الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى باب غسل الميت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة اذ وقع من راحلته فاقصعته او قال فاقعصته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وفي لفظ وهو يلبي وفي لفظ ولا تمسوه طيبا فان الله عز عز وجل يبعثه يوم القيامة ملبيا. متفق عليه واللفظ بالبخاري. وعن عائشة رضي الله عنها انها كانت تقول لما ارادوا غسل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري ان اجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا نغسله وعليه ثياب فلما اختلفوا القى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم رجل الا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو ان يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون ايديهم. وكانت عائشة تقول لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسله الا نساؤه رواه الامام احمد وابو داود وهذا لفظه ورواته ثقات ومنهم ابن اسحاق وهو الامام الصدوق وعن ام عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور. فاذا فرغتن فاذنين. فلما فرغنا فالقى الينا حقوه فقال اشعرنا اياه. وفي لفظ ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه وعند البخاري شعرها ثلاثة قرون فالقيناها خلفها وعنده ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك. وعن اسماء بنت عميس رضي الله وانها ان فاطمة عليها السلام اوصت ان يغسلها زوجها علي واسماء فغسلاها رواه الدار قطني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وقال الحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى. باب غسل الميت اي ما جاء فيه من احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وغسل الميت وغسله من فروض الكفايات. عند عامة العلماء بامر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقسته ناقته ان يغسل ماء وسدر فذهب عامة العلماء الى ان الميت اذا مات فان تغسيله واجب. اي يجب على الامة ان تغسل ولا يجوز ان يدفن الميت قبل غسله. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم للذي وقفته ناقته ان يغسل وامر ام عطية رضي الله تعالى عنها ان تغسل بنته ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك. اذا فذهب عامة العلماء الى ان غسل الميت من فروض سيكون بذلك واجبا. وهي تركت الامة غسل امواتها اثمت بذلك فلا يجوز ان يدفن الميت قبل غسله. لا يجوز ان يدفن الميت قبل غسله ذكر اول ما ذكر في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري ومسلم من طريق سيد جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته او اقعصته لاقته وقال اغسلوا بماء وسدر. وكفنوه في ثوبين ولا تحمطوه ولا تخمروا رأسه فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وفي لفظ وهو يلبي وفي لفظ ولا تمسوه طيبا فان الله يبعث يوم القيامة الملبياء. هذا الحديث يدل على وجوب غسل الميت. وجوب غسل الميت لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر غسلوه بماء وسدر. فامر ان يغسل الميت بماء وسدر. ويكون السدر في جميع الغسلات وامر ايضا ان يكفن في ثوبين وامر ايضا الا يحنط فاخذ مفهومه ان غيره يحنط وامر ايضا الا يخمر رأسه لكونه ملبيا فقوله اغسل الماء والسدر دليل على وجوب الغسل وان الميت لا يجوز دفنه قبل غسله. لا يجوز دفنه قبل غسله ومن دفن وهو لم يغسل وجب نبشه وتغسيله الا ان يتطاول العهد الا ان يتطاول العهد ولا قبل الميت شيء اي يضلوا ذلك ان يدفن وبعد اشهر من دفنه يتبين للناس انه لم يغسل نقول هنا او يقال هنا ان نبشه لا فائدة فيه. لان في مثل هذه المدة يتلاشى الميت ولا يبقى منه شيء ويكون قد اكلته اكلته الارض واكلته الارض وما فيها من ديدان مثل هذه اذا تباعد العهد فانه يترك في حاله. اما اذا كان العهد قريب يوم او يومين او ثلاثة او قريبة من ذلك فانه ينبش ويغسل وجوبا ينبش ويغسل وجوبا لان تغسيل الميت من الواجبات. يجب ان يغسل الميت. قوله هنا في هذا الحديث ولا يحنطوه ذهب الامام احمد والامام الشافعي ايضا الى ان المحرم تغسيله ليس كتغسيل الحي تغسيل ليست لتغسيل الحي. فالحي اذا غسل يغسل ويبالغ في تغسيله ويستعمل في تغسيل الحي السدر والكافور بخلاف الميت الذي مات وهو محرم بخلاف من مات محرما فانه يكتفى في تغسيل الماء والسدر. ويجنب الكافور لانه طيب ويجنب الورس والزعفران ايضا فلا فلا الورس والزعفران ليس خاص بالبيت بل في جميع الزعفران لوجه الخصوص فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتزعفر الرجل ونهي ويتعلق بالحي والميت اما في الميت هنا المحرم فنقول لا يجوز تكفينه لا يجوز تحنيطه بالطيب ولا تغسلوا بالكافور ولا تخمير رأسه وتخفير الرأس ان لا يغطى رأسه وهل يغطى وجهه اختلف العلماء في ذاك منهم من ذهب الى ان الوجه يغطى ومن من اولئك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فكان يرى تغطية وجه المحرم. وذهب اخرون الى ان المحرم الى ان المحرم لا يغطى وجهه ايضا. والصحيح ان الوجه يغطى. ان الوجه يغطى وان المحرم وان المحرم وتغطية الرأس للمحرم فلا يخمر رأسه ولا يغطى رأسه. فهذا يتعلق بحال من مات في حال احرامه. ذهب مالك رحمه الله تعالى وكذا ابو حنيفة الى ان المحرم يبطل احرامه بموته. يبطل احرامه الموت بمعنى انه اذا مات وهو محرم بالموت يبطل نسكه واذا بطل النسك في حق الميت فانه يعامل كما يعامل الحلال على مذهب مالك رحمه الله تعالى وعلى مذهب ابي حنيفة فان الميت في احرامه يغسل كما يغسل الحلال ويكفن كما يكفن الحلال ويطيب كما يطيب الحلال وهذا القول هذا القول مخالف. وان قال به بعض الصحابة جاء ذلك ان روي عن عائشة وايضا افتى به طاووس لكن الذي عليه عامة الصحابة وهو الذي دل عليه هذا الحديث وغيره ان من مات محرما فانه يجنب الطيبة والكافور ولا يخمر رأسه ويكفن في ثوبيه اي في ردائه وازاره فقط يلف بهاتين اللفاتتين ولا يزاد على ذلك. هذا هو السنة ولو زيد يقول لا حرج بشرط الا يخمر رأسه والا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفن في ثوبيه ان يكفن في ثوبه طيب فهذا الحديث يدل صراحة وهو حديث صحيح صريح ان المحرم اذا مات ومحرم فانه ليبقى على احرامه. وهل يلزم اولياءه باكمال حجه؟ نقول لا يلزم. لانه في حكم من من مضى في نسكه ولذا يبعث يوم القيامة ملبيا يبعث يوم القيامة ملبيا وهذه من كرامات من مات على هذه الميتة الحسنة. وذكر ايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت انها كانت تقول لما ارادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما ندري انجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا ام نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا القى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم رجل الا وذقنه في صدره. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يد من هو ان اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغسلوه عليه يصبون الماء فوق القميص. ويدلكونه بالقميص دون ايديهم. وكانت عائشة تقول رضي الله تعالى عنها لو استقبلت من امري في مستدبرت ما غسله الا نساؤه. الحديث رواه الامام احمد وابو داوود. قال ابن عبد الهادي ورواة التوثيقات وفي اسناده ابن اسحاق وهو الامام الصدوق فهذا الحديث صححه ابن عبد الهادي بتوثيق رجاله وجعل هذا من صحيح حديث محمد ابن اسحاق ولا شك ان محمد بن اسحاق روى في السيرة وفيما يتعلق بالسير ان انه حج في هذا الباب فعلى هذا يقول الحي جاء من طريق محمد بن اسحاق قال حدثني يحيى ابن عباد ابن يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه عبد الله ابن الزبير عن ابيه عباد عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال سمعت عائشة تقول فذكره بطوله. هذا الحديث اسناده جيد. وعلته التي يمكن ان يعلى بها هي تفرد ابن اسحاق. تفرد ابن اسحاق بهذا الخبر وكما ذكرت ان ابن اسحاق في هذا الباب على الوجه الخصوصي باب السير انه يقبل ويحتج به. وهذا مما في السيرة اي عندما اتى النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة هل يجردونه كما يجردون موتاهم ام يغسلونه في ثيابه تعظيما في النبي صلى الله عليه وسلم ويؤخذ من هذا الحديث بعد آآ يؤخذ من الحديث اولا ان السنة في تغسيل الميت السنة في تغسيل الميت ان يجرد من ثيابه. لقوله لقولهم هنا انجردك ما نجرد موتانا؟ انجردك ما نجرد موتانا فهذا الذي كان عليه الصحابة قالوا انجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا ام نغسله عليه ثيابه فقولهم انجرده من ثيابه كما نجرد موتانا دليل على ان العمل الذي هم عليه هو تجريد الميت من ثيابه ومعنى تجلميت هو ان يجرد من ثياب مع وجوب ستر عورته وستر العورة محل اتفاق بين العلماء في ان الميت اذا جرد من ثيابه يجب عند تجريده ان يراعى ستر عورته ولا يجوز ان ان ترى عورته والنبي امر عليا الا ينظر الى فخذ حي ولا ميت الميت عورته من السرة الى الركبة فهذه تستر ولا يجوز لا لمغسل ولا لغيره ان يراها واختلف العلماء ايهما افضل هل يغسل؟ هل هل هل من السنة؟ ان يجرد الميت من ثيابه بعد ستر عورته او ان الافضل ان يغسل بقميصه كما فعل النبي كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. على قولين منهم من ذهب الى التجريد ومنهم من ذهب الى انه يغسل في قميص رقيق قميص الرفيق. لماذا قالوا حتى يتمكن من غسله من فوق القميص واما الذين ذهبوا الى تجريده اخذوا بظاهر اهل الحديث انجرد كما نجرد موتانا؟ فافاد ان ان العمل الذي عليه الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان يقره النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت يجرد ان الميت يجرد ويغسل متجردا مع ستر عورته. الا انهم مجمعون على وجوب ستر العورة عند غسله. اذا اول ما يبدأ به المغسل عند تغسيل الميت اول ما يبدأ به هو ان يجرده من ثيابه. ويكون تجريده تكون تجده بلطف ولين ورفق فلا يجرده بعنف ولذلك ذكر اهل العلم في باب غسل الميت ان يتولاه الرفيق الامين. فليتولى غسله الرفيق الامين الذي هو فيه رق. لان من المغسلين من يكون فيه علم فيه عنف وفيه شدة. ولا يبالي بالميت. والميت حرمته كحرمتي وهو حي. فكما لو كان حيا واردت ان تغسله تجد نغسله يراعي فيه اي شيء الرفق واللين بخلاف اذا كان بيته لا يشعر تجد بعض المغسلين اذا غسل يحمل اليد ويرميها ثم يرفع هكذا ولا يبالي. وقد استحب الفقهاء عند غسل الميت امور كثيرة فهو مما استحبوه ان ان يلي تغسيله واحد والا يدخل معه الا من يحتاج اليه فقط واكثر ما يحتاج اليه قالوا اثنان هذا اكبر وان اكتفى بواحد لم يدخل ثالث وهذا كله من بابه شيء من باب حرمة الميت. ايضا قالوا عند تغسيله يغسل في مكان غير مكشوف. يكون مسقوفا ايضا حتى يكون ادعى في حرمة الميت ايضا اذا كان يغسله يغسل الماء ماء دافئ الا ان يكون هناك كلفة مشقة والا يسخن الماء وذلك لامرين انه ادعى في النظافة واسهل في تغسيله. ولان في البرودة شدة فهذا ايضا مما استحبه الفقهاء فيكون تغسيله بليل ورفق. فيبدأ اولا بوضع الميت على سرير على سرير التغسيل. ثم يجرده من ثيابه وقبل ان يخلع ملابسه الداخلة لابد ان يضع من السرة الركبة ما يسمى بساتر على ما يسمى بهذه الفوط التي توضع الميت من سرته الى ركبته ثم يجرد ثيابه. يجرده وان شاء ان يبقي عليه قميص يلبسه قميصا رقيقا ويغسله به فهذا حسن. لكن اذا لم يتيسر ذلك فنقول له جرده من ثيابه قبل ان قبل ان تزيل ما يلاقي عورته لابد من ستره بساتر يمنع المغسل ويمنعه من رؤية عورة الميت هذا الذي يجب على المغسل ثم بعد ذلك يبدأ في تقصيره. جاء في تغسيل الميت حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها وايضا في الباب يحل المسلمين فيه ضعف واصح ما في الباب من صفة تغسيل الميت ما جاء عن ام عطية رضي الله تعالى عنها. واخذ الفقهاء هذا في صفته تغسيل ميت من حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها. اخذ ذلك محمد بن سيد وكان يغسل الاموات اخذ من عطية وايضا من حديث ام سليم كانت تغسل فاخذ ذلك عنها ايضا. فمما آآ ذكر في حديث ابن عطية وهو ما سيأتي قال عن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا او خمسة او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الاخرة كفورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذنن لي. فلما فرغنا اذننا فالقى الينا حقوه فقال صلى الله عليه وسلم اشعرنها اياه. وفي لفظ ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها والتفقد عليه. الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق ايوب عن محمد ابن سيرين وعن حفصة. بنت سيرين عن ام عطية رضي الله تعالى عنها فجاء من حديث محمد ابن سيرين وجاء ايضا من حديث حفصة بنت سيرين ويروي الحديث ايوب عن محمد ويرويه خالد الحداء عن صممت سيري رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا من طارق هشام بن حسان عن طريق هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن ام عن ام عطية الله تعالى عنها. فهذه الاحاديث جاء في لفظ البخاري بلفظ اخر قال اغسلنها بالسدر وترا ثلاثة او خمسة او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك واجعلن في الاخرة كافورا او شيء من كافور فاذا فرغتن فهذا فلما فرغنا عادلناه فالقي الينا حقوه فالقي الى حقوة فظفرنا شعر ثلاثة قرون والقيناها خلفها وقال في لفظ مسلم اتانا ونحن نغسل احدى بناته فقال اغسلنها وترا خمسا او اكثر من ذلك بنحو حديث ايوب بنحو حيث اليوم السابق فقال فظفرنا شعر ثلاثة ثلاثة قرنيها وناصيتها فهذا الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ام عطية عندما او عندما غسلت وغسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وسلم رقية وام كلثوم امر ام عطية ان تبدأ اول ما تبدأ به بان توضأ توضأ ابنته وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. ولذا استحب الفقهاء ايضا ان اول ما يبدأ به المغسل والمغسل اذا غسل الميت اول ما يبدأ به هو ان يلف خرقة على يده اليسرى ان يلف خرقة على يده اليسرى ثم يصب الماء على فرجه على فرجه ويغسل الفرج القبل والدبر الذكر والدبر. وقبل ان يغسل ذلك يجلس الميت على يجلس على نصف على نصف الجالس على نصف الجالس بمعنى انه يميله شيئا يسيرا على نصف على نصف من هو جالس اليس جالس جلسة مستقيم وانما يكون على هيئة نصف الجلسة مائل ثم يضع يده على بطنه على بطنه ويضغط ضغطا خفيفا رقيقا على بطنه حتى يخرج ما في بطنه حتى يخرج ما في بطنه ويكون مع ضغطه ليكثر منصب الماء حتى لا تخرج له الروائح الكريهة. ولذا استحب الفقهاء ايضا عند غسله ان يكون هناك بخورا وطيبا يعني يشعل البخور ويطيب المكان الذي هو فيه حتى اذا خرجت الروائح تبدأ هذه الريحة ريح البخور الطيب مغطيا لهذا الاذى فيضغط المغسل بطن الميت مرة ومرتين وثلاث حتى يرى انه قد خرج ما في بطنه مع صب الماء. فاذا نجاه نجاه ثلاث مرات يعني يبدأ بتنجيته وهو ان يغسل دبره بالماء وتنظيفه ثم يغسل ذكره بعد ذلك يلقي هذه الخرقة بعد ان ينجيه ويغسل ما خرج من آآ من جوفه بعد ذلك يبدأ بمواضع الوضوء. فيبدأ بغسل كفيه ثلاث مرات ثم بعد ذلك يمضمض وينشق وليس معك انه انما يضع الماء على فيه وعلى انفه يجعل ذلك ماء ثم يغسل وجهه ثلاث مرات. يغسل وجهه ثلاث مرات ثم يغسل يده اليمنى ثلاث مرات من رؤوس الاصابع الى المرفق ثم ثم يغسل يده اليسرى كذلك ثم يغسل ثم يمسح رأسه يمسح رأسه مع اذنيه ثم يغسل قدمه اليمنى ثم يغسل قدمه اليسرى هذا غسل مواضع الوضوء ثم بعد ذلك يغسل يأخذ شيئا من سدر ان تيسر السدر مع ماء ويغسل رأس الميت يغسل سدر رأسه كاملا ولحيته او ان كانت ميتة غسل شعره غسلت المرأة شعرها وبهذا الماء والسدر. ثم تغسل جنبها الايمن. تغسل جنبها الايمن من جهة الامام من جهة الخلف تغسل الجنب الايمن اغسل الجنب الايمن واذا اراد ان يغسل الجهة الخلفية من الجنب الايمن قلبوا على جنبه الايث قلبوا على جنبه الايسر ثم غسل الجنب الايمن من الخلف ثم بعد ذلك يغسل الجنب هل ايسر يغسل الجنب الايسر ايضا بما يغسله الغسلة الاولى والثانية؟ اذا قد استحب الامام احمد ان تكون ان يكون في جميع الغسلات الا في الثالثة فيكون بالكاهور. وذهب بعض العلماء الى ان السر يكون في الغسلة الاولى وفي الغسلة الثانية او ان اكون السدر في الغسلة لتكون بماء القراح والغسلة الثانية بماء وسدر والغسلة الثالثة او او ان شئت عكست الاولى بما هو سدر والثانية ماء القراح والثالثة بماء وكافور. الامام احمد يرى ان السير يكون في جميع الغسلات والقول الاخر وهو ايضا الرواية واحمد انه يكون الغسل الغسل في الغسلة الاولى ثم يغسل ماء القرح ثم يغسل بالماء والكافر الامر في هذا واسع والواجب من ذلك الواجب من ذلك في مسألة غسل الميت هي الغسلة الاولى. يجب ان يعمم جسد الميت بالماء. هذا القدر الواجب الواجب هو ان يغسل الميت غسلا كاملا من رأسه الى قدميه ويكون من ذلك ايضا وضع الماء في الان في والفم ويكون هذا الغسل كما يقال في الحي الحي هناك له صفتان في غسل غسل كامل وغسل مجزئ. الغسل مجزئ للحي هو ان يصب الماء على جميع جسده مع المضغ والاستنشاق كذلك ايضا يقال في مثل الغسل المجزئ في الميت وان يعمم الماء لجميع بدن الميت. بدنه كاملا. والغسل الكامل هو ان ان يبدأ اولا بمواضع الوضوء ثم يغسله ثلاث مرات ان ان احتاج لذلك فان كان يغسلن وترا فيغسل غسل الاولى الثاني والثالثة فان احتاج الى اكثر من ذلك غسلها الرابعة وختم بخامسة. ونحتاج الى اكثر من ذلك غسل سادسة واوتر بالسابعة. وهذا كله عليه على السنية واما الوجوب فهي الغسلة الاولى. اذا السنة من يغسل ماء وسدر ثم يتبع ذلك بماء وسدر مرة اخرى ثم يكون الغسلة الثالثة ماء وكافور وفائدة الكافور وفائدتها الكافور هو آآ يعتبر من انواع الطيب التي تشد من انواع الطيب التي تشد وتمنع العفن والاسراع في وتطرد الهوام والحشرات فاذا غسل الميت بالكافور وكان اخر غسلاته ولم ولا يصب الماء بعد ذلك وانما يصب الماء والكافور ويترك الكافور على جسد الميت حتى اذا دفن لا تسرع الهواء اليه لا تسرع الهواب اليه وايضا حتى لو كان هناك رائحة تكون رائحة الكافور مغطية بروائح الميت بهذا يكون قد غسل الميت. ايضا يذكر الفقهاء مسألة في حال تغسيله هل يشرع تقليم الاظافر؟ وهل يشرع اه اخذ وهل يشرع قص العانة ان كانه او ابطه؟ اما كشف العورات فلا يجوز. كشف العورات فلا يجوز. لا يجوز ان يكشف عورة ليزيل شعر العادة فهذا لا يجلن فيه محرم وهو كشف العورة وان كانت من يرى مثل هذا لكن نقول لا يصح ولا يجوز لماذا؟ لان فيه كشف العورة وكشف العورة لا يجوز الا للضرورة ليس هناك ضرورة. اما مسألة تقليم الاظافر وقص الشارب فمن اهل من قال يستحب ذلك لانه من باب تجزين الميت ويذكر بعضهم في ذلك حديث لا اصل له بل هو حديث باطل. زينوا موتاكم كما تزينون عرائسكم. وهو حديث باطل لا اصل له عن النبي صلى الله عليه فالراجح في هذه المسألة ان الميت اذا كانت اظافره طويلة فلا بأس ان تقص تلك الاظافر بشرط ان لا يلحق الميت بذلك هذا بمعنى ان لا ان لا يصيب يده بجرح يجرحه لاجل ايقاظ زات هذا الظفر. وان تركها فلا شيء عليه ايضا وليس في ذلك ما يمنع. كذلك اذا كان له شارب طويل فقصد يقول لا حرج وليس بلازم. لو تركه لا حرج في ذلك. اما ما كذلك الابط نقول اترك كما هو واذا اخذ شعرة من شعره اذا كان هناك من يأخذ الشعر انه لك من يرى استحباب ذلك ومنهم من يمنع بل بعضهم يرى ان ذاك من المحدثات وان هذا مما لا يجوز لكن الامر في هذا واسع والافضل ان يدفن الميت كما هو واذا كان هناك ما يشوهه بمعنى ان يكون هناك اظافر طويلة ومقززة فاراد اهله ان يطيبوه ويوظفوه يقول لا حرج في ذلك شاربه طاولات يقصون لا احد بشرط الا يكون في ذلك الحاق الاذى والضرر بالميت اما آآ ما يسمى بحلق العنا فلا يجوز لما فيه من كشف العورات. كذلك لو كان هناك في جاء ايضا يذكر بعض الفقهاء اذا كان هناك ما يحتاج ازالة كأن يكون فيه حديد في فمه مثلا او خاتم ذهب او خاتم فضة يستطيع ازالته نقول لا حرج. اما اذا كان لا يستطيع ازالته الا بضرر وتبث الميت فنقول اتركوا كما هو ولا حرج لك اذا كان لا يستطيع الا بضرر الميت وتمثيل به فيترك ذلك الحديد ويترك ذلك السن كما هو ذكر حديث اه في تقسيمين لك حديث ابن عطية وكما ذكرت انه يغسل ثلاثا وخمسا وسبعا او اكثر من ذلك بمعنى اذا كان الميت كثير آآ يحتاج الى ازالة القذى والضرر على جسده كان يكون بعيد عهد بالاغتسال واجتمعت الاوساخ والدر على جسده فقد يحتاج الى ان يغسل مرة ومرتين وثلاث وخمس وقد يبلغ الحياة الى سبع غسلات. وهذا كثير يعني يعني من المواقف التي نسأل الله العافية والسلامة ان بعض الناس يترك آآ مريظه عنده ولا يغسل بل وقفت او وقف بعضهم او حدثني بذلك ان بعض الاموات يخرج من جسده الدود في الدوده حي يعني هو حي اخر فلما مات الدود في جسده من من طول من طول بعده بالاغتسال اي ان عهده بالاغتسال بعيد حتى اصبح جسمه كله محتوي على هذه البكتيريا فيحتاج المغسل اذا كان مثل هذه الحالة يحتاج لاي شي يحتاج الى ان يغسله مرة ومرتين وثلاث. ولا بأس ايضا عند تغسيل الميت ان يستعمل المطهرات الحادثة. ان يستعمل مثلا صابون الديتول ما يسمى بهذه فانها اقوى في ازالة هذه الاوساخ وهذه الادران فلكن لو كان نظيفا فان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ان يغسل بماء وسدر والسدر يقوم مقام مقام الصبر الذي هو الاشناد يقوم مقامه قدر فهذا ما يتعلق بكيفية غسل الميت ذكر ايضا قالوا عن اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها ان فاطمة رضي الله تعالى عنها اوصت ان يرسلها علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه رواه الدارقطني. رواه الدارقطني وهي مسألة ما تسمى بمسألة من يغسل الميت ومن اولى الناس بتغسيله. لا شك ان الميت فاوصى ان يغسله فلان من الناس فانه المقدم في تغسيل الميت فان لم يوصي فالاولى في ذلك هم اولياؤه وقرابته فان لم يحسن ولياه قرابته فالذي يتولى ذلك الامين الامين الرفيق الامين الرفيق الذي يكون امينا ورفيقا بغسل الميت. ويجوز للمرأة ان تغسل زوجها اتفاقا لا خلة بين العلماء ان المرأة يجوز لها ان تغسل زوجها وقد ثبت عن غير واحد عن غير امرأة عن غير امرأة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انها غسلت زوجها وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لو استقبلت من امر ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم الا ازواجه وهذا محل اتفاق واجماع من العلماء ان المرأة يجوز لها ان تغسل زوجها ما دامت ما دامت فاذا طلقت طلاقا رجعيا ومات زوجها لها ايضا ان تغسله. اذا مات وهي في ذمته لها ايضا تغسله لانها في حكم في حكم الزوجة اما اما الرجل هل يجوز له ان يغسل زوجته ذهب جماهير العلماء ان للرجل ان يغسل امرأته وايظا ودليل ذلك ما جاء ايضا عائشة رضي الله تعالى عندما قالت وا رأساه قال بل انا وا رأساه لو مت لقمت عليك وغسلتك وكفنتك. والحديث في اسناده ضعف لكن الذي عليه عامة العلماء ان الرجل يجوز له ان يغسل المرأة لانها زوجته. وذهب بعض اهل العلم الى ان حبل انقطع بموته بموت هذه المرأة انقطع انقطع حبل الزواج فاصبحت في حكم الاجنبية لكن هذا ليس بصحيح وهذا قول اهل الرأي فهو ليس بصحيح فحديث اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وان كان اسناد ضعيف يدل على ان المرأة تغسل زوجها يدل على ذلك. ذكر رواه الدارقطني وهو بالحديث قال عبد القادر في سننه حدثنا عبد الباقي اني طالع اخبرني عبد الله بن احمد بن حنبل ان عبد الله بن جندل اخبرنا قال اخبرنا عبد الله بن جندل اخبرنا عبد الله بن نافع المدني عن محمد بن موسى عن عون محمد عن امه عن اسماء تنجو بس ان فاطمة اوصت يغسلها زوج علي واسماء فغسلها. والحيزان ضعيف فان فيه عبدالله بن نافع وهو ضعيف الحديث قال فيه ابن الجوزي عبد الله بن نافع المدني ضعفه بن معين وابن نديم وابو حاتم والبخاري والدارقطني وايضا آآ فقال ايضا قال في يحيى ليس بشيء وقال ان شيء متروك في الحديث ظعيف بهذا الاسناد وكما ذكرت ان هذا محل اتفاق بين العلماء ان المرأة تغسل الزوجة وقد ثبت ان اسماء بنت ابي عويس هي التي غسلت ابا بكر الصديق او هي التي غسلت ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهنا اوصت فاطمة ان يغسلها علي رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما وام واسماء غسلت معه. اذا هذا ما يتعلق بمسألة