آآ قتادة عن معاذة عن عن معاذ قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقد وقع في هذا الحديث اشكال واضطراب وهو ان هذا الحديث يخالف ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط. فحديث من طريق الزهري عن عروة عن عائشة انه انها قالت ما رأيت رسولا يصلي الضحى قط. وفي هذا الحديث تقول انه كان يصلي الضحى اربع ويزيد ما شاء الله ان يزيد. ولذلك اعل الامام احمد وغيره من الحفاظ اعل رواية معاذة او اعل رواية قتادة عن معاذ عن عائشة انه كان يصلي الضحى اربعا فقالوا ان هذا ليست محفوظة والمحفوظ عن عائشة انا لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى يصلي الضحى قط وهذا اقوى وهذا اصح اذا يبقى الوارد في هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بصلاة الضحى امر بصلاة الضحى وكان يصليها لكن دون اللي صلاها في حديث عبد مالك وصلاها في حديث النبي حديث مهان رضي الله تعالى عنها وهذه كلها محتملة اذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بصلاة الضحى واوصى بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل خشية ان يفرض على امتي وهو يحب ان يعمل به. فيحمل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الضحى لانه خشي ان تفرض على امته او خشي ان يشق بذلك على امته صلى الله عليه وسلم فوصاهم بها وحثهم على فعلها لكنه لم يفعلها صلى الله عليه وسلم حتى لا يجمع بينهم من التوصية والفعل فيزيد ذلك في فرضيتها وتأكيدها. ولذلك جاء حديث ابن سعد الخدري رضي الله تعالى عنه عند احمد ان كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى يقول لا يصليها لكن باسناده عطاء في اسناده حجاجنا في اسناد عطية العوف وهو ضعيف الحديث على كل حال نقول ان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى الضحى فلا يخلو فلا يخلو من علة فلا يخلو من علة واما من جهة وصيته وامره وحثه فقد جاء في ذات احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على فضل صلاة الضحى هذا ما يتعلق بقولي رأيته يصلي. فقالت رأيته يصلي ثمان ركعات يصلي ثمان ركعات. هذا الحديث كما ذكر هنا انه صلى هنا ركعتين لم تذكر انه كان يفصل بين ركعاته لم تذنب كان يفصل بين ركعاته لكن جاء عند ابي داوود من حديث عياض ابن عبد الله عن مخرمة ابن سليمان عن المولى ابن عباس عن ام هاني قالت صلى الفجر يوم الفتى صلى صبحة الضحى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين يسلم الكل ركعتين ففي حديث ابي داود بينت ام هاني انه كان يسلم من كل ركعتين واما في الصحيحين فلم تذكر انه فصل انما قالت صلى ثمان ركعات صلى ثمان ركعات فصارت مفاتيح فانه فصلها ويحتمل انه وصلها فتكون رواية داوود مبينة لهذا الاشكال وهو انه صلى الله عليه وسلم صلاها صلاها متفرقة مفصولة بين بين تسليماته فيصلي ركعتين ثم يسلم يصلي ركعتين ثم يسلم يصلي ركعتين ثم يسلم يصلي ركعتين ثم يسلم. فاخذ بعض اهل العلم من هذا الحديث ان اكثر ما يصلي المسلم من الضحى ان يصلي ثمان ركعات. وهل هذا فيه دليل على على ما ذكروا؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات ولم يمنع من الزيادة على ذلك ولم يمنع من الزيادة على ذلك فاذا صلى ثمان نقول ادركت السنة وان زاد الى عشر فقد زاد الى خير وان صلى اثنا عشر فهو خير. وان صلى عشرين فهو خير. لانه وقت وقت مفتوح للصلاة وليس بوقت نهي ولا يمنع المسلم من الصلاة فيه فله ان يصلي ما شاء الله ان يصلي الذين يمنعون الزيادة يقول ما زاد على ليس ضحى وانما هو تنفلا مطلق. ما يقولون من زاد على الثمن فهو مطلق. نقول ما دام انه صلى وقت الضحى فانه يأخذ حكم الضحى يأخذ حكم الضحى الا ان ينوي الا ان ينوي ان يجعل الضحى ركعتين والباقي نافلة لكن نقول صلاة الضحى متعلقة بالزمان فمن صلى في هذا الزمان ركعتين فانها تسمى صلاة ضحى. وعلى هذا لو جمع في هذا الوقت بين تحية المسجد وبين صلاة الضحى وبين صلاة الوضوء نقول اجزى عن هذه كلها ركعتين يعني ينوي ان يجعلها ضحى ويجعلها تحية المسجد وان يجعلها الوضوء لماذا؟ لان المسجد المراد به انشغال المكان اشغال مكان بركعتين ولان الوضوء هو انه يصلي بعد الوضوء ركعتين دون ان يخصها بصلاة خاصة. فمتى ما صلى بعده بركعتين يسمى انه صلى بعد الوضوء. ومتى ما دخل يصلي ركعتين يسمى انه صلى ركعتين ولو كانت هاتين الركعة لو كانت استخارة لو كانت آآ ضحى لو كانت راتبة نقول انه صلى ركعتين عندما دخل المسجد يجوز فيجوز ان يجعلها باكثر من نية. لان المقصود بالظحى هو اشغال المكان اشغال الزمان. وهناك مكان وهناك زمان تعلق باشغال المكان يجوز ان يصلي فيه اي صف بنية غيرية المكان. ما كان متعلق باشغال الزمان جاز ايضا ان ينوي فيه غير الزمان فلو صلى اربع ركعات من الضحى ونواها مثلا ونواها مثلا صلاة استخارة نقول تسمى استخارة وتسمى ايضا صلاة ساطحة لانه اشغل المكان بركعتين. فهنا نقول ان صلاة الظحى تصلى الركعات عشر ركعات اثنا عشر ركعة يصلي ما شاء الله له ان يصلي. تقول ام هاني هنا فقال مرحبا بام هان ويؤخذ من هذا فائدة انه يا ان من السنة ان يرحب ان يرحب المسلم باخيه. فقول مرحبا نقول هو من السنة. وقد ثبت عن صحيح في حديث وفد ابن قيس قال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا نداما. فيجوز ان ترد السلام بقولك مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولك ان تحيي باي تحية حتى لو حياك المسلم بقوله مرحبا تقول مرحبا وتزيده من الافضل ان تقول مرحبا وهنا وسهلا وما شابه فتحي بالتحية وتزيد احسن منها. فاذا قال لك مرحبا وهو من السنة تقول مرحبا وهنا وسهلا وما شابه ذلك. اذا قالك هلا وستقول مرحبا عليه حتى تكون تحيتك احسن من تحيته. فاذا سلم عليك قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم تزيد على ذلك بقوله مرحبا وتهلي به وتسهل حتى تكون تحيتك احسن من تحية الذي سلم عليك. فنقول من السنة ايضا يقول مرحبا. قالت فلما فرغ من غسله قال فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد ملتحفا اي انه ثوب واسع والتحف به ثوبا واسع والكعب قد مر حكم الانتحار بالثوب بشرط الا يكون الا يلبس لبس الصماء الا يلبس يلتف بالكفاء فلا يجعل يديه مخرج فهذا لا يجوز واما فهو ان يلقي بالرداء على كتفيه ويخرج احد الطرفين من تحت عاتقه الايسر والاخر من فوق عاتقه الايمن ويصلي. هذا يسمى يلقي الرداء على كتفيه ويرمي بها طرفه احدهم على اليمين والاخر على يساره بشرط ان يستر عورته. قال فلما قلت يا رسول الله الحديث ما يتعلق باجارة المرأة هذا دليل على ان المرأة تجير ايضا كما يجير الرجل وان ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم تسعى بها ذمة المسلمين للمرأة يسعى بها العبد المسلم. كل هؤلاء لهم حق الاجارة. قال ايضا بعد ذلك عن زيد ابن ارقم رضي الله تعالى عنه انه رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد في مسجد قباء. فقال اما لقد علموا ان الصلاة في غير هذه افضل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الاوابين حين ترمض الفصال صلاة الاوابين حين ترمض الفصال صلاة الاوابين جاء في حديث تفسيرها وتوظيحها بانها حين حين ترمظ الفصال. وجاء عند ابن ماجة عن حذيفة الامام رظي الله ان صلاة ان من صلى بعد المغرب ست ركعات اي احياء الصلاة بين العشاء والمغرب ان تلك صلاة الاوابين. فصلاة الاوامين وصلت الموضعين في صلاة الضحى تسمى صلاة الاوابين وبعد المغرب الى واحياء ما بعد المغرب الى العشاء يسمى ايضا بها صلاة الاوابين الا ان الذي فيه احياء ما بين ما بين الماء والعشاء فيه ضعف. واما حديث الارقم الذي في هذا الباب فهو قد اخرجه مسلم في صحيحه وهو حديث صحيح من طريق القاسم من طريق عوف بن القاسم الشيباني ابو عوف القاسم الشيباني عن زيد بن الارقم رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وقال صلاة حين ترمض الفصال. والفصال هي صغير هي صغير الابن. وذلك انه اذا اذا اذا اشتد الحر واذى شدة حر الشمس قام وفارق لان تصبح الرمظاء الارظ تكون حارة من شدة من شدة حرى الشمس فلا يستطيع الفصيل الصغير ان يمكث على الارض من شدة حرارتها فحينئذ يقوم ولا يجلس. فاذا اشتدت حرارة الشمس واشتدت حرارة الارض فان هذا هو افضل وقت لصلاة لصلاة الضحى وهي صلاة الاوابين وسمي اواب لانه يعود مرة بعد مرة الى طاعة الله عز وجل. فكأنه ان الفجر ثم ابى الى الطاعة مرة اخرى في وقت الضحى ثم يؤوب اخرى في صلاة الظهر ثم يؤوب اخرى في صلاة العصر فهكذا الاواب كلما ترك طاعة عاد الى طاعة اخرى يؤوب اليها اما بالذكر واما بالعمل فهذا تسمى بصلاة بصلاة الاوابين تسمى بصلاة الاوابين وهي حين ترمض حين ترمض الفصال. وهذا هو افضل اوقات صلاة الضحى قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله ويزيد ما شاء الله ان يزيد. هذا الحديث قد ذكرته قبل قليل ان هذا الحديث جاء من طريق يزيد الرشك عن يزيد الرشك عن معاذه انها ساءت عائشة وجاء من طريق قتادة ايضا عن هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث قد اعله الامام احمد رحمه الله تعالى وذلك لمخالفة لما جاء في الصحيحين ما جاء في حديث عائشة انه لم يسبح سبحة الضحى قط. فعائشة الصحيح عنها من طريق الزهري عن عائشة انه لم يصلي الضحى قط. وانما اخذ صلاة الضحى وهي تصليها اخذت من ما جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة وغيره. اما هي فلم تره صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قد لم تره. وجاء عنها رواية اخرى طلاب شقيق انه كان يصلي الضحى اذا جاء من مغيبة اذا جاء من الغيبة صلى الضحى بعشرة ثلاث روايات انه لم يصلها قط انه كان يصليها دائما انه كان يصليها جاء من مغيبة اي يصليها اذا جاء من سفر ويحمل ما رأته انه يصليها جانب مغيبة وهي ما جاء انه اذا رجع من سفره صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في المسجد فيحمل هذا على هذا. اما ان رأته يصلي الضحى دائما فهذا ليس بصحيح عنها رضي الله تعالى عنها قال ايظا وله عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظحى؟ قالت لا الا ان يجيء من وعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته لها لا يعني انها لا تصلى. ولا يعني ان تركها من السنة بل نقول النبي صلى الله قد يترك الامر وهو يحب ان يفعله خشية ان يفرض على امته صلى الله عليه وسلم شفقة ورحمة بامته صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحب ان يعمل خشية ان يشق على امته بهذا العمل. فلما تركه وحثنا على فعله افادنا ان هذا الفعل انه من السنة. ولذلك كان ابن عصام ما يصليها اخذا بهذا انه رسول لم يصليها لكن نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى انه امر بصلاتها وثبت عنه وايضا لو صلى في وقتها صلوات سواء كانت هي الضحى او كانت في في وقت الضحى بنية اخرى فانها ايضا تسمى تسمى اذا صلاة الضحى لانه واشغل الزمان بصلاته ولو كانت نية فتح ولو كانت نية الرجوع من سفر فانها ان تسمى صلاة ضحى لانه صلاها في وقت انه صلاها في وقت الضحى قال ايضا عن وروى عن عائشة انها قالت كان يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله ان يزيد وهذا مر بنا قبل قليل وهو حديث آآ هذا عن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال ايضا وعن مورق العجل قال قلت لابن عمر اتصلي الضحى؟ قال لا. قال فعمر؟ قال لا. قلت فابو بكر قال لا قلت فالنبي وسلم قال لا لا اخاله اي لا اظنه كان يصليها. واضح قد رواه البخاري من طريق توبة العنبر عن من طريق الشعبة عن توبة العنبري عن عن مورق العجلي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وابن عمر هنا ينقل ما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن ابي بكر وعمر. فيقول عمر لم يره يصلي الضحى ولم يرى ابا بكر يصلي الضحى ولا يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولذلك لما دخل المسجد ورأى ناس يسبحون الضحى قال ما هذا؟ قال انه ومحدث فابن عمر كان يذهب الى ان نوى ان صلاة الضحى ان من المحدثات لكن نقول هذا ظنه رظي الله تعالى عنه وهذا الذي يتعبد الله به لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوصى ثلاث اصحابه وبين فضل صلاة الضحى ان يصلوا صلاة الضحى فما النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته بالضحى هو المحفوظ والذي جاء ايضا في مسألة صلاة الفصال هو المحفوظ وايضا آآ انه يصبح على كل الناس ويجزي عن ذلك ركعتي الضحى ابي ذر. وعائشة ايضا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح ان صلاة الضحى سنة وانها تصلى قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن جاء ابن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها في الامور كما يعلمنا السورة من القرآن. هذا الفصل او هذا يتعلق باحكام الاستخارة. والاستخارة هو من باب طلب الخير طلب الخيرة من الله عز وجل وان الله وانه يدعو الله عز وجل ان يختار له خير الامرين. فصلاة الاستخارة هي عبارة عليه شيء عبارة عن دعاء المستخير يدعو ربه سبحانه وتعالى ويظهر حاجته لربه والحاحه بين يدي ربه سبحانه وتعالى ان يهديه ليحسر الامور ولخيرها ولخيرها هذا معنى الاستخارة وعلى هذا اذا علمنا ان الاستخارة بمعنى متعلق بامر يتردد فيه المسلم ولا لا يعلم الخيرة فيه علمنا ان الاستخارة في الامور المحرمة ليست باستخارة لان المحرم يجب يجب تركه يجب ترك المحرم فلا في الامور المحرمة ولا استخارة في الامور الواجبة. لو ان رجل قال استخير هل اصلي الجماعة ولا اصلي؟ نقول هذه استخارة باطلة. ويجب عليك ان تصلي ان تصلي ان تصلي في الجماعة كذلك في الطاعات في الطاعات والقرب لا يستخار فيها اي طاعة ليس فيها استخارة من جهة ذات الطاعة ليس فيها استخارة من جهة ذات الطاعة لكن لو اراد ان يستخير من جهة زمان الطاعة هل هذا الزمان اوفق؟ او ليس باوفق؟ اراد ان يعتمر نقول العمرة الاستخارة بها لكن هل هذا الزمن يناسب ان اذهب او لا؟ نقول يستخير من جهة الزمان لا من جهة ذات من ذات العبادة. اذا الخلاصة ان الاستخارة وهي المسألة الاولى انما تشرع الاستخارة في الامور المباحة انما تشرع الاستخارة في الامور المباحة التي يتردد فيها المسلم اما الامور الواجبة فالاستخارة فيها والامور محرمة الاستخارة فيها والامور التي هي طاعة لا استخارة فيها والامور التي جزم فيها امور قد جزم فيها وعزم على فعلها نقول لا استخارة لانه عازم جازم فلا يستغي وانما الاستخارة تكون في الامور المباحة يتردد فيها والمربح يتردد فيها. المسألة الثانية صلاة الضحى تصلى في اي وقت الا تصلى في اي وقت الا في الاوقات المغلظة. لان من ذوات الاسباب فمتى ما تردد بين امرين واراد ان يفعله جاز له ان يستخير ولو كان في وقت النهي الموسع. اما في وقت النهي المغلظ وهو عند طلوع الشمس وعند غروبها فانه لا يستخير. المسألة الثالثة هل تتكرر؟ هل هل يشرع تكرار الاستخارة؟ نقول جاء عن ابن زويل عند مسلم انه قال عندما اراد ان يهدم الكعبة اني ساستخير الله ثلاثا ساستخير الله ثلاثا. فيحتمل انه انه سيستخير اكثر من مرة حتى يرتاح قلبه بشيء اراد فعله وجاء ايضا عن الاسماك عند ابن السني انه من استخاذ فليستخذ سبع مرات لكنه حديث منكر وباطل ولا يصح عن النبي صلى الله الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا هم احد بالامر فليصلي ركعتين دون الفريضة وليدعو بهذا الدعاء كما سيأتي في هذا الحديث. اذا ان الاستخارة تكون مرة واحدة. فان تردد فصلى ثاني قل لا حرج. لكن هي مرة واحدة ثم يفعل ثم يفعل ما ما يراه الافضل او الاسلم او انشرح له صدره. وهناك بعض الناس يظن انه اذا استخار انه سينزل عليه رؤية او سيأتيه الهام من الله عز وجل انه يفعل كذا نقول الاستخارة عبارة انك تدعو الله بان يهديك لاحسن الافعال او لاحسن الاقوال ثم تمضي بعد ذلك فان كان خيرا امضاه الله لك وان كان شرا رده الله عز وجل عنك. مثلا اراد ان يتزوج يستخير اللهم ان كان الزوج خيرا في دينه فيسره لي. فان تيسرت فهذا من الخيرة اختارها الله لك ان لم يتيسر ردوا كهذه العائلة او لم يحصل توافق او حصل هناك نزاع فان الخيرة انك لا تزول من هذه المرأة اما ان يظن بعض الناس انه يجد انشراح الصدر او يجد مثلا ان هناك رؤية تزوج او ان هناك الهام يأتيه ويقول افعل كذا فهذا لا له لكن قد يجد الانسان اذا انشرح انشراح الخاطر سرور في قلبه ان يمضي في هذا العمل وقد يرى شيء من الضيق والحسرة لهذا الامر فيتركه. عموما نقول قل الاستغفار متعلقة بالتيسير وبالتعسير فان تيسر الامر فالخيرة في فعله وان تعسر ولم يفعل فان الخيرة في عدم في عدم حصول هذا المسألة الرابعة متى يدعو هذا الدعاء؟ اولا يصلي ركعتين وهاتين الركعتان تكون دون الفريضة يصليها ضحى يصليها سنة وضوء يصليها تحية المسجد نقول لا بأس فيصلي ركعتين دون الفريضة. ثم اذا صلى يصلي كما يصلي سائر النوافل ليس هناك قراءة خاصة وليس هناك ذكر خاص في هذه الصلاة وانما اذا صلى ركعتين واراد وقبل ان يسلم وقبل ان يسلم دعا الله بقوله اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك فانك تعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كان هذا الامر يسميه زواج سيارة اي شيء يريده خير لي في ديني ودنياي فيسره لي ويسره قال وان قال هنا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة او قال عاجل امري واجله فاقدره لي ويسره لي. ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري. او قال اجل واجله فاصففه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. متى يقول الدعاء؟ نقول الصحيح انه يقوله قبل السلام يقول قبل هناك خلاف منهم من يرى ان الدعاء يقال بعد السلام ومنهم من يقول انه يقال قبل السلام لكن الصحيح نقول ان هذا الدعاء يقال قبل السلام واسمع الدعاء اسمع الدعاء ادبار الصلوات المكتوبة اسمع الدعاء الذي يستجاب ويستجيب الله للجنة ادبار الصلاة ومعنى ادبار الصلاة مكتوبة اي اخر اخر الصلاة الدبر يطلق على اخر الشيء ويطلق ايضا على ما بعد الشيء. وكل دعاء جاء ذكره في الصلاة فانه يقال قبل السلام كل دعاء جاء في الصلاة فانه يقال قبل السلام. اي دعاء وجاء فيه دبر الصلاة؟ فان المراد به اخر الصلاة. فاذا اراد اذا فرغ من تشهده واثني على الله سبحانه وتعالى وقبل ان يسلم دعا بدعاء الاستخارة ثم سلم ثم بعد ذلك ما يقضيه الله له من هذين ان هذا الذي استخار فيه فهو الخير له. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد هذا يسأل يقول هل تصلى تحية المسجد يوم الجمعة في وقت الزوال؟ وماذا يفعل من دخل المسجد في هذا الوقت؟ اذا دخل المسلم اذا دخل المسلم وقت الزوال فانه ينتظر حتى تزول الشمس ثم يصلي. اذا دخل مع زوال الشمس ليس مع زوال دخل قبيل الزوال الشمس الان في كبد السماء ودخل نقول ينتظر بان الوقت يسير عبارة عن دقيقة او عبارة عن دقائق عدة او دقائق قليلة فينتظر ثم يصلي ركعتين ويجلس. هذا اذا دخل عند الوقت المغلف وماذا يفعل من دخل وقت مسجد؟ يقول ينتظر او يجلس حتى لو جلس في هذا الوقت نقول جلوسه اولى اولى من صلاته لكن افضل السنة ان ينتظر ان ينتظر ثم يصلي بعد ذلك. ويقول وما هي السنة في من ذهب الى الجمعة مبكرا؟ هل يصلي حتى يأتي الامام او يقرأ القرآن نقول يفعل ما هو اصلح لقلبه. وقد جاء ان من بكر جاء في حديث سلمان وبحديث ابي هريرة من اتى يوم الجمعة ثم ثم ذكر انه تطيب واغتسل واستن ثم اتى فصلى ما شاء الله له ان يصلي الى ان يخرج الامام كانت له كفارة الى الجمعة القادمة. ففي هذا الحديث انه قال ثم صلى الى ان يخرج الامام. فلا شك انه واذا استطاع ان يصلي لن يخرج فهو افضل لكن اذا شق عليه ذلك فانه يصلي ما قدر عليه وما استطاع ان يصليه ثم بقراءة القرآن او ذكر الله عز وجل ويفعل ما هو الأرفق به. مع كتاب