الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الادلة التي تمد منها الفقه اربعة. الكتاب والسنة وهم الاصل الذي خوطب به المكلفون. وانبنى دينهم عليه. والاجماع والقياس الصحيح وهما مستندان الى الكتاب والسنة. فالفقه من اوله الى اخره لا يخرج عن هذه الاصول للاربعة واكثر الاحكام المهمة تجتمع عليها الادلة الاربعة تدل عليها نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء ويدل عليها القياس الصحيح لما فيهما من المنافع والمصالح ان كانت مأمورا بها ومن ان كانت منهيا عنها. والقليل من الاحكام يتنازع فيه فيها العلماء. واقربهم الى الصواب فيها من احسن ردها الى هذه الاصول الاربعة. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي في رسالته في اصول الفقه قال فصل الادلة التي يستمد منها الفقه اربعة. عرفنا فيما سبق من بيانه رحمه الله على ان الفقه معرفة المسائل والدلائل فالفقه عبارة عن احكام ومسائل شرعية مستمدة من دلائل ومستنبطة من دلائل فعقد رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان الادلة والدلائل التي يستمد منها الفقه التي تستمد منها المسائل والاحكام الفقهية فذكر رحمه الله تعالى ان الادلة التي يستمد منها الفقه اربعة ومراده بالادلة اي المجمع عليها. بين اهل العلم فباجماع اهل العلم ان الفقه يستمد من دلائل اربعة بينها رحمه الله وهناك ادلة سلف فيها سيشير لاحقا رحمه الله تعالى الى شيء منها قال الكتاب والسنة والقياس الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح. هذه الادلة الاربعة المجمع عليها بين اهل العلم التي يستدل بها لمسائل الفقه واحكام الشريعة قال الكتاب والسنة وهما الاصل الذي خوطب به المكلفون. وانبنى دينهم عليه الكتاب والسنة هما الاصل. الكتاب والسنة هما الاصل والمعول في الاستدلال والاجماع دليل لكنه مستند الى الكتاب والسنة. والقياس ايضا دليل قياس الصحيح دليل لكنه مستند. الى الكتاب والسنة فا الكتاب والسنة هما الاصل. الكتاب والسنة هما الاصل في الاستدلال. وهما كما المصنف الاصل الذي خوطب به المكلفون. في الخطاب الموجه للمكلفين ببيان احكام الشريعة هو كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال بنى دينهم عليه. اي على هذا الاصل الذي هو كتاب الله عز وجل. وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لم وسيأتي للمصنف حديث عن هذين الاصلين قال والاجماع الصحيح وايضا سيأتي للمصنف كلام عن هذين الاصلين او هذين الدليلين. قال وهما مستند وهما مستندان الى الكتاب والسنة. وهما سندان الى الكتاب والسنة اي ان الاجماع والقياس الصحيح آآ استند فيهما اهل العلم الى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال فالفقه من اوله الى اخره لا يخرج عن هذه الاصول الاربعة. الكتاب والسنة والاجماع. واكثر الاحكام المهمة اجتمع عليها الادلة الاربعة. بمعنى ان كثير او اكثر احكام الشريعة يستدلها بهذه الاحكام الاربعة فتجد الفقهاء يقولون دل على هذا الامر الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح واكثر الاحكام المهمة تجتمع عليها الادلة الاربعة. تدل عليها نصوص الكتاب والسنة. ويجمع وعليها العلماء ويدل عليها القياس الصحيح يبين ذلك بقوله لما فيها من المنافع والمصالح ان كانت مأمورا به ومن المضار ان كانت منهيا عنها لما فيها من المنافع والمصالح ان كانت مأمورا بها ومن المضار ان كانت منهيا عنها. قال والقليل من كم يتنازع فيه العلماء؟ واقربهم الى الصواب فيها من احسن ردها الى هذه الاصول الاربعة. قليل من احكام الشريعة هي التي يكون فيها شيء من النزاع الاختلاف في معرفة مدارك الادلة وموضع الاستنباط الاحكام منها ونحو ذلك لهذا يقع الاختلاف قال واقربهم الى الصواب فيها من احسن ردها الى هذه الاصول الاربعة. نعم قال رحمه الله فصل في الكتاب والسنة ودلالتهما. اما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم. كلام رب العالمين نزل به الروح الامين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون اليه من مصالح دينهم ودنياهم. وهو المكروه بالالسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. هذا الدليل الاول من الادلة التي يدور عليها الفقه وهو كتاب الله عز وجل قال رحمه الله اما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين نزل به الروح الامين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين هذه عقيدة اهل السنة او خلاصة عقيدة اهل السنة والجماعة في كتاب فبالله عز وجل انه كلام رب العالمين اي تكلم الله سبحانه وتعالى به حقيقة لا غيره جل وعلا هو الذي تكلم به فهو كلامه لا كلام غيره. وهو كلامه عز وجل وكلامه صفة من صفاته لا من مخلوقاته قال كلام رب العالمين نزل به الروح الامين اي جبريل كما قال الله تعالى وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين بلسان على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين. فنزل به الروح الامين اي جبريل. وسمي جبريل عليه السلام روحا كما في هذه الاية وغيرها. لانه ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب فسمي الذي ينزل بالوحي الذي فيه حياة القلوب روحا وسمي ايضا الوحي نفسه روحا. كما في قوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من امره اي وحي كذلك قوله وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. فالوحي يسمى روحا ومن ينزل به وهو جبريل يسمى روحا لان بالوحي تحيا القلوب. وبدونه تموت وتفقد الحياة. تفقد الحياة الحقيقية وان كان يوجد فيها حياة بهيمية قال نزل به الروح الامين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين اي بالوحي كما قال جل وعلا قل انما انذركم بالوحي. فانزل الله عز وجل عليه الوحي ليكون بالوحي من المنذرين قال للناس بلسان عربي مبين للناس كل ما يحتاجون اليه من مصالح دينهم ودنياهم اي ان القرآن فيه تبيان لكل شيء. بين للناس جميع المصالح الدينية والدنيوية قال وهو المقروء بالالسنة. المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور المكتوب اه المقروء بالالسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور مراده بهذا رحمه الله ان هذا القرآن الكريم هو كلام الله جل وعلا اينما توجه. هو كلام الله عز وجل اينما توجه. يعني سواء حفظ في صدور او سمع بالاذان او كتب في السطور او تلي بالالسن او نظرت اليه العيون مكتوبا اينما توجهوا كلام الله اينما توجه فهو كلام الله سبحانه تعالى قال المقروء بالالسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور. هذه هذه امور يتوجه اليها القرآن يحفظ القرآن ويكتب ويتلى بالالسنة ويسمع بالاذان فاينما توجه القرآن فوق كلام الله. قال الله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام من؟ كلام الله الكون التالي تلاه لا يخرجه عن كونه كلام الله. وكون الكاتب كتبه في المصاحف لا يخرجه عن كونه كلام الله كون الحافظ حفظه في صدره لا يخرجه عن كونه كلام الله. فالكلام ينسب لمن قاله ابتداء لا لمن نقله اداء. الكلام انما ينسب الى من قاله ابتداء لا لمن نقله اداء اه سواء كتب او حفظ او سمع او نحو ذلك فهذا كله لا يخرجه عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى عالم. قال الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهو كتاب محفوظ وسالم من الباطل والتناقض والاضطراب. لانه تنزيل من حكيم حميد لانه تنزيل من حكيم حميد. فلا يمكن ان يتطرق اليه شيء من الباطل. او شيء من تناقض لانه من عند الله قد قال الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكنه ومن عند الله سبحانه وتعالى فهو سالم من الاختلاف ومن التناقض ومن الاضطراب فهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو كتاب كله حق وكله عدل وكله صدق وكله حكمة وكله رحمة وكله حسن سالم من الباطل ومن التناقض ومن الاضطراب. واذا اعتقد المسلم ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى فانه لا يعدل ولا يحيد ويجعله معولا له ومرجعا ويحتكم اليه لانه كتاب لا تناقض فيه ولا باطل ولا اضطراب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم قال رحمه الله واما السنة فانها اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته على الاقوال والافعال هنا عرف رحمه الله السنة. السنة اي السنة النبوية. الثابتة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وعرفها اه اهل العلم بانها اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته هذه هي اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته اقواله مثل قول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وافعاله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وتقريراته ان يفعل بين يديه امر صلى الله عليه وسلم فيقره يكون بذلك سنة سنة تقريرية لانه اقره عليه الصلاة والسلام. ولا يقر الباطل صلى الله عليه وسلم فالسنة النبوية قولية وفعلية وتقريرية كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول او فعل او تقرير فهو سنة والتقرير يكون للاقوال ويكون للافعال. التقرير يكون للاقوال ويكون للافعال. فما اقره عليه الصلاة والسلام من الاقوال فهو سنة وما اقره عليه الصلاة والسلام من الافعال فهو سنة. ويكون سنة بالتقرير مثل قصة ابي هريرة رضي الله عنه آآ وهي في الصحيح لما وكل اليه النبي صلى الله عليه وسلم آآ حفظ الزكاة فكان يأتيه رجل كل ليلة يأتي رجل ويحثو من الزكاة فيمسكه ابو هريرة فيعتذر بان له وانه محتاج فيرأف به ويتركه. ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل اسيرك البارحة قال شكى الفقر والعيال قال كذبك وسيعود المهم في الليلة الرابعة امسكه ابو هريرة رضي الله عنه وقال لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا ادلك على شيء اذا قلته حفظت لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا احرص الناس على الخير؟ فقال بلى فقال تقرأ اية الكرسي الى خاتمته. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب صدقك وهو كذوب. فمضت سنة قراءة اية الكرسي كل ليلة وان من قرأ لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان لانه امر اقره النبي. عليه الصلاة والسلام. مثل ايضا قوله اعرضوا علي يرقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا فما اقره عليه الصلاة والسلام من الاقوال او الافعال فهو سنة تقريرية والحاصل ان السنة التي هي من الامور التي يدور عليها الفقه ويستدل بها لاحكام الشريعة سنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية والتقريرية. والتقرير كن للاقوال ويكون ايضا للافعال نعم قال رحمه الله فالاحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة. وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل الا ذلك المعنى وتارة تؤخذ من ظاهرهما. وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي او المعنوي. وتارة تؤخذ من المنطوب وهو ما دل على الحكم في محل النطق. وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة ان كان مساويا للمنطوق او اولى منه. او مفهوم المخالفة اذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف او شرط فيه شرط. اذا تخلف ذلك الوصف او الشرط تخلف الحكم قال رحمه الله تعالى فالاحكام الشرعية اي المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اخذها والاستدلال عليها من كتاب الله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على انحاء. فتارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة. اي يدل عليها كتاب الله او سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نصا يدل عليها نصا فهي تؤخذ تارة من نص الكتاب والسنة. وبين رحمه الله تعالى النص بقوله وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل الا ذلك المعنى هذا هو النص يقال له منصوص عليه او نص عليه في الكتاب والسنة. والمراد بالنص ما ما عرفه الشيخ بقوله هو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل الا ذلك المعنى وعليه في النص هو ما لا يحتمل الا معنى واحد الخطاب الذي لا يحتمل الا معنى واحد لا يحتمل اكثر من معنى دلالته دلالة تنصيص دلالته دلالة تنصيص يقال نص او نص على ذلك في الكتاب والسنة. وهذا يكون فيما لا يحتمل الا معنى واحد ما لا يحتمل الا معنى واحد. قال هو اللفظ الذي لا يحتمل الا ذلك المعنى. مثل تلك عشرة كاملة مثل تلك عشرة كاملة هذا لفظ لا يحتمل معنى اخر ليس هناك معنى اخر يحتمله هذا اللفظ. فتكون الدلالة هنا نصية نص عليه آآ كتاب الله جل وعلا. وما كان كذلك من الادلة يجب التزامه اخذ به والتعويل عليه ولا يعدل عنه الا اذا جاء ناسخ ينسخب لا يعدل عنه الا لا اذا جاء شيء ينسخه جاء من الادلة ما ينسخ ذلك الحكم. يعني يكون نصا واضحا لكن يعدل عنه اذا وجد ناسخا له اذا وجد ناسخ له. هذا دلالة النص. قال وتارة من ظاهرهما من ظاهرهما اي ظاهر الكتاب والسنة. وفسر ذلك بقوله رحمه الله هو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي او المعنوي. هو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي او المعنوي قالوا في دلالة الظاهر هو ما احتمل معنيين فاكثر. وهو في احدهما ارجح ما احتمل اه معنيين فاكثر وهو في احدهما ارجى. يعني ان يكون اللفظ يحتمل آآ معنيين او اكثر لكنه ارجح في احدهما فالاستدلال باللفظ على الارجح من دلالات اللفظ يعد ظاهر آآ الخطاب يعد ظاهر الخطاب مثاله الاسد هذه اللفظة تحتمل في معناها ومدلولها الاسد الذي هو الحيوان المفترس وايضا تحتمل في مدلولها رجل الشجاع. فالرجل الشجاع يقال له اه اسد. لكنها في الاول ارجى لكنها في الاول ارجح وهو دلالة هذا اللفظ على الحيوان المفترس فالاستدلال بهذا اللفظ على الحيوان المفترس هو ايش ظاهر الخطاب. ظاهر ظاهر الخطاب. اه ظاهر الخطاب وظاهر هذا اللفظ الاسد اي الحيوان المفترس. فاذا قيل الاسد هو الحيوان المفترس هذا ظاهر الخطاب استدلال بظاهر الخطاب فالظاهر ما احتمل معنيين فاكثر وهو في احدهما ارجح ولا يعدل عن الظاهر لا يعدل عن ظاهر الخطاب الا بدليل اقوى منه. يدل على صرف في اللفظ عن ظاهره المتبادر الى اللفظ المرجوح وهو ما يسمى بالتأويل فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة تدل على ذلك فالاصل ان يبقى اللفظ على ظاهره ويستدل بظاهره. ولا يصرف عن ظاهره الا بقرينة صحيحة. تدل على صرف عن ظاهره قال وتارة من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي او المعنوي. قوله رحمه الله اللفظي او المعنوي ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي او المعنوي العموم هو من عوارض الالفاظ والمعاني. قوله رحمه الله ما دل اه على ذلك على وجه العموم اللفظي او المعنوي لان العموم من عوارض الالفاظ والمعاني. ليس من عوارض الالفاظ فقط بل ايضا من عوارض المعاني على خلاف آآ على الارجح على الارجح خلافا لمن يقصره على اللفظ فقط خلافا لمن يقصره على اللفظ فقط العموم يكون في الالفاظ ويكون في المعاني. وهذه المسألة لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كلام يمكن ان يرجع اليه في مجموع فتاواه في المجلد العشرين صفحة مئة وثمان وثمانين وكل من تكلم بلفظ عام لابد ان يقوم بقلبه معنى معنى عام كل من تكلم بلفظ عام لا بد ان يقوم بقلبه معنى عاما لان اللفظ لا بد له من معنى. اللفظ لا بد له من معنى العموم من عوارض الالفاظ والمعاني. ولاجل هذا قال الشيخ هنا وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي او المعنوي قال وتارة تؤخذ من المنطوق وتارة تؤخذ من المنطوق اي من منطوق الخطاب وفسر الشيخ رحمه الله المنطوق بقوله وهو ما دل على الحكم وما دل على الحكم في محل النطق ما دل على الحكم في محل النطق. اي ان المنطوق هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به المنطوب هو المعنى المستفاد من الحكم من حيث النطق به مثل دلالة الرجل على الانسان الذكر. مثل دلالة الرجل على الانسان الذكر هذا منطوق هذا اللفظ منطوق هذه اللفظة الرجل اي الانسان الذكاء. فاذا استدل بهذه اللفظة على هذا المعنى فهذا هو منطوق هذا اللفظ هذا المنطوق هذا اللفظ. فاذا المنطوق هو ما دل على الحكم في هل للنطق قال وتارة تؤخذ من المفهوم. والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. الرجل هو انسان الذكر هذا منطوق اللفظ. هذا منطوق اللفظ لانه اخذناه من منطوق اللفظ. وسيأتي تقسيم آآ الشيخ المنطوق الى آآ دلالة المطابقة ودلالة التظمن ودلالة الالتزام هذه كلها دلالات تؤخذ من منطوق اللفظ. دلالات تؤخذ من منطوق اللفظ فمنطوق اللفظ هو ما المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به. من حيث النطق به والمفهوم ما هو؟ المعنى المستفاد من اللفظ لا في محل النطق به لا ما في محل النطق به قال وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة ان كان مساويا للمنطوق او اولى منه. او بمفهوم مخالفة اذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف او شرط فيه شرط. اذا تخلف ذلك الوصف او الشر تخلف الحكم اي ان مراده رحمه الله اي ان المفهوم المفهوم ينقسم الى قسمين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. قال وتارة تؤخذ ومن المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة ثم قال او هو بمفهوم مخالفة فاحيانا الاستدلال بمفهوم اللفظ اي بما يوافق اه المنطوب او بما يخالفه او او بما يخالفه. وعرفوا مفهوم الموافقة بانه ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم. ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم فاذا كان المسكوت عنه اي الذي لم ينطق ولم يذكر في الحكم اذا كان موافقا المنطوق خذ حكمه. ويكون الاستدلال بالنص عليه بمفهوم الموافقة. يكون الاستدلال بالنص عليه بمفهوم الموافقة ومفهوم الموافقة ينقسم الى قسمين اشار اليهما المصنف رحمه الله. بقوله ان كان مساويا للمنطوق او اولى منه هذا مفهوم الموافقة ينقسم الى هذين القسمين ان كان مساويا للمنطوق او اولى منه. فهو ينقسم الى قسمين اولوي وماذا مساو المفهوم ينقسم مفهوم الموافقة ينقسم الى قسمين اولوي ومساوي المفهوم الاولوي الذي اشار اليهم بقوله او اولى منه ما كان المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق المفهوم الاولوي ما كان المسكوت عنه اولى من المنطوق مثل لو استدللنا بقوله سبحانه وتعالى في حق الوالدين وشأن الوالدين فلا تقل لهما اف لو استدلنا بهذه الاية على دلالة تحريم ضرب الوالدين على على تحريم ضرب الوالدين. هل الضرب آآ من منطوق الاية او من مفهومها ونوع من مفهوم الموافقة. هنا ليس مفهوم مخالفة وانما هو مفهوم موافقة. و هذا مسكوت عنه في الاية الضرب مسكوت عنه في الاية. لكنه يفهم من الاية بماذا؟ بالموافقة وهل الضرب مساوي؟ للتأفف؟ او اشد؟ اشد فاذا هذا النوع من اه الاستدلال استدلال بمفهوم الموافقة الماذا الاولى استدلال الموافقة من باب اولى. يقال من باب اولى يؤخذ هكذا يقال من باب اولى يؤخذ من مفهوم الموافقة في هذه الاية تحريم واستدلال صحيح استدلال صحيح بمفهوم الموافقة الذي هو من باب اولى اذا كان آآ نهي الانسان عن التأفف فمن باب اولى موافقة مدلول الاية الا يضرب لان الضرب اشد القسم الثاني من مفهوم الموافقة ما اشار اليه بقوله ان كان مساويا للمنطوق ان كان مساويا للمنطوق وعرف هذا النوع ما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم. ما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم. ما كان المسكوت عنه اي الموافق للمنطوق في في في في في الحكم مساويا له. فيأخذ حكمه بمفهوم الموافقة كدلالة تحريم اكل مال اليتيم على تحريم احراقه. الان لو استدللنا بالاية الكريمة في تحريم اكل مال مال اليتيم. ولا تأكلوا مال مال اليتيم الا بالتي احسنوا حتى يبلغ اشده الاستدلال بهذه الاية على تحريم احرام مال اليتيم. لو قيل دلت هذه الاية على انه لا يجوز احراق مال اليتيم ما نوع هذا الاستدلال استدلال بمفهوم الموافقة. المساوم لان الاحراق والاكل متساويين من جهة ان كلا منهما اتلاف له وتضييع له ذاك ضيعه باكله وهذا ضيعه باحراقه. والاحراق والاكل اتلاف لمال اليتيم لكن سورة الاتلاف اختلفت. والا كلها تشترك بماذا؟ وتستوي في انها اتلاف لمال اليتيم فاذا اذا استبدلنا بالاية التي فيها تحريم اكل مال اليتيم على تحريم احراق مال اليتيم نوع هذا الاستدلال استدلال بمفهوم الموافقة المساوي. للمنطوق استدلال بمفهوم الموافقة المساوي للمنطوق قال رحمه الله تعالى او بمفهوم مخالفة او بمفهوم مخالفة اذا خالف المنطوق في حكمه. اذا خالف المنطوق في حكمه او او بمفهوم مخالفة اذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوب وصف بوصف او او شرط وفيه شرط اذا تخلف ذلك الوصف او الشر تخلف الحكم. هذا الان بيان للنوع الثاني من انواع المفهوم وهو مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة وعرف مفهوم المخالفة بانه هو ما خالف المسكوت عنه المنطوقة في الحكم ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم وقسم اهل العلم الى اقسام آآ اشار الشيخ رحمه الله هنا الى قسمين مفهوم الصفة ومفهوم الشرط مفهوم الصلة ومفهوم الشرع. لان مفهوم المخالفة ينقسم الى عدة اقسام منها مفهوم الصفة. ومنها مفهوم الشر واليهما اشار رحمه الله تعالى هنا. بقوله اذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بصفة او شرط فيه شرط. مفهوم الصفة ما هو ان يكون الحكم مثل ما ذكر الشيخ وصف بصفة ان يكون الحكم وصف بصفة نتأمل هذا في قوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم. الزكاة. في سائمة الغنم الان الزكاة الواجبة في الغنم في كل الغنم او فيما كان من الغنم موصوفا بهذه الصفة زكاة الغنم وجوب زكاة الغنم هل هي في كل الغنم او فيما كان من الغنم موصوفا بهذه الصفة وهي السائمة. قال في سائمة الغنم الزكاة في سائمة الغنم الزكاة هذا هذا الان نستفيد منه ان ما كان من الغنم موصوفا بهذه الصفة تجب فيه الزكاة فيه الزكاة. قال في سائمة الغنم مفهوم المخالفة هنا انه اذا تخلف الوصف الذي علق فيه الحكم ماذا يتخلف يتخلف الحكم. اذا تخلف الوصف الذي علق فيه الحكم في سائمة الغنم الزكاة اذا تخلف الوصف ووجد عند الانسان غنم كثير يبلغ حد النصاب يحول عليه الحول لكنه يعلفه في بيته. يعلفه في بيته. هل تجب فيه الزكاة؟ لا من اين الاستدلال مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة للوصف فمفهوم المخالفة هنا في الحديث في سائمة الغنم الزكاة انه اذا تخلف الوصفة السائمة تخلف الحكم وهو وجوب غير وهو وجوب الزكاة. تخلف الحكم ووجوب الزكاة. اذا الحكم المأخوذ من هذا الحديث في سائمة الغنم الزكاة بمفهوم المخالفة هو ان الغنم المعلوفة في البيت عند الانسان معلوفة في حظيرته او وفي كذا ليس فيها زكاة هذا استدلال بمفهوم المخالفة وهذا النوع من المفهوم يقال له مفهوم الصفة النوع الثاني مفهوم الشرط واليه اشار بقوله او شرط فيه شرط او في او شرط فيه شرط مفهوم الشرط هو ما علق من الحكم على شيء باداة شرط ما علق من الحكم على شيء باداة شرط مثل ان او اذ او اذا مثل ان او اذا او نحوها. ومن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى وان كنا ولاة حمل وان كن ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن الحكم هنا وجوب النفقة. فانفقوا عليهن فانفقوا عليهن وجوب النفقة. لكن هذا الحكم جاء في الاية الكريمة مقيد بهذا الشرط ان كنا ولاة حل ان كنا ولاة حمل فاذا تخلف هذا الشر لم تكن المطلقة من ولاة الحمل فلا تجب النفقة. فاذا عدم وجوب النفقة على المطلقة غير الحامل يؤخذ من الاية بماذا؟ بمفهوم المخالفة. يؤخذ من الاية بمفهوم المخالفة فقوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن يدل بمفهوم المخالفة ان تخلف الشرط وهو كون المطلقات ولاة حمل يتخلف به الحكم وهو وجوب النفقة. ووجوب النفقة. اذا الاية لها منطوب ولها مفهوم الاية ان ولاة الاحمال المطلقات من ولاة الاحمال تجب لهن النفقة والمطلقات من غير ولاة الاحمال لا تجب. لماذا؟ لان النفقة قيدت في الاية بهذا الشر يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى ان فصحاء اهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط او وصف يفهمون من تعليق الحكم على شرط او وصف انتفاء الحكم بدونه. يفهمون من تعليق الحكم على وصف او شرط انتفاء الحكم هم بدونهم. واستدل لذلك بقصة يعلى بن امية. مع عمر اه ابن الخطاب رضي الله عنه في قوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا رفع الجناح في القصر من الصلاة قيد في الاية بشرط او لم يقيد قيد قيد في الاية بشرط وهو ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فماذا نستفيد من الاية بمجرد ماذا نستفيد من هذه الاية في باب القصر؟ في الصلاة بمجردها بمجرد هذه الاية. الحمد لله ان القصر في الصلاة انما يجوز لمن خاف من الاعداء اما اذا كان في حالة الامن وعدم الخوف من الاعداء فلا يشمله هذا الحكم هو القصر. هذا واضح واضح يعني اه في استفادة هذا الحكم من الاية. ولا اشكال في استفادته استفادة هذا الحكم من الاية بمجردها. ولهذا قال يعلى ابن امية لعمر ابن الخطاب رظي الله عنه ما بالنا نصلي وقد امنا ما بالنا نصلي وقد امنا من اين جاء هذا التقرير يعلى بن امية المخالفة. جاء بهذا التقرير من الشرط الذي ذكر في الاية. ان خفتم الحكم مقيد بهذا الشرط ولهذا قال ابن قدامة ان فصحاء اهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط او وصف انتفاء الحكم بدونه فاذا انتفأ الشر انتفى الحكم. اذا انتفى الشرط انتفى الحكم. ولما وجد يعلى بن امية ان انتفى بنى على ذلك ماذا؟ انتفاء الحكم. وهو القصر قصد الصلاة فقال له عمر رضي الله عنه عجبت مما اجبت منه وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك انا عجبت مثلك مما عجبت منه يعني نصلي وقد امنا الحكم في الاية مقيد الخوف فيقول انا مثلك عجبت مما عجبت منه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هي رخصة آآ رخص الله فيها لعباده فاقبلوا من الله رخصته او كما قال عليه الصلاة والسلام فاذا هذا الان مفهوم المخالفة وقد يكون المفهوم يعني يتعلق بوصف او يتعلق بشرط قال الشيخ اذا تخلف ذلك الوصف او الشر تخلف الحكم اذا قلف ذلك الوصف او الشرط تخلف الحكم. نعم قال رحمه الله والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة اقسام. دلالة مطابقة اذا طبقنا اللقظ على جميع وجلالة تضمن اذا استدللنا باللفظ على بعض معناه ودلالة التزام اذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه او المخبر عنه الا قال والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة اقسام الدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة اقسام والمراد بالدلالة هنا دلالة المنطوق. دلالة آآ المنطوق على ثلاثة اقسام. دلالة مطابقة ودلالة تظمن ودلالة التزام وفسر الشيخ رحمه الله الانواع الثلاثة قال دلالة مطابقة اذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى ودلالة تظمن اذا سللنا باللفظ على بعظ معناه. ودلالة الالتزام اذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه او المخبر عنه الا به. هذه الان انواع ثلاثة انواع ثلاثة دلالات الالفاظ. المطابقة والتظمن والالتزام ودلالة المطابقة عرفت بانها اه دلالة اللفظ على كامل معناه دلالة المطابقة عرفت بانها دلالة اللفظ على كامل معناه ودلالة التظمن عرفت بانها دلالة اللفظ على بعظ معناه. ودلالة الالتزام عرفت بانها دلالة اللفظ على امر خارج معناه فهذه انواع الدلالة الثلاثة اللفظ يدل اه اه والالفاظ يستدل بها بهذه الانواع الثلاثة. وكلها صحيحة المطابقة والتظمن والالتزام. المطابقة الاستدلال باللفظ على كامل معناه. ولهذا يقول الشيخ دلالة مطابقة اذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى. اذا اللفظ على جميع المعنى يعني لو اخذنا مثال في دلالات اسماء الله تبارك وتعالى الحسنى اسماء الله الحسنى يستدل بها بهذه الانواع الثلاثة الدالة المطابقة والتضمن والالتزام مثلا من اسمائه جل وعلا السميع. من اسمائه جل وعلا السميع اذا استدللنا بهذا اللفظ على كامل معناه وطبقناه على جميع معناه فاستدللنا بهذا الاسم على آآ الله عز وجل وعلى صفة السمع استدلنا به على الله وعلى صفة السمع. الدلالة هنا مطابقة. الدلالة هنا مطابقة واذا استدللنا بهذا اللفظ على صفة السمع وحدها مثل ان اقول اسم الله السميع يدل على السمع صفة له ما نوع الاستدلال هنا مطابقة او تظمن مرة ثانية اذا قلنا آآ اسم الله السميع يدل على ثبوت السمع صفة لله. الدلالة هنا مطابقة وتظمن ها؟ تظمن لان دلالة التظمن هي دلالة اللفظ على بعظ المعنى. دلالة اللفظ على بعض المعنى. واسم الله السميع. من دلالاته ثبوت السمع. صفة لله. فالاستدلال هنا بالتظمن اما دلالة المطابقة هنا ان تستدل بهذا اللفظ على كامل المعنى وكامل المعنى هو الدلالة على الذات وعلى الصفة لان القاعدة في اسماء الله الحسنى انها اعلام واوصاف. القاعدة باسماء الله الحسنى انها اعلام واوصاف باعتبار دلالتها على الذات واوصاف باعتبار دلالتها على المعاني فاذا استدللت باسم من اسماء الله جل وعلا على العلمية والوصفية معا فالدلالة مطابقة واذا استدللت به على الصفة وحدها على الصفة وحدها فالدلالة هنا تكون ماذا؟ تظمن اذا قلت اسم الله السميع يدل على ثبوت الحياة وصفة لله يدل على ثبوت الحياة صفة لله جل وعلا. الاستدلال صحيح او لا هل هو دلالة مطابقة؟ هل هو دلالة تظمن؟ لا. دلالة التزام. دلالة التزام ودلالة الالتزام هو الاستدلال اللفظ على امر خارج معناه. الاستدلال باللفظ على امر خارج معناه فالاستدلال باسم الله السميع على ثبوت الحياة صفة لله سبحانه وتعالى هذا النوع من الاستدلال يسمى دلالة الالتزام يسمى دلالة التزام. ودلالة الالتزام مفيدة جدا. ونافعة طالب العلم وطريقة اه الاستدلال بهذا النوع من الدلالة دلالة الالتزام ان تتأمل في منطوق اللفظ ومدلوله بالمطابقة والتظمن ثم تعمل في ذكرك ونظرك في النظر والتأمل فيما ذكره الشيخ رحمه الله قوله آآ استدلالنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك. ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه او المخبر عنه الا به تتأمل في اللوازم. تتأمل في اللوازم في التوابع في المتممات. في الشروط التي لا يكون هذا الحكم الا بها وتستدل بهذا اللفظ عليها والاستدلال هنا استدلال صحيح وهو استدلال دلالة الالتزام استدلال بدلالة الالتزام اذا دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل المعنى ودلالة التظمن هي دلالة اللفظ على بعظ المعنى ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على امر خارج المعنى دلالة الالتزام المأخوذة من الكتاب والسنة حق دلالة التزام من الكتاب والسنة حق لان الكتاب والسنة حق وما يلزم منهما فهو حق لان ما يلزم من الحق حق لكن بقيد وضابط مهم ذكره اهل العلم. وهو ان صح انه لازم ان صح انه لازم فما صح انه لازم من دلالات الكتاب والسنة فهو حق ولازم الحق حق ولازم الحق حق. ان صح انه لازم. اما ما يورد اهل البدع من لوازم مثل في باب الصفات لوازم باطلة لا تلزم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه مردودة لانها ليست من لوازم الكتاب والسنة. وانما تصح اه اه او يصح الاستدلال باللازم ان صح انه لازم. يصح الاستدلال باللازم ان صح انه لازم نعم. قال رحمه الله فصل اصول يضطر اليها الفقيه الاصل في هذا العنوان ليس من المؤلف العنوان ليس من المؤلف رحمه الله لكنه من حيث المعنى صحيح. لكنه ليس من المؤلف. والاصل ايضا يمكن نسختكم مثبت فيها القارئ لكن الاصل الا يقرأ الا ماذا؟ الا كلام المصمم لاننا نقول قال المصنف والله وهذا العنوان يعني من وظع بعظ المحققين الكتاب وهل وضع بين معكوفتين ولا بدون عندكم مثل هذه الاضافات لابد ان آآ توضع بين معكوفتين وان ينبه ان ينبه احيانا يكون المجتهد في وضع العنوان مخطئ فقد يضع عنوانا للفصل ويكون اه قد اخطأ في العنوان. واذا جرده مما يدل على انه من صنيعه ظن ها القارئ انه من صنيع من؟ من صنيع المؤلف. فالشاهد ان هذا ليس من مما وظعه المصنف رحمه الله المصنف في كل الرسالة يقول فصل ولا يظع عنوانا. ولا يظع عنوانا والذي وضع هذا العنوان استفاده من قول المصنف في اخر هذا الفصل فاحفظ هذه الاصول التي يضطر اليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. فاخذ من عنوانا وضعه في في اول الفصل. نعم فصل قال رحمه الله فصل قال رحمه الله فصل الاصل في اوامر الكتاب والسنة انها للوجوب الا اذا دل الدليل على الاستحباب او الاباحة. والاصل في النواهي انها للتحريم. الا اذا دل الدليل على الكراهة قال رحمه الله تعالى الاصل في اوامر الكتاب والسنة انها للوجوب الاصل في اوامر الكتاب والسنة انها للوجوب. ويدل هذا الاصل قول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امر ان يكون لهم الخيرة من امرهم كذلك قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره. ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم وكذلك قول الله سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالاصل في الاوامر الواردة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الاصل فيها للوجوب متى يكون الخروج عن هذا الاصل؟ اذا دل الدليل على الاستحباب او على الاباحة. الا اذا دل الدليل على الاستحباب او الاباحة مثل دلالة الدليل على الاستحباب قوله عليه الصلاة والسلام آآ قبل المغرب الصلاة قبل صلاة المغرب او صلوا قبل المغرب. قوله عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. هذا ماذا يفيد؟ الاصل الوجوب. قال لمن شاء؟ في تمام الحديث قال لمن قوله لمن شاء هذا ماذا يفيد صرف هذا الامر الذي الاصل في دلالته الوجوب بقوله عليه الصلاة والسلام لمن شاء فقوله لمن شاء هذا صارف لي الوجوب الى ماذا؟ الى الاستحباب قال الا اذا دل الدليل على الاستحباب الا اذا دل الدليل على الاستحباب او دل الدليل على قوله تعالى فاذا حللتم فاصطادوا. الامر في قوله فاصطادوا. يدل على ماذا يدل على ماذا؟ فاذا اذا حللتم فاصطادوا. على الاباحة. لماذا؟ لان الاصل في الصيد قبل آآ تحريمه على او قبل ان يكون حراما على آآ المحرم انه مباح انه مباح فقوله فاصطادوا هذا يرجع الى الاصل. اذا حللتم فاصطادوا يرجع الى الاصل. الاصل ما هو؟ الاباحة فالامر هنا راجع الى الاصل وهو الاباحة فالاصل في الامر الوجوب الا اذا دل الدليل على الاباحة والاصل في النواهي الاصل في النواهي انها للتحريم. الا اذا دل الدليل على الكراهة الاصل فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه انه محرم وقد قال الله سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالاصل فيما نهى الله جل وعلا عنه انه محرم الا اذا دل الدليل على ان النهي للكراهة وليس للتحريم فيخرج عن ذلك لدلالة الدليل على ذلك نعم قال رحمه الله والاصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به الى المجاز ان قلنا به الا اذا تعذرت اعد والاصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به الى المجاز ان قلنا به. الا اذا تعذرت الحقيقة. به هنا ليست عندي والاصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل الى المجاز ان قلنا به الا اذا تعذرت الحقيقة الاصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل الى المجاز ان قلنا به الا اذا تعذرت الحقيقة الكلام في الحقيقة والمجاز يمكن يأخذ شيء من الوقت والان الوقت شارف فنكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين