الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى باب الجمعة عن عبد الله ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على عوادي منبره لينتهين اقوام عن الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم وعن قدامة ابن مضرة عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله واله وسلم قال من ترك الجمعة في غير عذر فليتصدق بدينار. فان لم يجد فنصف دينار رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة. ورواه ابو داوود مرسلا وفيه فليتصدق بدرهم او نصف درهم او صاع فنطه او نصف صاع. وقال البخاري قدامة ابن وقرة عن سمرة لم يصح سماعه ووهم من رواه عن الحسن عن سمرة وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم وننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. رواه البخاري وهذا لفظه. ومسلم ولفظه فنرجع وما نجد للحيطان شيئا نستظل به. وفي بلفظ له قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع وعن عبد الله بن زيدان السلمي قال شهدت الجمعة مع ابي بكر رضي الله عنه وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه وكانت صلاته وخطبته الى ان قل انتصف النار ثم شهدت مع عثمان رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته الى ان اقول زال النهار. فما رأيت احدا وما رأيت احدا عبد ذلك ولا انكره رواه الدارقطني واحتج به احمد. وقال البخاري في عبدالله بن سيدان لا يتابع في حديثه. وعن سهل ابن سعد رضي الله عنه قال ما كنا ولا نتغدى الا بعد الجمعة. وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله طبعا هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو قائم يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتن الناس اليها حتى لم يبقى الا اثنى عشر رجلا. فنزلت هذه الاية التي في الجمعة واذا رأوا تجارة او لهو يفضوا اليها وتركوك قائما. متفق عليه. زاد مسلم حتى لم يبقى معه الا اثنا عشر رجلا فيهم ابو بكر وعمر وفي رواية له ايضا انا فيهم وعن بقية قال حدثني يوسف حدثني يونس ابن يزيد الايلي عن الزهري عن عن ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف اليها اخرى وقد تم صلاته وفي رواية فقد ادرك الصلاة رواه النسائي وابن ماجة والدار قطني وهذا لفظه واسناده جيد لكن تكلم فيه ابو حاتم وقال هذا خطأ خطأ هذا خطأ المتن والاسناد. وقال ابن ابي داود لم يرويه عن نفس لا بقية. وقد رواه النسائي ايضا من حديث سليمان ابن بلال عن يونس عن ابنه شهاب عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد ادركها الا انه يقضي ما فاته وهو مرسل ابن سمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس. ثم يقوم فيخطب قائما. فمن نبأك انه كان يخطب جالسا فقد كذب فقد والله صليت معه اكثر من الفي صلاة رواه مسلم نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة اي ما يتعلق بها من احكام وما جاء فيها من احاديث عن صلى الله عليه وسلم. والجمعة يسمى بها اليوم وتسمى بها الصلاة. ولذا يقال صلاة الجمعة الصلاة التي تكون يوم الجمعة. وسمي يوم الجمعة بذلك الاسم. اي بيوم الجمعة قيل لان الله عز وجل جمع فيه خلق ادم عليه السلام. وقيل لاجتماع الخير فيه. وان فيه خير عظيم قل فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم الا استجاب الله له. وقيل لاجتماع الناس في ذلك ليوم الصلاة وقيل لاجتماع ادم وحواء فيه فسمي بيوم الجمعة. وكان يسمى قبل ذلك بيوم يوم العروبة يسمى بيوم العروبة عند العرب. وقيل انه اول من سماه يوم الجمعة قصي. قصي ابن اصيبنا لؤي وهو من سمى وهو من سمى يوم الجمعة بذلك. صلاة الجمعة دل الكتاب والسنة والاجماع على فرضيتها فالله سبحانه وتعالى قال واذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة اخبر بفرضية صاج فقال ان تهين اقوام عن ودع يوم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين الاحاديث الكثيرة عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي الجمعة. وكان يخطب خطبتين قبل صلاته. والعقد الاجماع على فرضية صلاة الجمعة على فرضية صلاة الجمعة. ان الجمعة فرض على المسلمين ويتعلق او تتعلق فرضيتها بالعاقل البالغ الحر لابد صلاة الجمعة فرض على كل مسلم عاقل بالغ. واذا قلنا مسلم اي انها تصح للمسلم. واما الكافر انه يخاطب بها ويعاقب عليها يوم القيامة ولو صلاها ما قبلت منه. فلابد ان يكون مسلما. وان يكون عاقلا فخرج بذلك كالمجنون كان المجنون غير مكلف. وان يكون ان يكون بالغا. لان ما دون سن البلوغ ايضا غير مكلف. وان يكون حر قالوا ان الحر ايضا الجمعة ليست عليه واجبة اذا الوجبة الا اذا اذن له سيده ولكنه مملوك لغيره فلابد من استئذان غيره ذهب بعض اهل العلم الى ان العبد في الجمعة كالحر لكن جمهور الفقهاء قالوا ان العبد لا تجب عليه الجمعة الا اذا اذن له سيده فانه فان الجمعة تكون عليه واجبة ولا شكل لا يجوز للسيد ان يمنع عبده من صلاة الجمعة والذهاب اليها. فعلى كل حال ليس في هذا الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج العبد من من اه الجمعة الا حديث لا تجد جمعة على اربعة وذكر المريض والمسافر والمرأة المريض والمسافر المرأة والعبد فيه وبه ضعف. وسيأتي معنا ان شاء الله. ايضا اه الجمعة على واجبته ان يكون مقيما. فخرج بقوله المقيم المسافر المسافر لا تجب عليه الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم سافر ولم يصلي الجمعة في سفره فافاد ان الجمعة ليست واجبة على المسافر وان صلاها صحت منه على الصحيح من اقوال اهل العلم. اذا صلاها المسافر صحت منه. اذا يكون مقيما فلا تصح من المسافر وان وان يكون مستوطنا ويشترط فيها العدد يشترط الجمعة ان يكون لها عدد. وعدد الجمعة على خلاف بين العلماء منهم من يرى انه لابد من اربعين رجلا. ومنهم من يرى اثنى عشر رجلا ومنهم من يرى انه لابد من من امام ومأمومين يكونا ثلاثة رجال وليصلي ثلاث رجال اذا الجمعة ليست واجبة ايضا وان يكون ذكر خرج بقولنا ذكر خرج المرأة فالمرأة ليست عليها الجمعة واجبة. اذا الجمعة فرض على كل مسلم عاقل بالغ حر ذكر مقيما مقيما ويشترط فيها العدد واقل العدد على الصحيح ثلاثة. واما اشتراط الاربعين فليس دليل وان كان هو المشروع عند كثير من الفقهاء انهم قالوا لابد من اربعين رجلا لكن الصحيح ان صلاة الجمعة تجب تصح باقل من هذا العلم. بل اذا كانوا في قرية في قرية وهم مستوطنون فيها وكان عددهم ثلاثة فاكثر فان عليهم واجبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت عيدكم اه انصرف الناس اليها وتركوه قائما بقي معه منهم صلى الله عليه وسلم بقي اثنى عشر رجلا ولو كان العدد شرطا لبطلت الجمعة بذهاب هذا العدد يذهب الاربعين بطلت. فدل ان الاثنى عشر تصح الصلاة بهم. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراط الاربعين الحديث كل ما ورد في هذا الباب فهو حديث منكر. جاء حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال كم كنتم؟ قال كنا اربعين. وليس هذا دلالة دلالة على وجوب على وجوب العدد هذا وانما كان عددهم يوم صلى بهم عمار لما صلى بهم صهيب لما صلى به مصعب بن عميد كان عددهم كان عددهم اربعين رجلا فلا فلا يقال ان هذا شرط على هذا يقال الصحيح ان العدد هذا ليس ليس مشروطا. ايضا الجمعة يشترط لها ايضا يشترط لها ان يتقدمها خطبتان فحكم الخطبتين اختلف العلماء منهم من ذهب الى ان الخطبة شرط من شروط الصلاة. وان من صلى بلا خطبة يصليها جمعة لم يصليها يصليها ركعتين يصليها ركعتين. وهذا قول عامة العلماء خاصة بالخطبة الواحدة لابد ان يخطب وذهب اخرون لابد ايضا من خطبتين. وذهب اخرون ان الواجب من ذلك هي خطبة واحدة وان خطب خطبة واحدة فان صلاتهم للجمعة صحيحة. اما اذا صلى بلا خطبة فلا يجوز ان يصلوها جمعة وانما يصلوها ظهر. صلوا الصلاة هذه ظهر وهذا على ان على ان الخطبة تقوم مقام الركعتين الظهر هي اربع ركعات فكان اه مقابل من الظهر الخطبتان كأن خطبتا ركعتين اصبحت اربع ركعات فمن صلى بغير خطبتين من من الائمة فان صلاة الجمعة غير صحيحة. لابد ان يصلي نصليها وهذا يحصل كثيرا. تجد بعض الناس او تجد في بعض المساجد يغيب الامام ولا يحضر الخطيب. ويبحث عن يخطب بهم فلا يجدون ثم يتقدم احدهم يصلي ركعتين يقول لا يجوز. يجب عليه يصلي حينئذ اربع وان صلى ركعتين الزم بالاعادة. لانه لا بد ان اذا صلى ركعتين وقال هذه الجمعة نقول ليس بصحيح. بل يجب عليك ان تصلي اربع ركعات لان الجمعة من شروطها ان يتقدمها خطبة. فان لم يخطب فلا جمعة له اذا لم يخطب فلا جمعة له. اذا ايضا من شروطها ان تكون في وقت وسيأتي بعمل الخلاف بين العلماء في وقت الجمعة منهم من يرى ان وقتها وقت صلاة العيد فتصح البعد آآ من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وينتهي وقتها الى الى ان يصير ظل كل شيء مثله وذهب اخرون الى ان وقت الجمعة يبتدأ من زوال الشمس. وينتهي الى ان يصير ظل كل شيء مثله. ومنهم من قال الى ان يصل كل شيء مثليه. وسيأتي معنا الصحيح في هذه المسألة لكن هذا مما يذكر ايضا في شروط لابد ان تصلي الجمعة في الوقت لا بد ان تصلى الجمعة في الوقت فان صلاها بعد خروج وقتها فانها لا تصلى جمعة تصلى ظهر يعني لو صلى الانسان الظهر بعد خروج وقت الظهر لو صلى الجمعة وقت وقت العصر نقول يصليها ظهر ولا يصليها ركعتين لان الجمعة لها وقت محدد هي من زوال الشمس على الصحيح الى ان يصير ظل كل شيء مثله فاذا خرج الوقت فانه يصليها يصليها ظهر ولا يصليها ولا يصليها جمعة. يأتي معنا ما يتعلق بمسألة اه قيام الامام وجلوسه بين الخطبتين وما يتعلق الخطبة يكون فيها من امر ووعظ وتذكير يأتي باذن الله. ذكر اول ما ذكر في هذا الباب قال عن عبد الله ابن عمر وابي هريرة انه ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على اعواء منبره لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن ثم ليكونن من الغافلين. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. من حديث زيد ابن سلام عن الحكم ابن مينا. انه سمع ابن عمر وابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول ذلك لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فهذا الحديث حديث صحيح وهو يدل على عظيم جرم من تعمد ترك الجمعة على من تعمد ترك الجمعة فاذا تابع تركها ثلاث جمع فانه متوعد بهذا الوعيد الشديد ان يختم الله على قلبه ثم يعاقب بعد ذلك ان يكون من الغافلين. وهذه عقوبة شديدة. لان ختم القلب انه لا يعقل معروفا ولا ينكر منكرا وقد جاء في حديث حذيفة في وصف المنتكسة قلوبهم ان قلبه يعود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ولا ينكر منكرا ولا ينكر منكرا. فدل هذا على اي شيء على ان تارك الجمعة الذي يتركها متعمدا يتركها متعمدا ان متوعد بهذا الوعيد الشديد انه متوعد ان يختم والله عز وجل على قلبه. والختم على القلب بمعنى ان القلب قد غلف وختم عليه فلا يعقل شيئا ولا يقبل خيرا ولا ينفع شرا الا ما اشري من هواه. وهذي العقوبة تكون بعد توالي ترك جمعة متعمدا ان يتركها ثلاث جمع متعمدا لتركها. ومعنى تركها ان يصليها ظهر يصليها ظهر. والا هناك من يرى ان من ترك الجمعة لم يصليها ظهرا وهو متعمدا لتركه يراه بهذا الترك كافر. يراه بهذا الترك كافر لان من ترك صلاة متعمدا حتى يخرج وقتها. فانه يكفر خاصة اذا قلنا ان الجمعة لا تجمع مع العصر اذا قلنا الجمعة لا تجمع العصر وان صلاة لوقت لفرضها فان تاركها متعمدا قد يقال فيه عند بعض العلماء انه ان تاركها متعمدا كافر لكن الحديث في من؟ ترك الذهاب للجمعة وصلاها في بيته ظهرا وتركه لها من غير عذر وانما تركها تكاسلا او عجزا او آآ يعني حبا للنوم او ما شابه ذلك يعني يقدم هواه وشهوته على الجمعة فتتابع على تركها ثلاث جمعات كانت عقوبته بهذا المعنى الشديد نسأل الله العافية والسلامة انه يعاقب ان يختم الله عز وجل على قلبه يختم الله عز وجل على قلبه. ثم يتبع بعد ذلك ان يكون من الغافلين. جاء في حديث عبيدة ابن سفيان الحظرمي عن ابي الجعد الظمري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه طبع الله على قلبه. اذا الحديث عبد الله ابن عمر ابن هريرة مسلم لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين جاء من حديث ابي جعبة الظمري رضي الله تعالى عنه ان رسولنا صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. وهو حديث لا بأس به. رواه ابو داوود. ورواه النسائي وغيره من حديث من حديث عبيدة ابن سفيان الحظرمي عن ابي الجعد الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل يدل عليه شيء يدل على وجوب صلاة الجمعة. لان الجمعة لو كانت غير واجبة لما توعد تاركها بهذا الوعيد واصلح من ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة والجمعة فاسعوا اي فامضوا الى ذكر الله. وذروا للبيع. فامر الله عز وجل اذا سمع النداء ان الى الصلاة وان يترك البيع والشراء وقد ذهب عامة العلماء الى ان من وجبت عليه الجمعة وسمع النداء ان البيع في حق يكون محرما ان البيع في يكون محرما فلا يجوز المسلم بعد سماع النداء الذي يعقبه يعقبه آآ خطبة الخطيب ان البيع عليه ظلم محرم يعني بمعنى اذا دخل الخطيب واذن المؤذن بين يديه هذا الاذان هو الذي يحرم البيع ولا يوصف عندئذ ان يبيع ولا يشتري وان كان احدهما ممن تجب على الجمع والاخر لا تجب فان الذي تجمع الجمعة في البيع في حقه محرم والاخر نقول له ايضا لا يجوز لك البيع لماذا ده من باب الاعانة على الاثم والعدوان فيتعلق الحكم بمن وجبت عليه الجمعة من من الرجال ومن المقيمين ومن كانت الجمعة عليه واجبة كان البائع مشتري غير غير ليس من اهل الجمعة فانه لا يجوز ان يعين ان يعين من هو من اهل الجمعة على البيع وعلى الشراء اذا هذا يدل على وجوب صلاة الجمعة وان تارك الجمعة نسأل الله العافية والسلامة انه متوعد بهذا الوعيد الشديد الختم على القلب وان يكون من الغافلين والغافل الذي قتل الحق وترك ما يجب عليه نسأل الله العافية والسلامة ثم قالوا عن وعن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة في غير عذر فليتصدق بدرهم او نصف درهم او صاع حنطة او نصف صاع. هذا الحديث رواه ابو داوود وكذلك رواه الامام احمد. رواه احمد وابو داود وصححه ابن خزيمة ابن خزيمة ابن حبان كل من طريق وكيع ابن الجراح عن همام ابن يحيى عن قتادة بن دعامة عن قد عن القدامى ابن غبرة العجيفي عن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه. وقد عل البخاري هذا الخبر بالانقطاع فقال قدامة بن وبرة هذا لا يعرف لا يعرف قال عن سمرة لم يصح. لم يصح بمعنى انه ليس صحيحا موصولا ومن رواه يقول وهم ووهم من رواه عن الحسن عن سمرة. الى الحديث مخرجه عن قدامة ابن وبرة العجيفي وقدامة ابن وردة هذا لم يروي عنه الا قتادة ابن دعامة السدوسي. اي لا يعرف له راوي الا قتادة فقال في احمد لا يعرف وكذا قال ابن خزيمة اولست اعرف ذي قدامة ولست اعرف قدام ابن قدامة بعدالة ولا جرح فقال يعني بمعنى انه لا يعرف لا بعدالة ولا بجرح فيكون مجهول مجهول الحال. قد جاء عن ابن معين انه وثقه والصحيح في في قدامة هذا انه مجهول. العلة الاخرى ايضا ان الحديث جاء عند ابي داود من طريق ايوب بن علاء عن قتادة عن قدامة بن وبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاصبح ايضا ايش؟ معلم بالارسال. معلم بالارسال وايضا من جهة متن فيه اضطراب مرة يقول يتصدق بمد. مرة يقول تصدق بنصف مد. مرة يقول تصدق بصاع. مرة يقول تصدق بدرهم ومرة يقول يتصدق بنصاع حنطة او نصف صاع فهذا كله يدل عليه شيء على الاضطراب في هذا الخبر. وقد ذكر ابن ابي حاتم في كتاب العلل انه قال سألت ابي عن حديثي عن حديث رواه نوح ابن قيس عن اخيه خالد ابن قيس عن قتادة عن حسن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجوع متعمدا قال ابي اي قال ابو حاتم يروون هذا الحديث عن قتادة ابن وبره عن قتادة عن قدادة بن وبرة وقال ابن حاتم ايضا يقول حديث من ترك الجمعة تصدق بدينار بدينار له اسناد صالح همام يرفعه يروي عن قتادة ولا يذكر سفره وهو حديث صالح الاسلام. يبقى ان العلة كما قال البخاري انه ليس بصحيح. عن سبرة لا يصح المحفوظ في هذا انه مرسل والحديث مطالب من جهة اسناده ومن جهة متنه وهذا الحديث ذكره ابن عبد الهادي به على ان تارك الجمعة قد وقع في ذنب لانه علق تركه ورتب على هذا الذنب رتب عليه كفارة والكفارة انما تكون على من حال من وقع في ذنب او معصية او ترك واجبا او فعل محرما فتأتي الكفارات لتكفر ذلك الذنب. لكن هذا الحديث نقول لا عن النبي صلى الله عليه وسلم وترك الجمعة متعمدا ذنبها عظيم وكبير. وعلى المسلم ان يتوب الى الله عز وجل من هذا الذنب تصدق دينار ودرهم لا يكفر هذا الذنب هذا الذنب وانما الذي يكفره التوبة الصادقة مع الندم مع الندم في فعل هذا الذنب وهذا الدم العظيم نسأل الله العافية والسلامة. فاما من ترك الجمعة لعذر لمرض او غلبه نومه وفاتته الجمعة او تركها لكونه مسافر يتابع السفر مرة بعد مرة وترك الجمعات فلا يقال هذا انه ترك الجمعة متعمدا انما تركها لعذر وانما الوعيد والتهليل الذي جاء في هذه الاحاديث لمن ترك الجمعة بغير عذر. من ترك الجمعة بغير عذر توعد بان يطبع الله على قلبه توعد بان يختم الله على قلبه وتوعد بان يكون بعد الطبع والختم ان يكون من الغافلين واذا غفل الانسان وابتلي وعوقب بالغفلة فانه قد تودع منه قد تودع منه واصبح هائما على وجهه رهين نفسه ورهين عمله نسأل الله العافية والسلامة. ثم قالوا عن سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. رواه البخاري ولمسلم فنرجع وما نجري الحيطان اي ان نستظل به وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع ثم نرجع نتتبع الفيض وفي لفظ كنا اذا زادت الشمس ثم نرجع نتتبع ثم ساق حديث عبد الله بن زيدان السلمي قال شهدت الجمعة مع ابي بكر الصديق وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فكانت صلاته وخطبته الى ان اقول انتصف النهار. ثم شهدت مع عثمان رظي الله تعالى اجمعين فكانت صلاته وخطبته الى ان اقول زال النهار. ما رأيت احدا عاد على ذاك ولا انكره. رواه الدارقطني واحتج به احمد وقال البخاري رحمه الله تعالى في عبد الله بن زيدان لا يتابع على حديثه. ما روى مساعد الساعدي قوله رضي الله تعالى عن ما كنا نقيل ونتغدى الا بعد الجمعة. وفي رواية كان وسلم وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. هذي الاحاديث ذكرها ابن عبد الهادي تتعلق بمسألة وقت الجمعة. ومتى تصلى الجمعة. ذهب عامة العلماء وجمهور الفقهاء وهو الذي عليه اكثر العلماء ان الجمعة تصلي كصلاة الظهر. وان وقتها وقت الظهر فلا يجوز ان تصلى قبل الزوال. من صلاها قبل الزوال وصلاته غير صحيحة وانما هي نافلة. واحتجوا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يصلي بعد زوال الشمس كما في حديث سمرة وفي حديث جابر وفي حديث سعد الاكوع انه قال كنا نجمع اذا زالت الشمس الشمس وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم وتفرد الامام احمد عن عن الائمة الاربعة بقول ان الجمعة تجوز من من ارتفاع الشمس قيد رمح الى وقتها يبتدأ من وقت العيد. فكما ان العيد تصلى بعد ارتفاع الشمس قيد روح كذلك العيد تصلى كذلك. واحتج بما جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم جمعوا قبل الزوال جمعوا قبل الزوال جمعوا قبل الزوال. فجاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجاء عن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كجعب بن الزبير رضي الله تعالى انه صلى صلى العيد والجمعة قبل قبل الزوال اي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وصلاهما واكتفى بالعيد على الجمعة واكتفى بالعيد على الجمعة. وقال ان وقتهما واحد. فهذه الاحاديث احتج واحتجوا ايضا بما جاء في الباب فيما في هذا الباب من احاديث منها حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه قال هذا رواه البخاري ومسلم من طريق يعدل من الحالة المحالية عن اياس بن سلم لك وعن ابيه وفيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل. يستظل به قالوا هدية الاي شيء انه كان يصليها قبل الزوال. لانه اذا صام من الصلاة والحيطان ليس لها ضي بمعنى انه صلاها قبل الزوال ايضا قالوا فنرجع وما نجني الحيطان شيئا نستغل به. وفي رواية قال قال اذا زادت الشمس. هذا الحديث قالوا يدل عليه على ان الجمعة تصلي قبل الزوال. لكن الحديث جاء بالفاظ متعددة جاء بالفاظ متعددة جاء انه قال ما كنا كنا نصلي ثم ننصرف وليس للحيطان يظل ثم ايضا وليس الحيطان شيئا نستطل به. ثم جاء بلفظ كنا نجمع سلم اذا زادت الشمس ثم نرجع نتتبع الفين اذا هناك الفاظ مطلقة او هناك الفاظ مجملة وهناك الفاظ مجمع وبينة فلفظ نتتبع الفي ليس الحيطان ظل ليس صريحا ليس صريحا لانهم كانوا يجمعون قبل الزوال. ليس فيه صراحة. وانما فيه انهم كانوا يبكرون اشد التبكير. ومما يدل على هذا انه نص عليه شيء ما كنا نجمع ونسلم الا بعد ايش؟ بعد الزوال يقول سلمة كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيل. فهذا النص الصريح الواضح يدل عليه شيء يدل على انه ما صلى الجمعة الا بعد الا بعد الزوال الا بعد الزوال. ويحمل الالفاظ الاخرى وليس انحطاط انه صلى الله عليه وسلم كان يبكر بالجمعة كان يبكر بالجمعة صلى الله عليه وسلم حتى يذهب وليس للحيطان وليس الحيطان الذي يبكر بها حتى اذا ذهب الذهب في صلاة الجمعة يتتبع الحيطان يجد ليس لها ظل يستطيع ان يجلس فيه ويستظل به فلا تعارض عند فلا نقول ان احاديث ليس للحيطان ظل يستغل به دلالة او دليل على دليل على ان تصلى قبل الزوال بل نقول هذا المبهم وهذا اللفظ المجمل جاء ما يوضحه ويبينه وهو او اي شيء انه كان يجمع بعد بعد الزوال يجمع بعد الزوال فهذا الحديث لفظه صريح ودلالته واضحة انه لم يكن يجمع الا بعد الزوال ويحمل لفظ وينزل الحيطان ظل وليس قطار فيأ يحمل اي شيء يحمل على التبكير بصلاة الجمعة. اما حديث عبدالله بن زيدان الذي ذكره هنا رضي الله تعالى عنه رحمه الله تعالى فهذا الحديث لو صح لكان لكان دليل على الجواز لكن هذا الحديث لا يصح فعبدالله بن زيدان هذا قال البخاري فيه لا يتابع على حديثه وحكم عليه جمع اهل العلم بانه مجهول لا يعرف قال فيه الحافظ رجاله ثقات الا عبد الله بن زيدان او عبد الله بن زيدان بن سيدان بالكسر فهو تابعي الا انه غير معروف العدالة وقال البخاري لا يتابع على حديثه وقد عارضه ما هو اقوى منه فقد روى ابن ابي شيبة في مصنفه من طريق سويد بن غفلة انه صلى مع ابو بكر الصديق وعمر حين زات الشمس اذا سويد بن غفلة يروي عن ابي بكر الصديق وعن عمر انهما صليا بعدما زالت الشمس بعد ما زالت الشمس وايضا ثبت عند ذلك الموطأ من حديث ما لك ابن ابي عامر الاصبحي قال كنت ارى طنفسة لعقيل الطنفسة مثل ما يسمى البساط البساط يبسط لعمر. تنبسط لعقيم تبسط عقيد ابن ابي طالب. تطرح يوم الجمعة الى جدار المسجد. فاذا غشيها ظل الجدار خرج البر. واضح؟ يقول مالك ابن وطأه من طريق مالك بن ابي عامر الاصمعي قال كنت ارى طنفسة لعقيق. الطمسة هي مثل ليش؟ البساط اللي بيبسط لي عقيب بن ابي طالب تطرح يوم الجمعة الى جدار الى الجدار الى المسجد الغربي الجهة الغربية فيكون الشمس ايش في الشرق اذا جاءت جهة الغرب شيكون معناه الظل بدأ يزول قال تطرح الى جهة الجدار الغربي الى الجدار الغربي الى جدار المسجد الغربي. فاذا غشيها ظل الجدار خرج عمر. بمعنى ان عمر لا يخرج الا بعد الا بعد الزوال فحديث مالك بني عامر وحديث ايضا زيد ابن سويد ابن غفلة رضي الله عنه رحمه الله تعالى يدلان على ان حديث عبد الله ابن من هذا انه انه منكر وقد قال الدارقطني واتفقوا على ضعفه عندما ذكر ذكر حديث ابن زيدان قال قال النووي رحمه الله تعالى رواه قطني وغيره واتفقوا على ظعفه وظعف ابن سيدان وظعف ابن سيدان هذا وهو ليس ظعيف انما هو مجهول انما هو مجهول فالصحيح هذا انه لا لا يفرح به لضعته وايضا حي سهل بن سعد الساعدي الذي رواه البخاري ومسلم من حديث اه من قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة احتج قال ايضا بان الجمعة تجوز قبل الزوال من اي شيء؟ قالوا ان القائلة تكون في وسط انها قبل الزوال. فاذا كان يصلي الجمعة ويقيل بعدها افاد اي شيء انه يصلي الجمعة في اول النهار. لان القيلولة عندنا القيلولة هي ما كان قبل الزوال قبل الظهر يسمى هذا وقت قيلولة فاذا كان الصحابي يقول ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة؟ قالوا هذا يدل عليه شيء على انهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال يبكرون بها فاذا صلى الجمعة قالوا وتغدوا بعد ذلك وهذا كما ذكرت ليس بصحيح ايضا. ليس بصحيح من جهة من جهة المعنى. والا المتن صحيح في الصحيحين وليس فيه دليل صريحة على على ما ذكر على من احتج بهذا الحديث على جواز على جواز تبكير الجمعة قبل الزوال وانما هو دليل عليه شيء ان الاصل في القيلولة تكون قبل الظهر. في يوم الجمعة على وجه الخصوص الصحابة رضي الله تعالى بتبكيرهم لصلاة الجمعة وذهاب الى الجمعة يبكي وذهاب الى الجمعة الى الجمعة مبكرين كانوا يؤخرون قيلولتهم ويؤخرون غداؤهم الى بعد الى بعد الانصراف الى الجمعة هذا هو توجيه الحديث ولا يقال انهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال وعلى هذا يقال كما قيل احاديث احاديث آآ صلاة الجمعة قبل الزوال صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح. يعني الاحاديث التي تليها الصراحة انه صلى قبل الزوال ليس بالباب شيء ليس من باب شيء صحيح والاحاديث الصحيحة ليس فيها شيء صريح عليه شيء على انه صلى قبل انما هي احتمالات وقد بينا ان هذه الاحتمالات غير غير صحيحة فعلى هذا يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يصلي بعد زوال بعد زوال الشمس بعد زوال الشمس وهكذا كان يفعل ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم اجمعين وعلي رضي الله تعالى عنهم. انما جاء بعض الصحابة ابن مسعود ابن الزبير انهما جمعا قبل قبل قبل قبل الزوال جاحد جا عند جا عند ابي داوود من حديث سليمان حدث عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن انس مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان لازم يصلي الجمعة اذا زالت الشمس. في رواية اذا مالت اذا مالت الشمس وهذا حديث صحيح هذا حديث صحيح. ورواه البخاري في صحيحه رواه البخاري بلقب وحديث رواه البخاري في صحيحه قال كانت تصلي الجمعة حين تميل الشمس حين تميل الشمس. فجاء من حديث انس سمرة في الحديث ايضا جابر فيها كل الناس كان يصلي الجمعة اذا زالت او اذا مالت الشمس وليس هناك الصحيح يدل على انه صلاها انه صلاها صلى الله عليه وسلم قبل الزوال قبل الزوال. قال بعد ذلك ما يصح ما يصح في هذا الباء شيء. نقول صلاتنا غير صحيحة من صلى في اول النهار الا ان كان متمذهب بمذهب واخذا بقول امام يراه صحيح فيقول لك ما لك ما آآ ذهبت اليه. لكن عندما يسأل غيره نقول الصلاة غير صحيحة. تسأل عن يعني من سأل على من يرى المذهب الصحيح يقول هذه الصلاة غير صحيحة لكن حيث انه يتمذهب بمذهب ويأخذ بقول عالم او بقول صحابي فصلاته صحيحة. اي نقول لا يصلي. اذا كان الجمعة لا تقام الا في اول النهار نقول يؤخرها يصليها بعد الزوال واذا صلاها معهم صلاها بعد ذلك ظهرا حتى لو صلى معهم يعيدها بعد ذلك ظهرا حتى يحرز القولين يعني بمعنى يصلي معهم من باب لا تفوته الجمعة ويصلي بعد ذلك ظهرا حفظا لوقتها. فاذا غير ان يصليها بعد الزوال حرم عليه ان يصليها معهم. لكن لو كان في بلد لا يرون الجمعة الا قبل الزوال نقول صلي معهم وصلي بعد الجمعة ظهرا احرازا لوقتها ما صلى. لانه يراه ان هذا وقتها. الجبيل يرى ان وقت الجمعة قبيل الزوال ان يبدأ وقتها نقول لان من اراد ان يبكر حتى يجمع بين يعني يجمع بين هذين الوقتين نقول اجعل خطبة خطبة الجمعة قبل الزواج واجعل الصلاة مع زوال الشمس. ان يجعل الخطبة اجعل الخطبتين قبل الصلاة ثم بعد ذلك صل في اه الوقت وهو لا يشترط لا يشترط للخطبة ان تكون بعد الزوال. لكن السنة يظل ان تكون هي بعد الزوال لكن لو خطب قبل الزوال وصلى بعد الزوال فصلاته فصلاة صحيحة قال عن ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم اقبل قوله عن جابر ابن عبد الله كان يخطب وهو قائم كاتبست قيام الجمعة. والله تعالى اعلم. صلاة الجمعة مع الزوال. بعد الزوال زال الشمس لا زال صار صحيح. اذا زال الشرك الصلاة صحيحة في البلدان مثلا الاوروبية في الشتاء والشمس لا تظهر عندهم. هم. لا يظهر الزواج عندهم. يقيمون على وقت صلاة الظهر اي نعم اخويا وقتها. اجا وقتها صلاة الظهر. انتبهوا صلاة الظهر اذا كان في بلد ذات الشمس لا تغيب عن دائما. نعم. او ليلى عندهم دائما. نعم. يصلون كما يصلون وقت الظهر. وكما يصلون وقت الظهر. صار وقت؟ هذا الخطوة السنة فيها ايضا بعد الزواج. جمعة الخطبة والصلاة كلها بعد الزواج. صحيح خطوة بخطوة واحدة ها؟ الخطوة بخطوة واحدة ذهب من اهل العلم الى ان صلاته صحيحة لان الوجه هو ان يخطب وليس الخطة الثانية واجبة. وذهب اخرون الى ان الجمعة لابد لها من خطبتين وان من صلى بخطبة واحدة لكن يقال من صلى بخطبة واحدة ناسيا او جاهلا ولا يدري وصلى ومظت صلاتهم فان صلاتهم صحيحة. لكن اذا كان في الوقت يلزمه ان يعيد يأتي بخطبة ثانية ويصليها يصلي الجمعة ذاك عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء قال كل عيد حين يشتد الضحى الجمعة والاضحى والفطر كذلك بلغنا. جاء ذاك عن عطاء بن ابي رباح انه قال ذلك. وجاء ايضا ابن عباس قال هجرت يوم الجمعة فلم زاد الشمس خرج عمر فصام واخذ واخذ المؤذن في اذانه يدل على شيء انه صلاها عمر بعد الزوال واخرج ايضا حديث عباس ان كنا نصلي الجمعة عثمان سنرجع بنقيض يدل على التبكير ناخذ الجمعة لا تجمع المرأة اربع لا تهم جمعة المريض والمسافر والمرأة والعبد. العبد هذا حجة من الشهاب. جاء حديث طارق بن شهاب وجاء ابن عمر لا تجب عليهم الجمعة. واخذ به عامة الفقهاء ان العبد لا تجعل جملة لانه في حكم سيده يعتبر يوم الجمعة يوم عيد عشان ما في شك جاي الحين عقب بن عامر انه سلطان ايام التشريق ويوم ويوم عرفة ايام العيد ذكر ان الجمعة يوم العيد من جهة انه يجتمع الناس فيها. علم من جهة الاجتماع يوم العيد جعل ايام ايام التشريق ويوم عرفة ويوم ويوم يوم يوم عرفة ويوم التشريق يوم من الايام عيد لنا لكن الجمعة قد تسمى عيدا من جهة اجتماع الناس فيها لكن مسألة مثل عرفة نعم تسمى عيد فيقال جمعة ايضا عيد لاجتماع الناس اجتماع الناس فيها. لكن لا يبارك نعم. ولا يهنى فيها. انا كنت لا يهنى ولا يبارك فيها. تنتشر الرسائل. لا يشرع لا يجوز ان يقال جمعة مباركة وعيد او عيد مبارك. نعم. هذا ليس مشروعا. من يخصص اذكار مثلا يرسل فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما في اشكال من باب اذا اذا قلنا ان يوم الجمعة اه يشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالتذكير بذلك مشروع. اذا كانت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث فيه علة في علاه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان خير يوم الصلاة علي فيه. خلاص الحمد لله. يا شيخ قول الصحابي حجة ان عمر بن الخطاب وصلاها بعد الزوال لمن قال قبل الزواج اجيزت يعني باحاديث الامام احمد اخذ فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وفعل ابن الزبير واخذ بحيث تحت من ذلك مع كل دقيقة غدا الا بعد الجمعة. داخل نصلي الجمعة والحيطة ليس لها ظلم. واضح؟ لكن هذه احاديث محتملة. احنا قلنا ما يجوز. الصلاة الاولى هذي ما تجوز. يعني الذكر حتى قول عطاء وادركت الناس منه قبل ان كل عيد الجمعة والاضحى والفطر تصلى ضحى. هذا يقول عطاء بلغني عطاء نبي ربح. نبي نربح. يقول اتركوا الناس عصيني. ادركت الناس يصلون العيد ضحى الجمعة والاضحى والفطر انها ضحى لكن هذا عبد الرزاق ذكرت قبل قليل اسناد صحيح. عطاء مكي. قال عطاء كل عيد حين يشد الضحى كل عيد حين يشتد الضحى الجمعة والاضحى والفطر كذلك بلغنا. لكن الحجة بقولك ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء له شيء قال وقت الجمعة وقت الظهر قبرا للنخاع وجاء عن جبل السلف هنا في نفس الحكم. لماذا يقول لها ان ابن الزبير رضي الله تعالى عنه يعني يرى ان الجمعة والعيد حكمه واحد. جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم الجمعة ضحى قال خشيت عليكم الحرب لكن اسناده روى شعبة رضي الله عن عمرو المرة عن عبدالله بن سلمة قال صلى الله عليه وسلم الجمعة ضعيف. قال ايضا ذكر ايضا الجمعة بعد الزوال قبل الزوال غير مسعود ابن الزبير. خامة السلف بعد الزواج. ذكر حديث آآ حسن الجمعة واجب على كل حال الا اربع الصبر والمرأة والمريض