الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين قال في رسالته التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة فصل في بيان افضلية ما يفعله الحاج يوم النحر والافضل للحاج ان يرتب هذه الامور الاربعة يوم النحر كما ذكر فيبدأ اولا برمي جمرة العقبة ثم النحر. ثم الحلق او التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع وكذلك للمفرد والقارن اذا لم يسعيا مع طواف القدوم فان قدم فان قدم بعض هذه الامور على بعض اجزاءه ذلك بثبوت الرخص لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف. لانه من الامور التي تفعل يوم النحر. فدخل في قول الصحابي فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج ولان ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عمن سعى قبل ان يطوف فقال لا حرج اخرجه ابو داوود من حديث اسامة بن شريك باسناد صحيح فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك والله الموفق. نعم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا فصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان الافضلية في يوم النحر اي اعمال يوم النحر المعروفة ما الافضل في فعلها وكيف ينبغي للحاج ان يأتي بها مرتبة كما فعلها النبي صلوات الله وسلامه عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم اتى بهذه الاعمال في يوم النحر مرتبة فبدأ عليه الصلاة والسلام بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف فجاءت على هذا الترتيب فالافضل للحاج في ذلك اليوم ان يوافق ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من اتيان لهذه الاعمال بهذا الترتيب يبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف وكما قال آآ بعض مشايخنا في مرتبة في اوائل حروف رنحط الراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف فالسنة ان يؤتى بها اه مرتبة كما صحت وثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الافظل والاولى والاكمل لكن لو ان حاجا قدم شيئا من هذه الاعمال على الاخر فلا حرج لان النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل ذلك اليوم عن تقديم ولا تأخير الا قال افعل ولا حرج قال رحمه الله تعالى والافضل للحاج ان هذه الامور الاربعة الامور الاربعة التي هي اعمال يوم النحر وهي الرمي والنحر والحلق والطواف هذه اعمال يوم النحر وهي اربعة اعمال والطواف اي والسعي معه لمن كان عليه سعي وهو القارن والمفرد الذي لم يسع بعد العمرة والمتمتع قال فيبدأ اولا برمي جمرة العقبة يبدأ اولا برمي جمرة العقبة وهذا اول عمل يبدأ به الحاج في يوم النحر يوم العيد رمي جمرة العقبة يصل الى الجمرة وهو لا يزال يلبي لبيك اللهم لبيك فاذا وصل الى الجمرة قطع التلبية وبدأ بالرمي مكبرا اه مع كل حصاد فيبدأ اولا برمي جمرة العقبة ان يرميها بسبع حصيات مثل حصى الخذف كما سبق بيان ذلك. ويكبر الله سبحانه وتعالى مع كل حصاة والسنة ان يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ان تيسر ذلك والا من اي جهة رمى فالامر في ذلك واسع والمهم ان تقع الحصاة في المرمى ان تقع الحصاد في المرمى ولا يلزم اصابة الشاخص وليس مطلوبا اصابة الشاخص والشخص انما هو علامة على مكان المرمى المهم ان تسقط الحصاة اه في المرمى وعرفنا ايظا انها ترمى رميا ولا توضع وظعا في في المرمى وانما يرميها يرفع يده يرمي اه حصاة حصاة ايظا لا يرميها دفعة واحدة لو رماها دفعة واحدة لم تجزئ ولو وظعها في المرمى وظعا ايظا لم تجزئ فلا بد ان ترمى واحدة واحدة ويكبر الله سبحانه وتعالى مع كل حصاة ورمي الجمار فيه عبر عظيمة جدا وعظات بالغة وقد سئل الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى عن عن العبر التي تستفاد تؤخذ من رمي الجمار فذكر رحمه الله تعالى عبرا عظيمة وفوائد مهمة فقال رحمه الله تعالى اولا انها قدوة بابينا ابراهيم الخليل عليه السلام عندما اعترظه ابليس في هذا الموقف ليحاول اغواءه مع ان الانبياء عليهم السلام قد عصمهم الله منه وهو يعلم هذا او الهاء عن الامتثال لاوامر ربه وادائها على وجهها ثانيا اقامة ذكر الله واعلانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله ثالثا التقيد بالعدد سبعة التقيد بالعدد سبعة له حكمة عظيمة ترمي بسبع حصيات كالطواف سبعا والسعي سبعا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اوتروا فان الله وتر يحب الوتر وله سبحانه وبحمده حكم كثيرة فيما يشرعه لعباده قد يعلمها العباد او بعضهم وقد لا يعلمونها لكنهم موقنون بان الله سبحانه حكيم عليم لا يفعل شيئا ولا يشرع شيئا عبثا رابعا ان الدين الاسلامي دين امتثال لامر الله وان المسلم مأمور بالعبادة حسب النص التشريعي ولو خفيت عليه الاسرار لان الله عليم بكل شيء وعلم البشر قاصر ولا يساوي شيئا الى جنب علم الله عز وجل خامسا رمي الجمار يشعر المسلم بالتواضع والخضوع في امتثال الامر وفي حالة الاداء كما انه عودوا الفرد المسلم على النظام والترتيب في المواعيد المحددة والمواظبة على ذلك والمواظبة على ذلك ثم قال سادسا الاحتفاظ بالحصيات وعدم وظعها في غير مكانها تشعر المسلم باهمية المحافظة على ما شرع ربه وعدم الاسراف ووضع الامور في مواضعها من غير تبذير ولا زيادة او نقصان. ذكر ذلك رحمه الله تعالى في مجموع فتاوى في المجلد السادس الصفحة مئة وتسعة وستين قال رحمه الله ثم النحر اي بعد رمي الجمرة جمرة العقبة في يوم العيد ينحر آآ الهدي بنحر ما ينحر وذبح ما يذبح النحر انما هو على المتمتع والقارن انما هو على المتمتع والقارن وايضا من كان منهما قادرا على الرمي ولهذا المفرد ليس عليه رمي والمتمتع عفوا المفرد ليس عليه نحر والمتمتع والقارن ليس عليهما نحر عند عدم الاستطاعة عند عدم الاستطاعة فالنحر نحر الهدايا في ذلك اليوم ليس على عموم الحجاج وانما هو على القادرين من المتمتعين والقارنين انما هو على القادرين من المتمتعين والقارنين ولهذا ليس للنحر تعلق بمسألة التحلل ليس للنحر تعلق بمسألة التحلل فالتحلل يرجع لامور ثلاثة الرمي والحلق والطواف. اما النحر لا علاقة له في التحلل لان النحر لا يشمل جميع الحجاج المفرد ليس عليه نحر والمتمتع والقارن الغير قادر على النحر ولا مستطيع ليس عليه نحر النحر لا علاقة له بالتحلل. لا علاقة له بالتحلل ولهذا سيأتي عند الشيخ رحمه الله تعالى بيان ان التحلل يكون بفعل اثنتين من ثلاث بفعل اثنتين من ثلاث وهي الرمي والحلق والطواف ولا يدخل فيها النحر لان النحر لا يشمل جميع اه الحجاج فهو لا يشمل مفرط ولا يشمل ايضا القارن والمتمتع ان لم يكون قادرين على اه على النحر قال رحمه الله تعالى ثم اه النحر ثم الحلق او التقصير ثم الحلق او التقصير اي بعد الرمي والنحر يكون الحلق هذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو الترتيب الذي اثر عنه صلى الله عليه وسلم قال ثم الحلق او التقصير وعرفنا سابقا ان الحلق افضل لان النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين اه ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة ثم بعد ذلكم الطواف بالبيت وهذا الطواف يسمى طواف الافاضة لانه يأتي بعد الافاضة من عرفات ويسمى ايضا طواف الزيارة وهو ركن من اركان الحج ثم الطواف بالبيت والسعي بعده والسعي بعده للمتمتع لانا عرفنا سابقا ان المتمتع عليه آآ عليه آآ سعيان سعي لعمرته وسعي لحجه ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع وكذلك للمفرد والقارن اذا لم يسعيا مع طواف القدوم لان المفرد والقارن في امر السعي مخير ان شاء سعى بعد طواف القدوم وان شاء اخره الى ما بعد طواف الافاضة والامر له في ذلك واسع ان شاء سعى بعد طواف القدوم وان شاء اخر السعي الى ما بعد طواف الافاضة فاذا اعمال يوم النحر اربعة على على هذا الترتيب رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف وبعد الطواف يكون السعي على المتمتع ويكون ايضا على القارن والمفرد اللذان لم يسعيا بعد طواف القدوم قال فان قدم بعض هذه الامور على بعض اجزأه ذلك ان قدم بعض هذه الامور على بعض اجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لان جاء في الصحيحين وفي غير بهما ان النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم ما سئل عن تقديم او تأخير الا قال لا حرج. يعني ما سأله سائل عن فعلا قدمه على الاخر الا قال لا حرج ولتلاحظ ان سؤالات الصحابة عن التقديم لانهم بلغهم فعل النبي عليه الصلاة والسلام. بلغهم فعل النبي عليه الصلاة والسلام وجدوا انهم ان فعلهم حصل فيه تقديم لشيء على اخر مما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان الاصل ان يفعل كما فعل صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ينبغي ان ينتبه ان الاصل ان يحرص الحاج ان يأتي بهذه الاعمال مرتبة كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لكن لو حصل له طارئ او امر اه قدم شيئا على شيء يعني مثلا يكون الحاج في في الزحام فيجد ان مثلا الباص عدل به في سيره فوصل الى الحرم فوصل الى الحرم واصبح قريبا من الحرم جاز له لا لا حرج عليه ان يطوف ويبدأ بالطواف وايضا يأتي بالسعي اذا كان عليه سعي بعده ثم يذهب الى منى ويأتي بالرمي لا يقال له وهو عند البيت يلزمك الان ان تتحرك الى الجمرات وترمي اولا ثم ترجع بل لا حرج عليه والنبي عليه الصلاة والسلام ما سئل ذلك اليوم عن تقديم عمل على اخر الا قال لا حرج ما سئل عن تقديم عمل على اخر الا قال لا حرج اذا عرفنا ان الاصل ان يحرص المسلم على الاتيان بهذه الاعمال مرتبة كما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو ان الحاج قدم شيئا منها على اخر لا حرج عليه اه في ذلك قال فان قدم بعض هذه الامور على بعضها على بعض اجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف تقديم السعي على الطواف يعني لو ان الحاج يوم النحر سعى ثم بعد السعي طاف لا حرج قال ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف. يعني لو ان الحاج جاء مثلا جاهلا او ناسيا وقدم السعي وقدم السعي على الطواف ما يقال له تسعى مرة ثانية بعد الطواف وسعيك لا يصح الا بعد طواف بل لا حرج في هذا التقديم. واستدل لذلك الشيخ رحمه الله تعالى يعني لصحة او جواز تقديم السعي على او انه لا حرج على من قدم السعي على الطواف في ذلك اليوم استدل لذلك ثلاثة امور الاول قال لانه من الامور التي تفعل يوم النحر لانه من الامور التي تفعل يوم النحر فدخل في قول الصحابي فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج السعي من الافعال التي تفعل يوم النحر والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن اعمال ذلك اليوم فما سئل عن شيء هكذا قال الصحابي فما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال لا حرج. اذا هذا العموم يدخل فيه يدخل فيه تقديم السعي على الطواف هذا اولا ثانيا قال لان ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل لان ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلكم او لما في ذلك من التيسير والتسهيل هذا ثانيا الامر الثالث قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عمن سعى قبل ان يطوف انه سئل عمن سعى قبل ان يطوف فقال لا حرج سئل عمن سعى قبل ان يطوف فقال لا حرج. قال المصنف اخرجه ابو داوود من حديث اسامة ابن شريك باسناد صحيح فاتضح بذلك دخوله في اه في العموم من غير شك والله الموفق. نعم والامور التي يحصل للحاج بها التحلل التام يوم التام ثلاثة وهي رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير وطواف الافاضة مع السعي بعده لمن ذكر انفا فان فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام من النساء والطيب وغير ذلك ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء. ويسمى هذا بالتحلل الاول. قال رحمه الله والامور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة الامور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير وطواف الافاضة مع السعي بعده لمن ذكر انفا ما يكون به التحلل التام لان لان عرفنا ايضا ان هناك تحلل تام وهناك تحلل اول فالتحلل التام الذي يحل للحاج فيه كل شيء حرم عليه بالاحرام بما في ذلكم النساء ان يفعل امورا ثلاثة في ذلك اليوم فاذا فعلها اصبح تحلل تحلل التام اصبح تحلل تحلل التحلل التام وهي رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير وطواف الافاضة مع السعي بعده لمن ذكر انفا. لم يذكر رحمه الله تعالى مع هذه الاعمال ماذا النحر لم يذكر مع هذه الاعمال النحر وهو من اعمال يوم النحر. لم يذكر ان اه النحر لان النحر آآ لا لان النحر لا علاقة له بالتحلل عدد يعني كبير من من الحجاج عدد كبير من الحجاج ليس عليهم هدي اما لكونهم مفردين او لكونهم متمتعين وقارنين غير قادرين غير قادرين فعدد كبير من الحجاج ليس عليهم نحر في اه ذلكم اليوم فالتحلل آآ لا علاقة لنحر آآ الهدي بهذا الامر ومما يستدل لذلكم به ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق قبل ان يذبح سئل عمن حلق قبل ان يذبح والحلق من المحذورات. الاخذ من الشعر من المحظورات فسئل عمن حلق قبل ان يذبح فقال عليه الصلاة والسلام لا حرج فلو كان الحلق لا يجوز الا بعد النحر لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل بان يحلق قبل ان ينحر. لما رخص لهذا السائل بان يحلق قبل ان ينحر الشاهد ان النحر ليس له علاقة بامر التحلل. فامور ثلاثة في يوم النحر وهي الرمي رمي جمرة العقبة. والحلق او وطواف الافاضة مع السعي بعده لمن عليه سعي لمن؟ عليه سعي فبهذه الامور اذا اذا فعلها اصبح فقد تحلل التحلل التام وقول مصنف هنا وطواف الافاضة مع السعي بعده لمن ذكر انفا لمن ذكر انفا وهم المتمتع والقارن والمفرد اللذان لم يسعيا بعد طواف القدوم. كل هؤلاء عليهم سعي بعد اه طواف اه الافاضة وهو كما اه مر معنا ركن من اركان الحج قال فاذا فعل هذه الثلاثة اذا فعل هذه الثلاثة اي جميعها حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام من النساء والطيب وغير ذلك وهذا يسمى التحلل التام او التحلل الكامل قال ومن فعل اثنتين منها ومن فعل اثنتين منها حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء الا النساء اي الا الجماع الا الجماع ويسمى هذا بالتحلل الاول الا النساء اي الجماع والمباشرة هذا يكون آآ محظورا الى ان يأتي بالامور الثلاثة آآ كاملة او جميعها قال ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء ويسمى هذا بالتحلل الاول نعم ومن ادلته حديث عائشة الذي سبق مر معنا قالت رضي الله عنها كنت واطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطب البيت يعني قبل ان يطوف طواف الافاضة كانت تطيبه رظي الله عنها والتطيب من المحظورات تطيب من اه المحظورات نعم قال رحمه الله تعالى ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع وماء زمزم لما شرب له. كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم انه طعام طعم زاد ابو داوود وشفاء تقم وبعد طواف الافاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج الى منى فيقيمون بها ثلاثة ايام بلياليها ويرمون الجمار الثلاثة في كل يوم من الايام الثلاثة بعد زوال الشمس. لحظة ثم قال رحمه الله يستحب للحاج يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه وماء زمزم ماء مبارك ما مبارك وهو كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لما شرب له وهو طعام طعم وشفاء سقم فيستحب له ان يشرب من ماء زمزم وان يتظلع منه يعني يشرب حتى يروى ويشرب ايضا ويشرب يعني يكثر من شرب الماء حتى يتظلع يعني يملأ آآ ما بين اضلاعه من من من شربه وشربه وشربه من هذا الماء المبارك يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه وقد جاء في حديث توسع الحافظ ابن حجر رحمه الله في تخريجه وبيان طرقه وقال عنه ان مرتبة هذا الحديث عند الحفاظ باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج به اه جاء في حديث عند ابن ماجة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان اية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتظلعون من ماء زمزم. ان اية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتظلعون من ماء زمزم وهو في سنن ابن ماجة ومستدرك الحاكم وقال الحاكم حديث صحيح على شرطي الشيخين ولم يخرجاه آآ قال يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء بما تيسر من من الدعاء النافع والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع اه من الدعاء النافع وماء زمزم لما شرب له. وهذا ثبت في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ماء زمزم فشرب له ومعنى لما شرب له ان شربته لتروى من العطش فهو لذلك ان شربته لان تشبع من الجوع فهو لذلك ان شربته لتشفى من مرض فهو لذلك اه ان شربته لظعف اه لتقوى اه مثلا حافظتك فهو لذلك ماء زمزم لما شرب له ماء زمزم لما شرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثبت في حديث حسنه ابن القيم وابن حجر وجماعة من اه من اهل العلم ماء زمزم لما شرب هذا هو مخرج في سنن ابن ماجة قال وفي صحيح مسلم وفي صحيح مسلم عن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم انه طعام طعما انه طعام طعم قال زاد ابو داوود اي الطيالس وشفاء سقم زاد ابو داوود اه اي الطيالس في في مسنده وهو مطبوع والحديث موجود في مسند ابي داود الطيالسي زاد ابو داوود وشفاء سقم ابو ذر رضي الله عنه اه لسماعه هذا هذا الحديث من النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا انه طعام طعم وشفاء سقم لذلكم قصة وهي في خبر اسلام ابي ذر رضي الله عنه وكان جاء الى مكة كان رظي الله عنه جاء الى مكة واقام في البيت في البيت الحرام في المسجد الحرام شهرا كاملا شهرا كاملا وكان لا يأكل شيئا فقط يشرب من ماء زمزم شهر كامل اه لا يأكل شيئا فقط يشرب من ماء زمزم فيقول ابو ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ كم انتهى هنا منذ كم انتهى هنا؟ يعني كان مستخفيا في مكان في المسجد الحرام فقال منذ كم انت ها هنا؟ قال منذ ثلاثين يوما وليلة منذ ثلاثين يوما وليلة قال له منذ ثلاثين يوما وليلة منذ ثلاثين يوما وليلاه متعجبا عليه الصلاة والسلام منذ ثلاثين يوما وليلة؟ قلت نعم قال فما كان طعامك ماذا كنت تأكل في في في هذه المدة ثلاثين يوم وليلة ماذا كنت تأكل؟ قال فما كان طعامك قال ما كان لي طعام ولا شراب الا ماء زمزم قال ما كان لي طعام ولا شراب الا ماء زمزم ثلاثين يوم وليلة يعني شهر كامل شهر كامل تام وهو لا يأكل ولا يشرب شيئا الا ماء زمزم الا ماء زمزم يقول ابو ذر اسمع يقول ابو ذر رضي الله ما كان لي طعام ولا شراب الا ماء زمزم ولقد سمنت ولقد سمنت حتى تكسرت عكن بطني وما اجد على كبدي سخفة جوع يعني ما كنت احس آآ بكبدي حاجة لطعام او تعرف الجائع يجد سخف الجوع يجد في كبدة تطلب للطعام هذا التطلب ما كان يجده في نفسه ما كان يجد في نفسه صخفة جوع يعني ما كان يجد نفسه تحس طوال هذا الشهر الكامل انه بحاجة الى طعام ويقول ولقد سمنت ولقد سمنت فقال عليه الصلاة والسلام انها مباركة وهي طعام طعم وشفاء سقم انها انها مباركة وانها اطعام طعم وشفاء سقم فيحرص الحاج على الشرب من من من هذا الماء والتظلع منه ان يكثر من هذا الماء ولو اخذ ايظا معه من من هذا الماء الى بلاده ايضا لا حرج في ذلك لورود اثار في ذلك عن السلف الصالح آآ رحمهم الله تعالى نعم. قال وبعد قال رحمه الله تعالى وبعد طواف الافاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج الى منى فيقيمون بها ثلاثة ايام بلياليها ويرمون الجمار الثلاثة في كل يوم من الايام الثلاثة بعد زوال الشمس. ويجب الترتيب في رميها فيبدأ بالجمرة الاولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند كل حصاة. ويسن ان يتقدم عنها ويجعلها عن يساره. ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع ثم يرمي الجمرة الثانية كالاولى ويسن ان يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع فيدعو كثيرا ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من ايام التشريق بعد الزوال. كما رماها في اليوم الاول ويفعل عند الاولى والثانية كما فعل في اليوم اول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والرمي في اليومين الاولين من ايام التشريق واجب من واجبات الحج. وكذا المبيت بمنى في الليلة الاولى والثانية واجب الا على السقاة والرعاة ونحوهم ونحوهم فلا يجب ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من احب ان يتعجل من منى جاز له ذلك. ويخرج قبل غروب الشمس. ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو افضل واعظم اجرا. كما قال تعالى واذكروا الله في ايام معدودات من تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو بل اقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل قبل ان يصلي الظهر اعد ما قرأت ولان النبي صلى الله عليه من اول ما قرأت ومن تأخر من بداية ما قرأت لاجل. وبعد رمي نعم اول ما بدأت تقرأ من اول المقطع ابدأه من اوله وبعد طواف الافاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج الى منى فيقيمون بها ثلاثة ايام بلياليها فيها ويرمون الجمار الثلاثة في كل يوم من الايام الثلاثة بعد زوال الشمس. ويجب الترتيب في رميها. فيبدأ بالجمرة الاولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات متعاقبات. يرفع يده عند كل حصاة. ويسن ان يتقدم عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع ثم يرمي الجمرة الثانية كالاولى. ويسن ان يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه يدعو كثيرا ثم ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من ايام التشريق بعد الزوال. كما رماها في اليوم الاول ويفعل عند الاولى والثانية كما فعل في اليوم الاول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والرمي في اليومين الاولين من ايام التشريق واجب من واجبات الحج. وكذا المبيت بمنى في الليلة الاولى والثانية واجب الا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب. ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من احب ان يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو افضل واعظم اجرا كما قال تعالى واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو. بل اقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل قبل ان يصلي الظهر. نعم قال رحمه الله تعالى وبعد طواف الافاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج الى منى فيقيمون بها ثلاثة ايام بلياليها آآ المبيت تلك الليالي ليالي ايام التشريق بمنى هذا من واجبات الحج فينبغي على الحاج ان يحرص على هذا المبيت وان يكون مبيته بمنى فاذا كانت من الممتلئة لم يتيسر له اه المبيت بمنى فانه يبيت في اقرب مكان يكون آآ له في منى بل آآ الشيخ رحمه الله تعالى يقرر رحمة الله عليه في فتاواه ان لم يتيسر له المبيت بمنى لكونها ممتلئة وفيها الزحام فانه يبيت في مكانه سواء في المزدلفة او في العزيزية او نحو ذلك قال رحمه الله تعالى فيقيمون بها ثلاثة ايام بلياليها يقيمون بها ثلاثة ايام بلياليها ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الايام الثلاثة بعد زوال الشمس وذلك لما رواه البخاري ان ابن عمر رضي الله عنه اه سئل متى ارمي الجمار؟ قال اذا رمى امامك فارمه فاعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فاذا زالت الشمس اخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح فكان عليه الصلاة والسلام في هذه الايام الثلاث يرمي الجمرات بعد الزوال. قال ويرمون الجمار الثلاث في كل ليوم من الايام الثلاثة بعد زوال الشمس ويجب الترتيب في رميها ويجب الترتيب في رميها بمعنى ان يبدأ بالصغرى التي تلي منى ثم الوسطى ثم اه الكبرى التي تلي مكة. ويجب الترتيب فيها فيبدأ بالجمرة الاولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يرميها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند كل حصاة يرفع يده عند كل حصاد كما هو الوصف الذي مر معنا عند رمي جمرة العقبة ويسن ان يتقدم عنها اي الى جهة مكة بعد ان يرمي يتقدم عنها اي الى جهة مكة ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء ويكثر من الدعاء ويرفع يديه كما ذكر الشيخ رحمه الله ويكثر من الدعاء وقد جاء عن اه ابن عباس اه رضي الله عنهما في مصنف ابن ابي شيبة باسناد صحيح قال ترفع الايدي في سبعة مواضع قال ترفع الايدي في سبعة مواضع عند رؤية البيت وعشية عرفة وآآ في آآ في المشعر الحرام وفي المشعر الحرام وبعد الجمرتين الصغرى والوسطى وعلى الصفا وعلى المروة وعلى الصفا وعلى المروة فترفع يرفع يديه ويكثر من الدعاء يكثر من الدعاء مستقبلا القبلة رافعا يديه داعيا متظرعا مقبلا على الله سبحانه وتعالى ثم يرمي الجمرة الثانية كالاولى ويسن ان يتقدم قليلا بعد رميها يجعلها عن يمينه الصورة يجعلها عن يساره والوسطى بعد ان يرميها يجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا وهذا من مقامات الدعاء. لان في الحج ستة مواضع في الحج ستة مواضع هي مقامات للدعاء ينبغي على الحاج ان يتحرى فيها الدعاء وان يطيل الدعاء وان يكثر من الدعاء عشية عرفة اه في اه المزدلفة في المشعر الحرام بعد صلاة الفجر وبعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الوسطى وعلى الصفا وعلى المروة هذي كلها من اماكن تحري الدعاء وترفع فيها الايدي كما في الاثر الذي اه اشرت اليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو في المصنف لابن ابي في شيبة ثم يرمي الجمرة الثانية كالاولى ثم يرمي الجمرة الثانية كالاولى اه اي على الصفة التي مر ذكرها ويسن ان يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها ثم يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة ولا يقف عندها يعني الوقوف للدعاء بعد الاولى والوسطى اما الجمرة الجمرة الاخيرة او الكبرى او جمرة العاء يقال لا جمرة العقبة هذه يرميها ولا يقف عندها للدعاء قال ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من ايام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الاول كما رماها في اليوم الاول ويفعل عند الاولى والثانية كما فعل في اليوم الاول اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام قال والرمي في اليومين الاولين من ايام التشريق واجب من واجبات الحج ولا يجوز للحاج ان ان يسافر في اليوم الحادي عشر ويقول انبت عني في الرمي وبعضهم يسافر حتى في يوم العيد ويقول انابت عني في الرمي هذا ترك واجبا ولا تجزئ هذه الانابة ترك واجبا ولا تجزئ هذه الانابة فالرمي في اليومين الاولين اليوم الاول من ايام التشريق واليوم الثاني من ايام التشريق واجب من واجبات الحج وكذلك المبيت بمنى في الليلة الاولى والثانية واجب الا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب عليهم قال ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين بعد الرمي في اليومين المذكورين في اليوم الاول واليوم الثاني من ايام التشريق من احب ان يتعجل من احب ان يتعجل من منى جاز له ذلك والله يقول فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى والتأخر هو الاولى والافضل لانه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن من اراد ان يتعجل في يومين لا حرج عليه اما من اراد ان يتعجل في اه قبل ذلك فعليه حرج فعليه حرج لا يجوز له اه ان يتعجل فالتعجل انما هو اه بعد الرمي في اليوم الثاني بعد الرمي في اليوم الثاني من ايام التشريق قال ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من احب ان يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس وهنا وهنا اقف وقفة لاذكر نفسي واخواني بقول الله سبحانه وتعالى واتموا الحج واتموا الحج وهذه اول ما يواجهك في القرآن الكريم في احكام الحج في سورة البقرة اول ما يواجهك واتموا الحج والعمرة لله واتموا الحج والعمرة لله من يريد التمام تجده يبحث دائما في اسئلته ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ كيف فعل هنا ما الامور؟ اسئلته من هذا القبيل يبحث عن التمام وهناك من الحجاج من يبحث عن الاختصار يبحث عن الاختصار ولهذا تجد اسئلته غير اسئلة هؤلاء يجوز لي ان اترك كذا ما الحكم لو تركت كذا؟ طيب اذا سافرت وانا لم افعل كذا ما اسئلة كثيرة بحث في الاختصار وهناك اسئلة اخرى مختلفة عن هذه الاسئلة هي التي حقيقة نحبها لانفسنا هي التي نحبها لانفسنا لانفسنا. ماذا فعل النبي؟ كيف كان متى رمى؟ متى فعل كذا؟ يحرص ان يسأل عن افعاله من اجل تمام الحج تطبيقا للاية الكريمة واتموا الحج والعمرة لله فهذه اسئلة وهناك اسئلة اخرى تدل على الرغبة في الاختصار وعدم التمام ماذا علي؟ لو تركت كذا حتى بعظهم يقول اه عندما يقال تكون تركت واجب من واجبات الحج طيب واذا تركته ايش فيه ماذا علي واجب من واجبات الحج يعني ليس مستحب يقال تركت واجب. طيب واذا تركته ماذا علي؟ انا ماشي ماشي اصلا يقول انا ماشي ماشي لكن ايش علي اذا تركته ويكون مثلا مقتدر ماليا يقول ذبيحة مو مشكلة ذبيحة ذبيحتين مو مشكلة انا ماشي اصلا هل هذا بحث عن تمام حجة الله يقول واتموا الحج واتموا الحج والعمرة لله ولهذا حقيقة ادعو انفسنا جميعا ان تكون هذه الاية معنا دائما واتموا الحج. كل ما دعتك نفسك والنفس فيها من الضعف وفيها من التقصير فيها من العجلة ما فيها. فاذا دعتك نفسك الى ترك عمل او او التهاون بعمل او اختصار شيء من اعمال الحج رأسا داوها الاية مباشرة داوها بالاية الكريمة قل واتموا الحج والعمرة لله اذا قالت لك نفسه مرة ثانية لا نمشي احسن نستعجل لا يفوتنا كذا الى اخره رد عليها الاية مرة ثانية واتموا الحج والعمرة لله وهكذا تداوي نفسك بهذه الاية الكريمة حتى تخرج ان شاء الله بحج تام ما اختصرت منه شيئا ولا انتقصت منه شيئا ولا اخللت منه بشيء ولهذا من النصائح حقيقة المهمة التي ينبغي ان تكون على بال الحاج هذه الاية الكريمة ان تكون معك دائما واتموا الحج والعمرة لله. واتموا الحج والعمرة لله وهذا الجزء من الاية جمع بين المتابعة والاخلاص واتموا الحج هذا المتابعة ولله هذا الاخلاص واذا اجتمع لك في حجك اخلاصا ومتابعة فهو حج مقبول اذا اجتمع لك في حجك اخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فهو حج مقبول. ولهذا من هذه الاية تكون معنا باستمرار نستذكرها نستحضرها واتموا الحج والعمرة لله لنكون في حجنا لله مخلصين نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه اه مقتفين ولاثاره مقتفين قال ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو افظل واعظم اجرا. افظل لكونه وافق عمل النبي عليه الصلاة والسلام واعظم اجرا لان عمله زاد على عمل المتعجل قال كما قال الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات والمراد بالايام المعدودات ايام التشريق الثلاثة واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى بعض العلماء ومنهم الامام بن جرير الطبري رحمه الله تعالى اخذ من من هذه الاية ما دل عليه الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام اه من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه فابن جرير رحمه الله اخذ من هذه الاية المعنى نفسه فقوله فلا اثم عليه فلا اثم عليه اه لمن اتقى اي خرج بلا اثم من حجه. خرج ولا اثم عليه اذا اذا اتقى في حجه له اذا كان في حجه متقيا لله خرج من الحج بدون اثم مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه اي لا اثم عليه فابن جرير رحمه الله اخذ هذا المعنى من الاية اخذ هذا المعنى من الاية وهو ان من حج متقيا الله سبحانه وتعالى في حجه خرج من حجه بدون اثم وان هذا هو المراد بقوله فلا اثم عليه لمن اتقى ان يخرج من حجه بلا اثم ان كان قد اتقى الله سبحانه وتعالى في حجه متمم له مكملا له مخلصا فيه لله متابعا للرسول عليه الصلاة والسلام تائبا منيبا مقبلا على الله داعيا مخبتا اذا تمم حجه اه خرج منه بلا اثم كما قال عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه قال ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو فهذا يدل على ماذا رخص للناس يعني رخص رخص لمن اراد ان يتعجب في يومين ولم يتعجل فهذا يدل على ان عدم التعجل اولى ان عدم التعجل اولى وافضل وكثير من المتعجلين كثير من المتعجلين يتأجل يتعجل وليس عنده اه يعني مصالح مهمة وعظيمة مع انها فريضة في العمر مرة واحدة مرة واحدة في العمر ولو تقارن الان من غير من غير مقارنة لكن لو تقارن في في من يسافر اصلا لسياحة لمنطقة ليشاهد ما فيها تجده يستوفي ايام السياحة بدقة ويحرص على كل شيء ان يراه ولا يفوت شيئا ولا يفوت شيئا ولو احتاج الامر تأخير السفر اسبوع حتى يستوفي بقية الامور التي لم يراها ولم يشاهدها ما عنده مشكلة يتأخر. ولو فاتته بعض المصالح ما في مشكلة ايضا المهم انني احصل بغيتي وحاجتي والحج في العمر مرة واحدة الحج مرة وما زاد فهو تطوع فتجد بعض الناس يستعجل ويترك واجبات ويترك سنن ويقع في مخالفات والنهاية لا شيء. لا شيء يعني يحتاجه. انا اشبه بعض هؤلاء ببعض المصلين بعض المصلين تجده مثلا حتى هنا في المسجد النبوي تجده السلام عليكم ورحمة الله ثم يقوم مسرع ويخرج وفي خروجه يمر بمصلين يتسننون في قطع صفوف والنبي عليه الصلاة والسلام قال لان تقف اربعين خير لك من ان تمر من بين يدي المصلي وجاء في بعض الروايات اربعين خريفا. فيخرج سريعا سريعا تقول هذا عنده آآ مصلحة عظيمة جدا آآ ستفوته اذا ما خرج بهذه السرعة وبهذا الطيران ثم تسبح وتهلل وتخرج مطمئنا وتجده عند باب المسجد يتحدث مع صاحبه ما عنده شغل تجد عند باب المسجد في الخارج يتحدث مع صاحبه ما عنده عمل ولا ولا اي عمل ولكن يخرج بهذه السرعة وبهذا الاندفاع لا عمل ولا حاجة ولا فمثل هذا حقيقة ما ينبغي للانسان ان انه يغالط نفسه ان يغالط نفسه حتى بعضهم يحاول مثلا يستفتي يا شيخ انا عندي ظروف وانا عندي امور وما عنده شي ما عنده امور ولا ظروف واذا كانت ظروف يعني المصلحة اللي ما تحصل اليوم يحصل غدا ان شاء الله اذا تأخرت اليوم غدا تحصل ان شاء الله ولعل تأخرك في الحج واطمئنانك فيه بركة لك في رزقك لعل بركة لك في رزقك تتأخر وتدعو الله تكون هذه بركة لك في رزقك وبركة لك في حياتك فاطمئن ما الحاجة الى الى هذه العجلة يطمئن الانسان ويحرص على تمام حجه مقتديا بنبيه صلوات الله وسلامه عليه قال ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو ولم يتعجل هو بل اقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل قبل ان يصلي الظهر ثم ارتحل قبل ان يصلي الظهر يعني بعد ان زالت الشمس في اليوم الثالث من ايام التشريق رمى وارتحل قبل ان يصلي الظهر صلوات الله وسلامه عليه نعم قال رحمه الله تعالى ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي ان يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد ان يرمي عن نفسه وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها. لحديث جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان. فلبين عن الصبيان ورمينا عنهم اخرجه ابن ماجة قال رحمه الله تعالى ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي ان يرمي عنه جمرة العقبة هو سائر الجمار بعد ان يرمي عن نفسه. وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها الدليل قال لحديث جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبين عن الصبيان ورمينا عنهم فلبين عن الصبيان ورمينا عنهم فالصبي العاجز يعني لصغره عن الرمي يرمي عنه اه وليه لكن اذا كان يستطيع اذا كان يستطيع جسمه قوي ونشيط فيرمي اه بنفسه قال ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض او كبر سن او حمل يعني امرأة حامل ان يوكل من يرمي عنه يجوز للعاجز عن الرمي لمرظ او كبر سن او حمل ان يوكل من يرمي عنه. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه فجاز لهم ان يوكلوا بخلاف غيره من المناسك الطواف لا يكون فيه توكيل السعي لا يكون فيه توكيل المبيت لا يكون فيها توكيل ايظا الوقوف بعرفة لا يكون فيه توكيل بخلاف غيره من المناسك قال فلا ينبغي للمحرم ان يستنيب من يؤدي عنه آآ فلا ينبغي للمحرم ان يستنيب من يؤدي عنه ولو كان حجه نافلة ولو كان حجه نافلة يعني اذا كان مستطيعا الرمي قادرا بنفسه لا يوكل حتى ولو كان الحج حج نافلة نعم اقرأ من من اوله ويجوز ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي ان يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار. بعد ان يرمي عن نفسه وهكذا البنت الصغيرة العاجلة عن الرمي يرمي عنها وليها لحديث جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم اخرجه ابن ماجة. ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض او كبر سن او حمل ان يوكل من يرمي عنه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه فجاز لهم ان يوكلوا بخلاف غيره من المناسك فلا ينبغي للمحرم ان يستنيب من يؤديه عن ولو كان حجه نافلة بان من احرم بالحج او العمرة ولو كانا نفلين لزمه اتمامهما. لقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي واما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك ان زمنه ما يفوت ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته للرمي ولان الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره العبادات توقيفية ليس لاحد ان يشرع ان يشرع ان يشرع ان يشرع ليس لاحد ان يشرع ان يشرع منها شيئا الا بحجة. نعم اه هنا لما ذكر رحمه الله انه لا ينبغي للمحرم ان يستنيب من يؤدي عنه ولو كان حجه نافلة استدل لذلك بامرين الاول لان من احرم بالحج او العمرة ولو كان نفلين لزمه اتمامهما لزمه اتمامهما لقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله واستدل بامر اخر وهو ان الرمي قد وردت الاستناب فيه عن السلف في حق المعذور بحق المعذور بخلاف غيره والعبادات توقيفية اي يتوقف فيها على ما جاء عن الشارع فلا يزاد شيء او لا يؤتى بشيء لا اصل له في الشرع. نعم قال رحمه الله تعالى ويجوز للنائب ان يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث. وهو في موقف واحد ولا يجب عليه ان يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في اصح قولي العلماء لعدم الدليل الموجب لذلك. ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. ولان ذلك لم عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم ولو فعلوا ذلك لنقل لانه مما توافر لانه مما تتوافر الهمم على نقله والله اعلم. هنا اه رحمه الله ذكر اه هذه المسألة ماذا يصنع الموكل بالرمي الموكل بالرمي ماذا اه ماذا يصنع؟ فبين رحمه الله ان يجوز للنائب ان يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمرات الثلاث وهو في موقف واحد يعني اذا وصل الى الجمرة الاولى اذا وصل الى الجمرة الاولى يبدأ اولا ويرميها بسبع حصيات عن نفسه ثم وهو في موقفه نفسه الذي هو واقف فيه يرمي سبع حصيات عن من انابه واذا كان انابه اكثر من واحد ايضا في الموقف نفسه يرمي عمن اناب او عمن انابوه انتهى من الجمرة الصغرى ينتقل الى الجمرة الوسطى. ويرميها عن نفسه بسبع ثم في الموقف نفسه يرمي عمن اناب او عمن انابوه ثم ينتقل الى جمرة العقبة ويرميها بسبع عن نفسه ثم يرمي عمن انابه او عن من انابوه لا يلزمه ان يرمي الثلاث عن نفسه ثم يرجع ويرمي الثلاث عمن انابه واذا كان انابه آآ اكثر من اه من شخص لا يلزم ان ان كل واحد من هؤلاء يرمي عنه حتى يصل عقبة ثم يرجع الى الاولى ليرمي عن الثاني ويرجع ويرمي عن الثالث هذا فيه عظيمة وبين الشيخ ان رحمه الله انه يجوز له في نفس موضعه ان يرمي عن نفسه وعن من انابه ثم في الموضع الثاني وهكذا قال ولا يجب عليه ان يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه لا لا يجب عليه ذلك. ما الدليل طبعا المسألة فيها خلاف لكن ما الدليل على انه لا يجب؟ استدل رحمه الله بثلاثة امور استدل رحمه الله بثلاثة امور اولا لعدم الدليل الموجب لذلك يعني لا يوجد دليل يوجب على يعني المستنيب ان يقوم بهذا الامر ليس هناك دليل على ان المستليب يقوم بذلك. هذا الدليل الاستدلاء الاول. الاستدلال الثاني قال لما في ذلك من المشقة والحرج وتصور لو ان رجلا اه عنده رمي عن نفسه وعن والدته وعن والده كبار معه وعن مثلا اثنين وثلاثة من اطفاله الصغار لا يستطيعون الرمي وزوجته ايضا مثلا حامل ونايب عنها معه ستة سيرمي عنهم او سبعة هل يقال له ترمي الاولى والوسطى والكبرى عن نفسك ثم ترجع ترمي الاولى والوسطى والكبرى عن والدك ثم ترجع عن والدتك ثم عن طفلك ثم عن يصبح من الصباح الى الظهر وهو عند الجمرات عند الجمرات رايح جاي يرمي فهذا فيه مشقة في مشقة وفي صعوبة خاصة مع الزحام شدة الامر قال ولما في ذلك من المشقة والحرج؟ والله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا يسروا ولا تعسروا الامر الثالث قال ولان ذلك لم ينقل عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم حينما رموا عن صبيانهم والعاجز منهم ولو فعل ذلك لنقل. لانه مما تتوافر الهمم على نقله فالخلاصة ان انه كما ذكر رحمه الله يجوز للنائب ان يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث نعم قال رحمه الله تعالى فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن ويجب على الحاج اذا كان متمتعا او قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم وهو شاة او سبع بدنة او سبع بقرة. ويجب ان يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب. لان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا او غيره سواء كان سواء كانوا ملوكا او غيره او غيرهم اذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في ايدي الناس. لما جاء في الاحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه بين بين رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يتعلق في وجوب الدم على المتمتع والقارن على المتمتع والقارن فقال يجب على الحاج اذا كان متمتعا او قارنا متمتعا اي جاء بعمرة وتحلل منها ثم احرم بالحج او قارنا اي ادخل عمرته في في حجه فقرن آآ بينهما ولم يكن من حاضر المسجد الحرام لان اهل حاضر المسجد الحرام ليس عليهم اه اه هدي ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم يعني يجب عليه دم وهو شاة او سبع بدنة او سبع بقرة يعني البدن او البقرة يجوز ان يشترك فيها سبعة. تجزئ عن سبعة ويجب ان يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب لان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال يا ايها الناس ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا او غيره اذا كان الانسان غير قادر على الهدي ينتقل للصيام ينتقل الى الصيام ولا يسأل الناس لا لا يسأل الناس بل يتعفف لا يقول للناس او لا يذهب الى مثل ما قال الشيخ لا الى ملوك ولا الى غيرهم يقول انا حجيت متمتع وعلي هدي وما عندي قدرة واريد مساعدة قال الشيخ رحمه الله ينبغي المسلم التعفف عن سؤال الناس هديا او غيره سواء كانوا ملوكا او غيرهم اذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في ايدي الناس لما جاء في الاحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم وعيبه ومدحي من تركه. وقد جاء في صحيح البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لان يأخذ احدكم حبله لان يأخذ احدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها يكف الله بها وجهه خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه. وجاء ايضا في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يستعفف يعفه الله نعم قال رحمه الله تعالى فان عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهل اهله وهو مخير في صيام الثلاثة ان شاء صامها قبل يوم النحر وان شاء صامها في ايام التشريق الثلاثة. قال تعالى فمن وتمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال لم يرخص في ايام لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي وهذا في حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم والافضل ان يقدم صوم الايام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا. لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. ولان الفطر في هذا اليوم امشط له على الذكر والدعاء ويجوز صوم ويجوز صوم الثلاثة الايام المذكورة متتابعة ومتفرقة وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع فيها بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة. لان الله سبحانه وتعالى لم يشترط التتابع فيها وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. والافضل تأخير صوم السبعة الى ان يرجع الى اهله. لقوله تعالى وسبعة اذا رجعتم والصوم للعاجز عن الهدي افضل من سؤال المملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه. ومن اعطي هديا او غيره من غير مسألة ولا اشراف نفس فلا بأس به ولو كان حاجا عن غيره اي اذا لم يشترط عليه اهل اهل النيابة شراء الهدي من المدفوع له واما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة او غيرها شيئا من الهدي باسم اشخاص يذكرهم وهو كاذب فهذا لا شك في تحريمه لانه من التأكد بالكذب عافانا الله والمسلمين من ذلك قال رحمه الله فان عجز المتمتع والقارن عن الهدي يعني لا حج قارنا او حج متمتعا وليس عنده استطاعة مالية ليشتري هديا ويذبحها فماذا عليه؟ قال ان عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وسبعة اذا رجع الى اهله. قال وهو مخير في صيام الثلاثة ايام ان شاء صامها قبل يوم النحر مثل ان يصوم مثلا اليوم السادس والسابع والثامن او الخامس والسادس والسابع وان شاء صام ايام التشريق الثلاثة اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فان شاء صامها قبل يوم النحر وان شاء صامها في ايام التشريق الثلاثة ثم ذكر الدليل قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد اي هديا فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. اي ان اهل حاضر المسجد الحرام ليسوا عليهم هدي آآ والسبعة التي تصام اذا رجع الى اهله لا يشترط فيها التتابع السبعة التي تصام اذا رجع الى اهله لا يشترط فيها التتابع بل لو صامها آآ متفرقة لا حرج عليه لو صامها متفرقا لا حرج عليه قال رحمه الله وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي الا لمن لم يجد الهدي. ايام التشريق ايام اكل وشرب ايام اكل وشرب لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ايام التشريق ان تصام لمن لم يجد الهدي فلا حرج على من لم يجد الهدي ان صامها ايام التشريق او صامها ايضا قبل يوم عرفة لا حرج عليه في ذلك والسبعة الباقية يصومها في بلده ولو صامها ايضا متفرقة قال والافضل ان ان يقدم صوم الايام الثلاثة على يوم عرفة الافضل ان يقدم صوم يوم من الايام الثلاثة على يوم عرفة ليكون يوم عرفة مفطرا ليكون يوم عرفة مفطرا لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا فهذا اولا حتى يوافق فعله فعل النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم كان مفطرا كان مفطرا صلى الله عليه وسلم وقد اختلف الناس في ذلك اليوم هل كان النبي النبي صلى الله عليه وسلم صائما او او ليس بصائم فارسلت له ام الفضل رضي الله عنها بقدح لبن وهو على بئره فشرب فشرب منه وكانها تقول للناس الجواب ما ترون الجواب ما ترون لما رأت الناس مختلفين وهي تعرف انه ما كان عليه الصلاة والسلام صائما فارادت ان ان تريهم جوابا يرونه باعينهم. فارسلت له قدح من اللبن والبعير فشرب منه عليه الصلاة والسلام فرأه يشرب فعلموا ان انه صلوات الله وسلامه عليه كان اه مفطرا فاذا لا يصام ذلك اليوم حتى الذي ليس عنده قدرة على الهدي لا يصوم يوم عرفة حتى يوافق فعل النبي عليه الصلاة والسلام ونهى صلى الله عليه وسلم عن صوم عرفة بعرفة نهى عن صوم عرفة بعرفة صلوات الله وسلامه عليه والامر الثالث لان الفطر في هذا اليوم انشط له على الذكر والدعاء انشطناه الذكر والدعاء لكن لو انه صام ربما يكون في عشية عرفة وقرب الغروب قد ضعف عن عن الذكر والدعاء بسبب اه الجوع والعطش خاصة وان في تنقل وفي حركة وفي سير الى اخر ذلك قال ويجوز صوم الثلاثة الايام المذكورة متتابعة ومتفرقة وكذلك السبعة لا يجب عليه التتابع فيها بل يجوز صومها مئة ومتفرقة بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة لان الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله والافضل تأخير صوم السبعة الى ان يرجع الى اهله الافضل ان يصوم السبعة وان يؤخر صومها الى ان يرجع لاهله لقوله وسبعة اذا رجعتم اي الى اهلكم والصوم للعاجز عن الهدي افضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه. يعني انسان غير قادر افظل له ان يصوم من ان يسأل الناس ملوكا او غير ملوك ان يعطوه مالا ليشتري به هديا قال ومن اعطي هديا او غيره من غير مسألة ولا اشراف نفس يعني لم تكن نفسا متطلعة لذلك ولا ايظا سأل ذلك فلا بأس به لا بأس به ولو كان حاجا عن غيره يعني لو كان في حجه نائبا عن غيره لكن بشرط اذا لم يشترط عليه اهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. اذا كان اعطوه مال ومن جملة المال قالوا وهذه ايضا قيمة الهدي ففي مثل هذه الحالة لو اعطي قيمة هدي لا يأخذ. لانه لانه آآ من انابه اعطاه قيمة اه قيمة الهدي اعطاه قيمة الهدي قال واما ما يفعل بعض الناس من سؤال الحكومة او غيرها يعني من مثلا بعض الاثرياء او نحوهم شيئا من الهدي باسم اشخاص يذكرهم وهو كاذب فهذا لا شك في تحريمه لان بعض الناس اه ذممهم ضعيفة جدا ولا يتقون الله سبحانه وتعالى يتخذون فرصة للنهب واكل اموال الناس بالباطل. حتى بعضهم مثلا يأتي ويقول آآ انحر عنك الهدي ويأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا يجمع له اموال عديدة بحجة انه سينحر عنهم الهدي ويجمع الاموال ويأكلها بالباطل يجمع الاموال ويأكلها بالباطل. وربما يأخذ الحجاج الى حظيرة فيها عشر مثلا شياه او عشرين ويقول هذه الظحايا او هذه هي الهدايا ويأتي اه ربما بخمس مئة حاج الى هذه العشرين دفع يريهم يقول هذا هديك والثاني يأتي به ويقول هذا هديك والثالث ويجمع ويأكل اموال بالباطل ما يتقي الله سبحانه وتعالى لا يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يرقب في الحجاج الا ولا ذمة ولهذا هؤلاء الذين يمرون تريد هدي يا حاج اعطيك سند تعال اوريك الحظيرة فيها الهدي اذا ما كنت تعرف يقينا ولا لك معرفة شخصية به وعلى علم بحاله اما هكذا يمر في الطريق فلا يعني يعطيه الحاج بل هذا يعين مثل هؤلاء على اه التمادي في اكل اموال اه الحجاج بالباطل ثم آآ انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى في عقد فصل في واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحذير ايضا من المنكرات و المخالفات يؤجل الحديث عنها الى لقائي الغد باذن الله سبحانه وتعالى ونسأل الله الكريم ان يتقبل منا اه اعمالنا بقبول حسن وان يغفر لنا ذنبنا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين والله اعلم وصلى الله وسلم على رسول الله نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل ما حكم لبس كمامة كمامة الانف قبل واثناء الاحرام مر معنا الكلام على الكمامة فيما ذكرته من نقل عن الشيخ رحمه الله تعالى ايظا الاثر الذي مر معنا ما فوق الذقن فهو من الوجه وان المحرم لا يغطي وجهه فالاصل ان لا تستخدم هذه الكمامات لا يستخدمها المحرم اما قبل الاحرام قبل الاحرام لا حرج لكن الكلام على وقت الاحرام كونه محرما وهو منهي عن تغطية وجهه ورأسه بملاصق نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل نحن في ثاني ذي الحجة فهل يجوز تقليم الاظافر وحلق الشارب ونتف الابط لمن اراد الحج والعمرة. اذا كان يريد ان يضحي اذا كان ان يريد ان يضحي عند اضحية عنه وعن اولاده فهذا الوقت ينهى فيه عن تقليم الاظافر واخذ شيئا من الشعر. لحديث ام سلمة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من شعره وبشره شيئا فلا يأخذن من شعره وبشره شيئا. اما اذا كان لا ليس عنده اضحية ليس عنده اضحية مثلا غير قادر مثلا على الاضحية وليس عنده اضحية فلا يشمله الحكم هذا خاص بمن اراد ان يضحي ولا يشمل ايضا من يضحى عنه مثلا المرأة التي زوجها سيضحي او البنت التي والدها سيظحي او الولد الذي والده سيظحي هؤلاء يأخذون منه اظفارهم لا حرج عليهم لان هذا خاص بمن اراد ان يضحي؟ نعم احسن الله اليكم كثرت الاسئلة عن الصيام هل ممكن يبدأ من الان وفي المدينة صيام ثلاثة ايام. صيام ثلاثة ايام في الحج. صيام ثلاثة ايام في الحج اذا دخل في الحج وفي اعمال الحج يصوم هذه الثلاثة ايام ان تمكن ان يصومها قبل اه يوم عرفة صامها والا يصومها في ايام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل ما الاولى ان احج عن نفسي او واوكل شخصا يحج عن جدتي ام احج عنها بنفسي؟ اذا كنت حججت عن نفسك وتريد ان تحسن الى جدتك فافعل ذلك ومن من البر بها ان تقوم بهذا بهذا العمل بنفسك معتنيا به وان حججت عن نفسك ووكلت من يحج عن جدتك فهذا ايضا من احسانك اليها نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل شخص قام بزيارة باداء العمرة ثم بعد ذلك زار مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ورجع مرة اخرى الى مكة بدون احرام هل عليه شيء؟ نعم اذا كان جاء الى المدينة بعد ان اعتمر ثم اراد ان يذهب الى مكة لابد ان يحرم من الميقات لابد ان يحرم من الميقات لان النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن ممن اراد مكة بحج او عمرة وهذا خرج من المدينة يريد مكة بحج فكان يلزمه ان يحرم من الميقات اذا كان يلزم ان يحرم من الميقات واذا احرم من مكة يكون ترك واجب الاحرام. الاحرام من الميقات ولهذا ينبغي ان يرجع الى اه الميقات ويحرم منه ويرجع الى اه مكة محرما نعم احسن الله اليكم من رمى ونحر الهدي ثم بعد ذلك تحلل التحلل الاصغر هل له ذلك؟ من؟ رمى ونحر الهدي عرفنا ان النحر لا علاقة له بالتحلل. ان النحر لا علاقة له بالتحلل وآآ هل يتحلل بواحدة مثل ان يرمي الجمار هل يتحلل به يعني بواحدة بعد ان يرمي اه جمرة العقبة هل يكون بذلك قد تحلل التحلل الاول؟ في هذا قول قوي لاهل آآ العلم وانه يكون آآ قد تحلل آآ التحل الاول بالرمي اه بالرمي وحده والاحوط انه اذا رمى وحلق يكون بذلك التحلل بعد ذلك يبدأ بغسل بدنه والتطيب واللبس ويذهب لطواف الزيارة اه على هذه الصفة كما مر معنا في الاية الكريمة ثم ليقضوا فثثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل ماذا على من سعى بين صفا والمروة ستة اشواط فقط؟ وتذكر ذلك بعد اربعة ايام بقي عليه هذا اه الشوط يأتي به بقي عليه هذا الشوط يأتي به نعم يحتاج المحرم في مزدلفة ومنى اه الى بطانية قد يضطر الى الدخول فيها آآ ربما الحاجة الى ذلكم اشد في المزدلفة الحاجة الى ذلكم اشد في المزدلفة آآ لان في في منى الامر ايسر اما ايام التشريق فالغالب في الحجاج انهم قد تحللوا يغطي رأسه ولا حرج لكن الكلام على منى على مزدلفة ليلة العيد فتلك الليلة اذا كانت شاتية وفيها الهواء البارد ويخشع ان نام ولم يغطي رأسه ان يصبح مزكوما ومصابا باعياء وتعب يجوز له في تلك الليلة ان ينام وقد ويغطي رأسه يجوز له ان ينام ويغطي رأسه حتى لا يحصل له الظرر لكن عليه ان يفدي فدية اذى ان يفدي فدية اذى وهو مخير بين ثلاثة امور يصوم ثلاثة ايام اه او او يطعم ستة مساكين او يذبح شاة لفقراء لفقراء الحرم كما قال الله ففدية من صيام او صدقة او نسك ولا يحمل نفسه يعني لا يتحامل على نفسه يتصبر ربما يتعرض للاذى اذا كان يعلم من نفسه ان الهواء البارد اذا نام يظره ويسبب له الزكام والتعب لا يتحامل على نفسه وينام على تلك الحال بل يغطي رأسه ويفدي فدية الاذى وهو مخير بين الامور الثلاثة. نعم اما غير تغطية الرأس يا شيخ سائر الجسد الا الرأس. اما اما سائر الجسد يغطيه ولا حرج. سائر الجسد يغطيه ولا حرج. يغطيه بالبطانية بلحاف لا حرج عليه. يغطي سائر جسده لا حرج. الكلام على تغطية الرأس نعم احسن الله اليكم يسأل عن حديث اوتروا فان الله وتر يحب الوتر. ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وتر يحب الوتر. وجاء عنه احاديث عديدة في الترغيب في الوتر والمحافظة على اه الوتر وقد قال ابو ابو هريرة رضي الله عنه اوصاني خليلي بثلاث وذكر منها ان اوتر قبل ان انام جاء عنه عليه الصلاة والسلام في في الوتر والمحافظة عليه احاديث عديدة نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل اذا حاضت المرأة قبل ان تحرم ولن تطهر الا في اليوم الثامن او التاسع فما الافضل لها ان تحرم قارن ام مفردة القران افضل لها اذا كانت تسأل عن آآ هل هل تحرم قارنا او مفردا العمل واحد والقران افضل لها القران افضل لها نعم تتكرر الاسئلة كثير عن حكم اداء العمرة بعد الانتهاء من الحج الاصل في الاعتمار ان ان ان تدخل الى مكة معتمرا تدخل الى مكة معتمرا في في في ذهابك هذا الى مكة تعتمر وتحج ثم ان يسر الله سبحانه وتعالى لك مجيئا اخر الى مكة تأتي بعمرة اخرى نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل هل يكفي هدي واحد عن آآ رجل وامرأته وامرأته؟ اذا كان بدنه او بقرة يكفي عنه عن امرأته وخمسة معهم ايضا اما اذا كانت شاة فلا تكفي الا عنه وحده ويشتري شاة اخرى عن زوجته نعم احسن الله اليكم يقول رجل يريد ان يذبح عقيقة عن ابنته التي تبلغ من العمر سبعة وعشرين سنة فهل يجوز له اني استبدل ذلك بصك الهدي هل يجوز كأنه يستبدل الهدي يعني يسأل هل يجوز ان يشتري الهدي وينويه عقيقة؟ اي نعم هذا اذا كان لان هي مقسمة عندهم هي مقسمة عندما آآ يشتري الهدي في الجهة المخصصة مشروع الهدي والاضاحي باشراف آآ الدولة وولاة الامر هذي مخصصة عندهم في قسم للهدي وفي قسم للاضاحي وفي قسم الدم الذي اه على بعظ الحجاج بسبب اه ترك واجب او تقصير في عمل واجب نعم احسن الله اليكم يسأل عن رفع اليدين بعد الصلاة المكتوبة رفع اليدين آآ بالدعاء بعد الصلاة المكتوبة لا يؤثر فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام والمأثور عنه صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة التسبيح والتهليل والذكر وقراءة اية الكرسي وقل هو الله احد و اه المعوذتين ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام انه بعد ان يسلم يرفع يديه ويدعو لا بمفرده ولا ايضا مع اه الصحابة فهذا شيء لم ينقل عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه احسن الله اليكم يقول السائل من اضطر من اضطر للخروج او للتعجل كونه كان مع شركة فهل يجوز له ذلك؟ الشركة مطالبة اصلا بما يطالب به الحجاج من اتمام عمل الحاج مطالبون بذلك يجب عليهم ان يتقوا الله سبحانه وتعالى في حجاج بيت الله الحرام وقد اخذوا عن كل حاج يعني اه اه اموالا آآ مربحة تكون لكثير من هؤلاء فليتقوا الله في حجاج بيت الله الحرام حتى يتموا آآ عملهم مناسكهم اه الحاج ربما انه اخذ خمسين سنة ستين سنة يجمع او اربعين سنة يجمع القليل والقليل حتى تهيأ له اه ما يكفيه للحج ثم يسلم لهذه الشركة وتأتي به وتقتصر عليه وقت الحج لماذا الواجب عليه من يتقوا الله سبحانه وتعالى يعطوا الحجاج الفرصة الكافية اه اكمال اه عمل اه حجهم نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل هل يجوز ان انيب في الرمي غير الحاج لا يجوز لا يجوز انابة الانابة في الرمي الا من كان حاجا ولو اناب غير حاج لا يجزئ اه الرمي ولا تصح تلك الانابة ونسأل الله الكريم اه رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يوفقنا اجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الاقوال وصالح الاعمال اللهم اصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله وجله اوله واخره سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا. وما انت اعلم به منا انت فالمقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين واكتب الهنا الصحة والعافية والغنيمة والاجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين. اللهم اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وازواج وذرياتنا واموالنا واوقاتنا واجعلنا مباركين اينما كنا. اللهم اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا اولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين اليك اواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا. واغسل حوبتنا. وثبت حجتنا. واهدي قلوبنا وسدد السنتنا. واسلل سخيمة صدورنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين