الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل واما الاجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة فمتى قطعنا باجماعهم وجب الرجوع الى اجماعهم. ولم تحل مخالفتهم ولابد ان يكون هذا الاجماع مستندا الى دلالة الكتاب والسنة. واما القياس الصحيح فهو الحاق فرع باصل لعلة تجمع بينهما فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف او استنبط العلماء انه شرعها بذلك الوصف. ثم وجد ذلك الوصف في مسألة اخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص وجب الحاقها بها في حكمها لان الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في اوصافها. كما لا يجمع بين المختلفات وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي انزله الله. وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل والقياس انما يعدل اليه وحده اذا فقد النص. وهو اصل يرجع اليه اذا تعذر غيره. وهو مؤيد للنصر فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. لا مو مخالف لا مخالف له الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله اللهم وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى بالكلام على الاجماع والقياس وكان قبل ذلك ذكر في فصل سابق ان الادلة التي يستمد منها الفقه اربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح ومضى كلامه رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بالكتاب والسنة وشرع هنا في بيان ما يتعلق بالاجماع قال واما الاجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة هذا بيان منه حد الاجماع او تعريف الاجماع وان المراد به اتفاق العلماء والاجماع في اللغة هو الاتفاق اجمعوا على كذا اي اتفقوا عليه وعرف الشيخ رحمه الله الاجماع في الاصطلاح بانه اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة معينة وهذا الذي تكون به العبرة في الاجتماع او في الاجماع اتفاق العلماء المجتهدين اما من سواهم من طلاب العلم المبتدئين ومنع وعوامل المسلمين فهذا لا يلتفت الى رأي لهم او قول اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة قال فمتى قطعنا باجماعهم؟ يعني تيقنا ان اهل العلم اجمعوا على امر ما وجب الرجوع الى اجماعهم ولم تحل مخالفتهم اذا تيقنا من وجود الاجماع اجماع اهل العلم على امر ما وجب الرجوع الى هذا الامر والاخذ به ولا تحل المخالفة والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فهذه الاية مما استدل بها اهل العلم على حجية الاجماع واستدلوا كذلك بالسنة بما جاء في السنن ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان امتي لا تجتمع على ظلالة وكذلك بما ثبت في الحديث الصحيح لا تزال طائفة من امتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم او لا يضرهم من خالفهم الى قيام الساعة قال لا تزال طائفة من امتي على الحق منصورة فهذا كله مما استدل به اهل العلم على حجية الاجماع قال رحمه الله تعالى ولابد ان يكون هذا الاجماع مستندا الى دلالة الكتاب والسنة لابد ان يكون مستندا الى دلالة الكتاب والسنة اي ان الاجماع لا يكون الا مستندا على دليل اجماع اهل العلم المجتهدين المعتد باجماعهم لا يكون الا مستندا على دليل. لا يأتي الاجماع من فراغ او من غير رجوع الى دليل واعتماد على دليل ولهذا سبق ان قال الشيخ رحمه الله والاجماع والقياس وهما مستندان الى الكتاب والسنة كالفقه من اوله الى اخره لا يخرج عن هذه الاصول الاربعة والاجماع والقياس مستندان الى الكتاب والسنة يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة له بعنوان معارج الوصول الى ان اصول الدين وفروعه بينها الرسول قال ولا توجد مسألة يتفق الاجماع عليها الا وفيها نص لا لا توجد مسألة يتفق الاجماع عليها يعني يوجد الاجماع عليها الا وفيها نص وهذا هو معنى قول الشيخ رحمه الله هنا ولابد ان يكون هذا الاجماع مستندا الى دلالة الكتاب والسنة ثم اخذ يبين رحمه الله القياس وهو احد الادلة الاربعة التي يستمد منها الفقه قال رحمه الله واما القياس الصحيح فهو الحاق فرع باصل لعلة تجمع بينهما الحاق فرع باصل لعلة تجمع بينهما قوله القياس الصحيح فيه تنبيه واشارة الى ان القياس منه ما هو قياس صحيح ومنه ما هو قياس فاسد والقياس الفاسد لا يعتد به ولا يعتبر. ولا قيمة له فالمعتبر المعتد به القياس الصحيح والقياس الصحيح هو الذي توافق دلالته دلالة النص القياس الصحيح هو الذي توافق دلالته دلالة النص يكون مستند الى النص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعليه فان كل قياس خالف دلالة النص فهو قياس فاسد وهذا ضابط نعرف به القياس الفاسد القياس الفاسد كل قياس خالف دلالة النص والقياس الصحيح هو القياس المستند الى النص المتوافق معه قال واما القياس الصحيح فهو الحاق فرع باصل لعلة تجمع بينهما. هذا تعريف القياس وبيان حده الحاق فرع باصل لعلة تجمع بينهم الحاق فرع باصل اي في حكمه في حكمه فيكون الحكم الثابت للاصل يثبت للفرع لوجود العلة المشتركة بين الاصل والفرع ولهذا قالوا القياس له اربعة اركان لو اربعة اركان اصل وفرع وعلة وحكم ثابت القياس لابد فيه من اصل يقاس عليه وفرع يلحق به وعلة جامعة وحكم ثابت يلحق فيه الفرع بالاصل يلحق فيه الفرع بالاصل قال قياس الصحيح الحاق فرع باصل لعلة تجمع بينهما. لعلة تجمع بينهما والقياس دل على صحته واعتباره دلائل كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومما استدل به اهل العلم على صحة قياس صحة الاحتجاج به والاعتماد عليه قول الله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار قوله كما بدأنا اول خلق نعيده كما بدأنا اول خلق نعيده والسنة فيها احاديث كثيرة جدا تدل على صحة القياس واعتباره مثل قصة الرجل الذي ولد له غلاما اسود فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل عنده نوق وسأله عن لونها ثم اه قاس عليه الصلاة والسلام آآ او ارشد السائل الى القياس. ان يقيس هذه الحالة التي حصلت لولده للحالة التي في النوق تكون النوق حمر ثم تلد اسود مثلا فارشده عليه الصلاة والسلام الى القياس فالشاهد القياس معتبر القياس الصحيح المستند الى النص متوافق مع الدليل معتبر وحجة يقول رحمه الله فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بصفة او استنبط العلماء انه شرعها لذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف في مسألة اخرى لم ينص الشارع على عينها. من من غير فرق بينهما من غير فرق بينها وبين المنصوص عليها وجب الحاقها في حكمها. وجب الحاقها في حكمها لماذا لان الشرع لا يفرق بين المتماثلات لا يفرط بين المتماثلات كما انه لا يجمع بين المختلفات فهو ميزان ميزان عدل قسط ليس فيه تفريق بين المتماثل ولا فيه ايضا جمع بين المختلف فهو ميزان عدل في احكامه ميزان عدل في احكامه فالامور المتماثلة حكمها واحد الامور المتماثلة حكمها واحد لان الشارع لا يفرق بين متماثل وهذا مما يدل على صحة القياس واعتباره وطريقة القياس تكون بالنظر الى النص مثل ما قال الشيخ متى نص الشارع على مسألة ووصفها وصفها بصفة يعني ذكر العلة مثل ان يحرم امرا ويذكر علة تحريمه مثل تحريم النبي عليه الصلاة والسلام الخمر وقوله ما اسكر قليله فكثيره حرام او ما اسكر كثيره فقليله حرام نص على العلة العلة هذه ان وجدت في غير الخمر ايا كان مسموما او اه مشروبا او حقنة او باي طريقة كانت اذا وجد الامر الذي يشترك مع هذا المحرم في علته ياخذ حكمه يأخذ حكمه فاذا نص الشارع على حكم معين ووصفه بوصف او استنبط اهل العلم آآ انه شرعها لذلك الوصف. استنبط اهل العلم انه شرعها بذلك