الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببردة حبرة واتفقوا عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. من طريق الزهر عن ابي سلمة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي سج وردة صلى الله عليه وسلم هذا مما يستحسن فعله اذا مات الميت. وقد ذكرنا سابقا ان الادب مع الميت اذا حضره الموت ذهب جمهور العلماء الى ان الميت اذا حضره او ان المسلم اذا حضره الموت انه يستحسن ان يستقبل به القبلة وليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه قول ابراهيم وقول جماعة من السلف انه يستحسن ان يستقبل ان يستقبل المسلم اذا حضره الاجل ان يستقبل به القبلة فهي خير المجالس وقد انكر سعيد المسيب ذلك وعندما اراد اهله ان يوجهوه الى جهة القبلة وقد ذكر ابن قدامة في هذا المعنى ان هذا هو العمل الذي عليه الناس في ذلك الزمن حيث انهم ارادوا ان يوجهوا سعيد المسير ولو لم يكن ذلك مشتهرا ما فعل اهله ذلك. لكن كما ذكرنا انه ليس في هذا الباب شيء صحيح وليس هذا الفعل من السنة لكن من فعله استحسانا فلا بأس به. ايضا مما يستحب في مثل هذا المقام اذا حضر الموت ان يجلس المسلم قريبا من ميته ويلقنه الشهادة قبل خروج روحه ويتلطف به ويكون قوله له بلطف وقد ذكرنا هذا. ثانيا ايضا مما يستحب اذا خرجت روحه انه يغمض عينيه ويشد لحيه ويجعل على بطنه مرآة او شيئا من الثقل حتى لا ينتفخ بطنه و يربط فكه حتى لا يرتخي ويجمع كفيه الى جنبيه وقدميه يجعلهما قريبتان من بعض حتى يسهل غسله عند التغسيل. ثم بعد ذلك يسجى يسجى ببردة او يسجى بغطاء يسجى بغطاء حتى لا تعبث به الشياطين. ذكر ذلك اهل العلم ان وتغطيته من باب حفظه وستره وحتى لا يعبث به شيء من الشياطين او الا يستوحش من النظر اليه او ان لا يرى على حالة هو يكرهها فاستحب العلماء ايضا ان وهي وهي من العادات وليس من العبادات هذا الفعل هو عادة يفعله الناس بامواتهم اذا مات الانسان فان الادب والمستحب في ذلك ان يغطى ان يؤخذ لحافا او شيئا يستر به الميت كاملا ولا يظهر ولا يظهر منه شيئا لا يظهر منه شيء هذا هو المستحسن ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك تهيأ اهله بتجهيزه وتغسيله وتكفينه فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها يدل على ان من الادب مما يستحسن ان يسجل ميت اذا مات وان يغطى بغطاء ببردة وليست البردة مقصودة بذاتها وليس قصده من السنة وان انما هي المتيسر اذا تيسر ذلك فانه يسجى بحبرة يسجى برداء يسجى رحاب باي شيء ستره حصل المراد حصل المراد قالت عائشة ايضا وعن عائشة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري. وكذلك اهل السنن النسائي وابن ماجه وكذلك الامام احمد من طريق يحيى ابن سعيد القطان عن سفيان قال حدثني موسى ابن ابي عائشة عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما ان ابا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته قبله وهو ميت اي قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت وجاء عند ابن ماجة من طريق ابن المليكة من طريق عبد الرحمن بن بكر عن ابن نويك عن عائشة فقبله بين عينيه وجاء عند الامام احمد من حديث ابي عمران الجوني عن يزيد عن عائشة ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه ووضع يديه على صدريه فقال واحبيباه وخليلاه وصفياه فهذه الاحاديث التي ذكرها الذي ذكر ابن عبد الهادي ذكر حديث عائشة وابن عباس وهو يدل على ان الميت اذا مات وحضره اهله انه لا بأس من تقبيله ان يقبله من حضره من قرابته تقبله زوجته على الصحيح يقبله ولده يقبله صاحبه كل يقبله ابي محبتي وتوديعه ويكون تقبيله اما على رأسه او على اه عنقه لا بأس بذلك. يقبل الميت كما يقبل الحي فابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما دخل عليه قال اما الموت التي قد كتبها الله عليك فقد متها ثم قبل بين عينيه بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يستحسن ايضا اذا دخل الانسان على ميت له استحسن وجاز له ان يقبل ميته بين عينيه. ويكون ذات من باب توديعه ولا يلزم يعني ولا ولا يحمل تقبيله على البكاء وعلى الصراخ وعلى العويل وانما يقبله محبة له وحزنا عليه محبة له وحزنا عليه لما سيلاقيه من فتنة القبر ومن فتنة آآ هذا الموت العظيم الذي هو من اكبر مصائب الدنيا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بعد وفاته وهذا يدل على ان المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا وهذا باجماع باجماع العلماء ثم قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه حتى يقضى عنه رواه احمد وابن ماجة وابو يعلى والترمذي وحسنه الترمذي والحديث جاء من طريق سفيان الثوري عن سعد ابن ابراهيم الزهري عن عمر ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق ابراهيم بن سعد عن ابيه عن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة مرفوعا. وهذا الحديث ذكره الدارقطني في كتاب العلل وذكر ما ورد فيه من اختلاف. فمرة يرى من طريق سعيد ابراهيم عن ابي سلمة عن ابن عبد الرحمن ابي هريرة. اي من طريق سعد ابراهيم عن ابي سلمة عبدالرحمن عن ابي هريرة به ومرة يروى عن عمر ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ولا شك ان اصح طريق لهذا الخبر ما رواه الثوري. فالثوري رواه من طريق من طريق ابراهيم بن سعد عن عمر بن ابي سلمة عن ابيه عن ابيه هريرة رضي الله تعالى عنه وعمر بن ابي سلمة قد تكلم فيه بعض العلماء خاصة في حديث عن ابيه وقال لو كان يهم ويخطي في حديث ابيه. ومع ذلك حسن اهل العلم حديثه هذا. فحسن الحديث الترمذي وصححه غيره فصححه صححه غير الترمذي اما فقال اسناده حسن واما والنووي قال اسناده صحيح واسناده حقيقة اسناده جيد ولا بأس به ولا بأس به. وايضا يقويه يقويه حديث سعد ابنه سعد ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة وان كانت هذه الرواية ليست محفوظة والمحفوظ ما رواه الثوري عن ابراهيم بن سعد عن عمر بن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد ضعف عمر بن سلمة ضعفه شعبة وابن مهد والنديني. وابن معين والنسائي وهناك من وثقه فحديثه حديث يقبل التحسين والميت اذا مات فان اول ما يسعى في في تحصيله وخلاصه منه ان يسعى في سداد دينه. اول ما يجب على اولياء الميت اذا مات ميتهم ان يبدأوا بدينه الذي يتعلق حقوق الخلق بحقوق الخلق فيقضوا دينه حتى تبرأ ذمته. ثم بعد ذلك ينظر في وصيته ثم ينظر في وصيته ثم بعد ذلك ينظر في ميراثه ولا يجوز تقديم الميراث قبل الدين وقبل الوصية. فتقدم يقدم الدين الذي هو حق الخلق ثم يقدم ثم تقدم الوصية والدين دينان دين يتعلق بحق الخالق ودين يتعلق بحق المخلوق واختلف العلماء ايهما يقدم هل يقدم دين الخالق او دين المخلوق. دين الخالق كأن يكون عليه حج لم يحج فهنا يخرج من ماله جزءا من ماله ليحج به عنه ان يكون عليه نذر ولم يفي به فيخرج من ماله ما يوفي به ذلك النذر ان يكون عليه صيام وعليه كفارة صيام مثلا فمثل هذا هو دين يتعلق بحق الله عز وجل واما حق المخلوق هو حقوق الخلق من اموال واعراض وما شابه ذلك فجمهور العلماء يرون ان حق المخلوق يقدم على حق الخالق وذلك ان حق المخلوق مبني على التشاحن وعلى الخصومة والنزاع بينما حق الخالق مبني على التسامح والمغفرة والرحمة وذهب بعض العلماء الى ان المقدم هو حق الله. لقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله حق بالقضاء. فدين الله حق بالقضاء. عندما قال مات وعليه صيام قال رأيت ان كان على ابيك لئيم كنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله حق بالقضاء او الوفاء فذهب ابن حزم للظاهر ومن وافق الى ان الذي يقدم هو دين دين الله عز وجل والصحيح الصحيح ان الذي يقدم ما يتعلق بحق المخلوق اولا ثم اذا فرغ من حق المخلوق انتقل الى حق الخالق. فان كان لم يحج حج عنه من ماله ان كان عليه كفارة اخذ من ماله قدر تلك الكفارة ثم بعد ذلك ينتقل الى الوصية الى الوصية ان كان له وصية وهي ان كان له الثلث او الربع او ما شاك تخرج وصيته ثم بعد ذلك التركة وتقسم على على ورثته كما قسمها الله عز وجل وفي هذا الحديث دليل على ان المؤمن نفسه معلقة بدينه معلقة بدينه بمعنى ان هذه النفس هذه النفس لا لا تحاسب ولا تدخل الجنة حتى يقضى الدين والناس في الدين على اقسام منهم من يستدين اموال الناس يريد اتلافها. ومن ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله عز اتلفه الله عز وجل. ومن اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عز وجل عنه ولذا امر الدين شديد امر الدين شديد حتى ان الشهيد اذا مات يغفر له كل شيء الا الدين لان الدين حق المخلوق وحقوق الخلق لا تغفر الا بان يعفو اصحابها او يتحلله او يتحلل هو من اصحابها او يحلله اصحابها فعلى المسلم ان ان يحرص ان يسدد دينه ما دام حيا وان يقضي ديونه التي عليه قبل ان يموت. او ان يبقي او يوصي او يكتب ديونه التي عليه ويأمر اهله ان يقضوا دينه مباشرة بعد وفاته لان نفس المؤمن معلقة بدينه حتى تقضى عنه فاذا مات المسلم عليه دين ولم يكن له مال فعلى اوليائه ان يكفلوا ان يكفلوا ذلك الدين ان يكفلوا ذلك بمعنى ان يتكفل احدهم بذلك بذلك الدين حتى تبرأ ذمته حتى تبرأ ذمته كما قال ابو قتادة عندما قال صلوا على صاحبكم قال يا رسول الله دينه علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ثم قال ما فعلت قال غدا اسدد دينه. فلما اتى قال سدد قال الان مرت عليه جلدته اي انه معلق حتى يؤدى الدين الذي عليه. وقال بعض العلماء ان هذا كان في اول الاسلام في حال ظعف المسلمين وفي بحال فقرهم وقلتهم فلما فتح الله عز وجل على نبيه الفتوح وفتح الله عليه الاموال كان بعد ذلك من ترك ضياعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ضياعا فلي ومن ترك مالا في فلاهله بمعنى ان من ترك دينا او ترك ضياعا ان يحتاجون الى رعاية فان هو الذي يقوم هو الذي يقوم عليهم هو الذي يقوم عليهم صلى الله عليه وسلم والمراد بعد وفاته بيت مال المسلمين واما ان ترك مالا فان ما له لورثته ما له لورثته. هذا بعدما فتح الله عليه فتوح لكن الان حيث لا يوجد من يتكفل بدين الناس وبيت المال لا يقوم بذلك فان على اولياء الميت ان يقوم بدين هذا الميت اولياؤه يقومون بدينه سدادا او يكفله احدهم ويقول دين فلان علي حتى تبرأ وهذا مما يحسن للميت يحسن الميت. وقضاء الدين عن الميت ليس واجبا الا ان كانه مال. اذا كانه مال فيجب ان سدد دينه من ماله وجوبا ولا يجوز اضاعة حقوق الخلق اما اذا لم يكن له مال فان من بره وصلته والاحسان اليه اي شيء ان يقضى دينه. ومن بره فان كان ابا فان بره واعظم البر به ان يقضى الدين الذي عليه وان كانت كذلك ام او اخ او اخت او زميل او صديق وهو يحبه فان منبر والاحسان اليه بل اعظم الاحسان اليه ان تقوم على سداد دينه وليس ذلك بواجب ليس ذلك بواجب ولكنه من من البر والصلة والاحسان. فقول نفس معلقة بدينه اي انها اي انها تحبس حتى يقضى ذلك الدين ذلك الدين عنه ان كان من اهل الجنة ودخول الجنة فكان المعنى ان نفسه معلقة حتى يقضى دينه ثم بعد ذلك يدخل يدخل الجنة هذا ما يتعلق في هذه الاحاديث الثلاثة ذكرها في باب في باب ما قبل تغسيل الميت. اذا قبل تغسيل الميت يتعلق به امور. اولا ان يستقبل القبلة وذكرنا ذلك ثانيا ان آآ ان تغمض عيناه ويشد لحياه وتجمع يداه وقدماه ويوضع على بطنه مثقلا حتى لا حتى لا ما يسمى يعني يكبر البطن او ينتفخ يتشوق ويستوحش من النظر اليه كذلك ايضا يسج ويغطى ويسارع ويعجل قضاء دينه وصيته ثم بعد ذلك يسارع ويعجل بقضاء بتجهيزه من جهة تغسيله وتكفينه. والله تعالى اعلم. هذا يتعلق بهذا الباب وحيث ان الباب الذي بعده يتعلق بغسل الميت واحاديثه طويلة فنرجئه ان شاء الله في اللقاء القادم