وعليه رحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ما بعد انتهينا الى ما يتعلق باحاديث صلاة المسافر وذكرنا شيئا من تلك الاحاديث وبينا بعض احكامها ووقفنا على حديث العلاء ابن الحظرمي رضي الله تعالى عنه والذي فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. قال مكث المهاجر اي لا يمكث المهاجر بعد نسكه الا ثلاثة. هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم من طريق عبدالرحمن بن حميد الزهري قال سمعت عبدالعزيز يقول يسأل السائل ابن اخت نمر ما سمعت في سكن مكة؟ قال سمعت العلاء ابن الحضرمي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث المهاجر بعد قضاء نسل نسفه ثلاثة. وجاء بلفظ ثلاث للمهاجر بعد الصدر. بمعنى بعد الوداع وسياق هذا الحديث في كتاب احكام صلاة المسافر يذكره اهل العلم لبيان المدة التي يمكثها المسافر يترخص فيها في السفر يترخص فيها برخص السفر. لان حال المسلم اما ان يكون مسافرا واما ان يكون مستوطنا مقيما او يكون مقيما ساكنا ومستوطنا ومسافرا. فالمسافر والذي ينتقم بلد الى بلد دون الاقامة فيها ومتى يسمى مقيم؟ هذا هو الذي وقع في خلاف بين اهل العلم متى يسمى المسافر مقيما؟ ومتى يأخذ سافروا احكام الاقامة جمهور الفقهاء يحتجون بحديث العلاء للحرم هذا على ان من على ان من جلس فوق ثلاث فانه يأخذ حكم الاقامة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مكث المهاجر بعد نسكه ثلاثا. وهذا الحديث خاص بمن هاجر من مكة الى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص المهاجرين اذا اتوا الى مكة ممن هاجروا مكة ان يمكثوا فيها قدر ثلاث ايام بعد صدورهم من طواف الوداع اي عدم موادعتهم لمكة يمكثون ثلاثا. ولا يجوز لهم البقاء اكثر من ثلاثة ايام. لا يجوز له البقاء اكثر من ثلاثة ايام فقال جمهور اهل العلم ان ما زاد على الثلاثة يسمى يسمى مقيما ويسمى انه اخذ احكام الاقامة هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث ولاجل هذا ساق ابن عبد الهادي وغيره من اهل العلم وغيره ممن يتكلم في مسألة مدة المقيم او مدة القصر الترخص للمسافر في سفره يذكرون هذا الحديث فهذا هو قول جماهير اهل العلم. وذهب بعض اهل العلم الى ان المدة التي يمكثها المسافر ثم لا يترخص بعدها برخص السفر هي قدر تسعة عشر يوما تسعة عشر يوما. فما زاد فانه لا يترخص ويكون حكمه حكم مقيم فلا يقصر صلاة ولا يفطر في سفره اذا هناك من يرى انه اكثر ما يمكثه اربعة ايام. وهناك من يرى اكثر ما يمكث تسعة عشر يوما وهناك اقوال اخرى تدل على ان المسافر لا وقت له وانه ما دام لم يقبع بالاقامة والاستيطان فانه في حكم المسافر وهذا القول هو الذي عليه عمل السلف رحمهم الله تعالى. فقد ثبت عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انهم مكثوا اشهرا طول الصلاة فجاء ابن سمرة رضي الله تعالى عنه مكث في كابل ستة اشهر يقصر الصلاة وكذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه مكث في اذربيجان مدة مثل هذا يقصر الصلاة. ولما سئل ابن عباس عن رجل لا يدري متى يرجع. قال يقصر الصلاة لو مكث عشر سنين وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم مكث في مكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. وكذلك في غزوة تبوك مكث عشرين يوما يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم واكثر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مكث في مقام يقصر الصلاة فيه هو عشرون يوما في غزوة تبوك ولم ينقل لنا عنه اكثر من ذلك. وعلى هذا اذا زاد على العشرين هل له ان يقصر الصلاة او لا يتفقون على ان اقصر اقصر مدة يقصر فيها الصلاة هي هي عشرون يوما كما قال بذلك ابو حنيفة واما بقية سوف يرون انه اذا بقي اربعة ايام فانه لا يترخص برخص السفر وهذا القول هو الذي عليه جمهور الفقهاء. لكن الصحيح نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مكى لمكة تسعة عشر يوما. ومكث ومكث في تبوك تسعة عشرين يوم ومكث في تبوك عشرين يوما كما سيأتي معنا ولم يبين لنا وقتا نجلسه فلا نترخص فيه فلا نترخص فيه برخص السفر. وانما جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه مكى بمكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة. وهو يعلم صلى الله عليه وسلم انه سيمكث اكثر من اربعة ايام ولو كان ولو كان العدد مقصودا او ان العدد يمنع من قصر الصلاة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. فما دام الانسان مسافرا فلا حرج عليه ان يقصر من الصلاة. وقد ثبت عن كثير من السلف انهم مكثوا المدى الطويلة. منهم من مكث سنتين منهم مكث ستة اشهر وهو يقصر الصلاة ولم ولم اجعل لمدته وقتا ينتهي فيه قصر الصلاة. وهذا القول اقرب هذا القول هو الصحيح وهو الاقرب لما عليه فعل السلف رحمهم الله تعالى واما حديث العلاء ابن الحظرمي رضي الله تعالى عنه فهو حديث خاص بالمهاجر حديث خاص بالمهاجر ليس فيما يتعلق بحكم المسافر او ان المسافر اذا جلس ثلاثة ايام فاكثر ما يأخذ حكم المقيم. وانما الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان المهاجر لا يبقى بعد نسكه اكثر من ثلاث ايام. وثلاث ليالي فانه قد ترك ارضه لله وهاجر منها لله سبحانه وتعالى فلا يجلس فيها اكثر من ثلاثة ايام. وهذا حكم خاص بالمهاجر. ولا يمكن ان نجعله فيصل في مسألة الفرق بين المقيم وبين المسافر. فما دام العبد لم يقطع بالاستيطان ولم يقطع بالسكنى في هذا البلد وان يكون من اهل وهو انما لحاجة جلس فيها او لامر يريد بعد ان ينتهي منه يرجع الى بلده ويسمى عند الناس انه مسافر وان هذا ليس هذا بلده فانه يأخذ حكم المسافر حكم المسافر. لكن اذا احتاط بان استأجر بيتا وسكن وتأهل في هذه البلاد. واصبح من اهلها فانه يأخذ حكم اهل البلد يأخذ حكم اهل البلد. اما ما دام انه بعمل اتى مدى بعمل متى ما انتهى هذا العمل سيعود الى اهله فانه في حكم المسافر حتى يرجع حتى يرجع. ولذا يجمع اهل العلم يجمعون على ان المسافر الذي لا يدري متى يرجع يرجع غدا او بعد غد او بعد ثلاث ايام او بعد عشر ايام لا يدري متى يرجع فكل يوم يقول انا سارجع غدا فانه يقصر الصلاة حتى يرجع ولو مكر كما قال ابن عباس عند ابن ابي شيبة ولو مكث عشر سنين ما دام انه لا يدري متى يرجع يرجع اليوم او يرجع بعد غد او يرجع بعد غد او يرجع بعد كذا فانه يأخذ حكم المسافر ولو جلس عشر سنين. وكذلك لو علم الانسان انه ليس في مكان وهو لا يدري متى يخرج نقول هو مسافر اذا كان من اهل السفر حتى يرجع الى اهله والى بلده. كذلك لو كان الانسان قد حال بينه وبين الركبين امر كأن يكون في الطريق اه ثلوج او يكون في الطريق ما يمنع من من قطع من من قطع طريق وهو ينتظر متى تزول هذه الغمة ويرجع الى اهله نقول هو ايضا مسافر حتى يرجع الى بلده وله الترخص برخص السفر. اذا حديث العلم ابن حظر بهذا لا نقول انه انه فيصل بين المساواة والمقيم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى الى مكة اتى فاتحا لها فتحها وجلس فيها تسعة عشر يوما ونقطع يقينا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم انه سيمكث فيها اكثر من اربعة ايام والا لو كان الاربعة ايام محسوبة لما لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصلاة تسعة عشر يوما. لان النبي اتى فاتحا واستقر في مكة واخذ يعرظ الاسلام على اهلها ويدعوه الى الاسلام واسلب خلق كثير واخذ طلبين وهذي مدد تحتاج الى هذا العمل يحتاج الى مدد طويلة ولو كان ما زاد على اربعة ايام ليمنع من قصر الصلاة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولما قصر الصلاة وقد مكى تسعة عشر يوما. فهذا يرد على من يرى انه اذا قطع بالاقامة اربعة ايام او ما يقارب في خمسة وعشرين صلاة او عشرين صلاة انه بعد العشرين يتم بعد ترخص فقط مدة اربعة ايام فما زاد فهو في حكم وقيل نقول هذا القول ليس بصحيح وان قال به وان قال به جمهور الفقهاء بل نقول الصحيح انه مسافر ما لم يقطع بالاستيطان والايقاظ للبلد. ما دام انه سيرجع وانه ينتظر انتهاء مدته او انتهاء عمله او انتهاء شغله الذي هو اتى لاجله فانه يسمى مسافر ولو جلس شهرا ولو جلس شهرين او ثلاثة يبقى انه في حكم المسافر. قالوا عن يحيى ابن ابي اسحاق سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة حتى رجعنا الى المدينة قال قلت كم اقمتم بها شيئا قال اقمنا بها عشرا اقمنا بها عشرا وهذا متفق عليه وهو لفظ البخاري وهو حديث صحيح يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة الى مكة فكان يقصر صلاته صلى الله عليه وسلم حتى رجع الى المدينة فابتدى قصره بعد مفارقته للمدينة وانتهى قصره بعد رجعته ورجوعه الى المدينة صلى الله عليه وسلم ومكث في هذه مكث في هذا عشرة ايام بمعنى انه مكث بمكة مقيم عشرة ايام ومع ذلك كان يقصر الصلاة اقام عشرة ايام وهو يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. بل في حديث ابن عباس الذي سيأتي بعد هذا انه اقام تسعة عشر يوما تسعة عشر يوما يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. واما من يقول ان اقصى مدة للقصر تسعة عشر يوما لان النبي صلى الله عليه وسلم هذي مدته جلسها نقول لا نعلم لو كان الامر ينتهي الى تسعة عشر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لو جلس النبي اكثر من ذلك هل سيقصر لا يقصر؟ نقول ثبت في في في غزوة تبوك انه جلس عشرين يوما يقصر الصلاة الله عليه وسلم ولو مكث الرسول اكثر من ذلك ايضا لقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم اذ لو كان الامر ينتهي الى عدد معين في القصر وفي وسام السفر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وتأخير البيان لا يجوز لا يجعل الحاج لان الناس تختلف اسفارهم وتختلف مدة مدة مدد بقائهم ومدد اسفارهم فلا بد من تبيين ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس عشرة ايام وقصر. وجلس تسعة عشر يوما وقصر هو جلس عشرين يوما وقصر صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان في الامر سعة على ان في الامر سعة وان المسلم ما دام انه لم يقطع بالاستيطان والاقامة فانه يأخذ احكام المسافر. ولا نقول ان اقصى مدة يترخص فيها المسافر برخص السفر هي تسعة عشر يوما ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس بمكة تسعة عشر يوما او عشرين يوما بل نقول هذا الذي جلسه النبي فقصر فيه ولو جلس اكثر من ذلك لقصر صلى الله عليه وسلم اذ لو كان القصر لا يزيد لو اذ لو كان القصر لا يجوز على ما زاد على تسعة يوما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا فعل ما يدل على ذلك ولو كان هذا ينتهي الى حد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك طائرا يطير بجناحيه الا واعطانا منه خبرا صلى الله وسلم فقد بين ما يحتاجه الناس وقال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فلو كان هناك مدة ينتهي فيها الترخص لغة السفر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. اذ لم يبين فاذا لم يبين فان الاصل ان المسافر ما مسافرا فانه يترخص برخص السفر وهذا هو الصحيح من اقوال من اقوال اهل العلم وهو الذي عليه المحققون وقد رجح هذا القول شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشرة يقصر فنحن اذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وان زدنا اتممنا وفي لفظ اقام النبي صلى الله عليه وسلم لمكة تسعة عشر يوما. رواه البخاري من حديث عبد الله مبارك عن عاصم الاحول عن عكرة ابن عباس. وهذا اصح طريق لهذا الخبر. لانه وقع فيه اختلاف مرة يقال سبعة عشر يوما ومرة يقال تسعة عشر يوما او مرته يقال خمسة عشر يوما لكن احفظ من رواه عن عاصم الاحول هو ابن المبارك رحمه الله تعالى فرواه عن عاصم عن حكاية ابن عباس انه قال اقمنا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة ثم قال ابن عباس من قبل نفسه ومن رأيه فقال نحن نقصر اذا اقمنا تسعة عشر يوما. وان زدنا اتممنا ابن عباس اخذ باقصى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقصى ما قصر فيه وتسعة عشر يوما بل نقول ثبت انه قصر في كم قصر ايضا في عشرين يوما في غزوة تبوك. فابن عباس بلغه في تسعة عشرا وهناك احاديث اخرى حديث عمران انه قصر في عشرين يوما لما سافر الى تبوك صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نقول اجتهاد ابن عباس هنا انما هو من باب ان هذا اقصى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول لو مكث اكثر من ذلك يقصدن يقول ثبت انه مكث عشرين وقصر ولو مكث اكثر من ذلك لقصر ايضا صلى الله عليه وسلم اذ لو كان القصر ينتهي الى حد لبينه رسولنا صلى الله عليه وسلم ولبين مدة ينتهي فيها المسافر من قصر الصلاة. وانما المدة التي ينتهي فيها المسلم من قضاء الصلاة هي حالة حالة الاقامة والاستيطان