الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لنا ولشيخنا والحاضرين قال المؤلف غفر الله لنا وله من باب صفة الصلاة. وعن شريكنا عن ابيه عن والده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة حاكم وقال على شرح مسلم. وقال الترمذي حسن غريب وروى همام عن عاصم هذا مرسلا. وشريك كثير الغلط والوهم. وقال اتفرد به يزيد ابن هارون عن شريف لم يحدث به عن عاصم غير شريف. وشريك ليس بالقوي بما يتفرد به وقال الخطابي حديث من حديث ابي هريرة اصح من حديث ابي هريرة. وعن محمد ابن عبد الله ابن حسن عن ابي السنان عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يضرب كما يبرق في البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. رواه احمد وابو داود والبخاري في تاريخه والنسائي والترمذي ولفظه يعمد احدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. وقال حديث غريب ومحمد وثقه النسائي قال البخاري لا يتابع عليه ولا ادري سمع من ابي الزناد ام لا. قال البخاري وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه وقد طبعا من خزيمة في صحيحه مرفوعا. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده على انفه واليدين والصدرين واطراف القدمين. ولا نشبت الثياب والشعر. متفق عليه لفظه للبخاري. وعن عبد الله الامام ابن حينث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو ابطين متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. وعن وائل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع فرج بين اصابعه. واذا سجد ضم اصابعه رواه البيهقي والحاكم وقال على شرط مسلم. وعن كامل ابي العلاء عن حبيب ابن ابي ثابت عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي والحاكم وصححه. وهذا له ابي داوود والحاكم. وعند الترمذي وابن ماجة واجبرني وعاف وعند ابن ماجة ايضا وارفعني بدلا واهدني. وقال الترمذي غريب ورواه بعضهم عن كامل ابي العلاء مرسلا. وقد وثق وكامل ابن معين وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن عدي ارجو انه لا بأس به. وروى هذا الحديث لفظه اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني عن مالك بن الحويرة الليثي انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري وعن ابي جعفر الرازي عن عن الربيع بن انس عن الربيع بن انس هذا الربيع عند ربيع وعن ابي جعفر عن الربيع ابن انس عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. رواه احمد والدارقطني وصححه الحاكم. وابو جعفر غير واحد وقال ابو زرعة شيخ يهم كثيرا. وقال الفلاس فيه ضعف وهو من اهل الصدق سيء الحفظ. وقال النسائي ليس بالقول وقال ابن حبان يتفرد بالمناخير والمشايخ. حدث انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابي بكر كاين مؤامرة وعثمان وعلي ها هنا بالكفة نحو من خمس سنين. فكانوا يخلطون بالفجر. قال اي بني محدث. رواه احمد وابن ماجة والترمذي وصححه سعد رواه مسلم. وطارق صحابي معروف ولا وجه لقول الخطيب ولا وجه لقول الخطيب بصحبة صالح النظر وعلى انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فشهرا بعد الركوع يدعو على احياء من الاحياء العرب ثم تركه متفق عليه وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم رواه الخطيب في القنوت ان هذا صحيح. وروى ابن حبان نحوه من حديث ابي هريرة. وعن الحسن ابن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمات اقولها هن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيما هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك فتقضي ولا يقضى عليك وانه لا يدري من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. رواه احمد وهذا لفظه ابو داوود وابن ماجد والنسائي والترمذي وهو مما الزم الشيخان تخريجه ورواه البيهقي وزاد فيه في بعض رواياته بعد واليه ولا يعز من عاديه وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين واشار بالسبابة وفي رواية وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى. وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام. رواه مسلم. وروى عن عبدالله بن الزبير. وروي عن عبدالله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساق فرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على رحمته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخيده اليمنى واشار باصبعه السبابة ووضع ابهامه على اصبعه الوسطى. وعن عبد الله ابن مسعود قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان فالتفت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله هو السلام. فاذا صلى احدكم فليقل التحيات لله. والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فانكم اذا قلتموها اصابت كل عبد صالح في السماء والارض. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو متفق عليه ولفظ البخاري وله ايضا قال كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان. فقال النبي الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فان الله هو السلام. وعن ابي الزبير عن سعيد بن الزبير وعن فاووس عن ابن عباس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فكان يقول التحيات المباركات والصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله رواه مسلم وعلى طريق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول في الصلاة قبل ان يفرض التشهد السلام على الله الحديث. رواه النسائي والدارس وقال عمر رضي الله عنه لا تجوز صلاة الا بتشهد. رواه سعيد وغيره. وعن فضالة ابن عبيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا الى حديث شريكنا عن عاص بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا نهى رفع يديه قبل ركبتيه. رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني والحاكم وقال على شرط مسلم وقال الترمذي حسن غريب ثم ساق ايضا حديثا اخر بمعنى الذي قبله الا انه يغايره في الحكم وهو حديث محمد بن عبدالله بن الحسن العسكري انا بالزنادة عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. رواه احمد وابو داوود والبخاري وفي هذين الحديثين ما يتعلق بصفة النزول وكيف ينزل المصلي اذا اراد ان يهوي الى سجوده وهل يقدم يديه او يقدم ركبتيه وباجماع اهل العلم انه اذا قدم احدهما على الاخر فصلاته صحيحة ولا خلاف بينهم في صحة صلاة من قدم اليدين او قدم الركبتين الا ان الخلاف بينهم ايهم افضل وايهم الذي يستحب ويسن هل ينزل على يديه او ينزل على ركبتيه وقد اختلف الفقهاء في ذلك فمنهم من يرى ان النزول عن الركبتين هو الاصح وبه قال جماهير الفقهاء وبه قال جماهير الفقهاء كما هو مذهب احمد المشهور عنه ومذهب الشافعي ايضا ومذهبه ابي حنيفة رحمه الله تعالى اجمعين ان السنة والافضل ان ينزل على ركبتيه واحتجوا بذلك باحاديث من ذلك ما ذكر هنا ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى من حديث شريك عن عاص بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد ووضع ركبتيه قبل يديه واحتجوا ايضا بحديث رواه الحاكم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سيوضع ركبتيه قبل يديه واحتجوا ايضا بحديث رواه ابن ابي شيبة عن ابن الخطاب رضي الله تعالى من طريق ابراهيم عن اسود عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه كان يضع ركبتيه قبل يديه وذهب بعض اهل العلم وذهب اخرون كمالك رحمه الله تعالى وهو مذهب ابن حزم الظاهري وهو يراء ايضا ورواية عن الامام احمد ان السنة ان ينزل بيديه قبل ركبتيه واحتج بحديث محمد بن حسن بن عبد الله العسكري عدم الزناد عن ابي هريرة وفيه قال لا يبرك احدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه طالع يدل على ان السنة ان يضع اليدين قبل الركبتين واحتجوا ايضا ان ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه عبيد الله عن نافع ابن عمر انه كان يضع يديه قبل ركبتيه وخلاصة هذا الباب ان نقول ان كل ما ورد في هذا الباب من حديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فهو معلم وليس بمحفوظ عن نبينا صلى الله عليه وسلم فحديث وائل ابن حجر هذا قد رواه مسلم في صحيحه وليس في هذه الزيادة وهي زيادة انه يضع يديه قبل ركبتيه وانما تفرد بها شريك ابن عبد الله النخعي وشريك ابن عبد الله النخعي قد تولى القضاء فساء حفظه وقد اعد اهل العلم لهم منكرات ومن تلك المنكرات هذا اللفظ انه تفرد به ولذلك نقول هذا الاثر او هذا الحديث الذي ذكره شريك ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في انه ينزل بيديه قبل انه ينزل بركبتيه قبل يديه واما ايضا الاحاديث الاخرى التي تدل على النزول باليدين على الركبتين هو ايضا احاديث معلة احاديث محمد بن عبد الله بن حسن العسكري الذي رواه عبد الزايد عن ابي هريرة قد اعله البخاري وقد عله ابن عدي رحمه الله تعالى وذلك ان البخاري قال ان محمد ابن عبد الله الحسن العسكري هذا لا يتابع على حديثه ولا يعرف له سماع من ابي الزناد فاعل بعدلتين او بثلاث علل العلة الاولى ان محمد بن عبد الله بن حسن العسكري ليس معروفا بالحديث وثانيا انه تفرد بهذا الخبر وثالثا ان تفرده يعد علة حيث ان مثل هذا الخبر الذي يرويه ابو الزناد عن الاعرج وابو الزناد له اصحاب كثر له اصحاب كثر وهي صحيفة مشهورة ومع ذلك لم يروي هذه اللفظة الا محمد بن عبد الله بن حسن العسكري يدل على نكارتها ولذلك جمهور المحدثين على ان ان الراوي اذا تفرد بخبر عن من هو مشتهر بكثرة الرواية ولم يشاركه غيره فيها ان هذا يدل على نكارة خبره وقد ذكر ذلك مسلم في مقدمته ان فمن علامة المنكر ان يتفرد الراوي عن الشيخ الذي له الذي له اصحاب كثر وله رواية كثيرة فيتفرد به فيتبرد ويتفرد بلفظ عنه لا يشاركه فيه غيره تعد هذه علامة المنكر وهذا منها الامر الثالث من نكارة هذا ايضا ان محمد بن حسن لا يعرف له سماع من ابي الزناد رحمه الله تعالى عبد الله بن زكوان والامر الرابع ايضا ان هذا الخبر عل بالاضطراب اعل بالاضطراب فمرة قالوا لا وليضع يديه قبل ركبتيه ومرة قال وليضع ركبتيه قبل يديه وهذا اعلان باظطرابه وقالوا ان الحديث مقلوب متله مقلوب لان البعير له لان البعير ركبته في يديه فاذا وضع يديه فانه يقدم ركبتيه قبل يديه وهذا ايضا قالوا انه علامة اعلان والذي يعنينا هنا ان هذا الخبر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة النزول هل ينزع يديه يقول لا يصح في هذا الباب شيء ويبقى عندنا في هذا الباب اثران اثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه واثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اجمعين والخلاف بين هذين الصحابيين ابن عمر يرى النزول على اليدين وعمر يرى النزول على اليدين وعمر يرى النزول على الركبتين وعند النظر ايهما يقدم نقول المقدم هنا امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وذلك اننا امرنا باتباع واتباع سنته وهديه رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذي من بعدي ابي بكر وعمر فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فهذه الادلة تدل على ان عمر هو المقدم بالاتباع هذا من جهة الدلالة وايضا من جهة التعليل فان النزول من ركبتين اخشع فان الذي يهوي ركبتيه يكون مطمئنا خاشعا لله عز وجل. وعلى كل حال نقول يراعى في هذا ايضا حال المصلي ان كان كبير سن يتعبه النزوع ركبتيه فانه لينزع يديه وينال الاجر ان شاء الله واما من كان يقضي على النزول ركبتيه فان الافضل السنة ان ينزل على ركبتيه لفعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اذا هذا خلاصة هذه المسألة وهل ينزع رقية اليدين؟ نقول الصحيح انه ينزل على ركبتيه ولا ينزل على يديه لفعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين ولا نكف ولا نكف الثياب والشعر ولا نكف الثياب والشعر واشار بيده الى انفه. عندك على؟ ان عليه. لو اشار بيده الى انفه اصح واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين ولا نكف الثياب والشعر. هذا الحديث اتفق عليه الشيخان فقد رواه من طريق عبد الله ابن طاؤوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه واضح يدل على ان المسلم مأمور ان يسجد على هذه الاعظم السبعة على هذه الاعظم السبع وهذه الاعضاء السبعة وبالاجماع ان السجود عليها هو كمال السجود وان المصلي اذا سجد على اعظائه السبعة فان صلاة فان سجدته صحيحة بلا خلاف وصل وسجدته معتبرة بلا خلاف وانما الخلاف اذا اخل بهذه الاعضاء واجمعوا على ان من ترك وظع جبهته على الارض ان سجدته باطلة. ان سجدته باطلة واختلف بقية الاعضاء والذي عليه الجمهور انه اذا ترك بعظ الاعظاء ولم يسجد عليها فصلاته صحيحة وذهب المحققون من اهل الحديث كالامام احمد واسحاق وغيرها ايضا غير واحد من اهل العلم الى وجوب السجود على الاعضاء السبعة وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على هذه الاعضاء على سبعة اعظم وبينها نبينا صلى الله عليه وسلم فجعل الجبهة والانف عظوا واحدا وجعل وجعل اليدين عضوان وجعل الركبتين ايضا عضوان وجعل اطراف القدمين عضوان فاصبحت بهذه سبعة اعضاء يجب على المصلي ان يسجد عليها ولا يجوز له ان يخل بهذه الاعضاء والواجب من ذلك هو ان يضع هذه الاعضاء السبعة قدر ما يقول سبحان ربي الاعلى وادرى ما يقول سبحان ربي الاعلى واما اذا اخل باحد هذه الاعضاء كان سجد على وجهه ويديه وركبتيه ورفع اطراف قدميه فالجمهور على ان صلاته صحيحة لكنه ترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم واما احمد ومن وافقه فذهب الى ان هذه السجدة باطلة وانه يلزمه ان يعيدها والتحقيق انه اذا كان جاهلا ومضى على تلك الحال صلوات فلعله يعذر بجهله ولا يؤمر بالاعادة. اما اذا كان في الوقت وقد نبه فانه يعيد تلك الصلاة او يعيد تلك السجدة ان كان في وقتها. واما يتطاول الزمان وذهب وقت كثير وهو لا يدري فان صلاته صحيحة والله غفور رحيم سبحانه وتعالى. اذا هذه المسألة الاولى وهي مسألة انه يجب على المسلم ان يسجد على اعضائه السبعة والواجب من ذلك ان يسجد على ما يسمى انه سجد الى بعض العضو يعني هناك واجب وهناك كمال الواجب هو ان يسجد على كل على كل عضو من هذه الاعضاء ولو على بعضه. لو وضع مع اطراف اصابعه يسمى ساجد لو وضع رؤوس اصابعه يسمى ساجد كذلك لو وضع اطراف اصابع قدميه يسمى ساجد مع بقية الاعضاء واما الكمال والسنة فاولا من جهة الجبهة والانف ان يمكنهما من الارض. يمكن جبهته وانفه من الارض وكذلك من جهة اليدين السنة ان يضع يديه كاملة على الارض لا يضع اطرافه فقط ولا يضع كفه فقط ويرفع الاصابع بل السنة ان يضع يد كاملة والسنة ان تكون اليد مضمومة مضمومة الاصابع الى جهة القبلة الى جهة القبلة. ويضمها الى جهة القبلة. اما الركبتان فامرهما واضح يضع ركبتيه على الارض. واما اطراف القدمين فالسنة فيها ان يضعهما جميعا على الارض جميع الاصابة والارض ويستقبل بهما القبلة ويفتح بين اصابعه يفرج بين اصابع قدميه بهذا يكون قد اتى في سجوده قد اتى واما موضع اليدين فتكون محاذية اما لمنكبيه واما لاذنيه اما ان يسجد بين اما ان يضع آآ كفيه آآ بحذاء اذنيه او يضع كفيه بحذاء منكبيه هذا والسجود الكامل. ذكر مسألة اخرى ومسألة كف الشعر والثياب. كف الشعر والثياب باجماع اهل العلم ان من كف شعره وثوبه وصلى فصلاته صحيحة فصلاته صحيحة الا ما يروى عن الحسن البصري انه ابطل صلاته وقد نقل ابن جرير الاجماع على ان صلاته صحيحة خلافا لقول الحسن البصري رحمه الله تعالى فقد ابطل من كف شعر ثوبه. او لابد ان نعرف ما معنى كف الشعر ثوب كف الشعر من كاله شعر كثير وكثيف فان كفه ان يرفعه ويربطه حتى لا يقع على الارض حال سجوده هذا هو معنى الكف يرفع الشعر ويجعله خلف ظهره او خلف رأسه ويعقصه او يربطه ويجمعه ويجعله في رأسه هذا يسمى كف شعره اما كف الثياب فهو ان يرفع الثوب عند ركوعه وعند سجوده او يرفع كمه عند السجود وعند الركوع او او يصلي وهو رافع لثياب به وكافتا له حتى لا تقع على الارض حال السجود واضح؟ هذا هو الكف ويحتاج تجد وترى بعض الناس اذا اراد ان يصلي اذا ووظع ووقعت ثيابه على الارض يجمع ثيابه ويرفع حتى لا تمس الارظ وهذا هو الذي يمنع وينهى عنه ويكره باتفاق اهل العلم اختلف اهل العلم في مسألة الكف للشعر والثياب من كف شعره وثيابه قبل الصلاة ثم دخل يصلي هل يأخذ هذا الحكم او لا يأخذه؟ ذهب ما لك وغير واحد من اهل العلم الى ان النهي متعلق في اثناء الصلاة اما لو كف شعره وثوبه قبل الصلاة ودخل في الصلاة وهو كاف لشعره وثوبه فلا يكره ذلك. وذهب جماهير الفقهاء واكثر اهل العلم الى ان النهي متعلق بالحالين سواء كف شعره قبل الصلاة او كف شعره في اثناء الصلاة اما في اثناء الصلاة وعند السجود ركوع فهذا محل اجماع فهذا محل اجماع ولذلك تجد ان بعض الناس اذا كان له ثوب جديد وصلى على الارض تجده يجمع ثوبه غترته يرفعه حتى ليش لا تقع على التراب او تقع على الارض هذا هو الكفت الذي نهي عنه ونهى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم وانا اكلت شعرا او سوف يأكل السنة ان يرسل انسان ثوبه وغترته حتى تقع معه في حال سجوده في حال سجوده. وعلى كل حال هذا من الكفت هذا هو من الكفت ايضا الكفت ان ان يرفع آآ غترته من الكفت ان يرفع ثوبه من الكف ان يرفع آآ طرفا ما يسمى آآ ثوبه فلا يمس الارض فلامس حال حال السجود. في حال سجود السنة ان يسجد معك كل شيء من مما عليك الثوب الغترة كلها تسجد معك ويكون لك في اظهار الذل فيه اظهار الذل والانكسار لله عز وجل. ويبقى مسألة ان الكف داخل هو الذي يكره اما قبل الصلاة في خارج الصلاة فلا كراهية كف شعره خارج الصلاة نقول لا كراهية. كف ثيابه خارج الصلاة نقول لا كراهية لكن جاء عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل قال هذا موضع كفل الشيطان هذا موضع الشيطان. اذا عقص الانسان شعر وجمعه فان هذا يكون كفل الشيطان وموضع الشيطان يجتمع فيه فينشر المسلم شعره وهل هذا الحكم خاص بالصلاة او عام؟ نقول الاقرب انه في حال الصلاة في حال الصلاة ان المسلم مأمور حال صلاته ان ينشر شعره حتى يسجد معه وان ينشر ثيابه حتى تسجد معه. اذا كفوا شعر الثياب يكره بالاجماع ان صلاته صحيحة لكنه فعل شيئا مما يكره فعله في صلاته هذا ما يتعلق باحد ابن عباس قالوا عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه كان اذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض حتى يبدو بياض ابطيه هذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم من طريق جعفر بن ربيعة عن الاعرج عن عبد الله ابن بحينة او عبد الله بن مالك بن بحينة السؤال في قضية من سجد ورفع احد اعضاءه من رفع قدميه. يقول ما يجوز؟ يؤمر باعادة الركعة ولا باعادة الصلاة؟ اذا كان حديث عهد بالصلاة دبه في وقت الصلاة يأتي بركعة كاملة بعد سجدتيها واذا كان في اثناء السجدة يقال ضع يدك ضع رجلك على الارض وتصح صلاته حديث عبد الله بن مالك بن بحينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه قال الرسول اذا سجد؟ سجد اذا صلى وسجد ايه اذا صلى وسجد فرج بين يديه وتفريج اليدين سنة بالاتفاق. سنة بالاتفاق ان يفرج الانسان بيده حالة الصلاة سنة الا انه قد يبدع من فعل هذه السنة اذا كان هناك ظرر بغيره من المصلين. اذا كان هناك من يصلي بجانبه ويترتب على تفريج اليدين الاذى بمن هو بجانبه؟ فنقول لا يجوز ان يفرج يديه لان تفريج اليدين في هذه الحالة فيه اذى والاذى محرم وانما يطبق هذه السنة اذا كان منفردا اذا كان اماما اذا كان يصلي نافلة فان من السنة اي اذا سجد ان يفرج ومعنى التفريج ان يباعد عضديه عن جنبيه يباعد العضدين عن الجنبين هكذا ويباعد الذراعين عن عن عن العضدين هذا معنى التفريج يقول حتى يرى صلى الله عليه وسلم بياض ابطيه اي من شدة تفريجه صلى الله عليه وسلم من شدة رفع يديه ونصب يديه وذراعيه يرى بياض ابطيه صلى الله عليه وسلم وهذه سنة هذه سنة. وليس معنى ذلك ما يفعله بعض من يجهل هذه السنة فيباعد يديه يمنة ويسرة تراه يجافي بين يديه ويجعل كفيه احدهما يمين والاخر يسار ثم يشوي يظن ان هذا هو السنة. نقول هذا ليس بسنة هذا ليس بسنة وليس بوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما السنة هو ان يضع الكفين اما حذاء الوجه واما حذاء المنكبين ويفرج ويفرج يديه عن جنبي هذا والسنة وينصب ذراعيه ويبعد ذراعيه عن بطنه ويبعد الذراع ايضا عن عضده. هذا الذي ثبت عنه وهذا سنة بالاتفاق ولا خلاف في ذلك اما اذا تظام وضم ذراعين عضديه الى جنبيه والذراعين وسجد نقول صلاتك صحيحة لكنك خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم اما بسط الذراعين بسط الذراعين فهذا فيه تشبه بالكلاب ولا يجوز وقد نهى ان يبسط المصلي ذراعيه كالبساط كالنبساط الكلب والكلب عندما يظع يجلس تجده يظع يديه كاملة ذراعيه كاملة على الارظ. وهذا من التشبي الكلاب والتشبه بالكلاب. بل بالحيوانات جميعا مما ينهى عنه المسلم فلا يجوز ان يلتفت التفاتا كالتفات الثعلب. ولا ينقر في صلاة الاقرن كنقر الغراب. ولا يمرق كبروك البعير ولا يستوطن الجبل وكذلك لا يبسط كانبساط الكلب فالتشبه بالسباع والبهائم لا يجوز للمسلم سواء كان في الصلاة او في خارج الصلاة لان المسلم قد كرم بل الانسان قد كرم على هذه البهائم وعلى هذه السباع. تقليد اصواتهم ويدخل في ذاك ايضا تقليد الاصوات. يدخل في ذاك تقليد الاصوات لان المسلم مكرم. ان يتشبه بالسباع والبهائم. الا ان يكون هناك مصلحة او فائدة يحتاجها يحتاج فيها تقليد هذا هذه البهيمة وهذا الحيوان قالوا عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فظع كفيك وارفع مرفقيك اما وضع الكفين فهو واجب. وضع الكفين على الارض هذا واجب الواجبات الصلاة. وقد امر وقد مر بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نسجد على سبعة اعظم وذكر منها الكفين وذكر منها الكفين. وفي حديث البراءة هذا ايضا تأكيد لمسألة وضع الكفين على الارض وهذا كما ذكرت محل اتفاق ادى وظع الكفين وسع الكفين انه من انه من سنن الصلاة الا ان الخلاف هل هو واجب او سنة والذي عليه المحققون وهو الصحيح ان وضع الكفين واجب لقوله صلى الله عليه وسلم امرت والامر الاصل فيه انه يفيد الوجوب الا بقدر تصريفه وليس هناك قرينة تصرف الامر عن الوجوب هنا. فيبقى ان امره صلى الله عليه وسلم هنا على الوجوب اذا سجدت فضع كفيك هذا يدل ايضا على وجوب بوضع الكفين. واما قوله وارفع مرفقيك رفعها ايضا هنا اذا اذا كان آآ بقدر ما يفارق مشابهة الكلب فهو واجب. ما يقال يعني الرفع هنا. ما يقارب الرفع الذي يفارق مشابهة الكلب نقول هو واجب ان يرفع بقدر ما يفارق مشابهة الكلب بانبساطه. واما ما زاد على ذلك فهو فهو سنة بالاتفاق وهو سنة بالاتفاق ان ذراعيه حيث البراء بن عازم رضي الله تعالى عنه رواه مسلم في صحيحه من حديث عبيد الله ابن زياد عن البراء بن العزم رضي الله تعالى عنه قال عن وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اذا ركع فرج بين اصابعه واذا سجد ظم اصابعه واذا سجد ظم اصابعه. هذا الخبر رواه البيهقي والحاكم في مستدركه وقال على شرط مسلم رواه الحاكم باسناده من طريق عمرو بن عوف قال حدثنا هشيم عن عاصم بن كليب عن علقمة ابن وائل عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه كذلك البيهقي من طريق هشيم من طريق عبد الله بن اسماعيل الخازن عن هشيم به وكذلك رواه الحارث ابن عبد الله الخاذ عن هشيم به بلفظ وكان سجد ظم اصابعه وقد صحح الحاكم هذا الاسناد ويبقى ان هذا الحديث حديث رواية ابن حجر قد رواه الحفاظ عن عاصم بن كليب عن ابيه بن وعبد الله بن ادريس ومنهم السوري وغير واحد ولم يذكروا هذه اللفظة ومع ذلك نقول ان تفريج الاصابع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع انه كان يفرج اصابعه اذا ركع وكذلك ضم الاصابع السجود ثبت ايضا من احاديث اخرى فمما يقوي هذا الخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فهذا الخبر اسناده لا بأس به وهو موافق لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة انه يظم انه يفرج اصابعه حال الركوع ويظمها حال السجود. واما من جهة التعليل فان تفرد هشيم عاصم لكليب بهذا ومع مخالفة سفيان الثوري ومع مخالفة هشام عبد الله بن ادريس وغيرهم ولم يذكر هذه اللفظ ان فيها محل اعلان لكن يبقى انه شيء من الثقة الحفاظ ومثلهن ومثله من تقبل زيادته مثل ما تقبل زيادته. وعلى هذا نقول ان من السنة لمن ركى ان يفرج اصابعه وتفريج اصابعه وان يفعل بها هكذا ويضم بها ركبتيه واما في السجود فالسنة ان يضم اصابعه وان تكون متقاربة دون مفرجة وتكون مضمومة اي قرينة بعضها من بعض ويتوجه بها الى جهة القبلة هذا بالاجماع انه سنة ليس بواجب. لو لو ظم اصابعه في الركوع فصلاته صحيحة. ولو فرج اصابع السجود فصلاته صحيحة. الا ان والافضل ان يغادر ففي الركوع يفرج وفي السجود يضم. قال بعد ذلك وعن كاملة بالعلاء عن حبيب ابي ثابت عن سيد جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي والحاكم وصححه هذا لفظ ابي داوود وهذا الخبر فيما يقال بين السجدتين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة ابن اليمان انه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وكان يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى وجاء عند البيهقي باسناد فيه رجل مجهول عن رجل بني عبس عن حذيفة وفيه انه كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي ربي اغفر لي وقد صحح البيهقي هذه الزيادة وذكر ذلك عن شعبة ان الرجل المجهول هو ذكر ذكره انه احد الثقات فعلى هذا يكون قول ربي اغفر لي عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت من حديث حذيفة باسناد عند البيهقي لا بأس به. واما مسلم فلم يذكر هذه اللفظ وانما ذكر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم في السجود والركوع وعلى هذا نقول ليس في السجود ليس في الصلاة سكوت ليس في الصلاة سكوت سواء في حال الركوع سواء في حال السجود سواء في الجلوس بين السجدتين ليس المسلم ان يسكت في صلاته اما ان يدعو واما ان يذكر ويعظم ويستغفر واما ان يسكت فليس ذاك مشروع ليس بالصلاة سكوت ببتة في حال قيامه اقرأ في حال ركوعه يعظم في حال سجوده يدعو في حال جلوس سجدتين يستغفر يدعو الله عز وجل بالمغفرة كل هذا وارد. ذكر هنا ابن ابن عبد الهادي فيما يقال من سجدتي الحديث اكابر ابن علاء عن حديث ابي ثابت عن سامي الجبير عن ابن عباس انه كان يقول جاء في رواية عند انه كان يقولها في قيام الليل كان يقول لك في قيام الليل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وجاء في رواية بدل وعافني واجبرني جاء بدل ذاك بدل آآ واجبرني وعافني وارزقني واهدني. جاء انه جاء عند عند ابي داوود والترمذي قال واجبرني وعافني وارزقني واهد لي واهدني. هذا الحديث قد تكلم فيه الحفاظ وعل هذا الخبر بعلل العلة الاولى تفرد كامل ابي العلاء تفرد كامل تفردي كاملة بالعلاء بهذا الخبر فلم فلم يروه غيره عن حبيب ابن ابي ثابت رضي رحمه الله تعالى وكامل ابو العلاء قد تكلم فيه غير واحد. تكلم فيه النسائي فقال ان فيه انه سيء الحفظ وانه ليس بالقوي وتكلف ابن عدي الايظا وقال ان عنده منكرات. وثقه ابن بعير رحمه الله تعالى وعلى هذا نقول ان كامل ليس ممن يحتمل تفرده ليس ممن يحتمل تفردها التفرد بهذا الخبر يدل على بكارة هذا الخبر العلة الثانية ايضا ان الحديث عل بالارسال وقد عله الترمذي واعله ابن رجب رحمه الله تعالى وذلك ان مرة يروى عن حميد ابن ابي ثابت عن ابن عباس ومرة يروى عن حي ابن ابي ثابت عن سعيد ابن جبير ابن عباس فهذا انقطاع بين حبيب بينك بين حبيبنا ابي ثابت ومرة يروي بواسطة ومرة يروي بلا واسطة الا من هذه لقد قال بعضهم ان حديث ابن ابي ثابت ثبت سماعه لابن عباس فلا تظره. لكن يبقى مسألة تفرد كاذب العلاء بهذا الخبر. وعلى كل حال نقول ان مما يشرع قوله بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي. وان قال هذا الدعاء اللهم اغفر لي ارحمني واجبرني واللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واجبرني وعافني وارزقني واهدني نقول لا حرج في ذلك خاصة ان هذا من باب الدعاء وباب الدعاء يتساهل في اسانيده يتساهل في اساليده. لكن يبقى ان الاصح قول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي هذا والاصح هل هو من واجبات الصلاة؟ وما حكم من تركه؟ لنقول هو سنة ليس لقول رب اغفر ليس بواجب وانما هو سنة. وانما الواجب ان يذكر الله في صلاته. ان قول اي شيء لكن نقول قول ربي اغفر ليس بواجب. وان سكت ولم يذكر شيء فصلاته فصلاة صحيحة لكنه خالف قال فالسنة السنة هو ان يذكر الله في هذا الموطن بقول رب اغفر لي او يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني كل هذا لو دعا لوالدي اللهم اغفر لوالديه يقول لا حرج لكن ليس هو بسنة ليس من السنة ان يدعو الانسان في هذا في هذا المقام لوالديه وانما مقام ذكر او استغفار حتى لو قال اللهم تب علي اللهم اهدني قل ليس في ذلك حرج لكن الافضل سنة ان يقول ما ورد عن النبي وسلم ربي اغفر لي ربي اغفر لي ويكررها حتى حتى يسجد حتى يسجد الثاني للسجدة الثانية رحمه الله تعالى وعن مالك بن الحويرث انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في الوتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري قال رواه البخاري من طريق ايوب من طريق خالد الحداء عن ابي قلابة عن مالك بن الحويرث من طري وروي ايضا من طريق ايوب عن ابي قلابة وفيه ان مالك الحويرث كان يجلس هذه الجلسة اذا كان في وتر من صلاته وهذه الجلسة تسمى عند المحدثين بجلسة الاستراحة بجلسة الاستراحة وهي جلسة خفيفة يسيرة يجلسها المصلي اذا قام من وتر من صلاته. والوتر من صلاته هي الركعة الاولى والركعة الثالثة هذي تسمى من وتر من صلاته فاذا رفع من السجدة من الركعة الاولى قالوا يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض واذا جلس من الجلسة من السجدة من الركعة الثالثة جلس جلسة خفيفة ثم نهض واختلف اهل العلم في هذه الجلسة فذهب جمهور الفقهاء الى ان جلسة الاستراحة ليست مسنونة ليست بمسنونة وذلك ان ابا حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه في عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم لم يذكر هذه جلسة مع انها جاءت في بعض الفاظ حديث ابي حميد الا ان فيها الا ان فيها علة هذه الزيادة ذكرها في حديث الساعدي فيها ضعف وجاءت ايضا في حديث المسيء صارت عند البخاري وايضا فيها فيها علة وانما ثبتت هذه الجلسة في حديث ما لك بن الحويرث. واما اكثر ما يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكروا هذه الجلسة فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم فقال الجمهور ان هذه الجلسة لا تشرع وذهب الشافعي رحمه الله تعالى الى مشروعية هذه الجلسة وهي ايضا رواية عن احمد ورد وذهب اليها المحدثون ذهب اليها المحدثون وقالوا ان من السنة ان يجلس جلسة استراحة وهم مجمعون ومتفقون على انه لو تركها لم تبطل صلاته ولو اتى بها لم تبطل صلاته وانما هي سنة وهي جلسة خفيفة يسيرة يجلس من باب انه يطمئن ثم يستريح شيئا ثم يقوم ولذلك متى يكبر في حال في حال رفع من السجود؟ نقول يكبر اذا رفع تكبيرة واحدة وتكون هي التي يجلس له كن معها ولا يكبر تكبيرتين مثلا سجد ورفع اذا كان خلفه المصلي اذا كان اماما ويخشى بتكبيره بعد الرفع وجلوسه ان يسبقه المأموم الى القيام فنقول لا تكبر لا تكبر الا اذا استويت ثم قمت اذا وجالسا ثم اراد ان يقوم الى الركعة الثانية يكبر حتى لا يسبقه المأموم الى القيام قبله. اما اذا كان وحده فانه يكبر اذا رفع من السجدة ويجلس يسخر ثم يقوم دون ان يكبر ثانية اذا هي جلسة خفيفة يسيرة ليس بطولة الاطالة فيها ليس من السنة وانما هي جنس فقط ماء تقر ظهره على على على قدمه اليسرى او على مقعدته على قدمه اليسرى الا ويقوم مباشرة الا ويقوم مباشرة الى الركعة الثانية والى الركعة الرابعة. اذا هذه جلسة الاستراحة ومع ذلك يقول انها الصحيح انها سنة ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه مالك الحويرث وصاحبه ورآه مالك وصاحبه قال لهما صلوا كما رأيتموني اصلي. صلوا كما رأيتموني اصلي. وكان في ظل الصلاة صلى الله عليه وسلم انه كان يجلس هذه الجلسة لان الجمهور قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس هذه الجلسة بعد ما بعد ما اسن وبعد ما اثقله اللحم صلى الله عليه وسلم فكان يجلس حتى يجمع عظامه ثم يقوم ثم يقوم قالوا ولذلك لم يذكرها ابو حميد الساعدي ولم يذكرها محمد مسلم ولم يذكرها ابو ابو هريرة ولم ولم يأمر بها المسيء صلاته. هذا حجة الجفور اما القائلين بالوجوب بانها سنة قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر مالك قال صلوا كما رأيتموني صلوا كما رأيتموني اصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له ان يؤخر البيان عن وقت الحاجة. لو كان هذا غير مشروع لما ماذا كان يجب ان يقول قال انني جلست ليست من السنة وانما جلست كان سني قد تبر او الناع انني لا استطيع ان اقول مباشرة. فجلوسه صلى الله عليه وسلم وهو الوهوة المشرع وامره لمالك بان يصلي كما رأه يصلي دليل على سنيتها دليل على سنية هذه الجلسة وانها جلسة خفيفة يسيرة يجلسها المصلي ثم يقوم الى الثانية ويجلسها في الثالث ثم يقوم الى الرابعة. قالوا عن ابي جعفر الرازي عن الربيع بن انس رضي الله تعالى عنه عن انس مالك رضي الله تعالى عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا من قالها سنة اذا احتاج اليها لقوله هذا وجهك. هذا قول. هذا قول عند الحنابلة. وذهب اليه ابن القيم ان سن من احتاج ولمن لم يحل للسنة لكن نقول الصحيح انها سنة مطلقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر مالك وهو ابن عشرين سنة لكن حينما اتى كان شاب ابن عشرين سنة وقال صلوا كما رأيتموني كما رأيتموني اصلي. يجلس نتابع عباده يتابع عباده اذا كان يجلس حتى لو كان المأموم يتابع الامام فان جلسة جلسة خفيفة لا لا ينبني عليها تكبير المخالفة. حتى المأموم لو قام امامه وجلس جلس استراحة فان هذا الجلوس لا يقطع المتابعة واضح ولا حرج حديث ابي جعفر الرازي عن الربيع ابن انس عن مالك قال ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا هذا الحديث يحتج من قال بسنية القنوت في الفجر مطلقا والقنوت في الفجر وقع فيه خلاف بين اهل العلم او قبل ان نقول القنوت على وجه العموم اما في غير الفجر اما في غير الفجر في غير النوازل فبالاجماع انه لا يشرع وانه ليس بسنة يعني عند القنوت الان قنوت النوازل قنوت الوتر قنوت في صلاة الفجر خاصة اما القنوت الذي ليس هو قنوت النوازل وليس قوت الوتر وليس قنوت الفجر فلا يشرع مطلقا في غير الفجر. القنوت هذا لا يشرع فيها غير الفجر بلا خلاف وبالاجماع وانما الخلاف وقع في قنوت الفجر على وجه الخصوص فذهب الجمهور الى ان القنوت في صلاة الفجر ليس مشروع ليس بسنة وذهب الامام الشافعي تعالى الى سنية القنوت في صلاة الفجر خاصة سواء كان في نازلة او في غير نازلة. بل يراه يقنت فيه في كل السنة في كل صلاة فجر يقنت في في صلاة الفجر وهذا مذهب مالك ومذهب ومذهب الشافعي رحمهم الله تعالى. اما احمد وابو حنيفة فلم يروا ان القنوت فجر سنة بل جاء عن الصحابة انهم قالوا انه محدث وقد ثبت عن ابي هريرة انه صلى مع رسول الله وابو بكر ومع عمر وعثمان فلم يكن احد منهم يقنت. هذا ما يسمى بالقنوط صلاة الفجر. ولكن اقول الصحيح ان حديث ابي جعفر الرازي عن الربيع عن انس انه حديث منكر فابو جعفر الرازي هذا قد تكلم فيه قد تكلم فيه قال اه قال في غير وحده يخطئ وانه سيء الحفظ وقال بانه يتفرج المناكير وعلى كل حال نقول تفردوا بهذا الخبر يعد لكارة يعد لكارة حيث انه تفرد بهذا الخبر عن الربيع ابن انس رحمه الله تعالى عن انس مالك وفيه قال لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا وهذا منكر من جهة تفرده ومنكر ايضا من جهة من جهة مخالفته من جهة مخالفة من جهة من جهة تفردي ابو جعفر الخطبي الرازي انه هو شيء ضعفه ضعفه احمد في رواية وثقه في رواية وظعفه بيده في الرواء وثقوا في رواية وكذلك ظعفه ابو زرعة والنسائي فاكثر فالاكل على تضعيفي وهناك من يوثقه فاذا كان هناك من يضاعف ويوثق فليس بذلك الحافظ وليس ذاك الذي يحتمل تفرده فيعتبر تفرده هنا فيه ذكارة. الامر الثاني وهذا اذا لم لو لم يخالف لعد تفرده بهذا الخبر منكر فكيف وقد خالف جارح عبدالله بن المغفل رضي الله تعالى عنه الذي سيسوقه مع بعد ذلك عن ابيه قال يا ابتي انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وعلي هل نحو الخمسين؟ افكانوا يقنتون الفجر؟ قال اي بني محدث اي ان هذا الفعل بدعة وليس يحفظها النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يقول صلة ابن اشير رضي الله تعالى عنه انه او طارق بن اشير رضي الله تعالى عنه انه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر ولا ابا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ثم يقول الرأب جعفر الرازي عن الربيعة انس انس ما زال يقنت حتى فارق الدنيا ما زال يقنت حتى فارق الدنيا فهذا يعد ايش؟ يعد مخالفة ويعد ان حديث الربيع او حديث جاء به جعفر عن الربيع انس انه منكر. وعلى نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت في الفجر الا في قنوت النازلة في قنوت وهو النوع الثاني. قنوت النازلة عرفنا الان ان القروض في الفجر على وجه العموم وعلى وجه الدوام انه ليس بسنة وانما يشرع في حال قنوت النوازل وقد اختلف الفقهاء ايضا في قنوت نازلة يشرع ولا يشرع على اقوال والصحيح الذي عليه الجمهور ان قنوت نازلة يشرع يشرع عند وجود النازلة. كان يلزم المسلمين او يجزب المصيبة البلية او ينزب المسيء بالمسلمين بلاء كغرق او هدم او ما شابه ذلك في شرع المسلم الذي يقنطوا في صلواتهم والقنوط في الصلوات منهم من يخص بالصلاة الجهرية كالمغرب والعشاء والفجر. ومنهم من يعممه على جميع الصلوات الا الجمعة. فلا يرى ان يقنت في صلاة الجمعة كما مذهب الحنابلة. ومنهم من في جميع الصلوات اذا وجد السبب لكنه ليس على الدوام وانما يقنت مدة ثم ينقطع. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه قنت شهرا وثبت انه قنت اربعين يوما صلى الله عليه وسلم يدعو على رعن وذكوان وعصية. وكان اذا اراد ان يدعو على قوم او يدعو لقوم حتى الدعاء لقوم بالنصر مثلا يمر المسلمين بازمة ويدعى فلو بالنصر يقنت في نوازل يقنت قنوتا نازلة في صلاته ان ينصر الله عز وجل عباده المسلمين وعباده الموحدين وعباده المجاهدين في صلاته يدعو الله بذلك اذا وجدت حاجة ونازلة للامة. والنبي قنت شهرا وقنت اربعين وسلم. فلما رجع الذين قنت لهم ترك الدعاء ولما زالت الغمة ترك الدعاء صلى الله عليه وسلم بالنازلة. اذا الذي عليه جمهور اهل العلم وهو مذهب احمد والشافعي وكذلك ابو الى ان قوت النازل مشروع خلافا للمالكية فلا يرونه مشروع عندما يرونه مخصوصا بقنوت صلاة الفجر خاصة لكن نقول الصحيح ان قنوت النازلة مشروع ومنهم من يوسع ومنهم من يضيقه والصحيح ان مشروع لكل مصلي سواء كان صلى في جماعة او صلى منفردا فريدا ان يقنت اذا وجد نازل نزلت بالامة اذا نازل بالامة نازلة كمصيبة جاز للمنفرد ان يقنت وجاز من يصلي في جماعة ايضا مع الامام ان قلت الامام يدعو ويؤمن من وراءه. ذكر بهذا الباب الصحيح ثبت جاء عند ابي داوود من حديث الحكم عن عكا ابن عباس انس قال لك في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في خمس صلوات الا ان في اسناده ضعف. وثبت في البخاري ومسلم انه قال في الفجر والمغرب وثبت البخاري انه قالها في العشاء هذي ثلاث صلوات ثبت انه قالة فيها وثبت انه قنت في الظهر في الصحيح تفضل ثبت انه قالت لي اربع صلوات هي موجودة الصحيح الظهر والمغرب والعشاء والفجر ثبت عليه وسلم قالت فيها في الصحيح وانما في صلاة العصر جاء ذكرها في حديث حديث ابن عباس عند ابي داود وفي اسناده في اسناده ضعف اليسير ومع ذلك نقول الصحيح انه يشرع القنوت في جميع الصلاة سواء صارت سواء كانت صلاة جهة او صلاة سرية. الان ذكر هو الاقوال الاحاديث الدالة على مسألة القنوت ذاك حديث مالك ان انه يقنط في الفجر دائما ثم ذكر حديث سعد بن طارق الاشجعي الذي رواه احمد والترمذي وابن ماجة من حديث يزيد ابن هارون عن ابي مالك قبل طارق بن طارق بن سعد بن طارق بن اشيم الاشجعي رضي الله تعالى عنه عن ابيه وذكر انه محدث وذكر يحيى رضي الله تعالى عنه ان كان انقنت شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من العرب ثم تركه. الذي ثبت في القنوت ان قنوت وقل لو كان بعد الركوع ثبت عن ابن عمر عن ابي هريرة وعن انس وعن البراء وعن ابي ظلام الغفار رظي الله تعالى اجمعين انه كان يقنت بعد الركوع. وجاء عن بعظ بعظ الاثار انه قنت قبل الركوع وبعده. وعلى هذا نقول ان ان المحفوظ ان القنوت بعد الركوع اذا اراد ان يقنط فان السنة ان يقنت بعد الركوع بعد الركوع ويسمى قنوت النازلة قبل الركوع فلا حرج فلا حرج وصلاته صحيحة وقنوته صحيحة حديث انس هذا رواه البخاري ومسلم عن طريق هشام عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه وقالوا عنه ان النبي كان لا يقنت الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم. هذه رواه رواه الخطيب البغدادي محمد عبدالله الانصاري عن عروبة عن انس عن قتادة عن انس وهذا الخبر قد قد ذكر ابن اسناده صحيح والخبر اصله بالصحيحين دون هذا اللفظ وانما انه قنت شهرا وقنت اربعين يوما وليس كان فيها لو كان اذا اراد ان كان يقتل الا اذا دعا لقوم او دعا لقوم مع ان هذا الخبر جاء في الصحيحين جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث يحي ابن ابي كثير عن ابي هريرة كان اذا اراد ان يدعو لقوم او على قوم فركع دعا فهذا اصل الصحيحين في مسألة قنوته صلى الله عليه وسلم في قنوت النازلة. فعلى هذا نقول هذا الخمر وان كان في اسناد علة لكن متنه صحيح ويغني عنه حديث ابي هريرة الذي في الصحيحين شهر واربعين يوم الصلاة الخمس اول لا ذكر انه قال تاء ذكر انه قالت في الفجر في المغرب وفي العشاء هذا ثبت شهر شهر اي نعم شهرا يدعو رعب الاكوان وعصية التي عصت ربها قال بعد ذلك عن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه انه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر الان انتقل مسألة ماذا يقال في هذا القنوت اما قنوت نازلة فالمشروع ان يدعو بحال النازلة ان كان فقرا دعا الله برفع الفقر ان كان وباء ومرضا دعا الله برفع هذا المرض والوباء ان كان عدوا متربصا بالمسلمين دعا الله عز وجل ان يهلك هذا العدو وان يكفي المسلمين شره حسب النازلة يدعو اما قنوت الوتر فثبت فجاء النبي وسلم لو كانه علم الحسن قوله هذا اللهم اهدني فيمن هديت وقد اختلف اهل الحديث في صحة هذا الخبر هل هو محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم او ليس بمحفوظ فذهب كثير من الفقهاء الى ان السنة في قنوت الوتر ان يدعو بهذا الدعاء وهو دعاء اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما اعطيت الحديث وذهب بعض اهل الحديث الى ان ذكر القنوت في الوتر في هذا الخبر ليس بمحفوظ ليس بمحفوظ فالخبر رواه ابو اسحاق السبيعي عن بريدة ابن ابي مريم عن ابي الحوراء السعدي عن الحسن رضي الله تعالى عنه وقد اختلفي على ابي اسحاق. فرواه شعبة بن حجاج وغيره. ولم يذكر لفظة القنوت. وانما وانما ذكرها ابو الاحوص. وقد رج ذكر ابو داوود وغير واحد الى ان لفظ القنوت ليس بمحفوظ ليس بمحفوظ. وعلى هذا نقول ان هذا الدعاء محفوظ النبي ان هذا الدعاء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس في قنوت الوتر. وانما علمه الحسن ان يدعو به في دعائه. في اي دعاء يدعو به سواء في سجوده وان في صلاته سواء في خارج الصلاة ان يقول دائما اللهم اهدني فيما هديت وعافني فيمن عافيت. واما تخصيصه بالوتر فنقول ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك لو دعا به المسلم في وتره فلا حرج ولا بأس في ذلك لانه من الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم علمه ابن بنته او سبطه الحسن رضي الله تعالى عنه. جاء ايضا في حديث في حديث علي بن ابي طالب عند النسائي وباسناده ايضا في اسناده ضعف انه يقول اللهم اعوذ برضاك من سخطك من عقوبتك منك لا احصي ثناء عليك انت كما احصيت على نفسك وهو ايضا مما تفرد وسلم عن شيخ له لم يشاركه غيره فيه اي ليس لهذا الراوي الا هذا ليس لهذا خبر الا هذا الراوي. وهذا الراوي ليس له راوي الا حماد بن سلمة وتفرد مثل هذه الرواية بهذا الخبر يعد نكارة لا يقبل معه تفرده ولذلك نقول ليس في دعاء الوتر ليس في قنوت الوتر حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى في مسألة حكم الوتر اختلف الفقهاء. منهم من يرى ان قنوت الوتر سنة مطلقا في جميع السنة. فيقنت من اول السيلاب الى اخرها. ومنهم من يرى انه يقنت فقط في النصف الاخير من رمضان ولا قبل ذلك ومنهم من يرى منهم من يرى ان القنوت ان القنوت ليس مشروع انه يكره اي ثلاث اقوال منهم من لا ينقل القنوت ابدا وهذا جعل وجعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه كره القنوت في الوتر ونقل عن مالك رحمه الله تعالى وذهب احمد وابو حنيفة الى ان القنوط في جميع السنة وذهب الشاب لان القوت خاصة في النصف الاخير من رمضان اذا الذي يرون القنوت مجمعون على انه يكون في النصف الاخير من رمضان وعلى كل حال اذا اذا اذا كانت المصائب نازلة المسلمين تعمهم فان من اسباب الاجابة الدعاء. فيحرص المسلم ان يدعو في صلاته خاصة في الثلث الاخير من الليل. لان الله ينزل في الثلث الاخير من الليل ويقول من يدعوني فاستجيب بلى من يسألني فاعطيه فيتحرى المسلم مواطن الاجابة ويدعو الله عز وجل والافضل يكون دعاءه في سجوده اعظم من دعاءه في قنوته لكن لو دعا في القنوت فنقول جائز ولا قيل العلم في جوازه لا جواز لا خير العلم في جواز قنوت الوتر من اذن ورحمه الله تعالى فيما ذكر فيما في مسألة قنوت الوتر ذكرنا الان عدة مسائل قنوت الفجر وقنوتا نازلة وقنوت وقنوت الوتر وبينا حكم قنوت الوتر وما وكلام اهل العلم والفقهاء فيه واما محله الراجح انه جائز فمن قالت لا ينكر عليه ومن تركه فلا ينكر عليه طول السنة؟ ما في حرج لو قنت جميع السنة قل لا حرج لكن الافضل السنة الا ان يترك ويفعل ان يترك ويفعل وان يفعل اذا احتاج ويترك اذا اذا قلت النوازل او قلت المصائب والبلايا نسأل الله ان يرفع الظلمة عن امة محمد صلى الله عليه وسلم متى يقنت؟ هل يقنت قبل الركوع بعد الركوع؟ نقول الصحيح اول قلنا انه لا يثبت عن السلف في القنوت شيء لكن ثبت في القنوت النازلة انه صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع فيلحق بذاكر صلاة في قوة الوتر ان يكون بعد الركوع وان قنت قبل الركوع فنقول لا حرج ايضا. قد جاء عن بعض الصحابة انه قنت بعد قبل الركوع وفي اسانيدها ضعف. وجاء الاصح لعمر وعن ابن مسعود وعن غيره من الصحابة انقلتوا بعد الركوع. فالمحفوظ في هذه المسألة ان الامر في ذلك واسع ومن اراد ان يهتدي بهدي النبي وسلم فالنبي لم يثبت عنه قالت لا قبل الركوع ولا بعد الركوع الا في النازلة فقط. واما مسألة الدعاء فقد جاء ابتلى بقدر بقدر قراءة سورة الانشقاق والبروج اي لا يطيل الدعاء في شق على المصلين انما يدعو دعاء يسيرا الا ان يرغب المصلون بتطوير دعاء اذا كان اذا كان المصلون يرغبون بطول الدعاء فلا حرج ان يطيل بهم. وان يسأل الله عز وجل ما دام انهم لا يكرهون ذلك قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد في التشهد ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثا وعقد ثلاثة وخمسين واشار بالسبابة وفي رواية وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام. هذا الحديث رواه مسلم من طريق معمر عن عبيد الله عن نافع ابن عمر ورواه ايضا البيهقي ورواه ايضا ابو عوان والبيهقي وهذا حديث صحيح لا اشكال وفيه ما يفعله المصلي حال جلوسه في التشهد اولا المصلي يجلس في صلاته مواضع يجلس بين السجدتين ويجلس في تشهده الاول والاخير. اما بين السجدتين الذي عليه عامة اهل العلم وهو قول قول عامة الفقهاء انه يبسط يديه على فخذيه او يضعه على ركبتيه. بين السجدتين لا يقبض لا يقبض اصابعه وانما يبسط يديه على ركبتيه او على فخذيه واما في التشهد الاول او في التشهد الاخير فهناك عدة سنن في وضع اليدين. السنة الاولى ان يضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على ركبته اليمنى ويشير السنة الثانية ان يضع يده اليسرى على فخذه الايسر ويضع يده اليمنى على فخذه الايمن السنة الثالثة ان يلقي بيده اليسرى ركبته وان يضع يده اليمنى على فخذه وعلى اطراف ركبته. هذه كلها كلها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود انه اذا جلس في التشهد له الاخير ان يفعل ان يضع يده على هذه الصور. سواء وضعت على فخذك فاصبت السنة وضعت على الركبة اصبت السنة وظعت بينهما اصبت السنة. اما مسألة وظع طريقة الاشارة في في الاشارة هناك من يرى هناك مثلا عدة عدة مسائل مسألة التحريك ومسألة صفة القبض ومسألة السبابة اما صلة القبظ فقد ثبت عدة صفات. الصفة الاولى جاءت في حديث وائل بن حجر يقبض الخنصر ويقبض البنصر ويحلق بالابهام بالابهام والوسطى ويشير بسبابته هذه الصفة الاولى جاءت في حديث ابي حجر في اسناد صحيح الصفة الثانية جاء في حديث ابن عمر ابن الزبير يقبض اصابعه الثلاث ويضع ابهامه عند اصل السبابة هكذا ويشير بسبابته ايضا ثابتة من حديث عبد الله بن الزبير ومن حديث عبد الله بن عمر الا ان في بعضها انه قبض اصابعه كلها كذا وبعضها وظع ابهامه عند اصل سبابته وعقد ثلاث خمسين وعقد ثلاثة وخمسين التي هي بهذه الصفة هاتان الصفتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما تفريقها انها ضمها وهكذا فهي صفة واحدة على الصحيح المسألة الثانية في تحريك الاصبع من عدمه. اولا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحرك اصبعه او ترك التحريك جابحي زيادة في حي زياد بقدامة في حي العاصمة بن حجر قال يحركها وليس هذا بالمحفوظ فقد تفرد بها زيادة وزيادة تفردوا بهذا ليس بمحفوظ كذلك عدم التحريك جاء يضحي ابن عجلان عن عبد الوهاب الزبير وقال ولا يحركه ليس بمحفوظ ايضا لان مسلم ذكرها ذكر الحديث ولم يذكر عدم التحريك بقي هل ثبت التحرير يقول لم يثبت الذي ثبت في حديث عبد الله بن زبير بن عمر واشار. والاشارة لا يلزم منه التحريك. وقد اختلف الفقهاء في مسألة التحرير. منهم من يرى ان السنة ان يحرك ان يحرك سبابته في صلاة عند الدعاء. عند الدعاء يحركها وعند التشهد وقد جاء ابن عباس انها انه كان يراها انها علامة التوحيد او شعار التوحيد. لكن الصحيح نقول الذي ثبت في حديث ابن الزبير هو الاشارة فقط قطع وعلى هذا نقول لا يصح التحريك ومن حرك تصحيح الاحاديث فلا ينكر عليه. ومن ومن حرك من باب ان ابن عباس قال ذلك فلا ينكر. لكن نقول السنة والاصح انه يشير دون لا تحريك انه يشير دون تحريك هكذا يشير بها من بداية الصلاة الى الى اخرها. اما الانحناء حلي السبابة فقد جاء في حديث ابي مالك الخزاعي عند ابي داود قال وحناها شيئا يسيرا وهذا الحديث ايضا فيه جهالة فيه جهالة الراوي فان ابن ابي مالك خزاء هذا ليس ليس معروف. وعلى كل حال نقول يفعل المصلي الارفق به لا شك ان نصب هكذا ان فيه مشقة وان حنيها شيئا يسيرا فيه شيء من الرفق واللين اذا حنيها الانسان حنى سبابته لم لم يلحقه وبذلك شيء من الاعياء والتعب بخلاف اذا اذا نصبها على على وقت التشهد يجب في ذلك شيء من شد من شد اعصابه او شد اعصاب يده فعلى هذا يحنيها شيئا يسيرا يحنيها شيئا يسيرا في تشهده ويبدأ باشارة يبدأ من اول التشهد الى سلامه اذا ان يسلم. هذا مسألة كيف كيف يقبض وكيف يشير في صلاته. وهو في التشهد الاول وفي التشهد طيب وروى وروي عن عبيد عن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه. بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووظع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووظع يده اليمنى على فخذه اليمنى واشار باصبعه السبابة ووظع الابهام على اصبعه الوسطى هكذا على اصبعه الوسطى كما ذكرناها قبل قليل هي صفة ابن الزبير وصفة حديث عن ابن عمر ان وضع يده عند اصل السبابة ويكون عند اصل عند وسط عند وسط عند وسط الاصبع الوسطى. في حديث عن ابن الزبير هذا الذي رواه رواه ابو خالد احمر عن ابن عجلان عن ابن عبد الله ابن الزبير عن به وفيه واشار باصبع السبابة وظع الابهام على ووضع ابهامه على اصبعه الوسطى قال هنا الحديث رواه ابن عبد الواحد ابن زياد عن عثمان بن حكيم حدثنا عن ابن عبد الله الزبير عن ابيه وفي هذا الحديث في مسألة كيف يجد في تشهده الجوهد تشهد يختلف باختلاف التشهد التشهد الاول والتشهد الاخير اما التشهد الاول فذهب جمهور اهل الحديث وجمهور الفقهاء والعلماء الى انه يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى بغير ما بعده في غير تشهد يعقبه سلام اما التشهد الذي يعقب السهو ولو كان بالثنائية فذهب الشافعي الى انه يتورك والصحيح ان التبرك انما يكون في كل صلاة رباعية او صلاة ثلاثية فيها تشهدان هذا هو الصحيح الذي جاء في حديث ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه. اما في كل صلاة ثنائية فان السنة والافتراش في السنة فيها الافتراش. وهذا محل خلاف بين الفقهاء. فالفقهاء منهم من يرى ان السنة في كل جلوس الافتراش ومنهم من يرى ان ان السنة في كل جلوس التورك ومنهم من يرى التفريق بين التشهد الاخير التشهد الاول والصحيح وقول من يرى التفريق وهو مذهب احمد رحمه الله تعالى ومذهب اهل الحديث التفريق بين الجلوسين في التشهد والاخير في التشهد الاول يفرش الرجل اليسرى وينصب وقد جاء ذاك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه النصر كان جالس في صلاته نصب اليمنى وفرش رجله اليسرى هذا جا لحديث ابن عمر باسناد صحيح وايضا جاء الحين ابن الزبير اذا جلس في صلاته فرش الجلوس ونصب اليمنى وجاء ايضا التورك في التشهد الاخير من الصلاة الرباعية والثلاثية وصورة التورك ذكر هنا عدة صفات الصفة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت صفتان الصفة الاولى ان ينصب اليمنى وان يجعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه ويجلس على اليته اليسرى. واضح؟ ينصب اليمنى ويخرج القدم اليسرى من تحت الفخذ والساق الصفة الثانية ان يفرش اليمنى ويفرش اليسرى ايضا ان يجعل يعني لا ينصب اليمنى يحال له نصبها. في الحالة الثانية يفرشها فيخرج القدم اليسرى من تحت القدم اليمنى من تحت الفخذ الساق والقدم اليمنى وتكون اليسرى واليمنى جميعا مفروشتان ويجلس على اليد اليسرى الصفة الثالثة ذكرت في هذا الخبر وقد رواه ابو هاشم المخزومي عن اه عن عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن حكيم عن ابيه عن عامر عن ابن عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وقال فيها ووضع وجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه بين الفخذ والساق يعني ادخل قدم نسبة بين الفخذ والساق وفرش اليمنى وهذه اللفظة لفظت بين الفخذ والساق نقول هي لفظة شاذة ليست محفوظة والمحفوظ ما رواه عفان عند احمد من حديث عبد الواحد بن زياد وقال تحت فخذه وساقه وقد اعل ابن خزيمة هذه اللفظة واعله غير واحد وعلى هذا نقول هي صفتان ليست صفة ليست وليست ثلاث صفات التي ذكرتها قبل قليل نصب اليمنى واخراج اليسرى من تحت الفخذ والساق. نصب فرش اليمنى واخراج اليسرى من تحت الفخذ والساق والجلوس على الالية هذا عندما يسبب مسألة التورك يسمى التورك وهو فقط في التشهد الثاني من الصلاة من الصلاة التي فيها تشهدان اما الصلاة فيها تشهد واحد كصلاة الفجر فالصحيح من اقوالها العلم انه لا يتورك وانما وانما يفترش وانما يفترش وينصب اليمنى ويفترش ويفرش اليسرى ويجلس على اليسرى. هذا هو الثابت من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما من يقول انه في كل اللي تشهد ليعقوب السلام يتورك فهذا ليس بصحيح. والذي يرى انه يتورك في كل جلوس كمذهب مالك. مالك يرى الثورة في كل جلوس. اي جلوس يجلسه في الصلوات فانك تورك. والاحباب يرون انه لا تورك وانما تجلس جلسة الافتراش في جميع الصلوات. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما غاير عندما غاير في الجلوس دل على قصد التفريق لان التخصيص يدل على يدل على التفريق التخصيص يدل على التفريق فيكون من من السنة ان يفرقوا بين في صلاته وفي جلسته. هذا ما يتعلق بمسألة الترك ونقف على حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد كيف الوتر ليس انما هذه الفريضة التي يعقبها التي فيها تشهدان وانت ما في الا تشهد واحد واضح؟ يفترش في جميع اصوات الفتراش الا في الصلاة الرباعية والصلاة الثلاثاء في المغرب والعشاء والعصر والظهر فقط الله اعلم