والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وهذي شعبة ابن الحجاج عن الفضيل بن فضالة عن ابي رجاء العطاردي قال خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف خز فقلنا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبس هذا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب اذا انعم على عبد نعمة ان يرى اثر نعمته عليه رواه ابن ابي الدنيا في كتاب الشكر وكذا اخرجه ايضا البيهقي فهذا لفظه وقال فيه قال يحيى ابن معين فضيل ابن فضالة الذي روى عنه شعبة ثقة فقال فيه ابو حاتم شيخ هذا الحديث اسناده جيد وتوثيق يحيى بن عيد الفضيل من فضالة ورواية شعبة عن اما يقوي هذا الخبر. فهذا الحديث كما ذكرت جاء رواه محمد ابن ابو العباس قال حدث العباس الدوري حدث روح حدثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة عن ابي رجاء قال خرج علينا عمران الحصين وعليه مطرف فقل له يا صاحب وسلم تلبس هذا فذكر الحديث ورجاله ثقات فالحديث بعد الاسناد صحيح. قد يسأل سائل يقول لماذا ذكر ابن عبد الهادي هذه الاحاديث المتعلقة باللباس فذكر حكم الحرير والديباج وذكر ايضا ما يتعلق بلبس الخز وسيأتي معنا ايضا لبس القسي وايضا لبس المعصرات وهذه الاحاديث كلها تدل على ان المصلي اذا صلى يشترط اللباس المحرم ويمكن ان نقسم اللباس الى قسمين قسم يحرم على الذكور والاناث يشترك في ذلك الذكر والانثى ولا يجوز للرجل ولا للمرأة ان يصليا في هذه الثياب فالثياب المحرمة اولا الثياب النجسة النجس لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة ان يصليا في ثوب النجس. هذا امر مشترك بين الذكر والانثى ايضا من اللباس من اللباس الذي لا يجوز لبسه اللباس المغصوب اذا هذا حكم عام او لباس عام يحرم لبسه على الرجال والنساء وهو وهو اللباس النجس واللباس المغصوب فهذا محرم واذا صلى واذا صلى المصلي بلباس نجس او بثياب محرم مغصوبة فقد اختلف العلماء في صحة صلاته منهم من يبطل الصلاة ومنهم من يصحح الصلاة مع الاثم ومنهم من يفرق بين المقصود بين النجس لان من شروط الصلاة ذات النجاسة من البقعة والبدن والثوب في قوله تعالى وثيابك فطهر فلو صلى بثياب نجسة او صلت المرأة بثياب نجسة وهي تعلم ذلك فصلاتها باطلة اما اذا علم النجاسة بعد الصلاة فالصحيح ان صلاته صحيحة لجهله. قال بعد ذلك اذا هذا القسم الاول. القسم الثاني اللباس المحرم على الرجال دون النساء ذكرهن ذكر هنا عدة البسة ذكر الحرير وقد تكلمنا عن الحرير وان لبسه على الرجال محرم بخلاف النساء فلبسه لهن جائز فيجوز للمرأة ان تصلي بثياب حرير ولا يجوز للرجل ان يصلي بثياب حرير ورخص من الحرير ما كان على قدر اربع اصابع. ما كان على قدر اربع اصابع فيجوز للرجل ان يلبسه هذا ما يتعلق بالحرير اما اذا صلى بثوب حرير خالص او ثوب غالبه حرير فمنهم من حرم يتفقون على تحريم الحرير لكن يختلفون في حكم الصلاة فذهب بعض اهل العلم الى ان الصلاة باطلة. ويلزمه اعادة الصلاة. وهذا المشروع عند اهل الظهر وهو مذهب الامام احمد في المشهور عنه القول الثاني انه ان صلاته صحيحة وهو اثم فهو اثم. عللوا ذلك قالوا لان النهي ليس متعلق بالصلاة وانما متعلق بالحرير. فكما ان لبسه لا يجوز داخل الصلاة ولا خارجها فيصبح النهي يعود على شيء خارج الصلاة فصل بعض العلماء فقال ينضف الحرير