والقطع بالاستيطان في بلد فاذا قطع بانه يكون من اهل البلد وان يستقر فيها وان يكون من اهلها عندئذ تنتهي رخص السفر ولا يسمى مسافر وانما يسمى يسمى مقيما ومستوطنا في البلد. اما ما دام يسمى هذا لو جلس لعرض وجلس لغرظ سواء آآ لعرض عمل او لعرض شغل او لعرض حاج يطلبها فان هذا فان هذا يسمى مسافر يسمى مسافر ولو بقي اكثر من عشرين من عشرين يوما قال اذا هذا حديث ابن عباس قال اقام تسعة عشر يقصر فنحن اذا سافرنا تسعة عشر قصمنا واذا زدنا اتممنا. قالوا وفي لفظ فاقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة تسعة عشر يوما رواه البخاري وقد بينا هذا قالوا عند ابي داود اقام سبعة عشر اقام صلى الله عليه وسلم سبع عشرة يوما بمكة يقصر الصلاة. قال وقال عباس منصور عليك يا ابن عباس اقام تسعة عشر يوما. وقال وعندهم رواية ابن اسحاق اقامك العام الفتح خمسة عشر يوما يقصر الصلاة. هذا الحين ذكر ابن عبد الهادي من ثلاث طرق ذكر من طريق ابن عباس من طريق عبد المبارك عن عاصم الاحول عن عكا ابن عباس وجاء عند ابي داوود من طريق عاصم الاحول ايضا عن عكرة ابن عباس الا انه ذكر سبعة عشر يوما ذكر سبعة عشر يوما وهذه الرواية رواها رواها حفص عن عاصم عن عكا ابن عباس رواه حفص عن عاصم عن عكرة ابن عباس انه اقام سبعة عشر مكة وجاء محمد بن اسحاق علي الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس اقام خمسة عشر يوما. وجامعة عباس منصور ابن عباس اقام تسعة عشر يوما فاصح هذه الطرق اصح هذه الطرق ما رواه ابن مبارك عن عاصم عن عكرمة. اما رواية حفص عن اه عاصم عن عن ابن عباس فحمل اهل العلم انه اسقط يوم الذهاب ويوم الاياب فاسقط اليوم الذي ذهب فيه واليوم الذي رجع فيه فجعل سبعة عشر يوما. واما الذي قال خمسة عشر يوما فقد رواه محمد ابن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن عبدالله بن عباس ومحمد بن محمد بن اسحاق ليس بذلك الحظ هذا من اخطائه. واما روات عباد ابن منصور عن عكا ابن عباس فهذه الرواية وان الروايات الصحيحة الا ان في ايظا عباس المنصور وهو ظعيف الحديث في عكر ما رحمه الله تعالى فعلى هذا نقول اصح روايات واصح طرق هذا الحديث ما رواه ابن مبارك مروا مبارك عن عاصم الاحول عن عن عكرمة عن ابن عباس فهي تسعة هي تسعة عشر يوما هي تسعة عشر يوما وهي اظن سبعة باسقاط يوم الدخول ويوم الخروج. جمعا بين الاحاديث نقول الذي قال سبعة عشر يوما اسقط يوم الدخول يوم الخروج الذي قال تسعة عشر يوما ادخل فيها يوم الدخول ويوم الخروج في سفره اي يوم يوم سفره ويوم رجوعه. هذا المعنى تجتمع الروايات واما من جهة الاصحية فنقول اصحها ما رواه ابن مبارك عن عاصم الاحول عن عكرمة بن عباس رضي الله تعالى عنهما. واما رواية الزهري ففيها محمد بن اسحاق وهو ممن تكلم فيه وفي حفظه فلا يفرح باسناده قال ايضا وعن جابر رضي الله تعالى عنه اقام صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يحصل الصلاة هذا الحديث رواه احمد وابو داود وقال غير معمل لا يسنده اي ان هذا الحديث رواه ابو داوود ورواه الامام احمد في مسنده من طريق عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابن عبد الله قال اقام صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة وهذا الحديث رواه ابن المبارك عن يحيى ابن ابي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد رجح كالبخاري والترمذي والبيهقي وغير واحد ان المحفوظ في في هذا الخبر انه مرسل انه مرسل عمر بن راشد بن الهمام بن راشد الصنعاني رحمه وتعالى. روايته في البصرة فيها ضعف. فيها ضعف. فقد اعل اهل العلم هذا هذه العلة اعلوا هذا العلة ان مع من روى عن يحيى وقد سمع منه بالبصرة ورواية البصرة ليست لتلك ليست تلك الدرجة العالية من الحفظ فانه كان يغلط رحمه الله تعالى فيما رواه في البصرة واما ما رواه في اليمن فهو من من اصح احاديث رحمه الله تعالى. فعلى هذا يقول الترمذي سألت محمد الحديث فقال يروى عن ابن ثوبان مرسلا وقال البيهقي تفرد به معمر برواته مسندا ورواه علي بن مبارك. رواه علي بن مبارك العيشي. علي مبارك العيشي عن يحيى بن ابي كثير عن ابن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان ان يحيى آآ لا شك ان علي بن مبارك العيشي احفظ في يحيى ابن كثير من معمر لان اصحاب يحيى ابن ابي كثير هم اعلاهم هشام الدستوائي والاوزاعي وعلي بن مبارك العيشي رحمه تعالى فهؤلاء من اعلى اصحاب يحيى ومعمر هو حافظ ثقة لكنه يخطئ في احاديث فيما حدث البصرة وهذا من الاحاديث التي حدث فيها بالبصرة وعلى هذا نقول هذه الرواية الصحيح فيه انه مرسل على النبي صلى الله عليه وسلم وليس وليس المتصل وليس بمتصل فعلته هي الارسال وهو الاصح. فعلى هذا نقول اصح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قصر الصلاة في هو تسعة عشر يوما. واما العشرين ففيها ففيها ضعف لان فيها اختلاف بين وصلها وبين ارسالها وان المحفوظ في هذا الخبر ان لان علي مبارك خالف فيها خالف معمر فارسله ومعمر وصله. وبعض اهل الحديث يصحح هذه الرواية يقول ان معمر ثقة وواحد نبيه كثير ثقة فزيادة تقبل لكن الصحيح اننا ننظر في الاحفظ فيهما في الاحفظ منهما فالاحفظ منهما هو علي مبارك العيش في يحيى قد يكون معمر احفظ في الزهري لكنه ليس هو الاحفظ في يحيى ابن ابي كثير فيقدم هنا علي مبارك العيشي رحمه الله تعالى على معمر فالصحيح في هذا الخبر انه مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس وليس بمتصل. وعلى هذا اذا قلنا الحديث مرسل فاصح ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة اطول مدة بقاهة او جلس النبي صلى الله عليه وسلم هي تسعة عشر يوما تسعة عشر يوما هي اطول واقصر مدة قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاته في السفر ولكن لا يعني هذا ان المسلم اذا زاد على هذا لا يقصر بل نقول هذا ما جلسه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت الزيادة لا لا يقصر فيها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا دل الامة على ذلك وقال ان من جلس فوق هذه المدة لا يجوز له القصر حتى يكون في حكم المقيم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك وانما جلس تسعة عشر يوما وقصر ومن جلس مثل هذا قصر ومن زاد على ذلك ايضا فله القصر ما دام انه في حكم ما دام انه في حكم ما داموا في حكم المسافر ولم يقطع بالاقامة ولا بالاستيطان قالوا عن الاسماك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فاذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب صلى الظهر ثم ركب متفق تقل عليك قال وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. رواه الحافظ ابو لعيب في المستخرج عن اه في المستخرج على شرط على صحيح مسلم ثم قال رواه مسلم ولم يروي ولم يروه بهذا اللفظ وانما لفظه كان اذا اراد ان يدعو الى الصلاتين في السفر اخر الظهر حتى يدخل اول وقت العصر فيجمع بينهما الحديث الاول وهو حديث انس الذي فيه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم ثم نزل فجمع بينهما فاذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر وحدها ثم ركب حتى يصلي العصر في وقتها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق مفظل ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن انس ابن رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث في الصحيحين بهذا اللفظ. وهو الذي رواه الحفاظ عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه واما الحديث الاخر فقد تفرد به ابن اسحاق ابن راهوية عن شبابة عن الليث عن عن عقي عن الليثي عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وزاد فيه فان زاغت الشمس قبل فان زاغت بعد فان زاغت شيئا قبل ان يرتحل صلى الظهر والعصر جميعا وهذه اللفظة قد انكرها ابو داوود وانكرها الحفاظ على على اسحاق ابن راهوية على اسحاق ابن راهوية وقالوا اخطأ فيها رحمه الله تعالى ولم يتابعه عليها احد. وانما الحديث هو عن الليث. عن الليث عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن عن عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وليس فيه حديث انس فدخل حديث في حديث ولاجل هذا خطأ اهل العلم خط اهل العلم لانه مرواة الليث عن هشام ابن سعد عن ابي الطفيل كما سيأتي كما سيأتي معنا بحيث الحديث الاخر وهو حديث معاوية رضي الله تعالى عن الحديث الذي بعده حديث معاوية رضي الله تعالى عنه. فعلى هذا نقول ان حديث راه هوية قد رواه عن شباب ابن زوار عن الليث عن عقيل عن الزهري عن انس وفيه انه جمع جمع تقديم جمع جمع تقديم. وهذه رواية جمع تقديم في احاديث الناس ليست بمحفوظة وانما المحفوظ في هذا ما رواه البخاري ومسلم انه كان اذا اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر مع العصر واذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر وحدها ثم انطلق صلى الله عليه وسلم ثم انطلق صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث اعله الحفاظ وقالوا ليس فيه آآ ذكر الجمع بين الظهر والعصر في اول وقت الظهر في اول وقت الظهر وسيأتي معنا في حديث معاذ الجبر رضي الله تعالى عنه وانه جاء من طريق هشام بن سعد رضي الله رحمه الله تعالى عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الطفيل عن معاذ وفي علة وستأتي معنا باذن الله عز وجل هذا الحديث يذكره اهل العلم في مسألة الجمع. الجمع بين الصلاتين في وقت احداهما. الجمع بين الصلاتين الجمع بين الصلاتين ثبت النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع جمع تقديم وانه جمع جمع تأخير ثبت انه جمع جمع تقديم وثبت انه جمع جمع تأخير صلى وسلم. فثبت انه جمع جمع تقديم في عرفات. في صلاة الظهر والعصر يوم عرفة فهذا ثابت وهو من آآ ليس نسكا انما هو لاجل السفر فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع لاجل السفر ولاجل ان يتفرغ للدعاء صلى الله عليه وسلم فهذا هو جمع التقديم الذي ثبت عن النبي وسلم ولا خلاف بين العلم انه جمع في ذلك المقام جمع تقديم. الحالة الثانية جمع جمع تأخير صلى الله عليه وسلم في يوم في ليلة في ليلة في ليلة النحر في مزدلفة فصلى الظهر والعصر فصلى المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة. فهذان الجمعان ثابتة ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف. فجمع جمع تقديم وجمع جمع تأخير بلا خلاف. ثبت ايضا انه جمع تم جمع تأخير وهذا لا يختلف العلم انه في حديث انس هذا انه اخر الظهر فصلاها مع العصر صلى الله عليه وسلم وسيأتي من حديث ابن عمر ايضا انه نودي عليك فكان مسافرا حتى اذا جد به السير اخ وهو على سير اخر المغرب حتى جمعها مع العشاء حتى جمع العشاء في وقت العشاء فجمع التأخير لا خلاف بين اهل العلم لا خلاف بين العلم الا انهم يرون ان الجمع لا يسار اليه الا في حالة اذا جد به السير. واما ما دام مقيما فانه لا يجمع. ومن اهل من يرى ان الجمع دعاء خاص بعرفة ومزدلفة. واما في غير مزدلفة فانه لا يجمع ابدا. وهذا قول اهل الرأي. وعلى هذا نقول الصحيح الصحيح ان الجمع جائز ان الجمع جائز سواء جد به السير او كان مقيما. فالنبي في عرفات كان مقيما ومع ذلك جمع جمع تقديم وفي مزدلفة كان مقيما وجمع جمع تأخير. فيجوز جمع التأخير ويجوز جمع التقديم لكن من جهة اكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يفعل هو جمع التأخير لا جمع التقديم. هذا الذي كان يكثر من فعله صلى الله عليه وسلم اذا كان مسافر وجد به السير. وسيأتي معنا في حديث معاوية بن جبل رضي الله الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى الظهر العصر جميعا ثم دخل ثم خرج صلى المغرب العشاء جميعا ثم دخل واخذ اهل العلم من هذا جواز جمع التقديم ولو كان نازلا وجواز الجمع ولو جواز الجمع مطلقا ولو كان نازلا. فمن يشترط للجمع ان يجد به السير وان يكون على سير نقول هذا هو الافضل لكن لو كان نازلا جاز له الجمع ايضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي كان نازلا في تبوك وجمع وكان نازلا في عرفة وجمع وكان نازلا في مزدلفة وجمع صلى الله عليه وسلم. بل ثبت انه جمع في المدينة جمع المدينة واراد الا يحرج امته صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس انه صلى الظهر والعصر تماما وصلى المغرب العشاء سبعا صلى المغرب العشاء سبعا وهو في المدينة من غير خوف ومن غير مطر ومن غير آآ يعني خوف ولا مطر ولا اذى وانما اراد كما قال ابن عباس وانما اراد الا يحرج امته صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على ان الجمع جائز للمسافر جائز مطلقا لكن السنة والافضل الا يجمع الا اذا جد به السير الا اذا جد به السير. اما ما دام مقيما فالسنة والافضل ان يصلي كل صلاة في وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لما مكث في منى كان يصلي كل صلاة في وقته ولم يجمع صلى الله عليه وسلم. وجمع في تبوك فنقول الجمع جائز لكن الافضل السنة الا يجمع الا اذا جد بالسيف اذا كان على خط وهو يسير في سفره ولا مثلا كما فعل في حديث انس بن مالك انه كان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس قبل ان تزعج معنا قبل ان تزغش المعنى قبل ان تزول الشمس اي قبل وقت الظهر سافر. نقول لك ان تؤخر الظهر الى وقت العصر وهذا من السنة سافر قبل ان تزول الشمس له ان يؤخرها الى صلاة العصر ويصليها جمعا وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ارتحل بعد ان تزيغ امس الاسلام قبل ان بعد انتظار الشمس نقول يصلي الظهر وحدها ثم ينطلق ويصلي العصر في وقتها. وان جمع ايضا في هذا المقام فهو هو جائز يعني لو ان الانسان مسافر بشرط ان يكون هذا السفر وهو قد فارق البنيان مثلا شخص خرج من الرياض او خرج من القويعية مثلا الان يريد مكة فلما فارق بنيان القويعية نقول لا حرج ان تجمع جمع تقديم فتصلي الظهر والعصر جمع تقديم لان الكلام فيه حكم يكون الوقت لك وقت واحد لكن السنة والافضل اذا ارتحلت قبل ان تزيغ اذا ارتحلت قبل ان تزيغ الشمس تؤخر الظهر الى وقت العصر. واذا ارتحلت بعدما زاغت الشمس تصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها هذا الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. اما ان يجمع في بيته فلا يجوز ان يجمع بيتي لانه لم يأخذ حكم الا بعد مفارقة الا بعد مفارقة البنيان اذا حديث انس الذي ذكره ذكره ابن عبد الهادي هنا الاول في الصحيحين ولفظة فاذا كان اذا كان في سبزان الشمس صلت العصر جميعا نقول هذه اللفظة ليست محفوظة وقد انكرها ابو داوود رحمه قال لعلها خطأ من اسحاق ابن راهوية وهو كذا فقد اخطأ فيها اسحاق رحمه الله تعالى وذلك ان الحديث مدار على الليث عن هشام ابن سعد كما سيأتي معنا وان مخرجه مخرج آآ معاذ حديث معاذ بن جبل رضي الله قال وعن نافع ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان اذا جد به السير جمع بين الى المغرب والعشاء بعد ان يغيب الشفق الجمع المغربي والعشاء بعد ان يغيب الشفق ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جمع بين المغرب والعشاء هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سالم عن عبد الله ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عاجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء وهذا والسنة من جد به السير وهو على طريق ودخل عليه وقت الصلاة الاولى فان السنن مع الصلاة الثانية اذا جد به السير ولكن ان نزل وصلى فهو افضل لكن اذا فعل ذلك فنقول هو جاز وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اراده ابن عمر قال بعد ان اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد ان يغيب الشفق ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اخذ به السير جمع بين المغرب والعشاء متفق عليه. وقال السائل وكان عبد الله يفعله اذا اعجله السيل ويقيم المغرب فيصليها ثم يسلم ثم ما قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ثم هكذا من هكذا هكذا قال سائل رحمه الله تعالى ورواه جوير ابن جوير ابن اسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يجمع بين المغرب والعشاء يجمع بجمع غير انه يمر بالشعر هذا ايضا انه كان يجمع في مزدلفة وهذا قد نبينا صلى الله عليه وسلم. اذا حديث ابن عمر هذا يدل على جواز على جواز الجمع في حال في حال اذا جد به بل نقول انه اذا جد به السير فان الجمع جائز في قوله عامة اهل العلم في قول عامة اهل العلم وهو من السنة وانما الخلاف هل يجمع اذا نزل واذا اقام او لا نقول الصحيح انه ايضا اذا نزل او اقام في مكان وهو مستقر فيه جاز له الجمع ايضا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في غزوة تبوك خرج فصلى المغرب العشاء ثم خرج فصلى الظهر والعصر اي خرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج وصلى المغرب عشاء ثم دخل صلى الله عليه وسلم. ثم قال رواه ابو داوود من رواية محمد الفضيل ابن غزوان عن ابيه عناف وعبد الله ابن واقد ان مؤذن ابن عمر قال الصلاة الصلاة. قال سر سر حتى اذا كان قبيل حتى اذا كان قبل غيوب الشفق او مغيب الشفق نزل وصلى نزل وصلى نزل وصلى المغرب ثم انتظر حتى ثم انتظر حتى اذا غاب حتى اذا غاب الشمس فصلى العشاء ثم قال ان رسول الله وسلم فاذا عجل به امر صنع مثل الذي صنعت فسار في ذاك اليوم والليلة مسيرة ثلاث. قال ابو داوود رواه ابن جهنم نحو هذا باسناد بهذا الحديث ظاهره موافقا لما قبله الا ان فيه اختلاف. ووجه الاختلاف هنا انه قال اذا حتى اذا كان قبل ان غيوب الشفق حتى اذا كان قبل غيوب الشفق اي قبل مغيب الشفق نزل فصلى ثم انتظر حتى اذا غاب الشرق صلى العشاء. هل هذا جمع حقيقي هذا الحديث يدل على انه جمع جمعا صوريا لا جمعا حقيقيا. لانه صلى المغرب قبل مغيب الشفق واذا صلى قبل الشرق فانه صلاها صلى في وقتها ويصلى العشاء بعد مغيب الشفقة يكون العشاء صلاها ايضا في وقتها. والصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث انه انه صلى المغرب العشاء بعد مغيب بعد مغيب الشفق. فصلى المغرب في وقت العشاء. وعلى هذا نقول ان لفظة قبل غيوب الشفق انها ليست بمحفوظة اما خطأ انها خطأ وان المحفوظ في هذا الخبر انه اخر المغرب حتى دخل وقت العشاء وصلاهما جميعا. وذلك ان ابن عمر تصرخ على عليه في صفية اي ان صفية مريضة فانطلق اليها رضي الله فقال سر سر حتى ادرك صفية رضي الله تعالى عنه فصلى المغرب والعشاء جميعا جمع تأخير ولم يصلي المغرب في وقتها وانما صلى المغرب في وقت العشاء وهذا الذي يسمى هو الجمع الجمع الحقيقي اما الجمع فلا يسمى جمعا حقيقيا بل يجوز للمسلم ان يؤخر صلاة المغرب الى اخر وقتها وان يصلي العشاء في اول وقتها وهذا جائز ولا يسمى جامع. وانما يسمى جامع اذا اخر المغرب الى وقت العشاء واخر الظهر الى وقت العصر. فاذا صلاها في وقت في اذا صلى الصلاتين في وقت احداهما يسمى جامعا اما اذا صلى كل صلاة منهما في وقتها ولو في اخره لا يسمى انه جمع الصلاة وعلى هذا نقول لفظة قبل غيوب الشفق هي ليست بمحفوظة وكذلك قوله ثم نزل وانتظر حتى غابش فصلى العشاء نقول هذا ليس بمحفوظ ليس بمحفوظ فهذا خطأ فهذا خطأ والمحفوظ عن نافع ما رواه اسماء ما رواه جويد ابن اسماء رضي الله تعالى عنه وما رواه الزهري ايضا عن سالم عن ابيه رضي الله تعالى عنه. وقد رواه ايضا عبد الله ابن علاء ابن زمر عن نافع قال حتى اذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما. اذا رواه اكثر من اكثر رواه اكثر الحفاظ بهذا اللفظ انه نزل بعد مغيب الشفق وصلى المغرب والعشاء اما انه اخ انه صلى نزل قبل غروب الشفق وصلى العشاء بعد مغيب الشفق فهذا ليس بمحفوظ ليس بمحفوظ وهذه رواية شاذة وخطأ لمخالفة ابن فضيل لرواية الحفاظ والثقات. قالوا عن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. هذا الذي رواه مسلم من طريق ابي الزبير المكي من طريق مالك عن الزبير المكي عن ابي الطفيل عن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث في صحيح مسلم بهذا اللفظ وفي رواية زاد ما لك وكان النسائي وابو داوود بلفظ قال اخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. قوله ثم دخل يدل عليه شيء. يدل على انه كان نازل وانه كان وانه كان مقيما في مكانه صلى الله عليه وسلم ولم يكن على ظهر سفره لم يكن يسعى او على على على او انه جد به السير وان انما كان نازلا صلى الله عليه وسلم فيقول خرج فصلى الظهر عصرا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب العشاء ثم دخل مما يدل عليه شيء على ان انه كان مقيما صلى الله عليه وسلم ونازلا في مكانه. ولم يكن على على على لم يكن على جنة سفر اي انه يسير في سفره صلى الله عليه وسلم وانما كان نازلا صلى الله عليه وسلم فعلى هذا نقول هذا الحديث هو الحجة لمن قال ان المسافر يجوز له جمع التقديم وجمع التأخير ولو كان ولو كان نازلا. فيجوز الجمع مطلقا. يجوز الجمع مطلقا. لكن ايهما افضل؟ ان يجمع جمع تقديم او جمع تأخير. نقول الافضل جمع التأخير الافضل دائما جمع التأخير الا في يوم عرفة فالافضل جمع التقديم الافضل جمع التقديم في يوم عرفة اما في غير عرفة فان الافضل ان يجمع جمع تأخير لان هو الاكل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. واما احاديث جمع التقديم ليس منها شيء ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قدم الاولى وصلاها في وقتها الا في عرفة الا في عرفة. لكن يبقى حديث معاد هذا انه صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا يدل على جواز الجمع المطلق وان وقت الصلاة وقت الصلاتين يكون وقت واحدة واذا كان وقتا واحدا فيجوز ان يصليها في اي الوقتين شاء. يجوز ان يصليها في وقت في اول وقت الظهر يجوز ان يصليها في اثناء وقت الظهر يجوز ان يصليها في وقت العصر يجوز ان يصليها في اخر وقت العصر كل هذا وقت لصلاة الظهر والعصر هذا هو الصحيح لكن للجهة الافضل اذا اردنا ان نجمع نقول جمع التأخير افضل من جمع افضل من جمع التقديم افضل من جمع التقديم. هذا هو الافضل الجهاد من جهة الجمع. لكن لو جمع جمع تقديم نقول لا حرج وهو جائز وهو جائز. وجه تفضيل جمع التأخير لانه والاكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانا الظهر العصر والمغرب والعشاء رواه مسلم وفي لفظ له بين الضوء والعصر والمغرب في غير خوف ولا مطر. قلت يا ابن عباس لم فعل ذا؟ قال كي لا يحرج امته او لا يحرج كي لا يحرج امته بلفظ من غير خوف ولا سفر وقد تكلم ابن سريج في قوله ولا مطر اي انه تكلم فيه وظعفه وان المحفوظ من غير من غير بخوف ولا سفر من غير خوف هو سواء في رواية من غير خوف ولا مرض من غير خوف ولا سفر وجاء في رواية من غير خوف ولا بطر ولا هذا الحديث رواه الاعمش رواه مسلم وكذلك اهل السنة من طريق الاعمش عن حي بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ورواه ايضا من طريق آآ ابي الزبير عن سعيد الزبير عن ابن عباس مرفوع فيه من غير خوف ولا سفر. ورواه ايضا الترمذي ورواه ايضا جاء بن زيد وسعيد بن جبير عن عبد الله بن شقيق العقيلي كل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وروى زيد عند البخاري لكن ليس فيها من غير خوف ولا بطر قال الترمذي في في علله يقول الترمذي وجميع ما في هذا الباب يقول لما اتى الترمذي على خاتمة كتابه وذكر بالعلل قال وجميع ما في هذا الكتاب معمولا به الا وذكر منهم حديث ابن عباس هذا انه جمع من غير خوف ولا سفر من غير خوى سفر انه لم يعمل بها العلم. فاهل العلم لا يعمل الحديث وهذا هو قول عامة الفقهاء انه لا يجوز الجمع الا بعذر لا يجوز الجمع الا بعذر اما ان يكون هناك سفر واما ان يكون هناك مرض واما ان يكون هناك مطر يجوز معه الجمع. اما بغير عذر فلا يجوز له ان يجمع. الا ان بعض اهل العلم جوز الجمع في حال الحاجة والضرورة في حال الحاجة والضرورة بمعنى ان رجلا سيلحقه حرج شديد اذا اذا اذا لم يجمع فنقول لا حرج مثلا شخص سيدخل عملية يدخل عملية يعمل عملية له وقد تطول مدة هذه العملية. فنقول له لا خرج عليك ان تجمع الصلاتين وتدخل هذه العملية ثم تخرج فتصلي ما بعدها. تصلي ما بعدها فهذا حرج او شخص اتى يعني مواصلا لمدة ايام لم ينم. ويخشى انه اذا نام انه ستفوته صلوات عدة. فنقول لا حرج اذا كنت مضطرا لا يستطيع ان يبقى لصلاة ان شاء الله انه سينوم حتما لا محالة لا حرج اذا كان في بقائك حرج ان تجمع بين المغرب والعشاء وتنام هذا في مقام الحاجة ملحة اما اذا استطاع ان يصلي المغرب في وقته والعشاء في وقته فلا يجوز له ان يجمع. اذا الجمع يكون عند الحاجة الملحة وعند اما بغير حال الضرورة فان الجمع لا يجوز فان الجمع لا يجوز لان الله عز وجل جعل كل جعل مواقيت للصلاة جعل مواقيت للصلاة لا يجوز ان تصلى قبلها ولا يجوز ان تصلى بعدها. لكن اذا كان هناك حاجة او هناك امر يحتاج مثلا يجمع لاجل الصلاة كأن يكون كان سيدخل العملية او انه آآ يعني لحقه تعب شديد وعياء شديد ويخشى انه لا تلحق الا يده في الصلاة نقول له الجمع في هذه الحالة قال وروى الطحاوي من وادي الربيع بن يحيى الاشناني عن الثوري عن المنكدر رضي عن المنكدر عن جانب ابن عبد الله قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص بالرخص من غير خوف ولا علة. هذا الحديث حديث منكر. وقيل انه حديث باطل بل عده انه حديث موضوع وقالوا ان اذ اخطأ فيه الربيع ابن يحيى الاشنالي حتى ان الدار قطني رحمه تعالى عندما سئل عن هذا رجل رويحي قال اخطأ في حديث نخطأ في حديث يرد لاجل مئة الف حديث. وذلك قال عندما سئل قال ضعيف ليس بالقول يخطئ كثيرا عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر جمع النبي بين الصلاتين قال وهذا حديث ليس من من كثر ليس لابن المنكدر فيه ناقة ولا جمل وهذا يسقط مئة الف حديث. هذا الحديث يسقط مئة الف حديث. يعني لو كان لهذا الراوي مئة الف حديث. فخطأوا في هذا الحديث يبطل جميع احاديث السابقة ويجعلها في حكم الضعيفة لانه ليس بالحافظ وليس بالمتقن ليس فهذا الحديث لا يعرف عن ابن ان المنكر ابدا وانما هو هذا الحديث جاء من طريق ابي الزبير عن ابي الطفيل عن ابن عن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه. فهذا هو المحفوظ الحديث انه من طريق ابي عن ابي الطفيل عن معاذ او عن ابي عن سعيد جبير عن ابي الطفيل عن عن معاذ بن رضي الله تعالى عنه فهذا الحديث اخطأ فيه ربيع بن يحيى الاشناني وظنه عن محمد كعن الثوري عن محمد بن كدر عن جابر والمحفوظ بهذا الحديث انه عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه وليس فيه ذكر ابن منكدر ولا الثور في هذا الحديث ليس له ناقة ولاء جاء في هذا الحديث قاله لو عن معاذ بن جبل وعلى هذا الحديث حديث ابن منكر جابر هو حديث ضعيف بهذا الاسناد وهذا الحديث يغني عنه حديث معاذ الذي سبق وحي ابن عباس الذي في في الصحيحين انه صلى العصر والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا علة. وهو حديث ابن عباس الذي سبق. اما هذا الحديث فهذا الاسناد منكر واسناد باطن وهذا المتن يغني عنه المتن الذي قبله. قال وعن معاذ ابن جبل وعن معاذ رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل زيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعهما الى العصر فيصليهما جميعا واذا ارتحلا بعد واذا ارتحل بعد المغرب عج العشاء فصلاها مع المغرب. رواه احمد ابو داوود والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. هذا الحديث فيه انه قال اذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر العصر جميعا ثم سار ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصلي بعد العشاء وكان ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاه مع المغرب. هذا الحديث فيه دلالة كان يجمع جمع تقديم يجمع جمع تقديم فكان يبكر العشاء مع المغرب لكن هذا الحديث اعله الحفاظ فقد رواه قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى عن الليث رواه قتيبة بن سعيد عن الليث عن آآ يزيد نبي حبيب عن آآ ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ ابن جبير رضي الله تعالى عنه. اي رواه عن يزيد ابن الطفيل عن اه عن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث اعله الحفاظ حتى قال الحاكم انه حديث موضوع انه حديث موضوع لا يعرف وله راوي الا قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى. وانما الحديث رواه الليث ابن سعد عن هشام بن سعد عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل انه كان اذا كان كان في غزوة تبوك اذا زار يرتحل جمع بين الظهر والعصر والعصر وان وان وان اه كان وان يرتحل قبل ان تنتهي الشمس اخر الظهر حتى ينزل العصر وفي المغرب مثل ذلك. هذا ايضا في اسناد هشام ابن سعد. اذا الحديث لا يعرف عن الليث لا يعرف عن الليث عن يزن بحي وانما مداره على الليث ابن سعد عن هشام ابن سعد عن الليث ابن سعد عن هشام ابن سعد عن آآ عن عن ابي الزبير عن ابي الطفيل واما واما رواية قتيبة ابن سعيد عن الليث ابن سعد عن يزيد ابن علي ابن الطفيل فهذه اخطأ فيها قتيبة ابن سعيد والحديث من رواية هشام بن سعد عن ابي الزبير عن ابن الطفيل عن معاذ وقد خالف خالف اه هشام بن سعد وهو ليس بذاك الحافظ وهو ممن يخطئ ويتكلم بالنسائي حتى قال النسائي فيه منكر الحديث مالك وخرج شوية الثوري فكلهم يروونه عن عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ ابن جبير رضي الله تعالى عنه وليس فيه انه ان يقدم ويؤخر وانما كما ذكرنا قبل قليل خرج فصلى الظهر العصر جميعا ثم دخل ثم قال صلى المغرب والعشاء جميعا ثم دخن وليس فيه انه كان اذا ارتحل قبل ان تزول الشمس قبل تأخر الظهر واذا ارتاح بعد ان تزيغ الشمس عجل العصر هذا ليس موجود. وعلى هذا نقول ان ما ذكره هنا في حديث معاذ انه يقدم العصر مع الظهر ويقدم العشاء من المغرب هذا منكر وليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم. وما رواه عن الليث نقول اخطأ فيه قتيبة وانما هو من حديث خالد المدائن. يقول البخاري قلت لقتيب سعيد مع من كتبت هذا الحديث؟ مع من كتبت عن هذا الحديث حديث يزن ابي حبيب قال كتبت مع خالد المدائني مع خالد المدائني وكان خالد المدائن يقول البخاري وكان هذا تدخل الاحاديث على الشيوخ يدخل احد الشيوخ بمعنى انه يدخل في احد الشيوخ احاديثا ليست من احاديثهم. فلعل هذا الحديث مما ادخله خالد المدائن على الليث ابن سعد تحدث به قلت فحدث فظن قتيبة انه سمعه من الليث ابن سعد رحمه الله تعالى فهذا الحديث منكر من رواية يزيد النبي الحبيب عن ابي الطفيل وانما المحفوظ في هذا الحديث انه من رواة هشام بن سعد عن ابي الطفيل عن ابن الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ وهو من منكرات هشام بن سعد واما المحفوظ في حديث معاذ فهو ما رواه مالك سفيان الثوري والحفاظ عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ انه خرج فصلى الظهر والعصر جميعا وخرج فصلى المغرب العشاء جميعا وليس فيهما انه قدم هذا او اخر او واخر ذاك وانما فيه فقط انه انه جمع جمع بين الصلاتين في وقت احداهما. فعلى هذا نقول كل حديث جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع اخ جمع جمع تقديم فليس بصحيح الا حديث واحد وهو حديث جمعه جمعه جمع تقديم في عرفة في عرفة هو المحفوظ واما في غير عرفة فليس هناك نص صريح انه جمع جمع تقديم. كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجمع هو جمع جمع تأخير مع ذلك نقول يجوز للمسلم ان يجمع جمع تقديم لكن السنة والافضل ان يكون جمعه دائما جمع جمع تأخير هذا هو الافضل وايضا السنة الا يجمع الا اذا جد به السير وكان على ظهر طريق هذا السنة والافضل. وان جمع وهو مقيم او وهو نازل فلا حرج في ذلك ايضا. واما الجمع في البلد وفي الاقامة فلا يجوز الا لعذر وحاجة. العذر كان يكون هناك مطر شديد يتأذى الناس بالخروج يجوز الجمع. المرض اذا كان مريظا جاز له الجمع اذا شق عليه ان يصلي كل صلاة في وقتها. كذلك اذا كان هناك خوف يمنعه فاذا كان هناك خوف او حرج اذا صلى كل صلاة وقتها فلا حرج مثلا ان يكون مأسورا عند كفار عند كفار ويمنعون الصلاة يتحيل الفور فيصلي الصلاتين جميعا حتى لا حتى لا يراه احد فهذا يجوز ايضا. كذلك اذا كان على اذا كان لا يستطيع ان يصلي صلاة وقتها شخص كما ذكرت قبل قليل سيعمل عملية في جسده. اما ان يكون عملية في بطنه او في قلبه او في رأسه او اي مكان فاحتاج ان يجمع بين الصلاتين بان ستطول نقول لا حرج ان يجمع بين الصلاتين. فمتى ما كان في فمتى ما كان هناك حرج شديد على المسلم جاز له ان يجمع بين الصلاتين. مثاله ايضا رجل معه نساء ويخشى ان يقف الطريق اذا اذا كانوا سيقولون لا حرج ان يجمع بين الصلاتين ويسافر. يعني مثلا لو كان في في الرياض في هذه القوعية مثلا وسيسافر الى بنساء وليس معه احد غيره وليس في الطريق والطريق مخوف نقول لا حرج ان تجمع بين الصلاتين في وقتها وتسافر الا اذا كنت ترى وتسافر بدون قصد بدون قصد نعم لابد ان يكون القصد لا يكون له في اثناء في اثناء السفر اما الجمع فيجوز حتى ولو كان في البلد. ولذا بعض الناس يخطئ فتراه اذا اذا جمع قصر وهذا يفعلها حتى رأى بعض الائمة جمع في مطر فقصر الصلاة. جمع فقصر وهذا يظن الجمع ايش؟ ان الجمع منوطا بالقصف وهذا ليس صحيح الجمع يجوز في الحضر يجوز السفر الحظر يجوز للحاجة في السفر يجوز مطلقا على الصحيح. اذا هذا ما يتعلق بمسألة الجمع بين الصلوات. هذه ما يتعلق باحكام السفر. احكام السفر كما ذكرنا يتعلق بها القصر. يتعلق بها يعني المدة التي يقص فيها المصلي المسافة التي اذا خرج لها يقصد الصلاة هذه مسائل كم يبقى ليقصر الصلاة اذا اذا اقام عدة شهور هل او لا يقصر كل هذه المسائل قد مرت معنا. فاما المسافة فقلنا ان الصحيح في ذلك ان العبرة بذلك هو المسافة وليس العرف وليس ايضا الزمان وانما هو المسافة. من خرج مسافة اربعة برد فانه يقصر الصلاة فانه يقصر الصلاة سواء باختياره او محمولا حتى لو ان انسان اخذ واخذه شخص وسابه وهو لا يوجد سفر نقول لك ان تترخص في موضوع السفر ولا يشاط النية في في الترخص برخص السفر باقي آآ الشيء الذي مثلا انتقل الى الدرس الثاني. ها؟ دقيقة ونص. دقيقة ونص ها؟ سم كان اخلصنا انتهينا من احكام المسافر وسندخل باذن الله في صلاة الخوف. نتركها ان شاء الله في اللقاء القادم. طيب سم. ايه نعم بس اللي عند السؤال. سم يجوز للتجديد حتى لما دخلوا في السطر؟ لا قبل الصلاة ما يجوز. اذا اذا كان الانسان سيعمل عملية جراحية وسيدخل الساعة التاسعة صباحا صباحا يقول لا تقدموا الصلاة ندخل عملية ومتى ما خرجت. ان كنت خرجت وقت العصر صليها جمع تأخير. اذا كنت في غيبوبة ولم تفق الا من الغد ان الصلاة ليست ليست واجبة عليك. سقط التكليف بغيبوبتك الا اذا كان الغيبوبة هذي باختيارك. فان كانت باختيار الشخص فانه بعد افاقته يقضي الظهر والعصر والمغرب والعشاء التي التي آآ اخذ البنج لان اخذ البنج ينزل منزلة الاختيار ينزل زيت الاختيار فعلى هذا متى ما افاق من بنجه فانه يصلي الصلاة التي تركها. اما اذا دخل غيره دون اختياره فهذا تسقط عنه الصلاة فاذا افاق استأنف صلاته المسافر ازا لم يعلم مدة السفر خسر مهما طال في نعم. سافر لمكة عشرة ايام. لا. يقصر وان بقي عشرة ايام. وان بقي عشرين يوما يقصد ما دام انه لم يقطع بالاستيطان في مكة والجلوس فيها والبقاء فيها فانه في حكم المسافرين بس هذا حجتهم في ان مدة المسافر يوم كثر اربعة ايام من حيث العلاء. انه من مكث اربعة ايام فهو في حكم مقيم وهذا ليس بصحيح نقول هذا خاص في المهاجر. نعم السعودية اذا اتى لعمل وانما اتى لهذا العمل متى ما انتهى رجع فانه في حكم لكن اذا كان استقر واستوطن جلس وتهيأ وتأهل فهذا بحكم المقيم. انتقل من بلد الى بلد لمثل هذا يسمى من انتقل من بلد الى بلد لاجل عمله. نقول اذا انتقل انتقال كلي بحكم المقيم والمستوطن فيأخذ احكام مقيم. لكن اذا كان الله عرضا اتى لعرض يعني سيمكث ستة اشهر لعمل ثم يرجع. يقول في حكم المسافر السفر يختلف من السابق لازما تختلف. نعم. السبب الان يعني يعتبر ارخص. المنازل وفي. اي نعم وجود النداء هذا التنبيه عليه يا شيخ. لهذا ايضا هي مسألة يعني هل صلاة الجماعة واجبة على المسافر؟ نقول صلاة الجماعة واجبة على المسافر. هناك جماعة وهناك صلاة المسجد اما صلاة الصلاة في المسجد على المسافر ليست واجبة. الواجب هو ان يصلي جماعة اذا كانوا جماعة في سفر جاز لهم ان يصلوا في مكانهم وصلنا لكن اذا كان وحده وليس هناك جمعة وجب عليه ان يجيب النداء. اذا كان وحده وجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول يؤذن قال الله قال على الفطرة. فلما قال دخل الجنة ومع ذلك لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. لانه في حكم المسافر وكان هو من معه جماعة فالمسافرون اذا حان الصلاة جاز له من يصلوا في مكانهم الذي هم فيه لكن اذا كانوا وجب عليهم ان يصلوا في المسجد يصلوا مع جماعة المسلمين هذا من جهة من جهة المسافة اما من جهة السفر تغير واختلف من زمان من زمان زمان الذي سبق العجيب ان ابن قدامة رحمه الله تعالى لما ذكر السهول قال ولا فرق بين ان يقطع المسافة الطويلة في مدة طويلة او في مدة يسيرة يقول لو قطع وكأن سبحان الله كأنه يحدث ما سيأتي. قال فانقطع في ساعة فانه حكم المسافر. وان قطع مسافة ساعة في شهر فهو في حكم المسافر. اذا العبرة باي شيء بالمسألة قطعت في وقت يسير او قطعت في وقت طويل. مثلا مكة كان الاوائل يذهبون لها في مدة كم؟ في مدة شهر. الان تذهب لك في ساعة اذا كانت طيارة وان كنت بالسيارة ثمان ساعات. فلو قلنا بهذا فان الصحيح من عطر المساجد ايضا مست اذا كان الانسان عنده منزل وعنده سكن هذا لا يمنع من الترخص برخص السفر فانس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان عنده قصر في الغابة وكان يقصر الصلاة فيه وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان ايضا يقصر الصلاة وهو له في كل بلد مسكن رظي الله كذلك كذلك زهير العوام فمسألة ان يكون عندك مسكن او يكون عندك ظيعة او يكون عندك اه استراحة او مزرعة تأتيها كل اسبوع مرة او تأتيها في الشهر مرة فانت تأخذ حكم المسافر ولو ولو كان كمسكن لو مكان في الرياض ساكن وله في القويعية مثلا شقة او دور او استراحة يأتيها في الاجازات يأتيها في وقت الاجتماعات والاعياد نقول انت مسافر يجوز لك ان تترخص برخص السفر اذن؟ لو المسافر جمع الصلاتين في الوقت الاولى ثم وصل الى بلده آآ وادرك الوقت. تسقط خاص برأت ذمته وصلى لا يلزم باعادة الصلاة مرة ثانية