الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في باب صلاة العيدين وعن ام عطية رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. واما الحيض فيعتزلن الصلاة فيشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله احدانا لا يكونون الباب ان قال لتلبسها اختها من جلبابها متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين يصلي قبلها ولا بعدها فمات النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وصخابها رواه البخاري ومسلم وعنده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم اضحى او فطر. وصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ثم اتى النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. وعن عبدالله بن محمد بن عقيل عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجة وابن عقيل مختلف فيه. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في في بعيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الاولى وخمسا في الاخيرة ولم يصلي قبلها ولا بعدها. رواه احمد وهذا لفظه. وقال انا اذهب الى هذا ورواه ابو داوود ولفظه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الاولى وخمس في الاخيرة والقراءة بعدهما كلتيهما ونقل الترمذي عن البخاري انه صحح هذا الحديث وعن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل ابا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر رواه مسلم وابو واقد اسمه الحارث ابن عوف. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد الطريق رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء فاضطجع على الفراش وحول وجهه. ودخل ابو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان وبتدور بالدرق والحراط فاما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم واما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم قامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم بني ارشدة حتى اذا مللت قال حسبك؟ قلت نعم. قال فاذهبي متفق عليه والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في باب صلاة العيدين قالوا عن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحيض وذوات والحيض وذوات الخدور قال فاما الحيض فاما فاعتزلن فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله احداد لا يكون لها جلباب قال لتلبسها اختها من جلبابها. متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق ايوب عن محمد ابن سيرين عن ام عطية وجاء ايضا من طريق حفصة بنت سيرين عن ام عطية والحين في الصحيحين وهو يدل على ان صلاة العيد يتأكد حضورها وان على المسلم ان يحرص على تأديتها. وقد مر بنا الخلاف في مسألة صلاة العيد وحكمها فمنهم من يراها فرض كفاية. ومنهم من يراها سنة ومنهم من يراها فرض عين ومما يقوي اهمية هذه الصلاة ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يخرجوا الحيض ان يخرجوا العواتق والعواتق التي عتقت من الخدمة هي الجارية التي كانت تخدم ثم عتق ثقة من الخدمة لبلوغها وكذلك الحيض التي تمنع من الصلاة كانت ايضا تؤمر بالخروج الى صلاة العيد وهذا يدل على تأكيد هذا الامر ولذلك ذهب شيخ الاسلام الى وجوب صلاة العيد وانها واجبة واستدل بهذا الحديث ايضا على وجوبها حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يخرجوا الحيض ليس عليها صلاة ومع ذلك امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج لتشهد دعوة المسلمين وتشهد التكبير وتنال الخير الذي يكون في تلك الصلاة. كذلك العواتق وهي الصغيرة التي قاربت البلوغ وعتقت من الخدمة. ايضا كانت تؤمر بالخروج الى صلاة العيد. وهذا كله يدل على اهمية صلاة العيد بل عندما قالت ام عطية ان احداهم لا يكون لها جلباب. قال لتلبسها اختها من جلبابها. بمعنى انه وان لم يكن لها جلباب فانها فانها تخرج هي واختها في جلباب واحد. وكل هذا يدل على تأكيد امر صلاة العيد. وانه يتأكد على المسلم والمسلمة ان يحرص على صلاة العيد لكن مع هذا التأكيد ومع هذا الامر لا بد للنساء ان يتنبهن لامر عظيم وهو ان المرأة اذا خرجت الى صلاة العيد او لغيرها من الصلوات بل الى اذا خرجت لاي شيء تخرج اليه فان المرأة المسلمة يجب عليها ان تخرج ان تخرج وهي متسترة الستر الكامل ومتحجبة الحجاب الكامل. ولا يجوز لها ان تخرج متبرجة ولا سافرة ولا متعطرة فان خروجه والحالة هذه محرم. فالمرأة اذا خرجت وهي متبرجة كانت اثمة. واذا خرجت وهي متعطرة كانت اثمة بل امرأة خرجت وهي متعطرة فوجد ريحها الرجال فهي كذا وكذا يعني بمعنى ان المرأة تتطيب وتتعطر وتمر برجال فيجد ريحها انها قد تصل ان تكون من من الزوال نسأل الله العافية والسلامة لهذا الفعل المنكر ولهذا الامر المحرم فعلى المرأة المسلمة حرجت لصلاة العيد ان تخرج وهي تفلة وهي متحجبة الحجاب الكامل. فتحرص على ان تشهد صلاة العيد وتسمع دعوة المسلمين وتحضر التكبير هذا اذا كانت لا تصلي كالحيظ واما اذا كانت تصلي فانها تصلي مع وتشهد دعوتهم وتكبر بتكبيرهم وتنال الخير الذي يكون في ذلك اليوم العظيم من ثواب الله عز وجل. فهذا كله يدل على تأكيد صلاة العيد وان على المسلم ان يحرص على تأديتها وان يخرج اهل بيته ليشهدوا دعوة المسلمين لينالوا الثواب العظيم بشهودها. ثم ذكر قالوا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. ايضا هذا الحديث رواه البخاري بخاري ومسلم من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد قبل الخطبة يصلي العيدين قبل الخطبة خلق ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما بعده عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد ثم مات النساء ومعه بلال فامره بالصداقة جعلنا يلقينا او تلقي المرأة خرصها وصخابها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العيد قبل الخطبة وهذا محل اجماع بين العلماء واتفاق بينهم حتى حدث من بني امية من بعض بني امية من قدم الخطبة على وانكر عليه اه من حظر ذلك. كما جاء في صحيح مسلم عبد الله عن سعيد ابن انطلق لشهاب عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ان ان مشى مروان اراد ان يخطب قبل الصلاة فاخذ ابو سعيد بيده فقال قد قضي ما هناك. بمعنى ان انه اراد ان يدخل فنزعه وخطب قبل ان يصلي. فقام رجل وانكر عليه. انكر عليه. قال الخطبة بعد الصلاة فقال قد قضي ما هنالك فقال ابو سعيد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه لم يستطع بقلبه وذلك كاظعف الايمان وقال اما هذا فقد قظى فقد قظى ما عليه بمعنى انه امر ونهى وانكر المنكر الذي فعله ذلك الاموي وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اهل العلم مجمعون على ان الخطبة تكون بعد الصلاة. وهذا بخلاف صلاة الجمعة. فالجمعة يخطب قبل الصلاة والعيد يخطب فيها بعد الصلاة. تخطب فيها خطبتان بعد الصلاة باتفاق العلماء فهل المجمعون ان ان خطبة العيد تكون بعد الصلاة خطبتا العيد تكون بعد الصلاة يخطب خطبتين على على من عقد عليه الاجماع يخطب خطبتين على من عقد الاجماع. وتكون الخطبة بعد الصلاة. فلا خلاف بين العلماء وانه يخطب خطبتين بعد الصلاة الا ما ذكر عنه بني امية وقد انكر على من فعل على من فعل ذاك وابتدأ ذلك هذا ما يتعلق به ابن عمر رضي الله تعالى عنه فابو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة كانوا يصلون قبل قبل الخطبة في يوم العيد ثم قالوا عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ثم اتى النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقة حديث ابن عباس هذا رواه البخاري ومسلم ايضا من طريق شعبة عن عدي ابن ثابت عن سامي الجبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث المسألة الاولى كما ذكرنا سابقا ان صلاة العيد تكون قبل الخطبة. وهذا لا خلاف بين العلماء. المسألة الثانية انه ركعتين وهذا ايضا لا خلاف فيه بين العلماء ان صلاة العيد هي ركعتان المسألة الثالثة ايضا ان صلاة العيد لا لا يصلى قبلها ولا بعدها لا يصلى قبلها ولا بعدها وهذا الذي عليه اكثر العلماء بل قال الزهري رحمه الله تعالى ما ادركت احدا يصلي قبل العيد ولا بعده كما قال ذلك ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه ونهى ابو مسعود البدي عن قبل العيد وبعدها وشدد في ذلك وقال ما رأيت بدريا يصليها ما رأيت بدريا يصليها من المسائل يظن انه لا يصلى قبل العيد ولا بعده وهذا الذي عليه اكثر العلماء اكثر العلماء هو قول عامة الفقهاء وذكر الامام احمد ان عندما قسم اهل البلدان قال اهل المدينة لا يصلون قبل العيد ولا بعدها. واهل البصرة يصلون قبلها وبعدها اهل الكوفة يصلون بعدها ولا يصلون قبلها. ولا شك ان الراجح ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبلها ولا ايصلي بعدها؟ لا يصلي قبله ولا بعدها. يستثنى من ذلك على الصحيح اذا كانت اذا كانت اذا كانت العيد في المسجد اذا كانت للمسجد فانه اذا دخل المصلي للمسجد قبل ان يدخل الامام فان السنة ان يصلي ركعتين قبل ان يجلس لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقد كره قد كره ايضا هذا بعض اهل العلم وقالوا لا يصلي بل يجلس مباشرة لكن الصحيح انه ان نعوم قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس يشمل ما قبل صلاة العيد ويشمل يشمل والذي فيه العيد ويشمل غيره فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن الامام الامام نقول لا لا يصلي لا يصلي قبل العيد لا يصلي قبل العيد وانما يصعد المنبر مباشرة او يصعد مكان خطبته مباشرة يدخل ويصلي مباشرة ثم بعد ذلك يخطب ولا يصلي ركعتين فان صلى فان صلى اذا فان صلى نقول خالفت السنة واخطأت في ذلك وعلى هذا يقال الامام السنة في حقه ان يأتي المسجد اذا كان يصلي المسجد مع مع صلاته ولا يتقدم حتى لا يصلي قبل العيد ركعتين وهذا الذي قاله الشافعي وقاله ايضا احمد رحمه الله تعالى اجمعين ان ان الامام يدخل الى المسجد مباشرة فيصلي ولا يصلي ركعتين اما مأموم فمنهم من كره ان يصلي والصحيح انه يصلي ركعتين اذا دخل المسجد قبل خروج قبل خروج الامام فهذا ايضا من المسائل استثنى بعض العلماء استثنى انه انه اذا رجع الى بيته صلى ركعتين صلى ركعتين كما سيأتي معنا في حديث عبدالله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار بن سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى لا ركعتين. هذا الحديث رواه ابن ماجة وفيه عبد الله ابن محمد ابن عقيل وعبدالله محمد ابن عقيل مقارب للحديث مقارب الحديث لكن تفرده بهذا الحديث يعد يعد علة يعد علة حيث تفرد بهذا الخبر ولم يشاركه غيره في رواية هذا الخبر والمحفوظ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وكان لا يصلي قبل العيد ولا بعدها. وايضا من جهة الاحتمال لعل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي عندما رجع الى بيته صلى ركعتين لم يكن لاجل العيد وانما لاجل انه صلاها ضحى او عرض له نافلة يتنفل مطلقا وليس من باب انها سنة لصلاة العيد. فعلى هذا يقال وعليكم السلام لا يسن ولا يشرع اذا صلى العيد ورجع الى بيته ان يصلي ركعتين الا اذا كان من باب ان يصليها بنية لا لاجل انه رجع من العيد فيصلي او او يجعلها سنة لصلاة العيد تكون في البيت فهذا ليس بصحيح واحاديث محمد ابن عقيل اولا فيه ضعف من جهة اسناده وايضا من جهة متنه ليست دلالة دلالة صريحة بل هو محتمل انه صلى لعرض اخر قال توضأ او كان ضحى فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يقال ليس من السنة لمن صلى العيد ان يتقصد اذا الى بيته ان يصلي ركعتين بضعف الحديث. فالراجح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة انه لا يصلى قبل العيد ولا بعدها الا اذا كان العيد في المسجد فدخل المسجد قبل خروج الامام فانه يصلي ركعتين تحية المسجد ما يسمى بتحية المسجد. ثم انتقل بعد ذلك فقالوا عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم فكبر في في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الاولى وخمسا في الاخيرة ولم يصلي قبلها ولا بعدها رواه احمد وهذا لفظ وقال انا اذهب الى هذا ورواه ايضا ابو داوود ولفظه ان قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الاولى وخمس في الاخيرة والقراءة بعدهما كلتيهما. ونقل الترمذي عن البخاري انه صح هذا الحديث. هذا الحديث رواه آآ ابو داوود وابن ماجة وقبلهما الامام احمد في مسنده من طريق عبد الله ابن عبد الله الطائفي عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده. وهذا الاسناد فيه عبدالرحمن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وهو ممن تكلم فيه واختل فيه فضعفه بعض الائمة كابن حزم وكذلك الطحاوي ووثقه بعضهم فقد اخرج مسلم في المتابعات لعبدالله ابن عبد الرحمن الطائفي. فحديث هذا يحسن خاصة جاء من طرق اخرى يتقوى بها هذا الخبر وعلى هذا اختلف في هذا الحديث مسائل تتعلق بمسألة التكبيرات. اولا التكبيرات التي يكبرها المصلي صلاة العيد العلماء انها سنة وليست بواجبة انها سنة وليست بواجبة. وان من تركها متعمدا فلا شيء عليه. هذه المسألة الاولى. التكبيرات لتكبرها المصلي في صلاة العيد ليست بواجبة ولا خلاف بين العلماء في من ترك انه لا شيء عليه. المسألة الثانية في عدد التكبيرات وسيلة التكبيرات اختلف العلماء في عدد التكبيرات ليكبرها المصلي في صلاة العيد منهم من قال يكبر سبعا في الاولى سوى تكبيرة الاحرام وسبعا في الثانية مع تكبيرة الانتقال ومنهم من قال يكبر في الاولى سبعا مع تكبيرة الاحرام وستا في الثاني مع تكبيرة الانتقال فتكون خمسة دون تكبيرة الانتقال كتكون سبع في الاولى مع تكبيرة الاحرام وخمسا في التكبيرة وخمسة في في الركعة الثانية مع آآ دون تكبيرة الانتقال ومنهم من قال يكبر ثلاثا في الاولى وثلاثا في الثانية. هذا ما يتعلق بتكبيرات بتكبيرات العيد. منهم من يراها سبع تكبيرة الاحرام تكون ثمان وفي الثانية سبع ايضا مع تكبيرة الانتقال منهم وهذا قول الشافعي وغيره ومنهم من يرى انه يكبر سبعا في الاولى مع تكبيرة الانتقال ستكون ست وفي الثانية ست مع تكبيرة الانتقال فتكون خمس بمعنى خمس تكبيرات ما عدا الانتقال وست تكبيرات ما عدا تكبيرة الاحرام وهذا هو المشهور في المذهب ومنهم من يرى انه يكبر ثلاثا ثلاثا وهذا جاء ايضا عن ابي حنيفة وعن الثوري وقال به جماعة من الصحابة ايضا والذي تدل عليه الاحاديث وهو الاكثر ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي حديث عبدالرحمن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده. وفي حديث كثير من عبد الله بن عوف بن عمرو بن عوف المزني عن ابيه عن جده. كلها على انه يكبر سبع تكبيرات فالراجح من هذا انه يكبر في الاولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الانتقال وبالثانية ستة مع تكبيرة الاحرام في الاولى سبع مع تكبيرة الاحرام وفي الثانية ست مع تكبيرة الانتقال هذا واصح ما ورد في هذا في هذا الباب فتكون هي كما في حديث عمرو شعيب هنا قال ثنتعشر كبيرة سبعا في الاولى مع تكبيرة الاحرام وخمسا في الاخيرة دون تكبيرة انتقال بعد الانتقال تكون كم؟ ست فهذا هو اصح ما ورد في هذا الباب. المسألة الثانية ما اه ما يشرع في هذه التكبيرات؟ هل يشرع يذكر الله عز وجل اختلف العلماء في ذلك منهم من ذهب الى انه يكبر ويدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرة وتكبيرة يدعو ويكبر ويذكر الله عز وجل ثم يكبر الثاني ويدعو ويذكر الله ويكبر ثم يكبر وهكذا وهذا الذي ذهب اليه الشافي واحمد وغيره ذهب له جميع العلماء انه يفعل ذلك. القول الثاني وهو قول مالك والاوزاعي ونوصي ايضا الشافعي انه يكبر متواليا دون ان يذكر الله بمعنى الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر دون ان يذكر الله او يقول شيئا بينهما والذين قالوا ذا قالوا لهم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول ذكرا معينا بين التكبيرات واما الاوائل فقالوا جاء عن علقة مع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه كان يأمر ان يقول بنا التكبيرات ان يدعو ان يدعو ويذكر الله ثم يكبر ثم يدعو يذكر الله ثم يكبر. وهذا اقرب هذا اقرب. فالاصح انه يذكر الله سبحانه وتعالى فان شاء قال سبحان والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وان شاء قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر اللهم صل على محمد وكبر. الامر في هذا واسع. فالمقصد انه يقول بين تكبيرات العيد انه يذكر الله عز وجل وليس هناك شيء مؤقت ليس هناك شيء مؤقت وانما يذكر الله ويدعو في هذا المقام هذا هو الراجح في هذه المسألة ايضا مسألة اخرى متى يستفتح من كبر متى يستفتح؟ فقال بعظ العلماء انه يستفتح انه يستفتح قبل بعد تكبيرة الاحرام يكبر تكبيرة الاحرام ثم يستفتح ثم يكبر التكبيرات الست المتوالية ثم بعد ذلك استعيذ ويبسمل ويقرأ وهذا قلبه وهو نشور لنا في القول الثاني وهو ايضا احمد انه ولو كانه يستفتح بعد فراغ من التكبيرات كلها فقبل ان يقرأ يستفتح ثم يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ وهذا قول اخر امر في هذا واسع ولا شك ان الاقرب انه اذا كبر تكبيرة الاحرام استفتح ودعا الله عز وجل بدعاء الاستفتاح ثم كبر بقية تكبيرات ثم استعاذ وبسملة وقرأ. المسألة الرابعة ايضا او التي بعد هذا مسألة هل هل القراءة نقول بعد التكبيرات بمعنى هل يكبر ثم يقرأ كما بحث عائشة وهو الصحيح او تكون القراءة التكبيرات تكون القراءة متوالية والتكبيرات بعد القراءة معنى انه يقرأ ثم يكبر ثم يقرأ ثم يكبر فيكون فيكون التكبير ثلاثا ثلاثة متوالية. يعني يقرأ الفاتحة فيقرأ السورة ثم يكبر ثلاثا ثم يركع ثم يقوم ويقرأ ويقرأ ثم يكبر ثلاثا او يكبر ثلاث التكبير تواليا ثم يقرأ ويركع ويفعل ذلك. على كل حال ورد هذا ورد هذا والراجح في ذلك ما جاء عائشة وهي قوله قالت والقراءة بعدهما؟ والقراءة بعدهما كلتيهما اي ان القراءة تكون بعد التكبيرات وهذا الذي صححه البخاري حيث نقل الترمذي عن البخاري انه قال انه صح هذا الحديث فهذا اقرب ما يقال المسألة انه يكبر سبعا ويكون آآ وتكون القراءة بعد التكبير لا لا قبلها لا قبلها لا بعدها يكون القراءة بعد التكبير لا قبل التكبير. هذا ما يتعلق بمسألة التكبيرات. ايضا مما يقال في التكبيرات ان السنة ان يرفع يديه مع كل تكبيرة. وقد روى الاثر باسناد عمر بن الخطاب انه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة وبهذا اخذ جماهير العلماء ومنع مالك من ذلك فقال يكبر في الاولى ولا يكبر في بقية تكبيرات يكبر في الاولى فقط اما احمد وهذا من الغرائب من غير المسائل ان ابا حنيفة لا يرى لا يرى التكبير في الفريضة الا تكبيرة الاحرام وفي صلاة العيد يرى انه ويرفع يديه في جميع التكبيرات. فابو حنيفة يرى انه يرفع يديه في جميع التكبيرات في صلاة العيد. اما في الفرائض فلا يرى الايدي ترفع الا في تكبيرة الاحرام هذا من غرائب آآ مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى. فذهب احمد والشافعي وغيره اهل العلم الى ان الى ان من كبر تكبيرة العيد في صلاة العيد انه يرفع يديه مع كل تكبيرة ورفع اليدين هنا ايضا سنة وليس وليس بواجب فاما قول مالك انه يكبر في الاولى ولا يكبر في الباقيات فهذا ايضا آآ يعني بمعنى انه لم يثبت عنده حديث في ذلك لكن ما نقل ما عمر بن الخطاب انه كان يكبر ويرفع يديه في تكبيرة العيد يقوي جانب من قال انه يرفع يديه فهذا هو الاقرب وخاصة من جهة التعليم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل في كل تكبير رفعة يديه نجده انه كبر وهو قائم يعني تكبيرة الاحرام رفع يديه وهو قائم. تكبيرة الركوع كبر وهو ورفع يديه وهو قائم. فكذلك ايضا يقال تكبيرة العيد انه يكبر وهو قائم. فقياسا على تكبيرات على التكبيرات التي يرفع يديه فيها وهو قائم انه يرفع يديه ايضا في هذا الموطن قال بعد ذلك وعن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان ابن الخطاب سأل ابا واقض الليثي ما كان يقرأ به وسلم في الاضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما بيقات والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق هنالك من طريق مالك آآ عن ضمرة بن سعيد المازح عبيد الله بن عبدالله ان عمر هذا الحديث بهذا الاسناد فيه علة وعلته ان عبيد الله بن عبد الله لم يدرك هذه القصة لم يدرك هذه القصة فهي مرسلة وهي في مسلم بهذا الاسناد. انه رواها من طريق ما لك عن ضمرة بن سعيد المازي عن عبيد الله بن عبدالله ان عمر بن الخطاب سأل ابا واقد الليثي ما كان يقرأ. فهذا الاسناد بهذا الاسناد مرسل. فان عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود لم يدرك لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد رواه فليح ابن سليمان عن ضمرة ابن سعيد عن عبيد الله بن عبدالله عن ابي واقد الليثي قال سألني عمر كبريح وصله ومالك ارسله فليح وصله ومالك ارسله وقد اخرج ايضا حديث فليح الامام مسلم مصححا مصححا له ولا شك من جهة النظر ان ان آآ رواية مالك اقوى من رواية بالرواية اه فليح بن سليمان وقد روى ابن ابي شيبة من طريق سليمان من طريق سفيان بن عيينة قال اخبرنا حمزة قال سمعت بيت الله ابن يقول خرج عمر يوم عيد فسأل ابا بكر وقال الدارقطي في العلل من حديث ابي واقد هذا قال يرويه مالك ابن انس عن ضم ابن سعيد عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان عمر وهذا مرسل قاله باسم ابن عمر وغيره وارسله ايضا عثمان بن الزناد عن مالك فقال عن ضمرة ان عمر سأل ابا واقف بمعنى ان مالك يرسله وان ابن سليمان يصله وقد اخرج مسلم الحديثين جميعا اخرج الاسنادين جميعا اخرج المتصل واخرج المرسل ومن جهة النظر لا شك ان رؤية مالك اقوى رؤية مالك اقوى وحيث ان الحديث يتعلق بفضائل السور وما يقرأ في صلاة العيد فالامر فيها الامر وفيها لا يشدد لا يشدد لهذا الامر فيقال من السنة ان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتبس وانشق القول في صلاة العيد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ايضا في صلاة العيد بيسبح والغاشية يسبح الغاشية وسبح الغاشية هي اصح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الباب انه يقرأ بسبح والغاشية يسن ان يقرأ سبحوا الغاشية ويسن ايضا يقرأ بقاف واقتربت واقتربت الساعة وانشق القبر فيقرأ بهاتين السورتين ويقرأ ايضا بهاتين السورتين وكلاهما سنة وان قرأ ما تيسر القرآن فلا فحسب ولا حرج في ذلك. فبمعنى يقرأ ما كسب القرآن. ثم قالوا عن جاه بن عبدالله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم العيد الطريق هذا الحديث رواه البخاري وجاء من طريق فليح بن سليمان عن سعيد بن حارث عن جابر به وجاء ايضا من طريق ابي هريرة وقد صح البخاري الطريقين اي انه ثابت عن طريق ابي هريرة من طريق جابر. وهو يدل على ان السنة في يوم العيد السنة في يوم العيد اذا خرج الى الى صلاة العيد ان يخالف الطريق. فيذهب من طريق ويعود من طريق. وهذا من باب ان يكفر ان يكفر اه خطواته وان له الطرق تشهد له هذه تشهد وتلك تشهد وايضا حتى حتى يظهر شعائر الاسلام لانه اذا ذهب من طريق وكبر ثم رجع من ورآه الناس هذه اظهار شيء من شعائر الاسلام. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه ان ان الطريق الذي يمشي فيه كل من رآه ينال بركة صلى الله عليه وسلم فهو يكفر برؤيته ان ينال الناس من بركة صلى الله عليه وسلم فهذا يسأل وهذا يتعلم وهذا وهذا يتمسح به فهذا ايضا مما يوسع بركة النبي صلى الله عليه وسلم على من رآه وشاهده صلى الله عليه وسلم. فمن السنة نقول اذا ذهب المسلم لصلاة العيد ان يذهب من طريق وان يرجع من طريق ايضا وهذا من السنة. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاذ. فاضطجع الفراش وحول وجهه ودخل فانتهرني. وقال مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فاقبل عليه وسلم فقال دعهما. فلما غفلا رغم رسول الله فخرجتا وكان يوم وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فاما سألت وسلم واما قال اتشتهين فقلت نعم. الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب عن عرة عن عائشة. وفي هذا الحديث وهو حديث صحيح يدل على الترخص في يوم العيد بشيء من اللعب بشيء من اللعب والتقليص. معنى يلعب يفرح الناس بالعيد ويظهر الفرح بذلك. من ذلك من ذلك انه ورخص في يوم العيد بظرف بضرب الدف بضرب الدف والتغني بالغناء الذي ليس فيه منكر. النبي صلى الله عليه وسلم اقر آآ تلك الجاريتين وهما يغنيان بما حدث يوم دعاة وهي واقعة وقعت بين الاوس والخزرج فكان يغنيان ويضرب بالدف فاجاز العلماء ورخص العلماء لهذا الحديث ان يوم العيد يوم العيد ان كان يوم فهو يوم واحد يرخص في هذا اليوم ان يضرب الدف فيه وان يلعب الناس في هذا اليوم من الجواري ويفرحن بذلك اليوم وكذلك اذا لم يكن هناك منكر فلا بأس بذلك ان يسمع ان يضب الجواري الدف ولو سمعه الرجال ولو سمعه النساء بشرط الا يكون هناك آآ اختلاط بين الرجال والنساء اللاتي لا يحل لهن الاختلاط بالرجل وانما يكون بين المحارم اما اذا كان الرجال والنساء يختلطون فهذا امر محرم ومنكر ولا يجوز للرجل ان ان يختلط بالنساء ولا يجوز النساء ان تختلط بالرجال لان اختلاطهما مدعاة للفتنة ونشر للفساد نسأل الله العافية والسلامة انما يراد بهذا ان يوم العيد لا بأس ان يفرح فيه وان يظهر الفرح والسرور وان يظرب الدف ويلعب الجواري صبيان فرحا بهذا اليوم العظيم. اما في يوم اما في ايام عيد الاضحى فهي اربعة ايام يجوز فيها ايضا ان يظرب فيها الدفء وان يدعى فيها في هذه الايام الاربعة اما يوم عيد الفطر فهو يوم واحد فيقتصر او تقتصر رخصة على ذلك اليوم لكن لا يعني ان يضرب الدف ان يصبح المساء في المعازل الاخرى فما يسمى بالعود وما يسمى بالكمال وما يسمى او ما شابه ذلك نقول هذي محرمة دائما ولا يرخص فيها ابدا وانما الذي جاءت فيه الرخصة هو فقط الدف. والدف والطار او الطبل الذي الذي يكون من جهة واحدة اما الطب الذي يكون من جهتين فهذا يظل يحرم. فكل الة من الات الموسيقى والمعازف تحرم في يوم العيد وفي غيره. وانما يرخص من ذلك فقط بالدف فيضرب فيه في العيد ويضرب فيه في الافراح في في الزواجات والاعراس فلا بأس به. كذلك ايضا النبي رخص اه عندما عندما كان الحباش يلعبون المسجد بالرماح لكي يلعبون يلعبون بالدرق والحراب وهذا نوع من انواع آآ القوة واظهار القوة فعائشة رظي الله عنها نظرت اليهن نظرت اليهن ولم يكن نظرها نظر شهوة ولم تكن مداوية انما نظرت لما يلعب للعبهم لعبهم في هذه الحراء وبهذه وبهذه ولا يعني ذاك انه يجوز للمرأة ان تنظر للرجل مطلقا. فان نظر المرأة الى الرجل مع تدقيق مع التدقيق في النظر اليه نقول هذا لا يجوز. لان الله امر شاء ان يرددن ايضا ابصارهن. وانما النظر على وجه العموم على وجه العموم دون تدقيق. ودون النظر الى مفاة الرجل نقول هذا جائز اذا كان اذا كان من لحاجة او فئة مباح اما لغير حاجة ومع تدقيق فانه يمنع منه والمرأة مأمورة ان تغض بصرها كما ان الرجل مأمور ان يغض بصره. بهذا يكون الحافظ اتم كتاب صلاة العيدين. والله تعالى اعلم واعلم. والله اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا اجتهادا الاصل الذي جاءت الرخصة الجواري هن الذين يلعبن بهذا هذا هو الرخصة جات في جواري يضربن بدف ولم يأتي في غير الجواري وعلى هذا قال يختصر والرخصة دائمة اذا جاءت الرخصة تقتصر على ما جاءت به الرخصة ولا يتجاوزه الى غيره فالنبي قال دعهما لان جارية صغيرة وليست مغنية ولا تعرف لها الغنوة وانما كانت تضرب وتغني يوم معاذ فرخص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ايضا لو نساء او اطفال اخذن دف وضربن به في يوم العيد. الانسان يقول الامر فيه سعة. لكن لا يضر الرجال لان ضرب الطفل ليس ليس من شأن الرجال ليس من شأن الرجال ان يضرب الرجال الدف وانما الذي يضرب الدف هن الجواري الصغيرات او العواتق اللاتي قاربن البلوغ فمثل هؤلاء يرخص لهن ضرب الدف ويرخص لهن اللعب والفرح وكذلك غيره يعني السرور هذا عام يشمل الكبير والصغير. اما ضرب الدف فنقول يقتصر على ما جاءت فيه الرخصة. والرخصة جاءت في الجواري فيقتصر على الجواري في العيد هذا في العيد على وجه الخصوص اما في الاعراس فالنبي امر ان يوضع به دف فان لم يتيسر جواري ضرب النساء الكبار ان لم يتيسر النساء ولا الاطفال نقول يطب الرجال من باب من باب اظهار الفرح واضح الله اعلم الذي يقيس على اي فراغ غير صحيح نقول غير صحيح السنة الرخصة جاءت في في الافراح في الزواج الذي هو في الزواج او العرس وفي العيد فقط الركعة الأولى والثانية او الثانية. ايضا مسألة مسألة في من فاتته صلاة العيد. من فاتته الركعة الأولى مثلا يأتي بالركعة يصلي الركعة الثانية ثم اذا سلم اتقى وقضى الركعة الثانية بتكبيراتها تقدير تكبيراتها اذا قلنا على الخلاف السابق هل ما يدركه المسبوق؟ هل هو اول صلاتي او اخر صلاتي؟ على خلاف سابق. نقول الصحيح انه يدرك اخر يدرك اول صلاته فيكون ما يقضيه والركعة الثانية فيكبر اذا قال يكبر كم تكبيرة؟ خمس تكبيرات والسادس تكبيرة الانتقال. اذا ادرك التشهد وقام نقول يأتي بالتكبيرات على صفتها السبع في الاولى وست مع تكبيرة الانتقالية. اذا فاتته الصلاة صلاها لوحده على الصحيح وكبر كما يكبر مع الامام. اذا آآ اذا القول الثاني انه اذا فاتت الصلاة يصليها اربع ركعات يصليها اربع ركعات وقد افتى بذلك اسحاق وقال وقضى به علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وابن مسعود والصحيح ان هذا ان صلاها اربعة فحسن وان صلاها ركعتين فحسنة فالجمهور على انه يصلي ركعتين والقول الثاني انه يصلي اربع ركعات اذا فاتته العيد. لكن الاقرب والله اعلم انه يصلي على هيئتها يصلي على ايتها ركعتين بتكبيراتها بتكبيراتها. اذا اذا كبر وقرأ ثم تذكر لم يكبر. يقول الصحيح فيه خلاف ثم يقول يرجع ويأتي بالتكبير والصحيح انه اذا قرأ يمضي في قراءته ولا يكبر ويكبر في الركعة الثانية لا فيه بس طيب يا سيدي لكن الاصل في صلاة العيد انها تصلى مرة واحدة من جهة الجماعة فاذا اتى الجماعة يقول صلوا صلوا متفرقين الا اذا كانت وقت الصلاة كان يكون كبار السن يصلوا في المسجد والناس يصلون وغيرهم يصلي في المصلى فهؤلاء يصلون جماعة لكن في نفس المصلى يصلي جماعة اخرى نقول لا يشرع انما يصلون فرادى الله اعلم. ما كان يقرب صلاة العيدين عمر ما كان هني نسي ما ما حضرها النسيان الطائفي محمد على هذا الحديث يعني حديث عبد الله بن نافع بن كثير بن عبد الله عن ليس هو هذا غيره هذا حديث اخر قال حسن لكن يصحح حديث يصح حديث الباب نعم