الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن عبد الهادي الله تعالى في باب صلاة الجمعة وعن ام هشام بنت حارثة بن ابن النعمان قالت لقد لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين او سنة وبعض سنة. وما اخذت قاف والقرآن المجيد الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأه وكل يوم جمعة على المنبر اذا خطب الناس رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحب انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توظأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة ايام. ومن مس الحصى فقد لغا رواه مسلم. وفي لفظ له من ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة ايام وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والامام يخطبها كمثل الحمار يحمل اسفارا والذي يقول له انصت ليس له جمعة. رواه احمد من رواية المجارد وليس بالقوي. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين متفق عليه ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل السجدة وهل اتى على الانسان حين من الدهر وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين رواه مسلم وله عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية؟ قال واذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما ايضا في الصلاتين وعن ياس ابن ابي رملة الشامي قال شهدت معاوية بن ابي سفيان وهو يسأل زيد ابن ارقم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اجتمعا في يوم؟ قال نعم. قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة. فقال من شاء ان يصلي فليصل. رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم وصححه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربع رواه مسلم. وعن عمر ابن عطاء ابن ابي الخوار ان نافع ابن ويل ارسله الى السائل ابن اخت نمير يسأل عن شيء رآه منه معاوية معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصود فلما سلم الامام قمت في مقامي فصليت فلما دخل ارسل الي فقال لا تعد لما فعلت اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم او تخرج. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك الا توصل صلاة حتى نتكلم او نخرج رواه مسلم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رأى حلة سيرى عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد اذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخرة ثم جاءت ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فاعطى عمر ابن الخطاب منها حلة. فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة يطارد ما قلته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اكسكها لتلبسها فكساها عمر ابن الخطاب اخا له بمكة مشركا. متفق عليه واللفظ للبخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكة يكتبون الاول فالاول. فاذا جلس الامام طبوا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر. ومثل المهجر المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي للكبشة ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. رواه مسلم وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا الا اعطاه اياه واشار بيده يقللها متفق عليه وزاد مسلم يزهدها. وفي رواية لو هي ساعة خفيفة. وعن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري قال قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما اسمعت اباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم. سمعته يقول هي ما بين ان يجلس لن تقضى الصلاة. رواه مسلم. فقالت باقي الحديث ها؟ يعني وقالت دار فطن لم يسنده غير مخرمة عن ابيه عن ابي هريرة. ورواه جماعة عن ابي برة من قوله ومنهم من بلغ ابا موسى ولم يرفعه والصواب انه من قول ابي بردة والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وعن ام هشام بانتحارث ابن النعمان قالت لقد كانت النور ناوة النور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة. سنتين او سنة وبعض سنة وما اخذت قاف والقرآن المجيد الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة يقرأها كل جمعة على المنبر كل يوم جمعة على المنبر اذا خطب الناس. رواه مسلم هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق محمد بشار قال محمد بن جعفر قال حدثنا شعب عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت الحارث عن بنت لحارث ابن النعمان فذكر الحديث فرواه يعقوب بن ابراهيم الدوراء ويعقوب بن ابراهيم بن سعد الزهري قال حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق قال حدثني عبد الله بن ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الانصاري عن يحيى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة عن ام هشام بنت حارثة بنحوه هذا الحديث حديث صحيح هو يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر قراءة سورة قاف على المنبر يوم الجمعة وقد استدل الفقهاء بهذا الحديث على ان مما ينبغي ان يذكر بالخطبة هو ان يضمنها اية من كتاب الله فتشتمل الخطبة على حمد وعلى تشهد وعلى صلاة على رسولنا صلى الله عليه وسلم وان تشتمل ايضا على شيء من القرآن وجعلوا ذلك من شروط الخطبة ومنهم من جعل الخطبة كما ذكرنا سابقا ان يعظ ويذكر وان تشتمل على حمد وثناء على الله سبحانه وتعالى وكل ما صدق عليه ان اسمه خطبة صحت الخطبة به واما قراءة سورة قاف فهذا الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في كل جمعة وهذا من باب المبالغة انه كان كثيرا ما يردد هذه السورة على المنبر يوم الجمعة وخصت هذه السورة بالقراءة لما فيها من المبدأ والميعاد ولما فيها من حال السعداء وحال الاشقياء فان فيها من الحكم والعبر والمواعظ ما يرغب ويرحب الشيء الكثير فالله سبحانه وتعالى في هذه السورة ذكر مبدأ الانسان وذكر منتهاه وذكر حاله وخوفه من الموت وذكر حال اهل الجنة وحال اهل النار وكيف هؤلاء ينعمون وكيف هؤلاء يعذبون وذكر حال الانسان مع قرينه وكيف ان القرين يتبرأ منه يوم القيامة فهذا فيه من الاتعاظ والاعتبار ما ينتفع به كل مسلم فلأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها على المنبر فيقرؤها على المنبر بخطبة في خطبتي الجمعة قد يقرأها في الاولى كاملة ثم بعد ذلك يعرج على شيء من معانيها وعلى هذا يقال اذا افتتح الخطيب بعد حمد الله والثناء على الله عز وجل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم افتتح سورة قاف وقرأها كاملة كفى بذلك خطبة وكفى بذلك موعظة ثم في الخطبة الثانية يعظ الناس ويذكرهم ويبين شيئا من معاني هذه السورة وان قرأها وفسرها فهو احسن. ان قرأها ووقف مع اياتها متدبرا متأملا مذكرا واعظا في هذه الايات فهو افضل لان من الناس خاصة مع بعد العهد عن كتاب الله عز وجل لكثير من المسلمين واللكنة التي دخلت على المسلمين في السنتهم لفهم كلام الله عز وجل يحتاج الخطيب ان يبين معاني هذه السورة. وان يوضحها لهم فيزداد بذلك الناس خيرا وينتفعون بهذه الخطبة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف كل جمعة او في جمع كثيرة يرددها حتى حفظتها ام هشام بنت حارثة رضي الله تعالى عنها قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت هذا الحديث رواه البخاري وكذلك مسلم وغيرهما من اهل السنن من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك وفي هذا الحديث دليل لما استدل به جماهير اهل العلم ان الانصات والاستماع للخطيب يوم الجمعة انه من الواجبات وانه يجب على المسلم يجب على المسلم اذا حضر الجمعة وسمع الخطيب ان يستمع وينصت والا يلغو والا يعبث والا ينشغل عن الخطيب اي شيء بل يستمع وينصت والاستماع والاقبال على المتكلم والانصات والا يعبث بشيء والا ينشغل بشيء فكثير من الناس منصت لكنه غير سامع. فلا بد ان يكون منصتا سامعا لينتفع بخطبة الخطيب وهذا ما عليه عامة اهل العلم وبه قال جماهير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل فيه الاجماع وهناك قول اخر ان استماع الخطبة ليس بواجب استماع الخطبة ليس بواجب وهذا قول فيه نظر وفيه ضعف وما استدل به القائلون على عدم وجوب الاستماع والانصات لخطبة الجمعة ليس فيه ما يدل على ما استدلوا ما استدلوا به فاستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قاله رجل يا رسول الله هلكت الاموال فانقطعت السبل فقالوا هذا تكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب واستدلوا ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم للرجل اجلس فقد اذيت واليت واستدلوا ايضا بما جاء عن بعض السلف كسعيد جبير وابراهيم النخعي وغير واحد من السلف قال لهم كانوا يتكلمون ويقرأون والحجاج يخطب وقالوا ما غدون لهذا ولا شك ان هذا الاستدلال ليس بصحيح من جهة من جهة عدم وجوب الانصات والاستماع لخطبة الجمعة وذلك ان قوله صلى الله عليه وسلم عندما قال ذلك الرجل يا رسول الله هلكت الاموال هذا انما خاطب انما تكلم عن خطيب وسأل الخطيب هو لم يتكلم وانما سأل الخطيب ان يدعو له وهذا مما يستثنى ولا تبطل الخطبة بذاك اذا احتاج المأموم والمستمع ان يسأل الخطيب عن شيء جاز له ذلك سمع كلمة واشكلت عليه ابن الخطيب ويخشى ان تفهم على غير المراد الصحيح او فهم على معنى الباطل فاستاء الخطيب ورفع يده وسأله فتكلم لا بأس بذلك كما او احتاج ان يذكر الخطيب بشيء كمثل هذه ظل لا بأس به ولا يقال هذا انه قد لغى لان اللغو هو ان ينشغل عن عن خطبة الخطيب ويتكلم مع غيره اما اذا كان الكلام موجه للخطيب فليس في ذلك ما يشغل عن استماع الخطبة لان الخطية بذلك سيقطع سيقطع حديثه ويكلمه. اما ما فعله السلف لا الحجاج بن يوسف الثقفي فالحجاج كانت خطبته تشتمل على كثير من الباطل من السب والشتم والتهديد وما شابه ذلك ولا شك ان مثل هذه الامور لا يلزم المسلم ان يستمع لها ولا ان ينصت لها. اذا خطب الخطيب تتكلم في باطل او قال كلاما منكرا ولا يستطيع احد ان يرد عليه لسطوته وقوته فلا يلزم لا يلزم المأموم ان يستمع له ولا ان ينصت له بل له ان يقرأ القرآن وينشغل بما فيه خير له فهذه ايضا حالة اخرى وعلى هذا يقال ان استماع الخطيب يوم الجمعة الاصل فيه الوجوب الاصل فيه الوجوب ولا يجوز للمسلم ان يتكلم والامام يخطب يخرج من ذلك صور الصورة الاولى اذا كان الكلام فيما لا بد منه ويقول الكلام في هذه الصورة واجب ان يتكلم المأموم وذلك في مقام الضرورة صورة ذلك ان يرى شخصا يحترق او هناك حريق بجانبه فينبهه نقول كلام هنا واجب او يرى من سيسقط في حفرة فتنبيهه ايضا واجب يجب عليه ان ينبه ذلك الذي يمشي فيقول يا فلان امامك حفرة انتبه هذا الكلام واجب. واذا كان الكلام في اصل الصلاة يجوز بالظرورة وفي الخطبة من باب اولى هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا كان المأموم بعيد كان المأموم في حال صلاته اما ان يكون قريب من الخطيب واما ان يكون بعيدا فان كان قريبا وجب الاستماع والانصات وان كان بعيدا لا يسمع لا يسمع الخطيب ولا يدري ما يقول جاز له الانشغال بذكر الله وقراءة القرآن والكلام لانه لا يسمع الخطيب. لكن اذا كان اذا كان قراءته وذكره وتكلمه يشغل السامعين فان كلامه لا يجوز اما اذا كان بعيدا لا كما يحصل الان قد يكون اناس داخل المسجد واناس خارج المسجد وكما حصل قبل اشهر عندما منعت المكبرات واصبح كثير من المسلمين يصلون خارج المسجد لم يسمع الذين هم في الخارج خطبة الخطيب. ولم يدري من في الخارج ما يقول الخطيب. ولا يترتب على حديثهم وكلامهم شوشرة للسابعين فمثل هؤلاء والحالة هذه يقال لهم يجوز ان تنشغل بقراءة القرآن وذكر الله عز وجل لان انصاتكم واستماعكم لا فائدة فيه وانما الاستماع والانصات يكون اذا كان هناك فائدة يسمع الخطيب ويسمع كلامه في هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة اذا كان الخطيب يتكلم في باطل يتكلم في مواضيع تخالف امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم كان يكون الخطيب على معتقد فاسد وعلى بدعة نكراء فيقرر باطلا. يقرر بدعة من البدع. والمستمع والمنصت لا يستطع ان يرد عليه تقول لا يلزمنا ان نسمع كلام هذا المبطل ولا يلزمنا ان ننصت لهذا الباطل. لك ان تقرأ القرآن لك ان تسبح لك ان تذكر الله حتى تصلي معه وتنصرف هذه الحالة الثالثة. اما اذا اما اذا لغى والامام يخطب خطبة نافعة واستماعه واجب وانصاته له واجب. الانصات هو ان ينصت والا ينشغل والاستماع ان يقبل بسمعي على الخطيب فاذا لغى فاذا لغى فجاء بالحديث انه ليس لك من من جمعتك الا ما لغوت. وجاء في حديث اخر من لغى فلا جمعة فلا جمعة له والمراد بذلك ان من لغى بلغها وكان من لغوه مس الحصى بس الحصى اذا كان عبثا وانشغالا فان هذا يظل ينزل منزلة اللغو ولا شك ان اللغو حال الخطبة لا يجوز ومن فعل ذلك فهو اثم ويترتب ويرتب على هذا وعيد شديد انه لا جمعة له وليس له من جمعته الا ما لغى والمراد بقول لا جمعة له اي لا اجر له من جهة هذه الجمعة فالاجر مترتب على الجمعة الا تكفر الجمعة الى الجمعة التي تليها وزياد ثلاثة ايام ويكتب له اجر عظيم هذا الذي لغى ليس له من جمعته هذا الاجر وان برأت ذمته عند الله باداء هذه الصلاة. فهو لا فهو لا يطالب لا باعادتها ولا بقضائها وانما نقول لك احسن الله عزاءك في ذهاب اجري جمعتك بلغوك وكلامك. وحقيقة في هذه في هذه الازمنة جهلا اصبح الناس في جهل عظيم بل ترى في حال خطبة الخطيب ترى من يسلم على فلان ومن يدعو له ومن يعزمه على غدائه بعد الخطبة ويتحدثوا ويتكلمون والخطيب يخطب. ولا شك ان هؤلاء لا جمعة لهم. يأتي معنا مسألة اذا عطس في حال خطبته هل يحمد الله ويشمت؟ اذا سلم عليه هل يرد السلام؟ اذا مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هل يصلي عليه؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء والامر فيها واسع. بمعنى انه اذا سلم احد فانه يقال عليكم السلام في نفسه لا اشكال يرد عليه السلام بنفسه ولا يشوش ولا يرفع صوته حتى لا يشوشر حتى لا يصيب الشوشة المصلية. كذلك اذا عطس فحمد الله يقول يرحمك الله في نفسي وان ترك تشميته ان ترك تشميته استماعا للخطبة فهو احسن فهو افضل لان من قال لاخيه انصت فقد لغى ولا شك ان قوله انصت انه امر بمعروف. فاذا ترك للمعروف في هذا المقام وهو من الواجبات كان من باب او لم يترك غيره كالتشميت ورد السلام وما شابه ذلك. على كل حال من ذهب الى رد السلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك تشميت العاطس فلا حرج لكن الاولى هو ان يخفي ذلك كله ولا يظهره حتى لا ينشغل عن خطبة الخطيب بمثل هذه الامور. قال قال هنا اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب وفقت له تأمل اذا قلت له انصت ولا شك ان قولك انصت ومن الامر بالمعروف لكن حيث ان قولك انصت من منك في هذا المقام مناه منافية للاستماع والانصات منعت منه فلا يجوز للمصلي ان يتكلم ان لا يجوز المصلي حال الخطبة ان يتكلم بل اذا رأى اذا رأى من يتكلم او رأى من يعبس فانه ينبهه دون كلام قد ذكر الامام احمد ذكر الامام احمد ان تنبيهه ان يضع يده على فمه ان يضع يده على فمه وجاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه رأى رجلا يعبث فحصبه في الحصباء من باب تنبيهه فاذا احتاج الى ان يحصد او ان يشير بيده او ان يشير بيده ان اسكت او ما شابه ذلك فلا حرج سم الحمد لله. طيب هذي الحالة الان الحالة الرابعة التي ذكر العلماء ايضا في كلام المأموم بحال جلوس الخطيب اذا جلس الخطيب بين الخطبتين وسكت فانه لا بأس يتكلم لا بأس ان يتكلم وقد بدأ بعضهم لان لان الجلوس يسير لان الجلوس يسير لكن الصحيح اذا تكلى بين الخطبتين فلا حرج في ذلك اذا تكلم المأموم حال سكوت الخطيب وجلوسه لا حرج في ذلك. كان ينبه شخص يا فلان اقرب او يا فلان تقدم او يا فلان اجلس وما شابه ذلك قال بعد ذلك وعنه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة ايام. وان مس الحصى فقد لغى رواه مسلم وفي لفظ له من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة ايام الحديث. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه في الحديث الاعبش عن ابي صالح ابي هريرة فروعض من طريق صهيب ابي صالح عن ابي هريرة الا ان في رواية الاعمش عن ابي صالح ابي هريرة هذا من طريق ابي معاوية قال من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة. فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة والزيادة ثلاثة ايام وجاء من حيث صهيب بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة من اغتسل ثم اتى الجمعة واكثر الفاظ هذا الحديث على لفظة الاغتسال وليتكلم بعض العلماء في هذا الحديث لهذه اللفظة ولذا البخاري اخرج الحديث من طريق مالك كان عن سمية مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريرة بلفظ من اغتسل يوم الجمعة ثم راح بالساعة الاولى واما حديث لعبة شنبي صالح فذكر فيه لفظ من توضأ من توظأ واكثر الروايات من اغتسل ولا شك ان رواية من اغتسل اصح واحتج بعض اهل العلم بهذا الحديث على ان الغسل ليس بواجب تحتج بل قال بهذا الحديث من قال ان الغسل ليس بواجب وقد ذهب عامة العلماء ونقل في ذلك الاجماع ان غسل الجمعة ليس بواجب ان غسل الجمعة ليس بواجب ودليل ذلك دليل ذلك قوله في حديث جابر قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمتي ومن اغتسل فالغسل افضل فاحتجوا ايضا بحديث عمر بن الخطاب الذي رواه ابن عمر في الصحيحين ان عثمان رضي الله تعالى عنه ها تا هو عمره يخطب فقال هو ما اخرك؟ قال والله ما ان سمعت الاذان فتوضأت وجهي قال والغسل ايضا قال ما اغتسل فلم يأمره الخطاب رضي الله تعالى عنه ان يرجع فيغتسل. ولو كان واجبا لامره ان ان يعود ولذا نقل ابن عبد البر وغير واحد ان عامة العلم وان اجماعهم اجماعهم على ان الغسل ليس بواجب لكن نقل عن احمد رواية بوجوب الغسل وذهبا لها بعض اهل الظاهر وذهب لها بعض المتأخرين ان غسل الجمعة واجب. من ذلك خير سعيد بوسل الجمعة واجب على كل محتل وحق كل اسرة يغتسل في كل سبعة ايام فقالوا هذه الحين تدل على وجوب غسل الجمعة. لكن الصحيح الصحيح ان غسل الجمعة ليس بواجب واختلف العلماء ايضا هل غسل الجمعة ليوم الجمعة او لصلاة الجمعة. فذهب جماهير اهل العلم الى ان الغسل لصلاة الجمعة وليس ليوم الجمعة ولذا قالوا من لم تجب عليه الجمعة فلا يلزمه ولا يشرع له الغسل وقال اخرون ان الغسل متعلق بيوم الجمعة. حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام قال هذا لمن تجب عليه الجمعة ولمن لا تجب عليه الجمعة ان يغتسل كل سبعة ايام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الجمعة فليغتسل ولذا قال بعض العلماء في مسألة الغسل يوم الجمعة ان الحكم يختلف باختلاف المسلم الذي بعد عهده وقرب عهده بالغسل فالناس في حال اتيان الجمعة منهم من يكون عهده بعيد بالغسل يأتي وهو بعيد العهد بالغسل في ظهر له روائح يتأذى بها يتأذى بها المصلون فمثل هذا يقال في حقه يجب عليك ان تغتسل. ولا يجوز لك ان تأتي الجمعة دون اغتسال اما من كان قريب عهد برسل كان اغتسل قبل الجمعة بيوم او يومين او ثلاثة وهو قريب عهد بغسل فان الغسل عليه ليس بواجب وانما في حقه هو سنة مؤكدة سنة مؤكدة وهذا القول ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وعلل ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قالت كان الناس يوم الجمعة وليس لهم ثياب الا الصوف وكان الجو حار جاءوا المسجد واشتدت الحرارة صلت منهم تلك الروايح. الروائح الصوف والعرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى الجمعة يغتسل فعلى هذا يقال القول الصحيح في غسل الجمعة ان من كان عهده قريب فالغسل في حقه سنة مؤكدة من كان بعيد العهد فالغسل في حقه واجب فاختلف العلماء ايضا متى يبتدأ وقت الغسل بعد اجماعهم ان من اغتسل قبل رواحه للجمعة ان انه قد اصاب السنة بالاجماع من اغتسل قبل رواحل الجمعة انه قد اصاب قد اصاب السنة. ومعنى الرواح انه اذا اغتسل وذهب قبيل الزوال قبيل الزوال اصاب الغسل اجماعا اصاب السنة فذهب جماهير العلماء ان غسل الجمعة يبتدأ وقته بعد طلوع فجر يوم الجمعة فبرؤية فجر يوم الجمعة يدخل وقت الاغتسال فمن اغتسل قبل الفجر فهو فهو غسل يتطيب به فيتطهر به لكنه لا ينال به اجر الجمعة. اجر الاغتسال يوم الجمعة ومن اغتسل بعد طلوع الفجر الصادق بعد الفجر الصادق اصاب السنة ونال اجر الاغتسال ليوم الجمعة مالك رحمه الله تعالى على قوله يذهب الى ان غسل يوم الجمعة يبتدأ من الرواح من الرواح بعنة من الرواح اي اذا طلب ان اذا اذا قارب الزوال لانه يرى ان الاربع ساعات والساعة الاولى والثاني والثالثة والرابعة والخامسة هذه هي اجزاء يسيرة من النهار اجزاء يسير من النهار بمعنى بمعنى ان مثلا نقول الساعة الحادية عشر والنصف يؤذن الجمعة الساعة الثانية عشر فيرى ان هذا وقت الرواح فالساعة الاولى وان يذهب في اول وقت الروح والساعة الثانية ان يذهب في الوقت الساعة الثانية من الروائح فتجد انه يرى ان ان الساعات الخمس هذه كلها تجتمع في ساعة واحدة في ساعة واحدة. اولها من اتى في اول الوقت واخرها من اتى في اخر وقت الرواح. اما جماهير العلما فذهبوا الى ان الساعات التي يذهب بها المصلي للجمعة انها تبتدأ من طلوع من طلوع الشمس فمن ذهب الساعة الاولى كان كمن قر بدنه ومن ذهب في الساعة الثانية كان كمن قرب بقرة. والثالثة كبشا والرابعة دجاجة والخامسة بيضة فقال هؤلاء من اغتسل بعد الفجر وراح الى الجمعة فانه ينال اجر الاغتسال ليوم الجمعة. اذا من اغتسل بعد الجمعة فعلى من يرى ان ان الغسل للجمعة فلا اجر له من رأى ان الغسل يوم الجمعة قال له الاجر لكن ابن حزم رحمه الله تعالى يرى ان اغتسال الجمعة على كل محتلم سواء ذهب للجمعة او يذهب اذا كان يوم الجمعة اغتسل فيبتدأ وقته من طلوع الفجر الصادق الى غروب شمس يوم الجمعة. فاذا غرب الوقت خرج وقت الاغتسال وهو على ما على قول على قوله ان الغسل واجب. لكن كما ذكرنا قبل قليل ان حديث ابي هريرة هذا وان اعل من توضأ يوم الجمعة ثم راح فهو معين من جهة تفرد التفرد بهذا الخبر من طريق صالح واكثر الاحاديث على لفظ من اغتسل يوم الجمعة. من اغتسل يوم الجمعة ثم راح. وايضا حديث جابر من توضأ حديث سمرة ابن جندب رضي الله عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة من اغتسل الغسل افضل وما داروا على القتال على الحسن عن سمرة وهذه السلسلة تكلم فيها المحدثون بين من يردها مطلقا وبين من يقبلها مطلقا وبين من يفصل في قبولها فيقبل منها حديثين او ثلاثة ويرد الباقي والصحيح ان حديث الحسن عن سمرة الصحيح انه مقبول في الجملة مقبول في الجملة وعلى هذا يقال ان هذا الحديث احسن شيء في هذا الباب وان حكم الاغتسال يختلف باختلاف المسلم كان عهد عهده بعيد فالغسل عليه واجب وان كان قريب فالغسل في حقه سنة مؤكدة. قوله ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت. اذا هناك استماع وهناك انصات والانصات هو الا ينشغل والاستماع ان يقبل بسمعه على الخطيب لان من الناس من ينصت لكنه لا يستمع ومن الناس من يستمع لكنه غير منصت فالذي يستمع وهو يعبث يقول انت استمعت لكنك لم لم تنصت. والذي انصت وهو ينشغل بي وهو وقلبه مشغول في شيء اخر. نقول انت انصت لكنك لم تستمع. ولذا من انا من اراد ان ينال هذا الاجر العظيم فانه يغتسل ثم يأتي الجمعة ثم يستمع وينصت ثم قال فاستمعوا وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة ايام ومن نص ومن مس الحصى فقد لغى تأمل ان مجرد مس الحصى ينافي الاستماع وينافي الانصات. تمس الحصى يوم الجمعة والخطيب يخطب يذهب عليك هذا الاجر العظيم. يذهب عليك هذا الاجر العظيم قال وفي لفظ له من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة ايام. مثل هذا ايضا كالذي قبله وهو حديث سهيل بن ابي صالح عن ابي علي ابو هريرة. والحديث الذي قبله على ابي صالح عن ابي هريرة قالوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب. فهو كمثل ثمار يحمل اسفارا. والذي يقول له انصت ليست له جمعة. رواه احمد قال ابن عبد الهادي وليس بالقوي الحديث جاء من طريق ابن نمير عن مجاري بن سعيد الهمداني عن الشعبي عن ابن عباس وهذا الاسناد ضعيف لان فيه مجادل بن سعيد الهمداني وقد تكلم فيه غيب اهل العلم منهم من وثقه ومنهم من حسن حديثه. لكن لكن الاكثر على تظعيفه فهو ليس بذلك الحجة الذي يعتمد عليه فالحديث في الاسناد ضعيف. لكن من جهة المعنى معناه صحيح لان الذي يأتي الجمعة فمراد مقصده الاستماع والانصات فاذا لغى اذا لغى فحاله كحال الحمار اتى لمقصد يعني بحالك حال من حمل العلم ولم ينتفع بذلك العلم. فانت اتيت لتستمع خطبة الخطيب. وتستمع لقوله وتنصت لقاله ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك تتحدث وتتكلم فهذا حال من حمل فوق ظهره علما ولم ينتفع به فوجه الشبه بين من تكلم الامام يخطب وبين الحمار الذي يحمل الاسفار ان الحمار كما انه لم ينتفع بالعلم الذي حمل فوق ظهره كذلك الجالس الذي يتكلم الخطيب يخطب هو كحال الحمار الذي ينتفع بالعلم فهذا المتكلم الذي لم يستمع ولم ينصت لم ينتفع بالموعظة والذكرى التي يخطو بها الخطيب فشبهه بالحمار يحمل اسفارا. والذي يقول لصاحبه انصت ليست له جمعة ليست له جمعة كما ذكرنا انه اذا قلت لصلاة الجمعة والامام فقد لغوت ومع ليس له جمعة اي ليس له اجر الجمعة بمعنى انه اذهب اجره المترتب على اتيان الجمعة بلغوه ولو كان مقصده ان يأمر بالمعروف لان قوله انصت امر بمعروف لكن حيث ان المقام قام انصات واستماع لم يجز لك والحالة هذه ان تأمره بالانصات وانما تحسبه تشير اليه تنبهه دون ان تتكلم. ويشبه هذا حال المصلي المصلي. اذا اذا رأى من امامه خطأ ماذا يفعل؟ يسبح لو تكلم ابطل صلاته ابطل صلاته لعله يريد اي شيء يا اذا ترك الامام قراءة الفاتحة وقال ما قرأت الفاتحة؟ فقلت صلاتك باطلة. وفعلك هذا محرم. كذلك يقال الخطيب لكن كان يقال في في المستمع لكن لا يبطل جمعته وانما نقول ذهب اجر الجمعة ذهب اجر الجمعة عليك بهذا اللغو الذي لغوته نقف على قوله وعن جابر ابن عبد الله في قوله قد صليت قال قال قمت فصلي ركعتين والله تعالى اعلم شد كيف؟ الانصات؟ الحمد لله. منصات والا يعبث؟ انصات وان يجمع ان يجمع فكره وقلبه على الخطيب. اذا كان مبتدع ليس من اصل عدم الصلاة خلفه بداية ابوك بدء بدأتان بدعة مكثفة بدعة مفسقة. المفسق يصلى خلفه ولا تترك الجمعة لاجله. جزاك الله خير يا شيخ سكوت الله يسلمك يصلي خلفه وجوبا يصلي خلفه الا ان يجد غيره اكثر من الصلاة والسنة الراتبة لا حتى المبتدأ اذا خطب خطبة نظرنا في خطبته هل خطبته تحتوي على باطل شهر باطل او لا؟ واضح يعني قد يكون مبتدع بدعة من البدع لكن خطبته وعظ وتذكير ومن المعروف عن المنكر. نقول نستمع وننصت. حتى لو كان في اصل مبتدأ. لكن اذا كانت الخطوة مشتملة على باطل يحلل ما حرم الله او يحل اه او يتكلم في تأصيل فاسد وباطل لا نستمع له. الكلام في ها لا لا ما يتكلم تحسن اليك. ذكر الخطيبا وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم. اي يصلي في نفسه. يصلي في نفسه. لا يشوش. يقول يسمع نفسه ليس له رد السلام. يرد السلام بصوت مرخم ايضا. فاذا اضطر ان ينبه ما يجوز الا ظرورة ما في حرج. الجمعة الماضية؟ امام المجموعة وكانوا يتكلمون ويتبادلون الجوال بينهم. ايه. وسط الخط في وسط هذا يتكلم ميت لا تسمع الخطبة ولا ولا ويشوشون عليك خذ خذ شي وارجمهم به اذا كان لا يوجد ليس ضرورة الضرورة تشوف واحد بيسقط في نار. يسقط في حفرة في ضرر لكن مثل هؤلاء تقوم انت تؤشر لهم بلسانك. استطيع ان تقول تحرك. تلمسه بيدك. وتشير اليه من لا قراءة سورة القاف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها اثناء الخطبة الخطبة ايه؟ يقرأه في اثناء الخطبة؟ يقرأ كاملة كاملة يعني اقرأها كاملة. ها؟ ان فسرها فهو زيادة زيادة في الايضاح والبيان