الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قرأناه ولا لا؟ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل. السجدة وهل اتى على الانسان حين من الدهر وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين رواه مسلم هذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه وكان اخرجه النسائي وابو داود وابن ماجة والترمذي. كلهم من مخول ابن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر الف لام ميم تنزيل السجدة وهل اتى على الانسان حين من الدهر وانه كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين هذا الحديث يدل على مشروعية قراءة الف لام ميم تنزيل السجدة وسورة هل اتى للانسان حين من الدهر سورة الانسان وسورة السجدة يشرع للمصلي وللامام ان يقرأ بهما في صلاة الفجر. في صلاة الفجر يوم الجمعة وهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقرأ في غداة يوم الجمعة في صلاة الصبح يقرأ هاتين السورتين فيقرأ في في الركعة الاولى سورة الف لام ميم تنزيل السجدة وفي الركعة الثانية هل اتى على الانسان حين من الدهر وفعل ذلك من السنة ان يحرص المسلم على ان يطبق هذه السنة وان يقرأ بهاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة وتطبيق السنة هو ان يأتي بهما جميعا ان يقرأ الف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الاولى وان يقرأ في الركعة الثانية هل اتى على الانسان حين من الدهر اما ما يفعله بعض الائمة وبعض المصلين انه يقرأ احدى السورتين في ركعتين فهذا ليس سنة وليس المشروع وانما الاتيان بالسنة وان يقرأ بهما جميعا. يقرأ هذه في الركعة الاولى ويقرأ هذه في الركعة الثانية وهذا ليس خاصا بصلاة الجماعة بل يشرع ذلك ايضا لكل مصلي كل من صلى صلاة الصبح يوم الجمعة فيسن في حقه ان يقرأ هاتين السورتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى المرأة اذا صلت في بيتها يشرع لها ان تقرأ هاتين السورتين في صلاة الصبح. وجاء عند الطبراني انه كان يقرأ هاتين السورتين في كل في كل جمعة اي في كل في كل صبيحة جمعة يقرأ بهاتين السورتين فيدل هذا على اي شيء على المداومة عليها فعلى هذا يقال من السنة للمصلي في صلاة الصبح يوم الجمعة ان يقرأ بهاتين السورتين. والحديث ايضا في الصحيح في صحيح البخاري لكن ليس في زيادة المنافقين والجمعة انما فيه فقط انه يقرأ الف لام ميم تنزيل السجدة ويقرأ هل اتى للانسان حين من الدهر فهذه سنة ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما الامام والمصلي اذا صلى صلاة الصبح يوم الجمعة الا ان يكون في ذلك حرج ومشقة كان يشق ان يشق بقراءتهما على المأمومين كان يكون هناك مرظى وكبار سن وا زمنا وما شابه ذلك ويشق عليهم قراءة هاتين السورتين فيقرأ بما دونه من السور لما يترتب على قراءتهما من الفتنة والمفسدة فقد يقرأ بهما ويسبب فرقة لجماعة المسجد قد يسبب اختلاف ونزاع بين جماعة المسجد بين المصلين قد ينفر كثير من الناس عن الصلاة لكونه يقرأ في صبيحة يوم الجمعة هاتين السورتين وهذا يقع يقع من كثير من المصلين في صلاة الجمعة في يوم الجمعة في صبيحتها تجد انه لا يصل المسجد خشية ان يقرأ الامام بهاتين السورتين فاذا كان كذلك فان جماعة المسجد وآآ مصلحة الاجتماع مصلحة ان يصلي هؤلاء في المسجد اولى من تطبيق هذه السنة فيراعى الاكثر مصلحة اما اذا كانت الجماعة ترغب في تطبيقها للسنة فقد فقد اتى على السنتين سنة احياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين وايضا ان في ذلك لجماعة المسجد وتحبيبا لهم السنة. اما اذا كان الجماعة يكرهون الاطالة ويشق عليهم ان يطرعوا او ان يقرأ الامام هاتين السورتين في صلاة الصبح فيقال هنا يقرأ بما تيسر من القرآن ولا يلزم ولا يتأكد في حقه ولا يسب في حقه ان يقرأ بهاتين السورتين لان مصلحة اجتماع المصلين المصلحة لاجتماع جماعة المسجد اولى من مصلحة تطبيق هذه السنة وهذا يسمى فقه الموازنات لابد للامام ان يكون عنده هذا الفقه ان يوازن بين المصالح ايهما اعظم مصلحة؟ ان يطبق السنة او ان يجتمع المأمونون خلفه ويصلون جميعا في صلاة الصبح لا شك ان اجتماعهم وآآ اجابتهم لصلاة الصبح للمسجد اولى من قراءة هاتين السورتين. واذا لم يستطع ان يأتي بالسنة هذه فليقرأ ما تيسر لي القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ افتان انت يا معاذ فاذا كان هناك فتنة او هناك حرج مشقة فانه لا يطبق هذه السنة ولا يأتي ولا يأتي بها. اما اذا كان بين جماعة يرغبون في تطبيق السنة ويحرصون على تطبيقها. ولا يشق عليهم ذلك فان قراءة هاتين السورتين من السنة الثابتة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. ايضا ذكر هنا من السنة انه يقرأ في صلاة الجمعة في سورة الجمعة وسورة المنافقين. سورة الجمعة وسورة المنافقين فهذا ايضا من السنة ان يقرأ في صلاة الجمعة بهاتين السورتين سورة الجمعة وسورة المنافقين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة انه قرأ عدة سور فثبت انه قرأ سورة الجمعة والمنافقين وثبت انه قرأ سورة الاعلى والغاشية وايضا ثبت انه قرأ سورة الاعلى والجمعة واصحها من جهة صحية وان يقرأ بسورة الاعلى والغاشية سورة الاعلى والغاشية هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة وايضا قراءة الجمعة والمنافقين ايضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في صحيح مسلم وايضا انه يقرأ الجمعة وسورة الاعلى ايضا او الاعلى والجمعة هذا ايضا ثابت كما سيأتي قال بعد ذلك قال له عن النعمان البشير رضي الله تعالى عنه انه كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية قال ويجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما ايضا في الصلاتين. يقرأ بهما ايضا بالصلاتين وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بهاتين السورتين والحديث رواه مسلم واهل السنن ابو داوود والترمذي والنسائي من طريق إبراهيم محمد ابن المنتشر عن ابيه عن حبيب نبي سالم مولى النعمان البشير رضي الله تعالى عنه عن النعمان البشير رضي الله تعالى عنه وفي اخره قال قال في هذا اللفظ واذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما ايضا في الصلاتين يقرأ بهما ايضا في الصلاتين كهذه هذه اللفظة تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين السورتين في صلاة العيد وفي صلاة الجناة ويدل ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بعد صلاة العيد كان يجمع بعد صلاة العيد بمعنى انه كان يصلي العيد ثم بعد ذلك يصلي الجمعة وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يجمع بين الجمعة والعيد. ولا يكتفي باحدهما عن الاخر. ولا يكتفي باحدهما عن الاخرى. بل يصلي العيد يصلي ايضا الجمعة وهذا يدل على ان هذا هو الثابت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وان حديث معاذ بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه ان حديث معاوية بن ابي سفيان انه يسأل سيدنا اطقم يأتي بعدا هذا الحديث انه من شاء ان يصلي فليصل. واننا مجمعون ان فيه ضعف ان فيه ضعف فيأتي معنا مسألة اذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد هل يكتفي باحدهما دون الافراط؟ او لابد ان يصليهما جميعا. هذه المسألة ستأتي معنا باذن الله في الحديث الذي بعد هذا اما حديثنا هذا فهو يدل حي النعمانيش رضي الله عنه يدل على ان من السنة في صلاة الجمعة ان يقرأ ان يقرأ بهاتين السورتين ان يقرأ بهاتين السورتين سورة الاعلى وسورة الغاشية سورة الاعلى وسورة الغاشية وايضا ويقرأ ايضا بسورة الجمعة وسورة المنافقون. سورة الجمعة وسورة المنافقون يقرأها ايضا. يقرأ بهما في صلاة الجمعة فهذه من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند مسلم حديث ابن عباس رضي الله ذكرناه قبل قليل وجاء ايضا من حديث الضحاك ابن قيس قال كتب الظاهر قيس ابن عمر يشير اي شيء قال وسلم يوم الجمعة قال كان يقرأ هل اتاك حديث الغاشية ففي حديث ظمرة ابن سعيد عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة قال كتب الظحاك ابن قيس الى النعمان رضي الله تعالى عنه يسأله اي شيء يقرأ اي شيء قرأ صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة اذا للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرؤه في صلاة الجمعة اذا عندنا صلاة الصبح يوم الجمعة وعندنا صلاة الجمعة الذي ثبت في صلاة الصبح يوم الجمعة قراءة سورتين فقط قراءة سورة الانسان قراءة سورة السجدة الف لام ميم تمثيل السجدة وقراءة سورة الانسان يقرأ هذه في الاولى ويقرأ هذه الثانية ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة الجمعة انه قرأ غير هاتين السورتين من جهة التخصيص والا يقرأ ما تيسر من القرآن اما في صلاة الجمعة كتبت ثلاث سنن ثبتت ثلاث سنن. السنة الاولى ان يقرأ بالجمعة والمنافقين السنة الثانية ان يقرأ بالجمعة والغاشية السنة الثالثة ان يقرأ بالاعلى والغاشية. هذه ثلاثة سنن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ بهاتين السورة بهذه السور في صلاة الجمعة وجاء من من حديث جعفر ابن محمد علي ابن الحسين عن ابيه عن ابن ابي رافع ان مروان الحكم استخلف ابا هريرة رضي الله تعالى عنه وخرج الى مكة يقول فصلى لنا ابو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الاخرة اذا جاءك المنافقون. اذا ثبت ثبت انه قرأ الجمعة والمنافقين من حديث ابن عباس ومن حديث ابي هريرة وثبت انه قرأ الغاشية والاعلى حيث الامام البشير وثبت انه قرأ الجمعة والغاش من حديث النعمان البشير رضي الله تعالى عنه اذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ في صلاة الجمعة هذه السور تحفظ الجمعة والمنافقون الجمعة والغاشية الاعلى والغاشية. هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة هذه السور من السنة نقول قراءة هذه السور من السنة وليس وليس بواجب واذ قرأ بغيرهما فلا حرج عليه في ذلك فلا حرج عليهما فلا حرج على الامام في ذلك فيسن ان يقرأ بهذه السورة في صلاة الجمعة بل مما يدل على تأكيد الاعلى والغاشية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة قرأ بهما جميعا في الصلاتين يقرأ بصلاة العيد بيسبح الغاشية ويقرأ في صلاة الجمعة ايضا بيسبح والغاشي فهذا الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم على وجه على المداومة ما في لا حرج حتى لو داوم عليها دائما نقول هنا السنة لكن اذا قرأ غيرهما فلا بأس بذلك قالوا عن اياس بن ابي رملة الشامي قال شهدت معاوية ابن ابي سفيان وهو يسأل زيد ابن ارقم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد في يوم قال نعم قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء ان يصلي فليصل. رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وصححه الحاكم اي صححه ابن خزيمة والحاكم ايضا و الحديث مداره على ياس ابن ابي رملة رواه هؤلاء جميعا كله من طريق إسرائيل ابي اسحاق قال حدثنا عثمان بن مغيرة عن اياس ابن ابي رملة الشامي قال شهدت معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وهو يسأل زيد بن ارقم يسأل زيد ابن ارقم قال اشهدت وسلم عيدين اجتمع في يوم قال نعم قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة. فقال من شاء ليصلي فليصلي قال فيه الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه ولا شك ان قول الحاكم هنا ليس بصحيح فان اياس بن ابي رملة وان ذكره ابن حبان في الثقات فقد جهله غير وهم العلم ولا يعرف الا بهذا الحديث لا يعرف الا بهذا الحديث. واذا قال ابن خزيمة في صحيحه لما ذكر الخبر قال انصحها قال علا على معرفة عدالة اليأس. فقال باب الرخص لبعض الرعية في التخلف عن الجمعة اذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد ان صح الخبر. يقول ابن خزيمة ان صح الخبر فاني لا اعرف ابو اياس بن ابي امر الحين فاني لا اعرف قياسا ابن ابي رملة بعدالة ولا جرح وهذا يدل عليه شيء ان اياس هذا مجهول ان اياس هذا مجهول وقال ابن عبد الهادي ليس لاياس في السنن غير هذا الحديث ولا شك ان هذا اصل هذا اصل ومثل هذه الاصول يحتاج وتحتاج الى اسانيد صحيحة حتى يعمل بها. فتفرد هذا الراوي بهذا الاصل وهو ان الجمعة تترك اذا اجتمع العيد معها يحتاج الى حديث صحيح. يحتاج الى حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. خاصة ان النبي صلى الله قد ثبت عنه انه كان يصلي الجمعة والعيد اذا اجتمعا كما في حديث عند مسلم قال فكان يجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما جميعا فافادي شيء انه اذا اجتمع العيد صلى الجمعة وصلى العيد صلى الجمعة وصلى العيد ولم يتخلف على الجمعة ولم يرخص لاصحابه بالتخلف فيها. وعلى هذا عامة العلماء جماهير العلماء على ان الجمعة والعيد اجتمعا فان الجمعة تصلى والعيد تصلى. وان العيد لا تغني عن صلاة الجمعة خاصة من يرى ان وقت يبتدأ بعد الزوال فاذا كانت الجمعة تبتدأ بعد الزوال العيد يصلى في اول الضحى في اول النهار فعلى هذا يكون صلى الجمعة في غير وقتها عند جماهير العلماء اذا كانت صليت في غير وقتها فانه لا يجوز ان يكتف بالعيد عن الجمعة اما على قول من يرى ان وقت الجمعة وقت العيد ان وقت الوقت الذي كان هو المذهب كمذهب احمد فانه يجوز الاستغناء بهذه الصلاة على الاخرى بمعنى انه اجتمع فيصلي الجمعة وتكون عن العيد. حيث انه بكر بالجمعة قبل في اول في اول في وقتها وهذا ينبر على خلاف سابق في وقت الجمعة من يرى ان الجمعة وقتها وقت العيد واجتمع فيهم واحد يقول يكتفي ان يصلي بهما جميعا. ويبقى ان الامام يصلي الجمعة لكي يصلي من تخلف عن العيد. لكي يصلي من خلى فيها العيد يحتج من قال بجواز الاكتفاء بالعيد على الجمعة في بني بالتلخص لمن صلى العيد ان لا يصلي الجمعة في ذلك اليوم احتج باثار جاء ذاك ابن عباس رضي الله تعالى عندما سئل عن ابن الزبير حيث انه اجتمع في يوم وهو امير على مكة اجتمع في وقته عيد وجمعة. فخرج الى العيد وصلى بالناس ركعتين ثم لم يخرج لهم يوم الجمعة. لم يخرج لهما. فسئل ابن عباس قال اصاب السنة وذكر ذلك ايضا عطاء بن ابي رباح ان ابن الزبير لما صلى بالناس اجتمع عيد وجمعة فصلى العيد ولم يخرج الا العصر و هذا الاثر رواه داوود وغيره باسناد صحيح عن ابن عباس عن ابن الزبير فاخذ بهذا الحديث على ان على ان الجمعة واذا اجتمعا جاز التخلف عن الجمعة لمن صلى العيد. وايضا احتج بما جاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه انه لما صلى الجمعة لما صلى العيد وكان معه اهل العوالي قال رخص لكم بهذا اليوم من اهل العوال من شاء منكم ان يبقى ومن شاء ومن شاء منكم ان يرجع فليرجع فجعل اكتفاءهم بصلاة العيد على الجمعة. لكن اثر عثمان رضي الله تعالى عنه يدل على ان من كان عليه مشقة وحرج انه يكتفي بالعيد عن حضور الجمعة. وانه يرجع الى اهله ويصلي في اهله صلاة الظهر واما حديث ابن عباس الذي قال اصاب السنة او حديث ابن الزبير فهذا اقوى ما ما يحتج به لمن قال بان الجمعة لان العيد من صلاها ووافقت يوم الجمعة ان له الترخص بترك صلاة الجمعة فعلى هذا على هذا الاثر اخذ الامام احمد رحمه تعالى ونقل في ذاك انه جاء عن ذلك عن عمر وعن عثمان وعن ابن عمر وعن ابن عباس وعن ابن الزبير واخذ به الامام احمد رحمه الله تعالى لكن يجب على الامام ان يجمع. يجب على الامام ان يجمع اي الامام الذي يصلي الجمعة يجب عليه ان او ان ينيب من يصلي الجمعة بالناس ان يصلي جمع بالناس. اما ان تترك الجمعة لمن تترك الجمعة فهذا ليس بصحيح ولذا الذي جاء عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه فهذا مما يستنكر انه ان وهو امير عامر في ذلك المقام انه صلى العيد ولم يخرج ولم يخرج الا العصر لم يصلي الجمعة ولا الظهر ولا شك ان هذا غير صحيح فان وقت الظهر لا يسقط لا يسقط ولو صلى ولو صلى العيد ولو صلاة الا اذا اذا قيل انه بكر بالجمعة فصلاها فصلاها على قول ان ان الجمعة تكون كافية عن العيد فيكون صلى الجمعة ويكون هذه صلاته الجوع في ذلك المقام لكن الصحيح الذي الذي تدل عليه النصوص ويدل سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا اجتمع العيد والجمعة فانه يصلي العيد في وقتها ويصلي الجمعة ايضا في وقتها واقرب الاقوال في هذه المسألة ان يقال من صلى العيد في ذلك اليوم وكان عليه حرج ومشقة في صلاة الجمعة مع المصلين انه يرخص له بترك الجمعة يكون في اه مكان نائي عن الجمعة او يلحقه حرج المشقة في اتيانها او انه اه قد واصل ويخشى ان اه ان تفوته يعني اخشى ان لا يستطيع ان يستيقظ ويقوم في ذلك المقام يرخص له في هذه الحالة ان يصلي العيد ويترك الجمعة من باب الحرج والمشقة من باب الحرج والمشقة. اما ما دام يستطيع فانه يجب عليه ان يصلي الجمعة. هذا هو الصحيح وحديث اياس ابن ابي رملة هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا الباب في باب اجتماع العيد والجمعة اذا اجتمعا انه يترخص عليه الجمعة الا حديث ابن الزبير وحديث عثمان ابن الزبير يدل على انه لم يصلي الجمعة في ذلك اليوم وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي مع انه في حديث ياسر ابن رملة قال وان مجمعون وانا وجمع المعنى اننا سنصلي الجمعة ومن شاء يترخص يترخص ابن الزبير هو ماذا فعل؟ لم يصلي الجمعة كلية ولم يخرج الى يوم الجمعة. فهذا مما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم اي حديث عن معاوية ايضا اه مما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم صلاها حديث النعمان حيث انه قال فاذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بسبح الغاشية في الجمعة والعيد. قال بهم في الجمعة العيد. وهذا يدل عليه شيء ان الجمعة والعيد اجتمعتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك صلى العيد وصلى اجمع فهذا من حجج جماهير العلماء وايضا قالوا ان صلاة العيد لا ان صلاة الجمعة لا تسقط بالعيد صلاة الجمعة لا تسقط العيد من جهة الجمعة وقتها يبتدأ بعد الزوال وقت العيد يبتدأ بعد طلوع الشمس وارتفاعه. ايضا ان الجمعة هي فرض الظهر والعيد هو فرض فرض آآ فرض خاص بيوم العيد اما الجمعة فهي فرض تؤدى كل اسبوع فلا تترك لصلاة العيد فهذا ما احتج به جماهير العلماء واقرب الاقوال في هذا انه اذا كان كحرج ومشقة على المصلي الذي صلى العيد فان له الترخص بترك الجمعة كما قال ذلك عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وهو اعلى ما في هذا الباب واعلى من الباب اثر عثمان رضي الله تعالى عنه انه لاهل العوالي ان يصلوا الظهر في بيوتهم قال بعد ذلك وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا رواه مسلم من حديث رواه مسلم وابو داوود والترمذي ورواه مسلم والاربعة وكذلك رواه المسلم الخمسة واسناده من طريق سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى بعد الجمعة فليصلي فليصلي بعدها اربع. آآ هذا الحديث يدل على ان السنة للمصلي اذا صلى بعد الجمعة ان يصلي بعدها اربع وهي راتبة الجمعة وهي راتبة الجمعة في حديث ابي هريرة وهو وافضل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي بعد الجمعة اربعة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يصلي بعد الجمعة ركعتين ولذا اختلف العلماء في العدد الذي يصلى بعد الجمعة كم يصلي المصلي بعد الجمعة فمنهم من قال يصلي ركعتين ومنهم من قال يصلي اربع ركعات ومنهم من قال يصلي ست ركعات منهم من قال يصلي ست ركعات فقالوا ثبت انه صلى ركعتين وثبت في حديث ابي هريرة وقال صلي بعد الجمعة اربعا فيقول مجموعهما ست ركعات وجاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان اذا كان في مكة صلى بعد الجمعة ركعتين ثم تقدم وصلى اربع ركعات فاصبح مجموعة من المصلى بعد الجمعة ست ركعات واخذ بذلك ابن عمر وعطاء ونقي مثل ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه واخذ به اسحاق براهوي وغيره اهل العلم ان السنة ان يصلي بعد الجمعة ست ركعات لكن من جهة اصح بهذا الباب حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة حديث ابن عمر في الصحيحين انه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين لحديث ابن عمر عن حفصة انه كان يصلي مع الجمعة ركعتين وفي حديث هريرة ذكره هنا في الباب حديث ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان صلى الجمعة فليصلي بعدها اربع ركعات من كان يصلي بين الجمعة فليصلي اربع اذا صلى احدكم اذا صلى يوم الجمعة اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا. فهذا الحديث يدل على ان السنة ان يصلي اربع ركعات. اما من يقول بالتفريق بينما اذا صلى في بيته واذا صلى في المسجد انه اذا صلى في البيت يصلي ركعتين واذا صلى المسجد صلى اربعة هذا ليس عليه دليل ليس عليه دليل الا ان الركعتين التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في بيته. اما الاربع فلم يخصها في مسجد ولم يخصه في بيت بل قال اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا. وقوله فليصلي بعدها اربعا يصدق انها في المسجد او يصدق في البيت ايضا وليس هناك ما يدل على تخصيصها في المسجد. كما انه ليس هناك ما يدل على تخصيصها في البيت. الا عموم قوله صلى الله عليه وسلم افضل قالت المرأة لبيت الا المكتوبة يدل على ان افضل صلاة المرء في بيته. والاربع بعد الجمعة هي من الصلاة من الصلاة النافلة فيكون الافضل في تأديتها ان تؤدى ان تؤدى في البيت هذا هو الافضل فاذا صلى اربعا بعد الجمعة فهذا هو الافضل. وان صلى ركعتين فهذا ايضا سنة. بمعنى انه اتى في اصل السنة. اصل السنة صلي ركعتين بعد الجمعة فان صلى بعدها اربعة فهو الافضل. وان صلى ست فالصلاة خير موضوع. الصلاة خير موضوع فمستقل ومستكثر. وكل ركعتين تصليها ترفع لك بها الدرجات وتحط عنك بها السيئات وتكتب لك بها الحسنات. ومن استكثر فخير الله اكثر. اذا هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يصلى بعد الجمعة. اما قبل الجمعة فليس للجمعة سنة راتبة قبلية لكن من دخل المسجد وصلى ما شاء الله ان يصلي صلى ركعتين اربع ست ثمان عشر اثنى عشر فهذا حسد فانه يصلي حتى يخرج الامام وليس في ذلك توقيت ليس في ذلك توقيت انه يصلي قبل الجمعة ركعتين او اربع او ست او ثمان ليس في ذلك توقيت لكن اقل ما يصلى قبل الجمعة ان يصلي تحية المسجد اقل ما يصلى هو ان يصلي تحية المسجد يصلي ركعتين. ولا شك ان انه اذا دخل المسجد وصلى ما شاء الله ان يصلي ثم استمع وانصت ولم كانت الجمعة له كفارة للجمعة التي تليها وزيادة ثلاث ايام. فهنا يقال ان الصلاة القبلية ليوم الجمعة مفتوحة ليس لها وليس لها توقيت قال بعد ذلك وعن عمر ابن عطاء ابن ابي الخوار ان نافع ابن جبين ارسله للسائل اخت نمر تسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة. فقال نعم قال صليت معه الجمعة في المقصورة المقصورة هو مكان يختص بالامام المقصورة مكان يختصره واتخذت المقصورة بعدما حصل ما حصل الخوارج عندما ارسل اربعة من الخوارج احدهم لعلي واحدهما لعمرو واحدهما لمعاذ ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهم اجمعين فاصيب قتل علي واصيب خارج ابن حذافة كان يصلي بدل عمرو ابن العاص واما معاوية فاصيب في اليته اصيب في اليته. فبعد ذلك اتخذ الامراء المقصورة مكان يصلي فيه الامام خشية ان يأتيه من يقتله او يؤذيه. فكان يصلي في المقصورة وهو مكان مستقل يصلي فيه الامام. يقول هنا فقال ان صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الامام قمت في مقامي فصليت فلما دخل ارسل الي فقال لي لا تعد لما فعلت اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم او تخرج فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا الا توصل صلاة حتى نتكلم او نخرج رواه مسلم. هذه رواه مسلم من طريق ابن جريج. قال اخبرني عمر ابن عطاء ابن ابي الخوار ان نافع ابن جوير ارسله الى السائل ابن اخت نمر يسأل عن شيء رآه الحديث فهذا الحديث يدل ان من صلى الجمعة او صلى الفريضة ظهرا عصرا مغرب عشاء فان السنة ان لا يصل الفريضة نافلة. السنة الا يصل الفريضة بنافلة ولا يصل الجمعة بسنة بعدها. حتى يتكلم او حتى ينتقل فكلامه ان يستغفر وان يذكر الله عز وجل ثم بعد ذلك يصلي فان ذكر الله بعد سلامه واستغفر يعني بمعنى انه اذا سلم قال السلام عليكم ورحمة الله فانه يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ويكمل اذكاره ويكمل اذكاره ثم بعد ذلك يصلي ما شاء له ان يصلي. فلا حرج في ذلك او اذا سلم وانتقل مكان الفريضة الى مكان اخر فله ان يصلي ان لاجل الا توصل الصلاة بالصلاة وحتى لا يظل ان المصلي للجمعة لم يكتفي بصلاة الامام فيصلي عقبها ظهرا وهذا يفعله بعض آآ عوام المسلمين وخاصة من يرى ان صلاة الجمعة لا تؤدى الا الا بالابصار. وان اذا صليت في غير مصر فانها تصلى ظهر. وان الصلاة هذي لا تصح فعلى هذا يبتلى بعض هؤلاء فيصلي في اه قرية او في مكان ليس بمصر فيحتاج بزعمه لو يصلي الظهر اربعة بعد الجمعة مباشرة. فيقول ان لم ان لم تقل الجمعة فانها تؤدى بدلا عنها صلاة الظهر. وهذا يفعله كثير من الاحداث خاصة وكثير العوام خاصة اذا رأى ان الجمعة ليست عنده بصحيح او انه يظن ان الجمعة لا يكتفى به فلا بد ان يصلي الجمعة يصلي معها وقت الظهر وهو صلاة الظهر هذا بدعة بدعة باطلة ومنكر من الفعل. فلا يجد مسلم اذا صلى الجمعة ان يعقبها بنية صلاة الظهر وحتى لا يتشبه حتى لا يتشبه المصلي بهؤلاء فانه يتكلم او ينتقل حتى لا يصل الصلاة الصلاة فلا يصل الفريضة بالنافلة حتى يكون بينهما يفصل بينهما. وهذا الحديث هو اقوى ما يحتج به من رأى الانتقال من مكان الفريضة الى غيرها لان من الناس من يرى ان من السنة اذا صلى الفريضة ينتقل ويحتج بهذا الحديث وهو اصح ما بين الباب. اما حديث المغيرة الذي فيه اذا صح فلينتقل فهو حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في الانتقال حديث صحيح الا حديث معاوية هذا وعلمه من باب ان لا توصل الفريظة للفريضة. فاذا تكلم اللي بعده سلامي قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله وذكر اذكار الصلاة وسبح وحمد وكبر ثم بعدها صلى فلا فاصبح هناك فاصل بين الفريضة والنافلة. اذا الفاصل اما ان يكون بكلام واما ان يكون بانتقال اما ان ينتقل واما ان ان يتكلم ولا يجوز ان يصل الفريضة انها كده مباشر معنى يسلم مباشرة ثم يقوم واشد من ذلك ان يقوم بغير سلام. اشد من ذلك ان يقوم بغير سلام. لان هناك ايضا من يرى ان السلام سنة لا يسلم فيقوم مباشرة يصلي النافلة نقول هذا لا يجوز وهذا محرم مخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك عن عبد الله ابن عمر امنع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى حلة سيارات عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوقت. اذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخرة ثم جاء وسلم منها حلل فاعطى عمر ابن الخطاب منها حلة. فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في عطارد ما قلت قال وسلم اني لم اكسكا لتلبسها تكاسل الخطاب اخا لو مكة مشركا متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. واهل السنة من طريق نافع علي ابن عمر انطلق عبيد الله عن نافع ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه تراءى حلة سيرا اي حلة من حرير السيرة هي حلة من عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبست للناس يوم الجمعة وللوفد. اذا قدموا عليك فقالت انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخرة. وهذا دليل على ان هذا اللباس هو لباس الكفار. وان لبس الحرير لا يجوز للرجل ولا من لبس الحرير لانه متوعد بوعيد شديد وانه لا يلبسها في الاخرة فهذا اللباس هو لباس الكفرة. فلا يجوز للرجل المسلم ان يلبس الحرير لا يجوز له ان يلبس الحرير. لكن يجوز للرجل ان يكأ ان يتملك الحرير يجوز للرجل ان يتملك الحريم وان يهب الحرير لمن يجوز له لبسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عمر لو اشتريت هذه الحلة تلبسها للوفد وللجمعة قال ان هذا ان لا يلبس يلبسهم لا خلاق له اي ان لبسها حرام ولا يجوز لا للجمعة ولا لغيرها فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم بحلل اعطى عمر منها حلة فقال اعطيتني هذه وقد قلت في حلة قلت لك لو اشتريت يا رسول الله ما قلت قال اني لم اعطك اياها لتلبسها وانما لتلبسها فعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه اهداها لاخ له مشرك قبل ان يسلم وقيل ان قيل انه عثمان بن حكيم وهو اخ لامه كساه ابن الخطاب هذه الحلة. وهذا قد يستدل به ان المسلم يتألف الكافر ولو اعطاه حريرا لكن قد يشكى على هذا هل يعان الكافر على لبس محرم؟ لان التحريم ليس خاص بالمسلم بل هو محرم على المسلم وعلى الكافر فهل يعان الكافر على لبس محرم يقول الصحيح انه لا يجوز ان يعين المسلم الكافر. فعلى هذا يحمل ان عمر اعطاه اياها ليس ليلبسه وانما وانما ليكسوها ايضا يعطيها زوجته يعطيها احد قرابته فيملكه اياه فهو لم يعطه هذه الحلة ليلبسه انما اعطاها اياه تمليكا تمليكا والا كما اه هو الصحيح من كلام اهل العلم ان الكفار ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. واذا كان المؤمر محرم على الكافر فلا من يعينه على معصية الله فلا يجوز ان يعطي الكافر الحريم. ولا يجوز ان يعينه على شرب الخمر. ولا يجوز ان يعينه على فعل محرم منكر ولو وكان الكافر يفعل ذلك دائما لا نعينه على الباطل وعلى المحرم لان الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان اه في هذا الحديث الذي ساقه ابن عبد الهادي في كتاب الجمعة ليبين ان السنة للمصلي يوم الجمعة ان يلبس اجمل ثيابه وان يتزين وان يتطيب وان يتسوك وان يغتسل. هذا كله من باب من باب التجمل لصلاة الجمعة فالسنة للمسلم ويتأكد ذلك ان يغتسل. وقد مر بنا قد مر بنا اننا نقابل اتى الجمعة يغتسل. وقد ذهب بعض اهل وهي ايضا رواية على وجوب الاغتسال يوم الجمعة. وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية كما ذكرنا ان من بعد عهده بالغسل فان الغسل فيه حق يوم الجمعة واجب اذا كان الناس يتأذون برائحته واما عامة العلماء فيرون ان غسل الجمعة سنة مؤكدة وليس بواجب. فيتأكد ان يغتسل ويتأكد كدم يتطيب من اطيب ما عنده من الطيب وان يلبس اجمل ثيابه فعمر قال لو اتخذت الحلة تلبسها يوم الجمعة اي تتزين بها يوم الجمعة وللوفود. ولذا كان بعض الصحابة يلبس له له عباءة وله يعني لباس خاص بالجمعة حتى انه ذكر ان تيمية اشترى ثوبا للجمعة بالف درهم مبلغ مبلغ مبالغ فيه لاجل يجعله فقط للجمعة. فمن السنة ان يتخذ الانسان يوم الجمعة لباسا حسنا من اه يلبس مشلح بس يعني من احسن ملابسه واجملها فيجعل ذلك ليوم الجمعة وهذه سنة اه سنة يقصر فيها كثير من اهل السنة لان من الناس من يلبس ما يلبسه عند آآ في صلاة الفريضة كما يعني يذهب للجمعة كما يذهب للفريضة. ولا يخص ذلك لا بلباس ولا اه تميز وهذا خلاف السنة. ان يتزين الجمعة وان يتطيب وان يتسوك. وان يغتسل ويتنظف. فان ان هذا من السنة التي يؤجر العبد عليها اذا فعل ذلك فيفعل ذلك تدينا ويفعل ذلك اتباعا لهدي النبي صلى الله او عليه وسلم. قال وعن ابي هريرة نقف على حديث ابي هريرة اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من امام مسجد ملائكة يكتبون الاول فالاول والله اعلم شيخنا اليك. اه بالنسبة الان اه دخل الخطيب والمواطن يأذن. فدخلوا الناس. يتسننون بعضهم يقف الى مثل الاذان لا نقول اذا اذا دخل اذا دخل المأموم آآ والمؤذن يؤذن السنة ان يصلي ولا ينتظر انتهاء الاذان ويردد مع المؤذن فهو في صلاته. يردد يعني يعني يجوز ان يقوله وهو يصلي الله اكبر الله اكبر يردد مثل ما يقول. ويتشهد ويحوقل لان هذا من ذكر الله عز وجل. يعني اما انتظار فراغ المؤذن ثم ارتداء الخطيب وهو يصلي يقول انت مأمور وجوبا باستماع الخطبة. ولست مأمور وجوبا باستماع الاذان ولا واذا الرجل ليست واجبة. فمن الخطأ ان تقدم السنة على الواجب. بل نقول صل مباشرة واذا اردت ان ان تردد مع الاذان ردد وانت في صلاتك لا حرج في ذلك وتجوز في ركعتيك تجوز في ركعتين كما قال وسلم وليتجوز فيهما في حديث جا بن عبد الله اه لو امر امر ذاك الرجل الذي دخل المسجد قال قم فصلي ركعتين وتجوز وتجوز فيهما. سليك الغطفاني دخل والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. فقال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما قال والسنة ولو كان المؤذن يؤذن يصلي ولا ينتظر فراغ المؤذن ثم يصلي واذا كان الخطيب اذا ان ينبه يعني ايها الاخوة اذا دخل احدكم المؤذن يؤذن فان انكم تصلون ولو كان المؤذن يؤذن صلاة الضحى يوم الجمعة؟ الضحى تشرع في كل يوم. في الجمعة وغيرها صلاة الضحى تصلى في كل يوم من ايام السنة سواء كان جمعة او غيره والصلاة في وقت نهي قبل الزوال مع الزواج الصحيح ان الجمعة كسائر ايام فيها وقت نهي وهو عند عندما عندما تمشون في كبد السماء لكن الغالب ان الخطيب يدخل في هذا الوقت يدخل الخطيب في هذا الوقت فدخل الخطيب ينتهي وقت الصلاة يعني المسلم مشروع ان يصلي حتى يدخل الخطيب. فعندما تكون في كب السماء الاصل الخطيب قد دخل وان لم يدخل الخطيب نقول لا تصلي في هذا الوقت. وان دخل تحية المسجد ينتظر حتى تزول الشرك ثم يصلي الا اذا كان الخطيب قد بدأ. اذا كان الخطيب قد بدأ في خطبته. فانه يصلي ركعتين ويتجوز فيهما يقطع صلاته اذا دخل خطيب ولا ولا يكملها. كمل تجوز فيها تجوز فيهما ان يخففهما. وقت تجوز يقرأ الفاتحة فقط لو اكتمل ما في حرج افضل اي نعم وتشهد لا يكثر. يعني فقط يكتفي بالواجب بالقدر الواجب. حتى الاذكار تسبح مرة واحدة؟ حتى الاذكار يأتي اقل الواجب. نعم