الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة قال وعن جاء ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم ويقول بعثت انا والساعة كهاتين ويقرن بين اصبعيه السبابة والوسطى ويقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة ثم يقول انا اولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلاهله ومن ترك دينا او فالي وعلي رواه مسلم. وفي لفظ له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على اثر ذلك وقد علا صوته وفي لفظ يحمد الله ويثني عليه بما هو اهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله رواه النسائي وزاد فيه بعد ضلالة وكل ضلالة في النار. وعن ابي وائل قال خطبنا عمار فاوجزه وابلغ فلما نزل قلنا يا ابا دقظان لقد ابلغت فلو كنت تنفست فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فاطيلوا اتى واقصروا واقصروا الخطبة وان من البيان سحرا رواه مسلم وعن عبد الله بن اوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف ان يمشي بين الارملة والمسكين فيقضي له الحاجة. رواه النسائي وابن حبان. نعم. احسن الله اليك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اما بعد قال عبدالهادي رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو قائم يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتن الناس اليها حتى لم يبقى الا اثنا عشر الرجل فنزلت هذه الاية التي في الجمعة واذا رأوا تجارة او لهوا فانفضوا اليها وتركوك قائما. متفق عليه هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى اعلم. وهذا الحديث ساقه ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى ليبين ان السنة للخطيب اذا خطب ان يخطب قائما ان يخطب قائما. وذهب بعض اهل العلم الى ان الخطبة قائمة من شروط الخطبة. وان من خطب جالسا فلا خطبة له وهذا فيما من لم يكن له عذر. فان كان له عذر فالصحيح انه لا حرج عليه ان يخطب جالسا. قد خطب بعض الخلفاء بمرض ولي عذر فصلى خلفه المسلمون ولم ينكر عليه ذلك خطأ معاوية رضي الله وهو جالس لما مرض او ثقل وقيل ايضا ان عثمان رضي الله تعالى عنه فعل ذلك. اما مع الاختيار فذهب الامام احمد في رواية وهو قول الشافعي الى ان من خطب جالسا وهو يستطيع فانه اثم. قالوا ان هذا لا يجوز. بل منهم من شدد وقال هي من شروط الخطبة والصحيح الصحيح ان من خطب جالسا فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لان المقصود بالخطبة والتذكير والوعظ وذلك حاصل بكلامه وان كان جالسا فقوله تعالى تركوك قائما هو وصف للحال اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب خطب وهو قائم وقد جاء ذلك في الصحيحين ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه واجا ايضا رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة فهذا هو القول الارجح. واما من يتعبد لله بان يخطب جالسا فهذا مبتدع بل السنة بلا خلاف ان يخطب قائما. وفي الخطبة قائما فوائد كثيرة. لان القائل يسمع الناس ولان القائل يراه الناس ويستطيع الناس يستطيع الناس ان يروه اذا خطب ولذا جاء في حيادي بن ثابت عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه كان اذا خطب فالتفت الناس اليه بوجوههم وان كان في اسناده ضعف الا ان هذا هو المستحب عند العلماء ان الخطيب اذا خطب ان ستنصرف اليه بوجوههم بل كان بعض امراء بني امية يوكل بسعيد المسيب رضي الله رحمه الله تعالى شرطيا اذا خطب يصرف وجهه الى الخطيب. لان سعيد رحمه الله تعالى كان لا يلتفت الى خطباء بني امية كان امير ذلك امير المدينة في ذلك الوقت يوكل شرطيا يوجه سعيد الى الخطيب. وقد استحب جماهير الفقهاء للمأموم اذا خطب الخطيب خطوة فيها ما فيها مقصود الخطبة من الوعظ والتنكير فانه يلتفت اليه لان في التفاته لان في التفاته اليه ادعى لاستماعه وانصاته وتعقل ما يقول الخطيب وكذلك الخطيب السنة في خطبته ان يستقبل الناس ان يستقبل الناس. ولا يستدبرهم ولا ينحرف يمنة ويسرة انما يخطب مستقبلا للمصلين ولا يخص بصره ونظره واتجاهه احدا وانما ينوع ببصره وينوع بالتفاته الى المصلي مرة يلتفت الى هؤلاء ومرة يلتفت الى هؤلاء واما اذا استدبر الناس وخطب فعامة العلماء يصححون خطبته لان المقصود هو الوعظ والتذكير وهذا حاصل لكن لا شك ان استدبار الناس حال الخطبة انه مما يخل مروءة الخطيب ويقدح في مروءته. فعلى هذا يقال السنة بلا خلاف بين العلماء اذا خطب ان يستقبل النفس. ان يستقبل الناس. ايضا في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب جاءت عير من الشام قافلة من من قوافل التجار فانفتن الناس اليها اي انصرف الناس كلهم الذين الذين عليكم السلام الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اثنا عشر تأمل المسجد كله انفض. وكل من في المسجد انفض الا اثنا عشر رجلا وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على هؤلاء الاثنى عشر فهذا دليل صريح ان الجمع لا يشترط لها اربعين رجلا اذ لو كان من شروطها الاربعين لبطلت الصلاة بانصرافهم فلما انصرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وذلك بعدم علمهم ان استماع الخطبة من الواجبات قال له لا يجوز المسلم ان ينصرف عن الخطيب وهذا محل اجماع يجب على المسلم ان يستمع وينصت في الخطيب اذا خطب والا يلتفت عنه ولا ينصرف عنه ولا يشتغل بشيء اخر الا اذا كانت الخطبة مما لا فائدة فيه كأن يخطب بكلام يخالف امر الله او امر رسوله صلى الله عليه وسلم. او يخطب بامر منكر او يقرر بدعة او يقرر ضلالة فكما قال ابراهيم النخعي ما غدونا لهذا ما غدونا لنسمع هذا الباطل كان والحجاج يخطب كان يقرأ القرآن كان يقرأ القرآن يقول ما غدونا لنسمع هذا وهو يهذي ويتكلم بكلام لا يقرب الى الله. اما اذا كان الخطيب يخطب بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ويعظ الناس ويذكرهم بالله عز وجل فان الانصات له واجب والانشغال عنه باي شيء بمس حصى او بغيره فان ذاك لللغو ومن لغى فلا جمعة له اي لا اجر له نسأل الله العافية والسلامة. فدل هذا الحديث ايضا ان اشتراط الفقهاء من يشترط الاربعين انه لا دليل عليه صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما ورد في هذا الباب احسن ما في هذا الباب ان كعب مالك رضي الله تعالى عنه سأله ابنه عبد الله كم كنتم؟ قال لما صلى نعمان ابن ياسر لما صلى به مصعب ابن عمير قال كنا اربعين رجلا. هذا اصح واعلى ما في هذا الباب من جهة العدد وهذا لا حجة فيه من جهة اشتراط الاربعين قلنا فيه انهم كانوا يصلون وعددهم اربعون. فعلى هذا هذا الحديث لمن قال ان اشتراط العدد الاربعين غير صحيح. وانه اذا صلى الامام ومعه اثنان صحت جمعته فلو استوطن ثلاثة في بلد وقاموا فيها اقامة دائمة فانه يصلون الجمعة يتقدم احدهم ويخطب بهم ويصلي خلفه الاثنان يقول فابتتل الناس الي حتى لم يبقى الا اثنا عشر رجلا هذا قبل ان يأتي قبل ان يأتي قبل ان يعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجوب الانصات والاستماع والجلوس للخطبة فكانوا يظنون ذلك انه جائز ان وان شاء استمع فانزل الله قوله تعالى واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليك انفضوا اليها وتركوك قائما. قلنا عند الله خير من الله وقل التجارة فهذا يدل على ان هذا الفعل محرم بل جاء لو ان الله سبق منه كتاب لهؤلاء الذين انفضوا لسال عليهم الوادي نارا ولا سال الوادي عليهم عذابا. بمعنى انهم لو سبق كتاب من الله اليهم وبلغتهم الحجة ثم انصرفوا لسار الوادي عليهم نارا. عقوبة لهم نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال بعد ذلك وعن بقية ابن الوليد قال حدثني يونس ابن يزيد الايلي عن الزهري محمد بن شهاب عن سعد بن عبدالله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف اليها اخرى فقد تمت صلاته وفي رواية فقد ادرك الصلاة قال الحديث رواه بقية ابن الوليد عن يونس ابن يزيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. وروي ايضا من حديث لسليمان ابن هلال التيمي عن يونس عن ابن شهاب عن سالم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة من ادرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد ادركها الا انه يقضي ما فاته. الحديث هذا معل من جهتين الجهة الاولى من جهة تفرد بقية بوصف لهذا الخبر بوصله ورفعه والعلة الاخرى ايضا ان سليمان بلال التيمي وهو اوثق من بقية رواه عن يونس مرسلا فرجح في ذلك الارسال قال الدارقطني رحمه الله تعالى قال له ابو بكر بن ابي داوود لم يروه عن يونس الا بقية وهذا ايضا رواه سليمان ابن بلال علي يونس عن ابن شهاب ولهذا قال احمد ابن احمد ابن الحسن الترمذي سمعت احمد بن حنبل يقول وهذه فائدة يقول توهمت او ظننت بمعنى ظننت ان بقية لا يحدث بالمناكير الا عن المجاهيد فاذا هو يحدث بالمناكير عن المشاهير اذا كانت العلة يقول كان احمد يظن ان ضعف بقية مشايخه المجاهيل ان النكارة تكون في احاديث المجاهيل. فاذا بقية ابن الوليد يحدث المناكير ايضا عن من؟ عن المشاهير اي يتفرد بالمنكرات على الحفاظ قال فعلمت من اين اتي لعلمتم من اين اوتي؟ قلت اوتي من التدليس بمعنى انه من الضعفاء ويسقطهم ثم يروي عن الثقات بصيغة العنعنة فالراوي الظعيف الذي اسقطه بقية هو الذي حدث بهذا المنكر فاذا حدث هو عن المشاهير بمثل هذه المنكرات علمنا انه اما دلسه عن ضعيف واما ان هو في نفسه انه يتفرد بالمنكرات لكن الغالب في حديثه انه يدلس انه يدلس. ولذا قال ابن مسهر احاديث بقية غير نقية فكن منها على تقية اي التقيها فولد اهل العلم في البقية ان ما تفرد به ولم يوافقوا عليه الثقات وكان اصل ابن الاصول فان حديث منكر لا يقبل وانما يقبل ما وافق فيه الثقات او كان في مثل فضائل الاعمال وترغيب والترهيب قال ابن ابي حاتم في العلل سألت ابي عن حديث رواه بقية عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر من ادرك ركعة من صلاة الجمعة وغيره فقد ادرك قال ابي ابو حاتم هذا خطأ هذا خطأ للمتن والاسناد. خطأ المتن والاسناد. انما هو كما رواه الحفاظ انما هو عن الزهر عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك فقد ادرك الصلاة واما قوله من صلاة الجمعة فليس هذا في الحديث اذا الحديث مخرج في الصحيحين من طريق ابن شهاب عن من؟ عن ابي سلمة وعن وعن غيره عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وعلى هذا يكون هذا الحديث من جهة رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الجمعة نقول هو منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اعله الحفاظ قال احمد قال احمد في هذا الحديث سمعت يقول ابو زرعة الدمشقي سمعت ابا عبد الله ابن حنبل يقول في حديث رواه يونس علي الزهري ممكن قال في حديث يوسع الزهري منكرات. منها عن سالم عن ابيه فيما سقت السماء العشر بمعنى ان الحديث ان الحديث موقوف ورفعه يونس. اي ان يونس ايضا في رواية عن الزهري فيها شيء من الخطأ والنكارة وقال الاثرب قلت لابي عبد الله ابراهيم بن سعد فقال واي شيء روى ابراهيم بن سعد؟ عن الزهري الا انه في قلة روايته اقل خطأ من يونس قال الاثر ورأيته يحمل على يونس قال انكر عليه قال انكر عليه وقال كان يجيء عن سعيد باشياء ليس من حديث سعيد وظعف امره وقال الدارقطني رحمه تعالى في علله رواه بقي ابن الوليد عن يونس فوهم في اسناد متنه فقال عن الزهري عن سالم عن ابيه من ادرك من الجمعة ركعة والصحيح قول ابن المبارك ومن تابعه اي بلفظ من ادرك الصلاة من ادرك الصلاة قالوا مما يعل بالحديث النبقية ايضا اعل بالارسال فسلم بلال التيمي رواه مرسل بقي رواه متصلا فعلى كل حال هذا الحديث من جهة اسناده لا يصح جاء ايضا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال من ادرك ركعة من الجمعة فليصلي اليها اخرى. وهو ايضا حديث منكر والمحفوظ في هذا الباب والصحيح قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. هذا هو المحفوظ. اما ذكر الجمعة في الحديث فهي لفظة شادة منكرة لا تقبل. وعلى هذا اختلف العلماء في مسألة من ادرك ركعة من الجمعة او باي شيء تدرك الجمعة باي شيء تدرك الجمعة وهذه المسألة بين مشدد وبين متساهل فالمشددون في هذا هم جماعة من السلف قالوا لا تترك الجمعة الا بادراك الخطبتين ومن لم يدرك ومن لم يدرك الخطبتين فلا جمعة له هذا قال به جماعة من السلف والقول الثاني وهو الذي عليه الجمهور ان من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الجمعة من ادرك ركع الصلاة فقد ادرك الجمعة والقول الثالث وهو اسهلها ان من ادرك جزءا من الصلاة من الجمعة ادرك الصلاة بمعنى من اتى من اتى الى الجمعة والامام التشهد وصلى معه ادرك الجمعة. ولا شك ان القول الصحيح والراجح ان من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لابي هريرة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وثبت ذاك عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم قالوا مثل ذلك ايضا جاء موقوفا وجاء ايضا عن جماعة من السلف عن ابي هريرة ان من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الصلاة وهذا هو الصحيح اما من قال اشتراط الخطبتين فعلل ذلك ان الخطة تقوم مقام الركعتين فمن لم يدرك الخطبتين كان لم يدرك الجمعة فيلزمه ان يصليها يصليها ظهرا وهذا قول مرجوح والصحيح ان من ركعة من الجمعة فقد ادرك الصلاة هو الذي عليه عامة العلماء. اما قول اهل الرأي انه بادراك جزء من الصلاة يسمى مدركا للجمعة هذا قول مرجوح. ثم قال بعد ذلك وعن جابر بن سبرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك انه كان يخطب جالسا فقد كذب رواه مسلم من طريق سماك ابن حرب عن جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث يدل على ان الجمعة لها خطبتان فهذا محل اجماع اهل العلم مجمعون ان الجمعة لها خطبتان واختلفوا فيمن صلى الجمعة بلا خطبة. او صلى الجمعة بخطبة واحدة فذهب جماعة العلماء ان من صلى الجمعة بلا خطبة وهو قول عامة الفقهاء ان صلاته باطلة. من صلى الجمعة بغير خطبة فصلاته باطلة في قول عامة الفقهاء ونقل فيه الاجماع وقال فيه الحسن البصري فرأى صحة الجمعة وان لم يخطب. وهذا قول مطرح. والصحيح انه من صلى الجمعة بلا خطبة فانه يصليها ظهرا ولا يصليها جمعة القول المسألة الثانية او الحالة الثانية اذا صلى الجمعة بخطبة واحدة اذا صلى الجمعة بخطبة واحدة فايضا اختلف العلماء في ذاك منهم من قال كالامام احمد في في رواية وكذلك هو قول الشافعي ان من صلى الجمعة بخطبة واحدة فلا جمعة له وانه يلزمه ان ان يصلي اذا صلى بجمعة خطوة واحدة اما ان يأتي بالخطبة الثانية واما ان يصليها ظهرا. والقول الثاني وهو قول الجمهور ان من صلى الجمعة بخطبة واحدة صحت جمعته صحت جمعته بمعنى وهل يحصل كثيرا وقد سئل عنه جماعة من مشايخنا سئل الشيخ ابن باز عن جماعة صلوا الجمعة بخطبة واحدة وسألوا بعدما صاروا من صلاتهم فقال تجزئ وهذا محل يعني وايضا في مقام الفتوى يشدد يشدد قبل الفعل ويخفف بعد الفعل بحيث ان هؤلاء صلوا وانصرف الناس من صلاتهم وقت وقت وخطبوا خطبة واحدة فانها تجزي عنهم اما قبل ذلك فلنقول لا يجزئ ان يكتفي بخطة واحدة لا لا يجزى ان يكتفي بخطبة واحدة. استدل من قال بجواز الخطبة ان علي رضي الله تعالى عنه خطب خطبة واحدة طويلة ولم يجلس بينهما قالوا هي منزكية خطبتين كمنزلة الخطبة الواحدة يرحمك الله فقال لا تعرف الا بالجلوس واذا كان الجلوس سنة الجلوس سنة فان الخطبة الواحدة تفزع عن خطبتين لكن نقول الصحيح انه يجب على الخطيب ان يخطب خطبتين ولا يجوز له ان يترك احدى الخطبتين ويترك احد الخطبتين بل يجب عليه ان يخطب فان كان جاهلا او كان آآ له عذر في ترك الخطبة الثانية فانه يستخلف فان لم يستخلف وصلى فصلى الناس معه فانه يتساهل في مثل هذا المقام ويصحح او تصحح صلاتهم على الصحيح ايضا من هذا المسألة ان السنة في الخطيب اذا خطب انه يجلس بين خطبتيه يجلس جلسة خفيفة وعامة العلماء وجمهور الفقهاء ان هذه الجلسة سنة وليست واجبة وشدد في ذلك ابو عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى فقال بوجوب الجلوس. وانه يجب على الخطيب ان يجلس بين الخطبتين كما ذكرت الجلوس بين الخطبتين عامة الفقهاء ان الجلوس في الخطبتين سنة قال له لا يجوز. وذهب الشافعي رضي الله تعالى الى ان الجلوس انه واجب وان من لم يجلس فقد اثم وخالف فخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان الجلوس سنة بالاجماع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجلس جلسة خفيفة فيخطب الخطبة الاولى ثم يجلس جلسة خفيفة يفصل بين الخطبتين ثم يخطب الخطبة الثانية. هذا هو السنة اما ان خالف وجاء ولم يجلس فنقول خالفت السنة وصلاتك وخطبتك صحيحة ومع ذلك على ما ذكرنا سابقا لابد ان فليصل الخطبتين اما بسكوت واما ما يبين ان الخطبة الاولى قد انتهت فيحمد الله مرة اخرى ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبتدأ الخطبة الثانية اما اذا جعل على صورة خطبة واحدة فهذا يقال فيه ما ذكرنا في الخلاف في المسألة السابقة هل تجزئ خطبة واحدة او لا تجزئ الخلاف فقط في مثل الجلوس الذي عليه جمهور الفقهاء انه اذا فرغ من الخطبة الاولى لكنه لم يجلس واستمر قائما ثم ابتدأ الخطبة الثانية وحمد الله واثنى على الله عز وجل وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد وخطب. هذا يقول خالف السنة وصلاته بالاجماع صحيحة الا عند عند الشاب انه يؤثم الخطيب. لكن الصورة الثانية ان يجعلها خطبة واحدة. يفتتحها بالحمد الشهادة والصلاة على وسلم والموعظة والذكرى ثم ثم يقيم الصلاة بعد ذلك ولا يصل الخطبتين. هذا الذي فيه الخلاف اشد اما اذا وضح ان هذه خطبة وتلك خطبة وعلى هذا سيأتي معنا ايضا من شروط الخطبة يشترط الفقهاء في باب الخطبة على وجه الخصوص يشترطون فيها ويشدد فيها بعضهم وبعضهم يتساهل يشبه منهم من يرى ان الخطبة لابد ان تشتمل على على حمد وثناء على الله عز وجل وان تشتمل ايضا على التشهد وكل خطبة لا شهادة فيها فهي كاليد هل جامع لابي هريرة باسناد جيد فقال لابد ان لابد ان يكون فيها حمد وثناء وان يتشهد وان يتبع شهادته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وان يعظ الناس ويذكرهم بكلمات خفيفات مباركة كان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله ويثني عليه ويذكر بكلمات خفيفات مباركات. فهذه الخطبة ولابد ان تكون هذه الخطبة في الخطبتين جميعا ومنهم من يشترط ان يقرأ اية من كتاب الله عز وجل بابايا وبنوا على ذلك ان من ترك شيئا من هذه الامور فان خطبته غير صحيحة. ومنهم من توسع وقال انه بمجرد ان يخطب ويعظ الناس ويذكر فان المرجع في ذاك ان تسمى خطبة. فاذا صدق عليها انها انه خطب الناس وذكرهم فانها تكون صحيحة. فالسنة في الخطة ومن ادابها ان يحمد الله ان يحمد الله عز وجل. وان يتشهد وان يصلي على صلى الله عليه وسلم وان يأمرهم بتقوى الله عز وجل طاعته وان يعظهم ويذكرهم بما فيه منفعتهم ونجاتهم في الدنيا والاخرة. وكذلك تكون الخطبة الثانية. ومسألة يأتي مسألة ثم بعدها قال يستحب ان يدعو للمؤمنين المؤمنات في خطبته هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واستحب بعضهم ايضا ان يدعو للخلفاء الراشدين فذكر ان ابا موسى الاشعر رضي الله تعالى عنه خطب ودعا لابي عمر ابن الخطاب وقدمه على ابي بكر فانكر عليه من حضره شكاه الى عمر فقال صدق الا بدأت بابي بكر قبلي لانه عندما بدأ بعمر لكونه خوة خليفة الوقت انكر عليه ذلك قال ان ان بكر هو الاولى وقد انكر عطاء ذكر الخلفاء على الخطبة وقال هو محدث وقد رد ذلك غيره كابن قدام وغيره فقال ان هذا دل عليه قول عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفعل ايضا ابي موسى رضي الله تعالى عنه والصحيح انه اذا ظهر اهل البدع والذين يقدحون في الخلفاء الراشدين كبكر بن عمر وعثمان وعلي فان من اظهار السنة ان يترضى على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وان يخص بالذكر الخلفاء الراشدين ان يذكر ابا بكر وعمر وعثمان وعلي على الترتيب. ليعرف الناس ان ان اولى الناس من خلاف ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ويترضى عليهم جميعا هذا هو الذي فعله السلف رحمهم الله تعالى. واذا كان هناك مصلحة لدعاء لشخص معين بان يهديه ربنا بان يهديه الله عز وجل وان يصلح الله حاله فهذا ايضا لا ينكر على فاعله لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو لاحد بعينه الا اذا دعا لبعض اصحابه الذين غزوا مثلا او من اصيب بمصيبة كما دعا كما دعا وعصية في صلاته في صلاة الفريضة فيبدأ باولى ان يدعى في الجمع على من حارب الله ورسوله وقد كانت الخطبة في الامر الاول تشتمل على لعن الكفرة لعن الكفرة اذا كانوا يلعنون الكفار في الجمع كانوا يلعنونهم وهذا من باب ان هؤلاء اعداء للاسلام والمسلمين فيدعى عليهم ويدعى للمجاهدين بالنص والتمكين فان يوم جمعة يوم تستجاب فيه الدعوات خاصة ان فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا لا اعطاه اياه وقد جاء في حديث ابي رضي الله تعالى وان كان في اسناده ضعف انها بين انها من جلوس الخطيب الى انصراف من جلوس الخطيب الى الانصراف فقال بعض ان هذا الاجابة فيدعى للمسلمين والمؤمنات. قوله بعد ذلك وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم اي صبحكم العدو ومساكم العدو ويقول ويقول بعثت وانا والساعة كهاتين ويقرن بين اصبعيه السبابة والوسطى ويقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول انا اولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلاهله ومن ترك دينا او ضياعا فالي وعلي. رواه مسلم في صحيحه وفي لفظ كانت خطبته كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على اثر ذلك وقد علا صوته وقد علا صوته وفي لفظ يحمد الله ويثني عليه بما هو اهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله وهو يزيد فيها وكل ضلالة في النار كما عند النسائي. هذا الحديث رواه جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين عن ابيه عجاء ابن عبد الله جاء ذلك بمسلم في صحيح مسلم من طريق جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن ابيه عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه اذا كان اذا خطب يحمد الله ويثني عليه. ويقول كانه اذا خطب على صوته واحمرت فايناه واشتد غضبه كان منذر جيش يقول صبحكم ومساكم وكان يقول في خطبته بعثت انا والساعة كهاتين ويقرن بين اصبعيه. وكان يقول اما بعد وهذا من السنة كما نص على ذلك العلماء من السنة ان يقول الخطيب اما بعد بعد ثنائه اذا اثنى على الله وحمد الله عز وجل فانه يقول بعد ذلك اما بعد واما بعد هي كلمة يؤتى بها للفصل فصل ما قبلها عما بعدها فهي كلمة فصل وليست كلمة وصل بمعنى ان تفصل المقدمة عن مقصود الخطبة ولذا يقول اهل البيان ان الخطيب المفوه هو الذي هو الذي يستهل بتهليل بتهليل يناسب خطبته مناسب خطبة فيحمد الله عز وجل ويثني عليه بما يناسب الخطبة يسمى عندهم ببراعة الاستهلال فهذا حسن ان يخطب الخطيب عند ابتداء خطبته فيحمد الله ويثني على الله عز وجل ويظمن حمده ما يريد ان يخطو في فاذا كان يريد ان يخطب على العدل حمد الله لكمال عدله وقوته وغناه واخذ يذكر الله عز وجل بصفات كماله وجلاله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو اعدل الناس واتقى الناس لله عز وجل هذا مناسب فهذا حسد وعلى هذا يقابل السنة للخطيب اذا اذا ابتدى خطبته ان يقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسل ان يرفع صوته ان يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ويخبر ايضا ان خير الكتاب فان خير الهدى هدى ابي محمد صلى الله عليه وسلم وان خير الكتاب كتاب الله عز وجل او خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان الامور محدثاتها وان كل محدثة بدعة وان كل ضلالة في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على ان هذا الفعل من السنة ان يخطب بهذه الصفة. وقد رواه النسائي بنفس الاسناد من طريق سفيان عن جعفر محمد عن ابيه عن جابر. وزاد وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار وهي زيادة صحيحة تقبل لم يخرجها مسلم وانما اخرجها النسائي باسناد صحيح من طريق سفيان عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر وهذا اسناد وصحيح هي زيادة مقبولة تدل على ان كل ضلال في النار وهو يدل ايضا على ابطال دعوة من يقول ان البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مكروه. بل نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاذا كانت كل بدعة ضلالة لم يكن في الضلالة شيء حسن ولا شيء مستحب لان الضلال كله ضلال وليس بعد وليس بعد الحق الا الا الضلال فهذا ما اراده ان من شروط الخطبة عند كثير من اهل العلم ان يستفتحها بحمد الله والثناء عليه وان تشتمل على شهادة لا اله الا الله وان تشتمل على اية وان يعظ الناس ويذكرهم وان يقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالوا عن ابي وائل شقيق ابن سلمة قال خطبنا عمار ابن ياسر. فاوجز وابلغ. فلما نزل قلنا يا ابا اليقظان لقد ابلغت واوجست. فلو كنت تنفست فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فاطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وان من البيان سحرا. هذا الحديث رواه مسلم من طريق عبد الملك ابن ابجر من طريق عبد الرحمن ابن عبدالملك ابن ابدر عن ابيه عن واص بن حيان عن ابي وائل خطبنا عمار والحديث صحيح وهو يدل على ان السنة للخطيب اذا خطب ان تكون خطبته مشتملة على ما ينتفع الناس به فيقصر الخطبة وليس معنى ان ان يقصرها ان لا تخلو ان تخلو من المعاني المفيدة. وانما المعنى ان لا يشق على الناس ولا يكثر الكلام. ولا يطيل القول حتى لا يشتت اذهان الناس وحتى لا ينصرف الناس من خطبته وهم لم يفهموا منه ما يريد بخلاف ذكاء الخطبة مشتملة على المعاني التي التي اه يحتاجها الناس من جهة وضوحها ومن جهة بيانها. وفيها من الموعظة والعبرة والذكرى ما ينتفع به فان هذا من البيان من البئر وكما قال فان من البيان سحرا قد يتكلم الخطيب بكلمات يسيرات وباقوال قليلات ولكنها تقوم مقام الصفحات الكثيرة بينما تجد بعض الخطباء يخطب الساعة والساعتين وينصرف الناس عنه وهم لا يدرون ماذا قال وماذا اراد لا يدرون ماذا قال وماذا حتى يخرج البعض يقول ماذا ماذا يقول هذا الخطيب؟ وماذا يريد من خطبته؟ ولا شك ان مثل هذا ان ان انه لا ليس اهلا بالناس فعلى هذا يقال من السنة في خطبة الجمعة ان يخطب بقدر ما بقدر ما ينفع الناس بقدر ما ينفع الناس. ويحصل بخطبته الفائدة والمنفعة. والا يطيل على الناس حتى لا شق عليهم وحتى لا يشكك ذهنهم في استماع خطبتهم. هذا الحديث نص صريح وواضح انه قال ان طول صلاة الرجل اي في الجمعة وقصر خطبته وقصر خطبته مئنة من فقهه اي يدل عليه شيء انه فقيه انه فقيه اي احسن العبارة واحسن القول الذي الناس واحسن ما يحتاج الناس. واذا يجب على الخطيب ان يراعي في خطبته ما يحتاجه الناس. وان يتكلم فيما يحتاجه الناس في امور دنياه وامور دينهم والا والا يخرج عن عن هذا المقصد وانما تكون خطبته عن ما يحتاج اذا كان في بلد تنتشر فيه البدع يخطب عن البدع وخطره اذا كان في بلد ينتشر فيه المنكرات والشهوات تكلم ايضا عن خطر المنكرات والشهوات وبين وبين عظيم خطرها وامر الناس بتقوى الله عز وجل وترك هذه المنكرات. وكذلك اذا كان بين ناس يظهر فيهم الشرك او يظهر فيهم شيء من الشرك خطب الناس عن التوحيد وبين لهم مقام التوحيد ووضحه باسلوب واضح وبين دون ان يطيل ودون ان يشق عن الناس. ثم قالوا عن عبدالله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو كان يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأدف ان يمشي بين الارملة والمسكين فيقضي له الحاجة. رواه النسائي وابن حبان. هذا الحديث رواه النسائي من طريق الفضل بن موسى. قال ابن واقد عن يحيى بن عقيل عن عبدالله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث رجاله رجاله آآ لا بأس بهم وسنده وسنده قوي وسنده قوي وقد تفرد بهذا الخبر الفضل ابن موسى السين ان هو تفرغ له والفضل بموسى من الثقات من الثقات الحيث يتعلق في فضائل الاعمال ويتعلق ايضا بما دل عليه حديث عمار ابن ياسر فان مثل هذا يحسن ويقبل يقبل هذا الحديث وقد جاء في طريق الحاكم من طريق احمد نصر ابن مالك خزاي قال حد علي بن الحسين بن واقد عن ابيه عن ابيه عن آآ عن الفضل انا عن يحيى ابن عقيل عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن ابي اوفى اي ان الفضل موسى ايضا تابعه تابعه علي بن الحسين علي ابن حسين ابن واقد فلم يتفرد بذلك فضل موسى وانما تابع ايضا علي ابن الحسين ابن واقد عن يحيى ابن عقيل عن عبدالله ابن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه وقوله انه كان يكثر الذكر اي ان انه صلى الله عليه وسلم كان كثير الذكر وكان يعد له المجلس الواحد يقول اللهم اغفر لي وارحمني انك انت الغفور الرحيم مئة مرة. في مجلس واحد يقول ذلك وكان يستغفر الله في اليوم اكثر من مئة مرة فكان يكثر الذكر والاستغفار والثناء على الله. ويقل اللغو اي لا يتكلم باللغو الباطل ويطيل الصلاة اذا اذا صلى في الجمعة ويقصر الخطبة ولا يألف ان يمشي بين الارملة والمسكين فيقظي لها الحاجة. بل كانت المرأة الفتاة الصغيرة تأخذ بيده صلى الله وسلم وتدور به في سكك المدينة حتى يقضي لها حاجتها صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يقوم على الفقراء والمساكين ويتفقدهم صلى الله عليه وسلم ثم قالوا عن ام هشام والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد اللهم صل بين اثناء جلوس الخطيب بين بين الخطبتين. بعضهم يرفع يده يدعو في هذا الموضع ليس له اصل وليس عليه دليل. قلنا الدليل الذي ذكرناه قبل قليل ان ساعة الاستجابة من جلوس الخطيب حتى نزوله ورواه مسلم في صحيحه لكن الصحيح فيها انه من قول ابي وليس من قول النبي صلى الله ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفعل ان كان يفعله على هذا الدليل يقول الدليل ضعيف ولا ولم يفعله ايضا السلف رحمهم الله تعالى ما يفعل طيبون المصلي ما يشرع له ايش؟ وش اللي يشرع له؟ اذا جلس اسكت فقط هي جلسة خفيفة تأخذ ما تأخذ دقيقة جلسة خفيفة يسيرة هي ليست جلسة طويلة انما فقط من باب الراحة كانه يستريح ثم يقوم فقط يعني يسترح يعني ما تأتي دقيقة واحدة. فمثل هذا الوقت الذي يستغفر يذكر الله لا حرج يقول هل من شروط الجمعة ان تقام في مسجد؟ اذا عدم المسجد صلى الناس في غير المسجد اذا عدم المسجد بمعنى لو كان هناك قد هدم يخرج الى الصحراء ويقيمون الجمعة. ليس من شروط الجمعة المسجد لكن من شروطها هو الخروج له. الخروج لا والسعي لها بمعنى ان يخرجون الى مكان يصلون فيه الجمعة. في عهد عندما عندما آآ اسلم اهل المدينة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في بقيع مستقيم الخدمات كان يجتمع فيه اربعون رجلا ويصلون الجمعة كما كان يفعل ذلك مصعب ابن عمر رضي الله تعالى لم يكن هناك مسجد لمن كانوا يصلون في هذا البقيع والبقيع هو المكان الذي يكون فيه شيء من الاشجار منخفض فكانوا يصلون في البقيع هذا الصحيح. تقدير زمن الخطبة يعني حتى تكون وافق السنة ربع ساعة مثلا مسألة تقدير هذي ليس عليها يعني لا يمكن تقدير الخطبة آآ بالقدر الزمني لكن اذا قلنا ان انه انه يقصر الخطبة ويطيل الصلاة انظر الى مسألة ما يقرأ في الصلاة هو يقرأ اي سورة يقرأ ان اطال ان اطال قرأ الجمعة والمنافقون. هذا اللي كان لازم يقرأه. كان يقرأ ذلك او يقرأ الجمعة يقرأ الجمعة الغاشية والغاشية او يقرأ الغاشية والاعلى. هذا القدر صلاته كم تأتي؟ الصلاة تأتي يمكن ربع ساعة في دقائق. الخطبة تكون اقصر. واضح. فيكون الخطبة قدر. خمس دقائق خمس دقائق ويكون هذا قصر خطبته لكن الاخوة الخطيب الخطيب يراعي حاجة الناس. اذا رأى في الناس حاجة واطال وتنفس شيئا يسيرا فلا اشكال. لكن لا يتكلم بكلام لا ينفع ويشق على الناس. واضح كان الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى بن جبريل كان يخطب ما يقارب ساعة. اكثر من ساعة رحمه الله. يقول وكان يعلل يقول الناس بحاجة الناس بحاجة. الناس بحاجة يعني هؤلاء الذين اتوا بحضور الجمعة لا يتيسر لهم ولا يتسننهم ان العلم في هذا الموطن فكان يتعلل بان الناس في في حاجة الى سماع الذكر وكان غيره يقصر الخطبة ولا شك ان طول عمر الذي انسه النبي صلى الله عليه وسلم ان طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقهه اي مأنة من فقه الخطيب اكيد كانسان له يعني رأى حاجة الناس واطال الحديث في موضوع فانه لا ينكر عليه هل يجوز جمعتين؟ كيف جمعتي؟ يعني خطوتين مثلا يكون خطبة اولى وجمعة اولى وجمعة ثانية. ما فيها الا جمعة واحدة واحدة الجمعة يخطب لها خطبتان واحدة. ولا يجوز تكرار الجمعة الا في حالة الا في حالة ذكر بعض الفقهاء وهي اذا اذا ضاق المكان ليس هناك مكان يصلي الناس فيه الا هذا الموضع الا هذا الموضع وخارج المسجد كله طرقات ولا يمكن ان يصف الناس خارج المسجد. ولا يستطيعون ايضا يدخلوا المسجد يصلوا فاجاز بعضهم بالضرورة ان ينصرف هؤلاء ويصلي الاخر جمعة اخرى. وللاصل ما يجوز ايقاف الجمعتين في وقت واحد. جمعتين وقت واحد المسجد واحد لا يجوز. لكن لهذا الضرورة اجي ازور باب الضرورة ليحصر بلاد الغرب بلاد الكفر يحصل يكون مسجد صغير والجالية الاسلامية والجماعة الاسلامية كثيرة جدا والحكومات الكافرة تمنع ان ان ان اه يصلي الناس في الطرقات وفي هذه الميادين. فيضطر المسلمون في تلك البلدان الى ان يصلي الخطيب الاول الجمعة وينصرف اللي من صلى معه ثم بعد ساعة يأتي اخرون ويصلي الجمعة مرة ثانية. هذا يكون من باب اي شيء من باب من باب الضرورة من باب الضرورة والضرورة ها احكامها في بعضهم يصلي المسلمين صلاة الجمعة عفوا سورة الضحى والزمزم ما العاصفة؟ ويكثر بي يعني ما لها صحيح لكن ليس هذا ليس من السنة. قراءة الظحى او قراءة اي سورة والمداومة عليه نقول ليس من السنة لكن لو كان الانسان يقول لا حرج. جائز. القرآن. السنة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم محصورين السجن هل يصلون اذا كانوا في غرفهم وفي آآ وفي زنازينهم فليس عليهم جمعة وقد نقل الاجماع نقل الاجماع انه ليس عليهم جمعة. ذكر ذلك ابن ابي شيبة في مصنفه عن ابن سيرين انهم لا يختلفون او عن ابراهيم النخعي قال لهم لا يختلفون ولا جمعة على اسير واذا كان مما يذكر في ترجمة ابن كرام محمد عنده سجن سجن فكان يتجمل ويلبس ويتزين ثم يطرق باب السجاد يقول ما تريد؟ قال اصلي الجمعة بنت عارف فيقول الحمد لله قد اجبت نداء ربي ومنعني فيرجع والجمعة الثانية يأتي ويطرق الباب يأتي اطرق الباب فيقول ما تريد؟ قال اصلي الجمعة. فيقول اجلس مكانك. فابن كرام وان كان على بدعة وضلالة ليس في هذا الفعل في عقيدتي وليس في هذا الفعل الا الفعل هذا مما يثاب عليه لانه فعل ما يستطيع اتقوا الله ما استطعتم واما مسلا يقام الجمعة يعني تجد عشرين رجلا في السجن او في اه زنزانة او في ساحة من اه غرف السجن ويصلون الجمعة نقول هؤلاء يصلون وليس لهم جمعة. لكن لو اقيمت في السجن مسجد ويخرج له اهل الزنازين واهل الغرف الى هذا الجامع وقل هذا الواجب. اما ان يصلوا في فرشهم يطوف راسه يقوم يصلي هذا لم يسعى الجمعة. عارفين من هم اللي من يسهل في ذلك ويرى انه يصلي الجمعة. هم. تجويجه ايش يقول؟ خميس الجمعة. بالسجن؟ هم. لهؤلاء يحتجون بقول الشافعي. هم. وليس فيه حجة. هم. الشافي المراد مراد الله تعالى انهم لا يصلوا صلاة الظهر قبل صلاة الخطيب اذا كان مظرب فلا يجمعون هذا قصده ليس مسألة الجمعة فمن فهم بعضهم ان الشافعي يجيز صلاة الجمعة في السجن غير صحيح اسأل الله يعافينا واياكم