الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى باب ما يمنع لبسه او يكره وما ليس كذلك وعن عبدالرحمن بن غنم الاشعري قال حدثني ابو عامر ابو او ابو مالك النشعري والله ما كذبني. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن اقوام الى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم. يأتيهم رجل لحاجة فيقول ارجع الينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم. ويمسخ ويمسخ العلم. ويضع العلم يمسخ اخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة. رواه البخاري تعليقا مجزوما به. فقال قال هشام ابن عمار حدثنا صدقة ابن خالد عن رحمة ابن يزيد عن عطية ابن قيس عن عبدالرحمن ابن غنم ولا التفات الى ابن حزم في رده له وزعمه انه منقطع فيما فيما بين البخاري وهشام وقد رواه الاسماعيلي والبرقاني في صحيحيهما المخرجين عن الصحيح بهذا الاسناد ولفظهما ويأتيهم رجل لحاجته. وفي رواية رواية فيأتيهم طالب طالب حاجة. وفي رواية حدثني ابو عامر الاشعري ولم يشك. ورواه الطبراني عن موسى ابن سهل الجوني البصري عن هشام ورواه ابو داوود ولفظه ليكونن من امتي اقوام يستحلون الخز والحرير. وذكر كلاما قال يمسخ منهم اخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة والخز هنا نوع من الحرير وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نشرب في انية الذهب والفضة وان نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج ان نجلس عليه رواه البخاري وعن ابي عثمان النهدي قال اتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن باذربيجان مع عتبة بن فرقة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير الا هكذا باصبعيه السبابة والوسطى فيما علمنا انه يعني العلامة متفق عليه. ولمسلم عن عمر رضي الله عنه قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير لا موت باصبعين او ثلاث او اربع فقالت دار قطني في من فرد به مسلم لم يرفعه عن الشعب غير قتادة وهو مدلس لعله بلغه عنه. وقد رواه شعبة عن ابن ابي بالسفر عن الشعب عن سويد عن عمر قوله. وكذلك رواه بيان وداوود ابن ابي هند عن الشعبي عن سويد عن عمر قوله. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما متفق عليه. وفي البخاري شكيا الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال وارخص لهما في الحرير فرأيت عليهما في غزاه. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلة سيرا افخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين النساء متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احل الذهب والحرير الاناث امتي وحرم على ذكورها. رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه وقيل انه منقطع. وعن شعبة عن الفضيل لابن فضالة عن ابي رجاء العطاردي قال خرج علينا عمران ابن حصين وعليه مطرف خز فقلنا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبس هذا وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب اذا انعم على عبد نعمة ان يرى اثر نعمته نعمته عليه. رواه ابن ابي الدنيا في كتاب الشكر والبيهقي واللفظ له وقال اسحاق ابن منصور عن يحيى ابن معين فضيل ابن فضال الذي روى عنه شعب ثقة. وقال ابو حاتم هو شيخ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال اامك امرتك بهذا؟ قلت وصلهما قال بل احرقهما. وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القاسي والمعصفر. رواهما مسلم. وروى من حديث مصعب جيب عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرجل من شعر اسود والمرجل الذي قد نوقش فيه تصاور الرجال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى باب ما يمنع ما يمنع لبسه او يكره وما ليس كذلك وذكر هذا الباب في كتاب الصلاة لان المسلم اذا صلى مأمور هو مأمور ان يستر عورته وان يأخذ زينته عند الصلاة فاللباس لابد ان يكون مباحا ولا يكون محرما ولا يكون نجسا فلا يجد مسلما يصلي بثياب نجسة ولا يجوز له ان يصلي بثياب محرمة الا في مقام الاضطرار فذكر هذه الاحاديث تبين ما لا يجوز لبسه من اللباس وما لا يجوز ايضا استعماله من اللباس وغيره قال عن عبدالرحمن بن غنم الاشعري قال حدثني ابو عامر او ابو مالك الاشعري فقال والله ما كذب لي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ولينزلن اقوام الى جنب علم العلم هو الجبل يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم رجل لحاجة فيقول ارجع الينا غدا فيبيتهم الله عز وجل ويظع العلم ويمسخ اخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه وقال فيه قال هشام ابن عمار قال ابن عبد الهادي رواه البخاري تعليقا مجزوما به فقال البخاري قال هشام ابن عمار حدثنا صدقة ابن خالد عن عبدالرحمن ابن يزيد عن عطية ابن قيس عن عبدالرحمن ابن غنم الاشعري عن عن ابي عن ابي عامر او ابي ما لك الاشعري والحديث قد تكلم فيه ابن حزم الظاهري وتابعوا على ذلك كل من اباح المعازف والغنى بدعوى ان الحديث لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم وان البخاري رواه معلقا وان صحابي ايضا مشكوك فيه هذا ما اعتل به ابن حزم رحمه الله تعالى ولا شك ان ابن حزم قال لو صح هذا الحديث لقلت بتحريم المعازف والغناء فوقف ووقف بتحريم المعازف على هذا الحديث وعلى هذا يقال ان مذهب حزم على صحة الحديث التحريم وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث اخرجه البخاري في صحيحه مجزوما به وهو متصل غير معلق متصل غير معلق وجه اتصاله اولا ان هشام بن عمار من اشياخ البخاري ومن مشايخه الكبار وقد قال قال هشام ابن عمار ولا يلزم من قوله قال شيخ ابن عمار انه لم يسمع ذلك الحديث منه بل سمعه منه واخذه منه والبخاري رحمه الله تعالى قاعدته في في المعلقات انه اذا جزى بصحتها الى من نقل عنه فهو صحيح فهو صحيح بمعنى ما دون ذلك فهو صحيح فهو يقول قال هشام ابن عمار بمعنى ان هذا الاسناد وان هذا الاسناد صحيح الى صحابيه وقد اخرجه في صحيحه هذا اولا انه هشام ابن عمار من اشياخه وقوله قال هشام ابن عمار لا يعني ذلك انه لبس منه. اولا لانه ان البخاري لا يعرف بالتدليس. لا يعرف بالتدليس. وثانيا ان البخاري له في التعليق اذا قال عن اشياخه قال وقد وهو من اشياخه فانه يقول بهذه الصيغة لاسباب منها اما ان يكون اخذه مذاكرة اخذ مذاكرة ولم يأخذه تحديثا فيعبر بصيغة قال من باب الورع من باب الورع ان هشام لم يحدثه بذلك على قصد التحديث وانما ذاكره به فيقول ذلك قال هذا من الاسباب. ايضا من الاسباب ان البخاري رحمه الله تعالى اذا كان في اذا كان في الاسناد شيء من الشك كما هنا عن ابي عامر او ابي مالك فانه من عادته انه انه يقول قال وينسب ذاك الى شيخه لهذه لهذا الشك الذي في لهذا الشكل الذي في الاسلام. وهذا من صنع البخاري رحمه الله تعالى. ولذلك قال قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ان هذا الحديث موصول من تسعة اوجه موصول من تسعة اوجه وذكر ذلك رحمه الله تعالى بطرق كثيرة من ذلك ما رواه الحسين ابن عبد الله القطان قال حدثنا هشام بن عمار وايضا من طريق جعفر بن محمد الف ريابي قال حدثنا هشام بن عمار وايضا من طريق من طريق ايضا آآ موسى ابن سهل الجوني البصري قال حدث هشام ابن عمار كذلك ايضا من طريق من طريق آآ ايضا آآ ابو نعيم قال قال وحدثني الحسين بن محمد بن محمد بن محمد بن سليمان قالا حدثنا هشام بن عمار اي يرويه الحسين بن محمد قال حدثنا محمد بن محمد بن سليمان. فيرى من طريق ابي نعيم ومن طريقي ايضا محمد سليماني قال حدثنا هشام بن عمار وايضا جاء من طريق ابو بكر اسماعيلي قال اخبر الحسن بن سفيان حدثنا هشام بن عمار اي ان الاسماعيلي في مستخرجه عن الصحيح ايضا وصله ايضا وصله وصله الائمة رحمهم الله تعالى في مساندهم وفي سننهم فالحديث صحيح لا علة فيه. فعلى هذا يلزم ابن حزم الذي ضعف الحديث ان يقول بموجبه فالحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة ان الصحابي هو ابو عامر ابو مالك. فباجماع اهل الحديث ان الصحابة كلهم دول وان الشك في اسمه لا يضر. فسواء كان هو ابو عامر او هو ابو مالك. فالحديث يدور على صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم عدول واما بقية رجال الاسناد فكلهم ائمة وكلهم ثقات رحمهم الله تعالى الحديث يدل على مسائل كثيرة. قال اولا ليكونن من امتي وهذا لا بد ان يقع لانه خبر من الصادق المصدق صلى الله عليه وسلم ان هذه ثم سيكون فيها من يستحل الحر من يستحل الحر الحر والحر هو الزنا الحر هو الزنا فقد سيكون في هذه الامة من يحلل الحراء وهو الزنا. وقد يقال يستحلون ليس صراحة بتحليله قد يقال ان استحلالهم اياه ليس صراحة بان يقول هو حلال لكنهم يتساهلون في فعله اهل الزنا وركوب الزنا كأنه حلال لا حرمة فيه وهذا يكون في اخر الزمان اما ان يكون الاستحلال صراحة فيقولون هو حلال ولا شك ان من استحل الزنا وقال الزنا حلال انه كافر بالاجماع لان ادلة لان ادلة تحريم الزنا مجمع عليها بين العلماء. ومن قال ان الزنا حلال فهو كاف باجماعها وقد نقل وقد نقل ابن رجب بالاجماع على ذلك اذا كان بين المسلمين ولم يكن ناشيا في بادية بعيدة او حديث عهد باسلام فان كان حديث عهد باسلام او ناس في بادية بعيدة واستحل الزنا جهلا فهذا لعله يعذر بجهله. اما من كان يعيش بين وفي بلاد المسلمين وفي ديار المسلمين ويرى ان الحرى حلال يستحله صراحة ويقول هو حلال فهذا كافر بالاجماع يستحل الحر وهو الزنا او يقال ان قول يستحلون بمعنى انهم يفعلون فعل من يراه حلالا لا يبالي به تكثر الزنا ويكثر الفواحش وايضا جاء في ذلك ان الساعة لا تقوم حتى يشرب الخمر ويكثر الزنا ويكثر الزنا وهذا يقع في اخر الزمان. اذا يستحلون الحراء والحرير والحرير ايضا محرم بالاجماع محرم بالاجماع لا خلاف بين العلماء ان الخمر ان الحرير ان الحرير محرم الا ما استثني وهو قدر اربعة اصابع او كان لحكة او كان لحاجة. قال والخمر والخمر ايضا محرمة بالاجماع. قال والمعازف والمعازف ايضا محرمة بالاجماع وقد نقل ائمة اهل العلم كابن قدامة وكذلك ابن رجب وكذلك ابن عبد البر وكذلك ابن الصلاح غير واحد من علماء المسلمين ينقلون الاجماع على تحريم المعازف وانما خالف ذلك ابن حزم الظاهر ومن تابعه بعد ذلك. واما الاوان كابراهيم بن سعد واهل المدينة فكانوا يبيحون شيئا من الغنى. وسيأتي معنا التفريق بين الغناء وبين المعازف. الغنى الغنى وقع فيه خلاف بين العلماء. منهم من يحرمه ومنهم من يبيح ومنهم من يكرهه. والصحيح ان الغنى يحرم لما بما بما صاحبه فان صاحبه عزف او صاحبه كلام بذيئ او كلام محرم فانه يحرم بما صاحبه. اما اذا كان نشيد وحذاء ليس فيه شيء من المحرمات فانه يبقى في دائرة المباح. ويكره اذا كان يشغل عن قراءة القرآن او عن ذكر الله عز وجل. قال والمعازف ولينزلن اقوام الى جنب علم اي جنب جبل او او مكان مرتفع الى جنب علم يروح عليه اي صاحب سارحتهن اي بسارحة لهم اي ابلهم او غنمهم او رسلهم الذي يسرح لهم فيأتيهم رجل لحاجة فيقول قل ارجع الينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم اي يضع هذا العلام الذي يجلسون اليه او هذا الجبل الذي يجلسون تحته يسقطه الله عز وجل عليهم ويمسح اخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة بمعنى ان هذا الامر فاذا استحلت الامة او استحل هؤلاء الحر والحرير والخمر والمعازف فان هذه دلالة وعلامة ان المسخ والخس سيقع في هذه الامة نسأل الله العافية والسلامة. ومراد ابن عبد الهادي بارادة هذا الخبر ان يبين ان الحرير محرم. وقد نقل ابن رجب قد نقل ابن عبد البر ان تحريم ان تحريم الحرير باجماع اهل العلم ونقل ايضا ابن قدامة رحمه الله تعالى فعلى هذا لا يجوز للمسلم ان يصلي بلباس حرير ولا يجوز ان يلبس الحرير يلبس الحليب. جاء في رواية اخرى انه قال من حديث ابي عامر الاشعر ولم يشك ابن ابي داود ولفظه عند ابي داوود قال حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة حدثنا بشر بن بكر حدثنا بشر بن بكر عن الرحمن ابن يزيد ابن جابر. اذا ايضا لم يتفرد بهذا الخبر من؟ هشام ابن عمار بل تابعه ايضا من تابعه بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد عن عطية ابن قيس قال سمعت عبدها بن غنم الاشعري يحدث عن ابي عامر او ابي مالك والله يمين الاخرى ما كذبني انه سمع قول فذكر ليكون من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير وقال يمسخ منهم اخر قردة وخنازير يوم القيامة قال ايضا يستحلون الخز والحرير. والخز والحرير الخز هو نوع من نوع من من الصوف من صوف الوبر من وبر الارنب او او وبر شيء يخرج من البحر لكن الخز المحرم الذي يكون غالبه حرير يكون غالبه حرير فهذا ايضا محرم عند الخز الذي يكون كله حرير هذا محرم بالاتفاق اما الخز الذي يكون منه حرير ومنه غير حرير فهذا وقع فيه خلاف الصحيح ان الخز اذا كان اكثره وغالبه حرير فانه يحرم واذا كان والخزب متساويان فانه يحرم ايضا اذا حديث ابي داوود اسناده اسناده صحيح ولا علة فيه ولا مطعن فيه فيلزم ابن حزم ومن قال بقوله ان يعود الى هذا الحديث ويأخذ ويأخذ به. اذا اورد ابن عبد الهادي هذا الحديث بكتاب الصلاة ليبين ان لبس الحرير انه محرم. وان المسلم لا يجوز له ان يصلي بثياب حريم لا الا ان الا ان يترتب على ترك الحالين التعري. وعلى هذا اختلف العلماء هل يصلي في ثياب الحرير؟ او يصلي عريانا؟ نقول الصحيح ان ان لبس الحرير اولى من التعري. فيصلي بلباس الحرير ولا يصلي عريانا. ولا يصلي عريانا فان محرم دائما وابدا ولا يجوز للمسلم ان يتعرى اذا كان هناك من يراه. اما الحرير فقد يجوز للحاجة كان يكون مريضا او او او يكون بحكة او يلبسه درعا لحاجة عند الجهاد فيجوز فما يجوز احيانا اولى من الذي لا يجوز ابدا فيجوز ان يصلي بثياب الحرير ولا يصلي عريانا. لانه يفعل من يرى انه يصلي عريانا ولا يصلي بالحر وهذا غير صحيح. اذا هذا ما يتعلق بهذا الحديث. اذا قوله يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وذكر عقوبتهم يمسخون قرة وخنازير وانه يسقط عليهم او يقع عليهم ذلك الجبل الذي هم الذين هم تحته ثم قال بعد ذلك وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم النشر في الية الذهب والفضة وان نأكل فيها وعن لبس الحرير وان نجلس عليه. رواه البخاري من حديث ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن حذيفة. والحديث عند مسلم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان نشرب في الية الذهب والفضة والاكل والشرب بالية الذهب والفضة محرم باتفاق الائمة الاربعة. فلا يجوز للمسلم ان في اناء ذهب ولا ان يشرب ايضا ولا ان يأكل في في ذهب وفضة لا يجوز ان يشرب في هذه الذهب الفضة ولا ان يأكل في صحافهما واما سوي راد الحديث هو قوله وعن لبس الحرير والديباج. الحرير والديباج معناهما متقارب. فان الحري يسمى الحرير ويسمى القز ويسمى الديباج ويسمى الابريسيم ويسمى بعدة اسماء كلها يصدق انها انه حريم. فكل ما وكان حريرا فان لبسه محرم فان لبسه محرم. سيأتي مع معنا انه يستثنى من ذلك ما كان قدر اربع اصابع قدرا باصابع كما في حديث ابي عثمان النهدي وهو ما رواه ايضا البخاري ومسلم من طريق قال عن ابي عثمان النهدي قال اتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن باذربيجان مع عتبة ابن فرقد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير الا هكذا واشار باصبعيه السبابة والوسطى. فيما علمنا انه يعني الاعلام متفق عليه كالسدى. وما يسمى السدى الذي الذي تكون اسفل الاسفل الثوب او ما يكون ايضا عند عند الجيب وعند الرقبة فهذا مما يستثنى ويرخص فيه. فيجوز يجوز يوضع الحرير قدر اربعة اصابع قدر اربعة اصابع لحديثي عن لبس الحرير لموضع اصبعين او ثلاثة او اربعة. حديث ابي عثمان النهدي جاء من طريق شعبة عن قتادة قال سمعت عثمان المهدي يقول جاءنا كتاب عمر ونحن باذربيجان مع عتبة ابن فرقد او بالشام ثم قال اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير الا هكذا اصبعين. وقد اعله الدارقطني واجامع النووي في شرح يعني اعله الدار القطني رحمه الله تعالى والصحيح ان الحديث ان الحديث صحيح ولا علة ولا علة فيه. وروي ايضا طريقي يعني حديث ابي عثمان النهدي حديث شعبة عن قتادة عن ابي عثمان النهدي هذا صحيح رواه رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وكذلك مسلم. وجاء ايضا طريق معاذ بن هشام الدستوائي قال عن عن ابيه هشام عن قتادة عن عامر الشعبي عن سويد بن غفلة ان عمر بن الخطاب خطب فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة. هذا ايضا لمسلم. والصحيح ان ان ان الحيث رؤيا من طريق اخر من طريق شعبة عن ابن ابي السفر عن الشعبي عن سويد ابن عن سويد بن غفلة عن ابن الخطاب قوله وهذا اصح هذا اصح قال ولمسمع عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع وهذا هو الذي قبل هذا ذكرناه من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن عامل الشعبية عن سيد ابن غفلة عن ابن الخطاب قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير الا موضع اصبعين ويغني عن حديث مسلم ما رواه البخاري طريق عمر انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير الا هكذا واشار باصبعيه. فالحديث صحيح من طريقيه سواء قلنا من طريق قتادة عن او قل من طريق شعبة عن ابن ابي السفر عن الشعبي عن سويد عن سويد عن عمر الخلاف فقط بين قتادة وبين تبدأ بالسفر ان ابن ابي السفر يجعله من قول عمر وقتادة يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الا موضع اصبعين هو ثابت مرفوع من طريق ابي عثمان النهدي عنون الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن الحرير الا موضع هكذا وهكذا واشار باصبعه السبابة والوسطى. فهذا الحديث يدل يدل على ان الحرير اليسير اذا اذا كان في الثوب انه لا يضرك. كان يكون موضع الجيب او يكون موضع الاكمام. او يكون اسفل اسفل آآ الثوب. بمعنى اي بمعنى الذي يلاقي يلاقي البشرة يكون يسيرا يضعه حريرا لا حرج في ذلك. فعلى هذا القول الصحيح ان الحرير ان الحرير يجوز اذا كان يسيرا. وقد اختلف العلماء في مسألة الثوب الذي له سدى ولحم. الذي له لحمة وسدى اذا كان الحرير واللحمة اذا كان الحرير وغيره متساويان. فاجازه بعض العلماء وقالوا انه لا كراهية في ذلك وهذا القول غير صحيح. بل متى ما كان الحرير اكثر من غيره او كان مثله فانه لا يجوز. والاصل ان يقتصر في باب الحريم ما جاءت به الرخصة. والرخصة جاءت في مواضع. ان يكون يسيرا قدر الاصبعين والثلاثة والاربعة. او ان يلبس لحاجة كحكة او مرض او ان يتخذ درعا يتوقى به المسلم في ضرب الطعون والسيوف فانه يكون له فانه يكون كذلك من منع انه يمنع اختراق الجسد فاذا كان لحاجة فانه يجوز. اما لبس مطلقا فلا يجوز ولذا ذكر حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير رضي الله تعالى عنه في في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما. متفق عليه. وفي رواية البخاري شكيا الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل. فارخص لهما في الحرير فرأيت عليهما في غزال. هذا الحين رواه البخاري ومسلم من طريق سعيد بن ابي عروبة عن قتادة ان انس بن مالك حدث بذلك. وزاد وزاد مسلم او وجع كان بهما وهما عبدالرحمن بن عوف والزبير بن عوام رضي الله تعالى عنهما فهذا الحديث يدل على انه يجوز لبس الحرير يجوز لبس الحرير في حالة في حالة الحاجة كأن يكون مريضا يكون مريضا بمرض آآ يحتاج ان يلبس الحرير فلا حرج انا قد يكون الانسان فيه جرب او فيه حكة شديدة ولا يستطيع ان يلبس الصوف ويلبس الكتان فيقال له يجوز لك ان تلبس الحرير الحالة هذه هذه صورة منصور الجواز. ايضا ان يكون به قنبل. والقمل قد اكل جسده. فالحرير يدفع القمل ويدفع لكن في هذه الاوقات لا يقال بذلك لانه يوجد يوجد غير الحرير في دفع هذه الادواء وهذه الامراض. فمتى ما وجد سبب يدفع به الاذى والمرض دون الحرير فلا يجوز عندئذ ان يلبس الحرير. اذا الحرير محرم على الرجال ولا يجوز للرجل يلبس الحرير الا في الا اذا كان يسيرا قدر اربعة اصابع فاقل او كان لحاجة من مرض من مرض او نحوه. اما ان يلبسه دون حاجة فهذا لا يجوز وهو محرم وهما وهما اي اي الحرير محرم على امتي وعلى رجال امة محمد صلى الله عليه وسلم او على امة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي عليه هذا الذي عليه عامة العلماء كما ذكرت هناك من يجوز اذا كان الحريم مخالطا لغيره وهذا القول وهذا القول ضعيف ومرجوح والصحيح ان الحيرة متى ما كان اكثر من غيره في اللباس فان لبسه لا يجوز او كان مثله فانه لا يجوز وانما يجوز للحرير ما كان يسيرا. اما اذا كان مصمتا كل حرير فهذا محل اجماع انه محرم ولا يجوز. قالوا عن علي رضي الله تعالى عنه قال كسالي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرا. السيرة ايضا هي لباس من الحرير. فخرجت فيها اي لبستها فرأيت الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فشققتها بين نسائي اي بين الفواطم. فهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من طريق من طريق شعبة عاد عبد الملك الميسر عن زيد بن وهب عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى لعلي حلة سيرا اي ثوب وهذا يدل على ان انه يجوز ان يهدى الرجل يجوز ان يهدى الرجل قماش حرير لكن لا يعني اهداؤه اياه انه يلبسه او انه يأخذه له وانما يعطى يعطى الرجل الحرير لكي اما ان يبيعه اما ان يهديه لنساء فعلي رضي الله تعالى عنه لما اهداه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحلة ظن انه اهداه اياها ليلبسها فلما لبس غضب النبي صلى الله عليه وسلم على فشققها علي بين نساء اي قطعها قطع واعطى فاطمة زوجه واعطى امه واعطى بعض نسائه من اهل بيته فهذا الحديث يدل على ان الرجل يجوز له ان يملك الحرير لكن لا يجوز له ان يلبسه ولا يجوز ايضا الرجل ان يجلس على الحريم. وكل ما نوي عن لبسه ينهى ايضا عن الجلوس عليه بمعنى لان من الناس من يرى يقول اذا كان لا يجوز ان يلبس الحريق يجوز ان اجلس على الحرير. افرش مجلسي بحرير اجعل المراكب الحرير اجعل الكنب من حرير نقول هذا محرم ايضا من اللبس الجلوس اذا لم اذا جلس الانسان على شيء يسمى لابسا له كما جاء في حديث مالك يقول فاتينا فاتينا بحصير اسود من طولي من طول ما لبس من طول ما لبس من طول ما مكث عليه وجلس عليه فسماه فسماه لبسا. فلا يجوز للرجل ان يجلس على ثوب حرير لان ان بعض الناس قد يكون عنده زوجته ثياب وحرير فيأخذ ثوبها ويجعله تحته يجلس عليه يقول هذا لا يجوز او ينام على فراش من حريم نقول لا يجوز او يتلحم بلحاف حرير ايضا هذا لا يجوز بل هو محرم والحليف محرم على ذكور امة محمد صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها. رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه وقيل انه من قطع. هذه رواه احمد والترمذي من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع عن سعيد نبي هن عن سعيد عن ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذاك ورواه ورواه غيره النسائي قال اخبر عن ابن الحسين قال عبد الاعلى عن سعيد عن ايوب عن نافع به. وهذا اسناد اسناد اه قوي اسناد قوي. الا انه ايضا من طريق سعيد بن ابي هند عن ابي موسى وسعيد بني هند الصحيح انه لم يسمع لم يسمع ولم يلقى ابا موسى الاشعري فيكون الحديث هذا الاسناد معلم الانطباع. لكن رواه عبدالله ابن عمر العمري عن نافع عن سعد ابن ابي هند عرج عن ابي موسى فهذا هو الصواب. هذا والصواب ان الحديث منقطع وفي هذه العلة وهي علة الانقطاع. لكن من جهة متن الحديث فالحديث متنه صحيح فالذهب محرم على الرجال. والحرير ايضا محرم على الرجال وهو حل للاناث فلا يجوز للرجل ان يلبس الذهب سواء كان خاتما او كان نظارة او كان آآ ثوبا او كان قلادة او كان اسورة الذهب محرم الرجل وقد جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل قد اتخذ خاتم الذهب فطرقه النبي صلى الله عليه وسلم بخصرة معه وقال احدكم الى ان يضع في اصبعه جمرة من جمر جهنم. فالقاها الرجل ولم يأخذها. فاذا فاذا لبس المسلم الخاتم الذي هو من ذهب فانه كأنما يلبس جمرة جمر جهنم. فاذا كان هذا الخاتم كان ايضا يقال فالاسورة يقول ايضا يقال ايضا في القلادة كان لو تقلد بالنار نسأل الله العافية والسلامة. كذلك الحرير هو محرم على الامة بالاجماع. اذا الذهب والحرير محرمان على الذكور بلا خلاف بين العلماء هما حل للاناث ايضا في قول عامة العلماء. اما الحديث فهو محل اتفاق يجوز للمرأة ان تلبس الحرير وكذلك الذهب في قول عامة العلماء هو حلال المرأة ان تلبس الذهب سواء كان محلقا او مقطعا في قول عامة العلماء. فهذا يدل ايضا المعنى السابق ان لبس الحرير على الرجل محرم وان لبس الذهب على الرجل ايضا محرم. والمصيبة قد ترى يعني يكثر في هذه الازمنة من يلبس يلبس الحرير او يلبس الذهب وهذا نسأل الله العافية والسلامة من تلاعب الشيطان بكثير من من ابناء المسلمين نسأل الله عز وجل الهدى والعافية والصلاح. نقف على قوله وعن شعبة عن الفضيل ابن فضالة والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اجازوا بعطهم لي حاجة كان في حاجة لا الفخر لا ما يجوز لبسه للفخر لا يجوز لكن اذا كان هناك حاجة كان يكون مريض او يكون آآ فيه جروح يتأذى من الصوف فعندئذ يجوز لبسه. اما بغير حاجة وبغير ذا فلا يجوز. يبقى انه محرم. في الحرب وفي غير الحرب يختلف هذا يختلف بالنسبة للاسنان المذهب وحكمها الذهب الان حكم الاسنان الذهب الان انتفت انتفى التجويز لانها سابقا لا يوجد احسن منها لان هي التي لا تعفن الفضة تعفن الذهب ما يعفن ما يلحقه عفن ولكن جاء في حديث ان رجل كسر انفه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب اتخذ انف من ورق فعفن تعفن لتتخذ انت من ذهب. الذهب فيه ميزة ما يتعفن وليتغير فالان سن الذهب يلبسه الرجال لماذا الا يلبسون زينة سابق يلبسون علاج واضح فاذا كان الزنا يقول لا يجوز وخاصة وجد الان من الاسنان ما يقوم مقام الذهب فلا يجوز ان يوضع الذهب والفضة. الفضة امرها واسع لكن الذهب لا يجوز سابقا يضعونه ايش لانه لا يتعفن انه اقوى اما الان لا يضعون ايش؟ بعض يلبس لباس ذهب يقول ما يجوز. الرجل لا يجوز ان الرجل لا يجوز له ان يضع سن ذهب ولا اي شي من الذهب. البس شي من الذهب