ان كان يستر ما يجب ما هو شرط من شروط الصلاة كستر العورة وكان سترها بالحرير فطنت الصلاة وان كان يستر ما زاد على ستر العورة كان يلبس على كتفيه فصلاته صحيح هو اثم تعللوا ان النهي يعود على شيء من شروط الصلاة. بخلاف اذا انعاد على شيء من خارج الصلاة فقالوا لستر عورته المغلظة التي يجب سترها بحرير وليس عليه غيره فان صلاته باطلة. واذا سترها واذا كان الحي على غير العورة المغلظة فصلاته صحيحه اثم. اذا الخلاف في صحة الصلاة والاتفاق على الاثم يتفقون على اثم من صلى بثياب حرير كذلك ايضا الصلاة في الارض المقصوبة او بالثياب المغصوبة. وان كان وان كان الصلاة مغصوبة او المكان المغصوب امره اهون لان الارض المقصودة لا يجوز لا يجوز ان يبقى فيها ومكثوا فيها دون اذن صاحبها ومالكها لا يجوز. فاذا صلى فيها قد جمع بين طاعة ومعصية ولا شك قالوا انه لا يتقرب الى الله عز وجل بمعصيته. لكن يقال ان الصلاة طاعة والمكث معصية وهما منفكان. فالصلاة منفكة عن مسألة الغصب فالنهي يعود عن شيء خارج الصلاة وهو وهو الارض المغصوبة فصلاة صحيحة وهو يأثم من جهة بقائه. وهذا اقرب واصح هذا اصح. اذا هذا سبب ايراد ابن عبد الهادي هذي احاديث في كتاب الصلاة اي حكم حكم اللباس المتعلق المحرم او اللباس الذي يحرم على الرجل لبسه او على المرأة كما ذكرنا. فذكر اول ما ذكر من اللباس المختل الذي هو مختل من جهة الرجل المرأة الحريم يجوز للمرأة ان تلبس الحرير ويجوز ان تصلي في الحرير واما الرجل فلا يجوز ان يصلي فيه ولا ان يلبسه ولا ان يجلس عليه. اما المرء بخلاف ذلك قال ايضا ذكر ما يسمى بالخز والخز هو هو ما يسمى آآ فراء فراء الارنب فراء الارنب يؤخذ فراء الارنب ويوضع معه شيء من الحرير. والخز يمكن ان نقسمه لاقسام اذا كان خز الخالص فلبسه جاز عند عامة العلماء لبسه جائز عند عامة العلماء ما يسمى بصوف بصوف الارنب او وبر الارنب القسم الثاني اذا كان اذا كان الخز الذي هو صوف ووبر الارنب اكثر وفيه جزء من الحريم اذا كان الحرير يسير وكان قدر اربع اصابع ما شاءت الصلاة فيضا جائزة ولبسه جائز. في قول اكثر العلماء بل هو شبه اتفاق القول القسم الثالث اذا كان الحرير اكثر من الخز فاذا كان الحليب اكثر من وبر الارنب فهذا لا يجوز لبسه لا يلبسه لان الحكم للاغلب وهذا الذي رجحه شيخ الاسلام فقال لجماعة من العلماء وقال اخرون بانه يجوز القسم الرابع اذا كان الحرير الوبر وبر الارظ او الصوف متساويان فهذا ايضا لا يجوز تغليدا لجانب الحظر اذا ايراد هذا الحديث هو بسبب يؤس الخز قالوا رواه عن عمران بن حصين مطرة خز اي مطرفة خزن وهو الخز كما ذكرت ليس حريرا وانما يوضع فيه شبل الحرير فاذا كان خالصا للحرير فهو اذا كان ليس في شيء من الحرير فهو جائز. واذا كان في شيء من الحرير يوظف الحريم كان يسيرا فلا بأس بلبسه والصلاة فيه صحيحة. وان كان كثيرا غالبا فالصلاة فيه لا تجوز لا تجوز قال رحمه الله قال ان الله يحب اذا انعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اذا انعم على عبد نعمة ان يرى اثر نعمته عليه هذا يرد على ما يدعيه كثير من العوام وما يخاف كثير من العوام لان كثيرا من الناس عنده ظعف توكل وضعف يقين فاذا انعم الله عليه بنعمة او اعطاه الله عز وجل شيئا من النعم تجده يخفيها ويخبيها ولا يظهرها ويظهر بخلاف ذلك. ولا شك ان هذا ان هذا من عدم شكر النعم بل يقول بعض وهو يملك وهو غني وانا فقير وانا مسكين وهو قد يملك الاموال الكثيرة وعنده من الخير الكثير لكن يخشى العين يخشى العين وهذا لا شك انه خلاف ما يحبه الله الله يحب اذا انعم العبد ان يرى اثر نعمته على عبده. فاذا كان اعطاك الله عز وجل مالا فليرى ذلك عليك من جهة ملبسك ومن جهة مأكلك ومن جهة مشربك من جهة مسكنك لكن لا يعني هذا الترف لا يعني هذا الترف والاسراف وانما يلبس كما يلبس الناس فلا يلبس الدنين من الثياب ولا يلبس الثياب المخرقة والمشققة التي من رآها ظن ان هذا الرجل عنده فقير ومسكين بل يلبس ما يلبسه الناس يأكل مما يأكله اواسط الناس ويركب مما يركبه راس الناس. وان ركب المراكب التي هي يعني حسنة دون اسراف ودون بخيلة وكبر فلا بأس بذكره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل واشرب ما اخطأتك خصلتان السرف والبخيلة. بمعنى كل واشرب والبس واركب ما اخطأتك قسمة السرت لا يكون في اسراف والاسراف ان تضع الاموال في في شيء لا يجب عليك وتضيع الحقوق والواجبات فاذا كنت قمت بواجباتك التي تجب عليك من جهة الحقوق ثم آآ اشتريت شيئا وانت في وهو فضل وهو وعند فضل من المال فلا بأس بذلك لكن لا يشتري شيء يعني مبالغ فيه مبالغ فيه يعني بعض الناس قد يشتري سيارة بعشرة ملايين نقول هذا نوع من أنواع لكن ايش لو شرى سيارة تناسبه وهي وان كانت غالية فلا بأس بذلك كذلك قد يلبس ثوب قيمته عشرة الاف ريال يقول هذا نوع الاسراف البس ما يلبسه اواسط الناس او عامة الناس وان كان فيه شيء من الرفاهية اليسيرة. اذا آآ لا لا لا يعني لا اسراف ولا ولا اظهار للظعف والفقر والمسك لا اظهار في الفقر والذل والهوان وهو يملك الاموال. فان هذه علامة من علامات البخل نسأل الله العافية والسلامة. ثم قالوا عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال امك امرتك بهذا قلت قلت قلت اغسلهما قال بل احرقهما. هذا الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه من طريق ابراهيم بن نافع عن سليمان الاحول عن طاووس عن ابن عن عبد الله ابن عمرو. والحديث يدل على حكم المعسكر. والمعصفر هي ثياب تصبغ العصفر. تصبغ بالعصفر والعصفر وليس له رائحة وانما يصنع يوضع في الطعام وهو يكسب يكسب الثياب لونا يكون قريبا من الحمرة قريب الحمرة ويجرنا هذا الى حكم لبس المعسكرات ولبس الاحمر ولبس الاحمر اما المعصفر والاحمر فاختلف العلماء في لبسهما بالنسبة للرجل اما المرأة فيجوز لها ان تلبس المعصفر ويجوز لها ان تلبس الاحمر. اما الرجل فذهب جماعة من من اهل العلم وهو قول الجمهور الى ان لبس المعصر للرجل انه مكروه وليس محرم. وكذلك الاحمر قالوا ومكروه وذهب جامع اهل العلم الى ان لبس المعصفر انه محرم على الرجل. واحتج من قالوا بالكراهة بهذا الحديث وقالوا النهي هنا ليس على التحريم وانما على الكراهة وذهب اخرون الى ان النهي هنا على التحريم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بل احرقهما. ولو كان لبس المعصفر جائز لغسلهما لكن النبي صلى الله عليه وسلم آآ شدد النكير عليه لوقوعه في امر محرم وهو لبس هذا المعصر وكان هذه قضية عين من جهة الاحراق فامر باحراقهما تشديدا في النكير على هذا الفعل. والا والا الاصول العامة الاصول العامة ان المسلم مأمور بحفظ بحفظ ماله والا يضيع والا يضيع الاموال. لكن هذا من باب العقوبة من باب العقوبة التي تتعلق بالاشخاص. فاذا وجد الانسان لباسا معصرة فلا نأمر بحرقها وانما نأمره بغسله وازالة ذلك اللون الاصفر الذي هو العصفر ثم بعد ذلك اذا زال اثر هذا العصفر الصحيح انه يجوز له لبس ذلك الثوب. اما الاحمر فالاحمر يقسم الى قسمين. احمر ليس فيه ما يخالطه من غيره بمعنى احمر اه كله احمر ليس فيه لون اخر. فهذا ايضا ورد فيه احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس منها شيء صحيح ورد في الباب احاديث كثيرة تدل على كراهية الاحمر. وانها من لباس الشياطين وان الحمرة منهي عنها. لكن حيث وردت ليس منها شيء صحيح. وعلى هذا يقال ان الاحمر الذي ليس فيه لون يخالطه النوع الكراهة. واما الاحمر الذي غيره فالصحيح فالصحيح ان لا كراهة في لبسه وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم حبرة يعني لبس بردة حمراء صلى الله عليه وسلم وقال ذاك البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه. اذا المعصفر لا يعني الاصفر المعصفر لا يعني الاصفر انما المعصفر والثياب التي تصبغ بالعصفر. والصحيح ان النهي عن المعصي للرجال على التحريم. كذلك ايضا مسألة المزعفر. الثياب المزعفرة نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزعفر الرجل ان يتزعفر الرجل وايضا آآ اذا كان العصفر محرم فكذلك الزعفران على الرجل محرم. فلا يجوز رجل ان يصبغ في ثيابه بزعفران ويجب عليه غسل الثياب المزعفرة اذا كان ثوبه مزعفر والصحيح ان النهي على التحريم وليس على الكراهة. الجمهور يرون ذلك عليه شيء على الكراهة. واذا كان كذلك فلا يجوز للرجل ان يصلي بثياب تارة ولا بثياب مزعفرة. واما الثوب الاحمر فيكره اذا كان مصمتا اي احمر مصمتا ليس فيه ليس فيه لون اخر. اما اذا كان هناك لون اخر يخالطه فلا بأس ايضا بلبسه ولا كراهية فيه اه قال بعد ذلك اذا اه لان من الناس من يظن ان المعصفر هو اللون الاصفر. نقول لا لولا ان لبس ثيابا صفراء او ثياب ما يسمى بالوان مختلفة اللون الرمادي او اللون الاصفر او اللون آآ السكري او اللون اللؤلؤي. نقول هذه اللباء هذه الثياب لا بأس لباسها وهذي الالوان لا بأس بان يلبسها الرجل. لكن يجتنب اللباس الذي تتميز به النساء ويسجد المعصفر والمزعفر ولا شك ان الاحمر الماقت المصمت يكره الرجل ليلبسه قال ايضا وعن علي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي او عن لبس القسي قيل القسي وقيل القسي عن لبس القسي والمعصفر رواه مسلم في صحيحه. هذا رواه الحديث رواه مسلم وابو داود والترمذي وغيرهم. من طريق ما لك من طريق ما لك عن نافع عن ابراهيم بن حنين عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وفي وفي تمامه وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع هذا الحديث يدل عن يدل على النهي عن لبس القسيم. القسي هي ثياب مضلعة من حرير وتصلح هذا الثياب قيل في مصر في قلب بلدة يقال لها قسي وقيل في الشام والارجح والاكثر انها بلت بمصر عند الفيوم يقال لها قسيم يقال لها قسيم. وهي ثياب تصنع فيها والقسية ثياب مضلعة بالحرير مظلات الحرير اي يخالطها يخالطها حرير فعلى هذا يقال في القسيمة قيل في الخز ان كانت يأخذ هي ثياب كتان. ثياب كتان وصوف لكن تضلع بالحريم فان كان الحرير هو الغالب فان كان حل الغالب فان لبسها محرم كما ذكرنا في الخز فالقصيدة كان غالبها او اكثرها او كثير منها او ما زاد على قدر او ما زاد على قدر اربعة اصابع من الحريم فانه لا يجوز لان الرخصة جاءت فقط باربعة اصابع تبادون والقسية ثياب مضلعة بحرير كثير. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي فنهيه لماذا؟ لانها تشتمل وتحتوي على الحرير والحرير فيها كثير ليس قليلا وليس اه قدر اربعة اصابع انما هو كثير. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القصيم واما المعصر فقد مر بنا وهو الذي وهو الثياب اللي تصبغ بالعصفر اللي تصبغ العصفر والعصفر معروف ولو هو نبات نبات يظهر اثر لونه على ما يوضع معه فيوضع العصفر في الطعام فيكون له اللون الاصفر ويميل للحمرة شيئا يسيرا يوضع على الثياب فيصفى يصبغها باللون الاصفر بل يميل الى الى الحمرة فهذا هو المعصفر. فلا يجوز لبسه بالنسبة بالنسبة للرجل ثم ختم الباب لحديث مصعب بن شيبة عن صفية بنتي شيبة عن عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر اسود والمرحل الذي قد نقش في تصاوير الرجال. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وباسناد مصعب بن شيبة ومصعب متكلم فيه لكن حيث ان مسلم اخرج الحديث فهو صحيح حيث انه انتقى حديث هذا الراوي. وايضا ليس باللفظ ما ينكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس يعني خرج وعليه مرط مرحل. اي ما يسمى بالكساء. المرط والكساء ومرحب عليه صورة الرحال سورة الرجال والصورة هنا ليست بمعنى انه يرى تقاسيم الوجه ويرى تقاسيم الجسم او يرى تقاسيم الصور وانما يرى ما يسمى بالخيال كخيال الرجال اللي معنى ان هذا المرض الاسود الذي هو من شعر اسود من شعر قد يكون من شعر الغنم قد يكون من شعر من شعر المعز من شعر المعز والمرحل الذي عليه سيرة صورة الرحال المرحل سورة الرحال الرحال هي الابل قال عندكم الرجال وسورة الرحال. الرحال هي عبارة عن الابل اذا ادبرت اذا ادبرت يسمى هذا هو صورة الرحال كما يرى الان قد ترى صورة تعرض لك وعليها وعليها رسم رحال تدبر لا تميز لا تميز شكلها ولا تميز صورتها وانما تعرف ان هذه رحال وان هذه ابل ابل مرحلة فهي وعليه مرض مرحل اي عليه صورة الرحال والرحال ان تكون مرجل مم ثم قال تصاويب الرجال انه كان في ذلك؟ نعم. وانت؟ هو هو المرحل والرجال هو جاء في المرحل المرحل الذي عليه صورة الرحال وعلى كل حال سواء قلنا هي الرجال او الرحال فالمعنى ليست هناك صورة ظاهرة ليس هناك صورة وانما هي هي عبارة عن ما يسمى بخيال الصور. بمعنى ان ترى ان ترى صورة صورة المدبر بمعنى وصور الانسان رجل وهو يرى قفالق لا حرج في لو صور صورة رحال وهي مدبرة لا حرج في ذلك. والذي يعني هنا حكم الصلاة في التصاويب التصاوير محرمة وقد ورد في تحريم الصور احاديث كثيرة بلغت احاديث بلغت احاديث التواتر. وهي يقول الحافظ ابن حجر لم يرد في شيء من الوعيد من الاحاديث ما ورد في التصوير. فجمع لصاحبها انواع انواع الوعيد. فمن الوعيد ان ان المصاب ملعون وهذا وعيد شديد. من الوعيد ايضا ان المصور يكلف يوم القيامة ان ينفخ الروح فيما صوره. من الوعيد ايضا بل ان عنقا من النار تخرج وتقول وكلت بثلاثة منهم المصورين من الوعيد ايضا ان المصور نسأل الله العافية سلامة انه اه ان ان المصور يتوعد بهذا اه بهذا الوعيد الشديد اللي ذكرناه قبل قليل ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا ولا صورة فالتصاوير التصاوير التي هي تكون على صورة ما فيه ذات روح اي او ما تصوير ذوات الارواح نقول هذا محرم ولا يجوز سواء كان بالرسم او كان بالنحت او كان بالتمثيل كل ذلك محرم. كل ذلك محرم واما ما يسمى بالصورة الفوتوغرافية فهذه حقيقة انما هي صورة ذات الشخص وهي حبس ظله وليس فيها صنع للانسان من جهة انه ان هذا هو الله عز وجل. اما الرسول ففيه صنع الايدي. الرجل يرسو بيده كذلك آآ النحت والتماثيل والنقش كل هذه يكون فيها لخلق الله عز وجل. اما الصورة الفوتوغرافية فهو فهو يصور ويحبس الصورة التي خلقها الله عز وجل. وقد تورع وقال جلال اهل العلم بتحريم ايضا الصور الفوتوغرافية وعلل ان هذا يسمى صور انه يسمى صورة وان صاحبه يذهب وتبقى هي وهذا معنى التصوير هو ما زال ضابطها قالوا هو كل ما ذهب وبقيت صورته يسمى سورة واما قارون فقالوا ان هذه عكوس هي عكس حالتها كحالة المرآة كحالة المرآة المرآة تراها ولا يسميها العلم صورة وهذا باتفاق العلماء عندما تنظر الى المرآة او تنظر في في آآ وجه الماء او تنظر في عين من يقابلك ترى صورتك في في الماء تراها في اكرهه في كل شيء يعكس ترى صورتك. قالوا هذه مثل تلك هذه مثل تلك فهي عبارة انك ترى عكسك وترى نفسك وليس هناك اي تغيير لخلق الله عز وجل لكن هذه الصورة ترابية اذا ادخل فيها اعمام اليد بان يكبر العين او مصغر الفم او يكبر او يبيض الوجه نقول هذا لا يجوز لماذا؟ لان فيه اعمال وتغيير لخلق الله عز وجل ومضاهاة ايضا خلق الله سبحانه وتعالى ايراد هذا الحديث في هذا الباب ايضا ليدل على بس وهي حكم الصلاة في الثياب التي فيها تصاوير. اذا كانت الصورة ليس ليس لها ليس لها وجه ليس لها علامات لا ترى العين لا ترى العينين ولا ترى الانف ولا ترى الفم وانما هي كصورة الرحال او كصورة الرجال تراها وهي مدبرة او مقبلة وليس لها تعاليم وليس لها تقاسيم فيبقى ان هذه ليست بصورة ويجوز الصلاة فيها. اما اذا كان من من من ذوات الارواح ان يرسم وجه رجل على على ثياب المصلي او على فنيلته. فنقول هذا لا يجوز. ويكون الحكم كما ذكرنا سابقا لمن يبطل من يبطل الصلاة يقول صلاتك باطلة وانت وعليك ان تخلع هذه الصور وتصلي بثياب ليس فيها صور. واما جمع العلم فذهبوا الى انه اثم انه اثم بهذه النواة التصاوير وصلاته وصلاته صحيحة ولا ومنهم من يرى انه يعيد ما دام في الوقت من ثلاث اقوال من يبطل الصلاة مطلقا ويلزمه وباعادة مطلقا منهم من يصحح الصلاة مع الاثم منهم من يقول اذا كان في الوقت وعلم لزمه ان يعيد الصلاة واذا كان بعد الصلاة فانه عليه التوبة والا يصلي في الصور مرة اخرى. هذا هذا بالنسبة للثياب التي يلبسها المصلي. كذلك المكان الذي فيه صور نقول لا يجوز ان يصلي فيه الا اذا كان مكرها وخاصة اذا كانت الصورة امامه. فيجب على المصلي اذا اراد ان يصلي في مكان ان يخرج الصورة فيه خاصة ما كان الاصول المحرمة كالتماثيل او كالمجسمات او كالرسم فهذه محرمة. فيحرص على ان يكون مكانه خالي من الصور. ولا يجوز له ان يصلي في ثياب عليها عليها صور. كأن يكون عليها استمثال او مجسم او يلحق ايضا بهذا حكم التصاليب وقد مرت بنا ان الثياب التي عليها صليب لا يجوز للمسلم ان يصلي فيها بل لا يجوز ان يبقي هذا الصليب بل عليه ان ينقض الصليب وان يطمس هذه الصور. اذا ايراد هذا الاحاديث هذا الباب من باب بيان حكم من صلى في ثياب فيها تصاوير وان الصلاة التصاوير محرمة. اما الرقوم التي تكون في الثياب كالعلامات والنقوش فهذه تكره لما فيها من اشغال المصلي عن صلاته والا صلاته صحيحة. اذا الخلاصة ان الصور محرمة ولا يجوز للمسلم ان يصلي في ثياب فيها فيها ولا يصلي في مكان فيه صور وبهذا يكون قد انهينا ما يتعلق بكتاب في صلاة العيدين وما يتعلق ما ينهى عن لبسه في الصلاة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد مرحل. الصحيح المرحل. هو الصحيح. عليها سؤال الرحال. عليها سؤال الرحال ليس الرجال الصحيح قوله وعليها تصاوير الرحال وليس الرجال ها؟ عندي مرحل لكن فسر المرحل انه عليه سورة الرحال. نعم. الصحيح سورة الرحال هذا الصحيح. وليست تصحح هذه قول عليه الصلاة والسلام امك امرتك امرتك بهذا ان العلة ان التشبه هذا من اوجه السبب لان هذا اللباس لباس النساء فالنبي قال اؤمك امرتك بهذا اي هذا ان هذا من من امر النساء ومن امور النساء وهذا يعطينا قاعدة وهي وهي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وغيره لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. فكل ما كان من لباس فلا يجوز الرجل ان يلبسه. الان مثلا يعرف ان النساء لباسهن ما يسمى بالالوان الوردية. فنقول للرجل لا يجوز ان تلبس هذا اللباس لانه لان المرأة التي تلبس هذا اللباس. الا اذا كان فاللون هذا ليس فيه لباس وانما مثلا في اشياء يسيرة من لباسه فلا تأخذ الحكم لكن يلبس يأتي يأخذ ما يسمى مثلا قال نقول مثلا ما يسمى بالتنورة او ما يسمى بقميص او شيء ويكون لونه وردي لونه وردي وعليه ما يدل على انه لباس النساء نقول لا يجوز لك ان تلبس هذا اللباس ايه من لباس النساء لا والان ابتلينا بالفيسات احسن اليك. اللي يسمى بالفيس. بالفيسات هذي امرها سهلة ليست صورة كاملة هي فقط مجرد عين وخط فلا تأخذ حكم الصورة. لكن يبقى المسلم يتورع عن هذه الفيسات. وهي ليست صورة ليست صورة وانما هي فقط ترعى دائرة وترى دائرة وترى خط خط في وسطه في عينيه اي هذي نقول ليس ليست انت عندما تراه ترى فقط ما يسمى بعينين وام فهي ليست صورة وجه كاملة. نعم. فلا تأخذ حكم لا تأخذ حكم الصور. ايضا لو وضع عينيه على تفاحة نقول هذه ليست صورة لكن لو رسم صورة الانسان على تفاحة. نعم. تقول المحرم والرسم ليست ليست يعني بمعنى هناك ان يضع عينين في التفاحة وبين ان يرسم صورة كان التفاحة. لو وضع الى التفاحة نقول هذه ليست صورة وليس حرج في ذلك. حتى لو وضع لها فم على التفاحة نقول ليست صورة منهم من يشترط الصورة ان تكون كاملة فلو كان بعض انسان يعني لا تبقى الحياة معه فلا يأخذ الحكم يعني يكون يرسم صورة انسان كامل لو رسم نصف انسان قال ليست لماذا؟ قال ان هذا لا تحله الروح لا تهلك روح لكن الصحيح جعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه اختم في واختلف في رفعه ووقفه انه من قول عكرمة وهو قوله انما الصورة الرأس انما الصورة الرأس جاء عن ابن عباس مرفوعا والصحيح من قوله وجاع العكرمة انه قال انما الصورة الرأس. فهي كل ما كان على صورة الرأس كاملة بمعنى رسم فيه رسم العينين ورسم الانف ورسم الاذنين ورسم اه الكم فان هذا يكون عندئذ صورة لا يجوز والله اعلم