السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام شوف الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين قال اللهم اغفر اللهم لنا ولهم وعن امر بسلامة الجرمي قال كنا بممر بماء بماء ممر الناس. فكان يمر بنا الركبان فنسأله وما للناس ما للناس ما هذا الرجل؟ فيقولون يزعم ان الله عز وجل ارسله او اوحى اليه بكذا فكنت احفظ ذلك الكلام كأنما يغري في صدري وكانت العرب تلون باسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فان ظهر عليهم فهو نبي نصلي فلما كانت وقعة اهل الفتح بادر كل قوم باسلامهم. وبادر ابي قومي باسلامهم. فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي حقا فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا. وصلوا صلاة كذا في حين كذا. فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم اكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن احد اكثر من اكثر قرآنا مني لما كنت اتلقى من الركبان فقدموني بين ايديهم والم او سبع سنين. وكانت علي بردة وكنت اذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي الا تغضون الا تغطون عنا وسط قارئكم؟ واشتروا فقطعوا لي قميص فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. رواه البخاري وعن ابي داوود وعن ابن سبع سنين او ثماني سنين. وعند النسائي وانا ابن ثمان سنين. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يكره ان يؤم الغلام حتى يحتلم. رواه الاثرم والبياقي ولفظه لا يؤم الغلام حتى يحتلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة ان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته. على تكرمته الا باذنه وفي رواية سنا بذل سلما رواه مسلم. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثة واياكم واي شاة الاسواق رواه مسلم ايضا. وعن قتادة عن انس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحادوا بالاعناق فوالذي نفسي بيده اني لارى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رواه احمد وابو داوود النسائي وابن حبان والحذف بالتحريك غنم سود صغار من غنم الحجاز الواحدة حدثت. قاله الجوهري. وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري فاخذ رسول الله صلى عليه وسلم برأسه من ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه وعلى ناس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ام سليم فقمت يتيم خلفه وام سليم وام سليم خلفنا متفق عليه. واللفظ للبخاري ولمسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبامرأة رجع له عن يمينه والمرأة خلفه. وعن ابي بكرة انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكعا فركع ترى قبل ان يصل الى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وفي رواية احمد وابي داوود ان ابا بكرة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم راكع وركع دون الصف ثم مشى الى الصف فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال ايكم الذي ركع دون الصف ثم مشى الى الصف؟ فقال ابو بكرة انا. قال زادك الله حرصا ولا تعد وعن هلال ابن يسار عن عمرو بن راشد عن واغسطسة ابن معبد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان الصلاة رواه احمد وحسنه ابو داوود وهذا لفظه. ومن حبان في صحيحه والترمذي. وقال حديث حسن وقال ابن المنذر وقال ابن المنذر ابن المنذر ثبت الحديث احمد واسحاق. وقال ابن عبد البر في اسناده الطرار. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا متفق عليه واللفظ للبخاري وفي لفظ لمسلم صل ما ادركت واقض ما سبقك ورواه احمد عن ابن عيينة عن الزوري عن سعيد عن ابي هريرة وقد وهم بعض المصنفين بقوله ان لفظ القضاء مخرج مخرج في الصحيحين. وقال ابو داوود قال يونس الزبيدي وابن وابراهيم ابن سعد وما امر وشعيب ابن ابي حمزة عن الزهري وما فاتكم فاتموا وقال ابن عيينة عن الزهري وحده فاقبوا وقال مسلم الاخطاء بن عيينة في هذه اللحظة ولا اعلم روعاها عن الزهري غيره. وفي قول ابي داوود ومسلم نظر فان احمد رواه عن عبد الرزاق عن وقد رويت من غير من غير وجه عن ابي هريرة. وقال البياقي والذين قالوا فاتموا اكثروا واحفظوا الزم ابي هريرة فهو اولى. والتحقيق انه ليس بين اللفظين فرض فان الفضاء هو الاتمام لغة وشرعا قالوا ليا شبعتو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى في محرره في باب صلاة الجماعة قال وعن عمرو ابن سلمة الجرمي رضي الله تعالى عنه قال كنا بما بماء بماء ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس وذكروا لهم بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به من كلام الله سبحانه وتعالى فكان عمرو ابن سلمة يحفظ ما يلقى اليه وكانه يثبت في قلبه تثبيتا فلما دخل الناس في الاسلام امن قومه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليامكم اكثركم قرآنا فما رأوا احدا اكثر من عمرو رضي الله تعالى عنه قرآنا فقدموه وهو ابن ثمان سنين او سبع سنين وهذا الحديث اخرجه البخاري في صحيحه دون مسلم وكذلك اخرجه ابو داوود واهل السنن من طريق حماد بن زيد عن ابي قيل عن ايوب عن ابي قلابة عن عمر ابن سلمة رضي الله تعالى عنه رواه ايوب قال حدثني عمرو سلمة ورواه ايضا ابو قلابة عن ابن سلمة الجرمي رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح احتج به من قال بصحة صلاة الصبي بالكبير وبصحة صلاة المميز بالبالغ ولاجل هذه المسألة ساق ابن عبد الهادي هذا الحديث في صلاة الجماعة ليبين حكم مسألة الاهتمام بالصبي وهل يجوز للبالغ ان يأتم بصبي قد ميز اما الذي لم اما الذي لم يميز فلا تصح امامته اجماعا والصلاة خلفه باطلة الصلاة خلف غير مميز باطلة. والمميز هو الذي هو الذي يعرف الصواب ويرد الخطاب ويميز يمينه من شماله وقد حده بعضهم بابن خمس سنين كما جاء في البخاري من حديث محمود بن ربيع رضي الله تعالى عنه انه قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وانا ابن خمس سنين فجعل البخاري هذا السن وقت التمييز وقد يميز الانسان بعد ذلك وقد يميز قبل ذلك. فاذا عرف الخطاب ورد الجواب فانه يسمى مميزا وعلى هذا اختلف اهل العلم في صلاة صلاة المميز بمن هو اكبر منه من البالغين اما صلاته بمن هو مثله اي مميزا ولم يبلغ. فصلاته صحيحة ايضا بالاتفاق. اذا تحرير المسألة تقول صلاة غير مميز بالبالغ باطلة ولا تصح صلاته وصلاة من هو مثله صحيحة وجائزة بالاتفاق. ويبقى عندنا مسألة واحدة وهي مسألة اذا صلى الصبي المميز بمن هو بالغ. فما حكم صلاته ذهب جمع من اهل العلم الى ان صلاة البالغ خلف الصبي لا تجوز وانه لا يجوز للبالغ ان يأتم بالصبي الذي ميز واذا صلى خلف صبي فانه يعيد الصلاة وتكلموا عن حديث فقالوا ان حديث هو اجتهاد من قومه وليس من اقرار النبي صلى الله عليه وسلم ولا من امره وقال اخرون تصح صلاة البالغ في النافلة دون الفريضة. القول الاول المنع مطلقا. لا في فريضة ولا في نافلة والقول الثاني تصح الصلاة بالبالغ في النافلة دون الفريضة اي كصلاة التراويح وما شابهها. والقول الثالث القول الاول الثاني هذا قول الجمهور الاحناف يمنعون مطلقا لا في ولا في نافلة والحنابلة يمنعون في الفريظة دون النافلة وكذا المالكية واما الشوافع رحمهم الله تعالى جميعا فيرون صحة صلاة الصبي بالبالغ. ولا شك عند النظر في الادلة وما يدل عليه الدليل نرى ان حديث النبي صلى الله حديث عمرو سلمة الجرمي انه كان يؤم قومه وهو ابن ست سنين انه حديث صحيح. وانه لا علة فيه لا علة فيه وان هذا الحديث يدل على جواز ائتمام البالغ بالصبي. يجوز للصبي اذا كان قارئا لكتاب الله وعالما باحكام الصلاة يجوز ان يؤتم به ودليله ان عمرو بن سلمة صلى بقومه في زمن الوحي في زمن الوحي ولو كانت صلاته غير صحيحة لنبه عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم. ان كان هذا الفعل خفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه او لا يخفى على الله والله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى ولو كان هذا الامر لا يجوز لنزل الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيين حكم هذا الشيء. فما فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فانه يدل على الجواز يدل على الجواز لان هناك من يرى ان هذا لا حجة فيه ولا اقرار. قالوا لان النبي لا يعلم نقول اذا كان النبي لا يعلم فان الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. وقد فعل هذا الفعل وهو عبادة تتقرب بها الى الله عز وجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن نزول الوحي. فدل ان سكوت الشارع عن تبين هذا الحكم انه يدل على الجواز يدل على الجواز. وعلى هذا نقول الصحيح الصحيح انه يجوز للبالغ ان يأتم بالصبي بشروط الشرط الاول ان يكون الصبي مميزا. وما فوق التمييز والشرط الثاني ان يكون عالما باحكام عالم باحكام الصلاة. اما ان كان لا يعقل احكام الصلاة ولا يعرف صفة الصلاة. فان الصلاة خلفه لا تصح. اما اذا كان كيف يصلي يعرف يقرأ الفاتحة يعرف يركع ويعرف يسجد ويعرف كيف يصلي فان صلاة البالغ خلفه وصحيحة والنبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله عز وجل ولم يحد سنا ولا عمرة وانما قال يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله عز وجل. وليس هناك ايضا دليل على اشتراط البلوغ في الامامة وانما البلوغ دليل على التكليف. ولا يلزم من عدم تكليف الصبي ان صلاته لا تصح ولا امامته تصح. بل نقول امامته صحيحة وصلاته صحيحة اذا احسن ان يصلي. وكان ممن يقرأ كتاب الله عز وجل. فهذا يدل على صحة صلاة الصبي بمن هو اكبر منه بمن هو بالغا. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى ذكر قال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا. فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم اكثركم قرآنا. يقول فنظروا فلم يكن احد اكثر قرآنا مني. لما كنت اتلقى من الركبان فقدموني بين ايديهم وانا ابن ستي ابن ست او سبع سنين. وكانت علي بردة وكنت اذا سجدت قلصت عني اي ارتفعت هذه البردة؟ فقالت امرأة من الحي الا تغطون عنا استقارئكم؟ فاشتروا لي قطعة او قميصا كما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. هذا الحديث دلالته انه قال وليؤمكم اكثركم قرآنا وقدموا امر ابن سلمة جاء في رواية انه ابن سبع سنين وجاء في رواية انه ابن ست سنين وجاء في رواية انه ابن ثمان سنين وعلى كل حال هو لم يبلغ رضي الله تعالى عنه عندما صلى بقومه قالوا عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال يكره ان يؤم الغلام حتى يحتلم يكره ان يؤم الغلام حتى يحتلم. هذا الحديث يحتج به الجمهور القائلين بان الصبي لا لا يصلي بالبالغين ولا يتقدم وهو لم يحتلم. وهذا الحديث رواه البيهقي من طريق من طريق آآ يحيى ابن ادم عن ابن ابي يحيى الاسلمي عن داوود ابن حصين العنكر مع ابن عباس وهو قوله لا يؤم الغلام حتى يحتلم وهذا الحديث بهذا الاسناد هو اسناد منكر. وذلك ان هذا الحديث في اسناده علل العلة الاولى ان فيه ابن ابي يحيى الاسلمي وهو ابراهيم لمحمد ابن ابي يحيى الاسلمي. متروك الحديث وقد كذب وكان على على معتقد خبيث. على معتقد خبيث فهو ابراهيم بن محمد ابن ابي يحيى الاسلمي وهو متروك الحديث ولا يحتج به. العلة الثانية ايضا ان داوود ابن الحصين روايته عن عكرمة فيها اضطراب وهذا منها. فهذا ايضا يدل على اضطراب هذا الخبر اضطراب هذا الخبر. فالحديث مدار على محمد الاسلمي وهو متروك الحديس ووقد وهو متروك الحديث. وقد اتهمه بعضهم بالكذب ايضا وقد جاء عن بعض السلف كراهية ذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا عن آآ ابن عباس ولكن ليس في فيه شيء مرفوع. جاء ابن عباس قوله لا يؤم الغلام حتى يحتلم. ونقول ما دام ان هناك من ام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين الشارع حكم صلاته فيقول الصحيح جواز صلاة الصبي بالبالغ وجواز ائتمام البالغ بالصبي اذا كان الصبي يحسن القراءة وكذلك يحسن الصلاة. ثم قال وعن ابي مسعود عقبة ابن عمرو البدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم الماء وفي رواية سنا ولا يأمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه. هذا الحديث رواه مسلم من طريق اسماعيل ابن رجاء. قال سمعت اوس بن ضمعج قال سمعت ابا مسعود الانصاري وهو حديث صحيح رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وهو يدل على ان اولى الناس بالامامة اقرأهم لكتاب الله عز وجل. وقد اختلف الفقهاء في ذلك في مسألة من يقدم للصلاة؟ من يقدم للصلاة فذهب عامة اهل العلم الى ان المقدم في الصلاة صاحب السلطان فان كان المصلي في سلطان غيره فان الذي يتقدم هو صاحب السلطان كما قال النبي في هذا الحديث لا يؤمن الرجل رجل في سلطانه فيقدم الامام الاعظم في سلطانه ويقدم الامام الراتب في سلطانه ويقدم صاحب البيت في بيته وصاحب البستان في بستانه يقدم ولو كان دون دون غيره في القراءة والحفظ. اما اذا كان ذلك على وجه الاختيار دون ان يكون هناك سلطة ولا ولاية فذهب جمع من اهل العلم وهو قول الجمهور ان الذي يقدم رفقة الافقه والاعلم باحكام الصلاة. الافقه والاعلم باحكام الصلاة يقدم على الاقرأ الذي لا يعرف احكام الصلاة يقدم الاعلم والافقه وهذا هو القول جماهير اهل العلم. وقالوا ان الاصل في قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله ان القراء في الزمن الاول كانوا هم العلماء كانوا هم العلماء وهم الفقهاء. اما في هذه الازمنة فقد قارئا ولا يفقه احكام الصلاة ولا يفقه احكام الصلاة. فذهب الجمهور الى ان الذي يقدم هو الاعلم الاعلم والافقه في دينه ثم الاروع الاورع الاورع الذي هو اكثر ورعا واكثر تقوى يقدم على غيره ممن دون ذلك ثم يقدم الاقرأ لكتاب الله عز وجل وهذا هو قول الجمهور. وذهب الامام احمد رحمه الله تعالى الى ان الذي ليقدم بعد السلطان هو الاقرأ لكتاب الله عز وجل الاقرأ لكتاب الله عز وجل. فيؤم القوم اقرأهم لكتاب الله عز وجل ولا شك ان من من جهة النظر في الدليل ان ارجح الاقوال هو قول الامام احمد رحمه الله تعالى فالامام احمد اخذ ظاهر الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله عز وجل. فان كان قارئا لكتاب الله له يحسن قراءته فان هو الذي يقدم في الصلاة وهو الذي يؤم الناس في الصلاة ولو كان غيره اعلم وافقه وكان غيره اعلم وافقه وهذا القول هو الارجح الا ان يكون القارئ لا يعرف يصلي ولا يعرف كان الصلاة ولا يفرق بين اركان وواجباتها فعند اذ يقدم الافقه على الاقرأ. اما اذا كان القارئ يحسن صلاته ويعرف شيئا من احكام صلاته فانه يقدم ولو كان دون غيره في العلم والفقه ولو كان دون غيره في العلم والفقه لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله عز وجل. وقارئ القرآن يقدم كما انه يقدم في قبره اذا تزاحمت اذا كثرت الجنائز وكثر الاموات يقدم صاحب القرآن في اللحد. وكذلك يقدم صاحب القرآن في الامارة والولاية في الامارة والولاية. كذلك يقدم صاحب القرآن في الامامة لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله وكتاب الله يرفع الله به اقواما ويضع الله به اخرين. فالذي ذهب اليه الامام احمد هو الصحيح وان المقدم في ذلك هو الاقرأ. فان كانوا في القراءة سواء فيقدم اعلمهم بالسنة. يقدم اعلمهم سنة وهو الافقه والاعلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان كانوا في الفقه فان كانوا في القراءة والعلم سواء يقدم يقدم اقدمهم هجرة اقدمهم هجرة. فان تساووا في ذلك ايضا يقدم اكبرهم سنا. يقدم اكبرهم سنا فان استووا في ذلك فمنهم من يرى ان انه يقدم انظفهم واطيبهم احسنهم مظهرا ومنظرا هذا لا دليل عليه وانما الدليل جاء انه يقدم الاقرأ ثم الاعلم بالسنة ثم الاقدم هجرة ثم الاكبر سنا ثم الاكبر وفي حديث مالك بن الحوير رضي الله تعالى عنه عندما اتى مالك وصاحبنا النبي صلى الله عليه وسلم ومكث عنده عشرين يوما قال امرهم بالرجوع مقال اذا حصلت فليؤذن احدكما وليؤمكما اكبركما. فليس باحد دليل على انه يقدم الاكبر مطلقا. وان فيه ان مالك ابن وصى ان ما لك بن الحوث صاحبه كانوا في العلم والحفظ والفقه والهجرة سواء ولم يبق من جهة التفضيل الا كبر السن فهم هاجروا جميعا واسلموا جميعا وحفظوا من القرآن مثل وحفظوا مثل يعني حفظ كل واحد مثل صاحبه وهاجروا معا فلما جاء وقت التقديم قال يا امكم اكبركم سنا لانهم كانوا في جميع في جميع جهات التفضيل متساوون في ذلك فلم يبقى الا الاكبر سنا فهو الذي يقدم فهو الذي يقدم. وقول لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه هذا اذا كان الرجل صاحب ابو سلطان فلا فلا يتقدم غيره عليه الا باذنه. اذا كان الانسان في المسجد وكان هناك الامام لا يجوز غير الامام ان يتقدم الا باذن الامام. لان الامام يعترض في مسجده هو صاحب السلطان. رجل في بيته او في مزرعته وجاء قارئ لكتاب الله عز وجل وكان صاحب المنزل ممن يحسن الصلاة والقراءة لا نقدم الاقرأ وانما نقدم الصاحب المنزل الا ان يأذن صاحب المنزل فيقدم الاقرأ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه الا باذنه. فاذا اذن له قدمه الا ان يكون صاحب السلطان وصاحب البيت لا يفقه شيئا من احكام الصلاة ولا يحسن ان يقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل عندئذ لا يجوز له ان لا يجوز له ان يتقدم ويقدم غيره ممن ينزل منزلته ويكون قارئ حتى اذا كان الذي قدمه دون الاقرأ والاعلم بكتاب الله وانما يقدم من يراه في منزلته. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله الله عليه وسلم ليني منكم اولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم قال واياكم وهيشات الاسواق هذا الحديث رواه مسلم من طريق خالد الحداء عن ابي معشر عن ابراهيم عن القى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهو عند مسلم بهذا هو عند مسلم بهذا بهذا الاسناد اخرجه مسلم بهذا الاسناد وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي منكم اولو الاحلام والنهى اولو الاحلام اي اولو العقول واولو العلم والفهم فهم الذين يقربون من من الامام. وتقدم هؤلاء خلف الامام من باب ان الامام اذا نابه شيء في صلاته انهم يتقدمون يتقدمون يتقدمون بعد انابته لهم. وليس معنى ذلك ان يتأخر هؤلاء واذا تقدم من هو دونهم في السن والعمر ان ان يخرجوه من مكان ثم يتقدمون مكانه. وان معنى الحديث ان اولو الاحلام والنهى هم الذين الاولى بهم ان يبكروا الى الصلاة وان يتقدموا الى الصف الاول. لان هناك من يظن انه اذا وجد الصف الاول من ليس من اولي الاحلام انه كالصغار او الصبيان او ما شابه ثم فرآه تراه يبعده عن الصف الاول ويجلس مكانه نقول من سبق الى شيء فهو احق به. ولا يجوز لهذا ان يخرج الصبي من صف من مكانه ليجلس مكانه. الا ان ليأذن ذلك الصبي اما بغير اذنه فان هذا نوع ظلم لا يجوز. وان مراد الحديث ان يتقدم اهل العلم والفضل واولو العلم واولي الاحلام والنهى يتقدمون حتى يكونوا خلف الامام ويكونوا في الصف الاول. وليس معنى ذلك انه اذا جاء مؤخرا ان يخرج غيره ويتقدم مكانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلي منكم اولوا الاحلام والنهى. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذا يؤخذ كيف يصف الصافون في الصلاة؟ في في صفوف الصلاة يتقدم الكبار ثم الصبيان ثم ثم بعد ذلك النساء. ولا ولا يجوز ان يتقدم النساء على الرجال ولا الخناث على الرجال ايضا. وانما يتقدم في الصف الاول وهذا هو الاختيار يتقدم البالغون اولي الاحلام والنهى ثم يكون مع ذلك الصبيان ثم يكون بعد ذلك النساء ثم يكون بعد ذلك كما سيأتي في مسألة في صف في صفوف الصلاة. ثم قال واياكم وهيشات الاسواق. وهيشات الاسواق هي ما يكون في الاسواق من رفع والضجيج فان المساجد تنزه عن هذا. اذا حضر الانسان المسجد فليعظم بيوت الله عز وجل. ولا يجعلها مكانا اماكن الاسواق يرفع فيها صوته ويعلو فيها ضجيجه. وانما يكون فيها ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والصلاة وليست محل للبيع ولا للشراء ولا للنداء ولا للاعلان عن عن عن ما يفقده الشخص انما هي اقيمت لذكر الله عز وجل الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم واياكم وهيشات الاسواق. وهيشات الاسواق هي الظجيج والصياح الذي في الاسواق عند البيع والشراء فان المساء تنزه تنزه عن ذلك تنزه المسائل عن ذلك اي الظجيج واللجة وما يكون فيها من من رفع صوت ولغط فان هذا مما ينزه عنه المساجد. قالوا عن قتادة رضي الله عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بين وحاذوا بالاعناق والذي نفسي بيده اني لارى الشياطين تدخل من خلل الصف كانه من خلل الصف كانها الحدث كانها الحدث. هذا الحديث وما بعده يتعلق احكام الصفوف احكام الصفوف وهو الذي قبله ايضا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن الاحلام والنهى ثم الذين ثم الذين هذا ايضا يتعلق احكام الصفوف تسوية الصفوف يتعلق الصفوف عدة احكام. اولا ما يتعلق بمسألة تسوية الصف. والامر الثاني المحاذاة في الصف والامر الثالث التقارب بين الصفوف. والامر الرابع اكمال الصف الاول. فالاول اكمال الصف الاول الاول اما المسألة الاولى وهي مسألة تسوية الصف. تسوية الصف الصحيح من اقوال اهل العلم ان تسوية الصف واجبة. ان تسوية الصف واجبة ولا يجوز للمصلي ان يتقدم او يتأخر بصدره. وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما رأى بعض رأى صدر بعض اصحاب متقدما قال عباد الله لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم ان اقامة الصف من تمام من تمام الصلاة من تام الصلاة. ولا شك ان اتمام الصلاة امر واجب يجب على المصلي ان يتم صلاته وان يقيمه على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. فلا يجوز للمصلي ان يصلي وهو غير مقيم لصفه لان من الناس من تراه لا يبالي في الصف لا يبالي في الصف. فترى صفه اعوج. ترى هذا متقدم وذاك متأخر وذاك بينهما فرج وهذا لا يقرب من هذا ولا شك ان هذا كله لا يجوز. فيجب على المصلي اولا ان يسوي صفه فيكون معتدلا ان اولى الصف معتدلا وضابط الاعتدال هو ان يتساوى المصلون في مناكبهم وفي اكعبهم وذلك هذا معنى التساوي هو بالمناكب والاكعب المحاذاة بيناك والاكعب ان يكون الكتف بجوار كتف صاحبه والكعبة ايضا موازيا لكعب صاحبه وليس العبرة لان من الناس من يظن ان المواساة ان تكون برؤوس الاصابع فهذا ليس بصحيح ولا ولا تسوى الصفوف على رؤوس الاصابع وانما تسوى الصفوف على الاكتاف وعلى الاكعب وذلك ان الارجل تختلف من جهة الطول فقد تكون رجل هذا اطول وذاك رجله اقصر. اما من جهة الكعب فكلهم فكلهم على ميزان الواحد لا يمكن ان يكون كعب احد متقدم الاخر متأخر بل الكعب والكتف في ميزان واحد والناس في هذا في هذا الامر سواء في هذا الامر سواء فكلهم يتفقون في كعب وكتف واحد قد يكون كتفه هذا اعرض ورجله هذا افخم لكن لا يكون كعبه متأخر وتعبه هذا متقدم الكعب موازيا لكتف كل مصلي. فعند المواساة نقول ينظر الى الكتف والى الكعبة واذا بين المناكب والاكعب يحاذ بين هناك والاكعب. اما رؤوس الاصابع فلا يلتفت اليها لان الاصابع تختلف من جهة طول القدم ومن من جهة قصرها فهذا الامر الاول ان يكون هذا واجب على على المناكب والاكعب فيتساوون في من جهة واكعبهم واذا تساوى الكعب فان الكتف سيتساوى الا اذا كان الذي يتساوى بكعبه قد ناء بصدره او تأخر بصدره فهذا ايضا لا يجوز بل لابد ان يكون كعبه ومنكبه متوازي مع من بجانبه يمنة ويسرة. كذلك ايضا مما يتعلق الصف التقارب تقارب لان من الناس قد يكون موازيا لكتف صاحب وكعب صاحبه لكن جعل بينه وبين صاحبه فرجة وهذا لا يجوز لان هذه فرج يدخلها الشيطان ويتخللها كما تتخلل الحذف وهي الغنم الصغيرة الغنم الصغيرة اي يدخل الشيطان بين ودخول الشيطان من مدعاة اي شيء مدعاة للفرقة ومدعاة للوساوس ومدعاة الى الاختلاف والنزاع نسأل الله العافية والسلامة. اذا لا بد مع تسوية الصفوف التقارب والتحادي التقارب والمحاذاة التقارب والمحاذاة. الامر الثالث ايضا في تسوية الصف ان يتم الصف الاول ولا يجوز ان يقيم صفا والصف الاول لم يتم ولا يجوز ان يقيم صفا والصف له لم يتم لان من الناس من يخشى فوات الركعة فتراه يقيم جديدا والصف الاول لم يتم فلابد ان يتم الصف الاول ثم ينتقل بعد ذلك الى الصف الثاني ويبتدئه ويبتدأ الصف الثاني. الامر الرابع ايضا التقارب بين الصفوف التقارب بين الصفوف. فمن السنة ان يكون الصف قريب من الصف الذي امامه ولا يكون بينهما مسافة طويلة. والقدر الذي يكون قدرا يعني آآ هو القدر الذي يكون بين الصف والصف هو ان يكون بين الصف والصف موضع السجود وشبرا وشبرا حتى يتفاوت الناس في موضع السجود فهذا قد يكون سجوده طويل وهذا قد يعني يكون جسمه طويل وهذا قصير فهو ان يضع بينه وبين الصف قدر موضع السجود وزيادة شبر هذا يسمى هو التقارب وكذلك الصف فالذي يليه اذا هذه امور يجب ان تكون في صفوف الصلاة. يقول هنا يقول آآ انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم ورصوة التقارب بين الصفوف والتقارب بين المصلين والتقرب الى الصفوف وقاربوا بينها اي بين الصفوف المقارب بين الصفوف ان يكون كل صف قريب من الصف الذي امامه. وحاذوا في الاعناق ان يكون العنق وهو بمثابة في الكتف متحابي مع كتف وعنق صاحبه. ثم قال والذي نفسي بيده ان الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها كأنه الحذف وهي الغنم الصغار. هذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي من طريق انباء بن يزيد عطار عن قتالة انس وقد تابع ايضا شعبة عند ابن حبان فاسناده صحيح وهو ايضا في صحيح البخاري ومسلم انه قال اتموا الصف الاول النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ حادوا بين النبي فقال في الصحيح في الصحيحين في صحيحه انس قال واتوا في الصحيحين عن انس ابناك رضي الله تعالى عنه بلفظ بلفظ اخ ان الله في حديث آآ اتموا الصف فان الله فان تمام الصف من تمام من تمام الصلاة. اذا هذا هو اصله في صحيح البخاري ومسلم رظي الله تعالى عن انس وعن وعن البخاري ومسلم ثم قال على ذلك وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخيص النساء اخرها وشرها اولها. ايضا ما يتعلق الصفوف ان افضل الصفوف والصف الاول افضل الصفوف هو الصف الاول ثم بعده الصف الثاني وقد جاء افي ذلك احاديث كثيرة تدل على فضل الصف الاول. من ذلك ما جاء في الصحيحين ابي هريرة انه قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهنوا عليه لاستهنوا. ثم لم يجدوا الا يستهنوا عليه لاستهموا. وجاء ايضا مثل ما قال الله ان ان الله يصلي على الصفوف الاولى ان الله وملائكته يصلون على الصفوف الاولى وهذا فضل عظيم لاصحاب الصف الاول ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول يصلون على الصفوف الاولى وهذا فضل عظيم لاصحاب الصف الاول. وايضا ان النبي قال خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها. فمن فضل الله عز وجل ان يحرص المسلم ان يكون في الصف الاول. فان من ان تحرم من الصف الاول من الحرمان ان تحرم الصف الاول ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرن الله عز وجل لا يزال قومي يتأخرون عن الصلاة وعن الصف الاول وعن الفضل حتى يؤخرهم الله عز وجل. جاء في الصحيح حتى يؤخره الله عز وجل في النار نسأل الله العافية والسلامة. اذا حديث ابي هريرة الذي رواه مسلم عن طريق سهيل بن ابي صالح. عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها واخلص النساء اخرها وشرها اولها. في هذا الحديث ايضا يدل على ان المرأة مأمورة ان تبتعد عن الرجال. وان تجانب الرجال وخير للمرأة الا تقرب من اماكن الرجال هذا خير المرأة لا تقرب من مكان الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يقول خير صفوف النساء اخرها اي كلما ابتعدت المرأة عن صوف الرجال فكان ذلك افضل ولكان ذلك افضل افضل لها افضل افضل لكان ذلك افضل لها. ومن هذا نأخذ ان اختلاط المرأة بالرجال انه امر محرم ولا يجوز. لان ذلك مدعاة للفتنة ومدعاة للافتكان بالمرأة والافتتان ايضا بالرجل الرجل ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وخير صفوف النساء اخرها فكلما ابتعد المرأة عن الرجل كان ذلك خير لها. وقد يكون هذا الحكم كن في المكان الذي يشترك فيه الرجال والنساء. اما اذا كانت المرأة في مكان مستقل او في مكان خاص فان الصحيح في ذلك ان تأخذ حكم صفوف الرجال فلو كانت المرأة تصلي في مكان خاص بالنساء وليس هناك رجال في هذا المكان فان الافضل ان تكون في الصف الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وانما تكون الخيرية في اخر صفوف النساء اذا كانت تصلي مع الرجال اي بمكان فيه فيه فيه رجال اما اذا ان تصلي وحدها او صلوا جماعة في بيت وهو خاص بالنساء فان الافضل ان تكون في الصف الاول لا في الصف الاخير عموما لعموم فضل الصف الاول وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم خص النساء اخرها اذا كانت المرأة تصلي مع الرجال في المسجد وكان الامر الاول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النساء يصلين في اخريات المسجد والرجال في اوله. فكان الابعد من صفوف الرجال هو الافضل. فخير النساء اذا كن يصلي مع الرجال هو اخرها وشرها هو اولها واما الرجال فخير صفوفهم اولها وشره اخرها نسأل الله السلامة من الشرور. قالوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. فقمت عن يساره فاخذ رسول الله وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه. بعدما انه ما يتعلق الصوف اخذن مسائل الصف. وهي عدة مسائل اول شيء اولا حكم تسوية الصفوف الجمهور على الاستحباب والصحيح انه الصحيح انه واجب. المسألة الاولى في الصفوف حكم تسوية الصف واقامة الصف واتمام الصف. نقول الصحيح في ذلك انه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم عباد الله لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم ولقوله صلى الله عليه وسلم ان اقامة الصف من اتمام من تمام الصلاة من تمام الصلاة فهذا يدل على وجوب تسوية الصف واما قول الاستحباب نقول هذا هذا القول ليس بصحيح والصحيح ان تسوية الصف واجبة المسألة الثانية ايضا مسألة اتمام الصف الاول فالاول لقسم اتموا الصف الاول فالاول فان كان من نقص ففي اخره ففي اخره كما جاء عمر ابن العاذ رضي الله تعالى عنه كذلك مثلا التقارب بين الصفوف والمحاذاة ورسها جاء في حديث ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال رصوا رصوا الصفوف وقاربوا فهذا يدل على ان يقصوا صفوفكم وقالوا بينها يدل على وجوب رص الصفوف وعلى وجوب التقارب بين الصفوف لان الامر يفيد الوجوب. الامر الرابع في هذا الحديث قال عن ابن عباس رضي الله تعالى قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائه فجاء عن يمينه. في هذا الحديث مسائل اول حديث رواه البخاري ورواه مسلم من طريق كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس جاء من حديث ابن كهيل عن قريب عن ابن عباس وجاء ايضا من غيره وهو حديث صحيح حديث صحيح عند البخاري ومسلم وفيه ان ابن قام مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم اي صفى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم باذنه وجعله عن يمينه لان لان مصافاة الامام تكون عن يمين لا عن يساره. اذا كان الامام يصلي معه ومعه واحد فان هذا الواحد يكون عن يمينه ولا يكون عن يساره فان له الذي يكون عن يسار واما المأموم فانه يكون عن يمين الامام. فابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقف فعن يساره فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عن يمينه. في هذا الحديث حكم صلاة من صلى عن يسار الامام حكم صلاة من صلى عن يسار الامام ذهب جماهير العلم الى ان من صلى عن يسار الامام ان صلاته صحيحة ولكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا ان فعله هذا على الكراهة وذهب الامام احمد وهو مذهب الحامل الى ان من صلى عن يسار الامام ان صلاته باطلة ان صلاته باطلة ان صلاته باطلة هناك ايضا تفريق اذا كان عن يمين الامام مصلي او كان عن يمينه او لم يكن عن يمينه احد. اما اذا كان عن يمين الامام مصلي ووقف صلي عن يساري بعد ذلك فنقول صلاتهما صحيحة مثلا جاء الى الامام وهو يصلي برجل واحد فجاء هذا الثالث وصف عن يسار الامام نقول صلاتهما صحيحة لكن السنة السنة في ذلك ان يتقدم الامام ويتأخر ويتأخر المصليان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجاب ابن الا عند مسلم يقول كنت اصلي عن يمينه فاتى جبار وصلى عن يساره فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بايدينا وجعلنا خلفه وجعلنا خلفه فهنا نقول اذا كانوا ثلاثة صحت صلاتهم اذا توسطهم الامام ولكن السنن يتقدم الامام وان يتأخر المأموم. اذا اذا اذا كان اذا كان الامام وحده وصلى احدهم عن يساره فالصحيح الصحيح انه اذا اذا ادرك وصلى عن يمينه في اثناء صلاته فصلاته صحيحة اما اذا صلى ركعة كاملة عن يسار الامام فهنا نأمر ان يعيد الصلاة لان مصافاة اللي مع اليسار لا لا تصح وقول انها صحيحة لكنها لكن مما مما يكره مما يكره واحتجاج الجمهور بقولهم احتج الجمهور بان ابن عباس كبر تكبيرة الاحرام عن يسار الامام ولو بطلت صلاته لما انعقدت تكبيرته فلما انعقدت تكبيرته وحوله النبي صلى الله عليه وسلم الى يمينه ولم يأمر بالاعادة دل على ان الصلاة صحيحة دل على الصلاة صحيحة. لكن نقول اذا استدرك المأموم في اثناء صلاته ولم يمضي ركعة كاملة فان صلاته فان صلاته صحيحة. اما اذا ركع ركعة كانوا عن يسار الامام فان الاحوط له ان يعيد تلك ان يعيد تلك الركعة. المسألة الاخرى ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه اداره النبي صلى الله عليه وسلم خلف خلف ظهره واجعلوا يمينه وهذا سيأتينا مسألة حكم من صلى خلف الصف وحده هل تصح صلاته او لا؟ لان ابن عباس في جزء من صلاته كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم. اذا المسألة التي تعنينا هنا اذا صفى المأموم عن يسار الامام فما حكم صلاته؟ الصحيح انه اذا تنبه وتحول عن يمينه قبل ان يركع فصلاته صحيحة ولا شيء عليه. واما اذا صلى ركعة وهو عن يسار الامام فان الاحوط ان يعيد تلك الركعة. اما الجمهور فيرون ان صلاته صحيحة. قالوا عن انس رضي الله قال عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ام سليم فقمت ويتيم خلفه وام سليم خلفنا قال وقال ابن عبد الهادي متفق عليه واللفظ للبخاري والمسلم ان النبي صلى به وبامرأة فجعلها عن يمينه فجعله عن يمينه والمرأة خلفه. هذا حين رواه البخاري ومسلم من طريق اسحاق ابن عبد الله ابن طلحة. عن انس مالك رضي الله تعالى عنه. وفيه انه اذا اجتمع رجال ونساء واطفال فان الامام يجعل الرجل والصبي خلفه ويجعل المرأة خلفهم ولا يجوز ان تصاف المرأة الرجال لا يجوز ان تصاف المرأة الرجال ولا تكون في صف ولو كانت ولو كانت ولو كانت محرم ولو كانت محرم فان ها فانها تتخلف وتكون في اخر في اخر الصوف. فام سليم رضي الله تعالى عنها هي ام انس واليتيم هي ايضا جدة ومع ذلك لم تصلي بجانب انس ولا بجانب اليتيم وانما صلت خلفهم. فكذلك يجب على المرأة اذا صلت مع محارمها ان تكون في اخر صفوفا تكون خلف الرجال ولا يجوز لها ان تصاف الرجال. يجوز ان تصاف الرجال. فحديث انس يدل على هذا اذا كان هناك رجل وامرأة وصبي ورجل ثالث فان الامام يتقدم ويجعل رجل الصبي خلفه ويجعل المرأة خلفهم ويجعل المرأة خلفهم. ولا تكون المرأة مصافا للرجال ولو كانت محرما ولو كانت محرما لهم. قال ايضا عن ابي بكر عن ابي بكرة رضي الله تعالى عنه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى فقاله النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري وفي رواية احمد وابي داوود ان ابا بكرة جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى الى الصف فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعد زادك الله قرصا ولا تعب هذا الحديث اه حديث ابي بكر رواه البخاري من طريق زياد الاعلى مع الحسن البصري عن ابي بكرة رضي الله تعالى عنه. وقد صرح الحسن بالتحديث عند النسائي فالحي صحيح ولا علة فيه لان منهم من يعله بان الحسن لم يسمع من ابي بكر ولكن الصحيح انه سمع وثبت سماعه وصرح به عند النسائي رحمه الله تعالى. فهذا الحديث ذكره البخاري ومراد بهذا الحديث فيه مسألة المسألة الاولى في حديث بكرة حكم من ركع دون الصف حكم من ركع دون الصف. والمسألة الثانية حكم من صلى خلف خلف الامام وحده هذا ايضا مسألة. والمسألة الثالثة حكم من فعل ذلك. اما المسألة الاولى وهي مسألة حكم من ركع دون الصف. اختلف فيها العلماء في على ذلك في ذلك على قولين. القول الاول جواز ذلك مطلقا يجوز ان يركع دون الصف. يجوز ان يركع دون الصف ثم يدب ويمشي حتى يدخل في الصف فان ادرك الركعة مع الامام صحت ركعته. وان رفع الامام قبل ان يدخل قالوا ان لا تجزي ركعة وقال اخرون انها تجزئ ويعتد بركعته. القول الثاني والقول الثاني ان هذا الفعل لا يجوز ان هذا الفعل لا يجوز الذين قالوا بالجواز الذين قالوا بالجواز احتجوا بحاديث بكرة هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا قالوا ان النبي صلى الله وسلم صحح صلاته ولم يأمره بالاعادة. ولو كانت ركعته باطلة لامره بالاعادة لامره بالاعادة. وذلك ان ان ابا بكرة دخل المسجد فركع دون الصف ثم دب حتى دخل في الصف. فقالوا هذا دليل عليه شيء؟ على جواز ان يركع دون الصف ثم ثم يدخل ايضا احتجوا ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وكذلك زيد بن وهب وكذلك ابن الزبير وكذلك ايضا آآ زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ونقل عن عطاء وعن الشعبي وعن غير واحد من السلف انهم جوزوا ان يركع دون الصف ثم يدخل في الصف ثم يدخل في الصف فقالوا ادلي عليه شيء؟ على الجواز. من اهل من قال انه يصح اذا كانوا اثنين في اكثر اذا كانوا اثنين فاكثر اي دخل دخل اثنان المسجد والامام راكع. فركعوا عند دخول المسجد جميعا. ودبوا حتى دخلوا في الصف. فيكون عندئذ قد قد ادركوا الركعة حتى لو رفع الامام يقول حتى رفع الامام يكون يكون يعني يكون قد ركع اثنين ولم يكن واحد خلف الصفلة الذي لا يصح ان يصلي خلف الصف وحده. فجوزوا اذا كانوا اثنين ان يركعا ان يركعا ويدخل في الصف ولو بعد رفع الامام ولو بعد رفع الامام واخذ هذا من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه دخل هو زيد ابن وهب المسجد والامام راكع فركع ابن مسعود وزيد ودخلا في الصف ثم اتموا صلاة وقال ابن مسعود لزيد وهب اراد ان يقضي قال قد ادركت قد ادركت. اما القول الثالث قالوا انه لا يجوز لا يجوز ان يركع دون الصف لا يجوز يركع دون الصف ودليل من قال بالمنع وهو المذهب وهو قال ابي هريرة وقول الحسن البصري وقول جمل السلف دليلهم قوله صلى الله عليه وسلم لابن ابي بكرة هنا زادك الله حرصا ولا تعد اي لا تعد الى هذا الفعل. وقال ابو هريرة لا يركع قبل الصف لا يركع الا اذا دخل في الصف وكذلك قال الحسن ونقل ايضا ابراهيم النخعي انه لا يركع حتى يدخل في الصف. فعندئذ ننظر فنقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح وهو قوله زادك الله حرصا ولا تعد زادك الله حرصا ولا تعد فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ان يعود الى هذا الفعل وهو ان يركع دون الصف وهناك من قال لا تعد ليس معناها لا تعود وان معناها قال بعضهم تضبط لا تعد وقال بعضهم لا تعد والى تركض وقال بعضهم لا تعد الى هذا الفعل والصحيح لديها الجمهور ان قوله لا تعد ضبطها اي لا تعود الى ان تفعل مثل هذا الفعل مرة اخرى. فالراجح مسألة اذا نقول اذا كانوا اكثر من واحد اذا كانوا اكثر من واحد وركعوا وركعوا دون الصف ثم دخلوا فصلاتهم صحيحة لكن نقول خالفتم السنة اما اذا كان واحدا فركع دون الصف ورفع الامام قبل ان يدخل الصف فركعته غير صحيح ويلزم بان يأتي بركعة كاملة لماذا؟ لانه صلى خلف الصف وحده اما اذا ركع دون الصف ثم دخل في الصلاة ثم دخل في الصلاة وادرك الركوع مع الامام فركعته صحيحة لكن ان خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله زادك الله حرصا ولا تعد الى هذا الى هذا الفعل هذا ما يتعلق بمسألة ابي بكر رضي الله تعالى عنه في من ركع دون دون الصف قالوا عن هلال بن يساف رضي الله تعالى عنه عن عمرو بن راشد عن رضي الله تعالى عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة فامره ان يعيد الصلاة رواه احمد وحسنه ابو داوود وهذا لفظه. هذا الحديث جاء من طريق من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال ابن يساف عن عمرو ابن راشد عن يعبد وقد آآ ورجال هذا الخبر كلهم ثقات الا عمرو ابن راشد وقد وثقه الامام احمد كما نقل القطان ذلك وكذلك نق الذهبي رحمه الله تعالى وعمرو الراشد قد تكلم في بعض اهل العلم الا انه قد توبع ايضا فقد رواه هلال بن يساف عن يعني زيادة لابي الجعد انه وقف به على رجل واذا هو اصل ابن عبد فجاء من حديث هلال بن يساف ايضا عن عن فالحين جاء من طريق هلال ابن يساف وجاء من طريق يزيد ابن ابي الجعد وجاء ايضا من طريق عمرو ابن راشد رحمه الله تعالى فزياد ابن قد اخذ بيد هلال بن يساف واوقفه على وارس المعبد. فالحديث صحيح من طريق هلاب يساف عن عمرو الراشد وصحيح ايضا من طريقه لا بي اساف عن عن وابس المعبد وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلى خلف الصف وحده ان يعيد الصلاة ام ان يعيد الصلاة امر ان يعيد وقد جاء ايضا من حديث عبد الله بن بدر من حديث ملازم بن عمرو عبد الله بن بدر عن عن علي بن عبد الله بن شيبان عن ابن علي بن شيبان عن ابيه انه قال لا صادم خلف الصف. وهنا اختلف الفقهاء في هذه المسألة وهي مسألة اذا صلى المصلي خلف الصف وحده فما حكم صلاته؟ اذا صلى المنفرد خلف الصف وحده جاء رجل والصف قد ابتلى جاء رجل ووجد وعجز ان يتم الصف صلى وحده اما الحالة الاولى اذا جاء او الحالة الثانية ابدأ اذا جاء الى المسجد والصف الاول لم يكمل ثم افتتح صفا جديدا وابتدأ الصلاة اذا ركع ركعة قبل ان يأتي من يصلي معه فركعته باطلة ركعته باطلة على الصحيح من اقوال اهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف قوله صلى الله عليه وسلم في امر ذلك الذي صلى خلف الصف وحده ان يعيد. وبهذا قال الامام احمد وغير واحد من اهل العلم انه يعيد الصلاة انه يعيد الصلاة اذا وحده خلف الصف مع وجود فرجة داخل الصف الاول. الحالة الثانية اذا جاء والصف قد امتلأ الصف قد امتلأ له ان يصلي خلف خلف الصف وحده او ينتظر حتى يأتي من يصلي معه او يجر رجلا اليه فيصلي معه او يتقدم فيصلي جانب الامام هذه اربع اربع تصورات لهذه المسألة. اما المسألون وهو اذا استطاع ان يصلي عن يمين الامام فهذا حسن. اذا لم يستطع فهل يصلي وحده او ينتظر او يجر احدا؟ اما جر مأموم من الصف الاول الى الصف الثاني او من الثاني الى الثالث ليصلي معه نقول هذا لا لان فيه تعدي وظلم من هذا الجار لذلك المجرور. فان الذي جررته وجذبته قد نقلت من الفاضل الى المفضول. وقد ترتب على جر ايظا انك قطعت الصف الذي كان فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من وصل صفا وصله الله من قطع صفا قطعه قطعه الله يفعلها يقول انه لا يجر. يبقى عندنا هل يصلي وحده او ينتظر؟ من اهل العلم من يروا هو قول الجمهور انه اذا جاء والصف قد امتلأ انه صلي وحده ويكون هذا ما يستطيع فعله لقول لقوله صلى الله عليه وسلم وما امرتكم من امر فاتوا منه ما استطعتم فقال هذا الذي يستطيع فعله فيصلي وحده واخذ الذين قالوا بهذا القول بحديث بكرة انه صلى خلف الصف وحده وركع دون الصف ودخل الصف احتجوا بحديث ابن عباس وجاء ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم ادارهما خلف ظهره واتم صلاتهم ولم يأمروا بالعادة فقد صلوا جزءا من صلاة خلف الصف خلف الامام وهو وحده ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة. القول القول الثاني انه ينتظر انه ينتظر حتى يأتي من يصلي معه. فاذا لم يأتي احد يصلي معه فانه يصلي وحده ويكتب له اجر الجماعة كاملة. لان لهم كثل امر الرسول صلى الله عليه وسلم وان الرسول يقول من لا صلاة لمنفرد خلف الصف ولما رأى رجل يصلي وحده قال اعد الصلاة امره بان يعيد الصلاة وعلى هذا نقول ان صلى وحده وقد اتقى الله عز وجل فصلاته صحيحة ولا يطلب ولا يلزم به عادة وان انتظر حتى يأتي من يصلي معه او تأتي جماعة اخرى او يصلي وحده اقول هذا هو الاحوط والافضل. لكن ان صلى فصلاته صحيحة. لكن اذا صلى ما هو الافضل؟ نقول ينتظر حتى يأتي من يصلي معه ويكتب له اجر الجماعة كاملة تامة كاملة تامة وهذا هو الاقرب في هذه المسألة قال بعد ذلك وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وما فاتكم فاتموا. هذا الحديث يدل كيف يذهب المصلي الى المسجد وكيف يذهب المصلي الى صلاته؟ حديث ابي هريرة هذا قد رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سعيد المسيب عن وابي سلم عن ابي هريرة في ولفظه وما فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وجل اصحاب وجل اصحاب الزهر يرون الخبر بقولهم فاتموا فاتموا. وجاء في رواية معمر ورواية سفيان ابن عيين انه قال وما ادركتم وما فصلوا فاتكم فاقضوا. فمنهم من قال ان الذي يدركه المصلي من صلاة الامام هو اول صلاته ومنهم من قال ان الذي ذكر المصلي من صلاة الامام هو اخر صلاته وهذه مسألة سنأتي عليه اما المسألة الاولى كيف يذهب المصلي الى الصلاة؟ يذهب الى الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي الى الصلاة عليه السكينة والوقار يمشي وعليه الوقار كما في حديث قتادة رضي الله تعالى عنه اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوا وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينة والوقار فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. فالواجب على على المسلم اذا ذهب الى المسجد ان يذهبوا عليه السكينة والوقار. ولا يسرع ولا يركظ ولا يهرول ولا يخض لاجل ان يدرك الصلاة مع الامام وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم. قد جاء عن بعظ السلف انه اذا خشي فوات الركعة انه يسرع شيئا ويقارب بين خطاه حتى يدرك الركعة. جاء لك ابن مسعود وجاء عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى اجمعين. وقال الامام مالك انه اذا خشي فوات الصلاة اي اذا خشي فوات الركعة الاخيرة من الصلاة فانه يسرع دون ان يهرول حتى يدخل في الصف ليدرك صلاة الجماعة لكن نقول الصحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فما ادركت فصل ولو ادركت الجزء الاخير من الصلاة وهذا هو السنة لكن لو قار بين خطاه قل لا حرج في ذلك لو قال بين الخطى فلا حرج لك او اسرع سرعة يسيرة لاجل ان يدرك الركعة مع الامام ويدرك الصلاة ويدرك قبل سلام الامام فلا حرج في ذلك لكن الاصل والسنة ان يمشي عليه السبي الوقار. فاذا كان المسلم مأمور ان يمشي وعليه السكينة والوقار اذا اقيمت الصلاة فمن باب اولى ان يمشي اذا اذا نادى المؤذن فاذا كان يمنع من الهرولة ومن الخبب في حال الاقامة من باب اولى ان يمنع اذا كان المؤذن يؤذن. لان من الناس من يظن انه اذا اذن يجوز ان يسرع ويركظ حتى يأتي الى الصلاة نقول لا. اذا كان اذا كان حال الاقامة يمنع فحال الاذان اشد منعا اشد منعا لان بالاقامة سيدرك الصلاة ولان تكبيرة الاحرام ادراكها لمن سمع انه واجب اذا كبر الامام فكبروا ومع ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع الاقامة ان يمشي وعليه السكينة والوقار ولا يسرع وبهذا قال جماهير اهل العلم انه يأتي الصلاة على الشرك والوقار. المسألة الثانية الذي يدركه المسبوق مع الامام هل هو اول صلاته او اخر صلاته او هل الذي يدركه المسبوق مع امامه هو اول صلاته واخر صلاته؟ على قولين اهل العلم والصحيح في ان الذي يدركه المسبوق مع امامه هو اول صلاته. وما يقضيه هو اخر صلاته. وهذا ما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. والاتمام انما يكون باكمال ما نقص. عندما تدرك الركعة الثالثة نقول الركعة الثالثة هي لك الاولى والرابعة هي لك الثانية وما تقضيه والثالثة والرابعة. وبهذا قال اكثر اهل العلم. القول الثاني ان الذي تدركه مع الامام هو اخر صلاتك والذي تقضيه هو اول صلاتك. واخذ بقوله فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. وقال القضاء انما يكون القضاء ما يكون دماء لما فاتك لما فاتك وهو اول وهو اول الصلاة لكن نقول الصاحي كما قال عبد الهادي ان القضاء بمعنى الاتمام شرعا ومعنى فعندما تقول قضيت كذا اي اتممت وقضيت من عملي اي اتممت عملي هذا ومع القضاء فلا تعارض بين لفظة القضاء ولا بلفظة الاتمام وان كان اكثر رواة الحجرون بلفظ الاتمام. وعلى هذا نقول ما ادركت من صلاة الامام فهو اول صلاتك ثمرة الخلاف ثمرة الخلاف اذا قام يقظ الثالثة اذا قلنا ان على القول الاول ان اخر صلاته يكتفي بقراءة الفاتحة واذا قلنا انها اول صلاة ماذا يقرأ؟ يقرأ الفاتحة وسورة وهذا على قول من يرى ان ان الذي يقضي هو الصلاة لكن نقول الصحيح ان الذي يقضيه المسبوق صلاته هو اخر صلاته وليس اولها. فما ادرك مع الامام هو اول الصلاة وما وما فاته هو اخر هو اخر صلاته هذا ما يتعلق بقوله بقوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموه