الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ظنك غفر الله لنا ولكم باب صلاة المريض ال عمران ابن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسي فسألت النبي الله عليه وسلم عن الصلاة. فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري وروى ابو بكر حنفي حدثنا سفيان عن عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد لمن تراه يصلي على وسادة اخذه فرمى بها. فاخذ عودا ليصلي عليه فاخذه فرمى به وقال صلي على الارض ان والا هو كأومئ ايمائا واجعل سكوتك اخفض من ركوعك. رواه البيهقي والحاكم محمد بن عبدالواحد المختار وقال ابو حاتم في رفعه هذا خطأ انما هو عن جابر انه دخل على مريم. وعن الحسن عن امه قالت رأيت ام سلامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من ادب من رمد بها رواه الشافعي عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي والدارقطني والحاكم وقال على شرطهما. وقال النسائي لا اعلم احدا روى هذا الحديث غير ابي داوود الحفري وهو ثقة ولا احسبه الا اخطأ. كذا قال وقد تابع الحبري محمد بن سعيد الاصبهاني وهو ثقة والله اعلم. اكمل سورة المسافقين. باب صلاة المسافر عن عائشة قالت الصلاة فرضت ركعتين فاقرت صلاة السفر واهتمت صلاة الحضر قال زوجته ما بال عائشة تتم؟ قالت تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنهما متفق عليه. وللبخاري عنها قال فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت اربعا وتركت صلاة السفر على الاولى. وعلى العطاء عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر. ويتم ويفطر ويصوم رواه الدارقطري. وقال اسناده صحيح وكلهم ثقات. والصحيح ان عائشة فهي التي كانت تتم كما رواه البيهقي. باسناد صحيح عن شعبة عن هشام ابن عروة عن ابنه عن عائشة انها كانت تصلي في السفر اربعة فقلت لها لو صليت ركعتين فقالت يا ابن اختي انه لا يشق علي وعن ابن عمر قال قال رسول الله الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. كما يكره ان تؤتى معصيته رواه احمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما وابو يحيى وابو يعلى الموصلي وله ان الله عز وجل يحب ان تؤتر وخاصة كما يحب ان تؤتى عزائمه. وروى شعبة عن يحيى ابن يزيد الهنائي. قال سألت انس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فواسق شعبة الشاك صلى خلق الله اكمل اكمل رواه مسلم وقال ابن عبد البر في يحيى ليس ممن يوثق به في ظله مثل هذا الاصل وعن الحضرمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مكث مكث مكث المهاجرين بعد قضاء نسكه ثلاثة متبع عليه وعن يحيى ابن ابي اسحاق سمعت انس ابن مالك يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة. قلت اقمتم بها شيئا؟ قال اقمنا بها عشرا. متفق عليه. والاخوة للبخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر فنحن اذا سافرنا تسعة عشر فالتسعة عشر قصة وان زدنا اتممنا وفي لفظ اقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوما. رواه البخاري. وعند ابي داوود اقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة قال وقال عباد ابن منصور عن عكرمة عن ابن عباس اقام تسع عشرة وعنده من رواية ابن اسحاق اقر بمكة عام الفتح خمسة عشرة يقسط صلاة وقال البيهقي اختلفت الرواية في تسع عشرة وسبع عشرة واصح عندي رواية من روى تسع عشرة. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة. رواه احمد وابو داوود وقال غير معمر الله اسمه. لا يسند وعلى انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الطهرا الى وقت اصلي ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه وعنه قال كان رسول الله الله عليه وسلم اذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل رواه الحافظ ابو نعيم في المستخرج على مسلم ثم قال قال رواه مسلم ولم يرويه بهذا اللفظ وانما لفظه كان اذا اراد ان يجمع بين الصلاتين في السفر اخر الظهر حتى يدخل اول وقت العصر ثم يجمع بينهما وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد ان يغيب ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء متفق عليه. ورواه ابو داوود في رواية محمد ابن عن نافع وعبدالله ابن واقد ان مؤذن ابن عمر قال الصلاة قال سر سر حتى اذا كان بالشغف نزل وصلى المغرب ثم انتظر حتى غاد الشفق وصلى العشاء ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا عجل به امر صنع مثل الذي صنعته فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث. رواه ابو داوود. رواه قال ابو داوود رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا باسناده. ورواه عبدالله بن علاء بن زمر عن نافع قال حتى اذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجرع بينهما وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يسلطه رب العصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا. الظهر والعصر المغرب والعشاء جميعا متفق عليه ولمسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة في غير خوف ولا مضغ. قلت لابن عباس قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج امته وفي لفظ له في غير خوف ولا سفر وقد تكلم ابن في قوله ولا مطر. وروى الطحاوي من رواية الربيع ابن يحيى الاشناني عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة والربيع روى عن البخاري وقد تكلم فيه بسبب هذا الحديث. وعن معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك. اذا ارتحل قبل زيغ الشمس تأخر الله حتى يجمعها الى العصر فيصليهما جميعا. واذا ارتحل بعد زيت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وكان اذا ارتحل قبل المغرب تأخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وكان اذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. رواه احمد رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن غريب وقال ابو داوود والترمذي والطبراني وابن يوسف والسليماني والبيهقي والخطيب وغيرهم تفرد به قال قال الخطيب وهو منكر جدا وقال حاكم هو حديث موضوع وخطيبة ثقة مأمون وقد تقدم جمع المستحاضة بين الصلاتين في باب الحياة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد في هذا الفصل جمع الحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى. احاديث تتعلق باحكام صلاة المريض اولا من رحمة الله عز وجل وسماحة هذا الدين ان الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها ولا تكلف نفس فوق طاقتها. فالمسلم يكلف على حسب استطاعته وقدرته فهو في حال صحته له احكام وفي حال مرضه ايضا له احكام ولا شك ان هذا من كمال هذا الدين ومن عظيم رحمة ربنا سبحانه وتعالى. حيث انه لا يكلف العبد فوق طاقته ولذا المسلم يعتريه المرض ويعتريه التعب وهو يتقل بين صحة ومرض وبين قوة هو ضعف ولا تكون حاله على حالة واحدة من جهة الاحكام فهو في حال قوته له احكامه. وفي حال ضعفه ايضا له ما يخص من احكام. وكذلك في حال الصحة وفي حال المرض وليس هذا خاص بالصلاة بل بجميع الاحكام بل في جميع الاحكام التي يكلف الله عز وجل بها العباد في فيتعلق باجسادهم وقواتهم المدنية ففي الوضوء مثلا لا يكلف المريض اذا شق عليه الوضوء ان يتوضأ. بينما يكلف ان يتيمم. اذا استطاع ان يغسل بعض اعضاءه ولم يستطع ان يغسل الاخرى كلف ان يغسل ما استطاع ولا يكلف ان يغسل ما لا يستطيع. كذلك في اذا استطاع ان يصلي قائما صلى قائما واذا لم يستطع صلى على حسب حاله في باب النجاسات ايضا اذا استطاع او شق عليه ازالة النجاسة ولم يستطع ان يزيلها بنفسه ولم يجد من يزيلها عنه فان حكمها يزول عنه ولا يكلف الا بحسب قدرته واستطاعته. ولاجل هذا يسوق اهل العلم. فصلا في صلاة المريض وكيف يصلي المريض والمرض يختلف من شخص الى شخص فمن الناس من مرضه في القيام ومن الناس من مرضه في الجلوس ومن الناس من مرضه في رأسه فلا يستطيع ان ينحني ويخفض رأسه. فكل على حسب مرضه يكون يكون حكمه. فذكر هنا حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلي قائما فان لم تستطع فصلي قاعدا. فان لم تستطع قال لي على جنب فعلى جنب. هذا الحديث رواه البخاري من حديث حسين المعلم عن عبدالله بن بريدة عن عمران الحصين رضي الله تعالى عنه وهو حديث عظيم يدل على ان المريض يصلي على حسب استطاعته فعمران بن حصين كان فيه مرض يقاله البواسير والبواسير هي مرض يكون في المقعدة. لا يستطيع المسلم معه الجلوس على الارض. او لا يستطيع ايضا ان يقوم من شدة المرض. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي قائما اذا استطاع ونعلم ان القيام ركن من اركان الصلاة وان من صلى قاعدا مع قدرته على القيام فصلاته باطلة بالاتفاق. لان الله عز وجل جعل الصلاة على المؤمن كتابا موقوتا. وامر ايضا اذا قمت من الصلاة فامر بالقيام للصلاة سبحانه وتعالى اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق. فالله امر بالقيام. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته اذا قال اذا قمت فكبر. فامره بالقيام ثم التكبير اذا قام فافاد هذا ان الصلاة لابد للمصلي فيها ان يقوم قياما تاما. وهذا محل اجماع بين اهل العلم فان لم يستطع ان يصلي قائما صلى جالسا صلى جالسا ويكتب له اجر وصلاة القائم ويكتب له اجر صلاة القائم. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما جحشت قدمه صلى الله عليه وسلم جحشت فخذه من فرس فجحش صلى الله عليه وسلم سقط على جنبه صلى شهرا جالسا صلى الله عليه وسلم. وصلى في اخر حياته لما مرض في بيته صلى الله عليه وسلم فلما خرج وصلى بالناس صلى قاعدا وصلى وكب الناس قائما. فافاد هذا ان القائم اذا عجز ان المصلي اذا عجز عن القيام انتقل الى القعود وهذا محل اتفاق. ولا يجوز له ان يصلي على جنب وهو يستطيع الجلوس. كما انه لا يجوز ان يصلي مستلقيا وهو يستطيع ان يصلي على جنب. فاذا الم يستطع ان يصلي قائما صلى قاعدا. والقاعد هو الاصل انه يجلس على الارض انه يجلس على الارض. ما استطاع يجلس على الارض جلس على كرسي او على مكان مرتفع يجلس عليه. ويصلي على حسب حالته ويصلي على حسب حالته. فاذا صلى قاعد فانه حال ركوعه يركع ويومي ايماء بركوعه. واما في حال السجود فاذا كان مستطيعا للسجود وجب عليه ان يسجد على اعظائه السبعة. وجب ان يسجد على اعظائه السبعة. ولا يجوز له ان يؤمن بالسجود مع قدرتي على السجود على الارض الا في حالة الركوب على الدابة فانه يومي ايماء بسجوده اما في حال صلى جالسا سم فانه يجب عليه اذا اومى بركوعه ان يسجد على الارض بجواب اعضائه السبعة. ولا يجوز ان بالسجود وهو مستطيع لا في فرض ولا في نافلة حتى النافلة اذا صلى جالسا في نافلة واومى بالركوع وجب عليه ان ليسجد على اعظائه السبعة ولا بسجوده. لان لا يسمى سجودا الا اذا وظع اعظاءه على الارظ. فاما اذا عجز عن وكان غير قادر فانه يوظي بالسجود ويجعل سجوده اخفض من ركوعه يجعل سجوده اخذ من الركوع اذا استطاع واذا لم او ما وفرق بين ركوع وسجوده بنيته وفرق بين ركوع سجوده بنيته. اذا لم يستطع ان يصلي قاعدا على جنب واستقبل بوجهه جهة القبلة واستقى بوجهه جهة القبلة. ويومي برأسه اذا استطاع. ويحني عسى اذا استطاع واذا لم يستطع فانه ينوي ذلك بقلبه اذا لم يستطع ان يتحرك او يومي يفعل ما يستطيع. اذا ما استطاع يصلي على جنبه استلقى على قفاه واستقبل بقدميه جهة القبلة وصلى على ظهره واومأ برأسه ان استطاع او اومى بعينيه ان استطاع. وهذه الحالة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. منهم من قال منهم من قال اذا عجز عن التحرك بشيء من اعضائه في صلاته فان الصلاة تسقط عنه ولا يكلف بذلك. وهذا مذهب اهل الرأي. وذهب الجمهور ما ان عقله معه ويستطيع ان يميز اعماله فانه يصلي على حسب استطاعته يستلقي على قفاه صلي ولو لم يحرك شيئا. منهم من يقول يحرك رأسه ما استطاع يحرك رأسه يحرك بصره. يحرك اصبعه. وان لم يستطع ان حرك شيئا نوى بقلبه وغاير بين اعمال صلاته بنية بنيته في قلبه فيقرأ ثم ينوي الركوع وهو في حاله وهو وعلى على هيئته وعلى حال استلقائه. ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع بنيته ثم يكبر ويقول الله اكبر هاوية للسجود بنيته ويكبر رافعا بنيته وهو على هيئته لا يتحرك منه شيء. وانما الذي يغاير بين هيئات الصلاة لهذا المصلي هو اي شيء هو قلبه ونيته ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقد جاء في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فاذا لم يستطع يتحرك اتى بما يستطيع وهو ان يعمل قلبه في صلاته. واعمال القلب وبنيته في في اه المغايرة بين هيئات الصلاة. يغاير بنيته بين الركوع والسجود وبين القيام والجلوس وبين بقية اركان الصلاة فهذا هو الواجب على المريض ان يصلي على حسب استطاعته. ما استطاع ان يتطهر صلى دون طهارة. ما استطاع ان يستقبل القبلة صلى دون استقبال القبلة ما استطاع ان ان ان يجلس صلى قائما واومأ واومأ واومأ وهو سواء في ركوعه او سجوده. الشاهد في هذا ان المريض يصلي على حسب استطاعته وعلى حسب قدرته والاصل في هذا قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وحديث عمران هنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. فامر بالصلاة وانه يصلي على حسب قدرته وعلى حسب حاله. فهذا هو الاصل وفي باب صلاة المريض انه يصلي على حسب قدرته وعلى حسب استطاعته. ذكر ايضا في هذا الباب ما رواه ابو بكر الحنفي قال حدها سفيان هو سفيان الثوري عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فاخذها فرمى بها. فاخذ عودا ليصلي عليه فاخذه فرمى به. وقال له صلي على الارظ استطعت والا فاومي ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك. هذا الحديث رواه البيهقي من طريق محمد بن عبد واحد من طريق ابي بكر الحنفي رواه البيهقي منطلق الاخبر ابو الحسين علي بن محمد بن عبدالله بن بشراب ببغداد قال انبأنا ابو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز حدثنا يحيى بن جعفر باسناده الى الى ان قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال سمعت سفيان الثوري عن حدثه سفيان الثوري عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فذكره. وهذا الحديث قد اعله ابو حاتم الرازي محمد ادريس الرازي وتعالى اعله بالوقف وقال ان المحفوظ في هذا الحديث انه من قول جاء ابن عبد الله وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الحافظ البيهقي ان ان ابا بكر الحنفي قد تفرد بهذا الخبر. وان كان ثقة لكن ليس في الدرجة العليا من الحفظ والاتقان. والقاعدة في هذا ان من لا يحتمل التفرد اذا تفرد عن مكر من الحفاظ كسفيان الثوري فانه لا يقبل تفرده وقد تفرد ابو بكر بهذا الخبر عن سفيان الثوري برفعه وتاب عبد الوهاب بن عطاء وعبد الوهاب بن عطاء عبد الوهاب بن عطاء ممن يخطئ في حديث الثوري رحمه الله تعالى وعلى هذا نقول ما قاله ابو حاتم والصحيح وان المحفوظ في هذا الخبر انه من قول جاء ابن عبد الله وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن معناه صحيح فهذا المصلي الذي اراد ان يصلي كان يرفع يرفع الى رأسه وسادة. ليسجد عليها يرفع وسادة ليسجد عليها ويتكلف في ذلك. فقال هجاء ابن عبد الله واخذ بهذه الوسائل وربى بها قال صلي على حسب استطاعتك. فان استطعت ان تسجد على الارض فاسجد. وان لم تستطع فاومي ايمان واما جعل عمود او جعل عود او جعله مخدة او جعله سادة او جعل شيء يرتفع الى جهة الجبهة حتى يضع جبهته عليه نقول هذا من التكلف الذي لم يؤمر به المصلي. ولذا ما ما يحصل الان من بعظ آآ من وظع كرسيا وجعله مثل الطاولة تكون من جبهة المصلي ليسجد عليه يقول هذا ليس مأمورا به ولا يكلف المصلي بفعل هذا وانما هو مأمور ان يصلي على حسب استطاعته استطاع ان يسجد على الارض سجد وان لم يستطع او ما ايماء وقد جاء عن بعض السلف انه كان يضع يسجد على جدار مرتفع وجاء البعض يضع مخدة لكن نقول هذا كله ليس مشروعا ولا يدل على دليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورسولنا صلى الله عليه وسلم لما صلى وهو مريض كان يومي بركوعه صلى الله عليه وسلم ولم يكن يرفع الى نفس الى وجهه شيئا صلى الله عليه وسلم اذا قلنا انه لم يشك فاذا عجز المسلم عن السجود على الارض فانه لا الى جبهته شيء لا يرفع الى جبهته شيء بل يومي ايماء ويجعل ويجعل سجوده اخفض من ركوعه و ولا يتكلف في ان يرفع شيئا الى جبهته. فان رفع ووضع ورفعه فصلى فصلاته صحيحة لكن نقول هذا الفعل ليس وفعل هذا ايضا ليس بمأمور ولا يتكلف المسلم مثل هذا بل يصلي على حسب استطاعته وعلى حسب بقدرته وقد كره بعض السلف ان يرفع شيئا الى رأسه واجازه بعضهم واجازه بعضهم لكن نقول الصحيح ان رفع شيء الرأس او السجود على على شيء مرتفع كجدار او طاولة او مخدة نقول كل هذا ليس له ليس عليه دليل عن عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله تعالى عنهم بل الذي جاء عن الصحابة انهم كانوا يكرهون مثل هذا كما فعل ذلك جاء ابن عبد الله فامر بان تلقى هذه الوسادة وقال صلي على الارض ان استطعت فان لم تستطع فاومي ايماء. واجعل سجودك اخفض من ركوعك وهذا هو المشروع وهذا الذي دل عليه فعل السلف رضي الله تعالى عنهم قالوا عن الحسن عن امه قالت رأيت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من ادم من رمد بها. هذا حديث رواه الشافعي رحمه الله تعالى من طريق قال اخبرنا الثقة عن يونس عن الحسن عن امه عن يونس عن الحسن عن امه وهذا الاسناد اسناد ضعيف لجهالة الثقة الذي وثقه الشافعي. وهنا مسألة وهي مسألة هل يقبل توثيق الثقة للمبهم من ابهمه؟ هل يقبل توثيقه اذا قال الرجل وهو ممن آآ هو من الثقات قال حدثني الثقة او حدثني من لا اتهم او حدث من اعرف عدالته هل يقبل وتوثيقه مطلقا مسألة فيها خلاف طويل بين المحدثين وبين اهل الاصطلاح لكن نقول الصحيح ان توثيق المبهم لا يقبل حتى ذلك المبهم لانه قد يوثق من هو مجروحا عند غيره. وقد بالتتبع نظرنا الى قول الشاب اخبرنا الثقة وحدثنا الثقة والثقة فكان يقصد بذلك بعض الثقات وبعض الضعفاء. فكان من الثقات الذين يقصدهم بهذا القول ابراهيم ابن ابي يحيى الاسلمي وهو متروك الحديث بل كذب غير واحد وتركوا حديث وهو من المعتزلة ممن لا يقبل خبره. وكان الشافعي يحسن الظن فيه ويقول اخبر الثقة وكان ايضا يذكر ذلك في غيره كالواقد وغيره فلا يقبل قول الشافعي انه حدثني الثقة فنقول قول الثقة لا يقبل ويقول الحديث ظعيف بهذا بهذا السند. كذلك ايظا الحسن امه خيرة وهي لا بأس بها. اه فقد ذكر ابن حبان ثقات ولكن نقول ان الحديث بهذا الاسناد لا يصح لتفرد لقوله الشاعر اخبرني الثقة والثقة هنا لا يعرف من هو وحتى يعرف صحة هذا الخبر. ومع ذلك نقول ام سلمة رضي الله تعالى عنها كانت تسجد على وسادة من ادم من رمد بها اي كان في عينيها رمد ولا تستطيع ان تضع وجهها على الارض فكانت تسجد على وسادة. وكما ذكرت الحديث ضعيف والمحفوظ عن ابن عبد الله انه انكر مسألة ان يرفع شيئا الى رأسه والصحيح كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا امرتكم بامر فاتوا ما استطعتم ونبينا صلى الله عليه وسلم صلى وهو مريض ولم ينقل عنه انه كان يضع شيئا يسجد عليه او يرفع شيئا الى جبهته صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حديث ابي ام سلمة فيه هذا الرجل المبهم المجهول فهو لا يقبل آآ لهذا لهذه العلة وعلى كل حال نقول ان رفع المصلي وسجد على شيء مرتفع فصلاته صحيحة لكنه ليس هو المأمور به وليس والمشروع والمشروع ان يصلي على حسب على حسب استطاعته وعلى حسب قدرته اعل بعظه الحديث جاء ابن عبد الله الذي سبق بانه من رواية ابي الزبير عن جابر وقال ان رواية ابن الزبير ابي الزبير عن جابر انها معلولة الا ما رواه الليل ثم سعد او رواه بصيغة التحديث والصحيح ان هذا التعليل ليس بصحيح بل نقول ان الاصل في رواتب الزبير عن جابر ان على وانها صحيحة حتى يثبت انه دلس هذا الخبر. اما ما دام لم يثبت انه دلسه فان الخبر صحيح. واما من يقول ان الليث عن الزبير هي المقبولة فقط فهذا ايضا ليس بصحيح فان هذا الزبير اخذ كتاب فان الليث اخذ كتاب ابي الزبير ثم قال علم علي علم لي ما سمعته ثم حدث به الليث اجمالا ولم يميز ما سمعه مما لم يسمعه. فالصحيح ان احاديث الليث عن ابن زويد هي كغيرها غيره من الاحاديث فلا فكلها سواء سواء ما رواه الليث او رواه او رواه زهير او رواه سفيان او رواه غيرهم فانها في درجة واحدة لكن ما صرح به التحديث فهو اقوى من الناحية الذي لم يصرح فيه. فالحديث فالحديث هذا صحيح وهو موقوف على حديث ابو الزبير هذا صحيح وموقوف على جاه ابن عبد الله وليس مرفوعا وانما اعلنا رفعه بابي بكر الحنفي فقد تفرد بهذا الخبر ومثله لا يقبل تفرده ويعل به الخبر لتفرده رحمه الله تعالى. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذا الحديث رواه النسائي والدار قطني والحاكم وقال على شرطهما. هذا الخبر رواه آآ ذكر رواه دواه ابو داوود الحفري عن حفص ابن غياب الحميد الطويل عن عبد الله بن شقيق العقيل عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر النسائي رحمه الله تعالى ان هذا الحديث لا يعرف له راوي الا حفص لا يعرف له راوي الا الا ابو داوود الحفري الحفري رحمه الله تعالى وقد تابعه قد تابعه محمد ابن محمد ابن سعيد الاصبهاني كما ذكر ذلك البيهقي وذكره ابن عبد الهادي ايضا فالنساء يقول لا يعرف هذا الحديث الا من طريق ابي داوود الحفري عن عن حفص ابن غيث. وقد وهم الحافظ بن حجر النسائي وقال قد تابع قد تابع ابا داود الحفري تابعه محمد بن سعيد الاصبهاني ومحمد بن سعيد الاصبهاني ثقة لكن يبقى بالحديث علة اخرى الحديث هذا من جهة اسناد نقول هو معلول وعلته تفرد حفص بن غياث بهذا الخبر بهذا الخبر عن حميد رحمه الله تعالى وذلك ان حفص بن غياث حدث من حفظه وحدث من كتابه. فما حدث به من كتاب فهو ثقة وكان صاحب كتاب فاذا حدث من كتاب فحديث صحيح من حفظه فكان يخطئ في حديثه كما ذكر ذلك الائمة ابن معين وغيره قالوا كان يحدث من من حفظه فيخطئ رحمه الله تعالى حتى ذكر انه اخطأ في ثلاثة الاف حديث رحمه الله تعالى الا انه حدث بها من حفظه. وقد حدث من حفظه في في الكوفة وفي البصرة حد من حفظ الكوفة والبصرة وابو داود الحفري هو من اهل من اهل الكوفة فيكون سماعه عن حفص فيه فيه فيه ضعف فيكون الحديث بهذا الاسناد معلول بتفرد حفص بن غياث في رفعه. قد ذكر بعضهم ان ان يزيد ابن عبد الله التستري رواه عن محمد ابن سيرين عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها لكن هذا الحديث لا يفرح به فان يزيد التستر ايضا رواية عن المسلمين منكرة وهو يخطأ في وهو يخطئ في حديث محمد ابن سيرين على كل حال نقول الحديث من جهة اسناده ليس بمحفوظ ليس بمحفوظ وقد جاء عن غيره عن الصحابة انه انكر متربعا حتى جاء عن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال لن اجلس على جمرة او جمرتين احب الي من يصلي متربعا وكره غير واحد من السلف لكن نقول الصحيح في هذه المسألة ان الصلاة متربعا لغير حاجة انه مما يكره وانما السنة اذا صلى المصلي جالسا ان في ان ان اذا كان مصليا وهو مستطيع الصلاة فان السنة في جلوسه ان يفرش اليسرى وينصب اليمنى. اما اذا كان لا يستطيع ان يجلس بان مشى رجله اليسرى وينصب اليمنى فانه يصلي على حسب على حسب استطاعته وقدرته. ولذا قال اهل العلم اذا لم يستطع ان يصلي قائما فانه يغاير بعضهم يرى انه يغاير بين حالة القيام وحالة الجلوس فقالوا اذا صلى قائما تربع واذا صلى واذا واذا كان حال القيام يتربع واذا كان حال الجلوس بين السجدتين او في الجلوس في الصلاة فرش اليسرى ونصب اليمنى وهذا اجتهاد من اهل العلم. وكان ابن عمر رضي الله الله تعالى عنه صلى متربعا وهو مريض فرأى فرأى احد احد اصحابه فصلى مثله قال يا ابن اخي اني لا استطيع ان افرش رجلي وانها لا تقلان فانا اصلي هكذا متربعا لعجزي. فابن عمر صلى متربعا لما لم يستطع ان يصلي جاء ان طلي مفترسا للرجل اليسرى ناصبا لليمنى. فهنا نقول هل السنة ان يصلي متربعا؟ نقول اما التربع فهو مما يجوز فعل المصلي اذا عجز او شق عليه الجلوس على على قدمه اليسرى. فاذا عجز ان يجلس على قدمه اليسرى فانه يصلي على حسب حالته يجلس ما هو ارفق له في صلاته اذا كان الارفق به ان يتربع تربع. وان كان الارفق به ان يفرش رجله فرش ان كان الارفق به ان يتورك تورك. فيفعل ما هو ارفق به وايسر عليه. ولا شك ان التربع هو ايسر الصفات المريض اذا كان يصلي جالسا والحال الان لا يصلي احد جالس الا الا على كرسي والجلوس على الكرسي لا يمكن انه لا يمكن معه وانما يجلس ويمد قدميه ويمد قدميه. فالصحيح نقول ان ان الصلاة متربعا لا بأس بها. اذا كان لا يستطيع ان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى. هنا مسألة اذا كان يستطيع ان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ولكنه يصلي جالسا يصلي جالسا لا يستطيع القيام ولكنه يستطيع ان يفرش الرجل اليسرى وينصب يمناه. فهل الافضل ان يصلي متربعا او ان يفرش اليسرى وينصب اليمنى نقول كما قال بعضهم وما عند الله تعالى وغيره انه في حال القيام يتربع وفي حال الجلوس في الصلاة يفرش اليسرى اليمنى وذاك من باب التغاير بين هيئة جلوسه فاذا كان في حال القراءة تربع وقرأ فاذا ركع ركع متربعا فاذا اراد ان يسجد سجدة متربع ثم اذا رفع من سجوده فرش اليسرى ونصب اليمنى ثم سجد ثم فقام ثم يعني ثم رفع ثم تربع وهكذا. في فعل في حال القيام انه يتربع وفي حال الجلوس انه يفرش. فان جعلها في كلها متربعا نقول لا حرج في ذلك اذا كان لا يستطيع ان يفرش رجله اليسرى اما الافضل اذا كان يستطيع فرش اليسرى الافضل في الجلوس بين السجدتين والجلوس التشهد الاول والاخير ان يفرش اليسرى وان ينصب اليمنى في الاخير يتورك كما هو معلوم في صلة في الصلاة التشهد الاخير للتشهد الاخير. اذا هذا الحديث نقول هو معلول وعلته تفرد حفص بن غياث بهذا خبر وقد حدث به من حفظه وهو اذا حدث من حفظه اخطأ رحمه الله تعالى. واما متابعة يزيد التستر عن محمد سليم فهي لا يفرح بها لانها لان الوقت يزيد عن محمد مما تكلم فيها اهل المزيد ابراهيم التستر عن محمد ابن سيرين هي رواية ورواية يزيد يخطئ في حديث كثيرا رحمه الله تعالى. بهذا نكون قد انهينا ما يتعلق بمسألة صلاة صلاة المريض نعم تستطيع الفراش او تستطيع اطلع القدس اذا كان يستطيع الجلوس على الارض السنة اذا السنة في للمصلي ان يجلس الارض ولا يجلس على كرسي هذا هو السنة. السنة ان يصلي وهو جالس على الارض. ولا يجلس على كرسي لكن اذا كان يشق عليه القيام اذا اراد ان يقوم مصلاه الى ان يقوم يصعب عليه ذلك فلا بأس ان يصلي على على الكرسي واذا صلى على الكرسي يصلي على حسب حالته لكن نقول السنة ان يصلي جالسا واذا كان يستطيع ان يفرش اليسرى وينصب اليمنى فانه في حال جلوسه ينصب اليسر ينصب اليمنى اليسرى وفي حال قيامه يتربع وهو وهو جالس. هذا هو الافضل وهذا هو السنة. لكن اذا ما استطاع نقول يصلي على حسب على حسب حاله فاذا كان يصلي على كرسي فليس له الا صفة واحدة وهو انه يجلس على الكرسي لكن يلاحظ الكرسي خطأ من جهة مصافة المصلين لان كثيرا من الناس اذا صلى على الكرسي تراه يصاف المصلين بقدميه وهذا ليس بصحيح. بل نقول المصلي على الكرسي يكون حاله في المصافة على حسب صلاة كان يصلي قائما ثم يجلس في الركوع والسجود يصافهم حال قيامه بقدميه. واذا كان في جميع صلاته جالسا يصاف بمنكبيه يصاف بمنكبيه. اما ان يصلي جالسا ثم يصاف المصلين بقدميه نقول هذا خطأ. وهذا من التخلف عن الصف. هذا لانه اذا اذا ساقهم بقدميه كان جسده كله خارج الصف كان جسده كله خارج الصف وهذا لا يجوز. فاما ان كان يعني اذا كان يريد ان يصاب يصلي جالسا فانه يصافهم بمنكبيه اي يجعل منكبه بمحاذاة منكب الذي بجانبه. اما اذا كان يصلي بعد صلاته وبعضها جالسا وهل يفعله كثير من الناس فتجده يكبر قائما ثم اذا اتى الركوع السجود صلي على الكرسي نقول في حال القيام يصافهم بقدميه وفي حال الجلوس يصافهم بمنكبه حتى يجمع بين المصاف الصحيحة دكتور متربع فلوسه متربع وفيه اثناء ركوعه يفترش والاصل في الجلوس بين في الصلاة والافتراش هذا هو الاصل. ليس عندنا سنة اخرى في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد هل هناك صفة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يجلس غير هذه الجلسة الا مسألة الجلوس على العقبين بين السجدتين. هذه جاءت في السنة. اما غير هذه الجلسة فان الاصل انه يفرش اليسرى وينصب اليمنى هذا هو الاصل في الجلوس. فعندما عندما يصلي المصلي وهو جالس ولا يستطيع القيام نقول في حال الجلوس يعود الى الاصل والاصل والافتراش ونصف اليمنى. وفي حال القيام لا لا نقول افترش قال ليس هنا فيه دليل واضح؟ نقول يفعل ما هو ارفق به. يعني المصلي اذا صلى وهو جالس وكان في جلوسه في حال قيامه ماذا يفعل؟ كيف نقول ان شئت تربعت وان شئت افترشت وان شئت فعلت ما هو ايسر وارفق بك. يعني معنى ذلك المقصود في اول فترة صلي في حال القيام بس مكروه. لهذا كره بعضهم لان مخالف للسنة. والسنة هو الافتراش ان يفرش اليسرى وينصب اليمنى. اذا جلس في صلاته بين السجدتين وفي التشهد. المقصود بالكراهة اذا كان كل الصامت. اي كل الصلاة. واضح؟ يعني اذا كان الرجل الان في بين السجدتين كيف يجلس؟ يفرش ينصب اليمنى اذا كان يستطيع اذا ما استطاع يصلي متربعا في الركوع الركوع يفعل كما في حال القيام وهو للتربع وفقط يعني يجعل الافتراش في مكان الجلوس متى ما جاء في صلاته وهو صحيح ماذا يفعل؟ يفرش وينصب. نقول كذلك في حال الصلاة جالسا. في حال جلوسه في حال الجلوس في الصلاة فهو يفرش اليسرى وينصب اليمنى بعد بعد ما انهى يصلي جالس على كرسي يكفيه ويجعلهما في حاله. اي نعم في في كما يفعل في حال الصلاة اذا متربعا جعل يديه على على تحت فوق سرته وفي حال الجلوس يجعلها على على ركبتيه. وكما يفعل المصلي قال رحمه الله تعالى باب صلاة المسافر وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت الصلاة اول ما فرضت ركعتين فاقرت صلاة الحضر فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر. قال الزهري رحمه الله تعالى محمد بن شهاب فقلت لعروة ما بال عائشة رضي الله تعالى عنها تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث متفق عليه من حديث هشام ابن حديث صالح ابن كيسان عن عروة ابن الزبير عن عائشة وجاهد من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة فهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وفيه ان الصلاة اول ما فرضت فرضت ان يصليها المسلم ركعتين اول ما ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر فجعلت اربع واقرت صلاة السبع ركعتين. وسياق هذا الحديث في باب صلاة في سياقه في باب صلاة السفر ليبين ان الاصل في صلاة المسافر اي شيء انها تصلي ركعتان. الاصل في صلاة المسافر انه يصلي ركعتين اذا سافر وهذا هذا لا خلاف بين اهل العلم ان المسافر يصلي ركعتين اذا كان سفره مما يبيح له القصر كما سيأتي معنا. اه القصر قصر الصلاة في السفر دل عليها الكتاب والسنة واجمع عليها المسلمون واجمع عليها المسلمون كما قال تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة امرنا ان نقص من الصلاة واخبرنا انه ليس عليه جناح ان نقصد الصلاة. ونبينا صلى الله عليه وسلم تواتر النقل عنه انه كان يقصر في سفره صلى الله عليه وسلم. ودلت النصوص الكثيرة ان صلاة السفر ركعتين جاء اداة الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وجاء ذاك من حديث ابن عباس عند مسلم وجاء ايضا من حديث عمر بن الخطاب قوله رضي الله تعالى عنه ان ان صلاة ان صلاة المسافر ركعتين صلاة المسافر ركعتين لا يزيد على ذلك. وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم في صلاة المسافر وما هو الواجب على المسافر هل يصلي ركعتين او يصلي اربع او له الخيار في ذلك؟ اختلف العلم في ذلك على ثلاثة اقوال القول الاول ان قصر الصلاة واجب ان قصر الصلاة للمسافر واجب ولا يجوز له ان يصليها اربع ركعات. وهذا وقول اهل الظاهر وايضا قول اهل الرأي قول ابي حنيفة وكثير من اصحابي رحمه الله تعالى ان صلاة المسافر ركعتين ولا يجوز يجوز له ان يصليها اربع ركعات. وان من صلى اربع ركعات بطلت صلاته. ويلزمه ان يصليها ركعتين. وان من صلى اربعا في السفر كمن صلى ركعتين في الحضر. واحتج من قال بهذا القول بنصوص النص بادلة. الدليل الاول عائشة هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم فرضت الصلاة ركعتين اول ما فرضت ركعتين فاقرت في صلاة السفر وزيدت واتمت في صلاة الحضر. فافاد هذا الحديث ماذا؟ ان صلاة السفر كم؟ انها ركعتان انها تصلي ركعتين ولا يزيد على فهذا هو الفرض فلو صلى لو صلى المقيم ومن في الحضر لو صلى صلاة الظهر ست ركعات هل يصح ذلك منه نقول صلاته باطلة قالوا كذلك الله جعل صلاة السفر ركعتين وهذا الذي فرظها ربنا سبحانه وتعالى فزاد بالحظر واقرها فزادها في الحضر واقرها في السفر واحتجوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في جميع اسفاره. يقصر في جميع اسفاره ولم ينقل عنه انه صلى اربعة واحتجوا ايضا بحديث انس بن مالك الكعبي انه قال له وسلم ان الله وضع المسافر شطر الصلاة وظع المسافر شطر الصلاة وهذه حجج التي يحتج بها على ان صلاة المسافر ركعتين وانه لا لا يجوز له ان يصليها اربع ركعات. ذهب اخر الى ان المسافر ركعتين وهذا هو السنة ان هذا هو السنة وهذا هو الافظل. وهذا عند المالكي وقول احمد ايظا رحمه تعالى القول الثالث والتخيير ان شاء وان شاء وان شاء اتم. والصحيح في هذه المسألة وهو القول الراجح ان المسافر السنة في حق والافضل ان يصلي ركعتين وبهذا قال جماهير اهل العلم ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في صلاته ولم يتم في سفره ولا مرة واحدة. كما قال ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال سافرت معه فما رأيت يزيد عن ركعتين في سفري وابو بكر وعمر كذلك فلم يكن احد منهم يزيد على ركعتين في اسفاره. لا رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا بكر ولا عمر رظي الله تعالى عنهم اجمعين وهذا كما ذكرت هو فعل السلف قاطبة الا ما جاء عن الا ما جاء عن عثمان بن عفان رظي الله تعالى عنه في اخر فانه اتم في مكة وكذلك عائشة رضي الله تعالى فانها اتمت ايضا. فالقول الصحيح ان القصر افضل. واما الدليل ان ليس بواجب ان ليست ان ليس القصد بواجب وان من صلى اربعا صلاته صحيحة. الدليل على قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح فالله جعل الحكم انه ليس عليه جناح ليس علينا حرج. ولو كان حتما لامرنا بان نصليها ركعتين. فلما جعله من باب رفع دل هذا على ان من صلى اربعا انه ان صلاته صحيحة وايضا ثبت بالاجماع ثبت بالاجماع ان من صلى اربع ركعات فصلاته عند الصحابة. فعثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه صلى بالناس صلى بالناس اربع ركعات في منى وصلى الناس معه. صلى في مكة اربع ركعات. وصلى الصحابة معه رضي الله تعالى عنهم. ولو كان ولو كان القصر واجبا لما اتموا لما اتموا معه لما اتموا معه ولجعلوها لجعلوها ركعتين فلما فصلوا معه جميعا اربع ركعات دل هذا على ان صلاة السفر ليس قصرها بواجب وانما هي على على الافضلية فالسنة والافضل هو ان يقصد كما قال مسعود رضي الله تعالى عنه لما صلى خلف عثمان فقيل له فقيل له تم عثمان قال يا ليت لي بدل اربع ركعات ركعة متقبلتين ولكن الخلاف شر. يقول احب الي من هذه اربع ركعتين متقبلتين احب الي ان اصلي اربع ركعات. لان هذا هو السنة وفعل خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعثمان تأول وظن انه في منزلة من هو في سلطانه وفي منزله فاتم ولم يرى انه مسافر لانه في حكم امير المؤمنين وفي حكم الخليفة عموم المسلمين فرأى انه في مكة في حكم المقيم وانه في بيته وسلطانه وقيل انه تأهل اي تزوج في مكة وكاله بيت وهذا ضعيف وقيل انه اتم الصلاة لان الناس كثر آآ المسلمون وكثر من دخل الاسلام فخشي ان يظن الناس ان ان الصلاة ركعتين وليست اربع فاتم حتى لا يقع الناس في الخطأ وهذا ليس بصحيح وانما تأول رظي الله تعالى عنه تأولا وهو انه في حكم المقيم فاتم رظي الله تعالى عنه. ايظا نقل الشافعي ان ان قناة المسافر خلف المقيم باتفاق الائمة الاربعة انه ماذا يفعل؟ من صلى اذا صلى مسافر خلف مقيم ماذا يفعل؟ يتم باتفاقهم. يقول باتفاقهم انه يتم ولو حتى الذي يرى حتى الاحناف اللي يرون انه انه يقصر قالوا بوجوب الاتمام لماذا؟ لانه في حكم في حكم في حكم التابع لامامه فدل هذا ايضا على ان قصر الصلاة في السفر ليس بواجب وانما هو وانما هو سنة وهو الافضل. فنقول السنة والافضل هو ان يقصر الصلاة المسافر اذا خرج مسافة قصر كما سيأتي معنا. فحديث عائشة هذا يدل على ان الصلاة فرضت مكة فرضت ركعتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقرت في صلاة السفر واتمت في صلاة الحظر وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة الى ان هاجر يصلي ركعتين ركعتين الظهر والعصر والماء للظهر والعصر والعشاء والفجر. اما المغرب فكان يصليها ثلاث ركعات. فالمغرب لم يزد فيها ولم لا في الحضر ولا في السفر وهذا محل اجماع انما يقصر من الصلوات الصلاة الرباعية فقط. اما المغرب فبالاجماع انها لا تقصر. بالاجماع لا تقصر. واما الفجر ايضا الاجماع لا تقصر وانما الذي يقسم للصلاة صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء فقط هذه الصلاة الرباعية هي التي وقد انكر وقد ذكر الذهبي وقد ذكر ابن كثير في بدايته ان من ضلالات دحية ابن ضلالات يحيى ابن وهو احد العلماء في القرن الرابع ان من اخطائه انه قال ان صلاة المغرب تقصر وان لا تصلى ركعتين وقالوا كثير وقد خالف الاجماع بهذا القول. هذا يحيى ابن من ابناء دحية الكلب احد العلماء زعم ان صلاة المغرب تقصر وهذا قول باطل مخالف لاجماع المسلمين. فالمسلمون مجمعون على ان المغرب لا تقصر وهي وتر النهار. المغرب هي وتر النهار فلا تقصر اجماعا وانما الذي يقصر هو الظهر والعصر والعشاء. قال بعد ذلك وعن عطاء ابن ابي رباح عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم. تقول عائشة ان النمس كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم رواه الدارقطني وقال هذا اسناد صحيح وكلهم ثقات. ثم قال قال ابن عبد الهادي والصحيح ان عائشة هي التي كانت تتم ما رواه البيهقي عن شعبة عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة انها كانت تصلي في السفر اربعا فقلت لها لو صليت ركعتين قالت يا ابن اختي انه لا يشق علي. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قد رواه الدارقطني من حديث المحامي قال سعيد محمد بن ثواب قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عم سعيد عن عطاء آآ عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا الحديث فيه سعيد بن محمد ثواب لا يعرف له من وثقه غير ابن حبان فقد ذكر في لقاء وقال مستقيم الحديث. وهذا الحديث يعد منكرا. هذا الحديث يعد منكرا من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد كان يتم ويقصد في سفره وكان يصوم ويفطر في سفره. اما الصيام فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح واما قصر الصلاة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتم في سفره انه صلى واتم بل كل ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في اسفاره انه كان يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه حديث ولم يصح عنه حديث انه اتم في سفره صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث حديث منكر فقد رواه جملة من من الضعفاء عن عطاء رواه طلحة ابن عمر ودله ابن صالح والمغيرة ابن زياد وكلهم ضعفاء وقد روى ايضا محمد بن سعيد بن ثواب بن سعيد بن محمد بن ثواب بن هذا وهو ممن لا يعرف ممن لا يعرف. فهذا الحديث منكر والمحفوظ عن عائشة رضي الله الله تعالى على ما رواه هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة انه كانت كانت تتم في السفر فقال الا الا تصلي ركعتين؟ قالت انه لا يشق انه لا يشق علي لا يشق علي وفهمت رضي الله تعالى عنها ان القصر انما يكون لمن لحقه شيء من المشقة والحرج. وهذا ليس بصحيح وهذا الفهم ايضا ليس بصحيح فقد جاء من حديث زيد ابن وهبي رضي الله تعالى عنه انه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم امن ما يكون الناس في منى ركعتين. ذكر انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم امن اي في اشد امن وفي احسن امن مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في منى ركعتين لم يكن فيه خوف الم يكن فيه حرج ولا مشقة ومع ذلك صلاها رسولنا صلى الله عليه وسلم ركعتين كما قال زيد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امن ما يكون في منى ركعتين وهذا هو الصحيح وذلك في حديث عمر بن الخطاب عند مسلم عندما صاروا يعلموا رضي الله تعالى عنه كيف نقصر والله يقول ان فقال عمر سألت فقال هي صدقة تصدق الله بها عليكم فتقبلوا صدقته فاصبح القصر صدقة من الله عز وجل علينا ورحمة منه وتخفيف منه سبحانه وتعالى على المسلمين. فعلى هذا نقول ان ما جاء في هذا الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم في سفره هو حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه عدة قال كما ذكرت تفرد سعيد محمد بثوابه وهو ممن لا يعرف وايضا قد رواه جمع من الضعفاء وهم كلهم ضعفاء كذلك ايضا جاء من طريق العنان بن زهير عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشة وهو والعناء بن زين هذا لا يعرف فالحديث باسناد لا يصح عن عائشة رضي الله تعالى عنها والمحفوظ عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان هي التي كانت تتم وكانت آآ هي التي كادتم وليس النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث عائشة تقول منكر ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتم في السفر وانما كان يترخص برخب الصدر ترخص برخصة القصر وكان ممن قبل صدقة ربه سبحانه وتعالى لانها صدقة تصدق الله بها علينا فلنقبل صدقته على هذا نقول السنة والافضل للمسافر هو ان يقصر الصلاة ولا يتمها ولا يتمها. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. رواه احمد وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان ايضا في صحيحه وابو يعلى ولفظ ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. والحديث على عمارة ابن غزية عن حرب قيس عن نافع عن عبدالله بن عمر. وهذا الاسناد اسناد جيد. اسناد جيد رجاله لا بأس بهم جاء مرة من طريق عمر بن غازي عن نافع وجاء مرة من طريق عثمان بن غازي عن حرب ابن قيس وجاء مرة من طريق موسى ابن عقبة عن حرب ابن قيس عناف عنده وجاء مرة آآ باسناد اخر. فالحديث محفوظ من طريق عمر بن غزية عن حرب ابن قيس عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقد صح هذا الحديث ابن خزير ابن حبان وصححه ايضا وصحح ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية وحرب القيس هذا ممن يحسن حديثه فقد ذكر النبي حاتم في العلل وفي الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقد قال في عمر بن غازية كان رظا اي كان ثقة ووثقه عمر بن غازية. على هذا نقول ان الحديث من جهة متنه وان من جهة اسناده فهو حسن وذلك فان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان كما يحب ان تؤتى عزائمه تحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته سبحانه وتعالى. فاذا تصدق الله عليها بصدقة فان الله يحب ان تقبل صدقته اذا رخص الله لنا في شيء فان الله يحب ان تؤتى رخصته سبحانه وتعالى. فان العبد العبد مأمورا يقبل صدقة ربه وان يأتي رخصته التي رخص بها ربنا سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما يتعلق بقصد الصلاة للمسافر فان من السنة ان يقبل المسافر هذه الرخصة وان يصلي ركعتين. واما صلاته اربع فهذا من الغلو الذي لا يحمد. لا يحمد صاحبه ثم روى قال وروى شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين رواه مسلم وقال ابن عبدالبر في يحيى هذا ليس ممن يوثق به في ضبط مثل هذا الاصل. هذا الحديث احتج به بعض من يرى ان لتحصر فيها الصلاة هي مسافة ثلاثة فراسخ او ثلاث اميال. حتى ذهب بعض اهل الظهر كابن حزم الى ان من خرج وطرف ارض مسيرة ثلاثة اميال ان له القصر ان له قصر الصلاة. وذهب جمهور الظاهرية لان من خرج ثلاث فراسخ ان له قصر الصلاة هذا الحديث بهذا الحديث. واما جماهير اهل العلم فذهبوا الى ان القصر لا يكون الا اذا خرج مرحلتين مرحلتين اي مسيرة مسيرة يومين والمرحلة هي عبارة عن ما يقارب ثلاثة واربعين ثلاثة واربعين كيلو من قطع ثلاثة واربعين كيلو يسمى قطع مرحلة انقطع مرحلة هذه هي المرحلة. والمرحلة الاخرى كانت يعني ما يقارب في المرحلتين قطع ستة وثمانين. قطع ستة وثمانين كيلو قول الجمهور هذا في ان مسافة القصر تعود الى هذه المسافة ما جاء عن ابن عباس باسناد صحيح انه قال انقصد الى مزدلفة وعرفة؟ قال لا ولكن اذا خرجت الى الى عسفان او الى الطائف وجدة فاقصر الصلاة. فجعل ابن عباس مسافة القصر مسافة الذهاب الى جدة او الذهاب الى عسفان وهي ما يقارب اربعة برد اربعة برد او ما يقارب مرحلتين والمرحلة يراد بها مسيرة اليوم المرحلة الواحدة يقطعها الابن التي تسير اه دون تسير في يومها تقطعها في يوم واحد اي من من الفجر الى الى قبيل الغروب تقطعها في يوم واحد تسمى هذه مرحلة وهي اربعين الى ثلاثة واربعين كيلو هذي المرحلة المرحلتين اذا عند الاحناف انه اذا اذا خرج مسافة ثلاثة مراحل ثلاثة مراحل وهي مسيرة ثلاث ايام لان المرحلة تقطع في فلا بد عند من يخرج الى مسافة ثلاث ايام فاذا مشى في مسافة ثلاثة ايام فانه يقصر الصلاة عند اهل الرأي. وذهب البخاري الى ان ان من خرج مسيرة مرحلة واحدة قصر الصلاة وذلك لحديث ابي هريرة الذي اخرجه البخاري لا يحل لامرأته ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا الا بما الا بعدي محرم فاخذ من هذا الحديث ان اذا خرج الرجل مسافة يوم واحد انه يقصو الصلاة لكن نقول الصحيح في هذا بالاقوال ان المساء بتقسم الى الصلاة مسافة اربعة برد اربعة برد كما قال ذاك ابن عباس وكما قال ذلك ايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه واما قول من يرى ان العبرة في ذاك انما ان المرد في ذلك الى العرف فما سماه الناس سفرا قصرت فيه الصلاة وما لم يسميه الناس سفرا لا تقصى به الصلاة فهذا تختلف يختلف من اعراف الناس من الناس من لا يرى ما يرى من من لا يرى شيئا سفرا لكثرة سفراتي ومن الناس من يرى القريب ايضا سفر لكن الذي تضبط به المسألة ان نقول من خرج اربعة برد والبريد هو عبارة عن اربعة فراسخ فيكون خرج ما يقارب ستة عشر فرسخا ما يقارب ثمانين كيلو فانه يقصر الصلاة ومن خرج دون ذاك فانه لا يقصد الصلاة. اما حديث انس هذا فهذا اخطأ فيه يزيد ابن سم لا ذهابا اذا كان يريد ان يذهب الى ثمانين كيلو اذا اراد ان يخرج من المساء ثمانين كيلو فانه يقصر. اما حديث يحيى ابن يزيد الهناي هذا فهو خطأ. قد اخرجه مسلم في صحيحه لكن فيه خطأ. وخطأه ان ان الحديث ظن انه بلغ خرج مسافة ثلاث اميال وقصر. وانما المعنى انه قصر لما خرج من مسافة ثلاث امبيال من المدينة اي بدأ قصره بعد ثلاث اميال وهذه مسألة ايضا فيها خلاف. متى يقصر المسافر صلاته؟ وهل له ان يقصر في بيته؟ اذا اراد ان يسافر الصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم انه لا يقصر الا اذا فارق البيوت. يحيى بيد الهنائي لما فارق النبي صلى الله عليه وسلم البيوت فظن انه خرج ثلاث اميال فصلي ركعتين ودليل ذلك انه في الصحيحين من حديث شعبة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في المدينة اربع ركعات. وصليتها معه في ذي الحليفة ركعتين. في ذي الحليفة ركعتين. انه لما بلغ ذي الحليفة لما بلغ ذي الحليفة صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ صلى ركعتين. يقول خرج ثلاث اميال وهي مسافة الى الى مثلا قريب من اه قريبا من ذي الحذيفة فصلى ركعتين. فنقول هذا الحديث يحمل متى ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم قصفه للصلاة. ابتدأ قصص الصلاة لما السفر بعدما خرج مساء ثلاث اميال ابتدأ القصر بمعنى انه لما فارق البيوت ابتدى قصر الصلاة وليس معناه ان سفره انتهى الى الاميال. فلو قلنا بهذا القول لقلنا من ذهب ستة كيلوات كم؟ ستة ثلاثة مليار يعني ما يقارب ستة كيلوات او اربعة كيلو ونصف. هل يقصر النبي صلى الله عليه وسلم الى قبا ولم يقصر خرج الى الى اطراف المدينة ولم يقصر فالقول هذا هو قول ضعيف وليس بصحيح ولا يسمى ضربا في حتى يخرج مسافة ما يقارب ثمانين كيلو فانه يسمى ضاربا في الارض. نقف على هذا ونكمل ان شاء الله بعد الاذان صحيح ان اهل مكة لا اذا خرجوا الى عرفة والى مزدلفة فانهم يتمون يتمون الصلاة لكن اذا احتاجوا لجمع الصلاة من باب التفرغ للدعاء في عرفة فحسن لا حرج نقول لا حرج يكون هذا من الحاجة التي يجوز فيها ان يجمعوا لكن افضل ان يصلوا كل صلاة في وقتها دون قصر. اذا حديث شعبة عن يحيى بن زيد هناي عن رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرجت اميا فقصر الصلاة ليس معناه ان من خرج مسافة ثلاث اميال او فراسخ وهي ستة عشر الفرس ما يقارب اربعة اميال الى اثنى عشر ميل يعني يكون ثلاث فرس اثنا عشر ميل ليس معناها ان من خرج هذه المسافة يحق له ترخص برخص السفر وانما هذا هو ابتداء وقت قصره صلى الله عليه وسلم اي قصر بعدما خرج مساء ثلاثة ابتدأ القصر صلى الله عليه وسلم وقد ثبت كما في حديث انس في الصحيحين انه صلى مع النبي وسلم في المدينة ركعة اربع ركعات الظهر وصلاها في الحليفة ركعتين مع النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل هذا الحديث على ذاك الحديث. وانه صلى في ذبحه ركعتين وهي بداية ما يقارب ثلاثة اميال فاكثر فحديث يزيد يحيى ابن يزيد هذا عن الناس ومتى يقصر المسافر اذا خرج مسافرا؟ وليس معناه ان النبي خرج هذه قصد هذه المسافة وقصد. ان معناه ابتدأ القصر من هذه المسافة ولم يكن منتهى سفره. فالقول الذي عليه الجماهير انه اذا خرج مرحلتين قصر الصلاة. اما اذا اراد ان يخرج الى مثلا اربعين كيلو او خمسة وثلاثين كيلو نقول لست مسافر ولا يجوز لك ان تترخص برخص السفر لا تقصد الصلاة ولا آآ تجمع من الصلاتين فليست هذه لك لانك لست مسافر. آآ الكتاب معك الثاني ولا نكملها؟ معك؟ موجود بس آآ شعبان لك في شعبان يعني؟ طب ما في اشكال ناخذ يناقض على حديث شعبة هذا ونكمل ان شاء الله اللقاء القادم ما يتعلق بقية احاديث السفر باذن الله عز وجل