الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. يقول المصنف ابو الفداء اسماعيل ابن عمر ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب النكاح وفيه عامة احكام التخصيصات النبوية على صاحبها افضل الصلاة والسلام. ولنذكرها مرتبة على الاقسام التي ذكرها الاصحاب ليكون اخسر لها واسهل تناولا فالقسم الاول وهو ما وجب عليه دون غيره مسألة امره الله تعالى بتخيير ازواجه فقال تعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتآلين امتعكن واسرحكن جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما وقد اخرج في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ذكر هذا التخيير وان الله امره بذلك واختلف الاصحاب هل كان ذلك واجبا عليه؟ او مستحبا؟ على وجهين صحح النووي وغيره الوجوب واختلف الاصحاب هل كان يجب جوابهن على الفور؟ او هو على التراخي؟ على وجهين قال ابن الصباغ ما معناه ولا خلاف انه خير عائشة على التراخي بقوله فلا عليك ان تستأمري ابويك قالوا فلما اخترنا فهل كان حرم فقد فهل كان حرم؟ حرم عليه طلاق على وجهين وصححوا انه لا يحرم. الا ان الله تعالى حرم عليه النساء غيرهن لصنيعهن ثم اباحه له لتكون له المنة في ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها ما مات رسول الله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابيح له النساء. رواه الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يواصل الامام بن كثير رحمه الله ذكرى خصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام مرتبا لها على ابواب الفقه والحديث هنا عن خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام المتعلقة بكتاب النكاح وقد سبق الاشارة الى ان خصائصه عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالنكاح كثيرة جدا حتى ان عددا من الفقهاء في كتاب النكاح افردوا كتابا او بابا في ذكر خصائص النبي عليه الصلاة والسلام فيذكرون اولا خصائصه المتعلقة بالنكاح ثم يتبعون ذلك بخصائصه الاخرى صلوات الله وسلامه عليه ولهذا كثر الحديث عن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في كتب الاحكام عند كتاب النكاح خاصة والسبب في ذلك كثرة خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالنكاح ثم ان هذه الخصائص المتعلقة بالنكاح تنقسم الى اقسام تنقسم الى اقسام ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا لتكون اخسر واسهل في التناول لتكون اخصر ولتكون اسهل في التناول وسبق المصنف رحمه الله تعالى في صفحة مئة واربع واربعين او صفحة مئة وستة واربعين من قال رحمه الله وقد رتبوا الكلام فيها اي في الخصائص على اربعة انحاء الاول ما وجب عليه دون غيره والثاني ما حرم عليه دون غيره والثالث ما ابيح له دون غيره والرابع ما اختص به من الفضائل دون غيره ما اختص به من الفضائل دون غيره. فهنا قسم رحمه الله تعالى اه الخصائص المتعلقة بالنكاح الى هذه الاقسام الاربعة الى هذه الاقسام الاربعة وبدأ اولا بما وجب عليه صلى الله عليه وسلم دون غيره ما وجب عليه صلى الله عليه وسلم دون غيره. قال مسألة امره الله تعالى بتخيير ازواجه امره الله تعالى بتخيير ازواجه في قوله سبحانه وتعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلة وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما فخيرهن بين امرين بامر الله عز وجل له وهذا لم يكن لغيره عليه الصلاة والسلام خيرهن بين امرين الامر الاول ان يفارقهن عليه الصلاة والسلام ويخترن ما شئن من الازواج مما قد يكون لهن معه نصيبا من الدنيا ما قد يكون لهن معه نصيبا من الدنيا او ان او انهن يخترن الرسول عليه الصلاة والسلام على ضيق ذات اليد والحال معه صلوات الله وسلامه عليه فخيرنا بين هذين الامرين وجاء في الصحيح انه عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الاية وفيها امر الله سبحانه وتعالى ان يخير بين ازواجه قل لازواجك هذا امر من الله له فلما نزلت هذه الاية بدأ عليه الصلاة والسلام باحب ازواجه اليه ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد جاء في صحيح البخاري عنها رضي الله عنها انها قالت بدأ بي النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عليه الصلاة والسلام لها الامر وتلا عليها الايتين قال لها لا عليك لا عليك ان تستأني وتستأمري ابويك ابي بكر وام رومان يعني لا تستعجلي في الجواب فلك ان تستأمري ابويك تسألين والديك عن هذا الخيار وتتأنيه ثم تجيبين على ذلك فقالت رضي الله عنها ففي هذا استأمر ابوي ففي هذا استأمر ابوي فاني اريد الله ورسوله والدار الاخرة فاني اريد الله ورسوله والدار الاخرة اعطته الجواب في اللحظة نفسها بدون استثناء وبدون تأخر وبدون ايظا استشارة لابويا قالت افي افي مثل هذا استشير ابوي؟ بل اريد الله ورسوله والدار الاخرة ثم انه عليه الصلاة والسلام آآ خير بقية ازواجه فكلهن قلنا مثل ما قالت عائشة بل نريد الله ورسوله والدار الاخرة كلهن اخترن ذلك ولهذا قال جماعة من اهل العلم ان الله سبحانه وتعالى كافأهن على هذا الصنيع وعلى حسن الاختيار منهن ان انزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك على رسوله صلوات الله وسلامه عليه قوله جل وعلا لا يحل لك النساء من بعد يعني اه قصره قصره سبحانه وتعالى على هؤلاء الازواج تكرمة لهن لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن فقصره سبحانه وتعالى عليهن تكرمة لهن ثم كما جاء عن عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح وقد اشار اليه المصنف رحمه الله تعالى ما مات عليه الصلاة والسلام حتى اباح الله سبحانه وتعالى له النساء لكنه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ عليهم لم يأخذ عليهن صلوات الله وسلامه عليه فكان من الخصائص من خصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام ان الله سبحانه وتعالى امره ان يخير بين ازواجه قال رحمه الله وقد اخرج في الصحيحين عن عائشة ذكر هذا التخيير وعرفنا ان اه الصحيحين جاء فيهما انه عليه الصلاة والسلام بدأ بام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وخيرها فاختارت الله ورسوله والدار الاخرة ثم خير بقية الازواج فقلن كلهن مثل ما قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها قال ابن كثير واختلف الاصحاب يعني الشافعية فهل كان ذلك واجبا عليه او مستحبا على وجهين صحح الامام النووي رحمه الله تعالى وغيره الوجوب قال واختلف الاصحاب هل كان يجب جوابهن على الفور او او هو على التراخي هل كان يجب جوابهن على الفور او على التراخي ومثل هذه التفريعات اشار ابن كثير رحمه الله تعالى في اول حديثه عن الخصائص ان بعظ اهل العلم منع من الخوظ في مثل هذه التعريفات التي لا يترتب عليها عمل ناجز لا يترتب عليها عمل ناجز فبعض اهل العلم منع منها وبعضهم سوغ ذلك من باب الوقوف على الحكم او معرفة الامر ليس الا قال واختلف الاصحاب هل كان يجب جوابهن على الفور او هو على التراخي؟ على وجهين. يعني من خيرها عليه الصلاة والسلام هل كان يجب عليها ان تجيبه فور سؤاله او لها ان تتأخر او لها ان تتأخر قال قال ابن الصباغ ما معنى لا خلاف انه خير عائشة على التراخي لقوله عليه الصلاة والسلام فلا عليك ان تستأمري ابويك ولفظ البخاري فلا عليك الا تستعجلي فلا عليك الا تستعجلي حتى تستأمري ابويك فنص عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها بانه لا عليها الا تستعجل فيفيد ذلك ان الامر على التراخي وليس على الفور. يفيد ان الامر على التراخي وليس على الفور قالوا فلما اخترنا رضي الله عنهن وارضاهن فهل كان حرام عليه آآ طلاقهن فهل كان حرام عليه طلاقهن صلوات الله وسلامه عليه او هل كان حرم عليه طلاقهن على وجهين وصححه انه لا يحرم وصححوا انه لا يحرم الا ان الله تبارك وتعالى حرم عليه النساء غيرهن مكافأة لصنيعهن وذلك في قوله سبحانه لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن ولهذا جاء عن جماعة من المفسرين من الصحابة والتابعين منهم ابن عباس وغيره ان الله سبحانه وتعالى في هذه الاية قصر النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الازواج التسع اللاتي خيرهن رضي الله عنهن وارضاهن فاخترن الله ورسوله والدار الاخرة فنزل لا يحل لك النساء من بعد ففي هذه الاية قصر الله سبحانه وتعالى آآ آآ قصر على نبيه صلى الله عليه وسلم الزواج في هؤلاء فلا يتجاوز يتجاوزهن الى غيرهن قال الا ان الله تعالى حرم عليه النساء غيرهن مكافأة لصنيعهن قال ثم اباح له اي فيما بعد ثم اباحه له لتكون له المنة في ذلك لتكون له المنة في ذلك. يقول ابن كثير رحمه الله في كتاب التفسير ثم ان انه رفع عنه الحرج في ذلك ونسخ حكم هذه الاية يعني قول لا يحل لك النساء من بعد ونسخ الحكم في هذه الاية واباح له التزوج ولكن لم يقع منه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تزوج لتكون المنة له عليهن لتكون المنة له عليهن بانه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج عليهن تكرمة منه عليه الصلاة والسلام لهن رظي الله عنهن وارظاهن ثم ذكر الدليل على الاباحة قال قالت عائشة ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابيح له النساء ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابيح له النساء قال رواه وبياض في اكثر النسخ وفي اثبت في بعضها رواه الشافعي واثبت في بعضها رواه الشافعي والحديث رواه ايظا الامام الترمذي وصححه والنسائي والامام احمد وغيرهم وهو حديث صحيح وحديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابيح له النساء صلوات الله وسلامه عليه نعم قال رحمه الله القسم الثاني ما حرم عليه من النكاح دون غيره مسألة قالوا كان يحرم عليه امساك من اختارت فراقه على الصحيح بخلاف غيره ممن يخير امرأته فانها لو اختارت فراقه لما وجب عليه فراقها والله تعالى اعلم قال بعضهم بل كان فراقها تكرما ثم قال رحمه الله القسم الثاني ما حرم عليه من النكاح دون غيره ما حرم عليه من النكاح دون غيره. ثم ذكر هذه المسألة قالوا وكل حالات ابن كثير رحمه الله هنا على علماء الشافعية وعنهم ينقل رحمه الله قال قالوا كان يحرم عليه امساك من اختارت فراقه على الصحيح من اختارت فراقه على الصحيح لما خيرهن عرفنا ان اه ان جميعهن اخترن الله ورسوله والدار الاخرة وما منهن من اختارت الفراق فمثل هذه مسألة مسألة افتراضية يعني مو متكلفة ولا وجود لها من حيث الاصل ومثل ما مر معنا سابقا ان ان ابن كثير رحمه الله نقل عن بعض اهل العلم ان مثل هذه المسائل يعني الاولى الا تذكر ان مثل هذه المسائل الاولى الا تذكر لانه لا يترتب عليها حكم ناجز لا يترتب عليها حكم ناجز وسيأتي قريبا آآ اعتذار ابن كثير رحمه الله يعتذر لارادة بعض هذه المسائل وانه آآ اه اوردها خشية ان يظن انها سقطت عنده وانها انه فاته ان يذكرها فذكرها تبعا لغيره لا لانها حقيقة بان اه تذكر قال قالوا كان يحرم عليه امساك من اختارت فراقه على الصحيح بخلاف غيره ممن يخير امرأته فانها لو اختارت فراقه لما وجب عليه فراقها والله اعلم. وقال بعضهم بل كان يفارقها اه تكرما بل كان يفارقها تكرما وازواجه رضي الله عنهن لما خيرهن كلهن اخترنا الله ورسوله والدار الاخرة وما منهن من اختارت الفراق نعم قال رحمه الله مسألة هل كان يحل له نكاح كتابية؟ على وجهين صحح النووي صحح النووي الحرمة وهو اختيار ابن سريج والصخري وابي حامد المرور ذي واستدل الشيخ ابو نصر ابن الصباغ لهذا الوجه فقال لقوله صلى الله عليه وسلم زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الاخرة ثم حكى الوجه الاخر وهو الاباحة وكأنه مال اليه ثم قال والخبر فلا حجة فيه. لجواز ان من تزوج به منهن اسلمن قلت وهذا الحديث ليس له اصل يعتمد عليه في رفعه. وانما هو من كلام بعض الصحابة. وقال ابو المروزي ليس بحرام. وقال ابو اسحاق المروء المروزي المروزي ليس بحرام وفي جواز تسريه بالامة الكتابية او تزويجه بالامة المسلمة ثلاثة اوجه. اصحها انه يباح له تسري الكتابية ولا يباح له نكاح الامة الامة المسلمة بل يحرم. واما الامة الكتابية فقطع الجمهور بتحريم نكاحها عليه. وطرد الحناطي فيها وجهين وهما ضعيفان جدا وفرعوا هنا فروعا فاسدة تركها اولى من ذكرها. وهذا النوع من الخصائص التي زجر عنها ابن خيران والامام وهما مصيبان في ذلك والله اعلم ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة هل كان يحل له صلى الله عليه وسلم نكاح الكتابية على وجهين هل كان يحل له نكاح الكتابية اولى على وجهين صحح النووي الحرمة صحح النووي الحرمة اي انه يحرم عليه نكاح الكتابية وهو اختيار ابن سريج والاصطخر وابي حامد المر روذي المر روذي نسبة الى مروء الروذ من مدن خراسان وايضا يقال المروذي يقال المرو روذي والمرو وذي المروذي او المروذي نسبة الى مرو الروذ مدينة من مدن من مدن خرسان ويخطأ آآ احيانا يقع الخطأ بينه في النسبة وبين المروزي فالمرو روذي وايظا يقال المروذي كله صحيح وهو غير المروزي هذه نسبة اخرى فالمرور او المرودي نسبة الى مرو الرود مدينة من مدن خراسان ينسب اليها هذا العالم ابو حامد وهو القاظي احمد بن عامر توفي سنة ثلاث مئة واثنين وستين قال واستدل الشيخ ابو نصر ابن الصباغ لهذا الوجه يعني للتحريم تحريم نكاحه الكتابية مع انه مباح لسائر الامة استدل لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الاخرة. زوجاتي في الدنيا زوجاته في الاخرة وبين ابن كثير رحمه الله تعالى فيما سيأتي ان هذا الحديث اه لا لا يثبت عن النبي حيث قالوا هذا الحديث ليس له اصل يعتمد ليس له اصل لم يعتمد لم يثبت عن النبي عليه الصلاة سلاما انه قال زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الاخرة لكن جاءت احاديث اخرى يأتي الاشارة اليها او جاءت نصوص اخرى يأتي الاشارة اليها يستفاد منها هذا المعنى قال ثم حكى الوجه الاخر وهو الاباحة وكانه مال اليه ثم قال والخبر فلا حجة فيه والخبر لا حجة فيه يعني زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الاخرة يقول ابن الصباغ هذا الخبر لا حجة فيه لماذا؟ قال لجواز ان من تزوج منهن اسلمن بجواز ان من تزوج منهن اسلمن على كل حال هذه تفرئات يعني يذكرونها لكن لا لكن لا وجود لها من حيث الواقع لا وجود له من حيث الواقع واقع النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا صوب ابن كثير رحمه الله في النهاية ان الاولى الا تذكر صوب رأي ابن خيران والامام امام الحرمين في المنع من ايراد ذلك وقال هما مصيبان لانها يعني اشياء وتفريعات ليس لها وجود من حيث الواقع قال ابن كثير وهذا الحديث ليس له اصل يعتمد عليه في رفعه ليس له اصل يعتمد عليه في رفع زوجاته في الدنيا زوجاته في الاخرة لكن بخصوص عائشة رضي الله عنها جاءت احاديث منها عن عائشة رضي الله عنها ان جبريل جاء بصورتها في خرقة خرقة حرير خضراء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان هذه زوجتك في الدنيا والاخرة ان هذه زوجتك في الدنيا والاخرة رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان وجاء عنها رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فاطمة رضي الله عنها قالت فتكلمت انا فقال اما ترضين ان تكوني زوجتي في الدنيا والاخرة؟ قلت بلى والله. قال فانت زوجتي في الدنيا والاخرة ما رواه ابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وجاء عنها ايضا رضي الله عنها قالت يا رسول الله من من ازواجك في الجنة قال اما انك منهن اما انك منهن رواه ابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي قال قال ابن كثير وهذا الحديث ليس له اصل يعتمد عليه في رفعه عرفنا انه بخصوص عائشة جاءت بعض الاحاديث الصحيحة قال وانما هو من كلام بعض الصحابة وانما هو من كلام بعض الصحابة. مثل ما جاء عن عمار ابن ياسر قال اني لاعلم انها زوجته في الدنيا والاخرة رواه البخاري قال اني لاعلم انها زوجته يعني عائشة في الدنيا والاخرة وكذلك قول ابن عباس لعائشة حينما اشتكت قال يا ام المؤمنين تقدمين على فرض على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ابي بكر. على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذكر والحديث اثر ابن عباس رواه البخاري فهذا قول ابن كثير وانما هو من كلام بعض الصحابة وانما هو من كلام بعض الصحابة قال وقال ابو اسحاق المروزي ليس بحرام ليس بحرام اي عليه ان ينكح كتابيا قال وفي جوازي تسريه بالامة الكتابية تسريني بالامة الكتابية او تزويجه بالامة المسلمة ثلاثة اوجه اصحها انه يباح له التسري تسري الكتابية ولا يباح له نكاح الامة المسلمة بل يحرم قال واما الامة الكتابية فقطع الجمهور بتحريم نكاحها عليه وطرد الحناطي وهو ابو عبد الله الطبري فيها وجهين وهما ضعيفان جدا وفرعوا هنا فروعا فاسدة تركها اولى من ذكرها قال وهذا النوع من الخصائص زجر عنه ابن خيران والامام يعني امام الحرمين وهما مصيبان في ذلك والله اعلم وزجرهما عن ذلك مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى في صفحة مئة وخمسة واربعين نعم قال رحمه الله القسم الثالث ما ابيح له من النكاح دون غيره مسألة مات صلوات الله وسلامه عليه عن تسع نسوة واتفقوا على اباحة تسع واختلف اصحابنا في بجواز الزيادة فالصحيح انه كان له ذلك ودليله ما في البخاري عن بندار عن معاذ بن هشام عن ابيه ان قتادة عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الساعة واحدة من ليل او نهار وهن احدى عشرة. قلت لانس هل كان يطيق ذلك؟ قال كنا نتحدث انه اعطي قوة ثلاثين. وفي رواية اربعين. ثم رواه البخاري من حديث سعيد عن قتادة عن انس وعنده تسع وقال انس تزوج صلى الله عليه وسلم خمس عشرة امرأة ودخل بثلاث عشرة اجتمع عنده احدى اجره ومات عن تسع. وقاله قتادة ايضا قتادة ايضا. وذكر ابن الصباغ في كامله قال وقال ابو عبيد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني عشرة امرأة واتخذ من من ثلاثة ثم ذكر الامام بن كثير رحمه الله القسم الثالث ما ابيح له من النكاح دون غيره صلى الله عليه وسلم. فذكر وهي انه عليه الصلاة والسلام مات عن تسع نسوة واتفقوا على اباحة تسع واختلف اصحابنا في جواز الزيادة يكفي هنا ان يقال في الخصائص ان النبي عليه الصلاة والسلام ابيح له ان يتزوج باكثر من من اربع نسوة ابيح له صلى الله عليه وسلم ان يتزوج باكثر من اربع نسوة فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وهو داخل في باب الخصائص المباحة للنبي عليه الصلاة والسلام فابيح لسائر الامة باربع وابيح له عليه الصلاة والسلام بان يتزوج اكثر من اربع ومات عن تسع نسوة صلوات الله وسلامه عليه فهذا وحده كافي في ذكر ما اختص به عليه الصلاة والسلام في باب اه اه المباح في النكاح قال مات صلوات الله وسلامه عليه عن تسع نسوة واتفقوا على اباحة تسع واختلف اصحابنا في جواز الزيادة. قال فالصحيح انه كان له ذلك انه كان له ذلك ودليل ما في البخاري عن بندار عن معاذ بن هشام عن ابيه عن قتادة عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الساعة الواحدة من ليل او او نهار وهن احدى عشرة وهن احدى عشرة فهنا العدد زائد عن تسع قلت لانس هل كان يطيق ذلك قال كنا نتحدث انه اعطي قوة ثلاثين وفي رواية اربعين اي رجل ثم رواه البخاري من حديث سعيد عن قتادة عن انس وعنده تسع وعنده تسع وهذا هو آآ الصحيح والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده احدى عشرة امرأة لكن لم يجتمع عنده الا تسع صلوات الله وسلامه عليه وفارق او مات صلى الله عليه وسلم عن تسع نسوة صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال انس تزوج خمس عشرة امرأة دخل بثلاث واجتمع عنده احدى عشرة ومات عن تسع واجتمع عنده احدى عشرة ومات عن تسع اي عدد النسوة التي مات عنهن صلوات الله وسلامه عليه تسع آآ نسوة وذكر ابن الصباغ في شامله قال وقال ابو عبيد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني عشرة امرأة واتخذ من الاماء ثلاثا ولكن هذا وهو انه تزوج ثمان عشرة امرأة اه ليس هناك آآ عليه دليل واضح وذكر ما هو ازيد من ذلك ويعني بعضهم اوصل ذلك الى الثلاثين والامام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد آآ رد ذلك وبين آآ ان الصحيح هو ما ثبت عن انس وغيره من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اما هذه الاعداد ثلاثين او ما ينقص عن ذلك اه كل ذلكم ليس عليه دليل واضح من اه سنته وسيرته صلوات الله وسلامه عليه. نعم قال رحمه الله مسألة قالوا وكان يصح عقده بلفظ الهبة لقوله تعالى ان وهب نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. واذا واذا عقد واذا عقده بلفظ الهبة فلا مهر بالعقد ولا بالدخول بخلاف غيره. وهل كان ينحصر طلاقه في الثلاث فيه وجهان اصحهما نعم لعموم الاية. وقيل لا لانه لما لم ينحصر في الاربع لم ينحصر طلاقه في الطلقات الثلاث وهذا ظعيف بعدم التلازم. ثم ذكر رحمه الله هذه المسألة ايضا تتعلق بما ابيح له في النكاح قالوا وكان يصح عقده بلفظ الهبة يصح عقده بلفظ الهبة ومن المعلوم ان النكاح لابد فيه من الايجاب والقبول اه الولي الى غير ذلكم من الشروط قال وكان يصح عقده بلفظ الهبة لقوله لقوله تعالى ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. واذا عقد اي النكاح بلفظ الهبة فلا مهر بالعقد ولا بالدخول. فلا مهر بالعقد ولا بالدخول بخلاف غيره اي ان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام ثم ذكر مسألة اخرى وهل كان ينحصر طلاق في ثلاث ام له اه اكثر من ذلك فيه وجهان اصحهما نعم لعموم الاية وقيل لا لانه لم ينحصر نكاحه في الاربع لم ينحصر طلاقه في الطلقات الثلاث وهذا ضعيف لعدم التلازم وكل هذه التفريعات مما اه كره يعني ومنع بعض اهل العلم من ايرادها ولا سيما في كتب الاحكام لانه لا يترتب عليها عمل ناجز وكثير منها مسائل افتراظية ليس لها ايظا اه وجود من حيث الواقع نعم قال رحمه الله مسألة وكان يباح له التزود بغير ولي ولا شهود على الصحيح. لحديث زينب بنت جحش انها كانت تفخر على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن اهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات رواه البخاري. ثم ذكر هذه المسألة وهي انه عليه الصلاة والسلام ابيح له التزوج بغير ولي ولا شهود على الصحيح واحتج لذلك بحديث زينب اه انها كانت تفخر على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات وزوجني الله من فوق سبع سماوات فهذا اه النكاح بدون شهود وبدون ولي وانما زوجه الله سبحانه انا اياهم اياها من فوق سبع سماوات ولهذا لما نزلت الاية الكريمة على النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها مباشرة بدون استئذان دخل عليها مباشرة بدون استئذان زوجا لها بتزويج له اياه لها رضي الله عنها وارضاها من فوق سبع سماوات لما نزلت عليه الاية الكريمة مباشرة دخل عليها زوجة له رضي الله عنها وارضاها. نعم. قال رحمه الله مسألة وهل كان يباح له التزوج في الاحرام على وجهين احدهما لا لعموم الحديث الذي رواه مسلم عن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. والمخاطب داخل في عموم متعلق خطابه عند الاكثرين وصححوا الجواز لحديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم اخرجاه يعارضه ما رواه مسلم عن ميمونة نفسها انه تزوج بها وهما حلالان. وصاحب القصة اعلم بها من الغير والله اعلم ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة هل كان يباح له التزوج في الاحرام اي حال احرامه ومعلوم انه نهى عليه الصلاة والسلام ان ينكح المحرم او ينكح او يخطب نهى عن ذلك فهل كان هذا مباحا له عليه الصلاة والسلام ذكر قولان لاهل العلم احدهما لا اي لا يباح له لعموم الحديث لعموم الحديث وهو قوله لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا ينكح ولا ولا يخطب والمخاطب داخل في عموم متعلق خطابه عند الاكثرين. المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه عند الاكثرين قال وصححوا الجواز يعني بعظ اهل العلم لحديث ابن عباس انه تزوج ميمونة وهو محرم اخرجها اي في الصحيحين وهذه المسألة مرت معنا عند ابن كثير رحمه الله في صفحة مئة وسبعة وعشرين وذكرت هناك قولي اهل العلم وان الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال تزوج ميمونة وهو حلال لحجتين الاولى حديث ميمونة نفسها وهي صاحبة الشأن وصاحب الشأن ادرى من غيره فميمونة صح عنها في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم تزوج بها وهما حلالان اي هي وهو وصاحب الشأن آآ ادرى وايضا ما رواه ابو رافع رضي الله عنه وهو في الترمذي وسنده ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وابو رافع هو السفير كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة في هذا النكاح فلهذا رجح اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج اه ام المؤمنين ميمونة آآ رظي الله عنها وهو حلال وهو حلال نعم قال رحمه الله مسألة واذا رغب في نكاح امرأة وجب عليها اجابته على الصحيح عند الاصحاب. فيحرم على خطبتها ثم ذكر هذه المسألة وهي اذا رغب في نكاح امرأة وجب عليها اجابته اجابته على الصحيح عند الاصحاب فيحرم على غير خطبتها يعني يحرم عليها هي ان تمتنع ويحرم على غير ان يخطبها وقد ارادها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ويمكن ان يستدل لذلك بعموم الاية التي مرت معنا النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وايضا يمكن ان يستدل ذلك بقصة حفصة بنت عمر لما مات زوجها وانقضت عدتها عرظها على عثمان فسكت عثمان ولم يجبه ثم عرظها على ابي بكر فسكت عمر فسكت ابو بكر ولم يجبه قال ووجدت في نفسي على ابي بكر اكثر مما وجدت على عثمان ان عرض عليه ابنته فسكت لم يجبه ثم عرض على ابي بكر فسكت ابو بكر ولم يجبه ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ان تزوجها قال له ابو بكر ما منعني ان اه اجيبك الا انني وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها الا انني وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها فلما وجد ابو بكر وكذلك عثمان ولم ايضا ولم يحبوا ايضا ان يفشوا لعمر سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكتوا كل من عثمان وابو بكر كلمهم وكان الجواب بالسكوت قال لعثمان اولا اعرض عليك بنتي حفصة فسكت بدون جواب ثم عرظ ايظا على ابي بكر بنفس الطريقة ثم لما خطبها وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ابو بكر ما منعني آآ ان اجيبك الا انني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها؟ نعم. قال رحمه الله مسألة هل كان يجب عليه ان يقسم لنسائه واماءه على وجهين. والذي يظهر من الاحاديث الوجوب. لانه صلى الله عليه وسلم لما مرض يطوف عليهن وهو كذلك حتى استأذنهن ان يمرظا في بيت عائشة رظي الله عنها فاذن له. وقال ابو سعيد الاصطخري لا يجب لقوله تعالى لقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء فيكون من الخصائص وهذا كله من وهذا كله تفريع على ان تزويجه هل هو بمنزلة التسري في حقنا ام لا؟ على وجهين ثم ذكر هذه المسألة هل يجب عليه صلى الله عليه وسلم ان يقسم لنسائه وامائه على وجهين قال ابن كثير والذي يظهر من الاحاديث الوجوب يعني انه يجب عليه ان يقسم بين نسائه قال لانه صلى الله عليه وسلم لما مرض جعل يطوف عليهن وهو كذلك يعني كان مريضا مثقلا صلوات الله وسلامه عليه وكل واحدة ينتقل ينتقل اليها مع مرظه وشدة مرضه ينتقل الى بيتها ينتقل الى بيتها ولما اشتد به عليه الصلاة والسلام المرض استأذن ازواجه ان يمرظ عند عائشة فاذن له استأذنهن ان يمرض عند عائشة فاذن له ولهذا يقول ابن كثير الاظهر من الاحاديث الوجوب اي انه صلى الله عليه وسلم يجب عليه ان يقسم بين ازواجه قال وقال ابو سعيد الاستخري لا يجب لا يجب واستدل لذلك بقول الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء قال فيكون ذلك من الخصائص في تفسير ابن كثير رحمه الله لهذه الاية ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت الى اخر الاية. قيل نزلت في اللاتي وهبن انفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قول وعلى هذا القول في معنى الاية لا يصبح فالآية حجة على اه ما ذكره ابو سعيد الاصطخري انه لا يجب عليه القسم لان الاية تتعلق بمن وهبنا انفسهن للنبي عليه الصلاة والسلام قال فعن عروة ابن الزبير قال كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن انفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة اما تستحي المرأة ان تهب نفسها للرجل اما تستحي المرأة ان تهب نفسها للرجل وهذا من غيرة عائشة رضي الله عنها وارضاها فلما نزلت ترضي من تشاء منهن قلت يا رسول الله ما ارى ربك الا يسارع في هواك متفق عليه قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره فدل هذا على ان المراد بقوله ترجي اي تؤخر لان الارجاء هو التأخير قالوا ارجه واخاه اي اخره ترجي من تشاء اي تؤخر من تشاء منهن اي من الواهبات انفسهن وتؤوي اليك من تشاء اي من شئت قبلتها ومن شئت رددتها ومن رددتها فانت فيها ايضا بالخيار بعد ذلك ان شئت عدت فيها فاويتها ولهذا قال ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك هذا قول في معنى الاية وقيل ان الاية نزلت في ازواجه صلى الله عليه وسلم. ليس في الواهبات وانما في ازواجه صلى الله عليه وسلم. والمراد بقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء اي من ازواجك لا حرج عليك ان تترك القسم لهن واذا ثبت هذا يكون هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام انه لا يجب عليه القسم مثل ما ذكر ابو العباس الاصطخري قال اي من ازواجك لا حرج عليك ان تترك القسم لهن فتقدم من شئت وتؤخر من شئت وتجامع من شئت وتترك من شئت. قال ابن كثير هكذا يروى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وابي رزين وعبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم وغيرهم ومع هذا كان صلوات الله وسلامه عليه يقسم لهن ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم الى انه لم يكن القسم واجبا عليه. صلوات الله وسلامه عليه واحتجوا بهذه الاية الكريمة قال وروى البخاري عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد ان نزلت هذه الاية ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك فقلت لها ما كنت تقولين فقالت كنت اقول ان كان ذلك الي فاني لا اريد يا رسول الله ان اؤثر عليك احدا فهذا الحديث عنها رضي الله عنها يدل على ان المراد من ذلك عدم وجوب القسم وحديثها الاول يقتضي ان الاية نزلت في في الواهبات ومن ها هنا اختار ابن جرير ان الاية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عنده جمعا بين الحديثين انه مخير فيهن ان شاء قسما وان شاء لم يقسم وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي يقول ابن كثير رحمه الله وهذا الذي اختار اي اختار ابن جرير الطبري حسن جيد قوي وفيه جمع بين الحديث وبين الاحاديث. ولهذا قال تعالى ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا ايحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن. اي اذا علمنا ان الله قد وضع عنك الحرج في القسم فان شئت قسمت وان شئت لم تقسم لا جناح عليك في اي ذلك فعلت ثم مع هذا انت تقسم لهن اختيارا منك لا انه على سبيل الوجوب فرحنا بذلك واستبشرنا به وحملنا جميلك في ذلك واعترفنا بمنتك عليهن في قسمك لهن وتسويتك وتسويتك بينهن وانصافك لهن وعدلك فيهن انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله وهذا كله تفريع على ان تزويجه هل هو بمنزلة التسري في حقنا ام لا على وجهين وعرفنا فيما سبق معنى التسري او اتخاذ السراري والواحدة منهن يقال لها السرية آآ وايضا عرفنا ان ذلك في حقه وفي حق غيره ليس لهن عدد وايضا ليس لهن حق في القسم مثل الزوجات. نعم قال رحمه الله مسألة واعتق صبية وجعل عتقها صداقها كما ثبت ذلك في الصحيحين عن انس فقيل معنى ذلك انه اعتقها وشرط عليها ان تتزوج به. فوجب عليها الوفاء بالشرط بخلاف غيره وقيل جعل نفس العتق صداقا. وصح ذلك بخلاف غيره وهو اختيار غزالي. قلت يشكل على فهذا ما حكاه الترمذي عن الشافعي انه جوز ذلك لاحاد الناس وهو وجه مشهور. وقيل اعتقها عوظ وتزوجها بلا مهر لا في الحال ولا في المآل وهو المحكي عن ابي اسحاق وقطع به الحافظ ابو ابو بكر البيهقي وصححه ابن الصلاح والنووي. قلت ووجه الشيخ ابو ابو عمرو قوله وجعل عتقها صداقها بمعنى انه لم يمهرها غير انه اعتقها فيكون كقولهم الجوع من لا زاد له وقيل بل امهرها جارية كما رواه البيهقي باسناد غريب لا يصح والله اعلم ثم ختم رحمه الله هذا القسم قسم ما ما ابيح له صلى الله عليه وسلم والقسم الثالث بهذه المسألة قال واعتق صبيه وجعل عتقها صداقها. وجعل عتقها صداقة. والحديث ثابت في الصحيحين من عن انس رضي الله عنه فقيل معنى ذلك انه اعتقها وشرط عليها ان تتزوج به فوجب عليها الوفاء بالشرط بخلاف غيره بخلاف غيره والمسألة فيها خلاف اشار اليه ابن كثير رحمه الله من اعتق امرأة وجعل عتقها صداقها هل اذا اعتقها وجعل عتقها صداقها تكون زوجة له ولا يلزمها لا يلزمه المهر لها او انها تكون بالخيار انها شاءت ان تمضي الزواج او ان تدفع له اه قيمة مثلها. ان تدفع له قيمة مثلها فالمسألة فيها خلاف اه عند اهل العلم قال ابن كثير فقيل معنى ذلك انه اعتقها وشرط عليها ان تتزوج به فوجب عليها الوفاة بالشرط بخلاف غيره بخلاف غيره وقيل جعل نفس العتق صداقا وصح ذلك بخلاف غيره وهو اختيار الغزالي قلت يشكل على هذا ما حكاه الترمذي عن الشافعي انه جوز ذلك لاحاد الناس وهو وجه مسرور والامام الترمذي رحمه الله تعالى ذكر ذلكم في كتابه الجامع عقب ايراد الترمذي لحديث انس المتقدم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها عقب ذلك قال الامام الترمذي والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وكره بعض اهل العلم ان يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق والقول الاول اصح. قال الامام الترمذي رحمه الله والقول الاول اصح اي انه يصح ان يجعل اه عتقها صداقها قال ابن كثير وقيل اعتقها بلا عوظ وتزوجها بلا مهر لا في الحال ولا في المآل وهو المحكي عن ابي اسحاق وقطع به البيهقي وصححه ابن الصلاح والنووي وهو الاظهر والله تعالى اعلم قلت ووجه الشيخ ابو عمرو اي ابن الصلاح قوله وجعل عتقها صداقها بمعنى انه لم يمهرها غير انه اعتقها يعني جعل العتق مجرد العتق صداقا لها دون ان يعطيها مهرا فيكون كقولهم الجوع زاد من لا زاد له ليس معنى ذلك ان الجوع يعتبر زادا ان سمعنا قولهم الجوع زادوا من لا زاد له ليس معناه ان الجوع يعتبر زادا وقيل بل امهرها جارية وقيل بل امهرها جارية كما رواه البيهقي باسناد غريب لا يصح وكونه امهرها جارية جاء في حديث لكنه لا يصح كما اشار الى ذلكم ابن كثير والحديث رواه ايظا ابو يعلى والطبراني وقال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية حديث منكر عن نسوة مجهولات حديث منكر عن نسوة مجهولات والذي في الصحيح عن انس رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم جعل عتقها صدقة يعني لم يعطها مهرا وانما جعل العتق نفسه صداقا لها بلا مهر وهذا هو الصحيح والاظهر وبهذا يكون الامام بن كثير رحمة الله عليه انهى ما يتعلق القسم الثالث وهو ما ابيح للنبي عليه الصلاة والسلام دون غيره ثم انتقل بعد للقسم الرابع وهو ما اختص به صلوات الله وسلامه عليه من الفضائل دون غيره. ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا وان يصلح لنا شأننا كله والا يكيلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم ثم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا ونفع بكم وغفر لنا المسلمين