الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذه رسالة لطيفة جامعة في اصول الفقه المهمة للامام العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى الرحمن ابن ناصر السعدي بكسر السين هذه الرسالة وقع في يدي اقدم طبعة وقفت عليها لهذا الكتاب عام الف وثلاث مئة وثمان وسبعين. طبعت عام الف وثلاث مئة وثمان وسبعين على نفقة ابن المؤلف عبد الله رحمه الله رحمه الله تعالى وصفت هذه الرسالة برسالة لطيفة والشيخ رحمه الله تعالى وصف كتابين من كتبه بهذه الصفة لطيفة هذه الرسالة تعليقه على الواسطية لشيخ الاسلام له تعليق مختصر نفيس على العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله سماها التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة ومرادهم باللطف هنا وهناك الاختصار والاكتظاظ وعدم التوسع والاطالة والاسهاب فهي رسالة مختصرة ليست رسالة موسعة ووصفها بانها جامعة لانها حوت على مهمات مباحث اصول الفقه بايجاز واقتراب واختصار قال رسالة لطيفة في اصول الفقه المهمة لم يكن من شأنه رحمه الله تعالى في هذه الرسالة توسع والاطالة ضرب الامثلة فهذا موضعه الكتب التي تعتني بالبسط لكن الشيخ رحمه الله الف هذه الرسالة لتكون مختصرا بيد المبتدئين في هذا الفن ولهذا فان هذه الرسالة تعد من احسن ما يبدأ به المبتدأ في هذا الفن اصول الفقه ونبدأ الان بقراءة هذه الرسالة النافعة نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام العلامة عبدالرحمن بن الناصر السعدي في رسالته اللطيفة في اصول الفقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده على ما له من الاسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. وعلى احكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود واحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع واحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الاسماء والصفات والعبادة والاحكام. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والاحكام ووضح الحلال والحرام واصل الاصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام اللهم صلي وسلم على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه. خصوصا العلماء الاعلام. بدأ والله بهذا الاستهلال مثنيا على الله تبارك وتعالى وحامدا له جل وعز بما هو اهله من الثناء التعظيم والحمد له جل وعلا على اسمائه وعلى صفاته وعلى احكامه وقوله رحمه الله نحمده على ما له من الاسماء والصفات الكاملة وعلى احكامه ذكر هنا الحمد لله جل وعلا على الاسماء والصفات والحمد على الاحكام بانواعها كما ستأتي عنده رحمه الله وكذلك يحمد جل وعلا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى فهو عز وجل يحمد على اسمائه وصفاته واحكامه ويحمد على نعمه والاءه وافضاله وعطاياه ومننه سبحانه وتعالى وقوله على احكامه ذكر حمد الله عز وجل على احكامه باقسام احكامه الثلاثة التي يدل عليها اسمه الحكيم. وكذلك اسمه جل وعلا الحكم وكذلك اسم الملك لان من معاني الملك الذي له الحكم فا ذكر الاحكام الثلاثة الاحكام القدرية والاحكام الشرعية والاحكام الجزائية فهو سبحانه وتعالى يحمد على ذلك كله قال وعلى احكامه اي نحمده جل وعلا على احكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود لكل مكون وموجود فجميع المكونات والموجودات والمخلوقات انما وجدت بحكمه سبحانه وتعالى الكون القدر انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فجميع المكونات الموجودات المخلوقات انما وجدت بخلقه وتكوينه وايجاده بحكمه الكوني القدري يقول جل وعلا للشيء اذا اراد وجوده كن فيكون فيحمد على الحكم الكوني القدري ويحمد على الحكم الشرعي لكل مشروع فهو جل وعلا يحمد كذلك على احكامه الشرعية وهي اوامره ونواهيه الواردة في كتابه والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قد قال الله تعالى ان الحكم الا لله. امر الا تعبدوا الا اياه واحكامه الجزائية وهذا النوع الثالث احكامه الجزائية بالثواب للمحسنين والعقاب للمسيئين فهذا حكم حكم جزائي باثابة المحسن على احسانه ومعاقبة المسيء على اساءته قال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الاسماء والصفات والاحكام ليس لله عز وجل شريك لا في اسمائه ولا صفاته ولا احكامه في الاسماء والصفات قال قال الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى وهذا من اساليب القصر فهو يفيد الاختصاص اختصاص الله جل وعلا بها الاحكام قال جل وعلا ان الحكم الا لله وهذا ايضا من اساليب القصر فالله عز وجل له الاحكام له الاسماء والصفات والاحكام لا شريك له في شيء من ذلك. لا شريك له في اسمائه ولا شريك له في صفاته ولا شريك له في احكامه قال الله تعالى هل تعلم له سم يا وقال جل وعلا فلا تضربوا لله الامثال وقال تعالى ولم يكن له كفوا احد قال رحمه الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والاحكام الذي بين الحكم والاحكام بين الحكم اي حكم الشريعة في اوامرها ونواهيها سواء البيان الاجمالي او التفصيلي فيما جاء بيان حكمه تفصيلا عنه صلوات الله وسلامه عليه ووضح الحلال والحرام وضح اي بين صلى الله عليه وسلم الحلال والحرام اي ما احله الله سبحانه وتعالى وحرمه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث واصل الاصول وفصلها الصلاة الاصول اي جاء باصول الشريعة وقواعدها الجامعة صلوات الله والسلام عليه وجاء ايضا بالتفاصيل البيان المفصل لاحكام الشرع امرا ونهيا. صلوات الله وسلامه عليه. قال واصل الاصول وفصلها حتى استتم اما هذا الدين واستقام فلم يمت عليه الصلاة والسلام حتى اتم الله عز وجل به الدين واكمله كما قال الله جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وهذه نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم عشية عرفة ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام اللهم صلي وسلم على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه خصوصا العلماء الاعلام هذا الاستهلال بهذا الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى والشهادة له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة هو مما يسمى ببراعة الاستهلال مما يسمى ببراعة الاستهلال لانك من فحوى الحمد ومظمونه تستشعر موظوع الكتاب فلما كان الكتاب يبحث في اصول الفقه وما يتعلق بادلة الاحكام الكلية اتى رحمه الله تعالى بهذا الحمد المسعر بالموضوع الذي سيتحدث عنه رحمه الله تعالى في رسالته هذه نعم قال رحمه الله اما بعد فهذه رسالة لطيفة في اصول الفقه سهلة الالفاظ واضحة المعاني معينة على تعلم الاحكام لكل متأمل معاني. نسأل الله ان ينفع بها جامعها وقارئها انه جواد كريم. قال اما بعد وهذه يؤتى بها عند الشروع في المقصود بعد الفراغ من الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وعند ارادة الشروع فالمقصود يؤتى بهذه الكلمة اما بعد اي ومهما يكن من شيء بعد فان الامر كذا او ان الموضوع كذا ويفصل. بعدها اما بعد قال فهذه رسالة لطيفة في اصول الفقه فهذه رسالة لطيفة وصفها رحمه الله بهذه الصفة رسالة لطيفة والمراد باللطف هنا الاقتراب وعدم الاسهاب والاطالة فهي رسالة مقتضبة مختصرة جامعة مهمات هذا العلم فهذه رسالة لطيفة في اصول الفقه ويأتي تعريف فصول الفقه عند المصنف رحمه الله تعالى قريبا قال سهلة الالفاظ واضحة المعاني معينة على تعلم الاحكام لكل متأمل معاني لكل متأمل معاني يقال اعتنى بالامر اي اهتم به وعناه الامر اي كان من اهتمامه والمراد بقوله معاني اي مهتم لكل متأمل مهتم بهذا الامر فهي رسالة تعين على تعلم الاحكام لكل متأمل مهتم بهذا الامر. معتن به هذا مراده بقوله معاني اي معتن بهذا الامر مهتم به وصفها رحمه الله باللطف اي الايجاز والاختصار ووصفها رحمه الله بانها سهلة الالفاظ واضحة المعاني وصفها ايضا بانها تعين المتأمل والمهتم على معرفة الاحكام وهذه الصفات تبين لنا قيمة هذه الرسالة الموجزة المختصرة ومكانتها العلمية ويمكن ان نقول في ضوء ما ذكره رحمه الله ان قيمة هذه الرسالة العلمية تظهر من عدة وجوه مستفادة مما ذكره رحمه الله الوجه الاول انها رسالة حوت امهات مسائل ومباحث اصول الفقه وهذا افدناه من قوله رسالة لطيفة جامعة في اصول الفقه المهمة فهي اتت على مهمات هذا العلم الامر الثاني او الوجه الثاني ان هذه الرسالة ليست مختصرة اختصارا مخلا ولا ايظا مطولة تطويلا مملا بل هي رسالة لطيفة مع لطفها ووجازتها واختصارها اتت على مهمات هذا العلم فليس فيها تطويل ممل وليس فيها كذلك اختصار مخل هذا الامر الثاني او الوجه الثاني الوجه الثالث ان هذه الرسالة سهلة الالفاظ واضحة المعاني ليس فيها ايراد الالفاظ الغريبة ولا ايظا فيها عسر المنطق وتكلفات المنطقيين بعباراتهم المتكلفة والفاظهم العسرة فهذا كله تجنبه رحمه الله تعالى وابتليت به عدد من كتب اصول الفقه هذا الوجه الثاني الوجه الثالث الوجه الرابع ان هذه الرسالة سلمت مما ابتليت به كثير من كتب الفقه من الابحاث الكلامية والامور بالمنطقية التي تجر الى انواع من الانحرافات العقدية ولهذا عدد من كتب الاصول لا تخلو من مخالفات في باب الاعتقاد من مخالفات في باب الاعتقاد وهذه الرسالة كتبها امام من ائمة السنة وعلم من اعلامها المحققين البارعين الامر او الوجه الخامس ان هذه الرسالة مع وجازتها ولطفها واختصارها تعين المتأمل والمهتم على معرفة الاحكام تعينه على معرفة الاحكام فهي مع الاختصار والمجازة فيها عون عظيم لمن تأمل وتدبر واحسن الاستفادة من هذه الرسالة على معرفة الاحكام وهذا هو مقصود وهذا هو المقصود بعلم اصول الفقه مقصود بعلم اصول الفقه الاعانة على معرفة احكام الشرع كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المقصود من اصول الفقه ان يفقه مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة ان يفقه مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة وعلى كل فهذه خمسة وجوه يظهر من خلالها مكانة هذه الرسالة العلمية ومنزلتها العالية ويمكن ان نضيف لها وجها سادسا مضى الالماحة مضت الالماحة اليه وهي انها من تأليف امام محقق وعلم مدقق من ائمة اهل العلم الراسخين الا وهو العلامة عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله تعالى وقوله رحمه الله نسأل الله ان ينفع بها جامعها وقارئها انها انه جواد كريم هذه دعوة من المصنف رحمه الله تعالى بان ينتفع بهذه الرسالة ويستفاد منها متوسلا الى الله جل وعلا بهذين الاسمين العظيمين الكريم والجواد اسم من اسماء الله الحسنى ثبت في السنة والكريم اسم من اسمائه الحسنى الثابتة في القرآن الكريم نعم قال رحمه الله فصل تعريف اصول الفقه. اصول الفقه هي العلم بالادلة الفقه الكلية وذلك ان الفقه اما مسائل يطلب الحكم عليها باحد الاحكام الخمسة. واما دلائل يستدل بها على هذه المسائل فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل. وهذه الدلائل نوعان كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من اول الفقه الى اخره كقولنا الامر للوجوب والنهي للتحريم ونحوها وهذه هي اصول فقه وادلة جزئية تفصيلية تفتقر الى ان تبنى على الادلة الكلية. فاذا تمت حكم على الاحكام بها فالاحكام مضطرة الى ادلتها تفصيلية. والادلة التفصيلية مضطرة الى الادلة الكلية وبهذا نعرف الضرورة والحاجة الى معرفة اصول الفقه. وانها معينة عليه. وهي اساس النظر في الاحكام ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق هذا العلم اصول الفقه وبدا اولا بهذا الفصل الذي عرف فيه اصول الفقه ببيان حده وتوضيح المراد به فقال رحمه الله تعالى اصول الفقه هي اي اصوله العلم بادلة الفقه الكلية ويأتي شرح الشيخ رحمه الله تعالى وبيانه لهذه الجملة قال اصول الفقه هو اصول الفقهية العلم بادلة الفقه الكلية. اصول الفقه هي اي الاصول العلم بادلة الفقه الكلية ليس العلم بادلة الفقه التفصيلية الادلة التفصيلية للفقه موضعها ومحلها كتب الفقه. كتب الاحكام تعنى بذكر الادلة تفصيلا فيذكر فيها الحكم مقرونا بدليله او ادلته التفصيلية من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وعلم اصول الفقه يعنى ببيان الادلة الكلية التي ترجع اليها الادلة التفصيلية ولهذا كما يأتي عند المصنف رحمه الله الادلة التفصيلية معرفتها يضطر فيه الى الى معرفة الادلة الكلية يضطر فيه الى معرفة الادلة الكلية. فاذا عرفت الادلة الكلية بمعرفتها يكون العون على فهم ومعرفة الادلة التفصيلية وبهذا ايضا يتحقق او تتحقق معرفة الاحكام قال اصول الفقه هي العلم بادلة الفقه الكلية وهذا التعريف الموجز لاصول الفقه هو تعريف له باعتباره علم على هذا الفن هو تعريف له باعتباره علم على هذا الفن كلمة اصول الفقه مركبة من جزئين مضاف ومضاف اليه مضاف ومضاف اليه. مضاف وهو اصول ومضاف اليه وهو الفقه فهي مركبة من مضاف مضاف ومضاف اليه. وهذا النوع يقال وهذا النوع من المركبات يقال له المركب الاضافي والمركب الاضافي يحتاج في معرفته الى معرفة جزئيه معرفة المفردتين اللتين منهما ويحتاج الى معرفته هو مركبا فالشيخ رحمه الله تعالى عرف اصول الفقه هذا التعريف باعتباره علم على هذا الفن والا فان الاصول مفرد اصل الاصول مفرد اصل وهو في في اللغة ما يبنى عليه غيره فيقال لاساس البنيان اصل لان الجدار والسقف يقوم عليه ويقال لاصول الاشجار اصول لان الاشجار انما تقوم عليها الاشجار لا تقوم الا على اصولها والبناء لا يقوم الا على اصوله فالاصل هو ما يبنى عليه غيره وسميت الادلة ادلة الاحكام اصولا لان الاحكام تبنى عليها والادلة التي تبنى عليها الاحكام اما ادلة كلية او ادلة تفصيلية والادلة بنوعيها الكلية تفصيلية هي اصول للاحكام لكن اصول الفقه الذي هو هذا العلم يعنى بادلة الفقه الكلية. يعنى بادلة الفقه الكلية وسيأتي بيان الشيخ الفرق بين الادلة الكلية والادلة التفصيلية قال اصول الفقه هي العلم بادلة الفقه الكلية والفقه هذه المفردة معناها الفهم معناها الفهم واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ان يفهموه قال واما تعريف الفقه شرعا سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى قال اصول الفقه هي العلم بادلة الفقه الكلية وذلك ان الفقه اما مسائل يطلب الحكم عليها باحد الاحكام الخمسة واما دلائل يستدل بها على هذه المسائل اما مسائل يطلب الحكم عليها باحد الاحكام الخمسة واما دلائل يستدل به بها على هذه المسائل. فالفقه هو معرفة والدلائل هذا هو الفقه وهذا هو العلم العلم مسائل ودلائل ليس مسائل مرسلة لا ادلة لها ولا ايضا ادلة لا تعرف الاحكام المستفادة منها. فالفقه هو المسائل والدلائل الفقه والمسائل والدلائل هذا هو الفقه مسائل ودلائل ليس الفقه مسائل مرسلة لا ادلة لها ولا ايظا ادلة لا يعرف اه او لا تعرف الاحكام المستنبطة منها لا تعرف الاحكام المستنبطة منها فالفقه يجمع الامرين المسائل بالادلة ولهذا قالوا في تعريف الفقه هو معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من ادلتها التفصيلية من ادلتها التفصيلية فالفقه يجمع بين المسائل والدلائل ولهذا قال وذلك ان الفقه اما مسائل يطلب الحكم عليها باحد باحد الاحكام الخمسة والاحكام الخمسة اي الاحكام التكليفية وتنقسم الى خمسة اقسام يأتي بيانها بايجاز عند المصنف رحمه الله تعالى واما دلائل يستدل بها على هذه المسائل واما دلائل يستدل بها على هذه المسائل هذا هو الفقه الفقه معرفة المسائل والدلائل الفقه معرفة المسائل والدلائل وهذه الدلائل نوعان هذه الدلائل التي يستدل بها لمسائل الفقه المتنوعة نوعان كلية دلائل كلية تشمل كل حكم من جنس واحد تشمل كل حكم من جنس واحد. من اول الفقه الى اخره ولهذا تسمى ادلة كلية لانها تشمل اه كما قال كل حكم من جنس واحد مثل ما سيأتي تمثيل الامر للوجوب. النهي للتحريم الامر للوجوب هذا لا يختص مثلا بابواب الصلاة او بابواب الزكاة او غيرها. وانما هو متناول لابواب الفقه والنهي للتحريم كذلك فهذه قاعدة كلية دليل كلي دليل كلي الدلائل نوعان كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من اول الفقه الى اخره كقولنا الامر للوجوب للتحريم ونحوهما ونحوهما اي نحو هذين الاصلين الكليين او نحو هاتين القاعدتين الكليتين فقولهم الامر للوجوب والنهي للتحريم هذه آآ ادلة كلية وهي موضع البحث في كتب اصول الفقه موضع البحث في كتب اصول الفقه كتب اصول الفقه هي موضع بحث هذه الادلة الكلية وبيانها مثل هذه القواعد الكلية الجامعة موضع بحثها كتب اصول الفقه ولهذا قال رحمه الله وهذه هي اصول الفقه وهذه هي اصول الفقه اصول الفقه القواعد الكلية وليست الادلة التفصيلية وليست الادلة التفصيلية لانه الادلة التفصيلية ليس موضع بحثه كتب اصول الفقه هذا النوع الاول من الدلائل الكلية. النوع الثاني ادلة جزئية. لكن نضع عليه رقم اثنين قوله وهذه الدلائل نوعان واحد كلية اثنين وادلة جزئية وادلة جزئية تفصيلية تفتقر الى ان تبنى على الادلة الكلية تفتقر ان تبنى على الادلة الكلية الادلة التفصيلية مثل قولنا الصلاة واجبة بدليل واقيموا الصلاة قوله واقيموا الصلاة هذا دليل تفصيلي الزنا محرم لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا. هذا دليل دليل تفصيلي. لتحريم الزنا هذا النوع الثاني من الادلة ادلة جزئية تفصيلية فافتقر الى ان تبنى على الادلة الكلية الادلة التفصيلية تفتقر ان تبنى على الادلة الكلية اقيموا الصلاة الدليل تفصيلي لكنه يفتقر الى الدليل الكلي وهو ان الامر للوجوب. فنستفيد من الدليل الكلي ان قوله تعالى اقيموا الصلاة يدل على وجوب الصلاة. لان الامر الوجوب وقوله ولا تقربوا الزنا الدليل تفصيلي لكنه يفتقر الى الدليل الكلي وهو ان النهي الاصل فيه التحريم فنستفيد من هذا الدليل الكلي ان قوله ولا تقربوا الزنا يدل على ان الزنا محرم لان الاصل في النهي التحريم فاذا الادلة الجزئية التفصيلية تفتقر اي تحتاج الى ان تبنى على الادلة الكلية الى ان تبنى على الادلة الكلية فاذا تمت حكم على الاحكام بها فاذا تمت حكم على الاحكام بها. الاحكام التي هي المسائل يحكم عليها بالادلة التفصيلية المفتقرة الى الادلة الكلية المسائل التي هي الاحكام اه يحكم بها فبالادلة التفصيلية المفتقرة الى الادلة الكلية ولهذا يقول فالاحكام مضطرة الى ادلتها التفصيلية والتفصيلية مضطرة الى الادلة الكلية الاحكام احكام المسائل مضطرة الى الادلة التفصيلية يعني كل حكم معين في اي مسألة امرا او نهيا يفتقر الى الحكم التفصيلي يفتقر الى الحكم التفصيلي والحكم التفصيلي يفتقر الى الحكم الكلي حتى نعرف نوع هذا الحكم نوع هذا الامر او نوع هذا النهي او نوع هذا الدليل التفصيلي هذا نعرفه من كتب اصول الفقه فالشيخ رحمه الله هنا عرف الادلة الكلية التي محل بحثها كتب اصول الفقه ولهذا قال قبل قليل وهذه اصول الفقه وعرف ايضا الادلة التفصيلية التي محلها كتب الاحكام كتب الاحكام ثم بين الاضطرار اضطرار الاحكام الى الادلة التفصيلية واضطرار الادلة التفصيلية الى الادلة الكلية وبهذا نعرف مكانة مكانة اصول الفقه ومدى الحاجة اليه بهذا التقرير والتقديم الذي ذكره رحمه الله والتعريف نعرف مكانة اصول الفقه ومدى الحاجة اليه. ولهذا قال رحمه الله تعالى وبهذا نعرف الضرورة والحاجة الى معرفة اصول الفقه الى معرفة اصول الفقه في ضوء ما تقدم لو قيل لنا ما هي مكانة اصول الفقه؟ او ما مدى حاجة طالب العلم اليه الجواب ان حاجة اصول الفقه تتبين بان الاحكام احكام المسائل الشرعية مفتقرة الى الادلة التفصيلية والادلة التفصيلية في معرفتها مفتقرة الى الادلة الكلية وهذه هي اصول الفقه اصول الفقه هو يبحث في الادلة الكلية والادلة الكلية يضطر اليها ويحتاج اليها كل من يبحث بالادلة كل من يبحث في الادلة التفصيلية لاحكام الشرع المتنوعة قال وبهذا نعرف الضرورة والحاجة الى معرفة اصول الفقه وانها معينة عليه. الظمير في قوله عليه عائد الى الفقه عائد الى الفقه فهي معينة على الفقهي في دين الله لان الادلة الكلية التي هي اصول الفقه معينة على معرفة الادلة التفصيلية لاحكام الشرع قال وهي اساس النظر والاجتهاد في الاحكام هي اي اصول الفقه اساس النظر والاجتهاد في الاحكام بمعنى ان المجتهد والمستنبط للاحكام مفتقر في استنباطه للاحكام بمعرفة ادلتها التفصيلية الى معرفة الادلة الكلية التي هي موضع البحث في كتب اصول الفقه وبهذا يكون الشيخ رحمه الله عرف هذا الفن باختصار وبين مكانته ومنزلته ومدى الحاجة اليه. نعم فصل الاحكام التي يدور عليها الفقه الاحكام التي يدور الفقه عليها خمسة. الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. والحرام ضده. والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والمكروه ضده والمباح مستوي الطرفين وينقسم الواجب الى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور احكام الشريعة والى فرض كفاية. وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين. لا من كل واحد بعينه علم العلوم والصناعات النافعة والاذان والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك وهذه الاحكام الخمسة تتفاوت تفاوت تفاوتا كثيرا. بحسب حالها ومراتبها واثارها. فما كان مصلحته خالصة او راجحة امر به الشارع امر ايجاد او استحباب. وما كانت مفسدته خالصة او راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم او كراهة. فهذا الاصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات واما المباحات فان الشارع اباحها واذن فيها. وقد يتوصل بها الى الخير فتلحق مأمورات والى الشر فتلحق بالمنهيات تلحق تلحق فتلحق فتلحق بالمنهيات الى الخير فتلحق بالمأمورات والى الشر فتلحق بالمنهيات فهذا اصل كبير ان الوسائل لها احكام المقاصد. وبه نعلم ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون. وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام ووسائل المكروه مكروهة ثم قال رحمه الله تعالى فصل الاحكام التي يدور الفقه عليها خمسة كان رحمه الله ذكر في الفصل السابق ان الفقه مسائل يطلب الحكم عليها باحد الاحكام الخمسة باحد الاحكام الخمسة ثم بينها هنا في هذا الفصل بين رحمه الله تعالى الاحكام الخمسة في هذا الفصل وبين رحمه الله ان الفقه ان الفقه في الدين يدور على هذه الاحكام الخمسة كل مسألة من مسائل الفقه المطلوب فيها الوصول الى احد هذه الاحكام الخمسة اما واجب او ما مندوب او محرم او مكروه او مباح هذه مسائل الفقه تدور على معرفة هذه الاحكام الخمسة وتسمى هذه الاحكام الخمسة الاحكام التكليفية تسمى هذه الاقسام الخمسة الاحكام التكليفية لان الاحكام الشرعية تنقسم الى قسمين احكام تكليفية واحكام وضعية تنقسم الى قسمين احكام تكليفية وهي هذه الخمسة واحكام وضعية والحكم التكليفي هو مقتضى خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين على جهة الاقتضاء او التخيير هذا تعريف الحكم التكليفي مقتضى خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين على جهة الاقتضاء او التخيير على جهة الاقتضاء اي الطلب طلب الفعل اما وجوبا او ندبا او طلب الترك اما تحريما او كراهة او على وجه التخيير وهو المباح مستوي الطرفين يعني لم يأتي فيه تحريم ولا كراهة ولم يأتي فيه ايضا وجوب ولا ندب. مستوي الطرفين فهذه الاحكام تعريف الاحكام الشرعية التكليفية وهي تنقسم الى خمسة اقسام ذكرها المصنف رحمه الله تعالى والحكم الوضعي وهو القسم الثاني من اقسام بالاحكام هو ما وضعه الشارع من اسباب وشروط وموانع تعرف عند وجودها احكام الشرع من اثبات او نفي تعرف عند وجودها احكام الشرع من اثبات او نفي الحكم التكليفي هو من باب الطلب والحكم الوضعي هو من باب الخبر او الاخبار من باب الاخبار والشيخ رحمه الله هنا بين اقسام الحكم التكليفي التي يدور عليها الفقه بقوله الاحكام التي يدور الفقه عليها خمسة الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه والمسنون ويقال له ايضا المندوب ويقال له المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه الاول الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه والثاني المسنون وهو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والحرام ضد الواجب اي الذي يعاقب تاركه الحرام ظد الواجب وهو الذي اه يعاقب فاعله والحرام ضد الواجب وهو الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه يعاقب فاعله ويثاب تاركه ضد الواجب الواجب يثاب فاعله وهنا يعاقب فاعله الواجب قال يعاقب تاركه الحرام يثاب تاركه لا يعاقب يثاب على تركه له متقربا بالترك لوجه الله سبحانه وتعالى الحرام ضد الواجب وهو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه والمكروه ضد المسنون المكروه ضد المسنون والمسنون هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والمكروه ضده والمكروه ضده اي ضد المسلون. والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والمكروه في ضوء ذلك يقال ماذا يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. قال والمباح مستوي الطرفين والمباح مستوي الطرفين اي فعله وتركه على حد سواء هذا معنى مستوي الطرفين مستوى الطرفين اي فعله وتركه على حد سواء يعني لا يتعلق به اثاب بثابة ولا ثواب ولا عقاب الا على البيان الذي سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى وهذا التعريف لاحكام التكليف الخمسة هذا التعريف لاحكام التكليف الخمسة احكام الشرعية التكليفية هو تعريف له ببيان الثمرة والاثر هو تعريف له ببيان الثمرة والاثر وهذا نوع من انواع التعريف. فهو عرف الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمندوب ببيان ماذا الثمرة والاثر لم يعرفه ببيان حده وانما عرفه ببيان ثمرته واثره وهذا نوع من أنواع التعاريف فاذا الشيخ رحمه الله عرف هذه الاحكام الخمسة ببيان الثمرة والاثر. اما تعريفها من حيث الحد فالواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما مثل الصلاة المفروضة والزكاة المفروضة والصيام هذه كلها اه واجبات لان الشارع طلبها من المكلفين طلبا جازما المسنون ما طلب الشارع فعله طلبا غير جاز ما طلب الشارع فعله طلبا غير جاز. مثل السنن الرواتب ومثل السواك وغير ذلك من السنن والمستحبات وهي كثيرة فهذه طلب الشارع فعلها طلبا غير جاز فما كان من هذا القبيل يقال له مستحب ويقال له مسنون ويقال له مندوب والحرام ما طلب الشارع تركه طلبا جازما الحرام ما طلب الشارع تركه طلبا جازما مثل الزنا والسرقة والقتل والعقوق والكذب وغير ذلك كل هذه الاشياء طلب الشارع تركها جازما ففعلها حرام وهي من المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده والمكروه هو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جاز ما طلب الشارع تركه غير جازم والمكروهات كثيرة مثل تقديم اليد الرجل اليسرى عند دخول المسجد هذا مكروه وتقديم الرجل اليمنى عند دخول اه دورة المياه مكان الخلاء هذا مكروه فالذي طلب الشارع تركه طلبا غير جازم هذا يقال له مكروه والمباح مستوي الطرفين آآ بمعنى ان فعله وتركه على حد سواء ومما عرف به المباح ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته فهذه الاحكام الخمسة التي يدور عليها الفقه وهذا تعريفها ثم بين رحمه الله تعالى ان الواجب ينقسم الى فرض عين وعرفه رحمه الله تعالى قال الى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور احكام الشريعة الواجبة جمهور احكام الشريعة اي غالب احكام الشريعة الواجبة هي من هذا القبيل ينقسم الى الواجب ينقسم الى الواجب الى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل ويسمى هذا النوع من الواجبات فرض فرضا عينيا لانه مطلوب من من كل مكلف بعينه لا يسقط بفعل بعض المكلفين له لا يسقط بفعل بعض المكلفين له بل كل مكلف والبالغ العاقل مطلوب منه بعينه ان يفعله ان يفعله واذا فعله اثيب واذا تركه عوقب والى فرض كفاية هذا النوع الثاني من الواجبات فرض كفاية هو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه العين هو ما يطلب من كل مكلف بعينه وهذا يطلب من يطلب من المكلفين تحصيله لا من كل واحد بعينه بمعنى انه اذا قام به بعضهم سقط الاثم عن الباقين سقط الاثم عن الباقين مثل تعلم الفرائض هذا ليس واجبا عينيا على كل مكلف لكن كيف يصلي المسلم كيف يصلي هذا امر مطلوب ومعرفة هذا واجبة على على كل مكلف ولهذا ايضا العلم ينقسم الى قسمين علم عيني وعلم اه كفائي العلوم اللي هي العلوم التي هي واجبة على كل المكلفين باعيانهم وعلوم هي علوم كفائية اذا قام بها البعض سقط الاثم عن الباقين قال وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من مكلفين لا من كل احد بعينه كتعلم العلوم والصناعات النافعة والاذان والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك قال وهذه الاحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها واثارها الاحكام الخمسة تفاوت تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها واثارها يوضح ذلك بقوله فما كانت مصلحته خالصة او راجحة امر به الشارع امر ايجاب او استحباب وما كانت مفسدة خالصة او راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم او كراهة فهذا الاصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات هذا الاصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات وهو ان الشريعة جاءت جلب المصالح ودرء المفاسد قال واما المباحات فان الشارع اباحها واذن فيها واما المباحات فان السارح الشارع اباحها واذن فيها اي اذن للناس بفعلها لم يحرمها عليهم ولم يتعلق بها امر الشارع بان يثاب على الفعل او يعاقب على الترك او ان يثاب على الفعل ولا يعاقب على الترك لم يتعلق بها لا امر ولا نهي فهي امور اباحها الشارع لعباده لكن يقول الشيخ في المباحات ونلاحظ الان ان المباحات ليست شيئا امر الله عباده به ولم يطلبه منهم طلبا لا جازما ولا غير جازم ولم ينهاهم عنه لا نهيا جازم ولا نهيا غير جازم وقد جرى الاصوليون على عد مباح من اقسام الاحكام التكليفية وفي ذلك كما قال بعض اهل العلم تسامح اذ لا تكليف فيه المباح ليس فيه تكليف لانه مستوي الطرفين لا لم يؤمر به لا امرا جازما ولا غير جازم ولم ينه عنه لا نهيا جازما ولا غير جازما فهو ليس فيه تكليف ليس فيه تكليف لكن جرت عادة الاصوليون عادة الاصوليين ان يذكر من الاحكام التكليفية ولعل من وجه ذكره في جملة الاحكام التكليفية قول الشيخ رحمه الله وقد يتوصل به الى الخير فتلحق قد يتوصل بها اي المباحات الى الخير فتلحق بالمأمورات والى الشر فتلحق بالمنهيات فتلحق بالمنهيات فالمباح اذا كان فعله الانسان ليستعين به على خير اثيب عليه والمباح اذا كان ففعله ليتوصل به الى الى شر الى محرم يعاقب على على ذلك ويكون ملحقا بالمنهيات والاحكام قال نعم فهذا اصل كبير نعم والوسائل لها احكام المقاصد فهذا اصله ثم قال فهذا اصل كبير ان الوسائل لها احكام المقاصد فهذا اصل كبير ان الوسائل لها احكام المقاصد فالمباح قد يثاب عليه ثواب الواجب اذا توصل به الى فعل واجب وقد يعاقب عليه العقاب على المحرم اذا كان استعان به على على محرم. قال فهذا اصل كبير ان الوسائل لها احكام المقاصد وبه نعلم ان ما لا يتم الواجب الا به فواجب وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام ووسائل المكروه مكروهة بناء على هذه القاعدة والاصل الكبير الا وهو وان الوسائل لها احكام المقاصد ونكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين