الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين عن يزيد ابن خمير الرحبي قال خرج عبدالله بن بسري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر او اضحى فانكر الامام وقال انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه. وذلك حين التسبيح. رواه ابو داوود وابن ماجة وعند البيهقي انا كنا مع صلى الله عليه وسلم ويزيد روى له مسلم ووثقه شعبة وابن معين وغيرهما. وقال احمد وحديثه حسن وعن ابي عمير ابن انس عن عمومة له من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان ركبا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون انهم رأوا الهلال بالامس فامرهم ان يفطروا واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه وابن ماجة والنسائي الخطابي وقال ابن المنذر هو حديث ثابت يجب العمل به. وصحح البيهقي وابن حزم اسناده. ولا وجه ابن القطان فيه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس اضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي وصححه. وعن عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجأ ابن رجا حدثني عبيد الله لابي بكر قال حدثني انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. رواه البخاري تعليقا وقد اسند الاسماعيلي الاسماعيلي رواية معلقة وعن ثواب وعن ثواب ابن عتبة عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي. رواه احمد وابن ماجه وابن حبان والترمذي وهذا لفظه وقال حديث غريب وقال محمد لا اعرف لثواب غير هذا الحديث وقد وثق ثواب ابن عتبة وقد ثواب ابن عتبة ابن ابن معين في رواية عباس وغيره وانكر ابو حاتم وابو زرعة ذلك وقال ابن عدي وثواب وثواب يعرف الحديث وحديث اخر وهذا الحديث قد رواه غيره عن بريدة. منهم عقبة بن عبدالله الاصم. ولا يلحقه بهذين ضعف ام عطية رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن في الفطر والاضحى. العواتق والحيض فاما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب. قال قال لتلبسها اختها من جلبابها متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر احسن الله اليك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذه احاديث ذكرها ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصلاة العيدين وصلاة العيد مشروعة باتفاق اهل العلم فقد دل على مشروعيته وقد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة واجماع السلف رحمهم الله تعالى من الكتاب قوله تعالى فصل لربك وانحر. ومن السنة ما تواتر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي العيدين قد تواترت في ذلك الاحاديث الكثيرة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. واجمع اهل العلم على مشروعيتها. بل نص غير واحد من العلم انهم يجتمع اهل بلد على ترك صلاة العيد وجاهروا بتركها انهم يقاتلون حتى يرجع ويتوب بتأدية هذه الصلاة واختلف العلماء في حكم صلاة العيدين فذهب جماعة من اهل العلم الى انها فرض كفاية اذا قام بها من يكفي سقط الاثم عن الباغين. وبهذا قال جماهير الفقهاء وذهب اخرون الى ان صلاة العيد فرض عين صلاة العيد انها فرض عين واي انها واجبة انها واجبة وانه يجب على المسلم ان يصليها. وذهب الى هذا اهل الرأي ومال الى هارظا شيخ الاسلام ابن تيمية والقول الثالث انها سنة مؤكدة فاقرب الاقوال في هذه المسألة ان صلاة العيد فرض كفاية فاذا صلى في البلد من يكفي وحضر صلاة العيد من يكفي سقط الاثم عن الباقين اما قول من قال انها سنة مؤكدة فهذا قول مرجوح والصحيح انها فرض كفاية ولا يبعد ايضا قول من قال انها فرض عين لما جاء في حديث ام عطية ان النبي صلى الله عليه وسلم انا قد كنا نخرج النساء والحيض وذوات الخدور الى العيد وكازا يأمر بذلك هذا ما يتعلق بحكم صلاة العيد واما وقتها فذكر هنا حديث يزيد ابن خمين الرحبي قال خرج عبدالله بن بسر رضي الله تعالى عنه مع الناس في يوم عيد الفطر في يوم عيد الفطر او اضحى. فانكر ابطاء الامام. وقال انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين حين التسبيح هذا الحديث رواه ابو داوود وابن ماجه كله من طريق صفوان ابن عمرو رواه ابن المغير عند احمد من طريق صفار ابن عمرو قال حدثنا حدث ليزيد ابن خميري الرحبي قال خرج عبدالله بن بسر رواه ابو داوود وابن ماجة واسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات كصفوان ابن عمر من الثقات وكذلك ايضا يزيد ابن خبير الرحبي وثقه شعبة وثقه غيره ابن معين وغيرهما وكذلك قال احمد وكذلك قال ابو حاتم فحديثه صحيح وهو يدل على ان وقت العيد يبتدأ من طلوع الشمس وهذا قال به جماعة من العلماء قال بعض اهل العلم ان وقت العيد يبتدأ من طلوع الشمس اخذا بهذا الحديث لانه قال استبطأ الامام استبطأ لي من قال عبد الله القوس رضي الله تعالى عنه قال انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح حينا تسبيح صلاة الضحى او حين يحل وقت الصلاة فقال بعض العلماء ان وقت العيد يبتدأ من طلوع الشمس. وهذا القول هذا القول قول مرجوح وذهب جماهير العلماء الى ان صلاة العيد يبتدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح اي بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح يدخل وقت العيد يدخل وقت العيد واما نهاية وقت العيد فالى فالى الزوال الى الزوال اذا زالت الشمس انتهى وقت العيد انتهى وقت العيد فانت وقت صلاة العيد فاذا اراد ان يصليها المسلم بعد ذلك منهم من منع ومنهم من اجاز القضاء يقضيها وحده ولو بعد زوال الشمس يكون قضاء وليس اداء اما اذا صلاها في وقتها فانها تكون اداء وسيأتي تفاصيل هذه المسألة في في ابواب صلاة العيدين يستفاد منها ان المسلم ليس له ليس له الا عيدان عيد الفطر وعيد الاضحى وليس للمسلمين عيد ثالث. ليس هناك عند المسلمين اعياد كما هي عند النصارى وغيرهم من الكفرة. وانما عيدنا الذي نفرح فيه وعيد الذي شرعه ربنا على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم هما عيدان عيد الفطر وعيد الاضحى وليس هناك اعياد غيرها وحتى نعرف معنى العيد العيد هو ما يعظم ما يعظم ويحتفل فيه ويجتمع الناس فيه ويكون على وجه التكرار فكل من جمع او فكل اه كل ما جمع هذه الاوصاف يتكرر ويحتفل الناس فيه ويعظمه الناس يسمى هذا عيد وان لم يسميه الناس عيدا فهو عيد. لان من الناس من يظن انه لا يسمى عيد الا اذا اتفق الناس على تسميته. نقول العبرة بالحقائق وليس بالالفاظ سواء سميتموه عيدا او سميتموه غير ذلك. العبرة بحقيقة ذلك اليوم. فاذا كان محتفلا فيه ويعظمه الناس يعود فيه ويتكرر في كل سنة مرة او في كل شهر مرة او في عدد او في كل ستة اشهر مرة نقول هذا عيد ولا يجوز للمسلم ان يحتفل فيه ولا ان يعظمه. وانما يحتفل المسلم بالاعياد الشرعية بالاعياد الشرعية وهي عيد الفطر وعيد الاضحى. عيد فطر سمي عيدا لان لان المسلم يفرح باتمام صيامه وانقضاء آآ هذا الشهر العظيم فيفرح تمام الصيام وتمام النعمة والمنة من الله عليه. فيفرح المسلمون في عيد الفطر وهو يوم واحد. واما عيد الاضحى فهو عيد ايضا وهو اعد وايام عيد الاضحى ويتبعه ايضا ايام التشريق هي ايام عيد لنا وان كانت هي تبع وليست ايام عيد الاستقلال انما هي تبع ليوم عيد الاضحى فهذا لليومان هما عيدان المسلمين وايام التشريق تسمى ايضا ايام عيد كما جاء في حديث ابن عامر انه قال يوم الاضحى وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام المسلم ان يحتفل او ان يعظم اياما يحتفل فيها ويجتمع فيها ويكررها على وجه التكرار في السنة مع تعظيمها لا يجوز له ان يعظم غير هذين اليومين. اذا هذا معنى العيد. وبينا حكمه وبينا وقتها الذي يدخل فيه وقت صلاة العيد. فيبتدأ وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح وينتهي وقتها الى الزوال كما سيأتي معنا. اذا حديث حديث يزيد ابن خمين الرحبي رضي الله تعالى عنه هو حديث صحيح وهو يدل على ان على ان عبد الله ابن بس رضي الله تعالى عنه قال واستنكر ابطاء الامام. وعلى هذا يقال السنة في صلاة العيد خاصة عيد الفطر ان يبكر بها. ان يبكر بها. لان الفقهاء يرون ان صلاة الاضحى ان صلاة الضحى يذكر بها وصلاة عيد الفطر تؤخر. وعللوا ذلك ان صلاة الاظحى كنا يوم الاضحى يسرع الامام او يبكر باداء صلاة العيد حتى يتهيأ للناس ذبح ضحاياهم بخلاف صلاة عيد الفطر فليس هناك ما يذبحونه. فناسب ان يبكر بصلاة عيد الاضحى ويؤخر شيئا يسير صلاة عيد الفطر وان صلاهما بعد طلوع الشمس بربع ساعة او بثلث ساعة فقد صلاها في وقتها الفاضل صلاها في وقتها الفاضل واما واما ان يصليها بعد طلوع الشمس مباشرة فقد جاء في الصحيح ان الشمس تخرج بين قرني شيطان. وان الكفار حينئذ يسجدون لها. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند وقوله انه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس يعم كل صلاة سواء صلاة فرض او صلاة نفل سواء كانت صلاة عيد او غيرها فلا يجوز المسلم هل يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها؟ فيحمل قول عبد الله ابن بس رضي الله تعالى بهذا الحديث انهم انهم انه كأنه استبطأ الامام حيث انه اخر اخر الصلاة اي اخرها حتى تجاوز وقته الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم والنبي كان يصليها بعد بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد ربه ولم يكن يصليها مباشرة ولم يكن يصليها مباشرة صلى الله عليه وسلم سلم ثم ذكر قال وعن ابي عمير بن انس رضي رحمه الله تعالى عن عمومة له من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان ركبا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون انهم رأوا الهلال بالامس فامرهم ان يفطروا واذا اصبحوا يغدوا الى مصلاهم رواه احمد وابو داود وهذا لفظه وابن ماجة والنسائي وصححه هذا الحديث جاء من طريق جعفر ابن ابي وحشية عن ابي عمير ابن انس عن عمومته وهذا الحديث اسناده صحيح فهو قد تكلم فيه قد تكلم في هذا الحديث ابن القطان الفاسي فقال ان ابا عمير لا تعرف حاله لا تعرف حاله ابو عمير هذا وثقه ابن سعد وذكره ابن حبان في في كتابه الثقات وقال فيه الحاضر بن حجر ثقة فتجهيل ابن القطان له ليس صحيح تجهيل ابن القطان له ليس بصحيح بل الحديث صحيح ورجاله كلهم والرجال كلهم ثقات واما عمومته واما عمومته فهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق اهل العلم على ان الصحابي على ان الصحابي جهلته لا لان الصحابة كلهم عدول ان الصحابة كلهم عدول وقد ذكر ابن رجب في فتحه عن في هذا الحديث قال وصححه اسحاق ابن راهوية والخطاب والبيهقي واحتج به احمد. وتوقف فيه الشافعي. وقال وثبت قلنا به وصح اسناده البيهقي كما نقله عنه ابن الملقن. اذا رجب ينقل ان الحي صححه ابن اسحاق بن راهوية والخطاب والبيهق واحتج به احمد وتوقف فيه الشافعي. والحديث صحيح الحديث صحيح. فلا علة فيه. ويكون قول الشاعر ايضا ان انه يصحح الخبر لانه صحيح. وكما قال اذا صح الحديث فهو فهو مذهبي وصححه احفظ آآ احفظ احفظوا المذهب الشافعي او يحفظهم وهو ابو بكر البيهقي رحمه الله تعالى فالحديث صحيح وهو يدل على ان الهلال اذا رؤيا اذا رؤي من الزوال عندما جاء هؤلاء الركب وشهدوا انهم رأوا الهلال بالامس واخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال لم يأمر من يصلي مباشرة وانما امرهم ان يصلوا ان يخرجوا من الغد ان يخرجوا من الغد ولقد اختلف العلماء في رؤية الهلال من النهار فمنهم من يرى انه اذا رؤي نهارا اذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو الليلة السابقة واذا رؤي بعد الزوال فهو لليلة القادمة. وهذا قال به جلال العلم. ومنهم من يرى انه متى ما رؤي الهلال في نهار في النهار فهو السابقة سواء رؤيا قبل الزوال او بعد الزوال. لكن اقرب الاقوال في هذه المسألة ان الهلال اذا رؤي من الغد اذا رؤي سواء قبل الزوال بعد الزوال فهو الليلة القادمة للقادم وليس الليلة السابقة لانه يولد عند غروب الشمس فاذا رؤي من النهار فهو لليلة القادمة لليلة القادمة وليس الليلة السابقة. هذا هو الصحيح وعلى هذا اذا رؤي هلال شوال ورؤيا الهلال ولم يعلم الناس برؤيته الا بعد زوال اليوم الذي بعده عندئذ المشروع انهم انهم يصلون للغد هذا هو الصحيح من اقوالهم وهناك من يرى انه انهم لا يصلون وان وقتها قد فات لكن الذي عليه جماهير العلماء انه اذا اخبر الامام او اخبر اهل البلد ان الهلال رؤيا بالامس ولم يعلم بذاك الا بعد الزوال فانهم يصلون من الغد في وقته ويكون اليوم الاول هو يوم العيد لكنه يأخذ الصلاة في اليوم الثاني. واما اذا اخبروا قبل الزوال انهم رأوه امس فيصلي مباشرة في وقته بمعنى اذا كان الناس قد اجتمعوا اذا كان الناس قد اجتمعوا وهم ينتظرون رؤية الهلال فانهم يصلونها في وقت يصلون في وقتها ولا يؤخروا لكن اذا ترتب على ذلك ان الناس ليجتمعوا ولن يحصل مقصود الشعيرة باجتماع الناس وان يشهد صلاة العيد فان السنة هنا لن يقال يصلوها من الغد يخبر يخبر الامام اننا سنصلي العيد غدا فيصلي بالناس من الغد في وقتها بعد طلوع الشمس ارتفاعها قيد هذا هو الصحيح. اما اذا كان الانسان وحده وعلم وعلم بان بان اه الهلال رؤية بالامس فله ان يصليها سواء قبل الزوال او بعد الزوال اذا كان لوحده ولا يترتب عليه لا يترتب عليه يعني اذا جاء الغد لن يصلي وحدة نقول يجوز لك ان تصليها في وقت علمك بها. بمعنى لو ان انسان اخبر رجلا قال رأينا هلال شوال بالامس واخبره بعد الزوال ماذا نقول له؟ نقول صل. صل صلاة العيد وهذا اليوم هو يوم هو يوم العيد بالنسبة لك. اما اذا كان هناك اجتماع ويحتاج ان يجمع الناس واخبر الناس بان بان الرؤية من لمس فنقول صلوها من الغد مقصود ان يجتمع الناس وان يصلوا صلاة العيد جماعة ولانهم اذا صلوا بعد علم مباشرة قد لا يصلي الا الواحد والاثنان والثلاثة والاربعة ولا يحصل مقصودا الاجتماع. فحديث ابي عمير هذا يدل على ان من اخبر برؤية الهلال من الامس وكان الاخبار بعد الزوال انهم يخرجون لها اخ من الغد على الصحيح على الصحيح. وهذا هو القوس وهذا يدل ايضا على ان وقت صلاة العيد يبتدأ من طلوع الشمس وارتفاعه قيد الى ان تزول الشمس. فاذا زالت الشمس خرج خرج وقت صلاة العيد. خرج وقت صلاة العيد. فاذا عليوا بعد الزوال صلوا بالغد. اما من فاتته صلاة العيد وعلي واستيقظ مثلا بعد الزوال من العلم من يرى انها لا تقضى والصحيح ان انه انه يقضيها ويصليها بعد الزوال على الصحيح. ثم ذكر ايضا قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس من حديث يحيى بن موسى قال حتى يحيى بن اليمان عن معمر عن محمد منكدب عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وهذا الحديث رجاله رجاله ثقات الا ان فيه علة وعلته وعلته الانقطاع وايضا في اسناده يحيى ابن يمان العجلي ابو زكريا وقد ضعفه احمد في رواية وابن معين وقواه ابن معين في رواية ظعفه احمد والمعين والمديني والنسائي وقال في ابن حبان ربما اخطأ وكان متقشفا. وقال لي ابن علي عامة ما يرويه علي عامة ما يرويه غير محفوظ. وهو في نفسه لا وهو بنفسه لا يتعمد الكذب الا انه يخطئ ويشتبه عليه. وايضا العلة الاخرى فيه محمد بن منكدر لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى قال محمد ابن قال محمد آآ ابن اسماعيل الترمذي سألت محمدا قلت له اي سألت من البخاري سألت محمد بن اسماعيل البخاري قلت محمد كبير سمع من عائشة؟ قال نعم. يقول في حديث سمعته ثم قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح بلال الوجه. وقد ذكر الحافظ من ان ابن معين ابو بكر النزار قال لم يسمع من ابي هريرة وقال ابو زرعة لم يلقه وكذلك ايضا قالوا لم يسمع من عائشة فاعل الخبر بالانقطاع عل الخبر بالانقطاع. فمنهم من اثبت سماعه كالبخاري ومنهم من انكر سماعه من عائشة ومن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد جاء الحديث من طريق ابراهيم بن محمد الاسلمي من طريق محمد الاسلمي قال حتى عبدالله بن عطاء بن ابراهيم مولى صفية عن عروة بن زبير عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون. وعلى كل حال الحديث من جهة اسناده معلم بهذه العلة وهي علة انه انه من ابي هريرة انه من حديث ابي هريرة وليس من حديث عائشة والعلة الاخرى في سماعه من عائشة وفي سماعه من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. والراجح انه لم يسمع من ابي هريرة. وايضا ان حديثه من عاش فيه فيه علة وفيه ضعف ويحتج بهذا الحديث من قال ان الفطر يوم يفطر الناس وهذا يتعلق بمسألة مشهورة مسألة اذا رأى المسلم الهلال وحده. اذا رأى المسلم الهلال وحده ولم تقبل شهادته اي اذا اذا رأى الهلال رأي واحد لم تقبل شهادته هل يفطر او لا هذه هي المسألة هل يفطر او لا؟ فمن اهل من يرى انه يفطر في نفسه يفطر في نفسه ويشهد العيد مع المسلمين ولا يظهر ولا يظهر فطره وابو لهب وذهب جبل انه لا يفطر بل يتم بل يتم الصيام ويفطر مع الناس لهذا الحديث. الفطر يوم يفطر الناس والاظحى يوم يضحي يوم يضحي الناس. وهذا ما يسبب مسألة الخطأ. الخطأ في العدد اذا اخطأ الناس في العدد او لم تقبل ولم او لم تقبل رؤية الرائي لهلال شوال او لم تقبل آآ رؤية الرائي لهلال ذي الحجة واتموا مثلا شهر ذي القعدة او اتموا شهر شعبان وقد رآه غير واحد اي رأى الهلال واحد من المسلمين فهنا هل هل يلزمه الفطر كما انه اذا صام هل يلزمه الصيام؟ بمعنى اذا رأى هلال رمضان واحد ولم تقبل شهادته هل يصومه او لا؟ اذا رأى هلال شوال واحد ولم تقبل شهادته هل يفطر او لا؟ هذه هي المسألة فمنها ممن يرى انه يفطر ويصوم ومنهم من يرى انه يصوم ولا يفطر ومنهم من يرى انه يفطر ولا يصوم ومنهم من يرى انه لا يفطر ولا يصوم بل يكون صيام فطر مع مع المسلمين وهذا الذي ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وقال ان الفطر يفطر الناس والاظحى يوم يضحي الناس لكن الاقرب في هذه المسألة انه متى ما رأى المسلم الهلال وحده راعي اللي رأى الهلال وحده واثبت رؤية الهلال بنفسه ولم تقبل شهادته فان له ان يصوم له ان يفطر اذا رأى هلال شوال يفطر ويكون قد الهلال لكن ليس له ان يظهر فطره امام الناس ليس له ان يظهر فطره للناس وانما يفطر في خاصة نفسه ومن الغد مع المسلمين يشهد صلاة العيد مع المسلمين لان الاظحى يوم يضحي الناس والفطر يوم يفطر الناس وعلى هذا لو اخطأ الناس في يوم عرفة فوقفوا متى اليوم الثامن؟ نقول اليوم الثامن هو يوم عرفة يوم لان الاضحى يوم يضحي الناس فيكون عرفة اليوم الذي يقف فيه الناس في عرفة ولو واخطأ في ذلك بشرط الا يتعمدوا الا يتعمدوا الخطأ. اما يتعمدوا الخطأ فهذا امر لا تجتمع عليه امة محمد صلى الله عليه وسلم. قد يقع من اناس لا يشتمل عليه امة محمد لان امة لا تشتمل على على ضلالة الى الحديث محمد كذب نقول الراجح فيه انه مع بتلك العلتين في يحيى ابن يمان العجلي وقد تكلم به الائمة والعلة الاخرى انه لم من عائشة على الراجح وقد ذكر البخاري من قال ان البخاري قال سمع لاي شيء؟ قالوا يقول سمعت عائشة لكن اذا ثبت انه لم يسمع عن ابي هريرة وابو هريرة توفي قبل عائشة يعني لم يسلم ابو هريرة ولم يلقاه فمن باب اولى الا يلقى عائشة ولا يسمع ولا يسمع منها فيكون هذا هو الراجح. قالوا عن عبيد الله ابن ابي بكر ابن انس عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو للفطر حتى يأكل تمرات وقال مرجئ ابن رجاء حدثنا عبيد الله بن ابي بكر قال حدثني انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. رواه البخاري تعليقا وقد اسند الاسماعيلي الرواية المعلقة. هذا الحديث يدل على ان السنة للمسلم اذا غدا لصلاة العيد عيد الفطر ان السنة في حقه ان يأكل تمرات قبل ان يغدو الى المصلى و هذا الحديث رواه البخاري رواه البخاري من طريق من طريق سعيد بن سليمان قال حدثه شيب قال اخبرنا عبيد الله ابي بكر بن انس عن انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب يوم الفطر حتى يأكل تمرات هذا في البخاري انه كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. علق البخاري رواية مرجح ابن جاء مرجح ابن رجاء وذكر انه يأكلهن يأكلهن وترا. وقد وصل اسماعيلي هذه الزيادة فهذا الحديث يدل على ان السنة للمسلم اذا ذهب الى صلاة العيد ليوم الفطر ان ان يأكل تمرات قبل ان يذهب ووجه وجه التخصيص لصلاة العيد بالاكل قبل قبل المضي حتى حتى يظهر الفطر لانه كان قبل ذلك في هذا الوقت يكون ممسكا عن الطعام. فمن السنة ان يبين ويظهر فطره. لان هذا اول يوم من ايام الفطر من اول الفطر بعد رمضان فلو امسك بقية يومه يكون قد شابه رمضان بامساكه فلا بد من مفارقة الحال الذي كان عليها في رمضان فيسن ويشرع اذا غدا الى صلاة العيد ان يأكل تمرة فاذا لم يجد تمرات حسى حسوات من ماء حسن حصوة الماء بمعنى انه بل لولا يبقى ممسكا لا يبقى ممسكا حتى يعود من صلاة العيد بل يظهر الفطر قبل الذهاب الى صلاة العيد والسنة في ذلك ان يأكل تمرات ورواية رجاء انه يأكل الوتر نقول ايضا من السنة ان يأكلهن وترا ان يأكل سبع تمرات وقد جاء في حديث سعد بن ابي وقاص في الصحيح من تصبح بسبب تمرات من عجوة المدينة ومن العجوة العالية وفي رواية بن امن تصبح بسبع تمرات مطلقة لم يضره سحر ولا سم في ذلك في ذلك اليوم فالسنة ان يتصبح بتمرات يأكلهن وترا قبل غدوه الى صلاة العيد الى صلاة عيد الفطر اما عيد الاضحى فقد جاء خلاف ذلك انه لا يأكل ولا يطعم حتى يرجع الى بيته ويأكل اضحيته واخذ بهذا جماهيره غيروا الفقهاء استحب جماهير الفقهاء انه يأكل قبل غدوه الى الصلاة في عيد الفطر ولا يأكل اذا ذهب الى الاضحى حتى يرجع ويأكل من ذبيحته هذا يقال لمن له اضحية لمن له اضحية يقال له لا تأكل حتى ترجع فتأكل اضحيتك اما من لم يكن له اضحية ولم يضحي فله ان يأكل قبل صلاة عيد الاضحى ايضا. والفرق بين صلاة العيد وصلاة عيد الاضحى وعيد الفطر ان عيد الفطر يسبقه صيام بينما عيد الاضحى لا يسبق صيام الواجب لان يوم عرفة وان كان يوم صيام لكن لكنه ليس بصيام واجب ولا فرض فكثير من الناس يفطر في ذلك اليوم وقليل من الناس من يصوم فليس فيه مشابهة لصيام الفرض فعلى هذا استحب العلماء انه يأكل قبل غدو لصلاة عيد الفطر ويؤخر الاكل حتى يرجع من صلاة عيد الاضحى ليأكل من اضحيته واما الاكل من الاضحية وتأخير الاكل حتى يرجع من صلاة عيد الاضحى فليس في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو الذي استحبه العلماء اخذ به العلماء وقد ورد في ذلك الحديث لكن ليس ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن ثواب العتبة هذا حديث ثواب العتبة اللي ذكرناه قبل قليل ولا يقع يوم الارض حتى يصلي هذا حديث الذي احتج به من قال احتج به الجمهور على انه لا يأكل يوم عيد الاضحى الا بعد ان يرجع من صلاة العيد اخذوا بهذا الحديث وهو حي الثواب ابن عتبة او ثواب عتبة ثواب العتبة من يقال ثواب العتبة عن عبدالله بن بريدة رضي الله تعالى عنه عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج من الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي رواه احمد وابن ماجه والترمذي وابن حبان وصححه هذا لفظه قال الترمذي هذا حديث غريب وقال محمد لا اعرف لثواب غير هذا الحديث. وثوابنا قال في وقد وثق ثواب ابن عتبة ابن معين في رواية عباس وغيره وانكر ابو حاتم وابو زرعة ذلك اي انكر انكر توثيق ابن معين له. وقال ابن عدي ثواب يعرف وثواب يعرف بهذا الحديث وحديث اخر وهذا الحديث قد رواه غيره عن بريدة منهم عقبة ابن عبد الله الاصم ولا يلحقه بهذين ولا يلحق بهذين ضعف قال اذا هذا الحديث رواه ثواب عتبة عن عبد الله البريدة عن ابيه. والحديث الحديث فيه هذه العلة وهي علة ثواب العتبة فثواب العتبة قد جاء عن ابن عنده وثقه في رواية وضعه في رواية اخرى. وانكر ابو حاتم وابو زرعة توفيق ابناء معين الله وضعفه ابو حاتم وضعفه ابو زرعة وضعفه العجري ايضا فجماهير اهل العلم على تضعيفه واما متابعة عقد بالله الرفاعي الاصم فهي متابعة لا يفرح بها فان عقبة فان عقبة ابن عبد الله الفيظا فيه ظعف ايظا هو ظعيف فظاعفه بالمعين وظعفه ابو حاتم والنسائي وابو داوود وجاء لاحمد روان انه ثقة وثقه احمد بن صالح المصري اكثر اهل الحديث على تظعيف ثواب على تظعيف على تظعيف ما يسمى عقبة ابن عبد الله الاصم الذي تابع ثواب ابن عتبة وثواب فمن حسن الحديث حسنه بمجموع طرقه وقد حسن ذلك الحافظ النووي رحمه الله تعالى وايضا صححه ابن القطان لهذا لهذه المتابعة لكن يبقى ان الحديث فيه هذه علة وهي علة علة التفرد بهذا الحديث من هذين الرجلين فكلاهما ضعيف لكن من حسنه فله وجه من جهة من جهة مجموع طرق الحديث. فعلى هذا فعلى هذا يقال من السنة الى غدا لصلاة العيد الفطر ان يطعم قبل ان يغدو وهذا ثابت في الصحيح انه يأكل تمرات ويأكلن وترا. اما اذا غدا لصلاة اما اذا غدا لصلاة الاضحى فانه يؤخر الاكل حتى يرجع ليأكل من اضحيته. فعلى هذا يقال من كان له اضحية فالسنة لا يأكل حتى يأكل اضحيته. واما من لم يكن او اضحية فله وليأكل قبل غدوه الى صلاة الاضحى. والحديث لا يخلو حديث عتبة وحديث ثواب ابن عتبة عن علي ابن بريدة لا يخلو لا يخلو من ضعف ثم قالوا عن ام عطية نقف على حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها في مسألة خروج النساء والحيض والعواتق لصلاة العيد والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم هو نفسه البزار البزار لا له غيره محمد بن كدر ابو بكر. وهو من التابعين ممن روى وعن كتاب ابن عبد الله وانس رواه عن جماعة من لكنه لم لم يلقى ابا هريرة ولم يلقى عائشة ابو بكر الرزاق لا لا خطأ هذا عندك هذا خطأ بكر البزار هذا هذا صاحب كتاب المسند مسند البزاق وابو بكر ايضا البزار صاحب كشف الاستار ويوكل بزار هذا من المحدثين وهو الذي يذكر هو الذي ذكر قال فيه ابو بكر دابا البزار قال لم يسمع جحام ممكن يضرب الكلى باب ذكر. وابو بكر بالزار متأخر قال قال قال قال ابن عين وابو بكر اه واب في عندك واو ايه يعني؟ القائل ابو بكر بالزور؟ قال ابن نعيم وقال ابو بكر هو نفس الاثنين قال ذلك. واضح؟ عطف البزار عن ابن معين نعم كلاهما ليس له حديث يعني قد يكون الحديث الاخر باطل اصله خروج النساء خروج النساء لصلاة العيد منع منع منها جماعة من اهل العلم منع منها اهل الرأي وقبلهم ابراهيم النخعي وغير واحد واعدوا ذلك منكرا ومنهم من رأى خروج النساء جائز منهم من رأى ان خروج النساء ملتحم منهم من يمنع ويرى الكراهة منهم من يرى الجواز منهم من يرى الاستحباب لكن مع هذا كله نقول لا يجوز للمرأة ان تخرج بزينتها اذا خرج تخرج تافلة غير متعطرة غير متزينة اما حال النساء الان حال النساء لا يجوز خروجهن بهذه بهذه الصورة. لان كثيرا من هؤلاء يخرجون متبرجات سافرات متجملات متعطرات نقول هذا لا يجوز فاذا خرج المرأة المسلمة فعليها ان تخرج وهي تفله غير متعطرة وغير متبرجة وغير متزينة اما ان تخرج وقد كشفت عن وجهها وتجملت وتزينت نقول هذا حرام ولا يترك رجال العيد ولا لغيره الله اكبر