الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى باب في حمل الجنازة والدفن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمون اليه وان تكون سوى ذلك فشر تظاعونه عن رقابكم متفق عليه واللفظ للبخاري. وعند مسلم تقدمونها عليه وفي لفظ له قربتموها الى الخير. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليه فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين كن عليه ولمسلم اصغرهما مثل احد وله حتى توضع في اللحد. وللبخاري من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا حساب وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها. فانه يرجع من الاجر بقيراطين كل قيراط مثل احد. ومن صلى لا عليه احد ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجع بقيراط. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله رواه مسلم وعن الزهري عن سالم عن ابيه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة. رواه احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو حاتم البوستي وقد روي عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا. قال الترمذي واهل الحديث يروون ان المرسل اصح واهل الحديث يرون ان المرسل اصح. وقال النسائي الصواب انه مرسل. وقال الخليل في هذا الحديث وهو من الصحاح معلولات وقال البيهقي ومن وصله واستقر على وصله ولم يختلف عليه فيه وهو سفيان ابن عيينة حجة ثقة وقال الامام احمد بن حنبل حديث ابن عيينة كأنه وهم. ورواه ابن حبان من رواية شعيب عن الزهري عن سالم عن ابيه. وفيه ذكر عثمان والله اعلم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. وقال ابو داوود. روى الثوري هذا الحديث عن سهيل عن ابيه عن ابيه هريرة قال فيه حتى توضع بالارض. ورواه ابو معاوية عن سهيل قال حتى توضع في اللحد. وسفيان احفظ من ابي معاوية وعن علي وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. وفي لفظ قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة. رواه مسلم وروى الامام احمد باسناد غير قوي عن علي رضي الله عنه قال ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط غير مرة برجل من اليهود وكانوا اهل الكتاب وكان يتشبه بهم فاذا نهي انتهى فما عاد لها بعد. وعن شعبة عن ابي اسحاق قال اوصى الحارث ان ان يصلي عليه عبد الله ابن عبد الله ابن يزيد فصلى عليه ثم ادخله القبر من قبل رجليه وقال هذا من السنة رواه ابو داوود. وقال البيهقي هذا اسناد صحيح. وقد قال هذا من السنة فصار كالمسند. ورواه سعيد وزاد ثم قال انشطوا الثوب فانما يصنع هذا بالنساء. وعن همام عن قتادة عن ابي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله وفي لفظ وعلى سنة رسول الله رواه احمد وهذا لفظ والنسائي في اليوم والليلة وقال البيهقي والحديث ترد برفع همام ابن يحيى بهذا الاسناد ووثيقة الا ان شعبة وهشاما الدستواء رواياه عن قتادة موقوفا على ابن على هنا عمر وقالت دار قطني في الموقوف وهو المحفوظ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى باب باب في حمل الجنازة والدفن. اي ما يتعلق بحملها وفي دفنها مسألتين اولا مسألة حمل الجنازة وكان الجنازة لها طريقة تحمل بها والمسألة الاخرى احكام الدفن احكام الدفن اما المسألة الاولى فاذا وضع الميت على سريره اي على النعش فانه يحمل. وقد ذكر جماعة من الفقهاء في حمل الميت ان لحمله صفات تختلف من مذهب الى مذهب. المذهب مشهور كما هو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وايضا وعند غير واحد من الفقهاء ان السنة في حمل الميت والتربية ان يربع في حمل الجنازة. والتربيع هو ان يبدأ ان يبدأ فيضع فيضع العمود الذي يحمل العمود النعش له اربعة اعمدة اوله اربعة زوايا اربعة زوايا كما هو المعروف يوضع على سرير له اربع زوايا او اربع محامل يحمل منها. فيأتي الحامل فيضع النعش على كتفه الايسر على كتفي الايسر ثم ينطلق على خلاف بين الفقهاء يحمل شيئا يسيرا ثم يذهب الى الجهة الى الجهة المقابلة من من عند رأسه الجهة اليمنى. ويضع الكتف ويضع على كتفه الايمن. بمعنى يضع العمود كما هذا العمود الذي حمودان يأتي عند رأس الميت ويجعل الجانب الايمن له الاول على جنبه الايسر على كتفه الايسر ثم يحمل يمشي يسيرا خطوات ثم ينتقل الى الى الجانب الى الجانب الاخر من عند الرأس فيظع العمود على جنبه على كتفه الايمن. ثم ينطلق فيرجع الى جهة اليسرى فيبدأ بالرأس وينتهي بالرجلين. هذه صفة يسمى بصوية التربيع وقد روي في ذلك اثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من طريق ابي عبيدة عن ابيه انه قال التربيع عن الجنان من السنة وهو اسناد ضعيف وقيل انه يبدأ في الجانب بالجانب الايمن للميت فيضع الجنازة على كتفه الايسر ثم يرجع الى الوراء فيضع مؤخرته على الجاء على كتفي الايسر ثم يذهب الى الجهة الامامية فيضع اليمين على الجانب الايمن على كتفه الايمن ثم يرجع فيضع العمود على كتفه الايمن. هذه الصفة عند ومن وافقهم ذهب اخرون الى ان السنة الحمل بين العمودين الحمل العمودين بمعنى انه يقف بين العمودين عند رأس الميت ويحمل الجنازة وهذا هو مذهب ايضا ومذهب المالكية رحمه الله اوسعها انه ليس في ذلك شيء محدد وان المقصود هو حمل الجنازة ولا شك لا شك ان المراعى في ذلك هو حمل الجنازة على اي صفة شاء. فان اخذ باثر رضي الله تعالى عنه مربع فهو افضل. التربية هو افضل بان اثر ابن مسعود رضي الله تعالى ليس بشديد الضعف ليس بشديد الضعف فهو احسن ما في هذا الباب. فيحمل الجنازة على صورة التربيع اي بالجانب الايمن الميت فيحمله على كتفه الايسر ثم ينطلق الى الجهة اليسرى فالى الجهة اليسرى يحمل على كتفه الايسر ثم يرجع الى الوراء فيحمل القدم على الكتف الايسر معنى انه يدور يدور عليها يدور عليها الان يدور على اربع زوايا يدور عليها اربع زوايا ثم يدع غيره يحمل مثله يحمل المعنى يحمل هو ثم اذا حمل من جميع الزوايا الاربع جعل غيره ينال هذا الاجر ايضا في حمل الجنازة. واما المالكية فقال ليس في ذلك بل يحمل من اي جهة شاء وما هو ايسر له وارفق به. واما هناك مذهب اخر وهو انه يحملها بين العمودين ان يجعل يجعل كتفه بين العمودين ويحمل الجنازة بين العبودين فهذا ايضا من المذاهب التي ذكرت. اذا هذه المسألة الاولى في كيفية حمل الجنازة. المسألة الثانية ايضا في حمل الجنازة انه اذا حمل الجنازة فانه يسرع بها. يسرع بها. والاسراع هو الاسراع الذي لا يتأذى به الميت بمعنى لا يهتز ويؤمن عليه من السقوط. اما السرعة الشديدة والسريعة يتأذى بها الميت بمعنى انه يسقط او او يتحرك ويضطرب فان هذا ليس محمودا. والتباطؤ والتماوت عند المشي بها ايضا ليس هذا من السنة في شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة اسرعوا بالجنازة. فهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان السنة في الجنازة ان يشرع يسرع بها ان يصرع بها وان يعجل في في في دفنها هذا هو السنة. ايضا ذكر حبيب هريرة رضي الله تعالى عنه اذا ذكرنا مسألة صفة الحمل والمسألة الثانية مسألة مسألة آآ الاسراع بالجنازة الاسراع بالجنازة. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة خير تقدمونه اليه وان تكسو ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه. وفي واللفظ للبخاري وعند مسلم يقدمونها عليه وفي لفظ له قربتموه الى الخير. هذا هذا الحديث بالفاظه قد اخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريرة وجاء عند مسلم من طريق معمر عن الزهري عن اه ابي سعيد عن ابيه قال لا اعلم لا الا رفع الحديث قال لا اعلمه الا رفع الحديث قوله هنا اسرعوا بالجنازة الاسراع هنا يحتمل معنيين المعنى الاول الاسراع عند حملها فهذا معنى صحيح وقد جلت الاحاديث عليه. والمعنى الاخر الاسراع بالجنازة والاسراع بتجهيزها اذا فارقت الروح الجسد الاسراع بتجهيز الجنازة وعدم وعدم تأخيرها وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الجنازة لا تخرج عن حالتين اما ان تكون صالحة واما ان تكون فاسدة اما ان يكون الميت عبد صالح واما ان يكون الميت عبد فاجر. فان كان صالحا صالحا فان حبسه هو من ظلمه لانك تؤخره عن نعيم ينتظره. ومن من اه انك تمنعه نعيما نعيما ينتظر وسرورا ينتظره ولذا الجنازة تتكلم ان كانت الصلاة تقول قدموني قدموني اي اسرعوا بي وقدموني الى حفرة وان كانت غير ذاقات يا ويلها يا ويلها اين تذهبون بها يسمعها كل شيء الا التقاليد فهذا الحديث يدل على الاسراع بمعنيه الاسراع بتجهيزها والاسراع ايضا في نقلها و ادى بها المقبرة ودفنها. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاسراع انه قال فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه. وان تكسو ذلك اي فاجرة وفاسدة فشر تضعونه عن رقابكم اذا في الحي الاخر من حديث ابي سعيد يا ويلها يا ويلها اين تذهبون بها؟ ولا شك ان الموت وان القبور تختلف باختلاف اهلها. فمن الناس من يكون الموت له تحفة وهدية وخير غائب ينتظره لان بالموت يلقى يلقى ربه سبحانه وتعالى ويلقى النعيم الذي ينتظره ويكون قبره عليه روضة من رياض الجنة وان كان فاجرا او فاسدا او كافرا او منافقا فيا ويله مما ينتظره لكن ايضا بالتعجيل به نضع الرقابنا شراء وننقل اي ننقله عنا ننقل عنا شرا وهو اننا ننقله الى الى هذا القبر ليلقى عمله وجزاءه فيه فهذا هذا الحديث يدل على مشروعية الاسراع بالجنازة وهو مشروع عند عامة اهل العلم ان السنة في ذلك الاسراع بالجنازة وهو المشي فوق المعتاد ودون الخبب اي لا يكون مشيا سريعا فيسرع به حتى تسقط. وانما يمشي مشيا سريعا يأمن معه يأمن معه اضطراب الميت. يأمن معه اضطراب الميت وقد جاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال سألنا وسلم عن السيد الجنازة فقال دون الخطب فان يكن خيرا يعجل اليه وان يكن شرا فبعدا لاصحاب النار فبعدا لاصحاب النار. رواه ابو داوود باسناد رواه ابو داوود باسناد ضعيف قال ايضا وعنه اي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ يا رسول الله قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه الحديث وجاء عند مسلم قال ولمسلم اصغرهما مثل احد. وجاء عند مسلم حتى في اللحد وجاء عند البخاري من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع من الاجر بقيراطين كل قيراط مثل احد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجع بقيراط. الحي كما ذكرت رواه البخاري ومسلم من طريق يونس ابن يزيد الايلي عن ابن شهاب عن الاعرج عن الاعرج عن ابي آآ قال ابن شهاب حدثنا الامام ابن هرمز الاعرج ان ابا هريرة قال قال رسول صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى علي فله قيراط. ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين عظيمين وجاء ايضا من طريق معمر عن الزهري عن المسيب عن ابي هريرة بنحوه وجاء ايضا عند مسلم بزيادة حتى توضع في اللحد وجاء من طريق يزيد ابن كيسان قال اخبره ابو حازم عن ابي هريرة ايضا مثله وجاء عند البخاري من حديث عوف ابن ابي جميلة الاعرابي عن الحسن ابن سيرين عن ابي هريرة انه قال من تبع جنازة من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتساب وكانوا حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها انه يرجع من العجب قيراطين كل قيراط مثل احد. من صلى علي ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجع بقيراط. وجاء عند مسلم من ابي هريرة ايضا انه من كان مع الجنازة وكان معها كان معها من بيتها اي خرج معها من بيتها حتى اتى حتى آآ وحتى غسلت ثم كفنت ثم كان معها حتى فرغ من دفنها حتى فرغ من دفنها حتى ثم صنع حتى فرغ من دفنه رجع ترجع من الاجر بقيراطين. جاء ذلك عند مسلم وعلق الاجر بالقيراطين ان يكون معها من بيتها ويكون معها حتى يفرغ من دفنها. ويحمل تحمل هذه الاحاديث على على تفاوت القيراط على تفاوت القيراط من كان معها من بيتها وكان معها حتى غسلت ثم كفنت ثم صلي عليها ثم ذهب بها للمقبرة ودفنت وكان معها في جميع الاحوال كان كان قيراطه اعظم من قيراط الذي صلى ودفنه والاصل ان من صلى على جنازة يرجع بقيراط ومن صلى عليها وبقي معه حتى يبلغ من دفنها رجع ايضا بقيراطين واختلف انه قيل حتى يفرغ من دفنها او حتى توضع باللحد. ولا شك ان الكمال ان الكمال ان ينتظر حتى حتى يفرغ من دفنها. فعلى هذا يقال ان المصلي على الجنازة له قيراط. المصلي على الجنازة له قيراط. فان كان معه حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان وينال المصلي او ينال المسلم القيراطين اذا تبع جنازة مسلم محتسبا اي ايمانا واحتسابا. لا رياء ولا سمعة انما خرج معها مبتغي بذلك الاجر وعند الله سبحانه وتعالى اي ايمانا بان في اتباع الجنازة الاجر العظيم واحتسب هذا الاجر عند الله سبحانه وتعالى فخرج معها خرج معها حتى يصلي عليها ثم يفرغ من دفنها فانه من الاجر قيراطين عظيمين. كذلك ايضا يكتب له القيراطان في صورة اخرى وهو ان يصلي عليها ويبقى معه حتى توضع في اللحد. فان وضعت في اللحد والمنصرف كتب له ايضا اجر قيراطين لكن ليس قيراط هذا كقراط من انتظر حتى يفرغ من دفنها. ايضا من خرج معها من بيتها حتى تغسل ويصلى علي وتدفن راجع من الاجر قيراطين اعظم من اعظم من القيراطين الذي ينالها من صلى وانصرف من صلى وحضر الدفنة ثم انصرف فاجره اعظم. وهذا يدل على عظيم هذا الاجر. يدل على عظيم هذا الاجر الذي عمله يسير عمله يسير واجره عظيم عند الله عز وجل ولذا لما حدث ابن عمر بهذا الحديث ارسل من يسأل ابا هريرة في الحديث لما قال نعم قال قد ضيعنا قراريط كثيرة وان تصلي على الجنازة وتذهب معها حتى يفرغ من دفنها فانك ترجع بقيراطين وتأمل القيراط كل قيراط كجبل احد كجبل احد وكالجبلين العظيمين من ومن استشعر هذا المعنى انه يرجع بهذا الاجر العظيم بالصلاة على الميت فانه سيحرص ان لا تفوته صلاة جنازة ابدا لان الجبل العظيم يكون كانك جمعت من الحسنات بقدر هذا الجبل العظيم ان تقوم حسنات بعضها فوق بعض حتى تكون كجبل احد ومن شاهد جبل احد علم ان الفضل عظيم لان جبل احد ليس جبلا واحد وانما هو سلسلة وانما هو جبال متصلة يطلق عليها جميعا انها جبل احد. فالذي يصلي على جنازة يكتب له هذا الاجر العظيم. يكتب له هذا الاجر العظيم. فاذا صلى على جنازتين كتب له ايضا ضعف ذلك. فكيف صلي على عشر جنائز او على عشرين جنازة تأمل وانظر كم يرجع من الاجور العظيمة؟ وكم يرجع من القراريط العظيمة؟ يرجع لا يعلم قدرها الا الله سبحانه وتعالى. ولذا ما احسن ما قال ابن مسعود رضي الله عندما قال ويل لمن غلبت احاده عشراته وقال ايضا لا يهلك على الله الا هالك كاسباب دخول الجنة واسباب النجاة كثيرة جدا. والحسنات الحسنات التي التي يضاعفها ربنا سبحانه وتعالى اعمالها يسيرة لا مشقة فيها ولا حرج. لكن الموفق من وفقه الله عز وجل من وفقه ربنا سبحانه وتعالى. اذا هذا يدل على فضل من اتبع جنازة. من اتبع وكان وكان معها. ففي اتباع الجنائز باتباع الجنائز فيها هذا الاجر العظيم. في هذا الاجر العظيم وايضا اخذا بقول صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة فانك اذا فعلت ذلك كنت ممن نال هذا الاتباع ايضا وامتثلت امر النبي صلى الله عليه وسلم والاسراع كما ذكرنا اتفاق العلماء انه مشروع يشرع باتفاق العلماء الاسراع بالجنازة. ثم ذكر مسألة اخرى والمسألة مسألة الركوب الركوب في في حال اتباع الجنازة كما مر بنا اتباع الجنازة سنة باتفاق العلماء سنة في حق الرجال باتفاق العلماء وانما الخلاف النساء هل يشرع النساء ان يتبعن الجنازة؟ المحفوظ في هذا الباب حيث ام عطية رضي الله تعالى عنها الذي اخرجه البخاري وغيره ان النبي انها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فاخبرت ام عطية رضي الله تعالى عن اي شيء اخبرت انها نهيت عن اتباع الجنازة فقد ذهب جمع العلماء الى ان اتباع النساء محرم وهو النشور عند عند الحنفية. وهو ايضا احمد رحمه الله تعالى. وذهب اخرون الى ان التحنم هنا للكراهة وليس للتحريم. لكن الصحيح ان قولها نهينا يدل على التحريم فلا يجوز للمرأة ان تتبع الجنائز. ولان اتباعها ليس فيه ليس فيه الا الا الفتنة كذلك المرأة ضعيفة قلب فاذا رأت الجنازة قد تنفجر بكاء وقد تنوح وقد تبكي. وايضا قد تكشف شيئا من عوراتها او شيئا جسدها عندما تلطم وتشق فهي اه فاتباعها للجنازة مظنة الافتتان بها ومظنة الفتنة فعلى هذا يقال الصحيح ان المرء لا يجوز لها ان تتبع الجنائز ان تتبع الجنائز. وقد ورد احاديث كثيرة في منع النساء من اتباع الجنائز الا ان اصح ما في باب حديث امي من ام عطية رضي الله تعالى حديث ام عطية واصح ما في هذا الباب نهينا عن اتباع الجنائز والا هناك احاديث اخرى انه قال مأزورات غير مأجورات وقال لها وفي حديث اخر لو بلغتي معهم الكدي ما دخلت الجنة يقول ذلك لفاطمة بنته رضي صلى الله عليه وسلم ما دخلت الجنة حتى يدخل جد ابيك وهو حديث ايضا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فاصح ما في الباب حديث ابن عطية نهينا عن اما الرجال فلا خلاف في مشروعية اتباع الجنائز. وان ذلك من حق الميت على المسلم اذا مات ان يتبع ان يتبع جنازته. فاذا اتبع جنازته اما ان يكون راكبا واما ان يكون ماشيا اما ان يكون راكبا واما ان يكون ماشيا. هل يسن ان يركب في اتباع الجنازة؟ ذهب جمهور العلماء ان في اتباع الجنازة الا يركب ان لا يركب. وقد ورد في ذلك احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس منها شيء صحيح. ليس هناك شيء صحيح يدل على على كراهية اتباع الجنازة اذا كان راكبا. فمما ذكر آآ جاء في ذلك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ركب في عيد ولا جنازة ما ركب في عيد ولا جنازة وهو حديث ضعيف ايضا جاء انهم قالا الا تستحون؟ قالا تستحون انتم راكبون الملائكة يمشون. جاء في حديث اوبان رضي الله تعالى انه قال خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في جلاز فرأى ناسا ركبانا فقال الا تستحون؟ اولا تستحيون؟ ان ملائكة الله على اقدامهم وانتم على ظهور الدواب وهو حديث رواه ابن ماجة وغيره باسناد باسناد ضعيف. فذهب جماهير العلماء الى ان المتبع للجنازة السنة في حقه الا يركب حال اتباعه حال اتباعها. واحتجوا بمثل هذه الاحاديث التي ذكرتها قبل قليل وهي احاديث ظعيفة احيي ظعيفة وقد جاء في حديث ابن شعبة رظي الله تعالى عنه انه قال الراكب الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. وهذا الحديث هو حسن. هو يدل على ان الركوب مع الجنازة لا بأس به. لكن من في اتباع جنازة فالافضل في حقه ان ان يكون خلفها ان لا يكون خلفها ولا يكون امامها لحديث المغيرة الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. اما الا في حال الرجوع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه لما رجع ركب فرسا صلى الله عليه وسلم كما جاء جابر بن سبو رضي الله تعالى الذي في هذا الباب قال وعن جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس بفرس معروري اي ليس عليه ليس عليه سرج لم يسرد. وانما كان خاليا من السرج فركبه النبي صلى الله عليه وسلم حين انصرف من جنازة ابن الدحداح او بالدحداح ونحني ونحن نمشي حوله. رواه مسلم في صحيحه من طريق شعبة ومالك ابن مغول عن سماك ابن حرب. عن جابر رضي الله تعالى وفي هذا الحديث ان النبي مشى في اتباعها ولما اراد الرجوع ركب فعلى هذا يقول عند الرجوع فلك ان تركب لك ان تركب ويدل ان النبي ركب في الرجوع ان الافضل لمن اتبع الجنازة والمشي. وان يمشي معها ويكون كالمشيع ان يكون كالمشيع لها. والمشيع يتقدمها ويتقدمها ويكون قريبا منها اما امامها واما عن يمينها واما عن شمالها ولا يكون ورائها لان الجنازة لابن مسعود وان كان ضعيف الجنازة تابعة الجنازة متبوعة وليست تابعة وهو حديث ضعيف وانما السنة في من مشى السلفي مشى ان يمشي امامها وعن يمينها وعن شمالها وجاه المغيرة وحيث شاء منها وحيث شاء منها آآ ذكر هنا ايضا عندما ذكر الركوب في الرجوع اعقبه في الماشي. اذا هناك اتباع له حالة اما ان يكون راكبا واما ان يكون الراكب نقول السنة في اتباع الجدل لا تركب كما هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم لكن مع ذلك لا نقول يكره لا نقول يكره الركوب في اتباع الجنازة لعدم صحة الاحاديث الواردة في هذا الباب وان كان الفقهاء يكره الركوب لاحاديث بحيث ثوبان رضي الله تعالى عنه. ولحديث ايضا ما ركب في جنازة ولا عيد. لكن في حديث المغيرة قال الراكب خلفه مما يدل على جواز الركوب. لكن الافضل السنة في حال اتباع الجنازة وان يمشي ان يمشي معها. الحالة الثانية من كان ذكر حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة رأى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة. يمشون امام الجنازة. رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابو حاتم وقد روي عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فذكى مرسلا قال الترمذي واهل الحديث تأمل واهل الحديث يرون ان المرسل اصح كالبخاري وكذلك دار قطني كما قبله وحاتم وابو زرعة والداء النسائي واكثر الحفاظ بل اكثر لاهل الحديث على ان الصحيح في هذا الحديث هي شيء الارسال وليس الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي واهل الحديث يرون ان المرسل اصح. فقال النسائي الصواب انه مرسل. وقال الخليل الارشاد في هذا الحديث وهو من وهو من الصحاح المعنولات. فقال البيهقي ومن وصله فاستقر على وصله ولم يختلف عليه فيه هو سفيان بن عيينة حجة ثقة اي انه ثقة وتقبل زيادته فقال الامام احمد حديث بن عيينة كأنه وهم اي انه وهم ابن عيينة. ورواه ابن حبان شعيب عن الزهري عن سالم عن ابيه. وفيه ذكر عثمان رضي الله تعالى عنه اذا هذا الحديث ذكر ابن عبد الهادي الاختلاف والاضطراب في اسناده وذكر ان عامة الحديث يرونه مرسلا فجاء الحديث من طريق الزهري عن سالم مرة اذ يأتي على الزهري مرسلا دون ذكر ساء ولا ابيك. ومرة يذكر فيه سالم عن ابيه. ويذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرة يقول رأيت ابا بكر وعمر يمشون خلفه يمشون امام الجنازة فالحديث من جهة وصله فيه علة وان وهذا الحديث فيه اضطراب كثير فيه اضطراب كثير. والصحيح ما رواه المعمر. ويونس ابن يزيد. ومالك غير واحد من الحفاظ عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي على الجنازة هذا هو المرسل ثم قال الزهري وحدثني انه كان يمشي ان اباه كان يمشي امام الجنازة هذا اصح طريق وهو التفصيل الا النبي صلى الله عليه وسلم الرواية عنه مرسلة وان الرواية المتصلة وهي صحيحة عن السابع لابيه ان ابن عمر كان يمشي امام الجنازة اذا المحفوظ في هذا الباب ان الذي يمشي على الجنازة هو من هو هو ابن عمر رضي الله تعالى عنه. اما النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر فالصحيح فيه الارسال. والصحيح به الارسال. وقد ذكر ذلك غير واحد من العلم ان الراجح فيه الارسال فعلى هذا على هذا يقال في هذا الحديث ان الذي ثبت مشي امام الجنازة هو ابن رضي الله تعالى عنه اما النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عنه ذلك مرسلا. وفي حديث المبين ابن شعبة الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. فالماشي ان كان امامها او عن يمينها او عن يسارها اصاب السنة. وجمهور الفقهاء يرون ان افضل في الماشي ان يكون امام الجنازة كالمشيع كالمشيع لها والسنة في مشي ايضا ان يكون قريبا منها بمعنى انه اذا التفت رآها واما ان يكون بعيدا عنها فلا يسمى هذا حقيقة مشيعة. اذا في المشي نقول الافضل الافضل ان تكون امامها وان تكون قريبا منها. ولا حرج ان تكون عن يمينها او تكون عن يسارها فلا حرج في ذلك. ولو مشى خلفه ايضا فلا بأس بذاك لكن الافضل والاكمل هو ان يكون امامها او عن يمينها او عن يسارها فهذا الماشي حيث شاء حيث شاء منها حيث شاء منها. قال بعد ذلك وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع ايضا هذه من السنن لمن رأى الجنازة وقد اختلف العلماء في مسألة القيام للجنازة وفمنهم من قال ان القيام للجنازة منسوخ لحديث علي رضي الله تعالى الذي سيأتي معنا انه قام فقمنا وقعد فقعدنا وان القيام نسخ بعد ذلك. لكن الصحيح من اقوال اهل العلم ان القيام لم ينسخ وان القيام للجنازة انه سنة. لكن لكن يجوز الجلوس. يجوز الجلوس ولا ينكع بالقعد. اما من قام فالقيام وافضل القيام افضل لاحاديث الباب الذي اذا رأيتم الجدل فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع هذا هو السنة وهذا هو الافضل فان قعد فلا بأس بذلك لحديث علي قال طاب وقمنا وقعد وقعدن قام وقمنا وقعد وقعدنا فهذا الحديث يدل على ان القعود جائز ولا يدل على ان القعود هو السنة وان القيام منسوخا ولا يسن القيام بعد ذلك كالصحيح الصحيح كما ذكرت ان القيام سنة. وان حديث القعود ليس بناسخ. وانما يدل على اي شيء على ان التأكيد السابق للقيام انه انه يدل على انه من قعد فلا منكر فلا ينكر عليه قال النووي رحمه الله تعالى يخير المسلم بين القيام والقيود وروي روى ابن عمر عن عام ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجاه فقوموا لا حتى تخلفكم او توضع بدأ ذهب جماهير الائمة انه انه لا يقام الجنازة وقال ان القيام جبل سوخ. في حديث علي رضي الله تعالى عنه والصحيح الصحيح ان القيام لم ينسخ وان القعود يدل على الجواز فقط. القعود يدل على الجواز. فقوله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الجبهة قوموا هذا مطلقا. اي جلست تراها فالسنة ان تقوم لها. السنة ان تقوم لها. سواء كانت جنازة مسلم او جلال الكافر. والنبي قال صلى الله عليه وسلم مر به بجناز يهودي. قال ان للموت فزعا. ان للموت فزعا اي له ما يفزع له فقام تعظيما لامر الموت. فحديث ابن سعيد هذا متفق عليه قال فيه قال ابن عبد الهادي وقال ابو داوود روى الثوري هذا الحديث عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة قال فيه حتى توضع بالارض ورواه ابو عن سهيل النبي قال حتى توضع في حتى توضع في اللحم. قال ابن عبد الهادي وقال وسفيان احفظ من ابي معاوية وهذا حديث اخر وهو حديث ابي هريرة. اما حديث ابي سعيد فقد اخرجه البخاري ومسلم من طريق يحيى ابن كثير قال حدثني ابو اسامة عبدالرحمن عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجناة فقوموا اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبع فلا يجلس حتى توضع. بمعنى اذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. حتى تخلفكم او توضع على الارض او توضعه في اللحد فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. الوضع هنا يراد به الوضع على الارض. او الوضع في اللحد. فمتى ما وضعت الجنازة هزا السنة عندئذ لك ان تقعد ولا حرج ذلك. ومع ذلك يقال ان القعود مطلقا جائز. القعود مطلقا جائز لحديث علي رضي الله تعالى عنه قام وقمنا وقعد وقعدنا يعني في الجنازة. اما حديث ابي هريرة هنا فقد رواه الثوري عن سهيل عن ابي هريرة قال حتى توضع بالارض. وفي حديث ابي معاوية عن سهيل حتى توضع في اللحد. ولا شك ان سفيان اوثق اوثق من من ابي معاوية محمد ابن خادم وهو اوثق بدرجات كثيرة فيقدم هنا حديث من؟ حديث سفيان على حديث معاوية. وحديث سفيان رواه مسلم من طريق اسامة بن صالح عن ابي عن ابي سعيد عن ابي سعيد قال وسلم اذا تبع الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع وقد قال الدار قطني في هذا هذا الحديث رواه يرويه سفيان بن ابي صالح واختلف عليه. فرواه عن شعبة وزار بن خالد الواسط واسماعيل ابن زكريا وجري وابو حمزة عن سهيل عن ابي عن ابي سعيد وخالفهم عبدة بن الاسود الهمداني فرواه عن سهيل عن نعمان ابن ابي عياش عن ابي سعيد ووهب في والاول اصح ورواه سفيان الثوري عن سن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فحديث ابي سعيد عن ابي هريرة وقع في هلو من مسند ابي سعيد او من مسند ابي هريرة ولا شك انه ان حديث ابي سعيد ثابت في البخاري ومسلم هو قوله اذا رأيتم فقوموا حتى تخلفكم بمن تبع فلا يجلس حتى توضع هذا في الصحيحين. واما ابو هريرة فقد وقع فيه اختلاف هل هو عن ابي هريرة او عن ابي سعيد؟ ولا شك ان الجاد هو عن ابي هريرة والصواب انه عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه حيث ان شعبة رواه عن سهيل عن ابن روى عن سهيل عن ابيه عن ابي سعيد ولا شك ان شعبة مقدم على غيره رحمه الله تعالى. وايضا قد يقال ان الحديث عند ابي صالح محفوظ من طريقين. من طريق سعيد ومن طريقي ابي هريرة وليست هذه علة يعل بها المتن فالمتن صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدل على ان القيام سنة. واما حديث علي رضي الله تعالى عنه فقد رواه قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد وفي لفظ قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة. وجاء في لفظ ضعيف انه قال وامرنا وامرنا بالقعود بعد وقوله وامرنا بالقعود بعد فهذه من كرة لا تصح. حديث علي هذا رواه مسلم في صحيح من طريق واقد ابن عمر ابن راقد ابن عمر ابن سعد ابن معاذ انه قال رآني نافع بن جبير قال لي نافع بن جبير ونحن في جنازة قائما وقد جلس ينتظر وقد جلس ينتظر ان توضع الجنازة فقال لي ما يقيمك فقلت انتظر ان توضع الجنازة لما يحدث ابو سعيد فقال نافع فان مسعود ابن الحكم حدثني عن علي انه انه قال اقام ثم قعد هذا الحديث رواه مسلم ذكر الدار في العلل ان الاسناد هل ورد فيه اختلاف ولكن الائمة قد صححوه وقد صححه الامام مسلم رحمه الله تعالى قال الترمذي على هذا الحديث حديث العلي حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض العلم قال الشافعي وهذا اصح شيء في هذا الباب وهذا الحديث الشافعي يذهب لاي شيء انه ناسخ للحديث الاول. اذا رأيتم الجنازة فقوموا. وقال احمد وهو الصحيح ان شاء قام وان شاء لم يقم فدل لان القيام لم ينسخ وان القيام افضل. واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه قام ثم قعد وهكذا قال اسحاق اسحاق الدراهوية اي كما قال ابن احمد واما وقد قالت الترمذي ايضا معنى قول علي رضي الله تعالى عنه قام وصلى في الجنازة ثم قال يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأى قام ثم ترك ذلك بعد فكان لا يقوم اذا رأى الجنازة. على كل حال حديث علي رضي الله عنه حديث صحيح. وهو يدل على جواز القعود مع رؤية الجنازة. لكن لا يقال السنة القعود عند رؤية الجنازة. اذا هناك فرق بين الجواز وبين السنة. لا يقال من السنة القعود عند رؤية الجنازة بل يقال السنة عند رؤية الجنازة القيام فان قعدت فلا حرج في ذلك. من قعد فلا ينكر عليه والقيام افضل والقيام افضل ثم روى عن علي ايضا انه قال ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط غير مرة في رجل من اليهود وكانوا اهل الكتاب وكان يتشبه بهم فاذا نهي انتهى فما عاد لها بعد. اي ان يقول علي ما قام النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة قال وروى الامام احمد قال حدثنا ابو النظر قال حدثنا ابن معاوية عن شيبان ابن يزيد الليث الليث ابن ابي سليم عن ابي بردة ابن ابي موسى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا مرت بكم جنازة فان كان مسلما او يهوديا او نصرانيا فقوموا لها فانه ليس لها تقوم ولكن نقول مع الملائكة. قال ليت فذكرت هذا الحديث لمجاهد فقال حدثني عبد الله ابن سخبرة قال انا لجلوس مع علي رضي الله تعالى عنه ننتظر جنازة اذ مرت بنا اخرى فقمنا فقال علي رضي الله تعالى عنه ما يقيمكم؟ فقلنا هذا ما تأتون به يا اصحاب محمد؟ قال وما ذاك زعم ابو موسى قال اذا مرت بكم جنازة ان كان مسلم يهودي ونصف فقوموا لها. فانه ليس لها تقوم ولكن نقول لمن مع الملائكة. فقال علي رضي الله تعالى ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط غير مرة برجم من اليهود وكانوا اهل الكتاب وكان يتشبه لهم فاذا نهي انتهى عاد لها بعدي وهذا الحين كما ذكرت اسناده ضعيف فان فيه ليث ابن ابي سليم ومع ذلك المحفوظ عن علي قوله قام فقمنا وقعد فقعدنا والقيام للجنازة هو هو تقول لك وهو المشروع الا وهو المشروع على الصحيح. ثم قالوا عن شعبة عن ابي اسحاق السبيعي اوصل حارث هذي مسألة تتعلق مسائل الدفن وما يتعلق بطريقة الدفن. اذا ذكر هنا مسألة اتباع اتباع الجنائز ايضا مما لم يذكره هنا ان من السنة في اتباع الجنائز ان لا تتبع بنار لا تتبع بنار وايضا من السنة عند اتباعها ان تخفض الاصوات والا يرفع صوته عند اتباع الجنازة فان الصحابة كانوا يخفضون اصوات عند القتال وعند اتباع الجنازة ولما مر ابن عمر بجنازة وعليه وينادى عليها اللهم اغفر له اللهم اغفر له ويدعو لها بصوت عال قال له ابن عمر لا غفر الله لك لا غفر الله لك. فالسنة مع المشي مع الجنازة ان ان يمشون وعليهم السكينة. وان لا تتبع بنارهم والا يرفع الصوت مع اتباعها. مع اتباعها فهذا هو السنة هذا هو السنة ايضا يذكرون ان المرأة اذا اذا اه حملت انها تستر انها تستر بشيء يسترها على اعين الناس كان يوضع عليها قفص او صندوق يستره عن اعين الناس فاستحب ذلك ايضا. يأتي معنا بعد ذلك ما يتعلق باحكام الدفن والسنة في الدفن وكيف يدفن الميت؟ وماذا يقال عند دفنه؟ سيذكر هذا في الاحاديث الاتية وما بعدها من مسألة ما يسمى بالبكاء على الميت واسعاد من اسعدوك في اسعدوك في ميتك تأتي معنا هذه المسائل والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السيارة اذا كان راكبا يمشي وراءها اذا كان سيرة الجلالة تحمل في سيارة فالسنة لمن ركب ان يكون وراءها. خلاص ما هو جائز احرج ما في حرج. لكن الافظل نقول الافضل يكون خلفه. لو كان تقدمها لا يسمى التبل يكون قريب منها اما عن يمينها او عن يسارها او امام شيء يسير اما يكون يسبقه للمقبرة لا يسمى متبع هذا حملها حمل الجنازة تسمى حمل الجنازة له اجر حمل نعم اتباع ان يكون معه حتى توضع حتى توضع في اللحد هذا هو الاتباع. نعم. الله حنا نصلي على السنة لا يجلس حتى نصلي عليها اذا حملت بعض الناس يصلى يجلس مباشر ما عنده شغل يجوز لكن افضل اذا كان الجنازة قائمة الا يجد حتى تخلفه اي حتى تذهب ولا يراها. هذا هو الافضل. لكنه ان قعد كما قال علي قلة قال فقمنا وقعد فقعدنا. اذا كان عند رؤية عند رؤية الجنازة يجوز القعود فكذلك ايضا بعد الصلاة عليه يجوز القعود مخلوقات. ها؟ شو القائمة؟ قائمة ليش؟ قائمة. جنس القائم. اذا رأيتم فقولوا. اذا رأيتم في المسجد توضع على على اذا كانت موضوعة تجلس ما في اشكال لكن اذا رفعت يعني قاموا بها وحملوها على اكتافهم. نعم. فهذا الذي يقام لها. فاذا رأيتم الجاهل فقوموا. اما اذا كانت لان بعض الناس الان يقول اذا رأيتم الجاه فقوموا حتى ولو كانت على ارض هذا يقوله بعض المشايخ لكن يقال هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فقوموا حتى تخلفك وتوضع في الارض. فعلق القيام باي شيء حتى توضع او حتى توضع وتخلفكم. فعل اذا وضعت لك القلوب فانت تراها وهي موظوعة فلا يشرع لك القيام واضح؟ اذا كانت اذا كانت منزلة المرتفع منزلة من حملت فيقام لها. اما كانت موضوعة على الارض فنقول ان قام لاخذ بعموم الحديث اذا اذا رأيتم الجنازة فقوموا يقول لا بأس لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم فقوموا حتى توضع حتى توضع اذا اذا فاد اي شيء انه اذا وضعت ان القيام انتفى انسان له حكم سواء اذا كان اذا المرتفع له حكم الارض ما لم تحمل يسمى يسمى انها وضعت يسمى لها حمل لحكم الارض. سواء وضعت على الارض او وضعت على شيء منتصب الارض. هي في حكم موضوعه اذا وضعت. وان كان هنا ظاهر الوضع انها توضع في اللحد لكن في احاديث ابي معاوية بن سهيل عن ابيه ان انه قال حتى توضع بالارض. واضح؟ والاصح حتى توضع في اللحد. لكن ما دام وضعت فلك ان تجلس. وتكون قد اصبت السنة في قيامك عندما مرت بك. اذا رجل جنازة رأيتموها وهي تحمل فقوموا حتى تخلفكم. ولا يسمى تخلف كل شيء يمشي. اذا كان الثابت ما تخلفك. انت اللي تذهب وتتركها للصلاة في حرج لكن القيام الذي يشرع اذا رأيتها تحمل وتمشي حتى تخلفك وتوضع لان الحكم حكمها في المسجد انها وضعت. اذا فتح الباب مثلا يكون المسجد انا في زاوية لا ارى. لو ما اذا علق الحكم بالرؤية. بالرؤية. اذا رأيت الجلالة فقم. اذا رأيتها وهي محمولة فقم. اما اذا لم ترى حفلات فلا يتعلق بكحكوم. واضح؟ هم. ايوا شروط الدفن. اي نعم. دفن وضع في الله كامل ولا اذا رضي بالتراب المسألة فيها خلاف لا شك لكن الاكمل في القيراط انه حتى يفرغ من دفنها هذا اكمل في القيراط. وينال اصل القيراط بوضعه في اللحد ذكرته قبل قليل ان القيراط تفاوت بتفاوت واتبع الجنازة. من كان معها من بيتها حتى تغسل ويصلى عليها ويفرغ من دفنها له قيراطان وهما اكمل الغيرة اكملهما. ومن صلى عليها ثم اتبع حتى توضع في اللحد له قيراطان لكن ليس كمن سبقه. من التبعة وصلى عليها وكان معه حتى يفرغ من دفنه له قيراطان اعظم من الذي قبله. الاول له قيراطان واضح لكن ليس كقراطي الذي جلس حتى يفرغ من دفنها. فكلما كان اعظم في العمل كان قيراطه اعظم واكمل حكم الصلاة على الجنازة مرتين في المسجد الفاتحة. هو ليس مشروعا ليس مشروعا لا يشرع تكرار الصلاة على الجنازة ليس بسنة ولا يشرع هذا الفعل واضح؟ لكن نقول لا حرج النبي صلى الله عليه وسلم صلى على على اهل البقيع بعد ثمان سنين. كالمودع الاحياء والاموات تعليم صلاة الميت بعد ثمان سنوات. لكن لم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الجنازة الا على عمه واسناده ضعيف لا يصح عندما كان يؤتى بحمزة يصلي عليه ثم يؤتى بعشرة يصلي عليه مع ابن حمزة وهو حديث ضعيف. فلو صح الحديث اذا كان حجة لمن قال بتكرار الصلاة على من قال بمشروعية تكرار الصلاة لكن الحيض لا يصح. لكن يبقى ان الصلاة على الجنازة دعاء وشفاعة. فان دعوت هنا وصليت يقول دعوت نقول لا حرج لكن ايهما افظل؟ اعيد نقول لا تعيد. اذا صليت عليها فلا تعيد. وانما قف على قبره وادع له. هذا هو المشروع اما تكرار الاتصالات على الجنازة فليس مشروعا. ما هو مشروع لكن لو فعل الانسان نقول ليس بحرام. يعمل فيه احسن اليك اذا صلوا عليه في المسجد. هم صلى عليه انت لا تصلي معه لا اصلي معه لا تصلي انتظر اذا اردت الى الصلاة دعاء انت قد صليت وانتهى وانتهت سنة الصلاة في حقك. فاذا اردت ان تدعو فاذا فرغ من دفنه قف على قبره وادع له اليك انه يحصل على القراءة الثانية. لا ما يحصل. ما يحصل. لا ما يحصل ابدا. من شرع هذا فهو مبتدع. نقول لا احنا نقول لا بأس لك لا ينال الاجر القيراط ينال بالمشروع غير المشروع لا ينل لا ينال القيراط الا بالمشروع غير مشروع لا ينال القيراط به الصلاة الثانية ليست مشروعة. تكرار الصلاة ليس مشروعا يرى انه لو تعددت الجنازة بالقيراط واحد. بعد الاجتهاد فضل الله واسع من صلى على جنازة مسلم فله قيراط فله قيراط. من صلى جنازتي مفهومه ان له قيراطان. ثلاث له ثلاث قراريط اربعة اربع قراريط لان الحكم متعلق بالصلاة على كل جنازة. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. شيخنا الصحيح ان القيراط يعمل مثل جبل احد. ايه نعم لكن ليس القيراط الذي في من اقتنى كلب اقتنى كلب انه ينقص ثلج قيراط انه هو القيراط نفسه لا. القيراط هناك هو قدر يسير من من الميزان قدر يسير من الميزان ينقص من اجره هذا. نقص من اجره بمعنى ان عمله ذلك اليوم ينقص من اجل عمله كذا لانه المقصود انه ينقص من اجره هذا الاجر بقدر القيراط. نسأل الله العافية شلون يعني ثابت لكن القيراط يعدل جبل قيراط هذا اعظم من هو جبل احد لكن هذا يكون قيراطه اكمل واعظم قد يكون قيراط هذا فيه نقص في نقص هذا اكمل لان عمله اكثر وكلما كان عمله كان الاجر اكثر واكمل صلى الله عليك يسمعون يعني فلو شفنا مثلا حوار لا يتحرك يعني هو شخص دفن فيه هذا من علامات انه ليست الله اعلم لكن نقول شيخ الاسلام ابن تيمية ان بعض الناس كانوا يأتون الى قبر اذا استعصت عليهم خيولهم. فيضرون بهذا على هذا القبر ثم بعد ذلك يسكن ويهدأ فكان يظن هذا الطبق هو ولي من الاولياء. قال وكان قبر يهودي. فاذا مروا بهذه هذه الثواب عليه سمعوا عذابه فسكنت الخيل ولا شك نقطع ونجزم ان البهايم تسمع عذاب القبور واذا مرت اذا مرت البهيمة على ميت يعذب وتسمع صراخه تهاب وتخاف. من شدة ما تسمع. اما الانسان ما يسمع. لكن ما نجزم. ما نستطيع ان نجزم هذا القرن معذب لان البهيمة سكنت لا نستطيع الجزم بذلك لكن لنجزم لو كان قبر كافر ومات على كفره قلنا هذا يعذب السنة اذا مات الميت وفرغ من دفنه ان يبقى عنده قدر ما تنحر جزور يتصدق بلحمها يدعو له. هذا كان يعرفه اهل السنة تبقى كما قال عمرو ابن العاص وابقوا عند ابقوا عند رأسي قدر ما تنحر الجزور ويتصدق بلحمك حتى انظر بما اعاود رسل ربي حتى امشي انا عليها فقفه وادعوا له واسأل له التثبيت واستغفر له. فهذا هو المشروع عند الفراغ من تثبيت. اذا فرغ من دفن الميت الاولى باهل الميت في هذا المقام ان يتفروا للدعاء. سلوا له التثبيت. لان اكثر الناس اذا مات ميتهم فرغوا تفرغوا لشيء العزاء والكلام الاولى والسنة في هذا المقام والبيت بحاجة لاي شيء بحاجة ان يدعى له وان يسأل له سيقف قدر سائل نصف ساعة يدعو لميته ويترحم عليه ويسأل الله له التثبيت والمغفرة والرحمة هذا هو المشروع. ايضا هذا ورد احاديث الباب احاديث واثار السلف جمهور الفقهاء ان السنة ان يحثوا من قبل رأس الميت ثلاث حثاوات بكفيه. ثلاث حثوات ورد بذلك حديث عن ابراهيم النهشري عن ابيه ورد عن ابي هريرة ايضا عن ابي سلمة والصحيح انه مرسل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دفن الميت وقف عند قبره وحذا بيديه ثلاث حصوات والراجح في هذا الحديث الارسال ليس بالتصوير الراجح فيه الارسال لكن جاءت اثار عن السلف انهم كانوا يفعلون ذلك والا النبي صلى الله عليه وسلم فدفن تقول عائشة ما عقلنا الا وصوت المساحي. منهم ايش؟ في المساحي. ما كانوا يدفنون بايديهم. فيقال اذا جاء شخص بيده مرة مرتين وثلاث والاخر ثم آآ يأتي بالمساحي تقول هو هو المشروع ولا يشدد في هذا الامر يعني تقول شارك بيديك وخذ المسحات وشارك. الذي يشارك بيديه مشارك والذي يدهن بالمسحات ايضا مشارك. بل الذي المسحات اكثر مشاركة. لان لانه يدفن اكثر من يدفن بكفيه. هو حديث طيب حديث مرسل حديث مرسل لكن جاء عن بعض السلف ثلاث حفاوات يأتي معنا ان شاء الله في باب الدفن عند الترمذي مرة من عند الترمذي الظاهر ولا لا؟ ها ذكرنا انه ثلاث له طريقان من طريق ابي ابراهيم النهشلي عن ابيه ومن طريق ابي سلمة عن ابي هريرة والراجح فيه الارشاد. والله اعلم