بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو الفداء اسماعيل ابن عمر ابن كثير رحمه الله تعالى يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال كتاب الطهارة فمن ذلك انه كان قد امر بالوضوء لكل صلاة. فلما شق عليه امر بالسواك ومستنده ما رواه عبدالله بن حنظلة بن ابي عامر ان رسول الله صلى الله عليه كلما امر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر. فلما شق ذلك عليه امر بالسواك لكل صلاة. اخرجه ابو داوود فالظاهر من هذا انه اوجب عليه السواك. وهو الصحيح عند الاصحاب. قاله ابو زكريا ومال الى قوته الشيخ ابو عمرو بن الصلاح ويؤيده ما رواه الامام احمد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد امرت بالسواك حتى ظننت انه سينزل علي به قرآن او وهم. وعن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على اضراسي. رواه البيهقي وقال وقال البخاري هذا حديث حسن وقال عبد الله ابن وهب حدثنا يحيى ابن عبد الله ابن سالم عن عمرو مولى المطلب عن المطلب بن عبدالله عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد لزمت السواك حتى تخوفت ان يدردني. رواه البيهقي. وفيه انقطاع بين المطلب وعائشة. فيشكل على هذا ما رواه الامام احمد عن واثلة ابن الاسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت بالسواك حتى خشيت ان يكتب علي ولهذا قال بعض اصحابنا انه لم يكن واجبا عليه بل مستحبا الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يواصل الامام بن كثير رحمه الله تعالى ذكرى خصائص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها احد من امته. وعرفنا انه رحمه الله الله تعالى قسمها على ابواب الفقه فذكر اولا الايمان ثم ذكر هنا الطهارة فذكر بعض المسائل التي اه نقل عن اهل العلم او بعض عن بعض اهل العلم انها من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وهي متعلقة بالطهارة فذكر من ذلكم انه عليه الصلاة والسلام كان قد امر بالوضوء لكل صلاة سواء كان طاهرا صلوات الله وسلامه عليه او غير طاهر اي ان الطهارة كانت اوجبت عليه في كل اه صلاة يتوظأ صلى الله عليه وسلم لكل صلاة سواء كان طاهرا او لم يكن طاهرا ولما شق ذلكم عليه امرا بالسواك امر بالسواك عند كل صلاة دون آآ ان يتوضأ لكل صلاة واستدل لذلكم بما رواه ابو داوود وكذلك الامام احمد وصحح نادى الامام بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير عن عبد الله ابن حنظلة بن ابي عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر فلما شق ذلك عليه امر بالسواك لكل صلاة امر بالسواك لكل صلاة قال رحمه الله تعالى فالظاهر من هذا انه اوجب عليه السواك. اوجب عليه السواك. وهو الصحيح عند الاصحاب ابي الشافعية وهو الصحيح عند الاصحاب اي الشافعية فذكر ابن كثير رحمه الله اولا من خصائصه ان الطهارة لكل صلاة اوجبت عليه ثم لما شق عليه الامر آآ امر عليه الصلاة والسلام بالسواك لكل اه صلاة قال فالظاهر من هذا انه اوجب عليه السواك وهو الصحيح عند الاصحاب. قاله ابو زكريا النووي الى قوته الشيخ ابو عمرو ابن الصلاح ويؤيده ما رواه الامام احمد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد امرت بالسواك حتى ظننت انه سينزل علي به قرآن او وحي وهذا الحديث بهذا الاسناد عند الامام احمد فيه ضعف لكن له شاهد من حديث واثلة ابن الاسقع فيتقوى الحديث به. واستدل ايضا بجملة من الاحاديث منها حديث ام سلمة رضي الله عنها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على اضراسي رواه البيهقي والحديث في اسناده خالد بن عبيد متروك كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب لكن الحديث ثبت بلفظ امرت بالسواك حتى خفت على اسناني دون ذكر الوصية دون ذكر الوصية دون ذكر قوله ما زال جبريل يصيب السواك وانما ثبت بلفظ امرت بالسواك حتى خفت على اسناني عن جماعة من الصحابة وقد اورده الالباني والله تعالى في سلسلته الصحيحة واورد المصنف ايضا حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد لزمت السواك يعني حافظت عليه واعتنيت به لزمت السواك حتى تخوفت ان يدردني. ومعنى يدردني اي يذهب اسناني معنى يدرجني اي يذهب اسناني. والحديث رواه البيهقي واعله المصنف رحمه الله تعالى بالانقطاع بين المطلب ابن عبد ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. ثم قال رحمه الله ويشكل على هذا ما رواه الامام احمد عن واثلة بن الاسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت بالسواك حتى خشيت ان يكتب علي فقوله خشيت هذا يستفاد منه انه ليس مكتوبا على النبي عليه الصلاة والسلام وليس موجبا عليه. قال حتى خشيت ان يكتب اي يوجب عليه كتب عليكم الصيام اي فرض عليكم واوجب عليكم. فقوله حتى خشيت ان يكتب علي اي ان يوجب علي. فهذا يستفاد منه آآ ان السواك لم يكن اه قد اوجب عليه لكن امر به وامر به حتى خشي عليه الصلاة والسلام ان يكتب عليه. لكن الاسناد هنا فيه ليث ابن ابي سليم وهو ضعيف لاختلاطه ضعيف للاختلاطه قال ولهذا قال بعض اصحابنا انه لم يكن واجبا عليه بل مستحبا. نعم قال ومن ذلك انه كان لا ينتقض وضوءه بالنوم ودليله حديث ابن عباس في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم جاءه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ وسببه ما ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها انها سألته فقالت يا رسول الله تنام قبل ان توتر؟ فقال يا عائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي اخرجاه. واختلفوا هل كان ينتقض وضوءه بمس النساء؟ على وجهين والاشهر منهما والانتقاض وكان مأخذ من ذهب الى عدم الانتقاض حديث عائشة في صحيح مسلم انها افتقدت رسول الله صلى الله عليه سلم في المسجد فوقعت يدها فوقعت يدها عليه وهو ساجد وهو يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك وجاء من غير عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. وكأن هذا القائل ذهب الى تخصيص ذلك به صلى الله عليه وسلم. ولكن الخصوم لا يقنعون منه بذلك. بل يقولون الاصل في لذلك عدم التخصيص الا بدليل. ثم ذكر رحمه الله تعالى من الخصائص ان نبينا عليه الصلاة والسلام كان لا ينتقض وضوءه بالنوم. اذا نام عليه الصلاة والسلام لا ينتقض وضوءه خلافا لحال غيره عليه الصلاة والسلام. واستدلوا لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام نام حتى نفخ نام حتى نفخ ثم جاءه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. فخرج فصلى ولم يتوضأ قالوا وسببه يعني سبب ان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتقض وضوءه بالنوم ما ذكر في حديث عائشة في الصحيحين انها سئلت انها سألته فقالت يا رسول الله تنام قبل ان توتر؟ فقال يا عائشة فانه تنام عيناي ولا ينام قلبي انه تنام عيناي ولا ينام قلبي اه يؤخذ من هذا والحديث الذي قبله انه عليه الصلاة والسلام لا ينتقض وضوءه بالنوم واما من سواه عليه الصلاة والسلام فان النوم يعد ناقضا من نواقض الوضوء. ثم ذكر رحمه الله تعالى خلافا هل كان انتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم بمس النساء هل كان ينتقض وضوءه بمس النساء؟ قال على وجهين والاشهر منهما الانتقاض ومعلوم ان هذا قول الشافعية. ومنهم المصنف رحمه الله تعالى ان مس المرأة ان مس المرأة ناقظ للوضوء لكن الصحيح وهو قول جماهير اهل العلم ان مس المرأة ليس ناقضا للوضوء بادلة ذكر طرفا منها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هنا. قال وكأن مأخذ من ذهب الى عدم الانتقاض حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم انها افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فوقعت يدها عليه وهو ساجد فوقعت يدها عليه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد المسجد مظلم في الليل وتبحث عنه فكانت تمشي وتعتمد على يديها بالبحث عنه تتلمس رضي الله عنها حتى وقعت يا يداها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وسمعته يقول في سجوده اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك وهذا الحديث وله نظائر كثيرة يرد على قول بعض الغولات ان النبي عليه الصلاة والسلام نور بمعنى ان نور حسي نور حسي يضيء المكان الذي حوله فلو كان الامر كذلك ما احتاج ان تدخل عائشة المسجد رظي الله عنها وتتلمس بيدها تبحث عنه عليه الصلاة والسلام حتى وقعت يدها على قدمه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لو كان كما يقولون مجرد ان تدخل المسجد ترى مكانه للنور الساطع الذي آآ يزعم ولا دليل عليه وهذا من الشواهد التي ترد ذلك. ويروون في ذلك حديثا موضوعا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ويهملون الاحاديث الصحاح الثابتة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما الدالة على خلاف دعوى هؤلاء. الشاهد ان عائشة رضي الله عنها لمست النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وايضا ثبت انه كان عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل في حجرتها وكانت نائمة امامه فاذا سجد غمزها حتى يجد مكانا صلى الله عليه وسلم للسجود لصغر الحجرة. فكان اذا سجد غمزها بيده فهذا يفيد ان امسى المرأة لمس المرأة مجرد اللمس ليس ناقضا للوضوء قال وجاء من غير وجه عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقبل ثم يصلي انه كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ وقال وكأن هذا القائل ذهب الى تخصيص ذلك به عليه الصلاة والسلام وليس هناك اي دليل على التخصيص. فالامر عام في عموم الامة لمس المرأة ليس ناقضا الوضوء. لمس المرأة يعني مجرد اللمس ليس ناقضا للوضوء. ولهذا يقول ابن كثير ولكنه الخصوم يعني من يخالفون الشافعية في هذه المسألة لا يقنعون منه بذلك لا يقنعون منه بذلك يعني مجرد دعوة تخصيص بدون ذكر المستند على ذلك بل يقولون الاصل في ذلك عدم التخصيص الا بدليل وهذي قاعدة في الباب الاصل عدم التخصيص لان الاصل في افعاله عليه الصلاة والسلام ان يؤتسى به فيها لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فالاصل في كل فعل من افعاله عليه الصلاة والسلام انه للقدوة والائتساء هذا الاصل ولا يخرج عن الاصل بالقول بان هذا خاص به عليه الصلاة والسلام الا بدليل واضح يدل على التخصيص ولا دليل هنا اه يدل على اه تخصيص ذلك بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولهذه الادلة اه الصحيحة وغيرها اه ذهب اهل العلم او جماهير اهل العلم الى ان مس المرأة ليس ناقضا اه للوضوء خلافا اه الشافعية نعم قال مسألة هل كان يحتلم على وجهين؟ صحح النووي المنع ويشكر عليه حديث عائشة في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام. ثم يغتسل ويصوم والاظهر في هذا التفصيل. وهو ان يقال ان اريد بالاحتلام فيض من البدن. فلا مانع من هذا وان اريد به ما يحصل من تخبط الشيطان فهو معصوم من ذلك صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجوز عليه الجنون ويجوز عليه الاغماء بل قد اغمي عليه في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها في الصحيح وفيه انه اغتسل من الاغماء غير مرة والحديث مشهور. قال رحمه الله تعالى مسألة هل كان صلى الله عليه وسلم يحتلم هل كان يحتلم او لا فاذا قيل انه اه لا يحتلم يدخل هذا في باب الخصائص اذا قيل انه صلى الله عليه وسلم لا يحتلم واقيم الدليل على ذلك دخل هذا في جملة خصائص النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه واذا قيل انه عليه الصلاة والسلام يحتلم فان الاحتلام كما ذكر الامام بن كثير رحمه الله تعالى على نوعين نوع تخبط الشيطان للانسان في منامه فهذا النبي عليه الصلاة والسلام معصوم منه معصوم منه فالاحتلام الذي هو من هذا القبيل او من هذا النوع فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم منه اما اذا فكان المراد بالاحتلام فيظ من البدن فلا مانع من ذلكم كما قال ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى قال مسألة هل كان يحتلم على وجهين صحح النووي المنع صحح النووي المنع قال ويشكل عليه يعني اه ويشكل على عليه حديث عائشة في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا من غير احتلام النووي رحمه الله صحح المنع يعني منع الاحتلام في حق النبي عليه الصلاة والسلام قال لكن آآ يشكل على ذلك ما جاء في صحيحين عن عائشة رضي الله عنها كان يصبح جنبا من غير احتلام من غير احتلام فهذا قد يستفاد منه انه عليه الصلاة والسلام كان يحتلم لقولها من غير من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. قال والاظهر في ذلكم التفصيل. وهو ان يقال ان اريد بالاحتلام من البدن فلا مانع من هذا واما ان اريد بالاحتلام ما يحصل من تخبط الشيطان فهذا امر آآ النبي صلى الله عليه وسلم منه معصوم قال ولهذا لا يجوز عليه الجنون ويجوز عليه الاغماء لان في فرق بين الجنون والاغماء الجنون يكون تخبط من الشيطان للانسان واما الاغماء فامر اخر امر اخر يعني يكون بسبب اعتلال الصحة او ظعف اه او شدة المرظ يشتد المرظ على الانسان فيصل اه الامر به الى الاغماء اما الجنون للشيطان فيه اه يد كالذي يتخبطه الشيطان من المس فقال ولهذا لا يجوز عليه الجنون ويجوز عليه الاغماء لا يجوز عليه الجنون ويجوز عليه الاغماء قال بل قد اغمي عليه بل قد اغمي عليه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روته عائشة في الصحيحين. وفيه انه اغتسل من الاغماء غير مرة والحديث مشهور في النبي عليه الصلاة والسلام الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم كان يغمى عليه ثم يفيق كان يغمى عليه صلى الله عليه وسلم ثم يفيق بسبب اشتداد المرض عليه صلوات الله وسلامه عليه ومما يستفاد من هذا فائدة عظيمة في باب التوحيد والاخلاص لله سبحانه وتعالى وعدم التعلق بالبشر مهما كانت مكانته. ان النبي عليه الصلاة والسلام بشر يعتريه ما يعتري البشر من الاغماء من المرض من الجوع من العطش قل انما انا بشر مثلكم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي والبشر والبشر لا يصرف له شيء من حقائق رب البشر. وخالق البشر سبحانه وتعالى فالعبادة والذل والخضوع والدعاء والاستغاثة والرجاء والتوكل والى اخره هذا كله لا لا يلتجأ فيه الا الا الى الله رب العالمين سبحانه وتعالى اما البشر مهما كانت مكانتهم والمخلوقات مهما علت منزلتها لا يصرف لها شيء من حقوق الخالق سبحانه وتعالى لا يصرف لها شيء من حقوق الخالق سبحانه وتعالى بل الدعاء والرجاء والذبح والتوكل والاستغاثة والاستعانة غير ذلكم كل ذلكم لا يصرف الا لله سبحانه وتعالى. فنبينا بشر ويعتريه ما يعتري البشر صلوات الله وسلامه عليه الا انه اكمل البشر عبودية لله وهو رسول رب العالمين بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه فهو عبد الله ورسوله. والعبد لا يعبد هو عبد الله ورسوله والعبد لا يعبد ورسوله والرسول يطاع ويتبع فتجب الوسطية في الباب قال بل قولوا عبد الله ورسوله عبد الله العبد لا يعبد ولا يعطى شيء من خصائص الرب سبحانه وتعالى. ورسوله هنا حقوق الطاعة والاتباع والامتثال لاوامر الكريم عليه الصلاة والسلام وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. نعم خل ومن ذلك ما ذكره ابو العباس ابن القاص انه لم يكن يحرم عليه المكث في المسجد وهو جنب. واحتجوا ما رواه الترمذي من حديث سالم بن ابي حفصة عن عطية عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا يحل لاحد ان يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. وقد سمع البخاري مني هذا الحديث قلت عطية ضعيف الحديث قال البيهقي قد سمع البخاري نعم. مني هذا الحديث واستغربه. قد سمع البخاري مني هذا الحديث واستغربه. قلت عطية ضعيف الحديث قال البيهقي غير محتج به غير محتج به وكذا الراوي عنه ضعيف وقد حمله ضرار بن سرد على الاستطراق كذا حكاه الترمذي عن شيخه علي بن المنذر الطريقي عنه وهذا مشكل لان استطلاقا يجوز للناس فلا تخصيص فيه. اللهم الا ان يدعى انه لا يجوز الاستطلاق في المسجد النبوي لاحد من الناس سوى وهما ولهذا قال لا يحل لاحد ان يجلب في هذا المسجد غيري وغيرك. والله اعلم وقال محدود الذهلي عن جسرة بنت دجاجة عن ام سلمة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فقال لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين ولقد بينت لكم الاسماء ان تضلوا. رواه ابن ماجة والبيهقي وهذا لفظه. قال البخاري محجوج عن جسرة فيه نظر ثم رواه البيهقي من وجه اخر عن اسماعيل ابن امية عن جسرة عن ام سلمة مرفوعا نحوه ولا يصح شيء من ذلك ولهذا قال القفال من اصحابنا ان ذلك لم يكن من خصائصه صلى الله عليه وسلم وغلط امام الحرمين ابا العباس ابن القاص في ذلك والله اعلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى من الخصائص لكن لا دليل عليه يثبت وهو ان من خصائصه عليه الصلاة والسلام انه لم يكن يحرم علي المكث في وهو جنب وهو جنب لكن ليس هناك دليل صحيح اه تؤخذ منه هذه الخصوصية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقال اه ان الذي ذكر ذلك ابو العباس ابن القاص واحتج بما رواه الترمذي من حديث سالم بن ابي حفصة عن عطية عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا يحل لاحد يجنب في هذا المسجد غيرك وغيره لا يحل لاحد يجنب في هذا المسجد غيرك وغيري. قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وقد سمع البخاري ومني هذا الحديث واستغربه واستغربه قال ابن كثير رحمه الله عطية ضعيف الحديث قال البيهقي غير محتج به. وكذلك الراوي عنه سالم بن ابي حفصة ضعيف سالم بن ابي حفصة ظعيف فالحديث لا يثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولهذا يقول الحافظ آآ العلائي رحمه الله في كتابه النقد الصريح. قال وتحسين الترمذي لهذا الحديث عجب وتحسين الترمذي لهذا الحديث عجب مع تفرد هذين به يعني مع تفرد هذين الضعيفين بهذا الحديث ومما يدل على ضعفه يقول العلائي ومما يدل على ضعفه ونكارته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يختص عن الامة شيء من الرخص فيما يقتضي فيما يقتضي تعظيم حرمات الله. وهذا كلام عظيم ومتين جدا يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يختص عن الامة بشيء من الرخص فيما يقتضي تعظيم حرمات الله لان اه عدم المكث في المسجد والانسان جنب هذا من باب تعظيم حرمات الله. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يختص عن الامة بشيء يتعلق بتعظيم حرمات الله لان تعظيم الحرمات هو فيها عليه الصلاة والسلام الاسبق هو فيها صلوات الله وسلامه عليه الاسبق فهذا مما يبين نكارة هذا الحديث اضافة الى ضعف اسناده. فالحديث اجتمع فيه ضعف الاسناد ونكارة المتن. ضعف الاسناد ونكارة المتن كما بين ذلكم الحافظ العلائي رحمه الله تعالى قال وقد حمله ضرارا بن سرد على الاستطراب ومعنى الاستطراق يعني المرور مجرد المرور والعبور كذا حكاه الترمذي عن شيخه علي ابن منذر آآ الطريق عنه قال وهذا مشكل لان الاستطراق يجوز للناس الا جنبا او عابري سبيل الاستطراق يجوز للناس عموما فلا وجه لحمل الحديث على الاستطراق على ان الحديث عرفنا ظعفه وعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلا تخصيص فيه. اللهم الا ان يدعى انه لا يجوز الاستطراق في المسجد النبوي لاحد من الناس سواهما ولهذا قال لا يحل لاحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيره. وايضا هذا آآ ليس عليه دليل والامر عام في كل المساجد لا يحل المكث في المسجد اه لا يحل المكث للجنب في المسجد الا اذا كان عابرة سبيل مجرد مار مرور فهذا لا حرج عليه في ذلك. اما ان يمكث ويبقى ويجلس في المسجد فان هذا اه منهي عنه ثم اورد حديثا اخر في الباب ايضا لا يصح اه من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فقال الا الا يحل هذا المسجد لجنب ولا حائض الا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين الا قد بينت لكم الاسماء ان تضلوا قال ابن كثير رواه ابن ماجة والبيهقي وهذا لفظه هذا لفظ البيهقي قال البخاري محدوج عن عن جسرة في في نظر محدود عن جسره في نظر هذا اعلال للحديث من الامام البخاري رحمه الله تعالى. الاستثناء الذي في الحديث الاستثناء الذي في الحديث وهو قوله الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين هذا ليس موجودا في سنن ابن ماجة هذا ليس موجودا في سنن ابن ماجة رحمه الله تعالى ولهذا لما قال ابن كثير هنا رواه ابن ماجة والبيهقي قال هذا لفظ البيهقي لان هذا الاستثناء وهو موضع الشاهد من الحديث ليس موجودا عند اه الامام ابن ماجة رحمه الله تعالى في كتابه السنن وهذا الاستثناء باطل لا يصح هذا الاستثناء باطل لا يصح ولا يثبت قوله الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين هذا استثناء باطل. لا يصح ولا وجود له اصلا في سنن اه ابن ماجة رحمه الله تعالى وانما هو في اللفظ الذي ساقه اه المصنف رحمه الله تعالى عن البيهقي ولهذا يقول الامام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب السنن يقول فهذا الاستثناء باطل موضوع قال هذا الاستثناء باطل موضوع ومعنى موضوع اي مكذوب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال هذا الاستثناء باطل موضوع من زيادة بعظ غلاة الشيعة ولم يخرجه ابن ماجة في الحديث. ولم يخرجه ابن ماجة في الحديث اذن ما ذكره ابو العباس ابن القاص من ان من خصوصياته عليه الصلاة والسلام ان ان له ان يمكث في المسجد له ان يمكث في المسجد لا دليل عليه ثم ايظا اه الاستدلال لو صح منتقض في ذكر الخصوصية لان الحديث الاول ذكر مع النبي علي رضي الله عنه والحديث الثاني ذكر معه الحسن والحسين فلم يبق من الخصوصيات فلا وجه لاراده اصلا في باب الخصوصيات اولا لضعفه وعدم صحته وثبوته وثانيا لو ثبت ليس داخلا في باب اه الخصوصيات لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معه في الحديث غيره ذكر معه صلى الله عليه وسلم في الحديث غيره فليس داخلا في باب الخصوصيات وما اورده آآ آآ في الباب الاستدلال وهما الحديثان كلاهما غير ثابت ولا يصح فلا يبقى لايراد هذه الخصوصية وجه لانه ليس عليها دليل يثبت. قال ولا يصح شيء من ذلك. ولهذا لما انتهى ابن كثير رحمه الله قال ولا يصح شيء من ذلك. ولهذا قال قفال من اصحابنا ان ذلك لم يكن من خصائصه. ان ذلكم لم يكن من خصائصه نعم ومن ذلك طهارة شعره صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم عن انس انه صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجته امر ابا طلحة يفرقه على الناس. وهذا انما يكون من الخصائص اذا حكمنا بنجاسة في شعر من سواه المنفصل عنه في حال الحياة. وهو احد الوجهين. فاما الحديث الذي رواه ابن عدي من رواية ابن ابي ابي فديك عن بريه ابن عمر ابن سفينة عن ابيه عن جده قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير او قال الناس والدواب شك ابن ابي فديك قال فتغيبت به فشربته قال ثم سألني اخبرته اني شربته فضحك. فانه حديث ضعيف لحال بريه هذا واسمه ابراهيم. فانه ضعيف جدا. وقد رواه نقي من طريق اخرى فقال اخبرنا ابو الحسن بن عبدان قال اخبرنا احمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا موسى ابن ابو سلمة قال حدثنا هنيد بن القاسم قال سمعت عامر بن عبدالله بن الزبير يحدث عن ابيه قال احتجم النبي صلى الله عليه سلم واعطاني دمه فقال اذهب فواره لا يبحث عنه سبع او كلب او انسان قال فتنحيت فشربته ثم اتيته قال ما صنعت؟ قلت صنعت الذي امرتني. قال ما اراك الا قد شربته؟ قلت نعم. قال ماذا؟ قال ماذا تلقى امي منك وهذا اسناد ضعيف بحال هنيد ابن القاسم الاسدي الكوفي فانه متروك الحديث وقد كذبه يحيى ابن معين لكن قال البيهقي روي ذلك من اوجه اخر عن اسماء بنت ابي بكر وسلمان الفارسي في شرب ابن الزبير دمه صلى الله عليه وسلم قلت فلهذا قال بعض اصحابنا بطهارة سائر فضلاته صلى الله عليه وسلم حتى البول والغائط من وجه غريب واستأنسوا في ذلك بما رواه البيهقي عن ابي نصر ابن قتادة قال حدثنا ابو الحسن محمد ابن احمد ابن حامد العطار قال حدثنا احمد بن الحسن بن عبدالجبار قال حدثنا يحيى ابن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرتني حكيمة بنت اميمة عن اميمة مع امها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريره فبال فيه ووضع تحت سريره فجاء فاراد فاذا القدح ليس فيه شيء. فقال لامرأة يقال لها بركة كانت تخدم لام حبيبة جاءت معها من ارض اين البول الذي كان في هذا القدح؟ قالت شربته يا رسول الله هكذا رواه. وهو اسناد مجهول فقد اخرجه وابو داوود والنسائي من حديث حجاج بن محمد الاعور عن ابن جريج وليس فيه قصة بركة. ثم ذكر رحمه الله في باب الخصائص المتعلقة بالطهارة طهارة شعره صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجته امر ابا طلحة يفرقه آآ على الناس. قوله طهارة شعره المراد بالشعر هنا اي المنفصل المراد بالشعر اي الشعر المنفصل عن جسده اه الشريف صلوات الله وسلامه عليه قال وهذا انما يكون من الخصائص اذا حكمنا بنجاسة شعر من سواه المنفصل عنه. في حال آآ الحياة في حال الحياة وهو احد الوجهين الاظهر والله اعلم ان آآ الشعر طاهر وليس بنجس. الشعر طاهر وليس بنجس. فلا يبقى لذكر آآ ذلكم في باب الخصائص وجه كما المح الى ذلكم ابن كثير رحمه الله تعالى بقوله وهذا انما يكون من الخصائص اذا حكمنا بنجاسة شعر من سواه ثم اه ذكر بعض الاحاديث المتعلقة بمن فصل عنه عليه الصلاة والسلام وما خرج منه عليه الصلاة والسلام من اه دم او غير ذلك قال فاما الحديث الذي رواه ابن عدي من رواية ابن ابي فديك عن بريه او فديك عن بريه ابن عمر ابن سفينة عن ابيه عن جدة قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير او قال الناس الدواب شك ابن ابي فديك. قال فتغيبت به فشربته ثم قال ثم نعم. قال ثم سألني فاخبرت واني شربته فضحك. هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ظعيف لم يثبت لحال بريه وبريه اسمه ابراهيم وهو ضعيف جدا. فالحديث لا يحتج به لضعفه وكذلك الحديث الاخر اه ايضا الذي اورده في الباب في قصة الزبير وشربه اه دم النبي عليه الصلاة والسلام ايضا لا يثبت. قال المصنف وهذا اسناد ضعيف الهنيد ابن القاسم الاسدي الكوفي لحال هنيد ابن القاسم الاسدي الكوفي فانه متروك الحديث وقد كذبه يحيى ابن معين. هكذا قال ابن كثير في ذكر حال هنيد لكن لا يوجد في ترجمة هنيد ما يدل على انه متروك الحديث وانما الواقع ان الحديث تفرد اه عنه موسى ابن اسماعيل موسى ابن اسماعيل تفرد بهذا الحديث عن هنيد ابن قاسم ولم يوثقه سوى ابن ابن حبان ففيه جهالة ولم يوثقه سوى ابن حبان ففيه جهالة قال لكن قال لما اعل الحديث رحمه الله قال لكن قال البيهقي روي ذلك من اوجه اخر عن اسماء بنت ابي بكر وسلمان الفارسي قوله عن اسماء بنت ابي بكر خرجه البغوي في معجم الصحابة وفيه محمد بن حميدة الرازي وشيخه علي ابن مجاهد وهما متروكان وقوله وسلمان الفارسي اخرجه ابو نعيم في الحلية وغيره وفيه كيسان مولى عبد الله ابن الزبير لا يعرف وسعد ابن زياد قال وحاتم يكتب حديثه وليس بالمتين. فيبقى الحديث غير صحيح. آآ ولا يصلح ان يحتج به ما ذكره المصنف رحمه الله قلت فلهذا قال بعض اصحابنا بطهارة سائر فضلاته صلى الله عليه وسلم حتى البول والغائط من وجه غريب وايضا هذا ذكر فيه حديث لا يثبت وهو ما رواه البيهقي رحمه الله تعالى واعله الامام ابن كثير رحمه الله بقوله وهو اسناد مجهول لان فيه حكيمة بنت امية بنت اميمة حكيمة بنت اميمة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمتها في التقريب قال لا لا تعرف فالحديث اسناده اه مجهول قال فقد اخرجه ابو داوود والنسائي من حديث حجاج ابن محمد ابن الاعور محمد الاعور عن ابن جريج وليس فيه قصة بركة وليس فيه قصة بركة فقصة شربها للبول هذه غير اه ثابتة فلم يبق شيء يستدل به اه مما اورده رحمه الله تعالى على اه المقصود وكل ما ذكر بين رحمه الله تعالى ضعفه وعدم اه وعدم ثبوته نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة فمن ذلك الضحى والوتر لما رواه الامام احمد في في مسنده والبيهقي من حديث ابي جناب الكلبي واسمه يحيى ابن ابي حيا عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث هن علي فرائض وهي لكم تطوع النحر والوتر وركعة اعتمد جمهور الاصحاب على هذا الحديث في هذه الثلاث فقالوا بوجوبها. قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح رحمه الله تعالى تردد الاصحاب في وجوب السواك عليه. وقطعوا بوجوب الضحى والاضحى والوتر عليه. مع ان مستند الحديث الذي ذكرنا ضعفه ولو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك عليه وترددوا في الامور الثلاثة لكان اقرب ويكون سند التردد فيها ان ضعفه من جهة ضعف راويه ابي جنابل الكلبي. وفي ضعفه خلاف بين ائمة الحديث وقد قد وثقه بعضهم والله اعلم. قلت جمهور ائمة الجرح والتعديل على ضعفه. وقد حكى الشيخ ابو زكريا النووي في الثلاثة المذكورة ترددا لبعض الاصحاب. وان منهم من ذهب الى استحبابها في حقه صلى الله عليه وسلم. وهذا القول ارجح لوجوه احدها ان مستند ذلك هذا الحديث وقد علمت ضعفه وقد روي من وجه اخر في حديث مندل ابن علي العنزي وهو اسوأ حالا من ابي جناب. والثاني ان الوتر قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر انه كان الله عليه وسلم يصليه على الراحلة. وهذا من حجتنا على الحنفية في عدم وجوبه. لانه لو كان واجبا لما فعله على الراحلة فدل على ان سبيله في حقه سبيل المندوب. والله اعلم. واما الضحى فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح انه كان لا يصلي الضحى الا ان يقدم من مغيبه. فلو كانت واجبة في حقه لكان امر مداومته عليها اشهر من ان ينفى وما في هذا الحديث الاخر انه كان يصليها ركعتين ويزيد ما شاء الله فمحمول على انه يصليها كذلك اذا صلاها وقد قدم من مغيبه جمعا بين بين الحديثين والله اعلم. ثم رحمه الله هذا العنوان كتاب الصلاة لايراد ما ذكر انه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالصلاة. قال فمن ذلك الضحى والوتر فمن ذلك يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الضحى والوتر اي انها واجبة عليه صلى الله عليه وسلم اي انها هبة عليه صلى الله عليه وسلم. لكن لما يقم على اثبات وجوبها عليه صلى الله عليه وسلم دليل وما استدلوا به من قالوا بذلك وهو الحديث الذي في مسند الامام احمد رحمه الله وغيره حديث حديث لم يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه كما بين ذلكم ابن كثير رحمه الله ونقل ايظا بعظ النقلات عن اهل العلم في تظعيف الحديث فليس دليل ليس هناك دليل يدل على الخصوصية من حيث ان الوتر والضحى واجبان على النبي صلى الله عليه وسلم والحديث هو من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث هن علي فرائض ثلاث هن علي فرائض وهي لكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى النحر والوتر وركعتا الضحى. قال ابن كثير اعتمد جمهور الاصحاب على هذا الحديث في هذه الثلاث فقالوا بوجوبها يعني اوردوها في باب الخصائص في باب الخصائص خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا انها واجبة على النبي عليه الصلاة والسلام معتمدين على هذا الحديث الضعيف ثم نقل هذا النقل المتين العظيم عن الامام ابن الصلاح رحمه الله قال تردد الاصحاب في وجوب السواك عليه وقطعوا بوجوب الضحى والاضحى والوتر وقطعوا بوجوب آآ الضحى والاضحى يعني النحر المراد بالاضحى اي النحر وقطعوا بوجوب الضحى والاضحى والوتر عليه صلى الله عليه وسلم مع ان مستنده الحديث الذي ذكرنا ضعفه يعني حديث ثلاث هن علي فرائض ولو عكسوا يعني يقول لو عكس الاصحاب وقالوا بوجوب السواك واستحباب هذه الثلاث لكان اولى قال ولو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك عليه وترددوا في الامور الثلاثة لكان اقرب ويكون مستند التردد فيها ان ضعفه من جهة ضعف راويه ابي جناب الكلبي وفي ضعفه خلاف بين اه ائمة الحديث وقد وثقه بعضهم والله اعلم. قال ابن كثير جمهور ائمة الجرح والتعديل على ظعفه جمهور ائمة الجرح والتعديل على ضعفه. ويقول الحافظ ابن حجر في كتابة تلخيص الحبير. يقول ومداره على ابي جناب الكلبي عن عكرمة وابو جناب ضعيف ومدلس ايضا واطلق الائمة على هذا الحديث الظعف كاحمد والبيهقي وابن الصلاح وابن الجوزي والنووي وغيرهم ويقول الامام ابن الملقن من ائمة الشافعية وعلماء الشافعية يقول كلاما ايضا متين في هذا الباب يقول رحمه الله تعالى بعد ان نقل اقوال الائمة في تظعيفة بعد ان نقل اقوال الائمة في تظعيفة قال فيتلخص من كلامهم هذا كله ان هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به لا يصح الاحتجاج به ومن العجائب ان اصحابنا يعني الشافعية يثبتون كون هذه الاشياء من خصائصه بمثل هذا الحديث اي الضعيف بمثل هذا الحديث اي اه الضعيف. فالشاهد ان هذا الحديث ثلاث هن علي فرائض. وهي لكم تطوع النحر والوتر وركعة حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير وقد حكى الشيخ ابو زكريا النووي وهو ممن يضعف هذا الحديث في الثلاث المذكورة ترددا لبعض الاصحاب وان منهم من ذهب الى استحبابها في حقه صلى الله عليه وسلم قال وهذا القول ارجح وهذا القول ارجح يعني كونه كونها مستحبة لوجوه احدها ان مستند ذلك هذا الحديث وقد علمت ظعفه وقد روي من وجه اخر في حديث مندل ابن علي العنزي وهو اسوأ حالا من ابي جناب فالحديث ضعيف الامر الثاني ان الوتر قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر انه كان صلى الله عليه وسلم يصليه على الراحلة وهذا من حججنا على الحنفية في عدم وجوبه اي الوتر. لانه لو كان واجبا لما فعله على الراحلة فدل على ان ان سبيله في حقه سبيل المندوب والله اعلم قال رحمه الله واما الضحى فقد جاء عن عائشة في الصحيح وهو في صحيح مسلم انه كان لا يصلي الضحى الا ان يقدم من مغيبه صلوات الله وسلامه عليه قال فلو كانت واجبة في حقه لكان امر مداومته عليه اشهر من ان ينفع. اي تنفيه عائشة رضي الله عنها قال وما في الحديث الاخر انه كان يصليها ركعتين ويزيد ما شاء الله فمحمول على انه يصليها كذلك اذا صلاها. وقد قدم من مغيبه جمعا بين الحديثين والله اعلم. خلاصة القول ان هذه الثلاث آآ آآ النحر والوتر وركعتا الضحى القول بوجوبها على نبينا عليه الصلاة والسلام لم يقم عليه دليل نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة واما قيام الليل وهو التهجد فهو غير الوتر الصحيح لما رواه الامام احمد والنسائي عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر من اخر الليل واسناده جيد. واذا تقرر ذلك فاعلم انه قد قال جمهور الاصحاب ان التهجد كان واجب عليه وتمسكوا بقوله الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. قال عطية ابن سعيد العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى نافلة لك يعني بالنافلة انها للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة امر بقيام الليل فكتب عليه. وقال عروة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى قام حتى تتفطر قدماه فقالت عائشة يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال يا عائشة افلا اكون عبدا شكورا؟ رواه مسلم عن هارون ابن معروف عن عبد الله ابن وهب عن ابي صخر عن ابن قصي عن عروة به واخرجاه من وجه اخر عن المغيرة ابن شعبة. وروى البيهقي من حديث موسى ابن عبدالرحمن الصنعاني عن هشام ابن عن ابيه عن عائشة انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة علي فريضة وهن سنة لكم الوتر والسواك وقيام الليل ثم قال ثم قال موسى بن عبدالرحمن ثم قال موسى ابن عبد الرحمن هذا ضعيف جدا ولم يثبت في هذا اسناد والله اعلم. وحكى الشيخ ابو حامد رحمه الله تعالى عن الامام ابي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى ان قيام الليل نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم كما نسخ في حق الامة فانه كان واجبا في ابتلاء الاسلام على الامة كافة. قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح وهذا هو الصحيح الذي تشهد له الاحاديث. منها حديث سعد بن هشام عن عائشة وهو في الصحيح معروف. وكذا قال ابو زكريا النووي رحمه الله تعالى. قلت والحديث الذي اشار اليه رواه مسلم من حديث هشام ابن سعد انه دخل على عائشة ام المؤمنين فقال يا ام المؤمنين انبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الست تقرأ بيا ايها المزمل؟ قلت بلى. قالت فان الله افترض القيام في اول هذه السورة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه حول حتى انتفخت اقدامه وامسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء ثم انزل الله تخفيف في اخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. وقد اشار الشافعي الى الاحتجاج بهذا الحديث في النسخ من قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافذة لك. قال فاعلمه ان قيام الليل نافلة لا فريضة. والله سبحانه وتعالى لا اعلم ثم ذكر الامام بن كثير رحمه الله تعالى هذه المسألة وهي قيام الليل وهو التهجد هل كان واجبا عليه عليه الصلاة والسلام ونقل عن بعظ الشافعية انه كان واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام وذكر بعض ما استدلوا به واشار في آآ مبدأي حديثه الى ان قيام الليل غير الوتر قيام الليل وهو التهجد غير الوتر. واستدل بالحديث الوتر ركعة من اخر الليل. الوتر ركعة من اخر الليل. حال اه الحديث الى المسند والنسائي عن ابن عمر قال واسناده جيد وفاته رحمه الله ان الحديث مخرج في صحيح الامام مسلم برقم سبع مئة واثنين وخمسين قال اذا تقرر ذلك فاعلم انه قد قال جمهور الاصحاب ان التهجد كان واجبا عليه وتمسكوا بقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قال عطية بن سعد العوفي عن ابن عباس في قوله نافلة لك يعني بالنافلة انه للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة امر بالقيام قيام الليل فكتب عليه لكن اسناده ضعيف وضعفه شديد فلا يحتج به وقال عروة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه فقالت عائشة يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال يا عائشة افلا اكون عبدا شكورا؟ رواه مسلم مم قال وروى البيهقي وساق الاسناد عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث علي فريضة وهن سنة لكم الوتر والسواك وقيام الليل ثم قال موسى بن عبد الرحمن هذا ظعيف جدا ولم يثبت في هذا اسناد الشاهد انه ذكر رحمه الله تعالى يعني فيما احتج به من قال الوجوب باحاديث ليست ثابتة او حديث وهو الذي في مسلم ليس صريحا في وجوب القيام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقل عن ابي حامد عن الامام ابي عبد الله الشافعي رحمه الله ان قيام الليل نسخ في حقه صلوات الله وسلامه عليه كما نسخ في حق الامة. فانه كان واجبا في ابتداء الاسلام على الامة كافة قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح وهذا هو الصحيح الذي تشهد له الاحاديث منها احاديث سعد ابن هشام عن عائشة وفي الصحيح معروف وكذا قال ابو زكريا النووي وهؤلاء كل من علماء الشافعية يرون ان الوجوب وجوب قيام الليل في اول الامر كان على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة معه لكنه اه بقي هذا سنة كاملة ثم نسخ كما هو صريح في الحديث الذي ساقه الامام ابن كثير رحمه والله تعالى وهو في صحيح مسلم ثم قال وقد اشار الشافعي الى الاحتجاج بهذا الحديث في النسخ وبقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال فاعلمه ان قيام ليل نافلة لا فريضة ان قيام الليل نافلة لا فريضة فعلى القول بالوجوب وجوب قيام الليل فعليه صلى الله عليه وسلم ليس من الخصوصيات من جهة ان وجوب الليل وجوب قيام الليل كان في اول الامر عليه وعلى الامة فليس من خصوصياته عليه الصلاة والسلام هذا من جهة ومن جهة اخرى ان هذا الوجوب لما يبقى طويلا بل مدة سنة ثم جاء اه نصفه كما يدل على ذلكم اه الحديث فلا وجه اه لادخاله في خصوصيات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لان الوجوب كان في بدء الامر ولم يكن ايضا خاصا به بل كان واجبا عليه وعلى الصحابة رضي الله عنهم وارظاهم وقد قاموا اه الليل حتى انتفخت اقدامهم حتى نزل اه اخر اه سورة المزمل وفيها نسخ اه اه وجوب قيام الليل. نعم قال مسألة وفاتته ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر واثبتهما. وكان يداوم عليهما كما ما ثبت ذلك في الصحيح وذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم على اصح الوجهين عند اصحابنا وقيل بل لغيره اذا اتفق له ذلك ان يداوم لله عليهما. والله تعالى اعلم. ثم ذكر رحمه الله هذه المسألة اه قال فاته ركعتان بعد الظهر ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر واثبتهما واثبتهما والحديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وايضا في صحيح مسلم عن ام سلمة رضي الله عنها وقوله اثبتهما اي داوم عليهما اصبح عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد العصر يصلي ركعتين مع ان ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لا صلاة بعد العصر حتى تطلع حتى تغرب الشمس لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فيقال هنا في هذا المقام هذا من خصوصياته. هذا من خصوصياته لانه عليه الصلاة والسلام فاتته هاتان الركعتان فصلاهما بعد العصر اثبتهما فاثبتهما وكان عليه الصلاة والسلام اذا عملا شيئا داوم عليه كما ثبت بذلكم الحديث في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها واليه الاشارة في قول المصنف وكان يداوم عليها كما ثبت ذلك في الصحيح وذلك من خصائصه على اصح الوجهين عند اصحابنا اي الشافعية وهو الاظهر في هذه المسألة وقيل بل لغيره اذا اتفق له ذلك ان يداوم عليه والله تعالى اعلم لكن ليس هناك اه دليل اه واضح على ذلك بل الاظهر والله اعلم ان ذلكم من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. مسألة وكانت صلاته النافلة قاعدا كصلاته قائما ان لم يكن له عذر. بخلاف غيره فانه على النصف من ذلك واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. فاتيته فوجدته يصلي جالسا. فوضعت يدي على رأسه فقال ما لك يا عبد عبد الله بن عمرو فقلت حدثت يا رسول الله انك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وانت تصلي قاعدا فقال اجل ولكن لست كاحد منكم. ثم اه ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة في الخصائص قال وكانت صلاة النافلة قاعدا كصلاته قائما كصلاته قائما وان لم يكن له عذر اي هي في الاجر له صلى الله عليه وسلم مثل صلاته وهو قائم مثل صلاته صلى الله عليه وسلم وهو قائم اما من سواه فصلاة آآ الرجل وهو قاعد على النصف من صلاته وهو قائم على النصف من صلاته وهو قائم. اما النبي عليه الصلاة والسلام فان منا ما ذكر في خصائصه ان صلاته قاعدا كصلاته قائما وان لم يكن له عذر صلوات الله وسلامه عليه واستدلوا بالحديث المخرج اه في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اجل ولكني لست كاحد منكم اجل ولكني لست كاحد منكم ونكتفي يومنا هذا بهذا قدر والله تعالى اعلم ونسأل الله الكريم ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يهدينا اليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر هم ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. نعم يقول هل ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد وعليه كيف يقال الوضوء لكل صلاة. لا اذكر الان هل ثبت في ذلكم حديث وان كان ثبت اه بذلكم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون اه مثل ما ذكر اه السائل اه يكون الامر مثل ما ذكر السائل نعم يقول اه اذا ثبت ظعف الاحاديث الواردة في فضلات الرسول وسلم من الدم والبول. لكن كيف ما وجد عن الصحابة انه كانوا يأخذون وضوءه وبصاقه. هذا ثابت فيما يتعلق بفظل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام تسابق الصحابة رضي الله عنهم لبصاقه هذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بذلك وهذا ايضا من الخصائص هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشاركه فيه احد سواه صلى الله عليه وسلم التبرك بفضل وضوءه او التبرك آآ بصاقه صلوات الله وسلامه عليه هذا كان يفعله الصحابة فبذلكم الحديث وهو من خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي لا يشاركه فيه احد سواه ولا الا التبرك بوضوء بفظل وضوء احد غيره عليه الصلاة والسلام او بوصاق احد غيره مهما كانت مكانته في الفضل نعم المقعد المريض مرضا دائما يصلي جالس. نعم. فهل يأخذ النصف؟ نصف الاجر؟ اه بالنسبة المريض يأخذ لاجرى القائم لان الحديث الذي فيه صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاة من هذا في حق القادر على القيام هذا في حق القادر على القيام اما من ليس قادرا على القيام فان اجره يكتب له كاجر القائم. اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فاذا كان الذي منع المرظ من القيام فانه يكتب له اه اجر صلاة القائم والله اعلم وصلى الله وسلم على رسول الله. جزاكم الله خيرا