الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد يقول المصنف ابو الفداء اسماعيل ابن عمر ابن كثير رحمه الله الله في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مسألة وكان يجب على المصلي اذا دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجيبه لحديث ابي سعيد ابن المعلى في صحيح البخاري وليس هذا لاحد سواه اللهم الا ما الاوزاعي عن شيخه مكحول انه كان يوجب اجابة الوالدة في الصلاة لحديث جريج الراهب انه دعته امه وهو قائم يصلي فقال اللهم امي صلاتي ثم مضى في صلاته فلما كانت المرة المرة الثانية فانا مثل ذلك ثم الثالثة فدعت عليه فاستجاب الله منها فيه. فكان من قصته ما ذكر في صحيح البخاري وغيره وقد حكى وقد حكي مقررا ولم ينكر. والجمهور على ان ذلك لا يجب لا يجب. بل لا يصح شيء من كلام الناس للحديث الصحيح اللهم الا ما جوزه الامام احمد في مخاطبة الامام بما ترك من اجزاء الصلاة بحديث ذي اليدين فالله اعلم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد لا يزال المصنف الامام ابن كثير رحمه الله تعالى يذكر خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي لا يشاركه فيها احد من امته صلى الله عليه وسلم وقد مضى رحمه الله تعالى في ذكرها مرتبة على ابواب الفقه وهذه المسائل التي يذكر هنا تتعلق بكتاب الصلاة فمن خصائصه عليه الصلاة والسلام مما هو متعلق بالصلاة انه يجب على المصلي اذا دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجيبه اذا دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجيبه وذكر رحمه الله تعالى الدليل على ذلك الحديث المخرج في صحيح الامام البخاري عن ابي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه انه رضي الله عنه كان يصلي فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فاستمر في صلاته رضي الله عنه ولما فرغ قال له النبي عليه الصلاة والسلام اه اه دعوتك فلم تجبني وقد قال الله عز وجل استجيبوا للرسول لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم اذا دعاكم لما يحييكم ثمان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له ذكر له فضل سورة الفاتحة فضل سورة الفاتحة قال لاعلمنك اعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى ثم لما اراد ان يخرج من المسجد علمه اياها فاتحة الكتاب والشاهد من الحديث ان من خصائصه عليه الصلاة والسلام ان يجاب اذا دعا صلى الله عليه وسلم الداعي وهو يصلي ان يجيب النبي عليه الصلاة والسلام لعموم قوله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم قال هذا من خصائصه وليس لاحد سواه صلوات الله وسلامه عليه قال اللهم الا ما حكاه الاوزاعي عن شيخه مكحول انه كان يوجب اجابة الوالدة في الصلاة انه يوجب اجابة الوالدة في الصلاة اي اذا دعت ولدها عليه ان يجيبها وان كان في صلاته عليه ان يجيبها وان كان في صلاة قال لحديث جريج الراهب انه دعته امه وهو قائم يصلي فقال اللهم امي وصلاتي ثم مضى في صلاته فلما كان المرة الثانية فعل مثل ذلك ثم الثالثة فدعت عليه فاستجاب الله منها فيه فاستجاب الله منها فيه قال فكان من قصته ما ذكر في صحيح البخاري وهو ايضا في مسلم الحديث متفق عليه وقد حكي مقررا ولم ينكر حكي اي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الخبر خبر جريج مع امه مقررا ولم ينكر في حديثه صلوات الله وسلامه عليه قال ابن كثير والجمهور من اهل العلم على ان ذلك لا يجب والجمهور من اهل العلم على ان ذلك لا يجب بل لا يصح في الصلاة شيء من كلام الناس بل لا يصح في الصلاة شيء من كلام الناس آآ استدل لذلك بالحديث الذي في الصحيح حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم وفي هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام ان هذه الصلاة لا يصلح شيء فيها لا يصلح فيها اه شيء من كلام الناس ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس فالاصل في الصلاة الامتناع عن اي كلام وان يكون الانسان منصرفا الى صلاته مشتغلا بها قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن اي فلا يشتغل بشيء اخر من كلام الناس مما هو خارج عن اعمال الصلاة او اذكار الصلاة او الاقوال المشروعة للمسلم في صلاته قال اللهم الا ما جوزه الامام احمد رحمه الله من مخاطبة الامام من مخاطبة الايمان بما ترك من اجزاء الصلاة بما ترك من اجزاء الصلاة واستدل لذلك بحديث ذي اليدين لما سلم عليه الصلاة والسلام من الرباعية صلى ركعتين وسلم صلوات الله وسلامه عليه فقال له ذو اليدين يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت فهذه مخاطبة منه وتعتبر في اثناء الصلاة لانه الصلاة بقي فيها ركعتان بقي فيها ركعتان فكانت هذه المخاطبة من ذي اليدين للنبي عليه الصلاة والسلام مخاطبة تتعلق بذكر اي من اجزاء الصلاة بقيت على النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحديث ذي اليدين مخرج في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه نعم. وكان لا يصلي قال مسألة. مسألة. وكان لا يصلي على من مات وعليه دين. لا وفاء له كما اخرجه البخاري في صحيحه ثلاثيا عن سلمة بن الاكوع. لكن اختلف اصحابنا هل كان يحرم عليه او يكره على وجهين ثم نسخ ذلك بقوله من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا او ضياع انف الي قيل كان يقضيه عنه وجوبا وقية تكرما. ومن ذلك انه كان اذا دعا لاهل القبور يملؤها الله عليهم نورا ببركة دعائه صلوات الله وسلامه عليه. كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله الله عنها ومن ذلك انه مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في سبيل. ثم ثم اخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فوظع على كل قبر شقة ثم قال لعل الله يخفف عنه ما لم ييبس اخرج اخرجه عن ابن عباس. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال مسألة ولكن وقال مسألة وكان لا يصلي على من مات وعليه دين لا وفاء عليه كان يمتنع عليه الصلاة والسلام على الصلاة على من كان عليه دين وهذا فيه خطورة الدين البالغة وان كل ميت مرتهن بدينه قد صحفي الحديث في مسند الامام احمد اه رحمه الله تعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخيفوا انفسكم بعد امنها قالوا وما ذلكم يا رسول الله؟ قال الدين فالدين اخافة للنفس بعد امنها لان الانسان اذا لم يكن في ذمته دين للناس وحقوق للناس فهو في امن في اي لحظة يقبض او يتوفى ليس هناك في رقبته او في ذمته حقوق لانه اذا لقي الله يوم القيامة بحقوق الناس سوف تقتص هذه الحقوق من حسناته لانه يوم القيامة ليس هناك اه درهم ولا دينار وانما يوم القيامة حسنات وسيئات. ولهذا جاء في حديث عبد الله ابن انيس هو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما قالوا وما بهما يا رسول الله قال اي ليس معهم من الدنيا شيء اي ليس معهم من الدنيا شيء لا تجارة ولا اموال ولا دراهم ولا دنانير ليس معهم من الدنيا شيء ثم يقول الله سبحانه وتعالى انا الملك انا الديان اين ملوك الارض ثم ينادي تبارك وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قروا ويقول جل وعلا لا ينبغي لاحد من اهل الجنة ان يدخل الجنة ولاحد من اهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه قال ولا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار ولاحد من اهل الجنة عليه مظلمة حتى اقتصها منه قال الصحابة رضي الله عنهم وكيف ذاك يا رسول الله؟ وهم انما جاءوا بهما يعني ليس معهم اموال وكيف ذاك يا رسول الله وهم انما جاءوا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات ومعنى قوله بالحسنات والسيئات اي انه يؤخذ من حسناته فيعطون فان فنيت حسناته اخذ من سيئاته فطرحت عليه ولهذا الدين في الحقيقة اخافة للنفس وارعاب لها والميت اذا مات وعليه دين فهو مرتهن بدينه. وكان عليه الصلاة والسلام اذا قدمت الجنازة وعلى صاحبها دين لا وفاء عليه لا يصلي عليه وذلك فيه بيان لخطورة الامر وعظمه وشدته قال وكان لا يصلي على من مات وعليه دين لا وفاء له كما اخرجه البخاري في صحيح ثلاثيا عن سلمة ابن الاكوان ثلاثيا اي ليس بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام الا ثلاثة رجال قال لكن اختلف اصحابنا اي الشافعية هل كان يحرم عليه او يكره هل كان يحرم عليه ان يصلي على من كان عليه دين او يكره قال على وجهين قال ثم نسخ ذلك بقوله من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا او ضياعا فالي وهو من ترك دينا او ضياعا فالي رواه آآ البخاري من حديث ابي هريرة ورواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما قيل كان يقضي عنه وجوبا وقيل تكرما. يعني في نهاية الامر لما وسع الله سبحانه وتعالى على الناس ووسع على نبيه صلى الله عليه وسلم من المغانم فقال عليه الصلاة والسلام من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا او ضياعا فاليه. ومن ترك دينا او ضياعا فاليه. قيل ان هذا اليه وجوبا وقيل انه اليه صلوات الله وسلامه عليه تكرما خلوا من ذلك اي من الخصائص انه كان اذا دعا لاهل القبور يملؤها الله عليهم نورا ببركة دعائه صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ولا شك ولا ريب في عظم اثر دعائه صلوات الله وسلامه عليه فهو امام الشافعين وشفاعته ودعاؤه اعظم شفاعة واعظم دعاء وجاهه صلوات الله وسلامه عليه عند الله اعظم جاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقوله يملؤها الله عليهن اي القبور نورا ببركة دعائه. قال كما ثبت في صحيح مسلم الواقع ان ليس في صحيح مسلم موضع الشاهد ليس في صحيح مسلم موضع الشاهد وهو ملء القبور نورا ببركة دعائه صلوات الله وسلامه عليه فالحديث حديث عائشة هو في صحيح مسلم كما ذكر المصنف لكن ليس فيه ذكر لقوله يملؤها الله عليهم نورا يملؤها الله عليهم نورا وجاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد في عهده صلوات الله وسلامه عليه وتوفيت ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليها في قبرها وفي الحديث قال ان هذه القبور مملوءة ظلمة ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم وان الله ينورها لهم بالصلاة عليهم معنى بصلاتي اي بدعائي بصلاتي عليهم اي بدعائي وهو في صحيح البخاري دون هذه الزيادة وفي صحيح البخاري دون هذه الزيادة دون قوله اه اه ينورها الله لهم بالصلاة عليهم هذه الزيادة ليست موجودة في صحيح البخاري وهي موجودة في صحيح مسلم لكن رجح جماعة من الحفاظ منهم الدار قطني والخطيب البغدادي والبيهقي وبن حجر وغيرهم انها مدرجة من كلام ثابت البناني وليست مرفوعة الى النبي والمدرج كما هو معلوم من اقسام الضعيف. المدرج من اقسام الضعيف فايضا هذا الذي في مسلم وهو ان الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم هذا لم يثبت مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين ذلكم اه المحققون من اهل العلم من اهل الدراية بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال ومن ذلك اي من الخصائص انه عليه الصلاة والسلام مر بقبرين وقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وانه لكبير. قال في الحديث وانه لكبير اما احدهما فيمشي بالنميمة بين الناس واما الاخر فلا يستبرئ او لا يستنزه من البول قال ثم اخذ جريدة رطبة الجريدة هي عثمان النخل جريد النخل اي عسبان النخل اخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فوظع على كل قبر شقة اي جعل على كل قبر نصف اه الجريدة الذي قسمه صلى الله عليه وسلم ثم قال لعل الله يخفف عنهما اي عن صاحب القبرين ما لم ييبسا ما لم ييبس وهنا ينبغي ان يعلم ان الجريدة جريدة النخل التي وضعت ليس لها اثر في التخفيف وانما التخفيف ببركة شفاعته عليه الصلاة والسلام ودعائه لهما كما جاء مصرحا بذلك في بعض روايات الحديث فالتخفيف انما هو بشفاعته ودعائه عليه الصلاة والسلام والجريدة علامة على المدة الجريدة علامة على المدة لعل ان يخفف عنهما ما لم ييبسا فهذه الجريدة علامة على مدة التخفيف وان مدة التخفيف اي الى ان تيبس هذه الجريدة ثمان قسمها نصفين قسم الجريدة نصفين هذا مما يسرع ماذا الجفاف هذا مما يسرع الجفاف فالنبي عليه الصلاة والسلام شفع لهما في ان يخفف عنهما العذاب هذه المدة قال عليه الصلاة والسلام لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ما لم ييبسا. وهذا العمل من صائصة اولا الله عز وجل اطلعه على ان صاحب القبرين يعذبان واحدهما يعذب بالنميمة والاخر لا يستبرئ او لا يستنزف من البول اطلعه الله سبحانه وتعالى على ذلك وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام ولهذا لا لا يصح ولا يصوغ لاحد ان يأتي بجريد النخل ويضعه على القبر ويظن ان عمله هذا اتباعا او تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه ووظع الجريدة على على مدة التخفيف وضع الجريدة علامة على مدة التخفيف لا لكون الجريدة لها اثر في التخفيف لا لكون الجريدة اثر لها اثر في التخفيف والا بعظ قبور الكفار ينبت حولها اشجار ينبت حولها اشجار وقبور العصاة فحمل ذلك على ان هذا هذه الرطوبة التي في هذا العسيب وانه ما دام رطبا لا يزال يسبح وان لهذا اثر على الميت هذا كله لا اصل له. وانما وظع الجريدة من اجل ان تكون علامة على مدة التخفيف ما لم ييبسه ما لم ييبسه فشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام ونال من اه التخفيف دعائه صلوات الله وسلامه عليه وشفاعته نعم مسألة ومن ذلك انه صلى الله عليه وسلم وعك في مرضه وعكا شديدا دخل عليه عبدالله بن مسعود فقال يا رسول الله انك لتوعك وعكا شديدا فقال اجل اني اوعك كما الرجلان منكم قلت لان لك اجرين؟ قال نعم رواه الشيخان. ثم ذكر رحمه الله هذه المسألة وقال ومن ذلك اي من باب الخصائص مما اختص به عليه الصلاة والسلام على امته انه يصيبه من اه الوعك والالم والشدة اه الشيء الشديد وله على ذلك اجران وله على ذلك اجران صلوات الله وسلامه عليه فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم قد جاء في الحديث اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل ثم الامثل فكان عليه الصلاة والسلام معك في مرظه وعكا شديدا فدخل عليه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا رسول الله انك لتوعك وعكا شديدا فقال اجل اني اوعك ايوعك الرجلا اني اوعك كما يوعك الرجلان منكم. قلت لان لك اجرين؟ قال نعم قلت لان لك اجرين؟ قال نعم فاذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام انه له فيما يصيبه من وعك ومن الم او شدة له اجران لانه صلوات الله وسلامه عليه يوعك كما يوعى كالرجلان من امته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. مسألة ولم لم يمت صلى الله عليه وسلم حتى خيره الله تعالى بين ان يفسح له في اجله ثم الجنة وان احب لقاء الله سريعا فاختار ما عند الله على الدنيا وذلك ثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. ثم ذكر عليه ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى فهذه المسألة وهي انه عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى خيره الله لم يمت حتى خيره الله وقد مر معنا اه حديث عائشة في في هذا عند ذكر وفاته عليه الصلاة والسلام وقولها علمت انه خير لما اخذ يقول عليه الصلاة والسلام اه في الرفيق الاعلى فالرفيق الاعلى وقالت فعلمت انه خير فاختار الرفيق الاعلى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قالت خيره الله قال خيره الله بين ان يفسح له في اجله يفسح له في اجله ان يمد او يطيل في عمره ثم الجنة بعد ذلك وان احب لقاء الله سريعا او انه يختار لقاء الله سريعا فاختار عليه الصلاة والسلام اه لقاء الله وقال وهو في النزع صلوات الله وسلامه عليه وفي اخر لحظاته من من هذه الحياة الدنيا اللهم الحقني بالرفيق الاعلى اللهم الحقني بالرفيق الاعلى. وفي رواية اللهم اغفر لي والحقني بالرفيق الاعلى كما كان عليه الصلاة والسلام يختم صلاته بالاستغفار وحجه بالاستغفار ومجالسه بالاستغفار ختم حياته كلها بالاستغفار صلوات الله وسلامه عليه ختم حياته كلها بالاستغفار فكان من اخر ما سمع منه في اخر حياته صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي والحقني بالرفيق الاعلام نعم. مسألة ومن ذلك ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء. والدليل عليه شداد ابن اوس وهو في السنن وقد صححه بعض الائمة ثم ذكر هذه المسألة من خصائصه عليه الصلاة والسلام وهي تشمله غيره من اه الانبياء ان الله عز وجل حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء ان الله سبحانه وتعالى حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء وذكر الدليل على ذلك قال حديث شداد ابن اوس وهو في السنن وقد صححه بعض الائمة الحديث في السنن الاربعة عدد الترمذي الحديث في السنن الاربعة في اه ابن ماجة وابي داود والنسائي من حديث اوس بن اوس من حديث اوس بن اوس وليس شداد ابن اوس كما ذكر المصنف رحمه الله وقوله رحمه الله وقد صححه صححه بعض الائمة مما صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم والنووي والذهبي وابن بن عبدالهادي وبن حجر في اخرين من اهل العلم نعم. قال رحمه الله مسألة كان يحرم اكل الصدقة سواء كانت فرضا او تطوعا لقوله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا لا تحل لمحمد ولا لال محمد. وروى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وهذا عام. وللشافعي قول في صدقة التطوع انها اكانت تحل له حكاه الشيخ ابو حامد والقفال. قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح وخفي على امام الحرمين والغزالي والصحيح الاول. اما توهم بعض الاعراب بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ان الزكاة لا تدفع الا اليه صلى الله عليه وسلم وامتناؤهم من ادائها الى الصديق حتى قاتلهم الى ان دانوا بالحق وادوا الزكاة. فقد اجاب الائمة الائمة عن ذلك في كتبهم باجوبة. وقد بسطنا دام عليه في غير هذا الموضع. ثم اه ذكر رحمه الله بعض المسائل من كتاب الزكاة قال كان يحرم عليه اكل الصدقة كان يحرم عليه اكل الصدقة سواء كانت فرضا او او تطوعا فرضا اي الزكاة المفروضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده وهي احد اركان الاسلام وقرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا او تطوعا اي ما ينفقه الانسان متصدقا به على الاخرين محتسبا اجر ذلك وثوابه عند الله سبحانه وتعالى فكان عليه الصلاة والسلام تحرم عليه آآ الصدقة لقوله ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد لا تحل لمحمد ولا لال محمد وهذه اه المسألة ليست من خصائصه وحده عليه الصلاة والسلام كما يوهمه ايرادها في هذا الموضع لان الباب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دون امته لكن هذه يشركه معه صلى الله عليه وسلم فيها ال بيته اشركهم معه صلى الله عليه وسلم ال بيته ولهذا قال في الحديث ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد فليست من خصائصه وحده صلى الله عليه وسلم بل يشركه فيها ال بيته صلوات الله وسلامه عليه والحديث ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد رواه مسلم في كتابه الصحيح من حديث عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث قال رحمه الله وروى مسلم في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة قال وهذا عام يعني ليس من الخصائص هذا عام اي في اه جميع الامة اه يأكلون اه الهدية. قال ان رسول الله صلى الله اله وسلم كان يأكل الهدية. كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة فالكلام على اكله صلى الله عليه وسلم الهدية هذا امر عام ويشاركه فيه آآ آآ الامة او سائر الامة قال وللشافعي قول في صدقة التطوع انها كانت تحل له المصنف رحمه الله قال ان يحرم عليه الصدقة سواء كان فرضا او نفلا ثم حكى قولا للشافعي رحمه الله ان صدقة التطوع كانت تحل له صلى الله عليه وسلم قال حكاه الشيخ ابو حامد اي الاسترالييني المتوفى اربع مئة وستة والغفال المروزي الخرساني المتوفى اربع مئة وسبعة عشر قال حكاه الشيخ ابو حامد والقفال القفال هذا العلم برز في الفقه والقفال لقب لقب به لانه كان برع في صناعة الاقفال لانه برع لانه كان برع في صناعة الاقفال حتى بلغ الثلاثين من من سنه حتى بلغ الثلاثين من سنه وهو مشتغل بهذه الصناعة وكان بارعا في صناعة الاقفال فكان يلقب القفال القفال وبعد الثلاثين احس من نفسه ذكاء وفطنة وفهما فحبب اليه الفقه فحبب اليه فبدأ يطلب الفقه بعد الثلاثين يعني كان الى ما قبل الثلاثين صنايعي ومهمته صنع الاقفال ويلقب القفال الى الثلاثين من عمره وبعد الثلاثين احس من نفسه ذكاء وفطنة وحبب اليه الفقه فبدأ يطلب الفقه ويتعلم حتى برع فيه واصبح علم من الاعلام في الفقه وتجد يعني في كثير من دواوين الفقه وخاصة كتب الشافعية يكثرون النقل عنه. يقولون قال الامام القفار رحمه الله والى ما قبل الثلاثين سنة ليس له اشتغال ولا عناية بالعلم وانما يشتغل صنايعي في صنع الاقفال ثم فتح الله علي وبعد الثلاثين بدأ في الطلب بدأ بالبحث والقراءة والدراسة وملازمة اهل العلم حتى برع في الفقه وصار علما من الاعلام في هذا الباب قال الشيخ ابو عمرو ابن الصلاح وخفي على امام الحرمين والغزالي اي هذا الذي حكي عن الشافعي رحمه الله هو الصحيح الاول الصحيح الاول اي انه عليه الصلاة والسلام تحرم عليه الصدقة سواء كانت فرضا او نفلا ثم اشار الى مسألة اخرى وهي قوله اما اما توهم بعض الاعراب بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ان الزكاة لا تدفع الا اليه ان الزكاة لا تدفع الا اليه. وعلى فهمهم هذا الخاطئ اعدوا ذلك من خصائصه ان الزكاة انما تدفع اليه في حياته وبموته تنتهي الزكاة واستدلوا مسيئين الفهم بقوله خذ من اموالهم صدقة قالوا هذا امر للنبي عليه الصلاة والسلام فبعد موته انتهى وامتنعوا من دفع الزكاة وامتنعوا من دفع الزكاة وقالوا زاعمين ان الزكاة انما كانت تدفع له وهو الذي امر باخذها فبعد موت انتهى اخذ الزكاة فامتنعوا من دفعها فقاتلهم صديق الامة اه رظي الله عنه وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يدفعونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه لقاتلتهم عليه قال حتى قاتلهم عليها الى ان دانوا بالحق وادوا الزكاة قال فقد اجاب الائمة عن ذلك في كتبهم باجوبة يعني اجابوا عن استدلال فهؤلاء الخاطئ بهذه الاية قال وقد بسطنا الكلام عليه في غير هذا الموضع ويمكن مطالعة كلام ابن كثير على ذلك في تفسيره رحمه الله تعالى للاية الكريمة نعم قال رحمه الله كان الوصال في الصيام له مباحا. قال رحمه الله كتاب الصيام كان الوصال في الصيام له مباحا ولهذا نهى امته عن الوصال فقالوا انك تواصل قال لست كهيئتكم ان ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. اخرجاه. فقطع تأسيهم به بتخصيصه بان الله تعالى ويسقيه وقد اختلفوا هل هما حسيان ام معنويا على قولين؟ الصحيح انهما معنويان والا لما حصل الوصال ثم ذكر بعض المسائل من باب خصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام المتعلقة بكتاب الصيام انه عليه الصلاة والسلام كان الوصال في الصيام مباحا له. كان مباحا له صلوات الله وسلامه عليه الوصال في الصيام ونهى امته عن الوصال والوصال في الصيام ان يصل اليوم بالاخر ان يصل اليوم بالاخر فنهى عليه الصلاة والسلام عن الوصال بحيث ان الصائم يعني لا يفطر لا يفطر يتناول اكلة السحر ثم يمضي في صيامه لليوم الاخر فكان عليه الصلاة والسلام نهى امته عن اه الوصال فقالوا انك تواصل قالوا انك تواصل قال لست كهيئتكم هذا يستفاد منه آآ امران في باب الخصائص الاول آآ قوله اني ابيت عند ربي في الحديث قال اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني هذا هذا من خصائصه هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني والامر الثاني انه ابيح له الوصال ونهيت امته عن ذلك ونهيت امته صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال فقطع تأسيهم به بتخصيصه بان الله تعالى يطعمه ويسقيه ثم حكى رحمه الله تعالى خلافا لاهل العلم هل قوله ابيت عند ربي يطعمني ويسقين هل هو اطعام حسي وسقي حسي امهما معنويا يطعمني ويسقين علما حسيا او معنويا هل هو قول ابيت عند ربي يطعمني يسقين هل هو يطعم طعاما حسيا؟ شيئا يأكله وشرابا يشربه عليه الصلاة والسلام ام هما معنويات؟ قال قولان لاهل العلم. الصحيح انهما معنويا الصحيح انهما معنويان قال والا لما حصل الوصال يعني لو كان طعام حسي طعمه عليه الصلاة والسلام وشيئا شربه عليه الصلاة والسلام لم يكن واصل لانه اكل وشرب فلا يكون وصال ولهذا قال رحمه الله والا لما حصل الوصال فالصحيح انهما معنويان. الصحيح انهما معنويان والمراد بالغذاء اي الغذاء الروحي الايماني المراد بالغذاء اي الغذاء الروحي الايماني لا ليس المراد بالغذاء الغذاء الحسي ولا ايظا المراد بالشراب الشراب الحسي وانما هو غذاء روحي ايماني وهو ما رجحه جمع من اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيمية كما في جامع المسائل وكذلك العلامة ابن القيم في مواضع عديدة من كتبه رحمه الله تعالى قال رحمه الله مسألة وكان يقبل وهو صائم فقيل كان هذا خاصا به. وهل يكره او يحرم او يباح او يبطل صوم من فعله كما قال ابن قتيبة او يستحب له او يفرق بين الشيخ الشعب على اقوال للعلماء ببسطها موضع اخر. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة وهي انه عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وهو ايضا في الصحيحين من حديث ام سلمة رضي الله عنها كان يقبل وهو صائم. فقيل كان هذا خاصا به قيل كان هذا خاصا بي والصحيح انه ليس خاصا به وليس داخلا في باب آآ الخصائص ليس خاصا به ولا داخلا في باب اه خصائص المصطفى صلوات الله وسلامه عليه والصحيح عدم الخصوصية اه وانما هو لكل من كان يملك نفسه لكل من كان يملكون نفسه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام انا املككم لاربي ان يملك عليه الصلاة والسلام نفسه فاناط الامر بهذه فبهذا بهذه العلة ويكون الانسان يملك نفسه فاذا كان الانسان يملك نفسه جاز له اه ان يقبل اه وهو صائم واما اذا كان لا يملك نفسه لا يجوز له اذا كان لا يملك نفسه لا يجوز له. ولهذا بعض العلماء فرق بين الشاب والشيخ والتفريق لا حاجة اليه وانما يربط الامر بكون الانسان يملك نفسه سواء كان كبيرا او صغيرا لما لكن لما كان الصغير الغالب عليها انه اه لا يملك نفسه في هذا الباب وقد يتمادى حتى يقع في ارتكاب المحظور والمنهي عنه حال احرامه فبعض اهل العلم فرق فاجازه للصغير فاجازه للكبير دون الصغير لكن الصحيح ان يربط الامر بكون الانسان يملك نفسه بكون الانسان يملك نفسه نعم قال رحمه الله مسألة قال بعض اصحابنا كان اذا شرع بتطوع بتطوع لزمه اتمامه وهذا ظعيف يرده الحديث الذي في صحيح مسلم عن عائشة رظي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه سلم دخل عليها فقالت يا رسول الله ها هنا حيس فقال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل ثم ذكر هذه المسألة ان بعض الشافعية اه عد من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام انه اذا شرع في تطوع لزمه ان يتمه انه اذا شرع في تطوع لزمه ان يتم وبين الامام بن كثير رحمه الله ان هذا القول ضعيف ولا دليل عليه بل اه الدليل الصحيح الثابت يرده كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت يا رسول الله ها هنا حيس فقال ارينيه فلقد اصبحت صائما فاكل منه صلوات الله وسلامه عليه. فاكل منه فاذا هو شرع في تطوع شرع في تطوع تطوع الصيام ولما وجد عليه الصلاة والسلام حيسا اه في اه البيت وقال لام المؤمنين عائشة ارني فارته اياه فاكل منه فلم يتم عليه الصلاة والسلام تطوعه فهذا دليل ينقض قول من قال انه عليه الصلاة والسلام اذا شرع في تطوع لزمه اتمامه وان هذا القول لا دليل عليه بل الدليل اه ثابت بخلاف ذلك وثبت عنه عليه الصلاة والسلام عموما انه قال صائم التطوع امير نفسه ان شاء افطر وان شاء صام صائم التطوع امير نفسه ان شاء افطر وان شاء صام. نعم. قال رحمه الله كتاب الحج مسألة. قال بعض اصحابنا كان يجب عليه اذا رأى شيئا يعجبه. ان يقول لبيك ان العيش عيش الاخرة وكان العيش عيش لبيك ان العيش عيش الاخرة وكان مستنده في ذلك ما رواه البخاري عن سهل ابن سعد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يحفر ونحن ونحن ننقل فبصر بنا فقال لا عيش الا عيش الاخرة فاغفر للانصار والمهاجرة. وقال الشافعي اخبرنا سعيد عن ابن جريج اخبرني حميد حميد الاعرج المجاهد انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر في التلبية لبيك اللهم لبيك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر من يظهر في التلبية يظهر من يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا لك. قال حتى اذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه. كانه اعجبه ما هو فيه فزاد فيها لبيك ان العيش عيش الاخرة. قال ابن جريج واحسب ان ذلك كان يوم قلت لا يظهر من هذين الحديثين وجوب ذلك. اكثر ما فيه استحباب مثل ذلك وقد قيل به في حق المكلفين وحديث مجاهد مرسل وقول ابن جريج منقطع والله اعلم. ثم رحمه الله بعض المسائل التي تتعلق بكتاب الحج مما له تعلق بخصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم فنقل عن بعض الشافعية ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجب عليه اذا رأى شيئا يعجبه ان يقول لبيك ان العيش عيش الاخرة لبيك ان العيش عيش الاخرة والقول بوجوب ذلك عليه ليس عليه دليل وما احتج به من قال ذلك لا ينهض آآ اه لما ذكره من وجوب ذلكم على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال وكأن مستنده في ذلك ما رواه البخاري كان مستنده في ذلك ما رواه البخاري والحديث في الصحيحين عن سهل بن سعد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يحفر ونحن ننقل اي التراب فبصر بنا صلى الله عليه وسلم فقال لا عيش الا عيش الاخرة فاغفر للانصار والمهاجرة لا عيش الا عيش الاخرة فاغفر للانصار والمهاجرة لكن هذا ليس فيه ما يدل على وجوب ذلكم على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ثم قال وقال الشافعي اخبرنا سعيد عن ابن جريج قال اخبرني حميد الاعرج عن مجاهد انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك قول هنا في ما ساقه عن الشافعي مسندا عن حميدة الاعرج عن مجاهد انه قال انه قال كان رسول الله هذا مرسل ولهذا اعله ابن كثير رحمه الله في خاتمة الحديث قال حديث مجاهد مرسل حديث مجاهد مرسل فقوله عن مجاهد انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل اه والمرسل من اقسام الضعيف. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال حتى اذا كان ذاك يوم الناس ينصرفون عنه كانه اعجبه ما هو ما هو فيه فزاد فيها يعني في التلبية لبيك ان العيش عيش الاخرة لكن هذا جاء من هذا الطريق اه عن مجاهد مرسلا فهو ضعيف وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق الشافعي بهذا الاسناد عن مجاهد مرسلا قال ابن جريج واحسب ذلك واحسب ان ذلك كان يوم عرفة وعل اه ذلك ابن كثير رحمه الله بالانقطاع قال وقول ابن ابن جريج منقطع قال رحمه الله قلت لا يظهر من هذين الحديثين وجوب ذلك قلت لا يظهر من الحديثين وجوب ذلك يعني حديث الذي ساقه المصنف اولا حديث سهل فبن سعد والحديث الثاني حديث مجاهد مرسلا لا يظهر منهما وجوب اه ذلك اكثر ما فيهما استحباب مثل ذلك استحباب مثل ذلك فقول بعض الشافعية انه كان يجب عليه اذا رأى شيئا يعجبه ان يقول لبيك ان العيش عيش الاخرة ليس هناك ما يدل على ذلك ثم يقول ابن كثير اه اكثر ما فيه استحباب مثل ذلك وقد قيل به في حق المكلفين. فاذا هو ايضا آآ ليس داخلا في آآ الخصائص اولا لان القول بالوجوب لا دليل عليه والقول بالاستحباب يقول ابن كثير قيل ان ذلك ايضا في حق المكلفين فليس داخلا في آآ الخصائص. نعم قال رحمه الله مسألة ابيحت له مكة يوما واحدا فدخلها بغير احرام وقتل من اهلها يومئذ نحو من عشرين وهل كان فتحها عنوة ام او صلحا؟ على قولين للشافعي نصر كل الناصرون وبالجملة كان ذلك من خصائصه كما ذكر صلى الله عليه وسلم في خطبته صبيحة ذلك اليوم حيث قال فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا ان الله اذن لرسوله ولم يأذن لكم والحديث مشهور ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة ان مكة ابيحت للنبي عليه الصلاة والسلام يوما واحدا فدخلها بغير احرام وقتل من اهلها يومئذ نحو من عشرين فهذا القتال الذي كان في مكة ابيح للنبي عليه الصلاة والسلام واذن فيه ولم يؤذن لاحد آآ غيرة عليه الصلاة والسلام في ذلك فكان من خصائصه عليه الصلاة والسلام والحديث الذي اه ساقه المصنف وهو في الصحيحين من حديث ابي شريح الكعبي واضح في ان هذا من خصائصه لان النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس صبيحة ذلك اليوم قال فان احد ترخص بقتال رسول الله وصلى الله عليه وسلم قولوا ان الله اذن لرسوله ولم يأذن لكم فقوله اذن لرسوله ولم يأذن لكم هذا صريح في ان هذا الامر من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه وفي اثناء ذلك اشار الى مسألة سبق ان مرت معنا عند الكلام على فتح مكة وهي اهل مكة فتحت عنوة او صلحا عنوة بقتال او صلحا اي بدون قتال وانما سلما وبدون قتال وقد مرت معنا المسألة عند المصنف في صفحة اثنين وتسعين وفيها هناك ذكرت ترجيح العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في اه كتابه اه زاد المعاد انها فتحت عنوة وليس صلحا وذكر على ذلكم ادلة كثيرة رحمه الله تعالى وذكر ايضا ان هذا قول جمهور اهل العلم نعم قال رحمه الله مسألة تقدم تقدم الكلام على الحديث المقتضي لوجوب النحر عليه وانه ضعيف ثم ذكر هذه المسألة في ان من الخصائص وجوب النحر عليه عليه الصلاة والسلام واشار الى ان الحديث تقدم يشير الى قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث هن علي فرائض وهي لكم تطوع النحر والوتر وركعتا الفجر والحديث مر معنا في صفحة مئة وستة وستين عند المصنف وبين هناك اه ظعف فالحديث وان فيه ابو اه جناب الكلبي وهو ضعيف في قول جماهير اه ائمة الجرح والتعديل ومدار الحديث على ابي جناب وهو ضعيف فالحديث ضعيف لا يثبت فلما آآ يكن هناك دليل على ذكر هذا في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وهو وجوب النحر عليه لان مستند ذلك هذا الحديث الضعيف فمستند ذلك هذا الحديث وهو حديث ضعيف نعم. قال رحمه الله ومن الاطعمة قال بعض ترامب كان يحرم عليه اكل البصل والثوم والكراث. ومستند ذلك ما اخرجاه عن جابر ان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم اوتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فقال لبعض اصحابه كلوا فلما فلما رآه كره اكلها قال قل فاني انادي من لا تنادي وقد يشكل على هذا وقد يشكل على هذا القائل ما حكاه الترمذي عن علي وشريك بن وشريك بن حنبل انهما ذهبا الى تحريم البصل والثوم الني والصحيح الذي عليه الجادة ان ذلك ليس حراما عليه بل كان اكل ذلك مكروها في حقه والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن ابي ايوب انه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فيه ثوم فرده ولم يأكل منه فقال له احرام هو؟ فقال لا ولكني اكرهه. فقال اني اكره ما كرهت. قال الشيخ ابو عمر وهذا يبطل وجه التحريم والله تعالى اعلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى من كتاب الاطعمة في اه ما يتعلق بخصائص النبي عليه الصلاة والسلام ان بعض الشافعية ذكروا في الخصائص ان النبي عليه الصلاة والسلام ام كان يحرم عليه اكل آآ يحرم عليه اكل البصل والثوم والكرات قال ومستند ذلك ما اخرجاه اي البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بقدر فيه من بقول فوجد لها ريحا فقال لبعض اصحابه كلوا فلما راه كره اكلها قال كل قال اني اناجي من لا تناجي. وهذا ليس فيه اه ما يدل على تحريم ذلك على النبي صلوات الله وسلامه عليه قال وقد يشكل على هذا القائل ما حكاه الترمذي عن علي وشريك بن حنبل انهما ذهبا الى تحريم البصل والثوم الني وقد روى ابو داوود والترمذي وغيرهما عن علي مرفوعا بلفظ نهي عن اكل الثوم الا مطبوخا او نهى عن اكل الثوم الا مطبوخا وظعفه الترمذي بقوله ليس اسناده بالقوي لان فيه شريك بن حنبل او شريك ابن حنبل اه اه انتهى كلام الترمذي رحمه الله وقال الذهبي في الميزان لا يعرف من هو لا يعرف من هو شريك ابن حنبل لا يعرف اه من هو؟ والحديث المرفوع في سنن ابي داوود نهى عن اكل الثوم الا مطبوخا اه ظعفه الترمذي وفيه هذا الرجل الذي لا يعرف اه شريك ابن حنبل قال ابن كثير رحمه الله والصحيح الذي عليه الجادة ان ذلك ليس حراما عليه. ان ذلك ليس حراما عليه بل كان اكل ذلك بل كان اكل ذلك مكروها في حقه. بل كان اكل ذلك مكروها في حقه والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن ابي ايوب انه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فيه ثوم فرده ولم يأكل منه فقال له احرام هو فقال لا ولكني اكرهه فقال اني اكره ما كرهت هذا نص في صحيح مسلم صريح في عدم اه حريم وان النبي صلى الله عليه وسلم انما امتنع من اكله لانه يكره ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال الشيخ ابو عمرو ابن الصلاح وهذا يبطل وجه التحريم والله تعالى اعلم. نعم قال رحمه الله مسألة ومثل ذلك الظب. قال صلى الله عليه وسلم لست باكله ولا محرمه ولا محرما. ولا محرمه اي على الناس وانما امسك عن اكله تقدرا. وقد قال له يا رسول الله احرام؟ قال لا ولكنه لم يكن بارض قومي فاجدني اعافه وهكذا يكره لكل من كره اكل شيء ان يأكله لما روى ابو داوود عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان ان من القرف التلف. وقد كره الاطباء ذلك لما يؤدي اليه من سوء المزاج والله تعالى اعلم ثم ذكر هذه المسألة تتعلق بالاطعمة قال ومثل ذلك الضب فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل الضب لا لكونه محرما عليه وانما لكونه يكره ذلك عليه الصلاة والسلام لكونه صلى الله عليه وسلم يكره ذلك ولهذا قال في الصحيح اجدني اعافه اجدي اجدني اعافه يعني نفسه لا تقبل عليه نفسه لا تقبل عليه فالضب ليس محرما عليه صلوات الله وسلامه عليه لكنه يكره اكله عليه الصلاة والسلام ونفسه فتقبل عليه كما قال اجدني اعافه قال ومثل ذلك الظب قال صلى الله عليه وسلم لست باكله ولا محرمي اي ولست بمحرمي. خرجاه في الصحيحين من حديث ابن عمر عمر رضي الله عنهما قوله ولا بمحرمه اي على الناس ولا بمحرمه على الناس وانما امسك عن اكله تقدرا يعني نفسه كرهت ذلك وعافته ولم تقبله لا لكونه محرما قال وقد قال له خالد اي ابن الوليد يا رسول الله احرام؟ يعني اكل الضب قال لا ولكنه لم يكن بارظ قومي فاجدني اعافه. والحديث في الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم عن خالد ابن الوليد رضي الله عنه قال ووهكذا يكره لكل من كره اكل شيء ان يأكله يعني هذا ليس من الخصائص المصنف رحمه الله اولا بين ان من عد عدم اكل النبي صلى الله عليه وسلم للضب يعني كونه محرما عليه وان هذا من خصائصه ان هذا لا دليل عليه وبين في الوقت نفسه ان كونه عليه الصلاة والسلام لم يأكل منه لكون نفسه كرهت ذلك قال هذا آآ كل آآ كل انسان اذا كرهت نفسه شيئا وعافته اه اه يكره له ان يأكله يكره له ان يأكله اذا كانت نفسه عافته ولا ولما تقبل عليه قال وهكذا يكره لكل من كره اكل شيء ان يأكله لما روى ابو داوود عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان من القرف التلف ان من القرف التلف اه الحديث رواه احمد وغيره وفيه رجل لم يسم ورجل اخر مجهول فالحديث ضعيف اه لم يثبت قال ان من القرف التلف والقرف يعني ان ان ان تجد نفس الانسان للشيء الذي قدم له قذارة او كراهة او عدم اقبال نفس او عدم اقبال نفس فقال ان من القرف التلف لكن الحديث آآ لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونقل رحمه الله عن الاطباء قال وقد كره الاطباء ذلك لما يؤدي اليه من سوء المزاج بما يؤدي اليه من سوء سوء المزاج يعني لما يؤدي اليه من تغير في حال الانسان مما يؤدي اليه من تغير في حال آآ الانسان فالانسان اذا كرهت نفسه شيء ثم الح عليه ان يأكله الح عليه ان يأكله يجد نفسه اذا اكله يتغير مزاجه وربما تتحرك نفسه استفراغه واستخراجه وربما يجد يعني في في في مزاج تغيرا بسبب اكله له ولهذا كره الاطباء ذلك لما يؤدي اليه من سوء المزاج. مما يؤدي اليه من سوء المزاج. وهذا الامر معتبر من الاطباء لان هذا هذه امور تعرف بالتجربة والمعاينة اه اه المتابعة هذي امور تعرف بالتجارب فمثل هذا الامر معتبر ان الانسان حتى ولو لم يكن عليه دليل فالانسان يتجنب اه الطعام الذي نفسه تكرهه الذي نفسه تكرهه لان هذا يؤدي الى سوء المزاج وربما ايضا اذا كان الانسان مريضا ربما ايضا يؤثر عليه مزيدا في آآ في مرضه نعم قال رحمه الله مسألة وروى البخاري عن ابي جحيفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اما انا فلا اكل متكئا فقال بعض اصحابنا ان ذلك كان حراما عليه. قال النووي والصحيح انه كان مكروها في حقه حراما قلت فعلى هذا لا يبقى من باب الخصائص فانه يكره لغيره ايضا الاكل متكئا سواء فسر الاتفاق بالاضطجاء كما هو المتبادر الى افهام كثيرين لما قد يحصل به من الاذى كما نهي عن الشرب قائما او بالتربع كما بشره الخطابي وغيره من اهل اللغة. وهو الصحيح عند التأمل وانعام النظر لما فيه من التجبر والتعاظم والله تعالى اعلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى فهذه المسألة في باب الاطعمة ان بعض الشافعية ذكر في الخصائص ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرم عليه ان يأكل متكئا انه صلى الله عليه وسلم كان يحرم عليه ان يأكل متكئا واستدلوا لذلكم بما في صحيح البخاري انه صلى الله عليه وسلم قال اما انا فرأكون متكئا. اما انا فلا اكل متكئا. ثم نقل عن النووي رحمه الله تعالى ان الصحيح انه كان مكروها في حقه لا حراما انما انه مكروها في حقه وليس اه حراما والحديث ليس فيه ما يدل صراحة على تحريم ذلكم عليه صلوات الله وسلامه عليه. وانما فيه الاخبار انه كان عليه الصلاة والسلام يقول انا لا اكل متكئا قال ابن كثير فعلى هذا لا يبقى من باب الخصائص لا يبقى من باب الخصائص يعني اذا كان المستفاد من حديث الكراهة وليس التحريم في حقه عليه الصلاة والسلام كما نص على ذلكم النووي رحمه الله تعالى فانه لا يبقى من باب الخصائص لان هذا يكره له ولغيره ايضا الاكل متكئا قال سواء فسر الاتكاء بالاضطجاع او فسر الاتكاء بالتربع او فسر الاتكاء بالتربع وينظر في هذا زاد المعاد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فان له في هذه المسألة تحقيقا اه بديعا وكلاما متينا. نعم قال رحمه الله مسألة قال ابو العباس ابن القاص ونهي عن طعام الفجأة وقد وقد فاجأه ابو الدرداء على طعامه فامره باكله. وكان ذلك خاصا له صلى الله عليه وسلم قال البيهقي لا احفظ النهي عن طعام الفجأة من وجه يثبت. ثم اورد حديث ابي داود من رواية درس ست بن زياد عن ابان بن طارق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا من دعي ولم ولم يجب فقد عصى الله ورسوله. ومن دخل على غير دعوة فقد دخل سارقا وخرج مغيرا ثم عقد او ذكر رحمه الله هذه المسألة ايضا مما ذكر في باب الخصائص ولا ولكن لم يثبت عليه دليل ان اه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن طعام الفجأة يقال طعام الفجأة ويقال ايضا طعام الفجأة طعام الفجأة ويقال طعام الفجأة يعني الطعام الذي من غير دعوة آآ او من غير سبب فيعني يصل الى اناس والطعام مثلا احضر فيدعى الى ان يتناول معهم. يدعى الى ان يتناول معهم. فمثل هذا الطعام يسمى طعام الفجأة يسمى طعام الفتى او انسان مر بشخص ليتحدث معه في حديث او يبحث معه في امر ما ثم جاء بطعام فمثل هذا الطعام يسمى طعام الفجأة فبعض الشافعية وهو ابو العباس ابن القاص ذكر في الخصائص انه نهي عن طعام الفجأة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن طعام الفجأة قال وقد فاجأه ابو داوود على طعام فامره باكله وكان ذلك خاصا به استدل بهذا الحديث فاجأه ابو داوود على طعام فامره باكله وكان ذلك خاصا له صلى الله عليه وسلم والحديث هكذا اورده البيهقي في سنن الكبرى عن ابي العباس ابن القاص بغير اسناد بغير اسناد فعمدة هذا الامر الذي عد في الخصائص هذا الحديث غير مسند فلا يحتج به لا لا يحتج به ولا ينهض ان يكون دليلا لعد ذلكم من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ثم نقل اه ابن كثير عقب ذلك عن البيهقي انه قال لا احفظ النهي عن طعام الفجأة من وجه يثبت لا احفظ النهي عن طعام الفجأة من وجه يثبت. يعني ليس هناك حديث ثابت فيه الدلالة على النهي عن طعام الفجأة ثم اورد رحمه الله حديث ابي داود من رواية دروس ابن زياد وهو ضعيف كما في التقريب عن ابان ابن طارق وهو مجهول عن ابان ابن طارق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا من دعي ولم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة فقد دخل سارقا وخرج مغيرا دخل سارقا وخرج مغيرا لكنه غير ثابت. فيه علتان فيه درست ابن زياد ضعيف كما في التقريب وفيه ابان ابن طارق وهو مجهول ولهذا قال ابن قال ابو داوود رحمه الله في كتابه السنن لما خرج الحديث قال عقبه ابان ابن طارق مجهول فاعله رحمه الله تعالى بجهالة احد رواته وهو ابان ابن طارق اما الشطر الاول من الحديث اما الشطر الاول من الحديث وهو قول من دعي ولم يجب فقد عصى الله ورسوله هذا في الصحيحين هذا في الصحيحين اما الزيادة هذه ومن دخل على غير دعوة فقد دخل سارقا وخرج مغيرا فهي زيادة جاءت بهذا الاسناد وهي وهو اسناد اه ظعيف اه اه غير ثابت ثم قال البيهقي رحمه الله في كتابه السنن الكبرى وقد اه روي حديث بنفي التخصيص قال وقد روي حديث بنفي التخصيص الذي توهمه ابو العباس في طعام النبي صلى الله عليه وسلم من قصة ابي الدرداء. ونحن عرفنا ان قصة ابي الدرداء غير ثابتة ثم اخرج رحمه الله البيهقي من طريق ابي الزبير عن جابر انه قال اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من شعب الجبل وقد قضى حاجته وبين ايدينا تمر على ترس فدعوناه اليه فاكل معنا فدعوناه اليه فاكل معنا وما مس ماء والحديث رواه ابو داوود في كتابه السنن وترجم له بقوله باب طعام الفجاءة. وترجم له باب طعام الفجاءة نعم قال رحمه الله مسألة قالوا وكان يجب على من طلب منه طعاما ليس عنده غيره ان يبذله له. صيانة لمهجة النبي صلى الله عليه وسلم ووقاية لنفسه الكريمة بالاموال والارواح لقوله تعالى النبي اولى بالمؤمنين. قل ويشبه هذا الحديث الذي في الصحيحين لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين ثم ذكر رحمه الله هذه المسألة قال قالوا اي من نقل عنهم من الشافعية في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يجب على من طلب منه طعاما كان يجب على من طلب منه طعاما ليس عنده غير ان يبذله له ان يبذله له صيانة لمهجة النبي صلى الله عليه وسلم ووقاية لنفسه الكريمة بالاموال والارواح بالاموال والارواح واستدلوا لذلك بقوله النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. وهذه الاية معناها واسع ولها دلالات عظيمة جدا فالنبي عليه الصلاة والسلام اولى بالمؤمنين من انفسهم فتتناول في معناها ان محبته مقدمة على النفس محبة النفس تتناول في معناها ان طاعته مقدمة على طاعة النفس تتناول معاني كثيرة ومن المعاني التي قد تستفاد من هذه الاية الكريمة ما اشير اليه هنا في اه ما عد من خصائص النبي صلوات الله وسلامه عليه. قلت ويشبه هذا الحديث الذي في الصحيحين لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من من ولده اه من ولده ووالده والناس اجمعين من حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين اذا كان آآ يجب ان تقدم محبته على محبة المال. محبة الانسان لما لنفسه فاذا كان طلب المال ومحبته مقدمة على محبة المال فوجب ان يبذل له صلوات الله وسلامه عليه وايضا في القرآن الكريم قال قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون فساده ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله فمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام مقدمة على محبة المال والولد والوالد والناس اجمعين بل مقدمة على محبة نفس كما في صحيح البخاري قال عمر رضي الله عنه والله يا رسول الله لانت احب الي من كل شيء الا من نفسي قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه قال والله لانت الان احب الي حتى من نفسي قال الان يا عمر نعم قال رحمه الله مسألة روى البخاري عن الصعد بن جثامة مرفوعا لا حمى الا لله ورسوله. قال اصحابنا وهو مختص به. وقال بعضهم بل يجوز لغيره للمصلحة. كما حمى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم النقيئ وحمى عمر رضي الله عنه الشرف والربدة. الا ان ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تغييره بحال ثم ذكر هذه المسألة الاخرى في الخصائص ذكر حديثه الصعب ابن جثامة مرفوعا قال لا حمى الا لله ورسوله قال بعض اصحابنا وهو مختص به يعني لا حمى الا لله ورسوله الحمى مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال بعضهم بل يجوز لغيره للمصلحة يجوز لغيره للمصلحة يعني ان يحمي ارضا ان يحمي ارضا ويمنع ان يدخلها الرعاة او يدخلها اه اه الناس وتكون محمية خاصة فقال بعضهم بل يجوز لغيره للمصلحة كما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيع وحمى عمر الشرف وهو موضع قرب المدينة والربذة منطقة قريبة من الحناكية الا ان ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تغييره. لا يجوز تغييره وكون عمر حمى الربذة هذا ثابت جاء في المصنف لابن ابي شيبة من حديث ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حمى الربذة لنعم الصدقة واسناده صحيح وهذا فيه ما يؤيد قول المصنف بل يجوز لغيره للمصلحة. بل يجوز لغيره للمصلحة نعم قال رحمه الله ومن الهبة مسألة كان يقبل الهدية ويثيب عليها. ثبت ذلك في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وما الا لما يرجو من تأليف قلب من من يهدي اليه. بخلاف غيره من الامراء فانه قد صح الحديث انها انها العمال غلول لانها في حقهم كالرشا لوجود التهمة والله تعالى اعلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه مسألة انه عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها يثيب عليها اي يكافئ صاحب الهدية على هديته قال ثبت ذلك في الصحيح وهو في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال وما ذاك؟ الا لما يرجو من تأليف قلب من اليه لما يرجو من تأليف قلب من يهدي اليه يعني اذا قبل صلوات الله وسلامه عليه الهدية. قال بخلاف غيره من الامراء بخلاف غيره من الامراء فانه قد صح الحديث ان هدايا العمال غلول ان هدايا العمال غلول لماذا؟ لانها فيه شبهة. فيه شبهة اذا اخذ العمال آآ الهدايا من الناس هذه يكون فيها شبهة وتأثير على مسار العمل وقد تدخل في باب الرشوة فيأتيه وله آآ مصلحة او عمل او قضية معينة فيقدم له هدية يقدم له هدية يقدمها لهم بمسمى الهدية وهي في الحقيقة رشوة له حتى يا يقوم بالعمل اه الذي اه يريده على الوجه الذي يريده ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى فانه قد صح الحديث ان هدايا العمال غلول لانها في حقهم كالرشا التهمة لوجود التهمة. اما التهمة في حقه عليه الصلاة والسلام فمرتفعة وحاشاه عليه الصلاة والسلام. وحديث هدايا العمال الغلول صحيح بشواهده كما هو مبين في ارواء الغليل للعلامة الالباني رحمه الله تعالى نعم قال رحمه الله مسألة قال زكريا ابن عدي حدثنا ابن المبارك عن الاوزاعي عن ابن عطاء قال زكريا اراه عمر عن ابن عباس في قوله تعالى اراه عمر اراه عمر عن ابن عباس في تعالى وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله قال هو الربا الحلال اي يهدي يريد اكثر منه فلا اجر فيه ولا وزر. ونهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولا تمنن تستكثر. رواه البيهقي الحاكم وغيره النصم. عن محمد بن اسحاق زكريا وهو اثر منقطع ان كان عمر ابن عطاء هو ابن وراز وهو ضعيف جدا. وان كان ابن ابي الخوار فقد روى له مسلم. وقد روى عن ابن عباس ولكن الامر فيه مبهم. ثم ذكر هذه المسألة في الخصائص آآ ان بعضهم عد في خصائصه عليه الصلاة والسلام انه نهي صلى الله عليه وسلم ان يعطي احدا عطاء ويكون القصد منه ان يعطيه هذا الاخر اه مقابله ان اعطيه هذا الاخر مقابله. قال ونهي عنه صلى الله عليه وسلم خاصة ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر وذكر رحمه الله تعالى اه عن اه الاوزاعي عن ابن عطاء قال زكريا اراه عمر عن ابن عباس في قوله وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربو عند الله فلا يربو عند الله. قال هو الربا الحلال. قال هو الربا الحلال ان يهدي يريد اكثر منه فلا اجر فيه ولا وزر يعني مثل شخص آآ مثلا يكون فقيرا او محتاجا فيأتي الى احد الاغنياء ويقدم له هدية ويكون قصده بهذه الهدية ان يكافئه الغني باحسن منها ان يكافئه الغني باحسن منها فهذا مباح لا اجر فيه ولا وزر عليه فيه امر مباح يعني لا لا اجرى له في هذه الادعية لانه ما ما اهداها اه الا لمصلحة يرجوها لنفسه ان يعطيه اكثر فهذا مباح فلا اجر فيه لمن اهدى هذه الهدية ولا ايضا وزر عليه في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك قال ولا تمنن تستكثر قال ونهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولا تمنن تستكثر رواه البيهقي عن الحاكم وغيره عن الاصم عن محمد ابن اسحاق عن زكريا. قال وهو اثر منقطع وهو اثر منقطع ان كان عمر ابن عطاء هو ابن وراز وهو ضعيف جدا وان كان ابن ابي الخوار فقد روى له مسلم وقد روى عن ابن عباس لكن الامر فيه مبهم يعني لا يدرى هل هو هذا او ذاك ابن ابي حاتم في كتابه الجرح والتعديل فرق بين عمر بن عطاء الذي روى عنه الاوزاعي وبين عمر بن عطاء بن الوراز وابن ابي الخوار فرق بين هؤلاء الثلاثة وافرد كلا بترجمة وافرد كلا بترجمة ولذا لم يذكر المزي رحمه الله تعالى في ترجمة احدهما من الرواة عنهما الاوزاعي. لا ابن وراز ولا ابن آآ ابي الخوار نعم قال رحمه الله ومن الفرائض مسألة وهو انه صلى الله عليه وسلم لا يورث وان ما تركه صدقة كما اخرجه في الصحيحين عن ابي بكر رضي الله عنه ان فاطمة رضي الله عنها سألته ميراثها من ابيها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نور ما تركنا صدقة انما يأكل ال محمد في هذا المال واني والله لا اغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهده وله ما عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يختصم ورثتي دينار ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة ومؤونة ومؤنة ومؤنة فهو صدقة وقد اجمع على ذلك اهل الحل والعقد. ولا التفات الى خرافات الشيعة والرافضة. فان جهلهم قد سارت به الركبان ثم ذكر رحمه الله هذه المسألة من الفرائض انه عليه الصلاة والسلام لا يورث وسبق اه حديث عن هذه المسألة في اه موضع من كتاب الفصول لابن كثير رحمه الله تعالى. وان ما تركه صلى الله عليه وسلم صدق واورد ما جاء في الصحيحين عن ابي بكر ان فاطمة سألته ميراثها من ابيها ان فاطمة سألته ميراثها من ابيها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه صدقة فاحتج بالحديث وكانت رضي الله عنها لم يبلغها الحديث فكانت تطلب ميراثها من النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغها الحديث رضي الله عنها وارضاها ولما بلغها الحديث وعلمت به انتهى اه الى حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال لها ابو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول لا نورة ما تركناه صدقة. فلما يعطهم شيئا مما كان تركه عليه الصلاة والسلام لانه لا يورث والانبياء عموما لا يورثون الانبياء عموما لا يورثون كما جاء في الحديث فان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ واثق فلما بلغها الحديث رضي الله عنها انتهت الى حيث آآ جاء الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وذكر ايضا الحديث الاخر لا لا يقتسم ورثة دينارا لا يقتسم ورثة دينارا فهذا وحديث ابي بكر واضحان صريحان في الباب ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث شأنه كشأن جميع الانبياء واما ما يدعيه اهل اهل البدع من الشيعة والروافظ هذي جهالات وامور لا تقوم الا على الكذب والافتراء على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اكثر من يفترون عليه صديق الامة اه رضي الله عنه وارظاه ويحملونه امورا هو آآ بريء منها براءة يوسف عليه السلام من آآ دم آآ براءة آآ الذئب من دم يوسف آآ عليه السلام وجهالاتهم كما قال ابن كثير رحمه الله سار بها الركبان اي لفظاعتها وكثرتها وشناعتها مما يدل على اه اه اه كثرة ما يكون عند القوم من الكذب والافتراء على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. ونكتفي آآ بهذا القدر ونسأل الله عز وجل ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول وبيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم وغفر لنا ولكم