تغسيل الميت ومن يغسله ويجوز المسلم ان يغسل اه الكافر واشترط العلماء في اشترط العلماء في الغاز الشروط فاشترطوا ايضا في الشروط التي اشترطوها في الغاسل اشترط بعض ان يكون مسلما قال لابد ان يكون الغاسل مسلم وهذا مذهب احمد والشافعي انه لابد ان يكون مسلما. ذهب بعض العلماء قال له لا يشترط كونه مسلم بل يجوز ان يغسل المسلم الكافر لان المراد بذكوة تنظيفه وتجهيز اشترط العلما ايضا من شروط الغاسل النية ان ينوي ان ينوي بهذا ان ينوي بهذا الوصل هو غسل الميت فصل ميت وغسل الميت ليس عن حدث كما يقول بعض العلماء ليس عن حدث لقول من يقول ان كل ميت يجلب نقول ليس بصحيح وانما غسله لحدث الموت لاجل الموت يغسل الميت وليس لاجل انه انه مجنم وانما انه انه مات فالموت له حدث فالموت هذا هو هو موجب الغسل هو موجب الغسل على الصحيح وليس كونه مجرم فقالوا ايظا لا بد ان ينوي ان ينوي بهذا الغسل غسل الميت وايضا هناك من يمنع يقول لا يشترط النية وانما الذي يشترط هو تعميم الغسل لهذا الميت. ايضا قالوا لابد ان يكون الغسل امينا حتى اذا رأى شيئا ستره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا من غسل ميتا فكتمه غفر الله له اربعين مرة. غفر الله له اربعين مرة وفي رواية اربعين كبيرة. ايضا قال بعضهم يشترط ان يسمي ان يشترط في الغسل الغاسل يسمي وهذا ليس لصحيفة تسمية ليس بواجبة وليست شرط لكن يسمى قياسا على الوضوء وقياسا على احاديث البسملة التي فيها ضعف فلا بأس لكن لو لم يسمي مطلقا فلا حرج في ذلك ولا كراهة في ذلك وغسله وغسله صحيح واذا ولي المسلم تغسيل الميت فليحتسب الاجر في ذلك عند الله عز وجل وان يجعل عمله لوجه الله سبحانه وتعالى حتى ينال الاجر العظيم فانه يؤدي واجب الواجبات. وتغسيل الميت افضل من النوافل سنن لانه يؤدى به فرض يؤدى به فرض اذا تركت الامة اثمت الامة جميعا تغسل تغسيل الاموات وتكفينهم ودفنهم ومن فروظ الكفايات وهي من الاعمال التي تقرب الى الله عز وجل فمن غسل ميت فستر عليه غفر الله له اربعين مرة. ومن وراه ومن وراه حتى وراه دفنه حتى وراه كان كمن اجرى عليه مسكنا الى قيام الساعة اي كانك اوقفت مسكنا الى قيام الساعة. فيحتسب المسلم الاجر في ذلك. والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد جزاك الله خير. السقف والسنة. هم. السقف. السقف يغسل اذا يختلف الفقهاء وهم متفقون اذا استهل صارخا وكان اربعة اشهر فما فوق انه يغسل اتفاقا واختلفوا اذا كان دون اربعة اشهر او اربعة اشهر ولم يستهل صارخا فهناك من يرى ان السقط اذا خرج وهو ميت ابن اربع شهور ولم يصرخ ان لم لم تكن فيه حياة قال لا يغسل لكن الصحيح متى ما تبينت فيه الخلقة اي سقط وقد تبينت خلقته يعني له رأس وله يدان وله رجلان وترى فيه جسم الانسان فان حكمه انه يغسل يغسل ويصلى عليه ويدفن اما ما كان دون ذلك بمعنى قطعة لحم كمضغة او علقة فهذا يدفن مباشرة ولا يصلى عليه ولا يغسل وانما يدفن في اي مكان يحفر له حفرة ويدفن فيها لأ. ما شاء الله عليك. مساء الخير. انها لا يجوز كشف العورة. اذا كان آآ الزوج لزوجته او العكس. الزوج الزوجة يجوز لها. الزوجة يجوز لها ان تكشف عورة زوجها. الى نقول يجوز. المقصود بالعورة التي تحرم لغير الزوجة الزوجة والاب يجوز لها ان ترى عورة زوجها اذا كانت سرية يجوز لها ان ترى عورة سيدها اما غيرهما فلا يجوز لكن بعض الفقهاء يقول حتى ولو كانت الصحيح لا بأس. الصحيح ان المرأة يجوز لها ان تغسل زوجها وهو عاري ولا حرج في ذلك