الوصف. ثم وجد ذلك الوصف الذي عرف بالتنصيص او عرف بالاستنباط استنباط اهل العلم ثم وجد ذلك الوصف في مسألة اخرى لم ينص الشارع على عينها من من غير فرض بينها وبين عليها وجب الحاقها في حكمها وجب الحاقها في حكمه هذا هو القياس وجب الحاقها في حكمها. يعني ان يلحق الفرع بالاصل الاصل هو المسألة المنصوص على حكمها في الكتاب او السنة هل تعتبر اصل اصل يقاس عليه والفرع المسألة المماثلة لها التي لم ينص عليها في الكتاب او السنة فتلحق بها لاجتماعهما واشتراكهما في علة الحكم لماذا لماذا لماذا هذا القياس؟ قال لان الشارع حكيم لان الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في اوصافها كما لا يجمع بين المختلفات فهو ميزان قسط عدل ومن عدل الاسلام ان الامور المتماثلة حكمها واحد الامور المتماثلة حكمها واحد ما نص منها على حكمه في الكتاب والسنة بعينه وما لم ينص على حكمه في الكتاب والسنة بعينه اذا كان مماثلا للمنصوص عليه مشتركا معه في علة الحكم قال وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي انزله الله هو الميزان الذي انزله الله وهو متظمن للعدل القياس الصحيح هو الميزان لان الله انزل الكتاب والميزان والميزان هو القياس الصحيح وهو متظمن للعدل وما يعرف به العدل والقياس انما يعدل اليه وحده اذا فقد النص لا يسار الى القياس ابتداء لا يسار الى القياس ابتداء لكن اذا وجد امر معين لم يوجد تنصيص على حكمه بعينه في الشرع ينظر فيما نص على حكمه في الشرع مما هو مماثل لهذا الامر مشترك معه فاذا وجد الاشتراك في العلة الحق هذا الفرع بذاك الاصل. ولهذا القياس لا يسار اليه ابتداء وانما يسار اليه او يحتاج اليه عند عدم وجود التنصيص على حكم المسألة المعينة ففي هذه الحال يحتاج الى القياس ولهذا يقول الشيخ فهو اصل القياس اصل يرجع اليه اذا تعذر غيره اصل يرجع اليه اذا تعذر غيره يعني اذا تعذر اه الدليل على مسألة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في في التنصيص على حكمها ينظر للاستدلال لها بطريق القياس وهو مؤيد للنص فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القياس الصحيح حق. القياس الصحيح حق فان الله بعث رسله بالعدل. وانزل الميزان مع الكتاب والميزان يتضمن العدل وما يعرف به العدل وقد فسروا انزال ذلك قد فسروا انزال ذلك يعني انزال الميزان بان الهم العباد معرفة ذلك والله ورسوله صلى الله عليه وسلم يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين وهذا هو القياس صحيح وقد ضرب الله في القرآن من كل مثل وبين القياس الصحيح وهي الامثال المضروبة ما يبينه من الحق قال لكن القياس الصحيح يطابق النص فان الميزان يطابق الكتاب والله امر نبيه ان يحكم بما انزل وامره ان يحكم بالعدل فهو انزل الكتاب وانما انزل الكتاب بالعدل. قال تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله وقال وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط نعم قال رحمه الله فصل واخذ الاصوليون من الكتاب والسنة اصولا كثيرة بنوا عليها احكاما كثيرة جدا ونفعوا بها وانتفعوا ونفعوا وانتفعوا بها فمنها اليقين لا يزول بالشك ادخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا. فمن حصل له الشك في شيء منها رجع الى الاصل وقالوا الاصل الطهارة في كل شيء والاصل الاباحة. الا ما دل الدليل على نجاسته او تحريمه والاصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق. حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك والاصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده. حتى يتيقن البراءة والاداء ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل قال واخذ الاصوليون من الكتاب والسنة اصولا كثيرة بنوا عليها احكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها مراده بالاصول اي القواعد الكلية الجامعة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهي تعلم بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة ولها شواهدها ودلائلها من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وهذه الاصول التي اخذها اهل العلم من الكتاب والسنة قوله اخذها الاصوليون من الكتاب والسنة اي انها اصولا مستمدة من الكتاب والسنة مستمدة من الكتاب والسنة هذه الاصول العظيمة الجامعة بنوا عليها احكاما كثيرة جدا لان الاصل يندرج تحته فروع كثيرة. يندرج تحته فروع كثيرة والقاعدة يندرج تحتها فروع كثيرة فاذا ضبطت القاعدة او الاصل ظبط العلم وزال الاشتباه وكانت بمثابة المرتكز للعالم ولطالب العلم في فهم الاحكام لان الفروع والاحكام ترجع الى اصولها وقواعدها فيزول الاشتباه ويحصل ايضا ضبط الاحكام ضبط الاحكام واتقانها قال ونفعوا وانتفعوا بها نفعوا وانتفعوا بها نفعوا غيرهم بهذه القواعد وانتفعوا هم بها في معرفة الاحكام وضبط المسائل وزوال الاشتباه وذكر رحمه الله تعالى شيئا من الامثلة على ذلك قال فمنها اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك هذي قاعدة من قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة ومن كليات هذا الدين الجامعة ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل وفروع كثيرة جدا ليست العبادات فقط ولهذا قال ادخل فيها من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا والقاعدة هذه لها ادلة عديدة منها قول الله سبحانه وتعالى ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الظن لا يغني من الحق شيئا فاليقين لا يزول بالشرك اليقين لا يزول بالشك اذا كان عند الانسان يقين من امر ما فلا يزول اليقين بالشك. ان الظن لا يغني من الحق شيئا. وانما يزول اليقين بيقين يعني يزول بيقين اذا وجد يقين اما الشك لا لا يزيل الامر المتيقن اذا كان الانسان يعلم من نفسه انه على طهارة يعلم نفسه انه على طهارة متأكد انه توضأ متيقن من ذلك ويذكر ذلك جيدا ولا شك عنده في هذا الامر ثم وجد عنده شك هل احدث او لم يحدث هل احدث او لم يحدث الشك لا يزيل اليقين الشك لا يزيل اليقين فلا يزول هذا اليقين الا بيقين فاذا كان على ذكر انه على طهارة وانه توضأ وان انه رفع الحدث لا يزول هذا الا بيقين اذا تيقن وجد عنده يقين انه احدث يكون بهذا اه يكون بهذا الاعتبار. اما بالشك فالشك لا يزول به اليقين قال اليقين لا يزول بالشك. ادخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا وهذه القاعدة مفيدة في ابواب كثيرة ومفيدة ايضا في باب يشكل على كثير من الناس عندما يبتلون بالوسوسة في الطهارة وفي غيرها. ويدخل نفسه في متاهات ما انزل الله عز وجل بها من سلطان. ولا دليل عليها في ولا في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولو ضبط مثل هذه القاعدة وعرف تطبيقات هذه القاعدة لخرج من كثير من الشكوك التي تضر به وبدينه وبعبادته قال فمتى حصل الشك في شيء منها رجع الى الاصل المتيقن متى آآ حصل الشك في شيء منها رجع الى الاصل المتيقن. في العبادات في المعاملات في الحقوق اي شك يحصل للانسان في شيء من هذه في العبادات في المعاملات في الحقوق يرجع الى الاصل المتيقن يرجع الى الاصل المتيقن لا يرجع الى الشك قال فمتى حصل الشك في شيء منها رجع الى الاصل المتيقن وقالوا الاصل الطهارة في كل شيء والاصل الاباحة الا ما دل الدليل على نجاسته او تحريمه الاصل الطهارة في كل شيء الا ما دل الدليل على نجاسته. الاصل الطهارة في كل شيء الا ما دل الدليل على نجاسة جعلت لي الارض مسجدا وطهورا جئت الى ارض ادركتك فيها صلاة الظهر ثم دخل قلبك شك ان فيها نجاسة على اي تبني الحكم على الاصل الذي هو الطهارة طهارة الاشياء او على الشك الذي وجد في نفسك فابناء الاصل تبني على الاصل الاصل الطهارة هذا يقين الاصل هذا يقين يعتبر الاصل في الاشياء الطهارة. جئت الى مكان مفروش فيه سجاد تريد ان تصلي ثم دخل في قلبك شك ان فيه نجاسة مثلا الاصل الطهارة ولا ينتقل عن هذا الاصل الا بيقين ولا ينتقل عن هذا الاصل الا بيقين فالاصل في الاشياء في في الاشياء الطهارة الا ما دل الدليل على نجاستهم. الاصل في الاشياء الطهارة الا ما دل الدليل على نجاستهم والاصل في الاشياء الاباحة الا ما دل الدليل على حرمته كما قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من رزقه الاصل الاباحة في الاكل في الشرب في آآ آآ الطعام في اللباس الاصل الاباحة الا اذا دل الدليل على حرمته والاصل في الاشياء الطهارة الا اذا دل الدليل على نجاسة هذا يشمل اه الملابس البقع المواضع الثياب الاناء الى غير ذلك. الاصل في الاشياء الطهارة الا اذا دل الدليل على آآ نجاسته والاصل في الاشياء الاباحة الا اذا دل الدليل على حرمته يعني مثلا الان عرفنا الان كلمة قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده الصناعات الان الحديثة كل مرة مثلا يخرج صناعة واشياء وتقنيات حديثة وامور تنفع العبادة الاصل الاباحة الاصل في الاشياء الاباحة الاصل في الاشياء الاباحة الا اذا دل الدليل على ماذا على انه محرم والا الامور باقية على الاصل ما يقال في مثل هذه الحالة اعطينا الدليل على ان هذا الجهاز يجوز ان استعمله هذا ما يقال لان الاصل اباحة الاصل في الاشياء الاباحة الا اذا دل الدليل على التحريم اذا وجد دليل على تحريم شيء معين ولهذا الذي يطالب بالدليل لو اختلف اثنان في مثلا تحريم جهاز من الاجهزة التي مثلا صنعت حديثا اختلف اثنان احدهما يقول هذا مباح والاخر يقول هذا حرام من الذي يطالب بالدليل؟ الذي يقول مباح او الذي يقول حرام الذي يكون حرام لا الاصلبة الا اذا دل الدليل على على حرمته فاذا وجد دليل يدل على التحريم يصار الى الدليل الاول لا تبخل الاشياء على اصل الحل والاباحة على اصل الحل والاباحة قال الاصل الطهارة في كل شيء الا ما دل الدليل على نجاسته والاصل اه الاباحة في كل شيء الا ما دل الدليل على تحريمه والاصل براءة الذمة براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك مثل ما يعبر ايضا قول اهل العلم الاصل انتفاء الاحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك الاصل انتفاء الاحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك قال والاصل بقاء ما اشتغلت فيه الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والاداء حتى يتيقن البراءة اي في اداء حقوق الله سبحانه وتعالى على عباده وحتى يتحقق من الاداء اداء حقوق العباد التي هي في ذمة الانسان الاصل مقام اشتغلت فيه الذمم من حقوق الله وحقوق عبادة حتى يتيقن البراءة والاداء. نعم قال رحمه الله ومنها ان المشقة تجلب التيسير وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها قال رحمه الله تعالى ومنها اي من الاصول القواعد التي جمعها للعلم مستمدين لها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ان المشقة تجلب التيسير ومن ادلة القاعدة قول الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقول الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ونحو هذه الادلة فالمشقة تجلب التيسير وبنوا على هذا جميع رخص في السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها كل هذه مبنية على هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير مثل اه تخفيف الرباعية قصر الرباعية ومثل الجمع بين الصلاتين اباحة الفطر الافطار للصائم وغير ذلك من الاحكام والرخص والتخفيفات التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام هذا كله مبني على هذه القاعدة المسح على الخفين ثلاث ايام للمسافر آآ التيمم اذا لم يوجد الماء غير ذلك كل هذه آآ مبنية على هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير وبنوا على هذا قال جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. نعم قال رحمه الله ومنها قولهم لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية وما اوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه واذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه. وسقط عنه ما يعجز عنه. وامثلتها كثيرة جدا وكذلك ما احتاج الخلق اليه لم يحرمه عليهم والخبائث التي حرمها اذا اضطر اليها العبد فلا اثم عليه فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها ثم ذكر رحمه الله تعالى هاتين القاعدتين لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة اذا اوجب الله سبحانه وتعالى على المكلف فعل امر من الامور عبادة من العبادات وعجز عن ان يقوم بها تسقط عنه للاجر لانه لا واجب مع العجز قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا من ادلة هذه القاعدة فاتقوا الله ما استطعتم آآ الصلاة المكتوبة قائما عن قيام واجب عن قيام واجب لكن اذا لم يستطع عجز عن القيام لمرض قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب لا واجب مع العجز يعني انه اذا حصل عجز عن فعل الواجب لا يصبح واجبة لا يصبح واجبا لانه عاجز عنه فالشريعة لا توجب على العبد ما يعجز عن فعله الصيام واجب صيام رمضان فريضة من فرائض الاسلام لكن عجز عنه يسقط يسقط عنه ان كان آآ مريظا مرضا لا يرجى برؤه يطعم واذا كان مرضا يرجى ينتظر حتى يشفى منه ويقضي لا واجب مع العجز وهذا من سماحة هذا الدين ويسره ان كما قال عليه الصلاة والسلام ان هذا الدين يسر ولن يساق الدين شاد الدين احد الا غلبه قال لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة ولا محرم مع الضرورة الامور المحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى يجب على العبد ان يجتنبها والا يقربها لكن اذا وجد ظرورة اضطر الى ذلك يصبح هذا ليس محرما عليه لاجل الضرورة يصبح ليس محرما عليه لاجل الضرورة لاجل انه اضطر اضطر اليه فلا يصبح محرما ومن ادلة هذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه هذه محرمات قل انما حرم آآ انما حرم ربي الميت انما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به وما اهل لغير الله به هذي محرمات لكن اتبع ذلك سبحانه وتعالى بقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه فاذا قوله فمن اضطر هذا دليل على ان الضرورة تبيح المحظورة وانه لا محرم مع الضرورة كما انه لا واجب مع العجز فالدين واجبات تفعل ومحرمات تترك الدين واجبات تفعل ومحرمات تترك ومن سماحة هذا الدين ان المكلف ان عجز عن الواجب اه سقط عنه واذا اضطر الى المحرم ابيح له ابيح له واحل له وهذا من سماحة هذا الدين ويسره قال لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة في منظومة الشيخ رحمه الله في القواعد من منظومة جميلة جدا جمع فيها مثل هذه القواعد جمع هاتين القاعدتين في بيت واحد قال فيه وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطراره ولا محرم مع اضطراره. يعني اذا وجدت الضرورة لا يكون محرما وانما يكون مباحا للانسان قال فالشارع بدأ يشرح القاعدتين في الشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية فالشارع ما لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية. كما قال الله لا يكلف الله نفسا الا وسعة ان لا يكلف الله سبحانه وتعالى العباد ما لا يقدرون عليه بالكلية هذا لا يوجد فيما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده وامرهم به وما اوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه لان الواجب معلق بالاستطاعة فالواجب معلق بالاستطاعة. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم في الصلاة قال صلي قائما فان لم تستطع الى اخر الحديث في الحج قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وفي الدعاء وانا على عهدك ووعدك ما استطعت وانا على عهدك ووعدك ما استطعت فالواجب معلق بالاستطاعة فاذا لم يوجد باستطاعة لدى العبد على القيام به اصبح عاجزا عن القيام به يسقط عنه قال وما اوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه واذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما وما يعجزه اذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجزه يعني اذا كان اوجب الله سبحانه وتعالى عليه واجب من الواجبات ولم يستطع ان يأتي به كاملا يأتي منه بما استطعت كما قال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب قال وكذلك ما احتاج الخلق اليه لم يحرمه عليهم الامور التي يحتاج العباد اليها من مآكل ومن مشارب الملابس غير ذلك لم يحرمها عليهم والمركوبات لم يحرمها عليهم والخبائث التي حرمها اذا اضطر اليها العبد فلا اثم عليه اذا اضطر اليها العبد فلا اثم عليه كما في الاية انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه قال وكذلك ما احتاج الخلق اليه لم يحرمه عليهم. والخبائث التي حرمها اذا اضطر اليها العبد فلا اثم عليه. لقوله تعالى فلا اثم عليه فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارظة الضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارظة لان المحظورات على نوعين محظور راتب يعني دائم استمر في كل وقت محرم وفي محظورات عارظة يعني مثلا اكل الميتة هذا محظور راتب دائما محرم على العبد في اي وقت وفي كل حين والصيد بالنسبة للمحرم الصيد بالنسبة للمحرم هذا عارض هذا محظور عارض ليس محظور راتب لانه اذا انت الاحرام حل الصيد واذا حللتم فاصطادوا فهو محظور عالم فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة يعني لو ان اه انسانا اضطر الى اكل الميتة فاضطر الى اكل الميتة يأكل للضرورة اضطر الى شرب الخمر يشرب اه للضرورة آآ هذه امور راتبة محرمة راتبة لكنه اذا اضطر اليها يأكل منها ايضا محظورات العارضة محرم واضطر الى اكل الصين اصلا له ظرورة من جوع ولم يجد الا صيدا فالضرورة تبيح المحظور المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة لكن ايظا هذا يظبط بظابط قال والضرورة تقدر بقدرها الظرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر تقدر بقدرها تخفيفا للشر فالضرورة تبيح المحرم من المأكل والمشرب اه من المآكل والمشارب والملابس وغيرها الضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. نعم قال رحمه الله ومنها الامور بمقاصدها فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الاصل وانصراف الفاظ الكنايات والمحتملات الى من هذا الاصل وصورها كثيرة جدا. قال ومنها اي من القواعد المستمدة من الكتاب والسنة ان الامور بمقاصدها ان الامور من مقاصدها ومن الادلة على ذلك الحديث العظيم الذي يعتبر من قواعد هذا الدين وكلياته انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فالامور بمقاصدها فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات يعني اعتبار المقاصد مقاصد الامور يدخل ايضا في ذلك تحريم الحيل قال وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الاصل تحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الاصل لان صاحب الحيلة يأتي بامر يحتال به ليفعل يحتال بفعله ليفعل امرا منهيا عنه ومحرما عليه لكن يحتال يحتال ليتوصل بالحيلة بفعل هذا الامر يقال الامور بمقاصدها فالامور بمقاصدها فاذا كان يحتال لوصول لامر محرم فالامور بمقاصدها الامور بمقاصدها قال وانصراف الفاظ الكنايات المحتملات الى الشرائح من هذا الاصل من هذا الاصل لان الصريح الصريح لا يحتاج الى نية لكن الكنايات والمحتملات يحتاج فيها ماذا يحتاج فيها الى الى نية ومعرفة المقصد. يعني مثلا رجل قال لزوجته انت طالق هل يحتاج هنا ان يسأل يقال هل نويت مفارقتها او لم تنوي ذلك لا يحتاج لكن اذا جاء بلفظ محتمل يحتمل انه اراد الفراق ويحتمل انه لم يرد الفراق مثل قالها اخرجي من البيت مثلا او نحو ذلك فاذا اذا كان اللفظ محتمل يرجع في زوال الاحتمال الى المقاصد يرجع فيها الى المقاصد قال وصورها كثيرة جدا نعم قال رحمه الله ومنها يختار اعلى المصلحتين ويرتكب اخف المفسدتين عند التزاحم وعلى هذا الاصل الكبير ينبني مسائل كثيرة وعند التكافؤ فدرء المفاسد اولى من جلب المصالح. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة العظيمة قال ومنها يختار اعلى المصلحتين ويرتكب اخف المفسدتين عند التزاحم عند التزاحم يعني اذا تزاحم على الانسان في وقت ما مصالح مصلحتين او اكثر تزاحم في وقت ما مصلحتين او اكثر ماذا يقدم واذا تزاحم مفسدتين او اكثر ايظا ماذا يترك فهذه قاعدة عند التزاحم في المصالح يختار اعلى المصلحتين وعند التزاحم في المفاسد يرتكب اخف المفسدتين ارتكب اخف المفسدتين يعني الان مثلا حصل عند الانسان تزاحم بين واجب ومسنون هل يفعل الواجب او يفعل المسنون يقدم ماذا الوجه فعند عند التزاحم في المصالح يفعل الاعلى هذي قاعدة يفعل الاعلى من هذه المصالح والارفع والاعظم مثلا واجب اوجبه الله سبحانه وتعالى على عبده من من حقوقه سبحانه وتعالى وفرائضه على العباد او واجب للعباد مثل حق للوالدين يعني الصلاة المكتوبة او القيام بحق من حقوق الوالدين تزاحمت حق للوالدين وحق الله الذي هو الصلاة المكتوبة ما الذي يقدم يقدم الفرض الذي عند تزاحم المصالح يقدم الاعلى عند تزاحم المصالح يقدم اعلى المصالح ومن ادلة هذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه والادلة على هذا كثيرة ويرتكب اخف المفسدتين عند التسع يرتكب خف المفسدتين عند التزاحم. مما استدل به اهل العلم للقاعدة من القرآن قصة الخضر قصة الخضر لما خرق السفينة خرقها مفسدة ولكن ايضا في مفسدة اعظم وهي ان ملك يأخذ كل سفينة غسلة فاي المفسدتين اخف تخرق السفينة وتبقى لاصحابها الفقراء المحتاجين او لا تخرق وتكون عرظة ان يأخذها الملك غصبا فارتكب تزاحمت مفسدتين فارتكب اخف المفسدة. ايضا قتله للغلام مفسدة وبقاء الغلام مفسدة بان يرهق ابويه طغيانا وكفرا وهذه اعظم. فارتكب اخف المفسدتين فعند تزاحم المفاسد يرتكب اه اخف المفسدتين عند تزاحم المفاسد يرتكب اخف المفسدتين وعلى هذا الاصل الكبير ينبني مسائل كثيرة يعني الان يعني لو رجعنا الى المحظور الراتب والمحظور العارض محظور الراتب والمحظور العارض رجل محرم واضطر الى الاكل ووجد ميتة وجد صيد وهو محرم هذا محظور وهذا محظور وهو مضطر الان وتزاحمت الان عنده هاتين المفسدتين او الامرين المحرمين المحظورين اضطر لهما ميتة او الصيد فماذا يفعل في مثل ها الحال يأكل الميتة او يأكل الصيد ياكل الصدق لانه اخف المحظور العارض اخف من المحظور الراتب المحظور العارظ اخف من المحظور الراتب فعند تزاحم المفاسد يرتكب اخف المفسدتين. يرتكب اخف المفسدتين هذا ايضا يدعو الانسان قبل ان يقدم وقبل ان يحجم يتأمل في المصالح وفي المفاسد وايها اخف وايها يعني لا يندفع الانسان بفعل امر او لترك حتى يتروى وينظر في المصالح والمفاسد ويوازن بين الامور وعلى هذا الاصل الكبير ينبني مسائل كثيرة ينبني مسائل كثيرة قال وعند التكافؤ عند التكافؤ فدرء المفاسد اولى من جلب المصالح عند التكافؤ فدرء المفاسد اولى من جل المصالح لان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ونكتفي بهذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين