الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف غفر الله لنا وله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به ذاك الظرف كبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. واذا صلى قائما فصلوا قياما. واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين. رواه احمد وابو داوود وعن البراء رضي الله عنه انهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ركع ركعوا واذا رفع رأسهما الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الارض. ثم نتبعه متفق عليه. واللفظ لمسلم وانا في سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في اصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فاهتموا بي وليهتم بكم من بعدكم ولا لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل رواه مسلم وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بقصفة او حصير فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها قال فتتبع اليه رجال وجاؤوا يصلون بصلاته قال ثم جاءوا ليلة فحضروا وابطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم قال فلم يخرج اليهم فرفعوا اصواتهم وحصدوا الباب. فخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال لهم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت انه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فان خير صلاة المرء في بيته الا الصلاة المكتوبة. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ لاصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى فاخبر معاذ عنه فقال انه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ما قال معاذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتريد ان تكون يا معاذ اذا اممت الناس فاقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى وسبح اسم ربك واقرأ اسم ربك والليل اذا يغشى متفق عليه. ايضا. وفي لفظ له فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف وعن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت يا رسول الله ان ابا بكر رجل اسيف وانه متى يكن مقامك لا يسمع الناس فلو امرت عمر. فقال مر ابا بكر فليصلح الناس. قالت فقلت لحفصة قولي له ان ابا بكر رجل اسير وانه متى يكن مقامك لا يسمع الناس لا يسمع الناس فلو امرت عمر فقالت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكن لانتن صواحب يوسف مروا ابا بكر فليصلي بالناس. قالت فامروا ابا بكر صلي بالناس قالت فلما دخلت الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين تخطاني في الارض قالت فلما دخل المسجد سمع ابو بكر حسه ذهب يتأخر فاومى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قم مكانك فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار ابي بكر قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي ابو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال اذا ام احدكم الناس فليخفف فان فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض. فاذا فاذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. وفي لفظ وذا الحاجة وفي اخر الضعيف والسقيم متفق عليه. واللفظ لمسلم ولم يقل البخاري والصغير. وعن عمرو ابن سلمة الكرمي قال كنا كنا بما مروا كنا بممر بموارد الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل؟ فيقولون يزعم ان الله عز وجل ارسله او اوحى اليه بكذا وكنت احفظ ذلك الكلام فكأنما يغري فكأنما يغري في صدري وكانت العرب تلوم باسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه. فان ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت رقعة فتحي بادر كل قوم باسلامهم وبدر ابي قوم باسلامهم. فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي حقا. فقال قال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا. فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤذن وليؤمكم اكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن احد اكثر القرآن مني لما كنت اتلقى من الركبان فقدموني بين وعدد ست او سبع سنين. وكانت علي غرزة وكنت اذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي الا تغطون عنا وسط قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص رواه البخاري وعند ابي داوود وانا ابن سبع سنين او ثمان سنين وعند النسائي وانا ابن ثمان وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يكره ان يكره ان يؤم الغلام حتى يحتلم رواه الاثرم والبيهقي ولفظه لا يؤم الغلام حتى يحترم وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله ان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه. وفي رواية سنا بدل بدل سلما رواه مسلم وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرمي منكم اولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا واياكم وهيشات الاسواق. رواه مسلم ايضا. وعن قدادة عن انس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غصوا صفوف وقاربوا بينها وحالوا في الاعناق فوالذي نفسي بيده اني لارى الشيطان اني لارى الشياطين تدخل من خلل الصفو كانها الحدث رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن حبان البشتيل. والحذف بالتحريك غنم سود صغار من غنم الحجاز الواحدة حذفه قاله الجوهري وعن ابي هريرة قال قدرك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة وما يتعلق بالامامة قد مر بنا ما يتعلق باحكام الجماعة وحكم صلاة الجماعة وهنا يذكر رحمه الله تعالى حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين. هذا الحديث رواه الامام احمد رحمه الله تعالى وكذلك رواه ابو داوود من طريق اهي بن خالد عن مصعب بن محمد بن شراحبيل القرشي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا اسناد جيد اسناد جيد والحديث اصله في الصحيحين من حيث انس بن مات رضي الله تعالى عنه من حديث ابي هريرة وفي هذا الحديث دليل على ان الامام انما سمي اماما ليقتدى به وان الواجب على المأموم الواجب على المأموم ان يقتدي بامامه ولا يجوز للمأموم ان يسابق امامه ولا ان يوافقه ولا ان يتخلف عنه وانما الواجب على المأموم متابعة الامام متابعة الامامة فالمأموم له مع الامام اربع حالات المسابقة وقد جاء الوعيد الشديد في ذلك. الا يخشى الذي يركع قبل الامام ان يقلب الله صورته صورة حمار او وجها او وجه حمار وهذا وعيد شديد لمن سابق الامام بالركوع او بالسجود والحالة الثانية هي الموافقة. والصحيح ايضا ان الموافقة لا تجوز. وان كان بعض اهل العلم يذهب الى جواز الموافقة لكن نقول الصحيح انه لا يركع الا اذا ركع امامه ولا يسجد الا اذا سجد امامه الحالة الثالثة التخلف والمخالفة. وهو ان يتخلف عن امامه حتى يسبقه بركعة او يسبقه بركن او بركنين او باكثر او باقل. فان التخلف ايضا لا يجوز لانه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا الحالة الرابعة وهي الواجبة هي المتابعة ومتابعة الامام ومتابعة المأموم للامام تكون بالاقوال وتكون بالافعال اما الاقوال متابعته فيها فهي متعلقة بالقول. اذا كبر فكبر ولا يجوز ان نتخلف عنه بالتكبير وذلك ان بعض الناس يدخل المسجد يدخل المسجد والامام قد كبر تكبيرة الاحرام فينشغل بالسلام او بالحديث وهذا لا يجوز لان الواجب على المسلم اذا دخل المسجد والامام قد كبر انه يكبر مباشرة ولا يجوز له ان يتخلف عنه. ان يتخلف عنه. اذا متابعة في الاقوال ومتابعة بالافعال الاقوال يظهر لنا منها التكبير. التكبير عند تكبيرة الاحرام التكبير عند الرفع من السجود التكبير عند الهوي للسجود التكبير عند الركوع الا ان هناك تكبير يقارنه فعل هناك يقارنه فعل فاذا اجتمع الفعل والقول فان المعتبر في المتابعة ليس القول وانما المعتبر في المتابعة اذا اشترك القول والفعل هو الفعل وصورة ذلك انه اذا كبر الامام راكعا فاننا لا نركع حتى يركع ولو كان تكبيره لو كان تكبيره كنا متابعين لتكبيره بان هناك من الائمة من يكبر قبل ان يركع فيركع المأموم ويكبر قبل ركوع امامه ولذا يلاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ في هذا الباب انه في باب المتابعة في الافعال ولا تركعوا حتى حتى يركع ولا تسجد حتى يسجد مع انه قد وافقه بالقول عندما قال الله اكبر وهوى للتكبير قد يكبر المأموم بعد امامه لكن نقول لا لا يراعى هنا ان تتابعه بالتكبير فحسب بل لا بد ان تتابعه ايضا بالفعل لابد ان تتابع ايضا بالفعل. فاذا كبر راكعا لا تكبر وتهوي للركوع الا بعد ما ان يركع الامام الا بعد ما ان يركع الامام. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تركعوا حتى يركع بخلاف تكبيرة الاحرام بمجرد ان يكبر فانك تكبر مباشرة بعده ولا يجوز ان تتخلف عنه ولا يجوز ايضا ان توافقه. اما في الافعال كالركوع او السجود او الرفع من الركوع او ما شابه ذلك فانك لا تركع ولا تسجد ولا ترفع الا بعدما يركع امامك او يسجد امامك او يرفع امامك. فتكون المتابعة في الافعال لا في الاقوال يجب على الائمة يجب على الائمة اذا كبر ان يكون تكبيره موافقا لركوعه وفعله فلا يكبر وهو قائم ثم يركع وانما يبتدأ تكبيره مع ابتداء انحنائه فيبتدأ التكبير وينتهي تكبيره مع انتهاء ركوعه هذا الذي يجب على المسلم ولذا التكبير ليس من اذكار القيام وليس من اذكار السجود والركوع وانما التكبير هو من اذكار الانتقال التكبير حين تنتقل وتنتهي قبل ان تصل نهاية الركن. فعندما تريد ان تكبر ركوع تبتدأ التكبير بمجرد ان انك ستنحني وتنتهي قبل ان قبل ان تصل الى الى تمام الركوع. وان وصلت واتممت فلا حرج. اقول هذا لان ان بعض الائمة بعض الائمة يكبر للركوع وهو قائم. يكبر الركوع وهو قائم ثم يركع ويتابعه الناس وقد بل يكون الناس قد سبقوه في هذه الحالة ومنهم من يرفع من الركوع ثم اذا استوى قائما قال سمع الله لمن حمده. وهذا ايضا خطأ كان المسبوق يظن انه قد ادرك الركا مع امامه وهو حقيقة لم يدرك لان الامام قد رفع واستوى قائما فلما استوى قائما سمع. فعلى هذا نقول ان الواجب على الامام ان يراءى ان يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وان يجعل تكبيره موافقا لافعاله اي موافقا لافعاله فاذا اراد ان يركع ابتدأ التكبير قبل قبل الانحناء ثم انتهى من التكبير حال انتهائه من الانحناء وهكذا السجود وهكذا يجب على المأموم الا يسابق امامه في اركانه لا يسابق امامه في اركانه. على هذا نقول ان قوله صلى الله ولا تركعوا حتى يركع. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. مر بنا ان الثابت على النبي صلى الله عليه وسلم ان المأموم بعد ركب الركوع يقول اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد كل هذه الصيغ ثابتة في الصحيح وله ان يقول ايها ايها شاء. قال واذا سجد فاسجدوا ولا تسجد حتى يسجد. واذا صلى قائما فصلوا قياما. واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا يجمعون او اجمعين. وهذا يدل على ان المأموم مأمور بموافقة امامه في افعاله واقواله. مأمور بمتابعة الامام بالافعال والاقوال. فاذا كان الامام يصلي قاعدا فان المأموم يصلي خلفه قاعدا. وقعود الامام له الحالة الاولى ان يبتدأ الصلاة قاعدا وهو الامام الراتب. ان يبتدأ الصلاة قاعدا وهو الامام الراتب. فهنا نقول يجب على المأمومين على الصحيح من اقوال اهل العلم انهم يتابعونه قاعدون وقد وقع خلاف في هذه المسألة فذهب جمع من اهل العلم الى ان الجلوس خلف الامام الذي يصلي قاعدا انه منسوخ انه منسوخ. واحتجوا بحديث ضعيف منكر انه قال صلى الله عليه وسلم لا لا يأمن جالس بعدي قائما وهو حديث منكر وليس بصحيح. والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه قاعدا وامرهم ان يصلوا قعودا. واحتج القائلون بعدم صحة صلاة القاعد خلف بعدم صحة صلاة القائم خلف القاعد ان الاخير من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى قاعدا واصحابه خلفه قياما كما في حديث ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لكن يقال هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى قاعدا واصحابه خلفه قياما لم يبتدأ الصلاة جالسا لم يبتدئ الصلاة جالسا وانما دخل في اثناء الصلاة والذي ابتدأها قائما هو من؟ ابو بكر الصديق فكان على المأمومين اتمام صلاتهم قائمة. وعلى هذا يشترط يشترط في الامام اذا اراد ان يصلي قاعدا ان يبتدأ الصلاة قاعدا وان يكون هو الامام الراتب وان يكون هو الامام الراتب الذي يؤم الناس. ومسألة الامام الراتب هناك من من يجعل هذا الشرط ليس بشرطا ويقول متى ما صلى بالناس اماما وهو قاعدا يصلون خلفه قعودا سواء كان اماما راتبا او غير راتب لكن نقول راتب لان الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى قاعدا وصلى الناس خلفه قعود وهو الامام الراتب صلى الله عليه وسلم. الحالة الشرط الثاني ان يبتدأ الصلاة قاعدا يبتدأ الصلاة قاعدا. اما اذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض له الجلوس فان المأموم يتم خلفه قائما ولا يقعد. وانما يصلي خلفه قاعدا اذا ابتدأ الامام صلاته قاعدة. ودليل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتدأ صلاته قاعدا امر اصحابه ان يصلوا خلفه قعودا ولما ولما صلى صلى صلاته عارضة بهم قاعدا وقد ابتدى ابو بكر الصديق الصلاة قائما لم يأمرهم بالقعود لم يأمرهم بالقعود فان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الامام كان النبي النبي صلى الله عليه وسلم هو الامام وابو بكر الصديق هو المأموم مع ان ابا بكر الصديق هو الذي ابتدأ الصلاة قائما فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الصلاة صلى ابو بكر عن يساره صلى ابو بكر عن يعني صلى ابو بكر عن يمينه واقعد النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار ابي بكر الصديق دليل على اي شيء على ان هو الامام وان ابا بكر هو المأموم فالناس يقتدون بصلاة البكر وابو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو فلما جلس في اثناء الصلاة ولم يجلس اصحابه علمنا ان الامام اذا عرظ له الجلوس في اثناء الصلاة فانه يتم خلفه يتمون خلفه قياما. اذا لا بد للامام ان يبتدأ صلاته جالسا. وايضا لا بد ان يكون هو الامام الراتب. اما اذا كان اماما عارضا او كان جلوسه عارظا فانهم يصلون خلفه يصلون خلفه قياما ولا يقعدون ولا يقعدون ولذا ذهب جمع من اهل العلم الى انه لا يصح اهتمام المأموم بمن يخل بشيء من اركان الصلاة والصحيح الصحيح انه اذا كان الامام قد عرظ له ظرف من مرض او ما شابه واحتاج ان يقعد فان الصلاة خلفه صحيحة ولا يشترط ان يكون سالما من هذه من هذه العلة فيجوز ويصح ان يصلى خلفه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى باصحابه وهو قاعد وامر واصحابه ان يصلوا قعودا وقال لقد كدت من تفعل فعل فارس والروم قد كدت عندما قلتم ووقفتم وانا جالس كدت ان تفعل فعل فارس الروم بملوكها. فهنا امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلوا قعودا. قالوا عن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه انهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا ركع ركعوا واذا رفع رأسا للركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قيام حتى نراه قد وضع وجهه بالارض ثم نتبعه متفق عليه. هل جاء في الصحيحين من طريق ابي اسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازم رضي الله تعالى عنه وهو يدل على الاول نعم لو تأخرت ما يجوز اذا كان بدون عذر ما يجوز انه تأخر مثل مكن الا من الرجوع تأخرت بدون عشب اذا هذه المسألة اذا اذا ترك الركوع اذا ترك تكبيرة الاحرام مع قدرته على التكبير حتى فاتته الفاتحة ولم يدرك الركوع جمع من اهل العلم يذهب الى انه يعيد الركعة كاملة لانه لم يقرأ الفاتحة ولم يسمعها من امامه. وانما جاء من ادرك ركعة من الصلاة لمن لم يستطع ادراك الركعة فقالوا يلزم هنا ان يعيد الركعة كاملة لانه فرط في قراءة الفاتحة وفرط ايضا في سماعها. اما اذا قرأ الفاتحة فصلاته صحيحة. وهناك القول الاخر وقول الجمهور انه تصح ركعته وهو اثم. اثم بترك بترك تكبيرة الاحرام احرام ويكون وقع في منكر وامر محرم حديث البراء بن عاز من هذا رضي الله تعالى عنه يدل على ان المأموم في حال الافعال لا يتابع امامه الا بعد الا بعد فراغه من الفعل الا بعد فراغه من الفعل. اذا ركع وهوى راكعا يركع عقبه. اذا سجد وانتهى من سجوده ووصلت جبهته الى الارض ركع المأموم بعد ذلك. هذا لاي شيء؟ حتى لا يقع في الموافقة ولا يقع في المسابقة وكثير من المصلين حقيقة يسابق امامه في الاركان يسابق امام الاركان فتراه يركع قبل امامه وتراه يسجد قبل امامه. فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا فعله ان ناصيته بيد شيطان. ان ناصيته بيد شيطان فهو الذي يرفعه وهو الذي يضع وتوعده رسوله صلى الله عليه وسلم ان من كان هذا فعله ان الله عز وجل انه لا يأمن ان يقلب الله صورته صورة كلب او صورة حمار نسأل الله العافية والسلامة. فعلى هذا يجب على المأمون الا يركع ولا يسجد حتى يرى امامه قد ركع او رأى امامه قد سجد اما اذا كان بعيدا كان يكون في طرفي الصف ولا يمكن رؤيته فانه يمهل يتمهل حتى يظن ان انه وصل الى الركوع وانه وصل الى السجود. وليس بمجرد ان يسمع الله اكبر ان يهوي مكبرا عقبه فان هذا مظلة مسابقة ولذا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول البراء كنا اذا هوى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لم نسجد ولم نل يقول ليس لم نسجد لم ينحني احد منا اي لم ينحني ويتحرك صلبه حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد على الارض صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السنة هذا هو السنة ان يتابع الامام والا سابقه والا يتخلف عنه. قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في اصحابه تأخرا فقال تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. هذا حين رواه الامام مسلم من طريق الجريري عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وهو حديث صحيح وهو حديث صحيح ويدل على ان المأموم مأمور بالتقدم لقوله صلى الله عليه وسلم تقدموا. والتقدم هنا له حالتان له صورتان وكلاهما مأمور به كلاهما مأمور به تقدم الى الصلاة في اول في اول وقتها التقدم الى المسجد في اول ما يؤذن المؤذن ان يبكر في غدوه ورواحه وذهابه الى المسجد وهذا التقدم مأمور به تقدموا تقدموا فاتموا به هذا التقدم من جهة الذهاب الى التبكير في الذهاب الى الصلاة. التقدم الثاني التقدم في الصفوف التقدم في الصفوف وهو ان يصلي في الصف الاول ان يصلي في الصف الاول والصف الاول لو الناس ما فيه لو يعلم الناس ما فيه من الاجر العظيم لاستهموا عليه لاستهموا عليه ولكانت ولكان الوقوف بالصف الاول يظرب القرعة والصف الاول يصلي عليه ربنا سبحانه وتعالى وتصلي عليه ايضا الملائكة. والصف الاول منزلته واجر صاحبه عند الله عز وجل عظيم. فالنبي يقول تقدموا اي تقدموا الى الصلاة فبكروا بها وتقدموا الى فاتموا بي فاتموا بي ولا شك كلما كان الانسان اقرب الى الى الامام كان ذلك افضل كلما كان اقرب الى الامام ذلك افظل فالذي يكون خلفا مباشرة افظل من الذي يكون عن يمينه بعدد معين او عن يساره فكل كلما قربت من الامام كان افضل لقوله من تقدموا فاتموا بي. ولذا نقول ايهما افضل من كان على يمين الامام او من كان اقرب الى الامام من جهة اليسار نقول من كان اقرب الى الامام من جهة اليسار افضل افضل ممن هو بعيدا من جهة اليمين من جهة اليمين لهذا الحديث تقدموا فاتموا فاتموا بي. واحاديث فضل ميمنة المسجد ان ان الله من الصفوف هذا ليس ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم واصح ما جاء في فضل الميمنة حديث البراء ابن عاز الذي في الصحيح انه قال كنا اذا صلينا خلف احببنا ان نكون عن يمينه لانه اذا انصرف انصرف الى جهة اليمين. اما ان الملائكة تصلي على ميامن الصف فليس هنا شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح ان الافضل ما كان اقرب الى الامام ما كان اقرب الى الامام. فالذي يكون خلف الامام هو الافضل هو الافظل ويزداد الفضل اذا ويزداد الفضل اذا كان يوم الجمعة فان دنو وقربة من الامام يكون على قدر قربه ودنوه من الله عز وجل في يوم المزيد في يوم المزيد عندما يحاضر ربنا عباده في الجنات وتنصب تنصب المنابر وتنصب وتوضع كثبان والكافور يجلس الناس من ربهم على قدر دنوهم من الخطيب يوم الجمعة على قدر دنو من الخطيب يوم الجمعة. اذا نقول ان ان والتبكير الى الصلاة مأمور به. وان العبد مأمور ان يكون خلف امامه. فقال صلى الله عليه وسلم تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. وهذا دليل على ان المأموم اذا لم يرى امامه فانه يأتم بالمأموم الذي امامه بالمأموم الذي امامه فاذا لم يرى ركوع الامام يركع بعد ركوع المأمومين الذين هم خلف الامام. وهذا دليل على ان امام لمن خلفه بمعنى ان الذي خلفهم يقتدي بهم في الافعال لانهم يقتدون بالامام وهذا يدل ايضا على ان وان تباعدت صحت امامتهم بالامام اذا رأوا ظهور المصلين اذا رأوا ظهور المصلين فان فان ائتمام الامام صحيح لان انه يمكن لهم الاقتداء والاهتمام بالامام. قال ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. جاء اضرب الامام لا العبرة بالصف الاول قال ولا يزال قوم ما في اشكال نقول يجلس في مكان ليكون خلف الامام اذا صلى اي نعم قال ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل هذا وعيد شديد لمن يتأخر عن الصفوف. وجاء في حديث يحيى ابن ابي كثير. جاء ابن عمار عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي سعيد ولا يزال قوم يتأخرون عن الصف الاول حتى يؤخرهم الله عز وجل في النار. حتى يؤخره الله عز وجل في النار. الا ان هذه اللفظة وهي لفظة في النار الصحيح انها معمولة وعلتها ان عكرم ابن عمار ابن كثير فيها شيء من النكارة وان اخرج له مسلم لكن نقول المحفوظ والصحيح انه اطلق الوعيد ولم يحدد فقال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. وحتى يؤخرهم الله عز وجل لم يحدد التأخير هنا هل يتعلق التأخير التأخير في النار التأخير في عدم علو منزلة في الجنان وانما ولا شك ان هذا يحمل على جميع ما ما يحتمل هذا اللفظ. فلا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله فلا لا يكون اجرهم وثوابهم مبادرا به يؤخرهم الله للجنة. اذا كانت المنازل عند الله في الجنان وكان اولئك الذين هم في الصف لو متقدمون الذين تأخروا عن الصفوف الاولى يؤخرهم الله عز وجل في اخر الجلال ولا شك ان هذا حرمان عظيم واعظم الحرمان ان يؤخره الله عز وجل في النار. وايضا ان العقوبة دائما تكون من جنس العمل. فلما تأخر العبد عن طاعة ربه الله عز وجل مثل قوله تعالى نسوا الله فنسيهم. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. فهؤلاء لما تأخروا عما يرضي الله عما يقربهم الى الله عز وجل وتأخر المسابقة بطاعة الله عز وجل اخرهم الله عز وجل من ان يحبب اليهم الايمان او يزينهم وفي قلوبهم او اخرهم الله عز وجل عن فضله فان قسمت الارزاق ووزعت العطايا كان هؤلاء من اخر الناس اخذ لرزق الله وعطاء الله عز وجل لان الله اخرهم. الذي يتقدم ويسابق هذا ايضا يقدمه الله عز وجل ويقدمه الى كل خير يقدمه الى كل خير. ومن تأخر اخره الله عز وجل عن كل خير. اذا اذا كان يوم القيامة ووزع وقسم قسمت الانوار كان المتأخر من اخر الناس عطاء للنور. اذا وزعت الاجور كان هذا من اخر الناس عطاء. اذا وزعت الارزاق الارزاق في الدنيا ايضا يؤخر لانه ممن اخره الله عز وجل فيحمل هنا قوله صلى الله عليه وسلم حتى يؤخرهم الله التأخير في امور الدين والتأخير في امور الدنيا لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل فيحرمون من كل خير تسابقوا فيه من كل من سابق فيه يكونون هم ممن اخروا وهذا لا شك انه انه عقوبة ان العقوبة نسأل الله عز وجل العافية منها. قال بعد ذلك وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصة اي بخصف او حصير فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها قال فتتبع اليه رجال فتتبع اليه رجال وجاؤوا يصلون بصلاته. قال ثم جاءوا ليلة فحضروا وابطى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج اليهم فرفعوا اصواتهم وحصدوا الباب فخرج اليهم الرسول صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال فقالوا ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت انه سيكتب الله او سيكتب عليكم انه سيكتب عليكما. فعليكم بالصلاة في بيوتكم فان خير صلاة المرء في بيته الا الصلاة الا الصلاة المكتوبة. هذا الحديث جاء من طريق سالم ابن ابي النظر مولى عمر بن عبيد عن مسلم سعيد عن زيد بن ثابت في الصحيحين في البخاري ومسلم فالحيث متفق عليه وهذا لفظ مسلم رحمه الله تعالى عقد ابن عبد هذا الحديث في هذا الباب في باب الامامة ليبين ان نية الامامة ليست بشرط. نية الامامة ليست بشرط. وان من صلى لوحده وجاء غيره يأتم به فان ائتمامه صحيح ولا يشترط في الامام ان ينوي الامامة لا يشترط الامام ان ينوي الامامة. فالنبي صلى الله وسلم عندما احتجر حصيرا او حصا او ما شابه ذلك وصلى به لوحده لم ينوي ان يصلي بالناس. فجاء اصحابه رضي الله تعالى عنهم وصلوا معه وصلوا معه. فانصرف عنهم ثم جاء في اليوم الثاني وصلى كذلك وصلوا معه. حتى اذا تتابع الناس وكثر لم يخرجوا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ اصحابه حرصا منهم على الطاعة وعلى ان يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم اخذوا يرفعون اصواتهم يحسبون باب النبي صلى الله عليه وسلم لعله نائم او ناسي فيذكرونه صلى الله عليه وسلم وانما عمدا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الخروج لهم خشية ان تفرض عليهم صلاة التراويح خشية ان تفرض عليهم صلاة التراويح واخبر ان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة فهذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي ان يؤمهم ومع ذلك ائتموا به وصحت وصحت صلاتهم. كما جاء ايضا في الصحيحين ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه صف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم صف بجانبه عن يساره فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم باذنه وجعله عن يمينه مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي ان يؤمه في اول الصلاة. وعلى هذا نقول الصحيح من اقوال اهل العلم ان الامام لا يشترط له ان ينوي الامامة عند الائتمان به. بل لو صلى منفردا ودخل معه غيره واتم به فصلاته صحيحة وائتمام المأموم ايضا به به صحيح. ولكن اذا كان اذا كان هذا الذي يصلي يصلي صلاة جهرية فانه يجهر بالقراءة حتى يسمعه المأموم ويجهر بالتكبير حتى يسمعه المأموم. فعلى هذا نقول ان اشتراط نية في اول الصلاة ليست بشرط على الصحيح من اقوال اهل العلم لهذه الادلة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وان من صلى منفردا ثم ثم اتم به غيره نقول لا يجوز ذلك ولا حرج. وقد يلحق بهذا ايضا وان كان غير مشروعا اذا صلى اذا اذا قام المسبوق يقضي صلاته ودخل معه غيره يقتدي به يقول لا حرج لك ويجوز يعني شخص قام يصلي مسبوقا فجاء شخص ودخل معه بان يصلي معه نقول لا حرج وتصح امامته على الصحيح. هناك العلم من يمنع ويقول ان هذا لا يجوز لان هذا كان مقتديا. والمقتدي لا ان يقول مقتدى به وهذا ليس عليه دليل بل جاء عن عطاء عن غيره انه جوز ان يكون المسبوق اماما وان يؤتم به والامر في هذا واسع الامر في هذا واسع والامر في هذا على الجواز. فهنا نقول ليس بشرط ان يكون الامام ناوي للامامة عند عند امامته. ولذا نلاحظ ان بعض المتشددين في هذا الباب يلاحظ انه اذا اراد يقول اللهم اني نويت ان اصلي الصلاة الظهر خلف الامام الفلاني بل بعظ يبالغ ويذكر اسم الامام الذي سيصلي خلفه من التنطع الذي ما انزل الله به من سلطان فانت اذا صليت خلف شخص فكبر معه وهو بعد ذلك ينوي ان يكون امام اهتماما لك نعم ما في شيء الضابط في ذلك هو ان يتمكن المأموم من الائتمان. وان تصل الصفوف. اذا اتصلت صفوف واصبح يرى ظهور المصلين كان في مصليات الفنادق فلا حرج في ذلك يصلي خلفه بشرط ان يتمكن من الاقتداء به ان يتمكن من الاقتداء به في صلاته قال بلا حرج ما في حرج لانه هو الان اذا استطاع ان يرى المصلين ويرى المأمومين فالصحيح ان قول من يقول انه بشرطا لا يقطع بينهما نهرا او لا يكون بينهما ممرا هذا ليس عليه دليل. الظابط في ذلك هو ان يتمكن المأموم من الائتمان اذا تمكن من الائتمام يسمع صوت الامام ويرى المصلين وهم يركعون يسجدون فيجوز ذلك نقول لا بد لا بد من الاتصال ما في طرق ما في الشاهد اذا كانت اتصلت الان وقطع خط يسمى الاتصال لان هذا ما يصلى فيه الطريق واظح انك اذا كان في ساعة في المصلى هنا ما يجوز. نقول ما يجوز ان يصلي خلفه طرق ولا يمشي. ما في حرج. الان بعظ الحالات لهذا يقول له الواجب الواجب هو ان تتصل الصفوف هذا هو الواجب فاذا صلى بعدم اتصال السنة قل هو اثم لكن ائتمامه صحيح لو صلى صلاته صحيحة لان الضابط الائتمام هو ان يتمكن من متابعة امامه. اذا استطاع ان يركع ويسجد ويسمع امامه ويراه او يرى المأمومين فان الائتمان هنا صحيح. لكن نقول انت اثم اذا كان في المسجد سعة وتستطيع ان تصلي فتصلي خاتم. نقول فانت اثم ولا يجوز لك والصورة هذه ان تصلي مع هذا الامام لا يجوز لكن لو صلى وتعلق هو اثم وصلاته وصلاته صحيحة قال وعن زيد ابن ثابت قال وعن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه سم غير الصوف ما يرى الصوف بدأت اذا كان لا يرى الصوف قد تنقطع وقد ينقطع الصوت تنقطع فتنقطع متابعته فالصحيح نقول لا بد من المشاهدة الا اذا كان في نفس المسجد ومثل بعض المصليات اللي تكون بالنساء فهنا اذا اذا انقطع الصوت انتقلوا الى ان يصلوا فرادى فينوون المفارقة لوحده ما يصلي اذا كانوا جماعة نفس ما فيها اذا كان معي اولاد ما في حكم ما في حرج ان كان معه مصليان او ثلاثة او واحد معه ويكون يكون بجانبه نقول لا حرج يجوز اذا اقتصرت صفوف ما في اتصال ما علمت ان القصد يشوف السور اتصلت ما في مكان يصلي جوا. ما في مكان المسجد امتلأ المسجد واصبح ما تحته واصبح ما تحته ايش طريق ومر هذا يسقط ويعفى عنه وتصح هنا اه يصح الاهتمام بهذه الحالة بس لكن اذا كان المسجد فاضي او في سعة والصوف لمسجد نقول لا يجوز ان تصلي الا في المسجد لا ما يجوز نقول ما يجوز هذا ما يجوز ما يجوز لكن يصح. لو صلى وحصى الامام يقول صلى الله عليه وسلم لكنه اثم مثل من صلى الان تدخل مسجد يصلي ثلاثة وراء وتصومه منقطعة يقول صادق اينكم الاثمون واضح لمن اعلم انه يصلي نافلة كيف؟ اهتمامي بمن اعلم انه يصلي نافلة. اعلم انه يصلي نافلة. اي ما في حرج يجوز يأتي معنا حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه اي نعم هنا ماسة وهي قال فان خير صلاة المرء في بيته الا الصلاة المكتوبة لا شك ان افضل افضل الصلاة ان يصلي المرء في بيته ان يصلي المرء في بيته الا الفريضة ويلحق الفريضة ما كان يصلى جماعة الكسوف والاستسقاء وما وكذلك صلاة العيدين فانها تصلى جماعة وصلاتها جماعة افضل من ان يصليها الانسان في بيته بل صلاته في بيته مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم اما ما عدا ما تشرع له الجماعة فان الافضل ان يصلي المرء في بيته ان يصلي المرء في بيته التراويح الافضل يصليها مع الامام وذلك احياء لهذه السنة وايضا ليدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كتب له قيام ليلة اما النوافل التنفل المطلق او الرواتب التي هي السنن القبلية والبعدية بعد صلاة الفريضة فان افضل ما تصلى هذه في البيت وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سن راتبة الفجر في بيته وثبت ايضا انه كان يصلي في بيته سنة المغرب وسنة العشاء. واما الظهر فقد ثبت انه كان يصلي قبلها اربعا تقول عائشة ذلك وكان يصلي بعدها ركعتين. مرة يصليها المسجد ومرة يصليها في بيته صلى الله عليه وسلم. لكن افضل صلاة هي في بيته الا المكتوبة فانه لا يصليها الا مع المسلمين وفي المسجد اما مع ذلك فان الافظل يصليها في بيته الا في حالة واحدة وهي في حالة ان يكون المكان فاظم ان يكون المكان فاظم. مثلا في المسجد النبوي الصلاة فيه بالف صلاة. وصلاته في خارج المسجد بصلاة واحدة. هل يقال ان صلاته في بيته افضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الحديث قالوا في مسجده قاله في مسجده فقال افضل من البيت الا المكتوبة فهنا اما ان يقال ان الفضل المتعلق بالمسجد النبوي فضل متعلق الفريضة دون النافلة. وهذا قاله بعض اهل العلم قاله بعض اهل العلم واما ان يقال ان الفضل في البيت افضل من جهة الاخلاص ومن جهة السلامة من الرياء. وان وان صلاة المسجد بالف صلاة. فيكون الكيف افضل من الكم هنا. يكون الكيف وهي صلاة في بيته من جهة اخلاصه ومن جهة عدم مراعاة وامنه من الرئة. افضل من الكم الذي هو بالف صلاة بالف صلاة. وذلك ان النبي قال صلاة المرء في بيته افضل من صلاته في بيع المسجد الا المكتوبة وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه وهو في المدينة او يقال ان هذا قبل ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاة في مسجدي في مسجدي بالف بالف صلاة لكن نقول الصحيح ان الانسان اذا صلى في بيته فهو افضل. سواء كان في المسجد النبوي او في غيره اما من كان افاقيا من كان افاقيا وجاء من مكان بعيد فانه يحرص ان يصلي السنن في المسجد الحرام تاء الصلاة بمائة الف صلاة ويحرص ايضا ان يصلي مسجد نبوي فان الصلاة بالف بالف صلاة وان صلى في بيته فقد ادرك السنة ولا شك ان ادراك السنة افضل من من من كثرة الاجر من كثرة الاجر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك الرجل الذي الذي صلى وهو على متيمما قال اصبت السنة والذي عاد الصلاة قال لك الاجر مرتين. فالذي اصاب السنة افضل من الذي طاب الاجر مرتين لان ادراك السنة افضل من كثرة من كثرة الاجر آآ فقال هنا قال وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال صلى معاذ لاصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى فاخبر معاذ عنه فقال انه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل عليه وسلم فاخبرهما قال معاذ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم اتريد ان تكون فتانا يا معاذ؟ اذا اممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى. واقرأ باسم ربك الذي خلق والليل لا يغشى. هذا الحديث متفق عليه من طريق سفيان عن عمرو ابن دينار. عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث الذي قبله يتعلق بشيء من مسألة الامامة ويتعلق ايضا بشيء من مسألة طول القراءة في الصلاة وحال الامام مع المأمومين. اما من جهة الامامة فالناس في هذا الباب يختلفون فمنهم من يشترط ان تتوافق نية المأموم مع نية امامه. ولا يجوزون ان تختلف نية المأموم عن امامه. فيقول لابد ان تتوافق النيتان ويأخذون بعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. فقالوا يؤتم به في الافعال وفي الاقوال وفي النية وهذا القول ليس بصحيح بل الصحيح ان ان التوافق المأمور به هو متعلق بالاقوال والافعال انما الامام ليؤتم به اي بالاقوال والافعال. اما اذا اختلفت النية فيجوز ان يأتم المتنفل بالمفترض ويجوز ان يأتم المفترض بالمتنفل وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه في صلاة الخوف صلى وبطائفة الركعتين وهي فريضة له وصلى بالطائفة الاخرى ركعتين وهي نافلة له وهي لهم فريضة. واقر معاذ رضي الله تعالى عنه عندما صلى باصحابه وهو متنفل وقد صلى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده واقره على ذلك. كذلك المتنفل يصلي خلف المفترض هذا بلا خلاف. وانما الخلاف ان يصلي المفترض خلف المتنفل والصحيح جوازه. كذلك يجوز ان يصلي متوضأ خلف المتيمم والمتيمم خلف المتوضئ ولا حرج في ذلك. كذلك يجوز ان يصلي وان اختلفت الهيئات ان اختلفت النية في هيئة الصلاة فيجوز ان يصلي من ينوي الظهر خلف من ينوي العصر. ويجوز ان يصلي من ينوي العشاء فمن من ينوي العشاء خلف من يصلي المغرب ولا حرج في ذلك لان الصحيح ان الامام له نيته والمأموم له نيته واشد الناس في هذا الباب هم اهل الرأي الذي يقولون لا بد ان يتوافق الامام مع مأمومه في نيته واوسع الناس في هذا الباب هم فيرون ان الامام صلاته تستقل عن صلاة المأموم والصحيح الصحيح نقول ان ان المرجع في ذلك هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي واقر معاذا يصلي باصحابه وهو متنفل وصلى باصحابه صلى الله عليه وسلم وهو في نافلة وصحح صلاته صلى الله عليه وسلم فعلى هذا ان توافق النيات ليس بشرط في الامامة ليس بشرط في الامام وان كان هو الاكمل والافضل لكن نقول ليس بشرط في الامامة. المسألة الثانية مسألة حال الامام مع المأمومين في طول قراءته وفي تخفيفها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لمعاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه عندما مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ثم رجع الى قومه وهم اصحاب ابل ونواضح ويعشون ابلهم فافتتح سورة البقرة لما رأى هذا الرجل وهو من اهل الايمان والتقوى ان معاذ افتتح البقنة سيطيل في الصلاة صلى لوحده انصرف من صلاة واكمل صلاة الوحي ثم انصرف فاخبر معاذ فقال انه منافق لان هذا الفعل الذي ينصرف عن صلاة الجماعة والمسلمين ويصلي لوحده هذه علامة من علامات المنافقين. لكن الرجل عندما فعل ذلك كان معذورا كان معذورا ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما اخذ قال افتان انت يا معاذ؟ افتان انت يا معاذ؟ لانك فتنت الناس بهذا الفعل فتنت الناس الفعل ومن تلك الفتنة ان هذا الرجل وهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه لم يستطع ان يكمل الصلاة معك وصلى لوحدي وصلى لوحده ثم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرأ بقصار المفصل سبح والشمس وضحاها والليل اذا يغشى والضحى فان هذه من من اواسط المفصل فتقرأ في صلاة العشاء فتقرأ في صلاة العشاء ولا يأخذ هذا النقارون فيجعلونه فيجعله حجة لهم ان يخفف الامام دائما الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل وكان يخفف فثبت انه قرأ في المغرب بالمرسلات وثبت انه قرأ في المغرب بالطور وثبت انه قرأ في المغرب بالاعراف وثبت انه قرأ في العشاء في التين وثبت انه قرأ باقرأ والانشقاق وثبت انه قرأ بالفجر بالمائي من الايات وثبت انه قرأ بالطور وهناك آآ احاديث كثيرة تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يخفف في تمام يخفف في تمامه. ومعنى التخفيف هنا ان يخفف فلا يشق على المأمومين فلا يشق على المأمومين وليس معنى ذلك هو تخفيف الاركان او ان يخل بأركان الصلاة وواجباتها وانما معنى الا يطيل القراءة حتى يشق على من خلفه من المأمومين. الا ان يكون المأموم او المأمومون الذين هم خلفه يحبون ان ان يطيل بهم الصلاة فهنا نقول لا حرج في ذلك ان يطيل بهم الصلاة ولذا قال وسلم اذا صلى احدكم لوحده فليطول ما شاء وهنا يؤخذ من هذا انه اذا احب المأمومون ايضا ان يطيل الصلاة فانه يطيل فانه يطيل وعلى هذا يحمل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى باصحابه بسورة الاعراف. اما ان يأتي احدنا في احدهم في زماننا ويؤم الناس بسورة الاعراف وهو وخلفه الضعيف والمريض وذي الحاجة والسقيم فان هذا من من الفتنة التي يفتتن بها الناس فلا بد فلا بد ان يراعي الامام احوال المأمومين الذين خلفه فان خلفه المريض وذا الحاجة والسقيم فلا بد ان يراعيه ولذا قال انت امامهم واقتدي باظعفهم فلابد الامام ان يقتدي باظعف من خلفه. ولا يعني هذا انه ينقل صلاته نقرا كما يفعله بعظ المصلين وبعظ تراه اذا ركع لا يطمئن واذا سجد لا يطمئن واذا قام لا يطمئن وان المعنى ان يخفف في تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال انس كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات. وكذا يقول انس كان النبي صلى الله عليه وسلم اخف صلاة في تمام في تمام بمعنى انه يأتي باركانها ويأتي بواجباتها ولا يخل بشيء من صلاته صلى الله عليه وسلم اما ما بعض النقارين تجده يصلي صلاة لا يمكنك من قول سبحان ربي العظيم في ركوعك ولا من قول سبحان ربي الاعلى في سجودك ولا بدعائك بين سجدتيك بين السجدتين ولا ولا بتشهد فهو ينقرها نقرا ويزعم هذا انه انه قد خفف. ولذا ذنب ابن القيم هؤلاء قال هؤلاء النقارون وذمهم وطال العتاب عليهم وقال انما التخفيف الذي امر بها النبي الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بالنسبة لما كان عليه في زمانه صلى الله عليه وسلم فهو تخفيف نسبي ليس تخفيفا مطلقا تخفيف لحال معاذ معاذ قرأ البقرة واطال خفف يا معاذ بالنسبة لهذه القراءة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وقد قرأ من قرأ بالمفصل في جميع صلاته يعني قرأها في الفجر وقرأها في العشاء وقرأها في في المغرب تماما سورة المفصل الا وقد جهر بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا ان السنة للامام ان يصلي ويتم اركانه وواجبات الصلاة مع التخفيف ولا يجوز له ان يخفف مع اخلال فان هذا محرم فان هذا محرم ولذا قال بعد ذلك ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما ذكر حديث معاذ ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى وفيه قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت يا رسول الله ان ابا بكر رجل اسيف. وانه متى في مقامك لا يسمع الناس. فلو امرت عمر فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. فقالت فقلت لحفصة قولي له ان ابا بكر اسيف وانه متى يقوم مقامك لا لا يسمع الناس وعائشة رضي الله تعالى عنها كل هذا من اجل الا يتشاءم الناس بابيها الا يتشاءم الناس بابيها. والنبي صلى الله عليه وسلم اراد بهذا ان يعرف الناس ان ابا بكر هو الخليفة بعده صلى الله عليه وسلم فامره ان يصلي بالناس وقال يأبى الله ورسوله والمؤمنون الا ابا بكر الا ابا بكر ولما سمع في رواية جاءت انه سمع عمر بن الخطاب انه سمع عمر يقرأ قال الما امركم ان ينصر بكم مروا اباك فليصلي بالناس فاتى ابو بكر واعاد الصلاة وصلى بالناس وهذا كله تأكيد عليه شيء تأكيد على ان الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر رضي الله تعالى عنه. ولذا حصل خلاف في يوم السقيفة قال له عندما تكلم الانصار وتكلم المهاجرين قال الا ترضون الا ترضون لدينكم وان ترضونه لدنياكم فبايعوا ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فهي اشارة وايماء من النبي صلى الله عليه وسلم ان الخليفة بعده هو ابو بكر الصديق. ويؤخذ من هذا الحديث من يؤم الناس من يؤم الناس ومن اولى الناس بامامة الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قدم ابا بكر مع انه قال اقرأ اصحابي اقرأ امتي اقرأهم ابي ابن كعب اخبر ان اقرأ الامة هو ابي ابن كعب ومع ذلك لم يقدم ابي لانه ان المقام مقام امامة عظمى مقامات عظمى فالامام امامتان امامة كبرى وامامة عظمى. هنا المقام الان مقام امامة عظمى. ولذا امر ابا ابو بكر الصديق ان يصلي بالناس وقد اخذ جمهور اهل العلم من هذا الحديث ان الذي يقدم في الصلاة هو الافقه والاعلم ولا يقدم الاقرع لكن صحيح انه يقدم الاقرأ الا في حالة وجود الامام الاعظم. فاذا وجد الامام الاعظم فانه يقدم في الصلاة لانه لا يؤمن في سلطان والامام الاعظم يعتبر في في في محل حكمه انه السلطان الذي لا يتقدم عليه غيره. ففي هذا الحديث ان وليتقدم في الامامة ولا يتقدم عليه غيره. واما مسألة من يقدم؟ فالصحيح من اقوال اهل العلم انه يقدم الاقرأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله عز وجل فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. وهي مسألة ستأتينا في مسائل التقديم هل يقدم الافقه او يقدم الاقرأ او يقدم الاتقى من به ورع. فمسألة فيها خلاف بين اهل العلم سيأتي معنا اذا ايراد هذا الحديث ان الامام الاعظم يقدم على غيره ولا يقدم عليه الاقرأ ولا يقدم عليه الافقه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمنن الرجل في سلطانه الا ان يأذن الا ان يأذن. فحديث ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اراد منه النبي صلى الله عليه وسلم ان انه الخليفة بعده. تقول انكن لانتن صواحب يوسف مروا يقول انكن لانتن صواحب موسى ثم قال مروا ابا بكر فليصلي قالت فامر ابا بكر يصلي بالناس. قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة اي حس بخفة من المرض وحس بنشاط صلى الله عليه وسلم وقد حصل مقصوده الذي اراد فقام يهادى بين رجلين بين العباس وبين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ورجلاه من المرض والتعب صلى الله عليه وسلم تخطان في الارض ومع ذلك تحامل صلى الله وسلم حتى يصلي مع المسلمين. قالت فلما دخل المسجد سمع ابو بكر الصديق حسه اي سبع حس النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب طب فاومئ اليه النبي صلى الله عليه وسلم قم مكانك فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار ابي بكر دليل عليه شيء على ان ابا بكر هو الامام حيث انه جلس دليل على انه هو الامام وان ابا بكر والمأموم لان ابا بكر اصبح عن يمينه والرسول اصبح عن يسار ابي بكر الصديق فهو الامام اي الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر مأموم فكاظم يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائم يقتدي ابو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هذا الحين جاء من طريق ابي معاوية عن ابراهيم عن الاعمش من طريق من طريق ابي معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين بهذا الاسناد. وفيه فيه ان الامام اذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض له الجلوس في اثناء صلاته انه يصلى خلفه يصلى خلفه قياما ولا يصلون جلوسا فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما امر بالتصديق ان يصلي بالناس وابتدأ الصلاة قائما رضي الله تعالى عنه واتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ودخلت الصلاة وهو جالس صلى الله عليه وسلم اكمل الصحابة صلاتهم قياما. وهذا ما ذكرناه قبل قليل ان من شروط صلاة النوم خلف الامام جالسا ان يبتدأ الامام الصلاة جالسا. اما اذا كان جلوسه عارضا في اثناء الصلاة فان المأموم يتم صلاته قائما وهذا يحصل قد قد يعرض للامام في اثناء صلاته تعب فيصلي جالس لا نقول صلوا جلوس خلفه وانما يتمون صلاتهم قياما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. اما اذا دخل الامام في اول صلاة وهو جالس نقول لجميع المأمومين صلوا جلوسا صلوا جلوسا لقوله صلى الله عليه وسلم واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين. فهذا يدل على ان صلاة المأموم صلاة من خلف الامام قائما في حالة ان يعرض ان يعرض مرض او يعرض الجلوس في اثناء الصلاة. قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ام احدكم الناس فليخفف فان فيهم الصغير والكبير والظعيف وذا الحاجة فان في الصغيرة والكبيرة والضعيفة والمريض فاذا صلى لوحده فليطول فليصلي كيف شاء. وفي لفظ وذا الحاجة وفي اخر والضعيف والحديث متفق عليه متفق عليه من طريق ابي الزناد عن ابي هريرة. وفي هذا الحديث دليل على ان الامام يقتدي بمن خلفه وينظر الى احوالهم فاذا اراد ان يتقدم يصلي بالناس فانه اذا رأى خلفه مريظا او رأى خلفه سقيما او رأى خلفه ذا حاجة متعجل وخاصة من يصلي في مجامع الناس يكون على طريق سوق او على طريق فانه يراعي ان الذين يصلون معه كلهم اصحاب حاجة ينتظرون سلامه حتى ينصرفوا في حوائجهم. فهنا نقول لهذا الامام ان السنة في حقه ان يخفف الصلاة ان يخفف الصلاة ومعنى تخفيفها ان يخففها مع اتمامها فلا يخل بأركانها ولا يخل بواجبات وانما يخفها من جهة الا يطيل القراءة فيها ويقرأ في في في العشاء بواسط مفصل وفي المغرب بقصاره وفي الفجر بطواله دون ان يشق على المأمون واذا صلى وحده فليطول ما شاء الا ان يرتضي المأمومون ان يطيل بهم صلاتهم. فاذا ارتضوا ذلك انه يطيل بهم ولا حرج عليهم في ذلك. نعم