نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة. ركبنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقرة باعيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله ايها الاحبة في مجلس جديد في شرح كتاب اقصر المختصر للامام محمد ابن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا ايها الاحبة اه في الدرس الماضي اخذنا مراجعة لما سبق خلاصة الكلام في جمل محدودة اخذنا او شرعنا في كتاب البيوع. فبينا ان البيع ايها الاحبة ما هو تعريفه؟ قلنا هو معادلة مال ولو في الذمة او منفعة على وجه التأبيد وليس قرضا ولا ربا. ثم بينا ان اركان البيع ثلاثة عاقدان معقود عليه صيغة. بدأنا بالصيغة فبينا ان الصيغة قولية وفعلية. ثم بعد ذلك ذكرنا سبعة شروط. تعود الى ماذا؟ الى الركنين الاخرين تعود اما الى العاقدين او الى المعقود عليه. الان هذا الفصل ختمناه طبعا بالبيوع المنهي عنها او مسائل تفريق الصفقة انتقلنا الى الفصل الثاني. الفصل الثاني كان يتكلمان عن ماذا؟ عن الشروط في البيع. وقلنا ما الفرق بين شرط البيع الشروط في البيع. شرط البيع هو الذي وضعه الشارع سبحانه وتعالى. اما الشرط في البيع فهو الذي يلزم به احد المتعاقدين الاخر فبينا ان الشروط في البيوع تنقسم الى اقسام شرط صحيح شرط فاسد ولكنه لا يفسد العقل شرط فاسد ويفسد العقد. ثم انتقلنا الى الفصل الثالث فذكرنا مسألة الخيار في البيع. فذكرنا ان الخيار عند الحنابلة ذكروا كم نوع عندنا في الاقصى ذكرنا سبعة خيار المجلس خيار الشرط خيار الغبن خيار التدليس خيار العيب خيار تخبير الثمن وخيار اختلاف المتبايعين وهذا الخيار خيار اختلاف المتبايعين في ضمنه انواع. اما ان يختلف على الثمن والاجرة وعرفنا كيف نحل هذه الاشكالية. اما ان في وجود اجل او شرط اما ان يختلفا في عين المبيع او قدره واما يعني ذكرنا بعد ذلك او ختمنا بخيار في الحقيقة يعد بعض المصنفين خيارا ثامنا وهو ماذا؟ اخر شيء الخيار في الخلف في الصفة او تغير ما تقدمت رؤيته. هذا ذكره بعض مصنفين على انه خيار ثامن وابن بلبال رحمه الله تعالى عده ضمن الخيار السابع. ننتقل اليوم باذن الله الى فصل جديد ويتكلم هذا فصل ويتعلق بما سبق هذه الفصول ايها الاحبة مرتبطة مع بعضها حتى نبدأ بالفصل الذي يليه. اه عندما نتكلم عن الربا هذا مبحث جديد عندما نتكلم عن بيع الاصول والثمار هذا مبحث جديد العقود الاخرى. اما هذا الفصل فهذا فصل ختامي نستطيع ان نقول ختامي فيما يتعلق في في تصور البيع وشروطه وضوابطه. فقال ابن بلدان رحمه الله تعالى فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. الان ايها الاحبة الحنابلة يقول عندنا ستة انواع من المبيعات. هذه الانواع الستة الان هذا تقسيم حنبلي. يقولون عندنا ستة انواع من المبيعات. هذه الانواع الستة لا يصح ان يتصرف المشتري فيها. حتى ولو قضى عليها قبل ان يقبضها. وين ذهب الشيخ خالد؟ خلك حتى نأتي هنا. ما هي هذه الانواع اكتبها لكم سريعا لانه هو ماذا قال؟ قال ومن اشترى مكينا ونحوه. هذه نحوه وانتم تظنون انها سهلة. لكنها في الحقيقة كبيرة عميقة. طيب القلم موجود هنا. الان الحنابلة ايها الاحبة تصورهم للمبيعات يقولون اذا كان المبيع يعني السلعة المعقود عليها. مكيلا ما معنى مكيل ايها الاحبة؟ ما معنى الكيل عندما يقول الفقهاء؟ مكيل نعم لا ليس الوزن. الوزن من هذا الذي نضعه على الميزان؟ الكيل الذي يؤخذ بالصاع. الذي يؤخذ بالصاع او ما نسميه الان في عرفنا بالكيلة. كيف تذهب انت الى بقالة او الى محل؟ يبي طحين. كيف يعطيك اياه؟ بالكيلة. طبعا انت نحن الان في عرفنا بعد ان يأخذها بالكيل ليذهب مرة اخرى الى الميزان. ولكن لا قديما كانوا يحسبون بماذا يقول ضالي خمسة من هذه الكيلات. جيد فهذا يسمى مكيل وهذا مشهور في اي مثلا في الطحين في البر آآ حتى في التمر آآ في الرز كل هذه الامور في العدس هذه كلها الامور تؤخذ بطريق الصاع. كذلك اه كل المائعات. احفظها عند الحنابلة. جميع المائعات تعتبر من قبيل الكيل اللبن الماء العصير الزيت كلها تعتبر من قبيل المكين لاننا نتكلم عن عرف الفقهاء والعرف القديم والعرف قديم الزيوت والمواقع واللبن كلها كانت تؤخذ بماذا؟ بالصاع والصاع قد يكون وعاء يعني لا تظن ان الصاع ينبغي ان يكون مفتوحا قد يكون وعاء ان تأخذ مثلا غرفة من اللبن تقول ثلاث غرفات اربعة غرفات حسب التحديد القديم عندهم. اذا المكيل كما قلنا يشمل هذه الحبوب الصغيرة التي تؤخذ بالكيل ويشمل المائعات. كذلك عندنا المبيع قد يكون موزونا. الموزون ايها الاحبة اشهر الامثلة عليه المعادن الذهب الفضة الرصاص النحاس الحديد كل المعادن تعتبر من قبيل الموزون فانت هل رأيت احد يبيعك رصاص لا لا على الرصاص الحديد الذهب كل هذا يباع بماذا؟ بالوزن. طيب. عندنا المزروع مثل ماذا؟ الاقمشة الاقمشة هي التي تباع بالذراع يقول لك اعطني خمسة اذرع طيب عندنا آآ المعدود باع بالعد مثل بعض انواع الفواكه كثير من الفواكه يقول لك ضالي خمسة حبات ستة حبات سبع حبات كذلك يمكن تشتري انت سيارات بالعد تشتري بقى لي خمسة جوالات فالعد بابه كثير واسع تشتري انت بضاعة عن طريق العدد تحدد له عددا معينا خمسة سيارات خمسة جوالات خمسة ست ميكروفونات خمسة قطع سجاد المهم تعد تحدد له عددا فهذا يسمى ماذا؟ بيع معدود. اذا عندنا مكيل عندنا عندنا مزروع عندنا معدود. هذي اجعلوها مع بعضها. الخامسة انا فصلتها. ما بيع بالصفة وهذا كثير ما تكلمنا عنه ان يبيع البائع المشتري السلعة وليست موجودة. وانما يقول له ابيعك جوال سامسونج صفته كذا وكذا وكذا هو غير موجود الان في مجلس العقد. ولكن يقول له ابيعك هذا الجوال بهذه الصفات. هذا ذكرنا كثيرا في الدروس الماضية. يسمى بيع بماذا بالصفة لان من شرط البيع ان يكون معلوما ان يكون المبيع معلوما وقلنا طريقة العلم بالمبيع اما ان تراه في مجلس العقد وهذه صورة واما ان يصفه لك وصفا دقيقا وعرفنا ان الاشياء التي يجوز ان تباع بالصفة هي الاشياء التي يجوز ان تباع في عقد السلف لذلك قال ان توصف بما يكفي في سلم. ما بيع بالصفة سادسا ما بيع بالرؤية قدمه ما صورة هذه المسألة ما بيع برؤية المتقدمة ذكرناه في الدرس الماضي. انت قبل العقد كنت مع انسان واراك جوال معه او اراك سيارة. وانت عارف انه هيعارض هذه السيارة وعارض هذا الجوال ليش؟ للبيع. انت رأيته الان بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات كنت انت واياه وحدك فقلت له يا شيخ آآ تذكر السيارة التي رأيتها قبل قليل؟ اريد ان اشتريها يقول البائع ابشر خلاص لك هذه السيارة. الان هذا يسمى ماذا؟ يسمى بيع بالرؤية المتقدمة. يعني السلعة هل رؤية اثناء العقد ولا رؤية قبل العقد؟ اه رؤية قبل العقد. وعندما انت فعلت العقد معه بعد يوم بعد يومين لم تكن السلعة حاضرة. ولكن هذا لا يسمى بيع بالصفة ايضا لان البيع بالصفة انت لم ترى السلع ابتداء. وانما وصفها لك البائع. البيع بالرؤية المتقدمة انت رأيت السلعة قبل يوم قبل يومين ولكن عند اجراء العقد لم تكن السلعة حاضرة. الان هذه الانواع كم نوع ايها الاحبة؟ جيد. يقولون الحنابلة. اذا عقد المشتري على احد هذه الانواع الستة يرحمك الله. اذا عقد المشتري على احد هذه الانواع الستة الان العقد تم ممتاز جميل لذلك ماذا قال؟ قال لزم بالعقد المهم لزم بالعقد يقصد طبعا في حالة انتهاء خيار المجلس وانتهاء خيار الشرط يصبح العقد لا مثلها مثل غيرها من المبيعات. لكن بماذا تختص هذه الامور؟ قالوا تختص بانه لا يجوز للمشتري ان اتصرف فيها. مصطلح التصرف عندما يقولون هذا كثير سيرد معكم. ان يتصرف ما معنى كلمة تصرف عندما يذكرها ابن بلبال او الفقهاء التصرف يقصدون به التصرف بالبيع هذا معنى الصرف بيع اجارة هبة قرض رهن هذه كل العقود الاخرى تسمى ماذا تصرفات لذلك انا اريدك ان تفهم ما معنى قوله لا يصح للمشتري ان يتصرف ما معنى التصرف؟ اه ان يقوم باجراء عقد اخر عليها. سواء كان عقد بيع عقد اه ادارة اه رهن هبة لا يشترط في التصرف ان يكون فيه مقابل. قد تتصرف انت بقرض. قد قرض مثلا في مقابل مثلا قد تتصرف انت بمثلا بهبة. هذا كذلك؟ تصرف. فاذا التصرف هو اي عقد اخر يقوم به المشتري على هذه السلعة قولوا للمشتري لا يجوز لك ان تقوم باي عقد على سلعة اشتريتها من هذه الانواع الستة حتى ماذا؟ تقبضها حتى ماذا؟ تقبضها. للحديث المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع الطعام او انباع كذلك غير من الانواع حتى يحوزها حتى يحوزها التجار الى رحالهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع الاطعمة ايها الاحبة وتباع كثير من السراء. طبعا الفقهاء الحنابلة بهذه الانواع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. وفي رواية من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وجاء في رواية لا يبيعه حتى يقبضه هذه صريحة صحيح؟ من اشترى طعاما والطعام اما يكون مكيل واما يكون موزون واما يكون معدود مثلا. من اشترى طعاما لا او حتى ماذا يقبضه. اه طبعا ابن عباس رضي الله تعالى عنه عمم. قال ولا احسب كل شيء الا مثل الطعام. الان في فقهاء يعممون يقولون كل المبيعات اي شيء تشتريه لا يجوز لك ان تتصرف فيه حتى ماذا؟ تقبضه. الحنابلة لا. الحنابلة يقصرون هذا على هذه الانواع الستة. يقولون هذه الانواع الستة هي التي لا يصح ان يتصرف فيها المشتري ببين او اجارة او هبة او رهن حتى ماذا؟ يقبضها. اذا تصرف فيه قبل ان يقبضها تصرفه باطل. جيد؟ طب انت تقول لي ماذا بقي غير هذه السلاح؟ اذا كان المكيل والموزون والمزروع والمعدود وما ابيعها بصفة رؤية متقدمة لا استطيع ان اه تصرف فيها حتى طب اعطيني مثال على سلعة استطيع ان اتصرف فيها قبل ان اقبضه. ما هو المثال؟ نعم. مثال ذلك ايش رأيكم؟ لا مو رؤية متقدمة. كيف نشتريها؟ طيب؟ اه يعني لا الان قطعة ارض حاضرة الان عقدنا على قطعة ارض الان هنا قطعة ارض هذا المربع الذي عليه لاصق. هذه قطعة ارض. انا والشيخ خالد الان نرى. الشيخ خالد قال تبيع هذه القطعة؟ قلت ابيع الان قطعة الارض سيأتي معنا كيف طريقة القبض. الان تقول لي طيب ما سورة القبض في المكيل في الموزون في المذروة في المعدود؟ طب ما سورة القبض اذا كان شيء ثابت هذا كله في الجملة التي تليها في المقطع الذي يليه. سنذكر كيف طريقة القبض. لكن الان المهم انا قبل ان اقبضها لخالد انا ما زلت في هذه القطعة واغراضي ما زالت فيها ما خليتها اله لكن قلت لخالد ابشر هذه القطعة ابيعها لك. قبل ان اقبضها لخالد خالد قام بالتصرف بها. هل يجوز شو رأيكم؟ تيجي تقول هذه القطعة هل يا مكين؟ هل لأ هاي مكين يعني قطعة ارض يعني تباع بالكيل هي مشايخ؟ هل هي مكيل؟ هل هي موزون؟ هل هي مزروع؟ هل هي هل هي مثلا ما ابيعها بصفة او بيعها برؤية متقدمة؟ الان اذا بيعت بصفة يعني وصف لك قطعة ارض؟ اه نعم اصبحت مبيعة بصفة. لا يجوز ان يتصرف وفيها حتى يقبضها. اذا بيعت بالرؤية المتقدمة يعني خالد شافها قبل يومين. وبعد ذلك جاء الي. قال اريد ان اشتري القطعة التي رأيتها قبل يومين. كذلك نفس الشيء يصح ان يتصرف فيه حتى يقبضها. اما اذا كانت رؤية حالية رؤية حالية رآها الان قال تبيع قلت ابشر عملنا عقد الان. احسنت. الان القطعة يصح لخالد ان يتصرف فيها قبل ان يقبضها. ما في عندنا مشكلة. لانها ليست من هذه الانواع الستة. مثال اخر سيارة الان يعني انظروا حتى تعرفوا آآ كيف تصور المسألة. الان السيارة قالوا لو اشترى مجموعة سيارات بالعدد قال اريد خمسة سيارات. قالوا هذا اصبح القبيل المعدود اصبح من قبيل لو اشترى عدد مجموعة من السيارات اصبحت من قبيل خمسة سيارات همدا الان لا يصح ان يتصرف في هذه السيارات حتى يقبضها. قالوا اما لو اشترى سيارة واحدة فقط. الان السيارة الواحدة في عرفنا لا نقول انها تباع بالحب بخلص اشترى سيارة واحدة. السيارة الواحدة لا تعد لا مكيل ولا موزون ولا مدروع ولا معدود. ما اشترى مجموعة اشترى سيارة واحدة. فليست من هذه الاربعة ولم يشتري هذه السيارة لا بالصفة ولا برؤية متقدمة. سيارة موجودة الان امام عينيه قال تبيع هذه السيارة؟ قلت نعم. قبل ان اسلمه حكى مع صديق له خالد قال ترى انا اشتريت سيارة تشتريها مني؟ هل يصح هذا التصرف من خالد؟ نعم يصح لان هنا السيارة الواحدة ليست ولا من اي نوع من هذه الانواع ليست مكيلة ولا موزونة قطعا ولا مذروع ولا معدود ولا ولم تبع بصفة ولا برؤية متقدمة. اما لو اشترى خمسة سيارات بالعدد قاوريد خمس حبات اه في هذه الحالة لا يجوز لخالد ان يتصرف فيها حتى يقبضها. اشترى اه مثلا خمس حبات رمان الان الشراء بالعدد لا يجوز له ان يتصرف فيها حتى يقبضها اشترى خمسة اذرع قماش اذرعها لا اذا اشترى خمسة اذرع اه تقول لي مزروع لا يصح ان يتصرف فيها حتى يقبضها اشترى خمسة حديد. حكى مع محل الحديد قالوا خمسة طن حديد وقبل ان تصله هذه الرزمة تكلم مع صديقه قال ترى انا اشتريت خمسة طن حديد ترى هي في الطريق. تشتريه قال اشتريها صح هذا؟ لا لابد يقبضها. اذا هذه هي صورة المسألة عند الحنابلة. الحنابلة يقولون المكيل الموزون المزروع المعدود. وما بيع بالصفة يعني لم يبع بعين حاضرة او برؤية المتقدمة هذه الستة لا يجوز للمشتري ان يتصرف فيها لا ببيع ولا بهبة حتى الهبة. يعني لاحظوا حتى هبة يقول يا صديقي خلص ذهب وهبتك السيئة خمس سيارات الهندا اللي اشتريتهم. لا يصح. طبعا هذا صعب يعني خمس سيارات هوندا بدك اياهم. طيب اذا فهمنا صورة المسألة عند الحنابلة قلنا جيش شيخ الاسلام ابن تيمية ومجموعة من الفقهاء واظن المالكية والشافعية كذلك يعممون. يقولون انه هذا ليس فقط في هذه الستة بل في كل ليه مبيع؟ لان ابن عباس رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ قال ولا احسب كل شيء الا مثل الطعام. الحديث ورد في ماذا؟ في الطعام جاءت بعض الروايات المكير والموزون. الحنابلة قاسوا عليها المزروع والمعدود. وما بيع بالصفة او بالرؤية المتقدمة قياس. لم يقيسوا كل شيء. لكن نص حديث ابن عباس ابن عباس رضي الله تعالى عنه يفتي فيقول ماذا؟ قال ولا احسب كل شيء الا مثل الطعام. فابن عباس عمم هذا في كل المبيعات وهذا الذي صار عليه مجموعة من الفقهاء. اما الحنابلة فلان اغلب الاحاديث الاحاديث التي وردت لم تأتي بلفظ العموم في جلها. ربما حديث واحد حديث زيد بن ثابت ورد بلفظ العموم لكن جل الاحاديث قيدت المسألة بالطعام بعض الروايات جاءت مكين موزون. اه الحنابلة قاسوا عليها هذه الانواع. لذلك الامر عند الحنابلة باختصار محدود في ستة اشياء عند المالكية والشافعية معمم في جميع الاشياء. هذي وضحت ايها الاحبة المسألة في اشكال فيها؟ طيب اذا قال ابن بلبار رحمه الله ومن اشترى مكينة ونحوه عرفنا ما نحوه هذه الانواع. جميل. لزم بالعقد. لزم بالعقد يعني هو او يقصد رحمه الله لزم بالعقد اي كغيرها من المبيعات يعني بشرط ان ينتهي خيار المجلس والشرط لانه اذا كان خيار مجلس او خيار شرط لا تلزم ما زالت ضمنها يعني مثلها مثل سائر المبيعات. اذا انتهى خيار المجلس ولم يكن هناك خيار شرط نعم تلزم بالعقد. فهو اراد ان يسوي بينها وبين سائر المبيعات في هذه لكن بماذا تفترق؟ اه في الجزئية الثانية عندما قال ولم يصح تصرفه فيه قبل ماذا؟ قبل قبضه طيب الان اذا قلنا لا يصح لك ايها المشتري ان تتصرف في هذه السلعة اذا كانت من هذه الانواع الستة قبل ان تقبضها. طب اذا تلفت قبل ان تقبض فهي من ضمان من؟ اذا تلفت قبل ان تقبض. لا. تكون من ضمان البائع. اذا تلفت قبل ان تقبض فتكون من ضمان من؟ من ضمان البائع. لانه المشتري يقول هذه لسه لم اقبضها ولم يصح تصرفه فيها فهي فعليا ما زالت في حكم ملكك ايها البائع. صحيح وان كان هو الان هي في ملك المشتري حقيقة. لكننا لما حجرنا على المشتري ان يتصرف فيها كانها ما زالت عند البائع. فاذا تلفت فهي من ضمان البائع وليس على المشتري شيء. يقول للبائع مثلا اذا كان قبضوا الثمن اعد الي الثمن الله امرك. طيب. الان طب غير هذه الانواع الستة؟ الان هذه انواع ستة قلنا من ضمان البائع قبل ان تقبض طب غيرها اذا كانت عند البائع لم تقبض بعد غير هذه الستة اذا كانت عند البائع ولم تقبض ضعف من ضمان من؟ احسنت من ضمان ومع ان المشتري ولاحظوا قضية الضمان مهمة لان الخلافات تجري عليها بين الناس والخصومات تقوم عليها تلفت السلعة. يقول البائع عليك لا يقود المشتري على فلان تصبح هناك نزاعات فتحديد من هو الضامن مهم شرعا. اذا كانت من هذه الستة فقبل القبض من ضمان البائع. اذا كانت من غير الستة قبل القبض من المشتري الا اذا كان البائع منع المشتري من قبضها. غير الستة صحيح من ضمان هذا المشتري. الا اذا اذا كان البائع قال للمشتري لا انا لا نمنعك من قبضها لسبب من الاسباب. ونعم اذا منع البائع المشتري من القبض حتى في غير هذه الستة فمن ضمان البائع. اذا هكذا انتهينا من هذه المسألة. الان سنتعلم طب انت قلت لي لابد من القبض في هذه الستة. ما صورة القبض كيف يتم القبر؟ حتى نعرف انا الان قبضت ولا لم اقبض؟ اعرف كيف طريقة القبض الصحيح لهذه الانواع؟ فقال ابن بلبان رحمه الله ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه. يقصد بنحوه هنا ايها الاحبة الموزون والمزروع والمعدود فقط. يقصد هذه الاربعة يقصد المكيل الموزون المزروع المعدود. قال ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك. ما معنى لذلك قال نكمل السطر بعد ذلك نعود الى التعليق. قال بذلك مع حضور مشتر او نائبه. يعني يحصل قبل المكين بذلك مع حضور مشتري او نائبه. ما معنى هذا الكلام؟ لا ثمن اشي. عائد على شو اسمه؟ القبر. ثمانية لأ يعني ايش بذلك يحصل قبض مكين ونحوه بذلك ايش معنى بذلك؟ لا العقل؟ لا قالوا حتى نختصر عليكم قال ويحصل قبض ما بيع بكيل نحوه بذلك يعني المكين بكيله بذلك اي بالكيل. فكلمة اسم الاشارة ذلك يعود على الكيل يعني ويحصل قبض ما بيع بكيل بذلك يعني اي بكيله. شيء مكيل كيف تقبضه؟ ان تكيله. ولكن هناك شرط ما هو؟ ان اثناء الكيل ما الحاضر؟ المشتري او وكيل المشتري. يعني المشتري قد يكون عنده ظرف. قال خلاص ابعت لك اه اخي او ابعت لك اه عامل يحضر عملية الكيل. فاذا قبض مكيل ايها الاحبة يكون بماذا؟ بعملية الكيل مع حضور المشتري او طيب ونحوي الموزون كيف طريقة قبضه؟ ان تضعه على الميزان مع حضور المشتري او نائبه. المعدود ان تقوم بعملية العد واحد اثنين ثلاث اربعة هذه عددها مع حضور المشتري او نائبه المزروع ان تضع مشوار بيدك او الاضرع بيدك مع حضور المشتري او نائبه. هذه طريقة القبض. فاذا كان او وزن او عد وكان المشتري او نائب نقول الان انتهى الامر قبض السلع. لا يشترط ان يذهب بها الى بيته. لا الحنابلة لا يشترطون هذا وان كان ظاهر الحديث يقتضي انه وتنقل لكن الحنابلة لا قالوا نكتفي بهذا القدر. نكتفي بهذا القدر. ان يكيل او ان يزن او ان يعد او ان مع حضور المشتري او نائب المشتري. هكذا تعتبر انت قابض للسلعة يصح لك ايها المشتري ان تتصرف فيها حتى ولو لم تنقلها الى بيتك. هذه واضحة؟ طيب. اذا قال ووعاؤه كيده ما معنى ووعاؤه كيده يقولون اذا ارسل المشتري وعاء توضع فيه هذه المكيلات او الموزونات او المزروعات او المعدودات بدل ان يحضره او نائبه يصح ذلك. لماذا؟ لانه هذا الوعاء يختص به. فهو ارسل وعاءه بدل ان يرسل نائب ارسل وعاء له ارسل مثلا وعاء كبير وعاء صغير المهم يسع الشيء الذي يريد ان يضعه. قالوا اذا ارسل المشتري وعاءه جيد ووصل الى البائع فالبائع قام بوضع الاشياء فيها المكيلات او الموزونات او المزروعات هذا كذلك يعتبر كانه قبض. وانتهى الامر. فلا يشترط اذا حضور المشتري في اذا حضر المشتري او حضر نائبه او او ارسل المشتري وعاءه الى البائع ليضع البائع فيه المكيل او المزروع او الموزوع والمعدود فهذا يعتبر كذلك قبض لان الوعاء يختص بمن؟ بالمشتري. لذلك قالوا وعاؤه يعني وعاءه المختص به. للمشتري يعتبر حكمه يده كانه حضر. طيب ثم قال وصبره ومن قول بنقل. الان هناك بعض الاشياء ايها الاحبة مثلا مثل سيارة ليست لا ماكين ولا موزون ولا مضرور ولا معدود. اليست كذلك؟ اه صغرى ضخمة ايها الاحبة لا يمكن ان يأتي بكيل والله يكيل بها او ان يزنها. صبرة ضخمة جدا. من اي مادة من المواد؟ الان هذه الصبرة الضخمة او هذا آآ المنقول مثل السيارة مثل ماذا اشياء مثلا نقول منقولة؟ دابة. مثلا دابة من الدواب اشترى اه ناقة اشترى بقرة فاذا كان الشيء ايها الاحبة صبرة ضخمة او شيء ينقل بالنقل فطريقة القبض فيه ان ينقل من محله الى محل اخر يحدده مثلا يتفق عليه البائع والمشتري. فالصغرى الضخمة مثلا يأتي بشاحنة تحملها ويقول للمشتري والله يفرغ لي اياها عند الفلان او عند فلان او اعمام بيتي. مثلا سيارة خلص السيارة يأتي المشتري ينقلها من محلها. الان هي موجودة امام المعرض. يقوم المشتري باخذ السيارة وينتقل بها يضعها اينما يشاء خلص انتقل المشتري بالسيارة من محلها الى محل اخر انتهى الامر. والدابة مثلا اشترى خيلا اشترى ناقة ركبها المشتري ونقلها من عند البائع وسار بها. هذا يسمى ماذا يسمى النقل؟ اذا نقل المشتري السلعة من عند البائع فيما يتعلق بالمنقولات والصور الكبيرة انتهى الامر. هذا يعتبر ماذا؟ قبض. هذا يعتبر قبض. طيب هناك نوع ثالث. قال مثلا وما يتناول بتناوله. وطبعا هذا ايها الاحبة في اكثره يعود الى العرف. يعني تحديد مثل هذه الامور. تعود الى عرف الناس في طريقة قبضها. الان ما يتناول ايش الاشياء التي تتناول؟ مثلا كتب يعني انت تشتري كتاب الكتاب بالكيل اللي تشتريه ولا بالوزن وتضع لي واحطها بفتح البالي هذاك عشرة كيلو لا ليس بالكيل ولا بالوزن ولا كذلك عادة يشتروها بالعدد ولا يشترى بالذراع ما حدا يشتري. هذا كيف طريقة قبضه؟ هذا طريقة القبض تناولت طريقة قبضه بالتناول. لو اشترى كتابا واحدا ايها الاحبة الان هذا كتاب امامه. ممتاز؟ هذا كتاب واحد امامي انا مشتري اتيت بقلب يعقوب اريد ان اشتري هذا الكتاب. الباء اقل تم ابشر. الان البائع ما نولني هذا الكتاب. قبل ان اتناوله من البائع اتصلت مع صديقي قلت له ترى انا اشتريت كتاب اريد ان ابيعك اياه. هل يصح هذا العمل؟ لماذا؟ احسنت ليس من الانواع الستة. بينما لو قلت للبائع اريد ان اشتري من عندك اه خمس نسخ من اقصر المختصرات. جميل وقبل ان يناولني هذه النسخة الكتب بالتناول قبل ان ينولنيها اتصلت مع صديقي قلت انا اشتريت خمس نسخ تشتري؟ قال لك ابشر خلاص اشتري هل يصح هذا التصرف؟ لا ان هنا بماذا؟ بالعدد. اذا لاحظنا كيف يختلف الحكم؟ اذا اه ما يتناول ذكرنا الكتب. كذلك اه الدنانير النقود نقود يمكن تكون صلة في مثلا في عقد الصرف عقد الصرف ايش هو؟ صرف نقد بنقد اذا هي في النهاية مبيع. النقود كيف طريقة قبضها بالتناول لا تكال ولا توزن ولا يمكن ان تعد يمكن ان يقول لك شخصا لا يمكن ان تعد. لكن في الحقيقة قبض يقول الحنابلة قبض الدراهم والدنانير يكون بماذا بالتناول يناول المشتري البائع او يناول البائع المشتري مثلا اذا كان عقد صرف. المال في يده. اذا قال وما يتناول بتناوله؟ مثاله كتب والدنانير والدراهم وغيره ماذا بقي؟ ذكرنا المكين والموزون والمدروع والمعدود وقلنا هذا بذلك مع حضور مشتر او نائبه. ذكرنا الصبر والمنقولة. طيب وذكرنا اه ماشي كمان ما يتناول. قال وغيره ايش الباقي غيره؟ اه غيره قالوا غير المنقول. غيره يعني ايش بقي بعد كل هذه التقسيمات؟ بقي علينا السلع غير المنقولة. مثل العمارة عقار ارض. هذه كيف تقبض؟ قالوا يخرج البائع منها ويقول للمشتري تفضل هاي مفتاح العمارة هاي مفتاح الشقة. سلام عليكم. البائع مثلا عفوا اذا كانت ارض ارس البائع يخرج اغراضه من هذه الارض يسلم للمشتري باب المزرعة. الان خلاها للمشتري. غير المنقول كالعقارات ابنياء طريقة القبض فيها ما هي؟ التخلية ان يخلي البائع بين المشتري وبين العقار او البناية. طيب اذا هذه طريقة القبض. هذه المسألة الثانية التي تعلمناها اليوم. المسألة التي تعلمناها ما هي كانت؟ مسألة ماذا ما الذي يصح ان يتصرف المشتري قبل ان يقبضه وما الذي لا يصح ان يتصرف فيه؟ المسألة الثانية التي تعلمناها طريقة القبض فعرفنا كيف تقبض بانواعها. المسألة الثالثة التي ختم بها هذا الفصل مسألة الاقالة. وهذه يعني كانه يريد ان يختم باب البيع كاصل فختمها سنة الايقاظة لان الاقالة هي فسخ للبيع. قال رحمه الله والاقالة فسخ تسن للنادم. والاقالة وفسخ تسن للنادم. ايها الاحبة الاقالة يعني كمفهوم مبسط. المشتري يشتري سلعة من البائع وينتهي خيار المجلس وخيار الشرط. اصبح الان العقد لازما لكلا الطرفين. انتهى الامر. حياك الله. اصبح الان كان العبد لازما لكلا الطرفين. الان المشتري جرب هذا الجوال والله لم يعني ما اصطلح معه وجد فيه اشياء لا يرغبها. لم يجده بالمواصفات التي يحبها فرجع الى البائع. فقال للبائع انا لا اريد يعني هذه السلعة في الحقيقة لم تلبي رغباتي. اريد ان افسخ العقد هل تسمح وهل تأذن في ذلك؟ لاحظوا الان يطلب ماذا؟ ما في اجبار على البائع يطلب اذن البائع يقول هل ترضى نفسك العبد؟ البائع اذا كان وكان رجلا سمحا وعنده ما شاء الله يقول لك ابشر خلاص انت ما عجبتك هذه السلعة نفسها العقد خذ هذا الثمن الذي دفعته واعطني السلعة. ومن اقاض مسلما بيعته اقال الله عثرته. ايها الاحبة كما جاء في الحديث. يعني لذلك مثل هذه العقود على الاقالة هذا عقد فضيلة من البائع ان يسامح المشتري ويعين على هذا. لذلك جاء الحديث من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته. والله عز وجل يتجاوز عنه باذن الله في الدنيا وفي الاخرة لان هذه من الصفات الحميدة. فهذه سورة الاقالة. المشتري لا تعجبه السلعة لا يرغب بها يعود الى البائع. باذن البائع. البائع قال لا انتهى العقد. والامر على اللزوم بيني وبينك هذا حق البائع. البائع غير مجبر عليه. الان اذا تمت عملية الفسخ او اذا تمت عملية الاقالة فالاقالة ايها الاحبة تعتبر ماذا؟ فسخا. واراد بذلك ان يحترز عن قول المذاهب الاخرى. هناك بعض المذاهب تعتبر الاقالة عقد بيع جديد بعض المذاهب تعتبر الاقالة عقد بيع جديد كأن البائع يشتري السلعة من المشتري والمشتري ياخذ ياخذ ثمن من البائع كانه مشتري الان يبيع البائع هذه السلعة التي كانت عند البائع ابتداء يبيعها للبائع ويأخذ منه ثمن. لذلك بعض المذاهب تعدوا تعدوها من قبيل ماذا؟ البعث. اقول هذا عقد بيع. الحنابلة يقول لا. تقول الاقالة في الحقيقة ليست عقد بيع. طب ماذا ينبني على ان اليست عاقب بيا نعم ليست قضية الارظ الزمن الجديد احتاج الى يعني احسن مثلا الامر الاول انه اذا كانت فسخ فيجب ان تكون على نفس الثمن الاول يعني البائع يعيد للمشتري الثمن الذي دفعه المشتري له. لو اعتبرناه عقد جديد بيع جديد يمكن يتفاوت الثمن. ما عندنا مشكلة. هذا الامر الاول الامر الثاني اذا اعتبرناها هل تصح مثلا عند الشروع في النداء الثاني من الجمعة؟ تصح اذا الاقالة تصح عند الشروع في الاذان الثاني من الجمعة. اما البيع لا يصح. طيب. لو حلف الشخص قال والله لا ابيع. فقام وبعقد اقالة هل يعتبر حادثا في يمينه؟ لا لماذا؟ لان الاقالة ليست بيع لكن عند من يرى انها بيع فقال والله لا اقيل او لا اقيل فلان اه تعتبر فلو اقاله يعتبر حادثا على كفارة يمين لان الاقالة عند غيرنا تعتبر ماذا؟ عقد بيع. اذا هناك احكام تترتب على كونها فسخ وليست بيع منها هذه الاحكام التي ذكرناها. شرط الاقالة عند الحنابلة ان تكون السلعة التي اشتراها المشتري ليست فبقي على موجودة. اذا تلفت السلعة عند المشتري الان ما ينفع يجي المشتري يقول للبائع اريد ان اغيره. اقول لك السلعة تلفت ايش تريد ان تفسخ شرط شرط الاقالة ان تكون السلعة المبيعة ماذا؟ موجودة لم تتلف. ولكن لو كان الثمن الذي دفعه المشتري تالف تلف عند البائع ما في مشكلة. اذا في الاقالة يشترط ان يكون المبيع موجود. ولا يشترط ان يكون الثمن الذي اقبضه المشتري البائع موجود لو تلف الثمن عند البائع يعني المشتري اشترى هذا الجوال واعطى البائع مالا اعطاه مثلا سيارة مقابلها اعطاه دابة الان السلعة التي اشتراها المشتري موجودة. لكن الثمن الذي دفعه للبائع البائع تصرف فيه. انفقه وافسده وفعل فيه ما يشاء. هل تصح الاقالة نعم تصح الاقالة وهي طبعا البائع سيعطي للمشتري ماذا؟ ابدا الثمن الذي افسده. وهو في النهاية كله من كرم الباعي اصالة ومن حسن خلقه. اذا والاقالة فسخ تسن له. ما حكم الاقالة في المذهب؟ يقول لك ما حكم الاقالة؟ مسنونة. تسن لمن النادم يعني انسان طبعا انسان يتلاعب لا لذلك قد تسنوا للنادم يعني انسان ندم على انه اشترى سلعة فعلا ولا توفي حقه ولا توفي الذي يريده منها اذا انت كبائع رأيت فيها الانسان ندم على شرائه جيد ويسن لك حينئذ ان تقيله. اما انسان يتلاعب بحقوق الناس ويوم ويوم يعيد ويوم يعني ليس شغلنا دا وانما شغل تلاعب وافساد لعقود الناس فهذا لا يسن ان تعينه على ذلك. الا تعينه على هذا اما انسان ندم ولم يتقصد خلاص هذا كثير ما يحدث ان انسان يشتري سلعة ولا يرغب بها او يظنها على صفة ولا تظهر على هذه الصفة فاقالة الباب اي له مسنونة. هكذا يكون انتهى تأصيل البيع عند الحنابلة بمفهومه بشروطه بالشروط فيه بالخيار فيه بما يجوز التصرف فيه قبل قبضه وما لا يجوز بطرق قبض المبيع والنهاية بماذا؟ بالاقالة. الان سننتقل ايها الاحبة الى آآ مسألة والى مفهوم جديد مهم وينتشر في جميع ابواب الفقه وفي الحياة المعاصرة. وهو مفهوم الربا. الربا ايها الاحبة من اهم الابواب في الحقيقة الشرعية وتصوره كثيرة وابوابه كثيرة اه جدا. وجاء في بعض الاحاديث الربا ثلاثة وسبعون وان اربى الربا عرض الرجل المسلم. فصور الربا حتى لا تختص بالبيع. تختص في يعني اذا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم عرض الرجل المسلم ان تدخل فيه وان تطعنه من صور فصور الربا متنوعة يمكن ان تعممها لكن نحن نتكلم الان عن الربا الذي يتعلق بماذا؟ بالبيوت. نتكلم عن الربا الذي يتعلق البيوغ وهو الاصل في اطلاق هذا المصطلح واحل الله البيع وحرم الربا. واصل هذه الكلمة الربا ما اصل هذه الكلمة الزيادة يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ما معنى ويربي؟ يعني يضاعف ويزيد من ماذا؟ من الصدقات طيب قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة الان سيؤصل ابن بلبان رحمه الله تعالى لمفهوم الربا. عليك ان تتقن هذا المفهوم ابتداء. وعليك ان تتقنه على مذهب لان المذاهب الفقهية ايها الاحبة تختلف في تصوير الربا وفي بيان علله. لذلك لا يمكن لطالب علم ان ادرس هذا الباب وان يتقنه حتى يدرس مذهب. ان تدرس جميع المذاهب او ما يسمى بالفقه المقارن. ما بعضه البعض تريد ان تفهم الربا لن تصل الى شيء. ستدخل في متاع لن تعرف ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز. لان هذه المسائل تختلف المذاهب في فروعها في تأصيلها في بيان عللها. عليك ان تدرس مذهب معين اذا انت الان مثلا شافعي حنبلي مالكي تدرس هذا العقد وتصوره على مذهب الحنابلة. بعدها ان تتقن مذهب الحنابلة في آآ اصوله وفروعه تنتقب الى مذهب الشافعية تتعرف على تأصيل عقد الربا عندهم ما صوره؟ ثم تنتقل الى المذاهب الاخرى وهكذا يضبط الطالب هذا الباب. اما ان يروم الطالب ضبط هذا من جميع المذاهب في مجلس واحد او من قراءة واحدة فهذا ليس بعاقل. طيب قال الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة الان يعني تلميح سريع ربا فضل الفضل يدل على ماذا؟ ما معنى الفضل؟ الزيادة. الزيادة. كلمة فضل معناها ماذا؟ الزيادة النسيئة ما معناها؟ التأخير. التأخير. انما النسيء زيادة في الكفر. اي التأخير. اذا من خلال هذا التقسيم الابتدائي الذي بدأ به قال الربا اما ربا فضل يعني ربا زيادة واما ربا تأخير نساء يعني النساء يعني ايش؟ طبعا النساء بالفتح وليس النساء النساء جمع من النسوة ومفردها انها مفرد من لفظها ما فيها لها مفرد من معناها امرأة. لذلك امرأة يقول جمعها وهذا جمع ليس على اللفظ لان النساء ما في عندنا مفرد من النساوة ولا حاجة زي كذا ما عندنا فيسمى هذا مفرد من المعنى وليس من اللفظ جميل الربا نوع الربا فضل وربا نسيئة. نبدأ في تأصيل المفهوم الاول ربا الفضل قال يحرم في كل مقال فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنس متفاضلة ولو يسيرا لا يتأتى ويصح به متساويا وبغيره مطلقا قبض قبل تفرق لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه الا اذا علم تساويهما في المعيار الشرعي طيب يا شيخ خالد. بسم الله. الان ايها الاحبة سنؤصل مفهوم الربا عند الحنابلة. اولا السؤال الاول المهم ما هي علة الربا؟ عند الحنابلة. الكلام على المذهب. ما هي علة الربا عند الحنابلة باختصار ما هي الاموال الربوية التي تجري فيها الربا عند الحنابلة؟ يقولون علة الربا هي اما الكيل او الوزن علة الربا ام الكيل او ماذا؟ او الوزن. طيب كيف عرف الحنابلة ان هذه علة الربا؟ جاءوا الى حديث عبادة ابن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر. والشعير بالشعير. والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انواع معينة من ماذا؟ من الامور التي تجري فيها الربا ذكر امثلة. فماذا ذكر؟ ذكر الذهب. ذكر ذكر التمر ذكر الشعير ذكر ماذا؟ الحنطة وذكر الملح. كم نوع هذا ستة صحيح؟ الحنابلة يجاوب على هذا الحديث. فنظروا النبي صلى الله عليه وسلم ما في عندنا حديث صحيح. صحيح لان هناك احاديث يعني متكلم في مساحتها. لكن الكلام عن حديث صحيح صريح. في ذكر علة الربا. لانه لم يوجد حديث صحيح صريح في علة الربا اختلفت المذاهب فيها. فعندنا حديث عبادة بن الصامت عند مسلم. حديث عبادة بن الصامت ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الاموال التي تجري فيها الربا. قال هذه الاموال لا يصح ان تبيع الا يدا بيا. التقابض ومثل بمثل. نظر فيها الحنابلة فقالوا الذهب الفضة التمر الشعير الملح. ايش الامور المشتركة بينها؟ او مشتركة يمكن نقسمها مثلا الى مجموعتين. ايش قاد الحنابلة؟ قالوا الذهب والفضة هذا يمكن نقسمها مجموعة. هذي مجموعة الموزون. قالوا والتمر والشعير والحنطة والملح. ايش المشترك بينها؟ ان كلها تباع ماذا؟ بالكيد. قالوا اذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الانواع لينبهها لينبه على العلة تنبيه نبه عليه الصلاة والسلام من خلال ذكر هذه الانواع الستة على العلة التي تجري فيها الربا. وهي ماذا؟ ان يكون الشيء ازونا او مكيلا لانه ليس الامر يتعلق بالتمر بحد ذاته كتمر. او يتعلق بالشعير بحد ذاته. كل ما فيه العلة الموجودة في التمر والشعير والحنطة والملح يأخذ حكمها اليس كذلك؟ ما هي العلة الموجودة فيها المشتركة بينها؟ انها مكيلة. كذلك الذهب والفضة. ما هي العلة المشتركة بينها انها موزونة. فقال الحنابلة اذا كل سلعة كل بضاعة ماكينة او موزونة هذه تسمى امال ربوي يعني مال يمكن ان يجري فيه ماذا؟ الربا. طيب اذا عرفنا كيف عرف الحنابلة هذه العلة. وعرفنا ما هي الكيل والوزن. انا لماذا اقول لكم الحنابلة لانه المذاهب الاخرى هناك من يرى انها الكيل هناك من يرى انها ثمانية والقوت والادخار يقول لها ليست العلة هي الكيل والوزن. العلة هي ثمانية في الذهب والفضة والقوت والادخار في الباقي. هذه مذاهب واجتهادات واراء الان انا اقرر المذهب حتى تضبط المذهب لا اريد مذاهب اخرى. المذهب عندنا الكيل او الوزن فكل سلعة فيها كيل او وزن فهذا يسمى مالا ربويا الرمال يمكن ان يجري فيه الربا. الان صورة الربا التي تجري في الكيل او الوزن على نوعين. نبدأ بالقسم الاول ربا الفضل الان ما سورة ربا الفضل؟ ربا الفضل ايها الاحبة يقولون ان تبيع مكينا بمكين من جنسه اه من يعني عندنا مكين من جنس. تمر. والمكين الذي قابله من نفس في الجنس تمر. الان اذا عندنا مكيل بمكيل. المكين الاول ماذا كان؟ البائع للمشتري تمرا. المشتري دفع ثمن تمر كذلك. اذا البائع اعطاه تمر والمشتري ماذا دفع؟ تمر. الان هذا مكين ماذا؟ مكين. المكيلات اجناس. في مكيل لتمر وفي مكيل شعير وفي مكيل حمضة وفي مكيل ماء. المكين اجناس. الان ابتداء تقول البائع ماذا اعطاه؟ ما هي البضاعة ماكيل. طيب ممتاز. المشتري ماذا دفع؟ مكيل. طيب ننظر ما هو هذا المكيل هذا المكين الذي دفعه البائع ما هو؟ تمر. هذا الماكين الذي رده المشتري ما هو؟ تمر. اذا مكيل بمكيل واتحد انس في هذه الحالة لا يجوز ان يكون هناك تفاضل. فاذا اعطى البائع المشتري صاع المشتري يعطي الباء كم؟ صاعين. لا يجوز ان يتفاضلا. اذا حدث تفاضل ولو يسير ربا الفضل الزيادة لان احدهما زاد الاخر. هذا يسمى ربا ماذا؟ فضل. ممتاز؟ البائع اعطى المشتري اعطاه وصاعين المشتري رد ثلاثة اعصاب. هل هذا يصح؟ حرام هذا يسمى ربا ماذا؟ تفضل. اذا كان يعني اذا كان الدورية ونص الجودة. اما اذا اختلف. حتى لو اختلف هذا هو هون الاشكالية. حتى لو اختلف مثلا شو انواع التمر جماعة في المدينة مسلا عنا برنة وايش النوع الثاني سكري. الان السكري مثلا افخم من البن. ممتاز؟ الان البائع اعطى المشتري مثلا اقبرني اعطاه صاعين. المشتري قال الان المشتري كم سيردد؟ نقول نحن السكري الان افخم من البني. البائع المشتري صاعين من البني. انت ايش تقول؟ المشتري كم سيعطيه؟ لا سيعطيه صاع من السكري. ليش ؟ لانه هو سعر اصلا سعر السكري في السوق اغلى من سعر البني. اغلى لانه هو انفس وافضل. فالان لو اعطى البائع المشتري صاعي. البائع قال للمشتري تفضل صاعان من البني. الان انت في عقلك عادة ايش تقول؟ كم سيرد المشتري للبائع؟ اسيدفع له اقل لانه السكري اغلى. الان لو رد لو اقل هذا حرام هذا ربا. وهذا حدث مع سيدنا بلال ابن رباح. كان عنده تمر رديء. كان عنده مجموعة من الاصع من التمر الرديء فباع كمية كبيرة من التمر الرديء واخذ كم مقابلها كمية قليلة من تمر جيد. انظروا ماذا فعل سيدنا بلال بن رباح كان عندو تمر رديء. جمع كمية كبيرة منه وذهب الى بائع. قالت تأخذ هذه الكمية وتعطيني كمية قليلة لكن تمر جديد مقابلها فعل فاتى بهذا التمر الجيد القليل الى النبي صلى الله عليه وسلم مسرور فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف اشتريت هذا؟ فاخبروا القصة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوه عين الربا لا تفعل ما يجوز هذا فحتى لو كان السكري افضل من البني او البني افضل من السكري كما تشاء افعلها لا يجوز الزيادة بايش الحل؟ احسنت يروح يبيع الرديء بثمن دراهم ثم هذه الدراهم يشتري بها السكري اما ان مباشرة عملية تبادل تمر بتمر باي نوع كان باي صفة كان لا يجوز فيها ماذا؟ التفاضل. نعم هل يجوز انه يبيعه ولا نفس التاجر مثلا؟ اه نعم يعني انا رحت بعت البرنة لتاجر. قلت له ايش يعني اعطيته مثلا هناك شخصان البرنة اعطاني شخص مقابل عشرة دراهم. الان قبضنا عشرة دراهم. هاي العشرة دراهم ساشتري بها سكري من هذا البائع نفسه. هذا يجوز جيد طبعا لا نريد الان تقول طب ايش فائدة هاد وما امور ذلك؟ هناك تأصيلات في وفي ربما الدكتور وليد الشاويش له كتابات جيدة في بيان اثر ربا الفضل اه على المعاملات المالية المعاصرة وايش تؤثر واه طبعا ابن القيم كذلك في اعلام الموقعين تكلم بالتفصيل لماذا حرم ربا بحد ذاته وبين انه وسيلة وليس غاية وان التحريم الاصلي لربا النسيئة لكن انا لا اريد الان ان ادخلك في هذا انا اريدك ان تفهم الان هذا موطن ان تفهم المسائل اما العلل فهذا يجعله في موطنه. طيب. نأتي الى مثال وزن بوزن رصاص خمسة ارطال رصاص الان انا تاجر ابيع رصاص طبعا مش رصاص طخ رصاص حديد الله يرضى عليك او حديد او ما شابه دائم خلينا عالحديد. طيب. عندنا خمسة ارطال حديد. الان الحديد يعتبر من قبيل الموزون. اذا مال ربوي مباشرة اذا كنت موزون معناها مال ربوي قلت ماكين معناها مال ربوي ممتاز اتيت للشيخ سليمان قلت خذ هذه خمسة ارطال حديد الشيخ سليمان قال انا ارد لك ستة ارطال حديد لكن نوع افضل. من الحديد الذي اعطيتني اياه. هل يجوز؟ لا يجوز. لانه باع موزون بموزون واتحدا في الجنس. هذا حديد ومقابله اعطاني ماذا؟ حديد. اذا السلعة المبادلة موزون موزون انا اعطيته شيئا موزونا وهو ردني شيئا موزونا. ومن نفسي الجنس هذه كلمة نفس الجنس مهمة قيدوها من نفسي الجنس ليس مجرد موزون موزون بموزون ومن نفسي الجنس. فلا يجوز ايها الاحبة التفاضل. اعطيه خمسة يرد لي خمسة حديث. لا يجوز ان يزيد. ان زاد ايش يسمى هذا الشيخ ايمن؟ ان زاد انا اعطيته خمس ارطال حديد وورد لي ست ارطال حديد. ماذا نسمي هذا؟ ربا ايش؟ ربا لانه زاد ما هو الفضل الزيادة. لانه زاد او هناك زيادة من احد الطرفين هذا الاخر فهذا ربا فضل محرم. جميل. فهمنا انا ايها الاحبة تأصيل الباب. جيد. الان اعود الى هذا المثال الاول. غير الكيلو غير الوزن. ما في ما في ريبة. احسنت ما في مشكلة. ممتاز شايف كيف الدنيا؟ مين مقابل دونم؟ ليس مالا ربويا اصلا. فاذا خلص اي شيء غير مكيل وغير موزون خرج من دائرة الربا. فيجوز ان تبيعه وتشتريه بالتفاضل. هناك يعني حديث عن احد الصحابة انه باع بعير له مقابل عشرين بعير من نوع اخر لانه الحيوانات كذلك ليست ليست مكيلة ولا موزونة اظن عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فاي شيء غير مكين وغير موزون خلص اخرجوا من دائرة الرباويات يجوز فيه التفاضل وافعل فيه ما تشاء. طيب هذا فيما يتعلق بربا الفضل. هذا طيب لو اتحد الجنس انا طيب سؤال يعني مثلا اه واحد اشترى حديد اه اخذ حديد بمقابله بس مصنع اضاف عليه شيء. الان هم يقولون الحنابلة فاهم عليك. اذا دخلت الصناعة على موزون ما عاد موزونا. يعني اي شيء دخلته الصناعة من الموزونات يعني حديد ما عاد يباع خلص صنع على شكل تحفة فنية. صنع على اي شكل اخر. خلص خرج من الاموال الربوية. فكل ما دخلته الصناعة يخرج من الاموال الربوية حتى ولو كان اصله موزونا الا شيء واحد عند الحنابلة ما هو؟ الذهب والفضة. حتى لو صنع على هيئة حولي حولي ولا ميدالية ذهبية ولا ما شابه ذلك لا تبقى لانه قيمته في الذهب تبقى قيمته فيه حتى ولو سنة. فيستثنى من هذه القاعدة ماذا الذهب والفضة طيب الان حتى لا نتشعب. اذا هذا لو اشترى مكين بمكين ومن نفس الجنس. طيب لو الان بدلنا ايها الاحبة. فقلنا لا ماكين بماكين لكن هذا شعير وهذا ايش؟ تمر الان الشعير مكين مكين التمر مكين ماكين انا اعطيت الشيخ شهير هو اعطاني تمر. اذا هناك مكين بمكين. ممتاز؟ هل يجوز اني اعطيه انا ثلاثة اصع شعير وهو يرد لي خمسة اصع تمر. يجوز مع انه مكيل بمكين. يجوز ولكن هناك شرط ما هو التقابض في المجلس. فاذا كان المكين مكيل يعني اتحدا في العلة ولكن اختلفا في الجنس انا اعطيته شعير عطاني تمر يشترط عندنا شرط ماذا؟ التقابض في ماذا؟ في المجلس. التقابض في المجلس. ان لم نتقابض في واخر احدنا القبض يسمى ربا ماذا؟ ربا نسيئة. ماشي؟ الان الان اتكلمت عليه بالفضل. تمر بتمر. ربا فاضل. اتحدت العلة واتحد الجنس. الان اتحدت العلة واختلف الجنس مكيل بمكيل لكن انا المكين اللي اعطيته اياه ايش هو؟ شعير وهو اعطاني مقابل ماذا؟ تمر. هنا صحيح مكيل بمكيل لكن الجنس مختلف شعير بتمر في هذه الحالة يجوز التفاضل. يجوز ماذا؟ التفاضل ولكن ها لكن يشترط ماذا؟ التقابض في اجلس فان اخر احدنا القبض هذا يسمى طبعا بعقد باطل ويسمى ربا نسيئة. اتحدت العلة اذا اتحدت العلة الكيل واختلف الجنس يشترط التقابض. بينما ها اذا اتحدت العلة واتحد الجنس تمر بتمر يشترط ماذا يجد التماثل والتقابض كذلك. يعني هذه ربما نعيدها. اذا اتحد اتحدت العلة مكين بمكين التمر اتحد الجنس وكان هذا المكيل مني تبرؤه وتمر يشترط التماثل لا يجوز الزيادة اليس كذلك؟ ويشترط كذلك التقابض في نفس المجلس؟ اذا لاتحدت العلة مكين بماكين ولكن اختلف الجنس كان المكين من عند شعير وهو من عنده تمر. هنا لا نشترط التماثل ممكن التفاضل ما عندنا اشكال لكن نشترط ماذا؟ التقافة. طيب. مثال اخر في الوزن وزن بوزن دهب بفضة. انا اعطيت ذهب وهو رد لي ماذا؟ فضة. ايش رأيكم ايها الاحبة؟ الذهب موزون. اليس اليس كذلك؟ بلى. والفضة موزونة ممتازة. اذا انا اعطيته موزون وهو اعطاني موزون. لكن الموزون اللي اعطيته انا ايش؟ ذهب وهو الذي ورد لي ماذا؟ فضة. اذا اتحدت العلة وهي الوزن واختلف الجنس. هل يجوز التفاضل؟ يعني هو يجوز التفاضل ولكن يجب ماذا التقابل في نفسي المجلس. جميل. الان هذا ايها الاحبة طيب الاموال النقدية المعاصرة ما رأيكم فيها؟ الاموال النقدية المعاصرة الفلوس ايوا. طب عفوا الفلوس المعاصرة ماكينة شيخ احمد يعني عفوا بالكيل بتتاخذ؟ طيب الوزن واحد بحط خمسة كيلو طب ايش كيف بدنا نحلها؟ اه كما يقولون ان هذه الفلوس دخلت خلنا نحكي الها ثمن معين. الهاصية البنك الدولي. اه. لكن هذا في الحقيقة انتهى. احسنت هو كان لكن في الف وتسعمية وثلاثة وسبعين امريكا فصلت الدولار عن الذهب. واصبحت يعني تطبع الدولار على اقتصادها. قديما نعم كانت الاموال هي سندات تثبت انك تملك رصيد من الذهب. في البنك. ماشي. يمكن حينئذ نخرج هذا عن طريقة الحنابلة. بالكيل انه نقول هذا مثلا مقابل قديش واغرام ذهب غرامين ذهب خلص بفهم انه هذا السند مقابل غرام ذهب او غرامين ذهب. الان الاشكال صراحة حياك الله يا دكتور. الان الكلام ايها الاحبة في ما يتعلق لو آآ الان في الوقت المعاصر الدنانير والاموال النقدية ليست مغطاة بذهب ولا بفضة. لا يوجد وانما بحسب القوة الاقتصاد وبحسب ارتباطنا بالدولار وعدم الارتباط واجي السلعة القوية. ايش السلعة الضعيفة. اذا هي في الحقيقة ليست مكيلة ولا موزونة لانها ليس عوض لا عن ذهب ولا عن فضة حتى نقول والله انها مغطى بشيء ما موزون مثلا. ليست مغطى. فتخريجها على مذهب الحنابلة في اشكال تخريجه على مذهب احمد ابن حنبل فيه اشكال تخريج الربا في الاموال النقدية فيه اشكال. الان على مذهب الشافعية ما عنده مشكلة لماذا؟ لانهم ما جعلوا العلة الكيل والوزن. جعلوا العلة في الذهب والفضة الثمانية انها اثمان. وبالتالي ينقاس على الذهب والفضة كل ثمن اي ثمن اي شيء يصبح ثمنه في عرف الناس ينقاص على الذهب والفضة. اما عند الحنابلة فالعلة ليست الثمانية في الذهب والفضة. والعلة هي ماذا؟ الوزنية بالتالي الاموال النقدية ليست موزونة. والان كما قلنا بعد الف وتسعمية وثلاثة وسبعين انفصلت الدولار الامريكي عن الغطاء من الذهب والفضة ما عاد اه فاصبحت اموال نقدية تطبى بحسب القوة الاقتصادية وقوة الدولة ونفوذها وحسابات صندوق النقد الدولي وهذه الامور والهيمنة العالمية الامريكية. اصبح تطبع على هذه طريقة فليست مكينة ولا موزونة فتخريج الربا في الاموال النقدية على مذهب الحنابلة سيبقى مشكلة. الله اعلم. لا يمكن تخريجه بهذه الصورة. يحتاجون الان بما انه طبعا اجماع انعقد يعني شبه اجماع على انه الاموال النقدية اه اصبحت اه ربوية ونتعامل مع معاملة الربا على الحنابلة ان يجدوا حلا هم الذين يعني من يجدوا حلا لانه القضية خلاص اصبحت اجماعية في هذا الوقت. ربما خالف فيها الشيخ الزرقا في البداية في الاموال النقدية كان يرانا لا يجري فيها رحمة الله عليه ولكنه يعني في النهاية الجماهير العلماء المعاصرين نقول شبه اجماع طبعا لا نقول اجماع حقيقي بالمفهوم الاصولي صعب لكن شبه اجماع اتفاق عام على انها تجري فيه الربا. المهم اذا كنا انها ربوية والامر ساري على هذا الامر. اذا اعطيت انا دولار. وهو رد لي دولار. هل يجوز التفاضل؟ لا يجوز. لا يجوز التفاضل. طب هل يجوز التفرق قبل القبض؟ لا يجوز. لا طيب اعطيته دولار وهو اعطاني ماذا؟ دينار. اعطيته دولار وهو اعطاه المقابل دينار. هل يجوز التفاضل؟ ليه لا لا الان اعتبر المذهب الحنابلي يعتبر انها ربوية. اه. انا اعطيته دولارات. وهو اعطاني دنانير. هل يجوز الان اعطيه خمس دولارات وهو يعطيني عشر دنانير. لماذا يجوز؟ اختلف الجزء. احسنت. هذا الذي يريد التنبيه عليه. انه على القول المعاصر الذي عليه العمل الان كل عملة نقدية تعتبر جنس مستقل. يعني كانه الدولار هو الشعير والدينار هو التمر. فكل واحد يعتبر جنس. فيجوز التفاضل ولكن لا يجوز ماذا؟ اه التأخير يجب التخابض في المجلس لانها تعتبر متحدة في العلة كانها كلاهما من قبيل الموزون كنا كما قلنا تخريج على على المذهب يبقى محل اشكال. طيب. اذا عرفنا ايها الاحبة هذه الطريقة الان طيب لو اذا عرفنا مكين بمكيب اذا اتحد الجنس ما الحكم؟ مكيل بمكيب اذا اختلف الجنس ما الحكم؟ طب الصورة الثالثة والاخيرة او هي يمكن نخرج سورة رابعة. طيب. مكيل بموزون. يعني لبن بذهب الذهب موزون. ممتاز؟ واللبن مائعات والمائعات على المذهب قلنا؟ اي ماء سائل يعتبر مكين. لبن بذهب ايش ايها الاحبة الان يجوز التفاضل اذا كان المكين اذا اختلف جنسه يجوز فيه التفاضل فمن باب اولى اذا كان عندي ماكينة موزون يجوز التفاوض. طيب هل يجوز التفرق قبل القبض؟ يجوز كذلك. اه لانه خلص اختلفت العلة تماما. هذا مكين وهذا ماذا؟ موزون. فاذا اختلفت العلة تماما انتهى لا يوجد شيء محرم. لا يجوز. التفاضل ويجوز التأخير. احدهما يؤخر القبض. فهنا يجوز الفضل ويجوز كذلك التأخير. اما اذا كان مثلا مكيل بمعدود ومزروع من باب اولى اذا كان مكيب بموزون يجوز التفاضل ويجوز التأخير. فاذا كان المكين مقابل واصلا مال غير ربوي. مكيل بمعدود او بمزروع او بسيارة او بارض يجوز يجوز التفاضل ويجوز هذا او كان عندي مال اصلا غير ربوي مثلا مزروع بمزروع مزروع بمعدود اموال غير ربوية اصلا يجوز الفضل ويجوز التأخير. جميل؟ اذا هذه هي الصور التي يتكلم عنها الحنابلة. اذا ما سورة ربا الفضل لو سألناه نعم تفضل وابتعدنا عن اوعدة نعم الان مسألة يعني لا مفرد لها الا على مذهب الشافعية. انا اقول لك الان هو ساري على هذا الامر. فلا يعد هذا يعني نقبل تصريحنا اصلا في علة نقول نقد اكثر من نضعف في قلة الحنابلة. في الحقيقة نعم يعتبر هذا اضعاف لعلة الحنابلة في هذه المسألة. وسيأتي معنا حتى استثناء عند الحنابلة. يعني حتى هذه المسألة سنجد هناك اكثر من استثناء على مذهب الحنابلة يمكن ان نقول انها تضعف علة الحنابلة او اختيار الحنابلة في العلية. والله تعالى اعلم. كانت السلعة بالوزن او بالعدد يعني لأ الان العرس سيأتي معنا ان الكيل كي لاهل المدينة والوزن وزن اهل مكة على ما كان عليه الان يعني جيد انك تكلمت في هذه المسألة. ما هو الاعتبار بالاشياء المكيلة؟ يعني بعرف البلد ولا هناك عرف حدد؟ اه نعم. الحنابل ايها الاحبة يقولون الاعتبار في الشيء المكيل او الموزون نقول ما كان عند اهل المدينة مكينا فهو ماذا ما كاين يعني ما عرفنا ان اهل المدينة المنورة ايام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبيعونه بالكيل فيبقى الى الان مكين حتى ولو اصبح في عرفنا في بلدنا يباع بالوزن يبقى مكين. لا يعتبر تغير الاعراف. وما كان عند اهل مكة يباع بالوزن فانه يبقى ماذا موزونا الاعتبار بماذا؟ طبعا ليش الاختلاف بين المدينة ومكة؟ لانه اهل المدينة كانوا ايها الاحبة اهل ماذا؟ زرع. فالتمر والشعير والحنطة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر بعرفهم. اهل مكة كانوا اهل ايش؟ تجارة. عرفتم الذهب والفضة تعتبر بعرفهم. لذلك قلنا ما كان عند اهل المدينة مكينا فيبقى الى ساعتنا هذا مكيل حتى ولو تغير عرف البلدان. وما كان عند اهل اه مكة موزونا يعتبر في عرف الان والموزون وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الكيل كير اهل المدينة والوزن وزن اهل مكة. طيب الان شيء لم نعرف ماذا كان على ايام النبي صلى الله عليه وسلم لا في المدين ولا في مكة جهلنا حاله. لم يكن في عهدهم اه نعم الان ننظر الى عرف البلد. في هذه الحالة ننظر الى عرف البلد. تنظر في الاردن كيف يباع اما تقول لشيء لا يمكن يباع كذا ويقوم يباع كذا يقول انظر الى عرفه المدينة كيف كان يباع؟ حتى ولو حدثت طريقة اخرى في البئر الان في الحقيقة كثير من السلاح بل حتى التمر اه غدير من الامور اصبحت تضع على الميزان. اليس كذلك؟ كثير منها ما عادت تباع بالكيلو. مباشرة يربط لك الحبر ويضع لك اياه على الميزان. فهذا يباع بالوزن. لكن لا عبرة بذلك يجب علينا حتى كان يقول اهل العلم يجب على طالب العلم ان يكون عنده صاعا يزن به ما يعني ما كان بالصاع ياتي به بالصاع اما الوزن فسيبقى لكن علي ان يتخذ صاعا ويعرف كم هي حجم الاصع التي كانت على الازمنة القديمة لانه عليها مدار الفتية هذا ينبني على الاموال النقدية نفس الطريقة. ينبني على الاموال النقدية. اذا قلنا انها اموال ربوية فانت لا يجوز لك مثلا السهم ماذا يقال الاموال النقدية تقول لي دينار ونصف لا يجوز ان اعطي الشيخ سهم وهو يعطيني كم؟ الان السهم هو كانه سند انه دينار ونصف مثلا وهو عنده خمسة اسهم. يعني كم له؟ خمسة بدينار ونصف. الان اذا اعطاني خمسة اسهم انا اعطيت السهم هذا ماذا يعتبر؟ هذا يعتبر تفاضل ربا القضية. هذا طبعا على ما اصلا هو الفتوى الدارجة على هذا الامر. ان الاموال النقدية تعتبر ربا. نعم. يعني هي اشياء رمزية يعني. الان مهو طريقة التقابض يمكن انه في الوقت المعاصر انه الساحة شوية لانه قد يكون التقابض الكتروني سريع. يعني انت رأيت التقابض على الشبكة او على لائحة امامك احنا ما بدنا ندخل الان في التفاصيل ايش طريقة التقاعود هل يمكن نوسعها ولا لأ. لكن لابد احداث تقابل ولو تقابل حكمي. الكتروني نعترف به يعتبر في عرفنا تقابل لابد اذا ما حدث تقابل ابدا ما يجوز. طيب حتى لا نتوسع ايها الاحبة اكثر من هذا. اذا ربا الفض الان حتى نحصر الامور عندنا. ربا الفاضل من يعطيني ماء يعني هيك ملخص لرب الفاضل. نفس الجنس ونفس يعني ان تبيع الكيل بكيل ولكن مع اتحاد الجنس او ان تبيع وزنا بوزن مع اتحاد الجنس. هذا ربا فضل. ربا النسيئة ان تبيع كيلا بكيل مع اختلاف الجنس. او ان تبيع وزنا بوزن مع اختلاف الجنس. واضحة الامور ساهلة اه طيب اذا بعت كيل بموزون ما عندنا ما عندنا طيب اذا بعت مكين بغير ربوي اصلا ما عندنا مشكلة. طيب خلاص نكفي هنا نعود الى شرح كلام ابن بلبان. نستعد نعم؟ الناس نعم؟ القبض بطريقة القبض السابقة نفس طريقة القبض المكيل يا شيخ مكيل بمكيل مع ماذا؟ مع اختلاف الجنس او موزون بموزون مع اختلاف الجن فهذا يعني هذا يجري فيه ربا النسيئة. اما مكين بمكين مع اتحاد الجنس فهذا يجري فيه ربا. الفضل وربا يعني احنا مش نقول مع اتحاد الجنس فقط بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وصلي وسلم على نبينا وقرة عيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصلنا ايها الاحبة الى فصل جديد وهذا الفصل يسمى آآ فصل بيع الاصول والثمار. هكذا يبوب عند الفقهاء. فصل جديد. الان انتهينا من باب طبعا باب الربا ايها الاحبة فيه هناك بعض المسائل بعض الفروع وصور يذكرونها في المطورات انت الان باذن الله اذا ضبطت ما ذكرناه وفهمت ضبطت الاصول بقي فقط بعض الفروع وهكذا العلم يبنى بناء يعني لا يوجد طالب يأخذ الفقه مرة واحدة بجميع اموره. قد يكون في اتصال طيب اه الان ايها الاحبة نحن الان في فصل جديد. هذا الاصل هذا الفصل يسمى عند الحنابلة وفي فرحنا بالبيع الاصول والثمار. ما المقصود ببيع الاصول؟ طيب معنا ايها الاخوة؟ ما المقصود ببيان الاصول المراد بالاصول اه ايها الاحبة اذا اطلقت الارض العقار الدار يراد بها عفوا بيان الارض يراد بها بيع العقار مثل الدور والابنية. ويراد بها بيع الاشجار. ويضيفون ايضا بيع عبيد. فهذا المراد بالاصول. نعيدها الاراضي العقار والدور الابنية. الاشجار هذا يسمى بيع ماذا؟ هاي تسمى اصول. الثمار معروف. الثمار التي هي احكام بيع الثمار التي تخرج من الاشجار. فهذا يسمى باب بيع الاصول والثمار ان لها احكام خاصة تتعلق بها فيفردونها في باب خاص. طيب قال رحمه الله تعالى بدأ في باول نوع من الاصول وهي بيع الدار قال واذا باع دارا شمل البيع ارضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها. هذا في بيع ماذا الدار ثم انتقل الى بيع الاراضي قال او ارضا يعني او اذا باع ارضا ماذا يشمل؟ شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبدره الا شرط ويصح مع جهل ذلك. الان ايها الاحبة سيذكر احكام بيع الدور. هذا اول حكم بدأ به. اذا باع انسان دارا اذا بعت دارا. ماذا يشمل هذا؟ انت الان اطلقت قلت لشخص بعتك دارا. عبارة بعتك ماذا تشمل في عرف الناس وفي واقرته الشريعة على ذلك؟ ماذا يشمل هذا الامر؟ قال اذا باعد يعني اذا بعت ايها الانسان دارا قال شمل البيع فهذا البيع يشمل بيعك لارضها. يعني الكلام شيء لم تنص عليه ولكنه يدخل بمجرد ان اطلقت بعتك دارا. انظروا ماذا يدخل؟ يدخل بيع الارض. فاذا قلت لشخص بعتك الدار فمعناها انك بعته الارض التي عليها الدار. كذلك بناءها وسقفها. البناء من الجدران والسقف. اكيد اذا بعت الدار تبيع الدار بدون سقف ومن دون بناء. وبناءها وسقفها اذا جدران والسقف الذي يقوم عليه. طيب وبناءها وسقفها قالوا وبابا منصوبا. يأتي البائع يخلع الابواب قبل ما يخرج خذها يقول انا بعتك الدار لا اطلاق بيع الدار يشمل الابواب ماذا قال بس؟ المنصوبة. معناها ايها الاحبة اذا كان هناك البائع وضع مجموعة من الابواب في البيت لم ينصبها بعد وضعها في مخزن او ما شابه ذلك لا هذه له ان يأخذها. لانها ليست ابواب منصوبة على الغرف. لذلك قال وبابا منصوبا هذا قيد. قال وسل من ورثا مسمورين. اذا باعه سلما مسمور. يعني ايها الاحبة ملصق بجدار مهيأ الالة للصعود والنزول عليه ملصق ومسمر بالجدران. مثل مثلا سلم في داخل البيت يخرج على الطابق الثاني او سلم مسمود يخرج على السطح او ما شابه ذلك فاذا كان السلم مسمورا يعني ملصقا ومهيئا. بخلاف السلم غير المسمور اللي هو السلم العادي. جاء شخص وضع مثلا سلم عادي من خشبة او من حديد يصعد عليه وينزل هذا ليس مسمورا هذا متنقل. السلم المتنقل هذا له ان يأخذه معه البائع. لا يشمل بالاطلاق. اذا قلت بيتك الدار لا يشمل هل هذا السلم؟ كذلك الرفض المنصوب المسمور او اذا كان الرف مسمورا رفوف مسمورة في الجدران. الان مثلا اه يشابهها في وقتنا معاصر ايش؟ المطبخ الخزائن التي في المطابخ اذا قال بيع جاكيت دار معناها باعك الخزائن التي في المطبخ لانها منصوبة. اما اذا كان آآ الرف غير المسمور مثله مثل السلم بانوا رفوف موضوعة في مخزن او في مكان لم تسمر بعد فهذا للبائع ان يأخذها ولا تدخلوه في العقد اذا قال وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين. قال وخابية مدفونة. خابية يعني قديما كانوا يحفرون في الارض حفر ويجعلون فيها مثل مكان زي مستودع. توضع فيه الاغراض. الان هذه الخابية يعني الشيء الذي وضعته في الارض لتخبئ فيه الاشياء ليس لك ايها البائع اذا بعت الدار ان تأخذه من الارض وان تنتقل به الى بيت كما قلنا يحفر في الارض حفرة يضع فيها مثل خابية وعاء كبير يعني سمه ما تشاء من حديد يصممه حتى يجعله كمستودع. ربما هذا في البيوت القديمة. الان احنا عندنا صور اخرى يعني هو الان ذكر صورا انت تقيس على واقعك المعاصر ايش يوجد؟ مكانة في الواقع المعاصر. نعم؟ مثلا سدد ووضعتها مخزن. فاذا كانت ايها الاحبة خابية حتى تخزن فيها او سدة فيها اشياء للتخزين. يعني اماكن موضوعة ومهيئة للتخزين. ليس لك ايها البائع اذا بعت الدار ان تأخذها معك. تبقى للمشتري. الان هذه الامور اذا بمجرد ان قلت بعت الدار شملتها. ايش قلنا الارض؟ البناء السقف الباب المنصوب السلم والرف المسمورين وماذا كذلك؟ قال الخابية المدفونة. لا قال لا يعني هذه نعم. نعم؟ نعم. انت شريت شقة لكن مثلا مجموعة من الناس اشتركوا في عمارة كل واحد اخذ منها شقة هم شركاء في نسبة الارض. عرفت؟ اما اذا واحد اشترى الشقة الاولى بطابقها بارضها له الارض التي عليها. اما اذا اشتركوا فيها مشاعا فهم شركاء في ماذا؟ في الارض. اما شخص اشترى الطابق الاول خلص هو اشترى الطابق الاول قل بماذا؟ بما عليه. اشترى الطابق الاول بما عليه. الا اذا كان هذا يرجى فيه الى العرف. الا هذا يرجى فيه الى عرفنا في بيع الشقق. اذا كان البائع عندما يبيع الشقق يقسم قيمة الارض على الشقق جميعها يعني هو يحسب من كل شقة نسبة من قيمة الارض التي اشتراها فحينئذ يكون اهل الشقق جميعا شركاء في ماذا؟ في الارض. اما اذا كان سيجعل قيمة الارض على صاحب الشقة الاولى سيخرجها قبل ما يخرج من جلدي هو الذي سيدفى نعم. هي تتقسم على الجميع انا اعلم ان هذا هو العرفة. اذا كان سيقسم قيمة الارض على الجميع على جميع هذه الشخص ستقسم قيمة الارض. ففي الحقيقة الاظهر ان الارض تكون ملكا للجميع. لان في الجميع خرج عليهم جزء من سعر الشقة مقابل ماذا؟ الارض التي اقيمت عليها البناية. اما اذا كانت كما قلنا لو فرضنا انه على صاحب الطابق الاول. قال للارض هي قيمتها في النهاية ستخرج عليك. فاذا باعه سيحسبها عليه لأ حينئذ تكون الارض فقط لصاحب الشقة الاولى ولكن كما يظهر لنا ان العرف ان قيمة الارض توزع على الشقق جميعها ويوزعها على الشقق جميعها فبالتالي الاظهر والله تعالى اعلم انها تكون عليه تكون لهم بالنصيب. يعني بحسب قيمة الشقة وكم نسبة الارض لها؟ وكم يعني خرجت لها هناك شقق قيمتها اكثر من الشقة الطابق الاول ليس مثل الطابق الثاني. الطابق الثاني ليس مثل الطابق الثالث للشحوخ بالعكس. الطابق الاخير تكون قيمته اعلى من الطابق الاول لانه الطابق الاخير مثلا مشرف والطابق الاول ضيق وليس مشرفا. فهذا يوزع فيه بحسب النسب. هذا والله تعالى اعلم. طيب. الان اه ماذا قال؟ قال لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها. هذه امور لا تدخل في العقد. اذا قال بعتك الدار لا تدخل هذه الامور. مثل ماذا؟ القفل. الاء المراد به مش القفل الذي في الباب. الالة التي تقفل بها الابواب. عرفت؟ الة تقفل بها الابواب. فمثل هذه لا تعتبر من ماذا؟ من اه اطلاق بيع الدار. فللبائع ان يأخذها او كذا كان في عرفهم هناك اقفال من نوع اخر قد يكون هناك يقصدون اقفال من نوع اخر المهم الجامع بين هذه الامور التي ذكرها الجميع ما هي؟ انها امور غير ثابتة في البناء. لو نظرت قفل المفتاح عدل والبكر النحو. هذه الامور تعتبر ماذا؟ قال ليست ثابتة ليست يعني ممسكة في البناء. امور متنقلة تتنقل لذلك قال القفل المفتاح الدلو البكرة ونحوها قالوا نحوها يعني من الامور غير الثابتة التي لا تكون من هيئة الدار ولا من بنائها اولا ملصق بها تكون متنقلة تضعها في اماكن متعددة. بشكل عام الا اذا كان مسمورا الا اذا كان مسمورا او ملصقان فانه يعتبر مثل الرف المسبول. اما الاثاث المتنقل مثل الدلو والبكرة والمفتاح والقفل فهذه ايها الاحبة لا تدخلوا ضمن بيع الدار للباعي ان يستردها. هذا فيما يتعلق ببيع الدار. طيب ننتقل نعم. البكرة التي مثلا كانت توضع على الابار حتى يرفع وينزل بها ثم قال قال او ارضا او الان سينتقل الى الاصل الثاني من الاصول التي تباع. الاصل الاول عرفنا الدار. عرفنا ما الذي يشمله بيعها وما الذي لا يشمله النوع الثاني قال او ارضا اذا باع الانسان ارضا ايها الاحبة ارض ارض ليس عليها بناء ارض ماذا يشمل البيع؟ قال قال او ارضا شمل غرسها وبناءها. فاذا باعوا ارضا الان لم يقل بيتك بناء او شقة قال لك بعت الارض فاطلاق بيع الارض ماذا يدخل فيه؟ اذا الارض نعم اذا ليس كل ما عليها في تفصيل. الان اذا كان عليها بناء فانه يدخل قال بيتك قطعة الارض هذه خاصة في مزارع يبيعوا قطعة ارض يكون فيها بيوت للمزارعين او للعمال. صحيح؟ اذا قال بعتك الارض يشمل البيوت الموجودة. كذلك قال او ارضى غرسها وبناء بناءها فهمنا. غرسها المراد بالغرس ايها الاحبة ما له ساق. ايوة. ما له ساق. هذا بالتحديد لانه يستثني الزرع بعد ذلك فما المراد بالغرس اذا اطلقه الحنابلة او الشراح؟ يراد بالغرس ما له ساق من الشجر مثل النخيل مثل التفاح مثل التين وما شابه ذلك هذه فهذا الغرس التمر التين التفاح الغرس ليس الثمر الذي يتكلم الان. يتكلم عن الغرس. فهذا الغرس كذلك يكون ملكا لمن للمشتري فاذا قال بعتك ارضا شمل غرسها وبناءها. الان فيما يتعلق ايها الاحبة اه ببيع الزروع والبذور فماذا قال؟ قال لا زرعا وبذره الا بشرط. قال لا زرعا وبذره الا بشرط. اذا باعه زرعا ايها الاحبة اذا كان في الارض التي اتباعها زرع. هل الزرع يدخل في او في ملك المشتري بمجرد ان يشتري الارض؟ ما رأيكم؟ الان نفسر ما هو الزرع؟ اذا اطلق الحنابلة الزرع ماذا يراد به؟ الزرع الحقيقي يشمل انواع يشمل اولا المحصودات ما يحصد. مثال ذلك البر والشعير المحاصيل الزراعية التي تحصد لأ دعونا الان على ما يحصد. اذا المحصود. ثانيا ما يجز. ما جز مثل البقدونس مثل الجرجير والنباتات الخضراء التي تجز ليؤخذ خضارها. جيد هذا يسمى يوجز. كذلك ما يلقط هناك امور ماذا؟ تلقت نقاط مثل ماذا؟ الخيار البطيخ هذه النباتات الارضية البندورة هذا يسمى ماذا؟ يلقط ما كان ثمره تحت الارض. ما كان ثمره تحت الارض. الجزر اللفت البطاطا حتى راس البصل رأس الثوم ما شابه ذلك ما كان ثمره تحت الارض كذلك يدخل في المزروعات. فالمزروعات اذا اربعة انواع. ما يحصد؟ ما يجز ما يلقى وما ثمره تحت الارض. فاذا باعه ارضا ايها الاحبة وكان فيها زرع من هذه الانواع الاربعة ها فالاصل ان هذا الزرع لا يدخل الا سيأتي الان صور تستثنى لكن الاصل انه ماذا؟ لا يدخل لذلك قال لا زرعا ولا ماذا قال بذرة يعني البذر المدفون اذا بذره قبل بيعها. فبذره كذلك لا يدخل بذر الزرع. الضمير في بذره على ماذا يعود على بذر الزرع ليدل على ان بذر الغرس ليس كمثله مثل الغرس لا يكون للمشتري اما ابذر الزرع لا لا يدخل بل يكون لمن؟ للبائع. لذلك قال لا زرعا وبذره في الضمير في بذره يعود على ماذا؟ يعني بذر المزروع يعني انت بذرت مثل هذا البذر لايش؟ لا مزروع ولا لغرس؟ لما اذا كان لمزروع لا يدخل. اذا كان لغرس فانه يدخل. طيب قال لا زرعا وبذره. قال النهاية ماذا قال؟ قال الا بشرط. هذا فيما يتعلق بالزرع والبذر. في المزروعات مبذورات ايها الاحبة المزروعات والمبذورات يعني وبذرها يعني المزروعات وبذرها هذه لا تدخل كما قلنا في اطلاق بيع الا في سورة واحدة ما هي؟ اذا نص المشتري ابتداء اشترط. قال اشتري هذه الارض بالزرع الذي عليها. اه في هذه الحالة نعم ما انت دخلت على بينة او اشتري هذه الارض ما فيها من البذر. نعم انت هذه الحالة دخلت على بينة. فهذا يجوز. اما من دون اشتراط من المشتري فهي في حق من البائع فيما يتعلق بالزرع وبذره. انظروا ماذا قال؟ قال ويصح مع جهل ذلك. ما معنى ويصح مع جهل ذلك معنى هذه الجملة ايها الاحبة يقول اذا المجتهد نعم. يعني اذا المجتهد دخل في العقد البائع قال بعتك الارض المشتري اشترى. ثم بعد ان اشترى قال المشتري للبائع اعطني هذا الزرع والبذر انا اشتريت الارض. فقال له البائع لا الزرع والبذر ليس من حقك هذا من حقي. هكذا نص ابن بلبان في الاقصى الان كلام البائع صحيح. لكن المشتري كان جاهلا بهذا الامر. ظن انه بشرائه الارض تبعا يدخل معه الزرع والبذر. هل الان المشتري حق الخيار ولا العقد فاسد ولا العقد صحيح؟ اه نقول العقد صحيح حتى ولو جهل المشتري ان الزرع والبذرة وبذرة لا يدخل في ملكه ولكن للمشتري الخيار. فهذه صورة يثبت فيها الخيار للمشتري. اذا جهل ان الزرع وبذره لا يكون من حقه. فنقول العقد صحيح ما عندنا مشكلة. ولكن للمشتري الخيار لانه يعني ليس على بينة في هذا الامر. الان نحن نعتبر هنا قالوا قول المشتري بيمينه. قضائيا قضائيا يعتبر قول المشتري بيمينه في هذه المسائل. الان هو اذا كان هناك رجل يكذب حتى ياخذ بضاعة من هذه بضاعة الدنيا لانه لقي الله وهو عليه غضبان كما جاء في الاحاديث. الامر ليس بسهل فلابد ان يثبت في قول المشتري بيمينه انه يجهل ذلك البيع قال لا انت تعلم المشرك قال لا والله لا اعلم صار خلاف. ذهبوا الى المحكمة القول قول المشتري بيمينه. واليمين يعني مسألة ليست بالسهلة لكن يتساءلون فيها ويشق البيع. ويصح البيع. مع جعل ذلك انا زدت لك انه يثبت له الخيار نعم. الان يرد البيع يفسخ العقد. لا لا لا الخيار اللي يفسخ العقد نقول له نفسخ العقد او لا طيب اا قال انظروا ماذا قال استثنى بعد ذلك قال وما يجز او يلقط مرارا فاصوله لمشتر وجذة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتر. الان ايها الاحبة هذا استثناء. بعض انواع المزروعات المجزوزة سيتكلم عما يجز وعما ايش؟ يلقط. بعضها ايها الاحبة له اكثر من لقطة في السنة. احسنت زي هذا له اكثر من لقطة في السنة وهذا ينصون عليه بحديث البرسيم. يلقط اكثر من مرة او يجز اكثر من مرة في السنة. فالنباتات التي جز اكثر من مرة وتلقت اكثر من مرة هذه يعاملونها معاملة الاشجار. فيقولون اصولها اصولها لمن للمشتري هذا استثناء لانها تشبه تشبه ماذا؟ الاشجار في انها يعني لها اكثر من حصدة واكثر من موسم. فاذا كانت الجزاءة المزروعات المجزوزة او الملقوطة لها اكثر من لقطة في السنة واكثر من جزة فاصولها للمشتري والجزة واللقطة الظاهرة الموجودة الان نقول للبائع. لذلك قال فاصوله لمشتر وجزة ولقطة لبائع ثم عاد الشرط فقال ما لم يشرطه مشتر. يعني المشتري اذا قال انا اريد الجزة واللقطة الظاهرة له ذلك يتفق مع البائع. لكن اذا لم تتفق فالجزة واللغت الظاهرة لمن؟ للبائع وعلى البائع ان يأخذها مباشرة. هذا البائع ليس له قالوا ان يترك الجزة واللقطة هذه الظاهرة فترة لان المزروعات تختلف عن الثمار ان المزروعات متجددة بشكل يومي يعني اثرها ظاهر وسريع. يقولون يعني الان هذه لذة وقتها ظاهرة خلال يومين ثلاث يمكن يزاد فيها ثمار جديدة. وتنمو نموا سريعا فالزروع الجزات واللقطات الظاهرة قالوا يجب على البائع ان يأخذها ماذا؟ مباشرة لماذا؟ لانه ما تنمو به العقد لحق المشتري. فلا يجوز لك ايها البائع ان تبقي مزروعاتك تختلط مع حق المشتري فيجب ان يجزها مباشرة. طيب اذا قال وما يجز او يلقط مرارا فاصوله لمشتر. وجذة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتر يعني لو قدر مثلا منذ فترة لما يطلع اه بس القمح عفوا الشيخ هذا مرة واحدة فيها طيب اه برجع مثلا بس الان سيبقى البذل للبائع وحتى يأخذ البائع حقه نعم ايوه حتى ياخذ الباقي حقه لكن اذا جهل المشتري هم يقولون اذا جهل المشتري وجود البذر هذه صورة صورة منصور الجهل. نحن كان يصح مع جهل ذلك قلنا اذا جهل ماذا اذا جهل ان انه ليس له الحق في المزروع والمبذور. كذلك من صور الجهل ما تذكره. يعني المشتري شرى الارض. وما اعلم ان فيها بذرا من بذر مزروع. بعد ان اشترى اشترى الارض قال له البائع ترغب لك خبر ربما غير سار. ما هو؟ قال ترى الان الارض هذه مبذورة. بذر قمع اهنا المشتري مثلا يعلم ان هذا البذر ليس ملك له وانما ملك للبائع لكنه يجهل انه ماذا؟ موجود فيقول للبائع ترى انت ما اخبرتني بهذا وانت ستضرني ايه في ان الارض ستتوقف حتى ماذا؟ حتى يخرج زرعك. ففي هذه الحالة بالخيار. يقول لا يا عمي خذ الارض واعطيني يماني او اذا اراد ان للبائع جزاه الله خيرا. جيد؟ نعم؟ على البائع. اه البائع طبعا هذا زرعك ليس زرعي. علم كله للبائع هذا هذا يعني بائع. هذا ليس انا ليس لي علاقة به هو ملكك. احنا نعم؟ سبع سنوات لذلك اعطانا الحق للمشتري. احنا اعطينا الحق للمشتري لك الحق يا بتفسخ الخيار اذا انت تجهل. اذا انت موافق هذا امر يعود اليك. دعونا ايها الاحبة حتى لا على من سيعبر الحلقة يعني ما نكثر شوية. طيب. قال اه النوع الثالث من الاصول. اذا ذكرنا ايها الاحبة بيع الدار بيع الارض ذكرنا بيع اه الان سينتقل الى بيع النخيل بحد ذاتها وسينتقل الى بيع الثمار فيما يتعلق بماذا؟ بالثمار. احنا ذكرنا الدار ذكرنا الارض سيأتي بعد قليل على بعض قضايا التي تتعلق بالاشجار والثمار. لكنه دمجها مع بعضها البعض انظروا ماذا قال الان سيقول اه وسيدخل في بيع النخيل والاشجار سيدخل في بيع النخيل والاشجار عموما بدأ في بيع النخيل فماذا قال قال ومن باع نخلا تشقق طلعه. فالثمر له مبقن الى جداد. الان عندما قلنا باع شخص دار واطلق عرفنا ما هي الاشياء التي تدخل؟ وما هي الاشياء التي لا تدخل؟ يرحمك الله. اذا باع ارضا عرفنا ما هي الاشياء التي تدخل بالاطلاق ما هي الاشياء التي لا تدخل؟ طيب الان ما باع لا ارض ولا دار باع شجر. باع ماذا؟ شجر هذا الذي تم بيعه. الان سيتكلم هو عن شجر النخيل كونه الشجر الغالب كان في ايامهم ثم سينتقل الى ذكر حكم باقي الاشجار قال اذا باع نخلا انا بعت الان شجر نخيل هذا النوع الثالث من الاصول. قال من باع نخلا قال تشقق طلعه. فالثمر له مبقا الى جداد ما لم يشرطه ما معنى هذا الكلام؟ انا هذا طبعا تصوره هذا الحقيقي يحتاج الى شخص مزارع. انا في الحقيقة رأيت النخل عندما يتشخص طلعه رأيت المدينة الشيخ خالد دقيقة الان طبعا انتم تعلمون النخلة التي تحمل هي النخلة الانثى. عرفت ويتم تلقيحها من ماذا؟ من الذكر. الان عندك على رأس النخيل يعني قطعة ربما انا هي محاولة تشبيه يعني لا تفكروا انا الان هذه قطعة تبدأ تتشقق يخرج فيها شقوق. من هذه الشقوق يبدأ يخرج القنوان الذي يأتي البائع طبعا اما ان يعتمد على انه بعد ان تفتح هذه الشقوق يكون هناك تلقيح من شجر الذكر تأتي حبوب اللقاح وتلصق العقود الموجودة هنا. او ان يكون هناك تلقيح صناعي لان البائع يأتي حبوب يأتي الذكور بطلع يربطه بهذا بطريق حبل يربطه بهذا الجذع من النخيل. الان المهم نعود نرسم الان هنا تحت الشقوق. هذه الشقوق تخرج منها العناقيد التي ستنتج لنا بعد ذلك ماذا؟ ستحمل التمر عليها. هذه العناقيد تحتاج الى حبوب لقاح من الذكور. الان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر. يعني بعد ان تلقح. بعد ان ماذا؟ تلقح. فثمرتها للبائع الذي باعها. ما معنى هذا الحديث؟ النبي يقول من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر. يعني من ابتاع اذا قلنا ابتاع ما اشترى كما يعني انت اشتريت نخلة وهذه النخلة اشتريتها وهي مأبرة يعني وهي ملقحة تم تلقيحها. الان اذا تم تلقيح النخلة وانتم اشتريتم وهي ملقحة فثمرتها لمن؟ ليست لك ايها المشتري. ثمرتها للبائع هو الذي بذل الجهد حتى وانتهت الى هذه المرحلة. لكن الحنابلة في الحقيقة اه لم يعلقوا الامر بالتعبير يعني لم يلتزموا بنص ظاهر الحديث. قالوا حتى ولو لم تؤبر. بمجرد ان تشقق اه تشقق هذا الجذع وبدأ تشقق وبدأت تخرج منه العناقيد التي ستلقح لاحقا بمجرد ان تشقق وهنا في هذه الحالة من اشترى النخل بعد ان بدأت تتشقق جذوعها فالثمرة التي ستخرج منها كذلك للبائع. حتى ولو لم تؤبر بعد. اذا كان هناك مرحلة تشقق بعد مرحلة التشقق تخرج عناقيد هذه العناقيد هي التي يتم تعبيرها. فتشقق النخيل سابق على ماذا؟ على التعبير نص الحديث جاء معلق الامر على التأبير لكن الحنابلة قالوا لا حتى ولو لم تؤبر بمجرد ان تشقق الطلع الان خلص اذا نبت بعد ذلك ثمرة الثمر يعد للبائع. قالوا طبعا لماذا؟ قالوا لان التشقق ملازم للتأبير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق التأبير واراد حتى ما قبله من التشقق يمكن توافق يمكن تخالف لكن هذه وجهة نظر الحنابلة. بمجرد ان تتشقق الجذع وتخرج حتى ولو لم تخرج منه ولم يحدث تلقيح في هذه الحالة هذه النخلة ثمرتها التي ستخرج لمن؟ للبائع الا اذا شرطها المشتري. دائما اذا شرط المشتري واتفق مع البائع انتهى المشكلة. ما عندنا مشكلة. لكن اذا لم يشرط البائع قالوا خلاص خذ هذه الخمس دخلات نظر فيها المشتري وجدها متشققة الطلع. نقول للمشتري اعلم ان الثمرة التي ستخرج ابتداء لمن؟ للبائع لانك اشتريت نقلا تشقق طلعه الان جاهز سيخرج بعد ذلك عن عقيد تلقح. اذا كان طب قبل التشقق اشتراها وهي غير مشققة ابدا. اه اذا خرج ثمر بعد ذلك للمشتري لانه تراها قبل ان تتشقق الطلب. طيب. طيب. نعم نعم قبل التأبير حتى قبل التشقق حتى لو لم يشترط يد المشتري. لذلك قال ومن باع نخلا تشقق لاحظوا علقوا الامر بماذا تشقق وليس بالتأبير. يعني حتى اذا قرأت الحديث وحتى تعلم ايها الحبيب انه ليس الامر مجرد ان تحفظ حديثنا او ان تقرأ حديثا. ليس هذا هو الفقه الفقه ان تعرف كيف تجمع بين الاحاديث وان تعرف النظر الفقهي ومآخذ الفقهاء ونظرتهم في التعامل مع النصوص. بعد ذلك تصبح فقيها لا ان الامر فقط تأتي لظاهر حديث ترى النبي قال كذا مباشرة تفتي الناس بهذا الظاهر. العلماء يعني بذلوا جهودا كبيرة في الجمع بين الاحاديث. في لفهم مقاصد الاحاديث في حمل العام على الخاص في فهم عرف الناس. جهود كبيرة عبر الاف او مئات نقول مئات من السنين بذلت حتى يأتيك الفقه بهذه الصورة وبهذه الدقة وبهذا الفهم الذي يتلائم مع المعاصر ومع القديم. فاياك ان تزهد في دراسة فهذا الذي اعيده واكرره. لانك اذا اذا اعتمدت على نفسك وعلى عقلك الضعيف ومعلوماتك الضعيفة في فهم الحديث ستجد نفسك تخالف الفقهاء القدامى كثيرا ولا تعرف مقاصدهم ولا نظرتهم المصلحية في امور الشريعة. المهم قال ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له اي للبائع. فالثمر له اي للبائع لانه هو الذي باع فالثمر له يبقى الى الى وقت ماذا؟ الجداد يعني تخرج الثمرة وينتظر المشتري حتى تبقى الى وقت الجداد يعني البائع غير ملزم ان نقطفها الان بخلاف ماذا؟ الزروع. قلنا في الزروع الجز واللقطة الظاهرة تأخذها الان ايها البائع. اما فيما يتعلق بالنخيل والثمار لا تبقى الى وقت الجداد حتى يأخذها صالحة للتناول. قال ما لم يشرط مشتر وهذا فهمنا اذا اشترط المشتري الامر انتهى قال وكذا يعني وكالنخيل وكذا حكم شجر سينتقل الى باقي الاشجار. قال وكذا حكم شجر فيه ثمر بادر الان ايها الاحبة يقولون الاشجار انواع. هناك اشجار تخرج ثمرتها مباشرة من دون ان يخرج ورد ثم يتحول الورد الى ثمرة. تخرج ثمرة مباشرة ما بعرف اذا عندكم امثلة انا صراحة ما بعرف امثلة كثيرة. لكن هذا يصور الفقهاء. اذا احد اخوة عنده خبرة في اشجار تخرج ثمرتها مباشرة. نعم ما انه ما بصير ورده بعدين يثمر جيد. اذا كان هذا هو الصحيح. نعم ممتاز. اهذا الذي يخرج حبوب ثمار مباشرة من دون ان تصبح اه من دون ان تكون ورد ثم بعد ذلك تصبح ثمرة. فهذه قال وكذا حكم شجر فيه ثمر باد. اي شجرة من هذا النوع مثل التيم مثلا قلتم او ما شابه ذلك بمجرد ان يظهر الثمر ويبدو منها في هذه الحالة الثمر هذا يعتبر لمن؟ للبائع ما لم يشرطه مشتر يبقى الى الجدد مثل مثل تشقق الطلع في النخل. قال او ظهر من نوره كمشمش. اه اذا كانت الشجرة لا طبيعي ثمرتها انها تصبح وردة ثم بعد ذلك تصبح ثمرة فهذا يتعلق الحكم فيها بماذا؟ ليس بالثمرة وانما بالنور. بمجرد ان تخرج الزهرة هذه خلاص اذا اشتراها المشتري والزهر خارج عليها فالثمرة للبائع تبقى الى الجاد ما لم يشرطه مشتر. قال اه او ذهبنا صفحة اخرى. طيب قال او خرج من اكمامه كورد وقطن او خرج من اكمامه المراد من الكم الغلاف. بعض الثمار ايها الاحبة تكون في غلاف ثم انشق هذا الغلاف وتخرج منه الثمرة مثل الورد الزهور الورود تكون مغلقة ثم بعد ذلك تفتح كذلك القطن القطن ما اعرف انا صراحة كيف ثمرته لكن يقولون هي بهذه الطريقة تكون مغلقة ثم تفتح. المهم اذا كان من هذا النوع من ذوات الاغلفة التي تفتح بمجرد ان يخرج من كمه حتى ولو لم يبرز ويظهر تماما خلاص اذا اشتريتها ايها المشتري وقد خرج من كمه ففي هذه الحالة الثمر للبائع يبقى الى الجداد ما لم يشط مشتر. فهنا قسم لك الاشجار جميعها. النخيل اذا تشقق طلعه الاشجار ثمرتها تخرج مباشرة بمجرد بدو الثمر التي لها نور بمجرد خروج النور والتي لها اكمام بمجرد ان تخرج من اكمامها ها بدأت الانوار تنطفئ نعم؟ القطاف نعم نعم هي ما عم بحسب هذا هو نخيل. اذا لما يأتي وقت جداد هذا النخيل له. ايش اكثر من مرة؟ هي هي الضغطة الموجودة الان هي لقطة الان تشقق طلعها. ما تشقق طلعه عندما يصبح ثمرة نبقيه الى وقت جداده. بغض النظر. اما يعني هذا اكثر من لقطة انا ايش بدي انا بدي اللقطة الان. اما تشقق بعد ذلك تشقق اخر هذا اصبح للمشتري في ملكه. نحن نتكلم عن التشقق الاول الذي تم الشراء عليه. فهذا الذي يبقى الى الجداد. قال وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتر. وما قبل ذلك يعني ما قبل تشقق تطلعي او قبل بدو الثمر او قبل النور او قبل الخروج من الاكمام ما قبل هذا فان الشجرة تكون بما عليها لمن؟ للمشركين اشتري والاوراق اوراق الشجر هذه دائما لمشتري. يعني اوراق النخيل ليس لها علاقة بالثمرة. فسواء تشقق الطلعة او لم يتشقق لا الورق من دائما ليس للبائع ان يقطع الورق يقول ترى تشقق الطلع. نقول ماشي تشقق الطلع لك الثمرة. ليس لك تأخذ الورق. كذلك الثمر وكذلك البادي او النور او فالورق هذا دائما ايها الاحبة لي المشتري ليس له علاقة بالبائع ابدا. ثم انتقل الى الثمار. اذا انتهينا من بيع الدور انتهينا من بيع الاراضي وعرفنا بيع الاشجار. الان سينتقل الى بيع ماذا؟ الثمار. الان كم اصلا انتهينا منه؟ انتهينا الدور اراضي الاشجار. بقي ماذا؟ العبد العبيد هذا اخرها الى اخر الباب. لانها ليست من يعني اصول الابواب. تفضل ابو ياسين. نعم ما فهمت ايش؟ ارض الارض اللي لأ احنا مر معنا اذا باعه الارض فيدخل ضمنا الشجر. قلنا واذا باعوا ارضا شمل غرسها. اما اذا باعه الغرس لا تدخل الارض. الارض للبائع. انا ما بيتك الارض انا بيتك الشجرة. عرفت؟ اذا باعه الارض تدخل الشجرة. اما اذا باعوا الشجرة لا تدخل الارض. واضح حاسة ايش كان عندك؟ شيخ. يعني انا بعتك نخيل شجر نخيل. انا بعتك الارض؟ انا ارضي ستة الدرهم يعني ابيعك الارض ولا ابيعك النخيل انا بعتك النخيل شجرة النخيل خذها وخذ ثمرها الذي عليها. اما الارض لي لي ان ابيعها وقت ما اشاء. ابيعها لشخص اخر. انت خلاص انت ماذا لك؟ النخيل بعد ان تموت النخلة رحمة الله عليها انتهى امرك. جيد؟ انا بعتك النخيل. اما الارض ملكي. لي ان ابيعها لاي شخص اريده. انا ما بعتك الارض انا بعتك الغرسة الموجودة. اما العكس اذا باعه الارض نعم هنا تدخل الغراس للزروع. حتى لا نتوسع العبء في الاسئلة دعونا يعني نقطع قال ولا بيع ثمن قبل بدو بصلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك اصل او ارضه الا بشرط قطع ان كان منتفعا به وليس مشى عند الان سيتكلم عن بيع الثمار فقط متى يصح بيع الثمرة؟ الان قبل قليل كنت اتكلم عن بيع ماذا؟ الشجر حتى لا تختلط عليك المسائل الان سنتكلم عن بيع الثمر الذي على الشجر. انا مشتري دخلت ارض وجدت شجر نخيل مشمش دراق اي شجرة عليها ثمار متى يجوز لي ان اشتري الثمر؟ ماذا قال؟ قال ولا يصح بيع ثمن قبل بدوه صلاحه اذا لا يجوز لك ان تشتري ثمرة على شجر وهي على الشجر قبل ان تبدو ماذا؟ صلاحها لا يجوز لك ويحرم ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ثماره حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتع. هذا فيما يتعلق بما جاء بثمار الاشجار. طب الزرور دائما الزرع يقابل الغرس. هذا اذا الاشجار والغروز عرفناها قبل بدو بسلائها. قال وكذلك الزرع. يعني ولا يصح بيع زرع قبل اشتداد حب اشتداد الحب تصبح الحبة قوية لا تنضغط يقولون. تصبح قوية لا تنضغط هذا دلالة على متانتها. اذا ولا زرع قبل اشتداد حبه فلا يصح ان تشتري الزرع قبل ان يشتد حبه تشتري الحمص او الفول او ما جابه الفراولة وهي على آآ غرس على زرعها لا يصح حتى تشتد. حتى تشتد وتصبح صلبة. طيب. قال لغيري. الان استثنى. الان في استثناء طيب؟ قال نعم باستثناء قال لغير ما لك اصل او ارضه. هذه السورة الاولى المستثناة. هذه السورة يجوز فيها ان تبيع الثمر قبل بدو صلاحه. ويجوز فيها ان تبيع الزرع قبل اشتداد حبه بشرط ماذا؟ ان يكون المشتري لها من هو فقال لغير ما لك اصل اصلا يعني اصل الشجرة او ارضه اي ارض الزرع. مثال ذلك. انا ايها الاحبة مثلا اشتريت مثلا عشر شجرات نخيل تشقق طلعها ممتاز اشتريت عشر شجرات نخيل وهي قد تشقق طلعها. الثمر لمن؟ الثمر؟ للبائع. للبائع. طيب المهم. البائع قال سانتظر هذه الشجرة حتى تخرج الان يعني انتظر قليلا بدأت هذه الثمار تخرج ثمار التمر لكن لم يبدو صلاحها بعد. البائع قال والله انا عندي سفر ولن ابقى في هذا البلد. اريد ان ابيع هذه الثمار قبل بدو صلاحها. نقول الاصل لا يجوز بيع الثمر قبل بصلاحه لكن نعطيك مخرج ان تبيع هذه الثمرة قبل وضوء صلاحها لمن؟ لمالك لا مش صاحب الارض لمالك الاصل لمالك النخيل. انا اشتريت نخل وهو معبر وهو قد تشقق طلعه ثمره لمن؟ للباء. المهم البائع بدأ يسقي هذه الشجر. بدأت هذه الثمار تخرج لكن لم يبدو صلاحها بعد. لا يجوز للبائع ان يبيعها. صحيح؟ الان البائع اضطر ان يسافر جاته سفرة. سيترك البلد. يقول لك يا شيخ عندي ثمر وتقولون حيحرم ان ابيع الثمر قبل بدو الصنايح؟ طب سيتلف ماذا افعل به؟ نقول له بيع بع هذا الثمر لمن؟ لصاحب النخيل بيعوا لي صاحب النخيل للمشتري الذي اشترى اشترى منك النخيل فهذا يجوز هذا مستثنى لانه في هذه الحالة انت اشتريت النخلة انه ودخل الثمر تبعا. اصبح الثمر تبع. ما عندنا اشكال في هذه الصورة. قال او ارضه ارضه يتعلق بماذا؟ بالزرع. يعني الان ايها الاحبة انا اتيت لمحصول زراعي هذا المحصول الزراعي اه انا بعت الارض لرجل الان اذا رجل باع ارضا قبل قليل مر معنا هل يدخل اذا بعت انا ارض هل قلت للشيخ بدر انا سابيعك هذه الارض وعليها زرع هل يدخل الزرع؟ لا يدخل يبقى لماذا البائع ممتاز. الان هذا البائع كما قلنا اه هذا الزرع ما زال لم يشتد حبه. هل يجوز ان يبيعه؟ لا يجوز لان الحب لم يشتد يعني طرأ له سفر يريد ان يغادر البلد. يقول لك يا شيخ سيتلف هذا الزرع. انتم تقولون لا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد حبه. ماذا افعل؟ نقول بع هذا الزرع الذي لم يشتد حبه لصاحب الارض يجوز ذلك. اما لغيره لا يجوز. فهذا يعتبر ماذا؟ استثناء. اذا بيع الثمر قبل الوضوء بصلاحها يجوز اصالة ولا لا لا يجوز. بيع الزرع قبل ان يشتد. هل يجوز؟ لا يجوز. ما هي الصورة المستثناة الاولى؟ تقول ان يبيع الثمرة لصاحب الشجرة او ان يبيع الزرع لصاحب الارض هذه صورة تجوز. طب الاسئلة دعوها بعد الدرس ايش؟ حاولوا ان تسجلوا حتى اه يعني استغل الوقت قبل اذان العشاء. اه فيما يتعلق بالمسألة ثانيا مستثناة. الان هذه الصورة الاولى استثنيناها. هناك صورة ثانية مستثنى. ما هي؟ قال الا بشرط قطع ان كان منتفعا به وليس مجاعا. ما هذه الصورة الثانية؟ الصورة الثانية قالوا يجوز للبائع ان يبيع الثمرة قبل صلاحه لكن بشرط هذه حالة ثانية ما هي؟ ان يبيعه بشرط القطع في الحال ان يبيع يدي مشتري يقول بعني هذا الثمر قبل صلاحه ان يبيعه بشرط ان يقطعه في الحال وان يكون اذا قطعه في الحال ينتفع به. يعني لانه اذا قطعه في الحال لم ينتفع به هذا بيع لشيء ماذا؟ اختل شرط من شروط عقد البيع ما هو؟ مش قلنا الشرط الثالث من شروط عقد البيع ان يكون مالا يكون فيه منفعة فقلنا الاشياء التي لا منفعة فيها لا يجوز العقد عليها. فنحن نقول يجوز ايها المشتري ان تشتري الثمر قبل بدو صلاحه القطع في الحال اذا كان هذا الثمر اذا قطع في الحال ينتفع به اي اي شكل من اشكال الانتفاع المعتبر. لاحظتم والقيود بقي الشرط ثالث المسألة ما هي؟ قال والا يكون مشاعا. يعني هذا الثمر ما يكون مثلا انا اخي مثلا شريكان في ماذا؟ في اشجار شركة من شركة مشاعر. فالثمر الذي على الشجر اه الثمر الذي على الشجر ليس ملك لي خاصة هذه الثمرة هي ملك لي خاص. لا هي ملك بالمجاعة بيني وبينها. اخي انا مثلا عندنا الاشجار الثمار التي عليها ملك مشاع بيني وبينه انا مثلا الي النصف وله النصف. فليس لي انا كبائع ان ابيع هذه الثمرة قبل بدو صلاحها حتى بشرط القطع في الحال حتى ولو كانت منتفعة به لانها ليست ملك لخاص. مشاع بيني وبين اخي فاذا الصورة الثانية التي يجوز فيها بيع الثمر قبل بدو صلاحها لها ثلاثة قيود. القيد الاول ان يشترط عليه قطع في الحال وان يكون اذا قطع في الحال منتفع به والا يكون مشاعا بينه وبين غيره. يعني اكون انا كبائع املك هذا الثمر. هي هذا ملكي ليس مشاعا بيني وبين مجموعة من ماذا؟ من الشركاء ليس مشاعا بيني وبين مجموعة من الشركاء. لذلك قال نعم؟ الان اذا بعت انت والشريك مع ان اذا بعت انا والشريك مع هذي مثلا ملك الي وللشيخ. اتينا بعناهما هذه هي الان خلص انا واياك كاننا عاقد واحد. ما عندي اشكال. لكن الاشكال ان يكون مشاعا. نقول اثار شغل ذبيحة حسني ان انت في النهاية بعت حصتك انت ما لم تبع حصة غيرك. اقول مثلا بعتك ثلث ثمار هذه الشجرة. لانها ملكها والثلث الاخر ليس ملكا او النصف الاخر ليس نصف الليل يا اخي. اقول نعم انت بعت ملكك ولكن ملكك من هذه الشجرة هل هو محدد ولا مشاع؟ مشاع كذلك لا يصح لانه لا يوجد لك تحديد خاص. في الحالة الثانية التي يجوز فيها بيع الثمر قبل بدوء صلاحه مشترطة بكم قيد؟ بثلاثة قيود. قال بشرط قطع يعني بشرط القطع في الحال ان كان منتفعا به هذا الشرط الثاني الشرط الثالث قال وليس مشاعا الا يكون انا ملك هذه الشجرة من شاع بيني وبين شخص اخر. لأ انا املك الثمرة التي سابيعها في الحال. طيب. لانه في مثل كثير من هذه المسائل هم لماذا هذه القيود ايها الاحبة دائما استحضروا هذا الملحظ حتى لا يحدث نزاع وخصومة. دائما حتى لا يحدث نزاع وخصومة يأتي الشخص الاخر لا ان تبعت هذه الشجرة وفيها ملك لي وانت كيف تبيع بشرط القطع في الحال وهذا قد يضر النصف الاخر من الثمر. يعني قد بعض الاشجار اذا ربما قطعت منها البعض البعض الاخر يتأثر فبيتضرر فيحدث نزاع وخصومة بينك وبين شريكك. فنحن لا نريد ان نضر احدا لا ضرر ولا ضرار. فقلنا بشرط القطع في الحال ان كان منتفعا به وليس مشاعا حتى لا يتضرر الشريك في ماذا؟ في الثمر. صحيح؟ مثلا انا يعني هم يقولون لماذا يعني يشترط المشاعر؟ انا الي في هذه الشجر نصفها ولشخص اخر النصف. انا رضيت ان اكون شريك مع احمد. لكن ما ارضى ان اكون شريك مع شخص اخر. صحيح في صور منصور الخلاف التي قد تعرف انت كيف تبيع شيء؟ انا اشتريته على اني انا واياك شريك. قد لا ارضى ان اكون شريكا في نفس الشجرة وفي الثمار مع شخص اخر. صورة من صور قد قرر بقطع الثمار في الحال انا كشريك. فهناك صور عديدة يمكن ان تنتج. لذلك قالوا اهم شيء انها ما تكون من شعب بينك وبين غيرك. حتى لا تحدث لنا مشاكل نسد باب المشاكل على حالنا. طيب. قال وكذا بقل ورطبة. يعني وكذا حكم ايها الاحبة البقل والرتبة ايها الاحبة الرطب البقل هي كما مر معنا قبل البقول هم يقولون النبات الاخضر. وهو مثل ما يوجز وباختصار ما يجز. البقول هو الذي تكلمنا عنه قبل قليل. الجرجير النعنع البقدونس هذا يسمى بقول. الرطبة هي البرسيم بالضبط. الرطبة هي البرسيم. وهذا يعني كله من عطف الخاص على العام. فهو يقصد اذا ما يجز وما يلقط. قال وكذا بقل ورطبة. قال ولا قثاء ونحوه الا لقطة لقطة او مع اصله. طيب الان قبل ان ادخل وكذا بقلة ورطبة ولا قثاء ونحوي الا لقطة لقطة نوم اصله دعونا في سطرين الاولين. قلنا لا يصح بيع ثمن قبل بدو صلاحه. اه ولا ظلام قبل اشتداد حبه. استثنينا السورة الاولى. ما هي السورة الاولى كانت؟ لغير ما الذي او الارض. الصورة الثانية التي استثنيناها. بشرط القطع في الحالة ان كان منتفعا به وليس مشاعا. الصورة الثالثة التي يجوز فيها بيع الثمرة قبل وجوب صلاحها ان تبيع الثمرة مع الاصل. ان تبيع الثمرة مع ماذا؟ مع الاصل. طبعا فرق بين هذه الصورة وبين الصورة الاولى. الصورة الاولى بعتها لصاحب الاصل. الصورة الثالثة لا. هناك ثمرة لم تبدو صلاحها. نقول يجوز لك ان تبيعها قبل بدو صلاحها لكن بشرط ان تبيعها مع اصلها. يعني تبيع النخلة مع ثمرها. تبيع التمرة نعم؟ لا. حتى لو لم يكن ما لك الاصل. مش مادة نعم؟ اذا كان اصل الشهرة مش دي اكيد لن تستطيع ان تبيعه قطعا. لكن الكلام عن شخص عنده اشجار عليها ثمار. يريد ان يبيع الثمرة قبل بضوء صلاعها نقول لا يجوز لك ان تبيعها مع بيع اصلها فيدخل الثمر تبعا. فيدخل الثمر تبعا. اذا هذه صورة ثالثة مستثنى. فاذا ساقتصر عليك المساء فاقول بيع الثمن قبل وضوء صلاحه لا يجوز الا في ثلاث سور. الصورة الاولى ان تبيعها لصاحب الاصل. الصورة الثانية ان تبيعها مع الاصل. الصورة الثالثة ان تبيعها بشرط القطع حالا للثمرة ان كانت منتفعا بها وليست مشاعا بينك وبين غيرك ايها البائع. هذه ثلاثة احوال. نعم الرطبة للبرسيم. الصور المستثناة نقول بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز الا في ثلاث احوال. الحالة الاولى ان تبيع الثمرة لصاحب الاصل. الحالة الثانية ان تبيع الثمرة مع الاصل. الحالة الثالثة ان تبيع الثمرة بشرط القطع حالا ان كانت منتفعا بها قبل وجوب صلاحها ولم تكن مشاعا بينك وبين غيرك. فهذه ثلاثة احوال. آآ وكذلك الان هذا فيما يتعلق ببيع الثمرة. كذلك الزروع. كذلك الزروع لانه قال ولا زرع قبل اشتداد حبه ثم فصل في الزرع في قوله وكذا بقل ورطبة وكذا بق ورطبة الان البقل والرطبة لو تصورنا ايها الاحبة انها مثلا بشرط القطع في الحال يعني حكمها حكم الثمار قبل بدو صلاحها. اذا كانت اشتلط عليه الخطأ في الحال وكان منتفعا به وليس مشاعا بينه وبين غيره يصح جيد؟ اذا باعه ماذا يصح؟ اه اذا باعه الزرع اذا باع الزرع لصاحب الارض لصاحب الارض كأنه باع الثمر لصاحب الاصل. صحيح؟ فاذا باع الثمر. اه عفوا الزرع لصاحب الارض يجوز. هذه الصورة الثانية المستثناة. اذا باع الزرع مع اصله يجوز. فالصور الثلاث التي تأتي في الثمر قبل بدو صلاحه تأتي في الزرع كذلك قبل اشتداد حبه فيجوز ان تبيع الزرع قبل اشتداد حبه لصاحب الارض يجوز ان تبيع الزرع قبل اشتداد حده لصاحب الاصل اذا كانت طبعا لها اصول يجوز ان تبيع زرع قبل اشتداد حبه مع اصله. مع اصله. في الصور التي تأتي في الثمر قبل بدء بصلاحه. تأتي في ماذا؟ في الزرع قبل شداد حبه ودائما على الطالب ان يرتب المعلومة. يعني هو طريقته في صياغة الفقرة فيها تقديم وتأخير. فانا حاولت ان ارتب لك الاستثمار الثلاث في محلها لان الصورة الثالثة مثلا نص عليها في الزرع ولم ينص عليها في الثمر. والصورة الثانية نص عليها في الثمر ولم ينص عليها في وهي هنا وهنا واعجبك الامور مع بعضها فهذا دوري. دوري ان ابين لك ان هناك ثلاث صور موجودة في الزرع وموجودة في تمر في الزرع قبل اشتداد حبه وفي الثمن قبل غدو صلاحه. السور الثلاث مشتركة بنفس الهيئة. نعم؟ لا يصح بيعه قبل هالسجادة حبة. كلمة الاصلي يعني هسا الاصل كما قلنا مثلا شجر بين الشجرة هي الاصل. ممتاز. الان كما قلنا قبل قليل ليست هناك بعض الثمار تقول لي مثلا لها اصول تلقت اكثر من مرة في السنة ما هذه الها اصول بس اصولها صغيرة. لكنها تلقت اكثر من مرة في العام. فهذا يسمى ماذا؟ اصل هذا يسمى اصل لك ان تبيعها مع اصلها. طيب الان الان يستثني مسألة قال وان ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة الا الخشب فلا. ويشتركان فيها. هذه المسألة تتعلق الاستثناء الثاني او الثالث زي ما بدكم والذي ذكرناه وهي مسألة بيع الثمرة قبل بدو بصلاحها بشرط القطع في الحال ان كان منتفعا بها وليست مشاعا او الزرع نفس القضية بيع الزرع قبل اشتداد حده بشرط القطع في الحالي ان كان منتفعا به وليس مشاعا. هناك قيد فيها. ماذا قال؟ قال وان ترك ما شرط قطعه نحن الان شرطنا القطع في الحال. قلنا للمشتري نبيعك الثمرة قبل ودوب صلاحها بشرط ماذا؟ القتها في الحال. المشتري جزاه الله خيرا لم يقطعها في هل تأخر سافر وذهب وعاد فتأخر في القطع ما قطعها في الحال خالف الشرط قال ان ترك ما شرط قطعه تركه ثم عاد اليه المشتري ماذا حدث في البيع؟ قال بطل البيع انتهى الامر. بطل البيع ببشر ما هو؟ بزيادة غيري يسيرة. نقول العقد باطل اذا ثبت ان الثمر قد ازداد زيادة غير يسيرة. او ثبت لنا ان زرع قد نام في فترة الغياب المراد بها. المراد بها فترة الغياب والترك. او الزرع نما زيادة غير يسيرة. لان العقد لم يتم فعلى هذه الزيادة. العقد تم على القطع في الحال. على الثمر الذي كان موجودا في الحال. فبمجرد ان نمى ثمر في فترة الترك او بمجرد ان نما زرع في فترة الترك هنا اختلط ما باعه او عفوا ما اشتراه بما لم يشتره. اختلط ويصعب علينا التمييز. اليس كذلك؟ فنقول خلاص العقد بطل. لكن ان كانت زيادة يسيرة يعني ما يعني شيء لا يذكر من الزيادة. فالزيادة اليسيرة مغتفرة. نصحح العقد واضح المسألة؟ لذلك قال وان ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيارة غير يسيرة. استثنى شيء واحد لو زاد حتى زيادة اذا ازداد زيادة كثيرة لا يبطل العقد. ما هو؟ قالوا الخشب. قالوا يعني خشب الشجر. يعني انا الان اشتريت هذه الشجرة بشرط اه القطع في ماذا؟ في الحالة. بشرط القطع في الحال. وهذه الشجرة طبعا لها اغصان ولا ما شابه ذلك. الان ما قطعت في الحالة انا ما تأخرت ذهبت ورجعت وجدنا اغصان والاخشاب بدأت تنمو وتخرج وما شابه ذلك. الان اذا زاد الخشب ايها الاحبة قال الا الخشب فلو ان الخشب فقط هو الذي زاد ليست الثمار التي زادت. طبعا الخشب هذا يتصور في ماذا؟ في الاشجار ما لا يصور فيها الزروع طيب الا الخشب فلا حتى لو حتى لو زاد في اثناء فترة الترك فلا يعني لا يبطل العقد. ما عندنا اشكال ويشتركان فيها طيب يعني يشتركان في هذه الزيادة ويشتركان يعني في هذه الزيادة ثم قال وحصاد ولقاط وجداد على مشتر وعلى بائع سقي ولو تضرر اصلا. الان ايها الحبيب انا اشتريت ثمرة بعد غدو صلاة. الان عاد الى المسألة الطبيعية. انا المشتري الحمد لله اشتريت الثمرة بعد وضوء صلاحها. جيد؟ الان هي بدو صلاعها لكن تحتاج فترة حتى يكمل نضجها. يعني بدو الصلاح لا يعني انها الان جاهزة. لأ الان بدو الصلاح معناها انها خلص امنت العاهة. واصبحت مهيأة بعد فترة لان تحصد الان البائع يجب عليه ان يترك هذه الثمرة التي بدأ صلاحها واشتراها المشتري حتى تنضج تماما تصبح مهيئة لماذا؟ للقاط. وعليه كذلك كما سيأتي ان يسقيها. السقاع الى لمن؟ للبائع. لذلك الحصاد والنقاط والجداد على من؟ على المشتري اكيد لان ثمرتك. انت اشتريت تمرة بعدها بدون صلاحها. حصادة ولقطة وجدادها ان تأتي ان تخطفها تأتي بعمال يخطفونها باجرتهم هذا عليك ليس على البائع. لكن عملية السقي ماذا قال؟ قال واما ايش الواجب على البيع؟ قال وعلى بائع سقي ولو تضرر اصل. يعني البائع نلزمه بان يبقى ان يسقي هذه الشجرة يكمل نضوج هذه الثمار تماما حتى ولو كان السقي يتسبب في تضرر الاصول. يعني انا اشتريت التمر بدا صلاحه. ممتاز؟ على البائع ان يترك هذه التمرة حتى تستوي تماما وتصبح صالحة للنقاط الان عملية اللقط على من؟ على المشتري. ممتاز. لكن على البائع في فترة اه ابقاء الثمرة ان يسقي هذه النخلة حتى يكمن نضوج الثمرة. قالوا حتى ولو كان سقي النخلة يضرها. حتى ولو كان سقي النخلة يضرها حفظا لحقه المشتري حفظا لحقي انت رضيت بان تبيعه الثمرة على الاصل. انت الذي رضيت. فعليك ان تتحمل النتائج. عليك ان تسلمه والبضاعة كما تسلم في العرف. نعم. ما هو الذي لا يحصل ليس في ارضه. طيب. واما ان يروى لا اني اذا هو بالاتفاق ما عندنا مشكلة. اذا كان بالاتفاق ما عندنا مشكلة المش البائع قال للمشتري ترسمي انا اسقيها خلص المشتري انا مسامحك انا بسقيها. ما عندنا مشكلة. اما شرعا لو المشتري قال لا انت الذي تسقيها. الحق مع من؟ مع المشتري. يعني المشتري غير ملزم لكن لو تبرع هو وقال خلاص السقي علي جزاه الله خيرا. اما شرعا قضائيا الامر عند الباء. نقول للباء عليك ان تسقي حتى ولو تضررت شجرة الزيتون. حتى تسلم البضاعة كاملة. طيب لحتى نختم ايها الاحبة هذا الفصل قال وما تلف سوى يسير بافة سماوية فعلى بائع ما لم يوبع مع اصل او يؤخر اخذ عن عادته. هذه مسألة تسمى مسألة الجائحة. ما هي الجائحة؟ الجائحة ايها بحبها انا مشتري شريته ثمرا بعد غدو صلاحه. سيبقى الى الجادات. اليس كذلك؟ الان سبحان الله جاءت افة سماوية مرض جراد جاء شيئا مهم افة سماوية يعني جعلت هذه الثمار كلها تصاب بعاها وتتلف. الان هي الثمار في من الذي اشتراها؟ المشتري لكن انه ابقاها الى وقت الحصاد والجداد حتى تكمل. اليس كذلك؟ لكن في فترة الابقاء جاءت افة سماوية. مطر برق ريع ثلج برد المهم برد قارس اطلق الثمار في فترة الابقاء. هل يضمنها المشتري او يضمنها البائع؟ اه النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح. قال اذا تلفت في فترة الابقاء فعلى البائع. لانها ما زالت لم تطف. ما زالت لم تقطف وهذا يتعلق ايها الاحبة يقول عند الحنابلة يتعلق بالثمار التي على الاشجار او الثمار التي في باطن الارض. اما ما كان من قبيل التي هي مجزوزة اش قلت انا؟ مجزوزة؟ طيب او ملقوطة اه او محسودة هذه الثلاث المحصول والمجزوز والملقوط الذي ليس ثمره في باطن الارض هذه الثلاث آآ اذا اصابتها جائحة في فترة الابقاء ماذا نقول؟ هذي على على المشتري. هذي على على المشتري. يعني لا يضمنها البائع. اما فيما يتعلق بالثمار التي على الاشجار او ما كان ثمره في باطن الارض قلنا ايش مثلنا بهالجزر واللفت وما شابه ذلك الثمار المخفية هذه اذا اصابتها في فترة الابقاء فامرها الى من؟ فامرها الى البائع. ضمانها على البائع. لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امر بذلك. نعم يعني لو لم يأتي نص في ذلك لقلنا الاصل انها على ان نقول مثلا على المشتري. لكن جاء عندنا نص حديث واضح وهذا اكيد هو فيه الحكمة وهو الذي فيه الخير ان البائع نقول له انت الذي تضمن هذه الثمرة وترد للمشتري ثمنه. طبعا لماذا الزرع يعني استثنيناه والثمر ابقيناه على حديث لان الزرع يقولون كثير ما يتعرض للعاهد لانه خفيف. يعني الزرع المحصود والجز والملقوط لانه خفيفة يمكن اي شيئا ايش؟ يحركه يتلفه حتى لو ريح خفيفة. فيكثر فيه هذا الامر. فهنا نضر البائع. بينما الثمر الذي على الشجر صلب نوعا ما فاصابته بجائحة سماوية نوعا ما احتماليتها قليلة جدا مقارنة مع ماذا؟ مع الزروع. فامرها لا يتكرر كثيرا فلذلك قلنا هي على البائع. فهذا تفريق بين الزروع والثمار. اذا وما تلف اذا لاحظوا وما تلف سوى يسير. الان اذا جاء جائحة فاتلفت شيئا يسيرا لا يذكر لا هنا نبقي العقد على حاله وليس على البائع شيء. اذا كان التلف يسير. اما الكلام اذا كبير. قال وما تلف سوى يسير بافة سماوية قيدها بالافة السماوية ليس بفعل البائع او جناية مشتري او ما شابه لأ بافة سماوية. قال فعلى من غرمها؟ قال فعلى بائع. الان هذا اصل المسألة كما قلنا. الان استثنى. انظروا كل لها استثناء. قال ما لم يبع مع اصل او يؤخر اخذ عن عادته. ما معنى هذا الكلام؟ يعني اذا كان البائع هو باع الثمرة مع اصلها يعني بعت التمر مع شجرة النخيل لا هنا الباء انتهت ذمته تماما من الشجرة. فما يحدث بها حتى فترة الجدار ليس له علاقة لو تلفت. لذلك قال ما لم يبع مع اصل فلو بيعت الثمرة مع اصلها لا علاقة للبائع بما يحدث للثمرة. الحالة الثانية المستثناة او يؤخر اخذ عن عادته. يعني جاء موسم الحصاد والجذاد واخونا المشتري ما جا. ما حصد. وجاءت افة سماوية واخذت الثمار. البائع يقول للمشتري ترى حان وقت الحصاد وانت الذي تأخرت. طيب الان قلنا لا يجوز بيع الثمرة قبل ماذا؟ طب ما هو قدوم الصلاح؟ ما ضابطه الان سيذكره قال الان سيذكر ضابط وضوء الصلاح. قال وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان يقول هذا الضابط مهم. عندنا شجرة ايها الاحبة شجرة تمر من التمر السكري. تمر شجرة تمر تمر سكري بهذا النوع بحد ذاته. قال اذا صلح بعض بعض ثمرة هذه الشجرة ليس جميعها. بعد ثمرة هذه صلح فهذا يعتبر عندنا خلص. صلاح لجميع نوع السكري الذي فيه البستان وفي المزرعة. حتى ولو لم يبدو في الباب فضابط الصلاة عندهم صلاح في بعض ثمرة شجرة. لاحظتم الضابط اذا ثبت لنا ان بعض ثمرة شجرة قد صلحت فنعتبر هذا صلاح لجميع النوع هذا في البستان فللبائع ان يبيع جميع هذا النوع. نعتبر الجميع مدى صلاحه. جيد؟ طب لو كان هناك هل نعتبر صلاحه بدأ بمجرد ان بدأ صلاح السكري؟ لا. لذلك قال وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع ماذا قال؟ نوعيها فقط هذا النوع السكري نوع اخر حتى ولو من التمر لا وزو صلاحه في وقته لان التمر والعنب انواعها تختلف في النضوج صلاح ولا جميل نوعها لديه بستان قال طيب الان ذكر ضابطة اذا هذا هو الضابط العام ثم بدأ يفصل قال فصلاح ثمرة نخل ان يحمر او يصفر يعني اذا بعض ثمرة السكري بعد ثمرة السكري في شجرة احمرت او اصفرت فهذا صلاح لجميع نوع السكر الذي في البستان. طيب عنب ان يتموه بالماء الحلو. يعني يتموه لو ذقته تجد فيه طعما حلوا. اذا وجدنا بعض ثمرة شجر تموهت بالماء الحلو من العنب فهذا صلاح لجميع العنب الذي في البستان. قال وبقية الثمر اذا ذكر العنب وذكر النخل باقي الثمر قال بدو نضج وطيب اكل وهذا يختلف من شجرة الى شجرة يرجع فيه لعرف الناس. فاذا بدا نضج ثمرة طاب اكلها فهذا صلاح لجميع نوعها الذي في البستان ثم قال يعني نختم بهذا قال ويشمل بيع دابة عدارها ومقودها ونعلها هذا يعني يمكن ان نلحقه ببيع الاصول بيع الدواب والعبيد. الان بيع الدابة اذا بعت دابة اذا بعت دابة ايها الحبيب يقولون يشمل البيع مش مباشرة عذارها العذار هو اللجام. واللجام يكون للفرس. والمقود يكون لغير الفرس. فهو نفس الشيء. الاجابة والمقبل نفس الشيء اللجام يتعلق باي حيوان بالفرس. المقود بالابل وما شابه ذلك من البغال ونحوها. فاذا بعت دابة ماذا يشمل البيع؟ اللجام الفرس والمقود لغيره والنعل. ما هو النعل؟ ما يوضع في الخف. بعض الذي يعني احيانا يلبسون الخيل او ما شابه ذلك شيئا في خفها. فبمجرد ان بعت الدابة يدخل النعل. والمسألة الاخيرة بيع العبيد. الورقة تذهب مائة مرة وتعود مع الريح. قال وقنن يعني ويشمل بيع قن لباسه لغير جمال. يعني انا رحت اشتريت عبد من رجل. هذا العبد عندما اشتريه قال اشتريت هذا العبد يعني اشتريه وخلص يدخل معه اللباس الذي يلبسه لغيري الجمال. اذا كان عليه لباس يلبسه فخم فقط للجمال وللزينة. يعني غير معتاد من لبس العبيد. لا هذا للبائع للبائع اوحلي اما اللباس المعتاد اللباس المعتاد لباس المهنة الذي يلبسه العبيد فهذا يكون لمن؟ للعبد. لذلك قال اذا ابى عبدا فانه يشمل لباسه لغير جمال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا