الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف غفر الله لنا وله باب صفة الصلاة. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انما جعل الامام ان يهتم به فاذا كبر فكبروا فاذا ركع فاركعوا واذا سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد واذا قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون متفق عليه ولفظه لمسلم. وعن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه ليفتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان يفعل ذلك في السجود متفق عليه. وللبخاري عن نافعا ان ابن عمر وكان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه. واذا رفع واذا ركع رفع يديه. واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن مالك بن الحويريفي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان اذا كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه. واذا ركع رفع يديه حتى يحاذي به واذا رفع رأسه من الركوع فقالوا سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. رواه مسلم في رواية له حتى يحاذي بهما فروعا وروى انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة. كبر وصفهما حيال ونؤيد ثم التحب ثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. فلما اراد ان يرجع اخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه. فلما سجد سجد بين كفيه. روى ابن خزيمة في صحيحه عن وائل ابن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره وعلى ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة اسكاتة قال احسبه قال احسبه قال بني فقلت بابي وامي يا رسول الله اسكاتتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول قال اول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم خطاياي بالمال والبرد. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن عبادة ابن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بهم القرآن. وفي رواية بفاتحة الكتاب متفق عليه. وروى ابن حبان من حديث ابي هريرة صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقد اعلن. واصل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا الى حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي فيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق ابي الزناد الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفي هذا الحديث مسائل واحكام اول مسائله قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به وسمي الامام اماما من جهتين من جهة تقدمه حيث انه يتقدم على المصلين ومن جهة انه يقتدى به في صلاة في صلاة المأمومين المأموم يقتدي بصلاته بصلاة الامام ولذلك سمي الامام اماما وبها ظاهر الحديث ذهب جمع العلم الى انه لابد ان يوافق المأموم الامام في نيته وفي افعاله. اما من جهة الافعال فهو محل اتفاق بين اهل العلم. لابد ان يوافق المأموم امامه من جهة افعال فلا يتخلف عنه ولا يخالفه لا من جهة فعله ولا من جهة مسابقته ولا من جهة موافقته ولا من جهة ايضا التخلف عنه وانما يكون حاله مع حال الامام موافقا له في الهيئة والفعل موافقا له في الهيئة والفعل. وهذا معنى انما جعل الامام ليؤتم به واما مسألة النية وموافقة المرء للنية فهذه وقع فيها خلاف بين الفقهاء. فمنهم من يشترط ان تكون نية المأموم مثل نية الامام وهناك من يتوسع في ذلك ويرى ان الامام له نيته وان المأموم له نيته وهناك من يتوسط ويرى انه ان الاصل ان يوافق المأموم الامام في نيته وانه اذا وجد سبب يمنع من موافقة المأموم لامامه فله ذلك. ولا يتصور هذا الا اذا اختلفت الصلوات كان يصلي الامام العشاء والمأموم يصلي بنية المغرب. فهناك من يمنع وهناك من يجوز. والصحيح في هذه المسألة انه يجوز اذا احتاج المصلي ودخل المسجد وهو لم يصلي المغرب والامام يصلي العشاء فلا حرج على الصحيح من اقوال اهل العلم ان يأتم به المأموم وان خالفت نيته نية الامام. وهذا هو الارجح والاقرب. اما مسألة اختلاف النية من جهة الفرض والنفل. فالخلاف فيها اضعف والصحيح جواز ذاك ان يصلي الامام نافلة والمأموم فريضة فلا حرج في ذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف مثلا انه صلى نافلة ومن خلفه يصلي فريضة واقرب معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عندما كان يصلي بقومه نافلة واصحابه وجماعة قومه يصلون خلف فريضة العشاء ما يدل على جواز اختلاف النية من جهة الفظ والنفل اما من جهة المشابهة في الافعال فلا بد له ان يشابه الامام في افعاله الا لضرورة. فاذا ركع الامام وجب على المأموم ان يركع. واذا سجد وجب عليه ان يسجد ولا يجوز له ان يخالفه هذا قائد وذلك والامام قائم وهو راكع او ساجد. وهذا لا يجوز وانما يخرج من هذه القاعدة في حالة اذا كان المأموم يصلي ثلاثا كصلاة المغرب مثلا والامام يصلي العشاء. فهنا يمكث المأموم في الجلسة في التشهد الاخير له وهو الركعة الثالثة يجلس ويبقى حتى يقوم الامام. ويأتي بركعته الرابعة ثم يتشهد ثم يسلم معه المأموم. او يسلم المأموم قبل سلام امامه يجلس في الثالثة ويتشهد ويفارق المأموم بنيته. ثم يدخل معه بنية صلاة العشاء وهذه حالة هذه حالة خاصة هذه حالة خاصة اما في غير هذه الحال وهي الثلاث والاربع فان الواجب على المرء ان يوافق امامه حتى لو كان مسافرا المأموم والامام مقيم فانه يجب على المأموم ان يتم صلاتك صلاة الامام. وكذلك العكس اذا صلى الامام اذا صلى المقيم خلف المسافر فانه يجب عليه ان يتم صلاته اربع ولا يسلم مع امامه هذه المخالفة هذه المخالفة جائزة بل هي واجبة دون هنا نقول هنا مخالفة واجبة وهنا متابعة واجبة متابعة المسافر المقيم واجبة ومخالفة المقيم للمسافر ايضا واجبة. اذا قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يؤتم به هذا عام في الافعال وعام في الاقوال فيوافق يتابع امامه في افعاله وفي اقواله واذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قوله انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا. فاذا كبر فكبروا وقد ذكرنا ان تكبيرة الاحرام محل اجماع بين اهل العلم وان الصلاة لابد لها من لفظ تنعقد به. وذهب عامة اهل العلم الى ان الصيغة التي تنعقد بها الصلاة هي لفظ الله اكبر وذهب بعضهم الى انها تنعقد باي صيغة من صيغ التعظيم. وهذا القول قول مرجوح والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لزم هذا القول وهو قوله هو قوله صلى الله عليه وسلم الله اكبر ولزمه اصحابه رضي الله تعالى عنهم ولم يعرف عن احد من المتقدمين من السلف والصحابة رضي الله تعالى عنهم ان احدا منهم عقد صلاته بلفظ دون لفظ التكبير. وما نقل عن الشافعي وغيره انه يجوز ان يعقد بقوله الله الكبير او الله الاكبر فهذا ايضا قول مرجوح واخذ من عموم قوله اذا كبر الامام فكبروا وقال ايضا تحريمها التكبير قال يشمل اي نوع من انواع التكبير لكن نقول هذا الاطلاق يفسر فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي فسر هذا الاطلاق بقوله الله اكبر وقال للمسيء صلاته اذا قمت فكبر وفسر ذلك بقوله الله واكبر الصحيح في هذه المسألة ان تكبيرة الاحرام لا تنعقد الا بقول المصلي الله اكبر واذا عقد صلاته باي لفظ غير التكبير او باي صيغة غير صيغة الله اكبر فان صلاته لا تنعقد فان صلاته لا تنعقد ولا تصح منه ويلزم باعادة التكبير من جديد يلزم الصلاة من جديد وهذا خاص بتكبيرة الاحرام فهي محل اتفاق واجماع بوجوبها. ثم ويؤخذ من هذا الحلم اذا كبر الامام فكبروا على جميع انواع التكبيرات لان التكبيرات في الصلاة تنقسم الى قسمين تكبيرة احرام وتكبيرات انتقال اما تكبيرة الاحرام فلا خلاف علم في وجوبها. واما تكبيرات الانتقال فقد وقع فيها خلاف بين اهل العلم فمنهم من رأى وهم الجمهور انها سنة وانها لا تجب وانها لو تركها الامام المأموم فان صلاته صحيحة. وذهب الامام احمد وغيره واحد من اهل العلم الى ان تكبير ان تكبيرة الانتقال وتكبير الانتقال انها واجبة. واخذوا ذلك من عموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا كبر الامام فكبروا. وتوسط اخرون فقالوا ان الصحيح ان وجوب يتعلق بما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فقالوا اذا لم ينكر المأموم ان يدرك او متابعة امامه الا بالتكبير فان التكبير يكون عندئذ واجب. اما اذا امكن متابعته دون دون تكبير فان التكبير يكون في حقه سنة. فمثلا الركوع يستطيع ان يتابع المأموم امام برؤية ركوعه كذلك برؤية سجوده اما الانتقال من السجود للجلس بين السجدتين فان التكبير هنا يكون واجبا لانه لا يمكن متابعا لديه شيء الا تكبير فما لا يتم الواجب به الا فهو امانة الواجب به الا به فهو واجب. اما المنفرد فالامر فيه اوسع لانه لا يحتاج ان يتابع غيره لكن يبقى ان التكبير سنة بالاتفاق وانه الاخر في مسألة التكبير لكن يبقى الخلاف في الوجوب هل يجب او لا يجب؟ وعامة الجماهير على ان التكبير الى ان التكبيرة سنة واما يحمد له روايتان مرة يرى الوجوب مرة يرى السني والمشهور المذهب ان التكبير واجب تكبيرات الانتقال واجبة وان من ترك متعمدا ان صلاة تبطل على المذهب لكن الارجح ان الصلاة لا تبطل لكنه قصر في صلاته ونقص شيئا من زينتها وشيئا من من سننها هذا قوله اذا كبر فكبروا ثم قال واذا ركع فاركعوا اما الركوع فقد مر بنا انه ركن اركان الصلاة بالاجماع وان العلم لا يختلفون ان من صلى ولا ان يركعن صلاته باطلة وهنا تلاحظ انه فرق بين القول والفعل فالقول قال اذا كبر فكبروا. واما واما الركوع فقال اذا ركع ولم يقل اذا كبر فركع فاركعوا وانما قال اذا ركع فاركع وهذا تنبيه لان كثيرا من الائمة قد يخطئ في مسألة هذا الركن فتراه يكبر وهو قائل ثم يركع فيتابعه المأموم على تكبيره دون ان دون ان يرى انه ركع. ولذلك علق النبي صلى الله عليه وسلم المتابعة هنا باي شيء؟ بالركوع اذا ركع فاركعوا على هذا نقول ان وان الامام ينبغي عليه ويجب عليه الا يكبر الا اذا هوى وهذا هو موضع هذا هو موضع التكبير التكبير انما يؤتى به في مقابل انتقال عندما تهوي من القيام الى الركوع فانك تبتدأ تكبيرك حال قيامك وتنتهي به حال انتهائك من حال وصولك الى محل الانحناء ومحل الركوع. اما من يكبر وهو قائم فنقول هذا خطأ. والخطأ ايضا الاخر من يكبر وهو وهو راكع فان التكبير وبعد الركوع ليس هذا من السنة وليس هذا من مشروع وانما المشروع ان يكبر حال الانتقال من الركن الى الى الركن. وعلى هذا نقول المأمون لا يتابع امامه بمجرد والتكبير وانما يتابعه اذا علم انه قد وصل الى ركوعه فاذا ركع الامام فاركعوا لقول سلم اذا ركع الامام فاركعوا ثم قال واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. قول سمع الله لمن حمده هي واجبة على على الامام. وعلى المنفرد في القول الصحيح من اقوال اهل العلم وهي مسألة خلافية يذهب كثير من العلم الى ان قول سمع الله لمن حمده وربما انها سنة وليست بواجبة. ولكن الصحيح ان التسميع واجب وعلى الامام وعلى المنفرد فيجب على الامام اذا صلى ورفع من الركوع ان يقول سمع الله لمن حمده. واما واما المأموم فانه يقول ولك الحمد وكذلك المنفرد يقول سمع الله لمن حمده واذا رفعه قال ربنا ولك الحمد. وهل يلزم المأموم ان يقول سمع الله من حمده ذهب بعض ذهب الشافعي الى ان الامام والمنفرد والمأموم كلهم يقولون مثل قول الامام سمع الله لمن حمده وخلاصة نقول انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث ولم يصح عن النبي وسلم انه امر المأموم ان يقول سمع الله لمن حمده الا عمومات اذا اذا انما انما يعني من يؤتم به فقالوا هذا دليل على انه يتابع في كل اقواله وافعاله وهذا ليس بصحيح فان هذا العلم خرج خرج منه قول سلم فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ولك الحمد فالنبي هنا صلى الله عليه وسلم غائر بين قول الامام وبين قول المأموم. فامر الامام بقول سمع الله لمن حمده وامر المأموم بقوله ربنا ولك الحمد. فالصحيح ان قول سمع الله لمن حمده متعلق بالامام والمنفرد. اما المأموم فانه يقول ربنا ولك الحمد. كذلك يشارك الامام المأمون قوله ربنا ولك الحمد ويقول سمع الحمد عند عند قيامه عند الرفع والركوع يقول سمع الله لمن حمده بمعنى اللهم استجب دعائنا وحمدنا فاذا رفع من ركوعه قال ربنا ولك الحمد وهذا موطن اخر من مواطن رفع اليدين وهو انه يرفع يديه عند قيامه وعند رفعه من الركوع. مر بنا ان الموطن الاول في رفع اليدين وهو محل اتفاق ولا خلاف بين فيه عند تكبيرة الاحرام ذكرنا ان رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام هذا محل اتفاق واجماع عند مشروعيته وانما الخلاف فيما بعد ذلك من الموارد التي ترفع فيها الايدي. والصحيح ان ثبت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر حديث ابي حميد وحديث علي بن ابي طالب. وحديث ابن حجر رضي الله اجمعين انه صلى الله عليه وسلم عندما رفع من الركوع ايضا رفع يديه حذو منكبيه او حذو اذنيه فهذا هو الموطن الثاني من مواطن رفع اليدين ويقول حالة رفعه ربنا ولك الحمد اماما ومنفردا. مع ان الامام يخالف المنفرد بقوله سمع الله لمن حمده حال الرفع. واذا ارتفع وقام اعتمد قائما يقول ربنا ولك الحمد. اما المأموم فاذا قال الامام سمع وحمده فانه يقول ربنا ولك الحمد. وثبت في صيغ التحميد هنا اربع كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ان يقول اللهم ربنا لك الحمد وثبت انه يقول اللهم ربنا ولك الحمد وثبت انه يقول ربنا لك الحمد وثبت انه يقول ربنا ولك الحمد كلها في الصحيحين كلها في الصحيحين هذي الصيغ الاربع ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك ولك الحمد فاي صيغة قلتها؟ فقد اصبت السنة والسنة التنويع في ذلك ثم قال فقولوا اللهم ربنا لك الحمد واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون اما متابعة الايمان في القيام فهذا محل اتفاق بين اهل العلم ان اذا صلى قائما فانه يجب على المأمون يصلوا قياما اتفاقا واجماعا بين اهل العلم لمن استطاع ذلك. وانما الخلاف بين العلم فيما اذا صلى الامام قاعدا. هل يتابعه المأموم في القعود او يصلي قائما خلفه؟ ذهب الى ان الامام اذا صلى قاعدة لا يتابع انه لا يتابع واحتج بحديث لا لا يؤم قاعدا بعدي لا يؤم لا يأم قاعدا بعدي قائما وهو حي منكر وباطل واحتجوا ايضا بحديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته صلى جالسا وصلى الصحابة خلفه قياما صحيح في هذه المسألة نقول انه يجوز للمأموم ان يصلي خلف الامام قاعدة في حالتين او بشرطين الشرط الاول ان يكون الامام هو الامام الراتب امام الحي الذي الذي يقيم الذي تقام الصلاة له. الشرط الثاني ان يكون من اول الصلاة اما اذا عرظ اما اذا عرظ الجلوس في اثناء الصلاة فان المأموم يتم صلاته يتم صلاته قائما مثلا لو ان امام الحي صلى بنا جالس ابتدأ صلاته جالسا. فهنا نقول نصلي خلفه جميعا جالسين. يصلي خلفه جالسين بهذا الحديث واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. اذا صلى قائما ابتدا صلاته قائما وفي الركعة الثانية عرظ له عارض فجلس. نقول هنا نتم صلاتنا خلفه قياما ولا نجس لفعله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين لما صلى ابو بكر الناس رضي الله تعالى عنه وخرج النبي وسلم لما رأى في نفسه خفة خرج سلم ثم اقعد عن يسار ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فاصبح الرسول هو الامام وابو بكر هو المأموم. فابو بكر كان يصلي قائما والصحابة كلهم يصلون خلفه قياما. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا وهذا دليل على ان الرسول دخل دخل في الصلاة بعد قيام يعني ابتدأوا قياما ثم عرض له الجلوس في اثناء الصلاة فهنا نأخذ بهذا الحديث ونقول اذا صلى المأموم خلف الامام وابتدأ صلاته قائما ثم عرض الجلوس في اثناء الصلاة فانهم يتمون يتمون قياما. الشرط الثاني ان يكون امام الحي. اما اذا عرظ لنا دخلت في مسجد على طريق الذي يصلي بالناس مقعد وهو ليس امام الراتب وانما هو عارض. فان وصليت خلفه على على قول صحة الصلاة خلف المقعد لان الصحيح انها تصح هناك من يرى انها لا تصلى خلف القاعد غير الامام الراتب ولا يمكن القاعد من الصلاة بالناس لكن الصحيح انه اذا كان اقرأهم لكتاب الله ويحفظهم فانه يقدم صلى ويصلى خلفه قياما الا ان يكون امام الا ان يكون امام حي. وهنا فرق بين من مرضه عارض وبينه من مقعد من هو مقعد دائما. اما الذي هو مقعد دائما فانه يتخلف ولا يصلي بالناس ويصلي من هو اكمل منه في صلاته. وهذا هو مسألة اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون هذا ما يتعلق باحكام هذا الحديث. ثم ذكر ايضا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا الصلاة واذا كبر الركوع اذا رفع رأسه من الركوع رفعه كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هذه صيغتي الاخرى ربنا ولك ولك الحمد في السجود متفق عليه. هذا الحديث يدل على مسألة مواضع رفع اليدين. والحديث هذا رواه البخاري ومسلم. من طريق عبيد الله عنابة ابن عمر وجاء من طرق اخرى وفيه انه كان يكبر في ثلاث مواطن في هذا الحديث. فقد زاد نافع عن ابن عمر الموطن الرابع وهو عند القيام من التشهد الاول. وجاء رفع اليدين من قيام التشهد الاول جاء في حديث ابي حميد الساعدي عند ابي داود. وجاء ايضا عند مسلم علي ابي طالب رضي الله تعالى عنه. فمسألة رفع اليدين بعد التشهد هذا امر ثابت وصح عنه وسلم في ذلك كما ذكرت عدة احاديث حديث ابن عمر وقد اختلف في رفعه ووقفه والصحيح الذي رجحه البخاري انه مرفوع وجاء ايضا حديث ابو حميد الساعدي وهو اسناده الصحيح عن شرط البخاري وجاء ايضا في مسلم حديث ابي طالب وهو صحيح وفيه انه كان يرفع يديه اذا قام من التشهد اما الموت الاول ذكرناه قبل قليل وهو ما عند تكبيرة الاحرام فهذا محل اتفاق. واما الموطن الثاني والثالث والرابع فهما عند الركوع يرفع يديه ويكبر وهذا قال به الجمهور قال به مالك والشافعي واحمد رحمه الله تعالى. الموطن الثالث عند عند والركوع يقول ذلك ايضا وهذا مذهب الجمهور احمد ومالك والشافعي. وخلافا لاهل الرأي. الموطن الرابع هو الذي وقع فيه خلاف. فذهب احمد في رواية انه لا يرفع في هذا الموطن وفي رواية اخرى انه يرفع فيه. بل ان كثير من الحنابل عندما يكتبون في هذا الموضع يكتبون انها لا ترفع الا في ثلاث مواطن ولا شك ان العبرة بصحة الحديث وما ذهب اليه المحدثون وهي الرواية المشهورة الصحيحة ايضا عن احمد رواه الصحيح وهو ثابت فيؤخذ بها لموافقتها الاحاديث الصحيحة نقول ترفع الايدي في اربع مواطن فقط. ولا ترفع الايدي في غير هذه المواطن. وهناك ضابط وسط رفع اليدين ان رفع اليدين لا يشرع الا في حال قيامه فلا يشرع رفع اليدين في حال جلوس ابدا لا يشرع اليدين في حال الجلوس ابدا ولذلك ترى ان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة رفع اليدين انه كله يرفع فقط في قيام في مثلا في تكبيرات العيدين ترفع في حال القيام. مثلا في في تكبيرات اه الصلاة على الجنازة ترفع في حال القيام. ولا يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح انه رفع يديه وهو جالس. وانما رفعه كله صلى الله عليه وسلم كان في حال القيام. وتأمل حال تكبيرة الاحرام قائم وحالة الرفع من الركوع قائل وحالة الركوع ايضا قائم وحالة القيام من التشهد الاول للركعة الثالثة يكون قائما فهي ترفع فقط في مواطن القيام وهي من زينة الصلاة ان هذه التكبيرات الثلاث انها سنة ان رفع اليدين ثلاث تكبيرات انه سنة ولا خلاف في ذلك. وهناك من يخالف ويحتج بحديث مسعود رضي الله تعالى ويحتج ايضا بحديث اه البراء بن عازب ويحتج ويحتاج الى حديث ابن عمر ولكن كل ما ورد في هذا الباب من انه صلى الله عليه وسلم كان يرفع ثم لا يعود فهو حديث ليس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم انه رفع في في اربع مواطن. واما ما ورد عن وائل ابن حجر وورد ايضا عن ابن كعب ما لك ابن انه رفع عندما سجد ورفع عندما رفع من السجود فكل ما ورد بهذا فليس المحفوظ وهو من الاحاديث المنكرة الشاذة وقد ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه عن ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع في لا يرفع يديه في سجود ولا في اه ولا في قيام ولا في ولا انه لم يرفعه وهو جالس ثبت عنه انه قال ولم يكن يرفع شيء يرفع يديه في شيء وهو انما انما رفعه صلى الله عليه وسلم كان في حال القيام. اذا حديث ابن عمر هذا جاء عند البخاري زيادة واذا قبل التشهد الاول وقد لعلها بعضهم لان الحجاب عند عبيد الله ابن عمر عن نافع ابن عمر وفيه انه قال وانه كان يفعل ذلك. وذهب وروى اخرون عبيد الى هذا الحديث فاوقفوه على ابن عمر رضي الله تعالى عنه ورجح البخاري البخاري رجح رفعه وكذلك احمد صح هذه الزيادة وهناك من ائمة من من لا يصحح هذه الزيادة وذهب الى هذا المحدثون كالنسائي والبخاري وغيره عن الحفاظ الى ان هذا الموطن موطن ترفع فيه الايدي وهو الصحيح. اذا هذه اربع ترفع فيها الايدي وصفة رفع اليدين ذكرناها انه اما ان يرفع حذو منكبيه واما ان يرفع حذو حذو اذنيه وليس هناك موطن ثالث ترفع فيه ترفع فيه الايدي. يعني هذا ليس هناك صفة ثالثة انما ان يرفع حذو حذو اذنيه او يرفع حذو منكبيه. واما ما يفعله العوام انه يكبر ويفعل هكذا او عند بطنه او عند صدره. فهذا لا اصل له ولا يؤجر عليه الا اذا طبق الا اذا طبق السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك وعن مالك بن الحويث رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يحابي بهما اذنيه واذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه. واذا رفع رأسه الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. هذا الحديث رواه مسلم وهو ايضا في البخاري اصله قال حتى يحاذي بهما فروع اذنيه. هذا الحديث اصله في البخاري وقد رواه مسلم بهذا بهذا اللفظ من طريق قتادة عن نصر ابن عاصم عن مالك الحويف عن مالك ابن الحويرث وقد روي من طريق ايوب عن عمرو ابن سلمة عن عن ناكب رضي الله تعالى عنه فالحديث في الصحيحين لكن هالزيادة هي في مسلم فقط وفي هذا الحديث دلالة على انه يرفع في هذه الثلاث مواطن وانه يرفع حذو اذنيه واما حديث انه رفع حذو حذو منكبيه لانه رفع حذو منكبيه. وعلى هذا نقول هذا ثابت وذلك ايضا ثابت وهذا ما ذكرناه قبل قليل ان الاية ترفع في هذه المواطن الثلاثة ويزاد موطنا رابعا وهو اذا قابل التشهد الاول. قال وروى وروي عن وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه انه رأى النبي وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة. كبر حيال اذنيه ثم التحى بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع. فلما قال سيدنا محمد رفع ايديه فلما سجد سجد بين كفيه. هذا الحديث رواه مسلم من طريق عبد الجبار بن وائل عن اخيه علقمة عن علقمة ابن وائل ومولى لهم عن وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث قد اعله بعضهم ان عبد الجبار ابن وائل لم يسأل ابيه وان علقمة ايضا لم يسمع من ابيه لكن جاء عند النسائي انه صرح بسماعه من ابيه جاء عند النسائي وصرح بسببه فيكون الحد بهذا الاسناد محفوظ وقد رواه مسلم واعتمد على رواية علقمة عن ابيه. واما عبدالجبار فانه لم يثبت سماعه من ابيه اما علقمة قد جاء التصريح له بالتحديث والسماع فعلى هذا يكون حديث صحيح ولا علة فيه ولذلك البخاري تنكب هذه ولم يخرجه في صحيح هذه العلة مسلم على شرطه في المعاصرة اخرج هذا الحديث ورأى انه صحيحا. فهي هذا الحديث ايضا فيه اثبات رفع اليدين في ثلاث مواطن وهي عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع عند الرفع والركوع. وذكر انه وضع يده على وضع يده اليمنى على يده اليسرى. وضع يده اليمنى على اليسرى. جاء في سنن ابي داوود عن ابيه عن وائل بن حجر انه وضع يده وضع كف يده اليسرى على ظهر كفه على ظهر كف يده اليسرى والرسغ جاء ذلك في سنن داوود بهذه الصيغة فيكون وضعها على هذه الصفة. يأخذ يده اليمنى ويضعه على ظهر الكف اليسرى. يعني ظهر الكف اليسرى ثم يقبض الوصل والساعد ويكون وضعه هكذا. هذه صفة وردت عن النبي وهي صحيحة. الصفة الثانية عند البخاري حديث سهل بن سعد الساعدي. انه اخذ ذراعه اخذ يد ذراعه اليسرى بيده اليمنى هكذا. فجعل يده على ذراعه جعل يده على الذراع وهي ايضا ثابت صحيح البخاري. يقول هاتان الصيغتان ثابتات عن النبي صلى الله عليه وسلم فان شاء قبض الرسغ والساعد وان شاء وقبض ذراعه. وان شاء وظع يده اليمنى على يده اليسرى فالامر في ذلك ومن فعل هذا وهذا فقد ادرك سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحي يدل ايضا على انه صلى الله عليه وسلم كان كان حريص على على رفع يديه في هذه المواطن وذلك انه قد كبر والتحف بثوبه ثم لما اراد اخرج يديه من ثوبه ورفع وهذا يدل على سنية وتأكيد رفع اليدين حال التكبير عند الركوع وعند الرفع منه وعند تكبيرة الاحرام قال قال وروى ابن خزيم في صحيحه عن وائل ابن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. هذا الحديث رواه مؤمل بن اسماعيل عن سفيان عن سفيان العاص بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر وهذا الحديث تفرد بمسألة ذكر وضع بذكر الصدر مؤمل ابن اسماعيل تفرد به مؤمل ابن اسماعيل وهو ضعيف الحديث بهذا يعد نكارة وكل من روى هذا الحديث عن وائل ابن حجر رواه عبد رواه علقمة ومولى لهم ورواه ايضا ابن كليب وقد في ذلك جمع من الحفاظ ممن روى الحديث عن سفيان وروى عناصر الاودي وغير واحد كلهم لا يذكر احدهم لفظة الصدر لا يذكر احدهم لفظة الصدر وانما ذكرها ابواب اسماعيل وهو ممن لا يحتج بخبره وعلى هذا نقول ان مسألة وضع اليدين اين توضع اليدين اذا اذا قبض شماله بيمينه نقول اولا لا يصح في هذا الباب حديث لا يصح في هذا الباب حديث في مسألة اين توضع الايدي؟ هل توضع على الصدر؟ او توضع على تعلى السرة او تحت السرة كل ما ورد في هذا الباب فهو ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن ابن طالب رضي الله تعالى عنه من حيث اسحاق الواسطي. عن النعمان ابن سعد علي انه قال ابن سنة ان يضع يديه ان يأخذ شم يمينه ويضعهما تحت تحت سرته وهذا حيث منكر لا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء ايضا انه وضعهما على صدره وهو حديث ضعيف ولا يصح وانما الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ شماله بيمينه ووضع يده اليمنى على رأسه على ظهر كف اليسرى والرسغ والساعد ولم يذكر في الحديث اين وظعها؟ اين وظعها؟ وعلى هذا نقول ان عامة الفقهاء بل جمهور الفقهاء على قولين اما ان يظعها تحت السرة واما ان يظعها فوق السرة ولا يحفظ عن احد من ائمة الاسلام انه قال توضع على الصدر لا يعرف الناحية من اهل الاسلام انه قال توضع على الصدر وليس هذا في كتب اهل اهل العلم انه بل انكر احمد مسألة وضع اليدين على الصدر واشتهر في عند المتأخرين ان السنة ان توضع اليدين على الصدر وهذا ليس له لقائله سلف ويذكر او وجد بعض نقل عن احمد الروايات ليس في المطبوع انه قال وان شاء وظعهما فوق على صدره لكن هذا ليس المحفوظ والمحفوظ على احمد انه كان ينكر وظع اليدين على الصدر. والمحفوظ اما ان يضعها تحت صدره وهذه العبارات الموجودة يكتبها الفقهاء يضعها تحت صدره او يضعها تحت سرته واما وظعه على الصدر فليس بسنة وليس بمحفوظ وليس بمعروف عن احد من اهل العلم رحمهم الله تعالى ولا يصح في هذا الباب حديثها النبي صلى الله عليه وسلم اذا نقول ان السنة هو ان يأخذ شماله بيمينه وان شاء وضعها تحت الصدر وان شاء وظعها تحت السرة والامر في هذا واسع اي ما تحت السرة الى ما والى عند الصدر المحل محل واسع. واما ما يفعله بعض الناس ان يضع عند قلبه فهذا ايضا لا اصل له وهو من المحدثات. ومن من يربط ذلك بان الخشوع في القلب وانه يمتد الخشوع من قلبه الى جوارحه بهذا الفعل فهذا فهذا منكر. اذا هذا الحديث نقول هو حديث صحيح لكن للفظة الصدر لفظة من كرة. وقد ثبت وظع اليمنى على اليسرى في الصلاة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن تحديد المكان على الصدر او تحت السرة نقول ليس فيه شيء محفوظ قال هنا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة اسكاتة قال احسبه قال هنيئة فقلت بابي وامي يا رسول الله ارأيت يا رسول اسكاتك بين القراء ما تقول؟ قال اقول اللهم بارك اعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج البرد الحي متفق عليه من طريق من طريق عمر بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين وهذا الحديث يدل على مسألة دعاء الاستفتاح ودعاء الاستفتاح سنة باتفاق اهل العلم باتفاق عنده سنة يسن للمصلي اذا اذا كبر تكبيرة الاحرام ان يقرأ دعاء الاستفتاح بل اوجب ابن الجوزي وجوب دعاء الاستفتاح ولكن هذا القول ليس بصحيح وانما الصحيح انه ان دعاء الاستفتاح انه سنة وقد جاء الامر بتعليمه ايضا في حديث مسيء صلاته في حديث مسيء صلاة انه علمه ان يحمد الله ويثني عليه ثم يكبر لكن يبقى ان الصحيح في هذا الخبر انه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسن للمصلي اذا يسن للمصلي اذا كبر في صلاته ان يدعو بدعاء ان يدعو بدعاء الاستفتاح ان يدعو بدعاء استفتاح هل يعد هذا الدعاء استفتاح لهذا دعاء استفتاح وهو ان يقوله قبل قبل ان يقوله بعد قبل قراءة القرآن وبعد الفاتحة اذا اذا كبر تكبيرة الاحرام فانه يقول دعاء الاستفتاح قبل ان يستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة يقول الدعاء يسمى دعاء الاستفتاح. ثبت عن النبي وسلم في ذلك عدة احاديث ثبت بذلك عن وسلم عدة احد مثل قوله الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيل هذا دعاء من ادعية الاستفتاح. ثبت ايضا يقول ايضا ثبت انه يدعو بدعاء الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل او اسراف عالم الغيب والشهادة الحديث ايضا اللهم انت قيوم السماوات هناك احاديث كثيرة كلها تدل على مسألة تدعية الاستفتاح فهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من سبع صيغ اكثر من سبع صيغ كلها ذات ان يسلم في مسألة دعاء الاستفتاح. اصحها من جهة الاسناد اصح من جهة وهذا الحديث وهو حديث ابي هريرة واما اصح من جهة المعنى وكمال المعنى فما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه كان يقول في آآ صلاته ويرفع ذلك لاصحابه. وهو قول سبحانك الله وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. هذا جاء مرفوعا لكن ليس في صحيح وجاء باسناد صحيح موقوف عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه واشتهر بين الصحابة واقروا له بذلك ولا شك ان فعل عمر واشهاره بين الصحة وعدم انكاره انها دليل على ان هذا الحديث له حكم له حكم الرفع نتعلمه للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اصح ما جاء في دعاء الاستفتاح من جهة المعنى فهو سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. واما من جهة الاسناد فاصحها ما جاء في حديث ابي هريرة هذا قال بعد ذلك وعن عباد ابن الصامت رضي الله تعالى عنه اذا الصحيح ان سنة وموطنه بعد تكبيرة الاحرام وهنا مسائل من من دخل في الركعة الثانية مع الامام هل يستفتح او لا يستفتح؟ نقول اذا دخل المصلي مع الامام في الركعة الثانية وهي الاولى له والامام يقرأ في صلاة سرية فانه يستفتح فانه يستفتح ولا حرج في ذلك. اما اذا دخل والامام يقرأ فانه لا يجوز له ان يستفتح لان الاستفتاح يكون سنة ومتابعة الامام والانصات يكون يكون واجبا ولا يترك الواجب للسنة لا يترك الواجب للسنة فيجب عليه ان يتابع كذلك من نسيت الاستفتاح في الركعة الاولى يسقط عن الاستفتاح ولا يأتي به في الركعة الثانية فات محله فلا فلا يأتي مرة فلا يأتي به في موضع اخر وانما يقتصر على الموضع الذي هو الذي هو فيه فقط هذا مسألة ادعية الاستفتاح. ولكن نلاحظ بعض الناس وهذا ملاحظ يصلي بعض معك بعضهم فاذا دخل بالصلاة والامام يقرأ تراه يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اسمك على جدك ولا اله غيرك والامام نقول هذا لا يجوز لماذا؟ لان يقرأ القرآن واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ولا يجوز حال قراءة الامام ان يستفتح المصلي قالوا عن عباد ابن الصمت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ في ام القرآن. في رواية بفاتحة الكتاب متفق هذا حجاب من طريق الزهري عن محمود الربيع عن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث دليل صريح صحيح على ان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة. وقراءة خلفات تختلف باختلاف المصلي. المصلي اما ان يكون اماما واما ان يكون منفردا. واما ان يكون مأموما. اما الامام والمنفرد فان قراءة الفاتحة في حقهما ركن من اركان الصلاة. ركن من اركان الصلاة. واذا صلى الامام ولم يقرأ ذات الكتاب فصلاته غير صحيحة وكذلك المنفرد اذا صلى ركعة ولم يقرأ هذا الكتاب فركعته باطلة. ولا تصح صلاته لهذا الحديث. اما المأموم فان قراءة الامام فان فان قراءة الامام له قراءة. فاذا قرأ الامام وسمع المأموم قراءة الامام فان فاتحة الكتاب تسقط عن المأموم ويكتفي بقول امين معه فاذا قال الامام امين فانه حالك حال من قرأ سورة الفاتحة وعلى هذا نقول ان قراءة ركن في حق الامام وفي حق وفي حق المنفرد وركن في حق المأموم في الصلاة السرية. في الصلاة السرية على الصاحب الاقوال لاهل العلم وهي مسألة خلافية بين العلم والذي عليه جمهور اهل العلم ان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة للامام المنفرد. وذهب بعض اهل العلم الى ان الركن هو ان شيئا من القرآن ان يقرأ شيئا من القرآن وهذا الذي جاء في حديث فاقرأ معي في القرآن يحمل على ما جاء بلفظ فاقرأ بفاتحة الكتاب وبحديث عبادة هذا لا صلاة ومعنى لا صلاة ولا نفى الصحة. ولم ينفي الكمال. الاصل في النفي الذي يأتي بكتاب الله انه يراد به نفي الصحة لا نفي فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة اي لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اما المأمون الذي يصلي خلف الامام ولم يستطع ان وفاتحة الكتاب فان صلاته صحيحة. وقد جاء عن تسعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا قراءة الامام قراءة لمن خلفه. جاء ذلك عن ابن مسعود وعن جابر وعن زيد نوعان جاب نوعين ثابت وعن زيد ابن حارثة رضيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وعن غيره واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم رأوا ان قراءة الامام قراءة لمن خلفه. اما في الصلاة السرية فان المول لا يسمع قراءة الامام. والصحيح في هذه المسألة ان المأموم يقرأ بفاتحة الكتاب يقرأ بفاتحة الكتاب والفقهاء منهم من يوجب من يجعل قراءة الركن في على المأموم المنفرد ومنهم من لا يجعلها ركنا مطلقا ومنهم من يفرق بين بين الجهرية والسرية وهذا هو اقرب هذا هو اقرب الاقوال ان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة على المنفرد والامام وركن على المأموم في الصلاة السرية قال هنا وروى ابن حبان حديث ابي هريرة لا يجزئ صلاة لا يقرأ فيها بهذا الكتاب وقد اعل. هذا الحديث جاء من طريق شعبة عن ابيه عن ابي هريرة مرفوعا. ولكن في ناده رجاله رجاله ثقات لكن اختلفي على شعبة فقد رواه ابن جرير ووكيل محمد ابن جعفر ابن عامر قال ابن حبان لم يقل في خبر العلاء تجزئ الا شعبة ولا عنه الا وهم جرير. ولا شك ان اكثر الحفاظ قالوا لا صلاة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة بفاتحة الكتاب واما لا تجزئ فهي رواية شاذة كما قال ابن عبد الهادي انه قد اعل لتفرد محمد ابن كثير لتفرد تفرد بمحمد ابن كثير بهذا ابن كثير وهب جرير بهذا الخبر واكثر اصحاب شعبة لا يذكرون هذه هذه اللفظة. قالوا عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله بالحمد لله رب العالمين. رواه البخاري وزاد مسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر عمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم في اول القراءة ولا في اخرها وهذا الحديث يدل على مسألة والمسألة حكم حكم قراءة البسملة في الصلاة. وحكم البسملة في الصلاة البسملة في الصلاة يختلف فيها اهل العلم. فمنهم من يرى ان البسملة اية من سورة الفاتحة وان الفاتحة اذا كانت ركن فان قراءة البسملة ايضا ركن من اركان الصلاة. ويوجب على المصلي ان يقرأ بالبسملة اذا قرأ الفاتحة المذهب الشافعية ومنهم من يرى ان البسمة ليست اية من فاتحة الكتاب. وانه لا يسن قرأتها لا سرا ولا جهرا. كما هو مذهب المالكية. ومنهم من يرى انها تقرأ سرا وقراءته من باب السنية من باب الوجوب والصحيح في هذه المسألة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي ثبت انه كان يفتتح الصلاة والحمد لله رب العالمين. ولم يثبت عنه باسناد صحيح باسناد صحيح انه افتتح صلاة البسملة ابدا. كم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم؟ انه افتتح صلاة البسمة. وكل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه جاه البسملة في صلاته فهو حديث ليس بصحيح. وليس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالاحاديث الصحيحة الكثيرة كلها تدل على انه كان يفتتح الصلاة والحمد لله رب العالمين. كما في حديث انس هذا وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكذلك حديث ابو هريرة انه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين وافتتح هذا القسم بقوله فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. وهذا دليل على ان البسمة ليست اية من فاتحة الكتاب كان بعض القراء المكيين يثبت ان البسملة اية من فاتح الكتاب ويراها اولى ايات السبع المثاني. لكن ذهب قراء الكوف وغير واحد الى انها اية مستقلة وهو صحيح ان البسملة هي اية بالاجماع من سورة النمل. اما من غير سورة النمل فهي اية يؤتى بها للفصل بين يؤتى بها الفصل بين السور. لا تعرف انهاء السورة الا اذا نزل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. فاذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم عرف الصحابة ان السورة قبلها قد قد انتهت قد انتهت وابتدأ الله بسورة بسورة جديدة وعلى هذا يقول الصحيح ان البسملة اية مستقلة من كتاب الله عز وجل يؤتى بها للفصل بين السور. اما قراءتها في الصلاة فيبقى ان قراءتها سنة قرأتها سنة سواء بالسرية او في الجهل يقرأها سرا وهو سنة. اما الجهر بها اما الجهر بها فانه ليس بمشروع. ليس بمشروع الا في حالة واحدة وهي حالة اذا كان بين قوم ينكرون قراءتها مطلقا فهنا يجهر بهم باب ان يبين لهم ان قراءتها سنة فقط يعني مثلا كان بين من يرى ان البسمة لا تقرأ لا في سرية ولا في جهرية. وان المصلي لا يقرأه وان وان قراءتها بدعة. عندئذ نقول نبين لهؤلاء ان قراءة البسمة للسنة فيها قل ولا اصلي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حتى يعلم ان البسملة سنة. اما واجهر بها اما اذا كان بين من يعرف انها تقرأ وان السنة ان يسر بها فلا يشرع الجهر بالبسملة لا يشرع الجهر بالبسملة كما قال انس كانوا يفتتحون الصلاة الحمد لله الحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين وكما قال ايضا انس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان وعلي وعثمان فكان يستمتع بالحمد ولا يعرف ان اهل الصحابة استفتح الصلاة البسملة ما جاء عن معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه باسناد ضعيف ما جاء آآ التصريح بالجهر بها كله لا يصح واحسن واصح ما يحتجون بهما ابو هريرة انه ذكر صلى الله عليه وسلم قال بسم الله فقرأ الفاتحة. وهنا ابو هريرة تفرد بالذكر البسملة عند النسائي. مع ابن عبد الله المجمل وعامة اصحاب اذكر هذه اللفظة وايضا لو قلنا بصحة هذه اللفظة يكون معناها حكاية لصفة صلى الله عليه وسلم في الجملة انه يحكي كيف كان يصلي في جملته لا انه يقرأ بالبسملة يجهر بها في صلاته صلى الله عليه وسلم. قال هنا وفي لفظ لاحمد النسائي ابن خزيمة فكان لا بسم الله الرحمن الرحيم وفي لفظ لابن خزيمة الطبراني لا ان كان ييسر بسم الله الرحمن الرحيم زاد الخزيمة في صلاته. المحفوظ بهذا الخبر هذا الخبر محفوظ فيه انهم قول لا تعصى بالحمد رب العالمين وايضا لفظ لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم اي لا يجهرون بها وهذا كله من باب التفسير كل هذه الاحاديث تفسر معنى المراد يفتتحون الصلاة بالحمد لله ربنا وليس فيها انهم لا يذكرونها ابدا او لا يقرؤونها ابدا او لا يذكروها ابدا انما فيها انهم لا يجهرون بها وانما يفتتح بالفاتحة يفتتح جهرا بالفاتحة. ذكر هنا ذكر ابن عبد الهادي دليلا على انها على انها تقرأ على قول من يرى قراءتها حديث ابي هريرة وفيه قال عنه المدمن قال صليت وراء ابي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بام القرآن حتى اذا بلغ ولا الضالين قال امين ويقول كلما واذا قام من الجزء الله اكبر ثم يقول اذا سلم والذي بيده اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وابن خزيمة. هذا الحديث رواه النسائي وابن خزيمة وقد تفرد بهذا الخبر. في صفة الصلاة في ذكر هنا نعيم ابن عبد الله المجمل وهو من رجال البخاري لكن اكثر اصحاب ابي هريرة كالسعيد المسيب وكذلك ابي سلمة ومن وغير واحد من اصحابه ذكروا هذا الحديث ولم يذكر احد منهم مسألة البسملة. وعلى هذا نقول ان ذكر البسملة هنا عليه غير محفوظة. وان قلنا انها محفوظة فليس فيها دلالة على كان يفعل ذلك وانما اراد ابا هريرة اراد ابو هريرة بهذا الحديث انه شاب في صلاته في جملتها اي شابه في ركوعه في سجوده في قيامه في قراءته وليس مع انه شابهها في كل في كل اجزائها في كل اجزاء الصلاة. واذا قلت وذاك عله ابن حزم ابن سعيد ابن هلال وعله بعضهم. والصحيح ان هذه اللفظة ليست بمحفوظة لمخالفة اكثر الحفاظ عن ابي هريرة وعدم ذكرها فالصحيح انها ان قلنا بصحتها فليس فيها دلالة صريحة على ان الرسول كان يفعل ذلك وان قمنا باعلانها فلا حجة فيها. قال هنا قرأت هذا عن موسى سم سم. يعني في حالة اه قراءتها او عدم قراءتها للبسملة يعني لا ننكر على. حفظك الله. ام جهرة لا نقول الجهر نعلم انه ليس من السنة. الجهر اسمه بل الجهر انه قال محدث. واضح؟ نقول انها ليس من السنة الجهر لكن اذا كان يمشي على مذهب وعلى طريقة ويرى ذلك مذهبا له يمر في ذلك واسع. ها؟ رأت هذا قراءته سرا سنة النبي عليه الصلاة والسلام اي ثبت ان القراءة بها سنة ان القراءة بها سنة آآ دون الجهر المقصود انه لا يجهر بها صلى الله عليه وسلم لا يذكرها لا يجهر لا يجهر بها صلى الله عليه وسلم. نعم انه كان يرفع يديه في كل خبز. ليس بصحيح. مسألة انه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع ليس المحفوظ ليس محفوظ في هذا وانما فيها لو كان يكبر في كل خطوة رفعه هذا المحفوظ. المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفعه. اما رفع اليدين فلم يثبت انه كان يرفع يديه في كل خفض رفعه فهو حديث منكر لا يصح في هذا الباب شيء انه يرفع يديه في حال جلوسه او في حال سجوده وانما يرفع فقط في حال قيامه عند تكبيرة الاحرام عند الركوع عند رفع الركوع عند القيام من التشهد الاول رفع ايديك تكبيرة الاحرام ذهب بعضها الى وجوبه. ذهب بعضهم الى وجوب رفع يديه بتكبيرة الاحرام وهو قول الاوزاعي قال بعض اهل الحديث لكن هذا القول ليس بصحيح نقول رفع اليدين في تكبيرة الاحرام سنة. والواجب والتكبير. يعني لو كبر دون نفع دين نقول صلاته صحيحة. لكنه ترك ترك سنة من سنن الصلاة التلفظ فقط. المطلوب هو يقول الله اكبر. هو القول الذي تنعقد به الصلاة قوله الله اكبر. نعم كم بقى لك اربع دقايق ولا عشرة عشرة رضي الله عنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرأون خلف امامكم قلنا نعم هذا نعم اذن يا رسول قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه وابن حبانه والدارقطني وقال وصححه البخاري. تكلم فيه احمد ابن عبد الله وغيرهما وهو من رواية ابن اسحاق. وعن ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما خاطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. فقال اذا صليتم فاقيموا صفوفكم. ثم ليؤمكم احدكم فاذا كبر فكبر واذا قرأ فانصت رواه مسلم وصححه الامام احمد وتكلم في قوله فاذا قرأ فانصت ابو داوود والدارقطني وابو علي قد روي من حديث ابي هريرة وصححه مسلم وتكلم فيه عن عبد الله ابن ابي اوفى قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا نستقيم ان اخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجوز ما يجيزني قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوة الا بالله. قال يا رسول الله هذا لله فمالي. قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قال فلما قام قال هكذا بيده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد ملأ يده من الخير. رواه احمد وابو داوود وقال على شرط البخاري وقد كثر من عزاوي بنت الجاروت فقط وقد قصر من عزاه الى الجارون فقط. وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ام الامام فامنوا. فانه من وافق تأمينه الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر احيانا وكان يطول الركعة الاولى من الظهر ويقصر في الثانية ويقرأ في الركعتين الاخريين فاتحة الكتاب متفق عليه. واللفظ لمسلم وفي رواية البخاري وكان يثول الاولى من صلاة الفجر ويقصر في الثانية. وعن ابي الخزي رضي الله عنه قال كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كالطهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدر الف لام ميم تنزيه السجدة. نعم. فاعطيك على هذا الحديث. طيب. قال رحمه الله تعالى عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب بيننا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال اذا صليتم فاقيموا صفوفكم ثم لامكم احدكم فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا رواه مسلم في صحيحه. وصححه الامام احمد في قوله فاذا قرأ فانصتوا. هذا الحديث جاء من طريق سليمان التيمي عن قتادة عن يونس بن جبير عن عن يونس بن جبير عن حطان ابن عبد الله الرقاشي او الرقاشي يعني موسى العرش رظي الله تعالى عنه وهذا الحديث يحتج بمن قال بوجوب الانصات عند قراءة الامام وان المأموم لا يجوز له ان يقرأ وامامه يقرأ واخذوا ذاك من قوله واذا قرأ فانصتوا. واذا قرأ فانصتوا وهذه اللفظة قد اعلها بعظ الحفاظ. واعلوها بتفرد سليمان ابن بلال التيمي حتى قال مسلم وهل هناك احفظ من سليمان اي محتجا بها؟ ولما سئل عن حديث ابي هريرة الصحيح؟ وقال نعم صحيح هو حديث هريرة عند ابي واحد السلل وفيه واذا قرأ فانصتوا قال ولماذا لم تخرجه؟ قال ليس كل صحيح اخرجته منه وانما اخرجت ما اجمع ما اجمع عليه فهو يصحح في حديث موسى هذا ويصحح ايضا حديث ابي هريرة الذي في السنن. واما الحفاظ اي نعم واما الحفاظ كالبخاري وغيره فلا يصحون هذه الزيادات ويعلونها بالشذوذ حي هريرة يعلون تفرج محمد بن عجلان وحديث ابي موسى رشا يعلون اهل الزيارة وهي زيادة واذا قرأ فانصتوا انه تفرد الى امام بلال التيم وقد خالفه الحفاظ من اصحاب قتادة ولم يذكروها وهو المحفوظ ان زيادة واذا قرأ فانصح موسى انها ليست بمحفوظة والمحفوظ ذكره ومع ذلك نقول ان معناها يدل عليه قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. لكن يخرج من هذا العموم العموم قراءة الفاتحة ومحل الخلاف او ثمرة الخلاف في هذا الموضع. هل يقرأ المأموم خلف امامه قراءة الفاتحة او لا الذين قالوا لا يجوز له ان يقرأ المأموم اخذوا بهذا الحديث ابي هريرة وبقوله تعالى واذا قرأ واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وقد نقل نحو الاجماع على ان هذا في الصلاة. نقرأ بالاجماع على ان الانصات المراد به الصلاة بخلاف خارج الصلاة المسلم لا يلزم المسلم بالاستماع والانصات. اما في الصلاة فيلزم بذلك. وذهب اخرون الى ان الى ان هذه الزيادات شاب وليه محفوظة وان الاية يخرج من عمومها قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فقالوا ما عدا فاتحة الكتاب فان المأموم يؤمر بالانصات والسكوت. واما فاتحة الكتاب فلا بد ان يأتي بها. ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ان هذه المسألة ليس فيها احتياط هذه المسألة ليس فيها احتياط. ان قرأت ابطل صلاتك بعضهم. وان لم تقرأ ابطل صلاتك بعضهم. فهناك يقول بركنية قراءة الفاتحة على المأموم وعلى المنفرد وعلى الامام فاذا لم يقرأ المامون قال صلاته باطلة لانه ترك ركن من اركان الصلاة. وذهب اخرون الى انه اذا قرأ المأموم خلف امامه فصلاته باطلة ولذلك يقول الصحيح في هذه المسألة ان القراءة خلف الامام ليست بواجبة. وان قراءة الفاتحة خلف الامام ليست بواجبة فلو سكت المأموم واستمع مم دون ان يقرأ الفاتحة فصلاته صحيحة. وان قرأ الفاتحة فقط فهو افظل. ان قرأ الفاتحة فهو افظل لكن ليس على الوجوب. اي لو سكت المصلي خلف الامام وركع خلفه ولم يقرأ هذا الكتاب يقول صلاتك صحيحة. وان استطاع ان يقرأ بفاتحة الكتاب في سكتات الامام يعني قبل ان يقرأ الامام او قبل ان يقرأ الفاتحة هناك وقت يستطيع ان يقرأ الفاتحة يقول لا حرج ان تقرأ الفاتحة قبل الامام. بعد الفاتحة بعض الائمة يسكت قدره يقول يسكت ياخد نفس يسكتا يسيرا نقول لا بأس ان تقرأ الفاتحة. ما استطاع ان تقرأ في سكن الامام نقول ولو قرأتها بقراءة سريعة خلف الامام هو يقرأ في غير الفاتحة فلا حرج ايضا لكن ما زاد عن الفاتحة فلا يجوز للمصلي ان يقرأ ما زاد على الفاتحة اذا قرأ المأموم فصلاته اذا قرأ المأموم خلف الامام فقد اثم فقد اثم لان لانه يجب عليه اذا سمع قراءة الامام ان يستمع وينصت ان يستمع وينصت. هذا الحديث ساقه عبد الهادي يبين انه ان الفاتحة لا تقرأ لكن قلنا ان الحديث هذا مؤلف. وابن عبد الهادي انما ساقه ليس معناه انه يؤيد هذا القول لانه يذكر ما يحتج به الفقهاء في اقوالهم. فذكر ما يحتاج به من قال بعدم القراءة ثم اعقبه بحديث من قال ان الفاتحة تقرأ وهو حديث وهو حديث ابي عبادة رضي الله تعالى عنه قبل ان قال وقد روي من حديث ابي هريرة وصححه مسلم وتكلم في غير واحد الحديث الذي ذكرناه قبل قليل وهو حديث ابي هريرة عند ابي داوود والنسائي ينطلق عن ابن عجلان عن زيد ابن اسلم عن ابي صالح ابي هريرة مرفوعا واذا قرأ فانصتوا قال مسلم هي صحيحة عندي وقد بها ابن عجلان وتفرد بها للزيادة وقد اعلت بالشذوذ. قال ابو حاتم ليس هذا الكلام المحفوظ وهو من تخاليط ابن عجلان. قال هذا من تخاليط ابن عجاي من انه ضعفه بها. وقد تابعه خالد بن مصعب ولكنه ايضا ليس ليس بالحافظ. فعلى هذا نقول ان الحديث رواه الليث عن ابن عجلان وليس فيه واذا قرأ فانصتوا. فافادنا هذا الخبر ان ابن عجلان كان يخلط كان كان يخطب في هذه الزيارة مرة يذكره مرة لا يذكرها فهي ليس المحفوظة على في حديث ابي هريرة والمحظوظ هريرة انه ليس فيه هذه الزيادة. وكذلك حديث سليمان ابن تيمية نقول تفرد بها سليمان ابناء التيمي واصحاب قتادة لا يذكرون هذه اللفظة كهشام الدستوائي وهمام وسعيد بن ابي عروبة ومعهم كلهم يرون حديث ابي حديث موسى الاشعري ولم يذكر احد منهم لفظة واذا قرأ فانصتوا. ثم ذكر الصامت الذنب ذكر حبيب الصامت وفيه قال كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقال وسلم فثقلت عليه القراءة. فلما فرغ قال لعلكم تقرأون خلف امامكم قلنا نعم هذا يا رسول الله. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب. قالوا هذا نص صريح يخرج يعني يخص اليوم السابق بقراءة فاتحة الكتاب. لا تفعلوا اي اذا اذا قرأ فانصتوا يخرج من هذا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث رواه احمد وابو داوود الترمذي من طريق محمد اسحاق عن مكحول في احد ينزل الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. لا اله الا الله لكم الحجابات ولا لا ولا نقف عليه طيب نقف نكمل هذا الحديث قالوا عن عباد الصامت قال الحديث هذا رواه احمد وابو داوود الترمذي والنساء والدارقطني والبيهقي كل من طريق محمد ابن اسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عباد بن الصامت قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفة ثقلت عليه القراءة. وهذا الحديث قد او غير واحد من اهل العلم صححه ابو داوود ولو قال احمد تصحيح ايضا وقد اعله بعضهم بعلة التفرد وقال ان الحي تفرد بهذا الزيادة محمد بن اسحاق المطلبي وهو صاحب السير وهو ليس بذلك الحافظ. وتفرده لا يقبل على الصحيح عند عند اكابر المحدثين. وهذه زيارة وقد روى الحديث البخاري ومسلم من حي الزهري عن محمود الربيع عن عباد الصامت وليس فيه لفظة لا تفعله الا بمفاتحة الكتاب وعند النظر في بنظر النقاد فان الحديث مخرجه واحد الحديث مخرجه واحد وهو حديث عباد الصامت. وقد اخرجه البخاري ومسلم ورواه اكابر الحفاظ كالزهري عن محمود الربيع عن عبادة ولم يذكر لفظة الا بفاتح الكتاب. فعلى اعمال قواعد المحدثين تكون هذه اللفظة من كرة من جهة تفرد ابن اسحاق بها وهو لا يحتمل هذا التفرد. يرحمك الله. ومع ذلك نقول ان قراءة فاتحة الكتاب بالمأموم تبقى في دائرة السنية واما الوجوب فلا انكر غير واحد من الصحابة ذلك. وقد جاء عن ابي هريرة انه عندما سئل في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة قال وقال يقرأ بها بنفسه عندما سئل ابو هريرة في صحيح مسلم عندما قال ذكر حديث ابو هريرة عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه فيما قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين قال قال ابو هريرة في نفس قال لا صلاة كل صلاة لا يقرأ فيها فيها كتاب فهي خداج خداج خداج. قال كيف يفعل الرؤيا؟ كيف يفعل يا ابا هريرة؟ قال يقرأ بها في نفسه اذا كان خلف الامام فابو هريرة عباد الصامت يرون وجوب قراءة الفاتحة على المأموم. واما ابن مسعود وجابر وابو الدرداء وزيد ابن ثابت. وتسعة من اصحاب النبي وسلم كلهم يرون انه لا يقرأ بها خلف الامام. وعلى هذا نقول ان من قرأ فحسن ومن لم يقرأ خلف الامام في الجهرية صلاته فصلاته صحيحة. لان قراءة الامام قراءة لمن خلفه جاء موقوفا باسناد صحيح عن زيد بن ثابت. وجاء عن ابي الدرداء لكن اسناده ليس بصحيح وانما المحفوظ هو من قول من قول زيد ابن ثابت انه قال قراءة الامام قراءة لمن خلفه وقال ايضا من عبد الله ولا شك عند النظر عندما يقرأ الفاتحة ثم يقول المأموم خلفه امين فانه يؤمن على ما قرأ. والله سبحانه وتعالى جعل المؤمن في حكم الداعي. كما في قصة موسى وهارون عندما كان موسى يدعو وهارون يؤمن قال الله قد اجيبت دعوتكما معنى الذي دعا وموسى عليه السلام فانزل المؤمن منزلة الداعي وكذلك عندما تقول امين كانك انت الذي قرأت سورة الفاتحة تؤمن على ما قرأت. فالصحيح في هذه المسألة ان قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية انها لا تجب ولكن تبقى في دائرة الاستحباب والمشروع في شرع له ويستحب ان يقرأ بها في نفسه. نقف على حديث عباد الصامت كان يعتبر او انه تكون يفتح باب الاسئلة او من يسأل الناس نعم الله يحفظك بالنسبة لزيادة الا بفاتحة الكلاب الى ابو اسحاق لمن لم يقرأ لا لا صلاته هذا صحيحة لكن فات الكتاب هذا زيادة فيها شذوذ قراءة للمأموم لحظة طيب اذا كان تفرد الا لفاتحة الكتاب طيب وش معنى فانها؟ هذي صحيحة لا صلاة لمن لم يقرأ هذا الكتاب هذا المحفوظ. وهذا العموم يخرج منه المأموم اذا كان خلف الامام فان قراءة الامام قراءة له فالامام ينزل منزلة القارئ المأموم. نعم. بالفاتحة الامام. ما في حرج. يقول لا حرج تعد من سكتات وقد ثبت عن سعيد الجبير رحمه الله تعالى وكان يقرأ الفاتحة قبل الامام كان يعني يغتنم سكوت الامام عندما يكبر فيقرأ فاتحة الكتاب فيه. حتى يدرك قراءة الفاتحة وهذا اسلم يرى انه لا يجوز ان يتقدم بالقراءة على الامام هذا ليس بصحيح وليس له اصل هذا الكلام نعم. حديث لا صلاة لمن لم يخرج فاتح الكتاب هذا الحديث فهذه القصة كلها انه لا تفعل بهذا الكتاب هذه ليست محفوظة المحفوظ قال لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة للكتاب. جاء في رواية في صحيح مسلم قال اني اقول ما لي انازع القرآن لعلكم تقرأون خلف امامكم. ايضا هذا اللفظ لعلكم تقرأون خلف امام وهذا ليس بفاتحة بل في عموم القراءة. والصحيح ان المأموم خلف امامه انه يستمع وينصت. لقوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. وايضا ان مقصود القراءة هو الاسماع. فاذا كانوا لا يسمع لم يكن هناك فائدة في قراءة الامام. اذا كانوا يقرأ والمأموم يقرأ لم يحصل انصات من جهة المأموم ولم يحصل انتفاع بقراءة الامام. فالصحيح ان قراءة الامام قراءة لمن خلفه ان الامام اذا قرأ وجب على المأموم ان ينصت وان قرأ فات الكتاب في سكاته فهو احوط واسلم. نعم. كيف يكون نفس الحديث؟ حديث هذا نقول هذه القصة بسياق هذا القصة ليس محفوظ. المحفوظ ما جاء في الصحيحين عن عباد الصامت. قال لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب فقط واضح؟ اما انه مكان لعلكم تقرأون خلف امامكم فيها قصة اخرى لكن ليس ذلك الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وان يقل لا لي انازع القرآن. كان يقرأ ويقرأ من خلفه بناه سمع يقرأ من يقرأ خلف الامام بشيء من القرآن ما نهاهم. هذا حديث يقول حديث فضل ابن اسحاق بهذا بهذا السياق ومن تفرح ابن اسحاق وهو لا يتحملها هذا التفرد بخير اي هذي علة اخرى فانا جاي التصريح ويقول جاء بالتصريح بالتحديث لكن يبقى ان محمد ابن اسحاق عند المحدثين ان صرح ان صرح فيبقى انه لابد ان ان يكون تصريحه فيما يوافق الاصول. اما اذا صرح في شيء يخالف الاصول او يخالف الاحاديث الصحيحة فانه وان صرح يبقى انه انه منك ان فيه ان في حي ضعف فهو ممن يخطئ ويهم في حديث رحمه الله تعالى ولكن يعتمد عليه في حالة واحدة وفي حالة السير. وبنعلم الناس بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتاريخ النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتصريح لو صرح في احد الروايات صرح نعم هذا هو المحفوظ في الصحيحين في ضعف في اسحاق. نعم. سم. اي نعم يسمع اذا كان خلف الامام والامام يجهر يستمع وينصت ولا يقرأ ان قرأ في السكتات نقول لا حرج لكن لا يلزم يا طرف السكتات اللي بين الايات ما في حرج حتى لو حتى لو فص حتى لو فرق الايات ان ابتدأ فقال الحمد لله رب في ابتداء الصلاة قرأ الثالث الايات الاولى وفي اخر الصلاة قرأ اربع ايات الباقية قل لا حرج. اذا كان يقرأ بعد الامام مباشرة اذا قال الامام الحمد لله رب العالمين. ايه في سكتات يقول لا حرج هذا قال به الفقهاء انه يقرأ في كتاة الامام يقرأ بعده وليس معه يقرأ الفاتحة. وسواس؟ هذا وسواس الذي نقول امام ولا منفرد ولا مأموم؟ اذا كان مؤمن نقول لا نقرأ ابدا قالت استمع وانصت ولا يزال في القراءة واذا كان الامام لا تصلي بالناس حتى لا يشغل الناس كيف يصلي هذا؟ يجلس يعيدها كم مرة؟ هذا فيه ضرر لكن الواجب على هذا من هذا حاله ان يقرأ ولا يعيد ولا يلتفت لها ابدا. يمضي في صلاته يا شيخ بالنسبة لمن جهر بالبسملة. نعم. وانكر عليه من الجماعة في المسجد. ما هو الحال؟ هل قلت جزاكم الله خير وانا اخطأت؟ وجزاكم الله خير لكن اذا كانوا ينكرون القراءة مطلقا هنا فرق بين من ينكر الجهر وبين من ينكر القراءة. بل قد يبعد من الامام لا امام اذا كان ينكر عليه الجهر في نقود اصابوا واذا كانوا ينكرون قراءة البسة مطلقا فهو يبين انا قرأت جهرت فيها وانا لا ارى الجهالة في الصلاة فقط يدخلون عليه في الصلاة لماذا جهر هذا الامام؟ لماذا نقول لا تجهر لا تخالف ان لم يذهب على مذهب شافعي يقول لا تجهر لا تخالف آآ حال من ورائك نقول ايضا ان جهرك غير صحيح اللي هو صحيحه حج والصحيح يقول من باب درء الفتنة والمفسدة لا تجهر كيف اذا هو؟ وهو خلاف وخلاف الراجح واضح الامام اسحاق رحمه الله امام في السيرة. لاسحاق؟ نعم. هو امام في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من ائمة من ائمة المسلمين والناس عيال لي في هذا الباب. نصلي جالس رفع اليدين اي نعم الجالس اذا صلى جالسا فانه يرفع يديه في المرات التي يرفع فيها القائم. اذا كبر الاحرام رفع واذا ركع رفع واذا رفع من الركوع رفع واذا قام للتشهد الاول رفع ايضا يكون حكمه حكم القائم فيكبر في المواطن يكبر في مواطن التي يكبر فيها الواقف وواحدة صلى جالسا هل يتربع او يجلس هنا مسألة كيف يصلي الجالس؟ هل السنة ليتربع؟ او السنة ان يفترش؟ جاء في حديث عائشة صلى متربعا ولكن نقول كل حديث جاء فيه انه صلى الله عليه وسلم متربعا فليس محفوظ. ما يصلح ان يصلي متربعا لكن ثبت عن انس عن ابن عمر انه صلى متربعين وابن عمر قال ذلك اني فعلت ذلك لعلة به كان يجب تربعا لعلة. والصحيح ان المصلي يراعي ما هو الارفق به. ان كان به الافتراش الذي هو الجلوس على قدمي اليسرى ونصب اليمنى فهو افضل. وان كان يشق عليه ذلك فيجلس متربعا. يتربع ويجلس ويضع يديه حال القيام هكذا وحال الجلوس على فخذيه. واضح اذا صلى جالسا اين يضع يديه؟ يقول افعل كما يفعل القائم. يقبض اليسرى يقبض اليسرى اليمنى ويضعهما فوق آآ سرته او تحت سرته ويفعل كما يفعل القائم. واذا فت في الجلوس يضعهم على على فخذيه شي يا شيخ في الاصابع اثناء ما ثبت تفريج الاصابع ورد حديث لكنه ليس بصحيح المحفوظ ان حديث ابو هريرة انه كان اذا اذا كب رفع يديه يمده مدا هكذا حديث ابي هريرة في عند ابن حبان عند ابي داود الترمذي في حديث ابن سمعان عن ابي هريرة انه ورفع يديه ولم ينشرهما. النشر هذا ليس بسنة. والظن ايضا ليس سنة وانما يرفع ممدودان على ما يفعل في العادة هكذا. لا يفرج ولا يضم يتكلف ولا يوجه ابد هكذا فيجعله وهكذا يكبر ممدودا للسماء الموقع اذا كانت اذا كانت المرأة تصلي لوحدها او تصلي خلف نساء مأمومات اذا كان اذا كانت امامتهم امرأة او كانت في محيط النساء لا يسمعها الرجال فتجهر. اما اذا كان يسمعها الرجال فلا اذا كانت خلف الاب او الاخ او ما في بأس تجهل معه. اذا صلت مع محرم لها جاز لها ان تجهر بتأمينها. اما اذا كانت مع رجال اجانب فانها لا تجهر وانما تؤمن في نفسها. مسألة الصلاة في الحرم مع التوسعة ثم نصلي احيانا في خلف السواتر يعني من الصبات الله اعلم بها. من الصفوف متقطعة ولا شيء. الحين يقول اذا اتصلت الصفوف من المصلي والسنة في حق المصلي ان ان تتقارب الصفوف. وان لا يقيم صفا حتى يتم الصف الذي قبله وان يتراصوا في صفوفهم ويتقاروا بينهم. اذا كان هناك يعني آآ هذا هذا هو السنة. اذا وقع خلاف ذلك صفوف متفرقة يقول خالفوا السنة. من اهل العلم من يرى ان ان التقارب بين الصفوف ورصها واجب. وانهم يأثمون بترك رصها وترك التقرب بينها والجمهور على انه خالفوا السنة. اما مسألة حكم الائتمان بهذه بهذا الامام الذي الصوفي متفرقا نقول اهتمامه صحيح وصلاة صحيحة بشرط ان يمكنه الائتمام. اما برؤية الامام او برؤية المصلين وانه يكون في صف ليس وحده. اما اذا كان وحده فلا تصح امام اهتمامه بمن اذا كان يصلي وحده فلا يصح. اذا كانوا جماعة وهنا صف وعاشرة صفوف هناك متقدمة ويراهم ويستطيع ان يأتم بهم وبإمامهم نقول صلاتهم صحيحة لكنه خالف يخالف سنة التقارب وسنة اتمام الصفوف. اتموا الصف الاول او الاول. فان كان النقص كان في الاخر. هذا هو السنة وهذا هو المأمور به عن النبي وسلم الحرم اذا كان التعذر اذا كان هناك ظرورة او عذر فيعذرون هذا التعذر ان كان هناك وهناك موانع ما يستطيع يتم الصوف لاجلها لكن يمكنه الائتمان يقول صلاتهم صحيحة واضح صلاته صحيحة ما في بأس اذا كان يسمع الصوت ويمكنه الاهتمام بالامام ويرى ظهور المصلين والصحيح ان الصلاة صحيحة واهتمامهم صحيح. المقصود بظهور المصلين. ان يرى ظهور الله ظهورهم الظهر ظهر المصلي. يرى ظهورهم ويمكنه الاهتمام بهم اذا ركع وركع معه واذا رفع رفع الصوت الان يجي في الصف يغلقون الابواب مثلا وانت تصلي خلف الصف وهو قدامك لا تصلون ما قدام وجنبينا صف طويل المصلين المصلين يعني ما في اشكال لكن وراء الابواب في مصلين في الحرم تصح امامك لانك تسمع تسمع مكبرات الصوت تسمعه يمكن الائتمان لكن لو انقطعت المكبرات هل يمكنك ان تأثم؟ قال ما في مكبرات تستطيع ان تأثم؟ اذا ما سمعتها صح لكن نقول ما دام انك تستطيع ان تهتم بامامك ولو كان بينك وبينه حاجز. ثبت عن انس انه كان يصلي في داره وبينه وبين الامام جدار. ما في حرج. اذا سمع تكبير الامام وسمع واستطاع واستطاع ان يأتم بامامه. الظابط في هذه المسألة انه يمكنك الائتمام لكن لا يأتي واحد ويصلي خلف التلفزيون بعض الناس واحدهم كان يصلي خلف التلفزيون يحط الحرم هذا من العجايب صراحة جاء بالتلفزيون وحطه قدامه وصلى بالحرم ابن يبغى مئة الف صلاة. ابا اصلي مع الحرم اليوم. وكبر خلف امام الحرم. الله اكبر وهو تلفزيون. والامام في الحرم هو يصلي في يلا استطيع ان ائتم استطيع ان اتابع الامام وصلاتي صحيحة. نقول هذا باطل هذا باطل صحيح. لا يتكلم عن علم. لا هو تعب وانت مجتهد يعني جزاه الله خير يرى ان هذه مسألة تفرد بها وجابها جزاه الله خير. فهذا غير صحيح وهذا باطل لانه لانه بمجرد افصل الفيش يدور احد يصلي له صح؟ طيب شيخ صلاة اللي في الفنادق الان اذا رأوا الصفوف ما في حرج. اذا اذا تمت الصفوف يعني امتلأت الساحة وانت في الدور الثالث العام في هذا في هذا السكن الذي فيه مصلى وترى المصلين نقول صلاتكم صحيحة ولا حرج ما تمت السنة لكن الان اذا اقيم الحرم الخاصة صور لو في الساحة السنة ان تنزل وتتم الصف الاول فالاول لكن لو اتم وانا نزل قل اخطأت ولكن حكم صلاتك صحيحة بيتابعوا بالسماع لكن بتنقطع الصفوف مسافة كبيرة مسلا بعيد عن الحرم مسافة كده تقعد تاني اعادة المسألة الخلافية بين الفقهاء اذا قطع بين الامام والامام نهر او طريق او كذا منهم من يبطل الصلاة وهذا قول اكثر من اهل العلم ومنهم من يصحح بشرط ان يمكنه الائتلاف. يمكن. اذا امكن القصاه صحيح لكنه اخطأ بهذا القطع. الان السنة هذي لاحظت ان بعض المحلات صاروا يصلون عند ابواب محلات. نفر سجادته. بالحالة طيب ما يجوز صلاة ما تصح. لكن اذا كانوا جماعة يمكنهم ائتمام بالامام يقول تركوا الواجب وهو اهتمام هو اتمام الصفوف. الواجب ان ثم الصف الاول فالاول تركوا ذلك حكم صلاتهم شي مسألة ثانية نقول الصلاة صحيح لكنهم هم مخطئون اثمون في هذا التخلف. واضح؟ طيب القبولا نفس الحكم القبو ولا السطح؟ صلوا تحت الامام او فوق الامام واستطاعوا ان يأتموا الامام فصلاتهم صحيحة صلى الامام بالمأمومين. هل وجب على الامام في بداية الصلاة ان ينظر الى الصفوف السنة؟ السنة اذا صلى الامام ان يواسي بين صفوف المصلين فيلتفت ويمنته ويقول استووا ويأمرهم بالاعتدال والتراص واجتماع الصفوف ويلتفت يسرة كان ينبههم فان رأى هناك تقدم وتأخر امر هذا بالتقدم وامر هذا بالتخلف. يعني امر بالرجوع حتى حتى يسوي صفوفهم. نقف على هذا والله لا اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد