نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبدالقوي رحمه الله تعالى في منظومته الالفية في الاداب الشرعية الحث على تعلم الفرائض وحكم النظر وما يتعلق به وما الناس الا ميت ومؤخر فعلم الذي قد مات نصف له اقصدي فبادر الى علم الفرائض انه لاول علم دارس ومفقد ففي نصب احكام التوارث حكمة تدل على الاحكام كل مرشد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى الحث على تعلم الفرائض وحكم النظر وما يتعلق به بحث الفرائض هنا باعتبار ان اخر ما بينه رحمه الله تعالى ما يتعلق باحكام الجنائز والتعزية وما الى ذلك فالمناسب بيانه حينئذ الفرائض التي هي الاحكام المتعلقة باموال الميت والميراث الذي تركه ولهذا قال في البيت الاول وما الناس الا الا ميت ومؤخر وما الناس الا ميت ومؤخر فالناس قسمان قسم مات وهذا يتعلق بموته الفرائض التي هي المواريث وقسمة التركة والمال الذي اه تركه لمن بعده وقسم من الناس مؤخر اي فسح له في اجله فسح له في اجله وما الناس الا ميت ومؤخر فعلم الذي قد مات نصف له اقصدي جاء في الحديث وان كان فيه كلام ان الفرائض نصف العلم ان الفرائض نصف العلم وفي هذا البيت يبين رحمه الله تعالى وجه كون الفرائض نصف العلم من حيث ان العلم اه نصف يتعلق بالاحياء ونصف يتعلق بالاموات لان الانسان اما ميت او حي فالاحكام التي اه تتعلق بالحي هذا نصف والاحكام الذي اه يتعلق بالميت هذا نصف اخر. ولا يقصد بالنصف اي التساوي في قدر المسائل او نحو ذلك وانما باعتبار ان نصف ما يتعلق بالانسان احكام تتعلق بحياته والنصف الاخر احكام تتعلق بوفاته وقوله اقصدي فعلم الذي قد مات نصف له اقصد اي يقصد هذا العلم بطلبه العناية بتحصيله قال رحمه الله فبادر اي سارع الى علم الفرائض فبادر اي سارع الى علم الفرائض انه لاول علم دارس ومفقدين سارع اليه وبادر الى تعلمه لانه اول علوم الشريعة يفقد وينتزع من الناس وهذا بناه رحمه الله تعالى على الحديث الذي رواه ابن ماجة وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموه فانه نصف العلم فانه نصف آآ العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتي وهو اول شيء ينزع من امتي والحديث ظعفه جماعة من اهل العلم قال ففي نصب احكام الفرائض التوارؤ التوارث حكمة نصب احكام التوارث اي تعيينها وتحديدها في الشريعة او وهو ادق ان تضبط نصب التي هي الفروض التي هي النصف الربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ففي هذه الفرائظ حكمة في تعيين الشارع لها وتحديده لها ووصية الله سبحانه وتعالى بها كما قال الله وصية من الله فيها حكمة تدل على الاحكام بكسر الهمزة وهو الاتقان والاجادة تدل على الاحكام كل مرشدي اي كل انسان راشد عاقل يتأمل فيها يجد انها محكمة وفي غاية الاتقان وتمامه نعم قال رحمه الله تدل على الاحكام كل مرشدي اي صاحب رشد وصاحب عقل وفهم نعم قال رحمه الله تعالى وان يعني مرشد بمعنى راشد مرشد اي هدي الى سبيل الرشاد مرشد اي ارشده الله وهداه سبيل الرشاد تدل على الاحكام كل مرشد. نعم قال رحمه الله تعالى وان مرضت انثى ولم يجدوا لها طبيبا سوى رجل اجزه ومهدي وما كان فيه الداء من كل جسمها فبالنظر قم للطبيب المجود للطبيب المجود وينظر وجه الخود والكف عبدها ومن لم يكن ذا اربة في المؤكد بداء وتخنيث وشيخوخة فقس وليس من الطفل استتار لخرد وطفلتنا بين الرجال كطفلنا مع النسوة افهم ما اقول وارشدي وان طفلة اضحت مميزة فكال مميز فيها الحكم للمتفقد وما كان يبدو من عجائز النساء فمن ينظره ليس فيه بمبعد كذا الحكم في الشوهة ووجه اجانب وكفا انظر امنا في مبعدي وكل له من جنسه نظر الى سوى العورة الفحشاء ذات التزيد. نعم هذه اه مثل ما ذكر رحمه الله تعالى في عنوان هذه الابيات حكم النظر وما يتعلق به اكتفى بالابيات الثلاثة الماضية في الحث على تعلم الفرائض ثم شرع في الكلام على احكام النظر قال رحمه الله تعالى وان مرضت انثى ان مرضت انثى ان مرضت امرأة فكيف تعالج؟ هل يذهب الى بها الى الرجال او انه تطببها امرأة مثلها قال وان مرضت انثى ولم يجدوا لها طبيبا سوى رجل اجزه ومهدي اي ان الاصل ان المرأة تطببها امرأة مثلها لا يذهب بالمرأة ابتداء الى الرجال لا يذهب بالمرأة ابتداء اه الى الرجال ولهذا المرأة اذا ارادت ان تعالج من شكاية ما اول ما تبدأ تبحث عن امرأة طبيبة تبدأ في البحث عن امرأة طبيبة حتى تذهب اليها بعظ النساء لا تبالي ولا ولا تفكر في هذا الامر بينما الاصل ان اه تتحرى اولا طبيبة هذا هو الاصل لان المرض يتطلب كشف والنظر الى اماكن اه من العورة فلا يجوز ان ان تكشف ذلك لرجل وفي امكانها ان تعالج عند امرأة او ان تطببها امرأة فيقول وان مرضت انثى ولم يجدوا لها طبيبا سوى رجل اجزه اي اجزه للضرورة لانها لم تجد لم تجد اما ان وجدت فلا يجوز لها ان تذهب الى طبيب وقد وجدت طبيبة اجزه ومهدي وما كان فيه الداء من كل جسمها فبالنظر احكم للطبيب المجود ايا ان اضطرت الى ان تذهب الى الى طبيب ولم تجد طبيبة جيدة تذهب اليها واضطرت ان تذهب الى طبيب وكان موضع الداء هي اه اماكن مثلا من جسم المرأة في ظهرها او في بطنها او مثلا في الشام من جسمها فيجوز له ان ينظر ما تدعو اليه الحاجة من اجل تشخيص المرظ وتحديد الدواء وتعيينه وما كان فيه الداء اي موضع الالم والمرض من جسمها من كل جسمها اي في اي موضع كان من جسمها اه من كل جسمها فبالنظر احكم للطبيب المجود للطبيب المجود اي له ان ينظر من اجل تشخيص المرظ تعيينه هذا فيما يتعلق في الطب ومعالجة المرأة. ثم بدأ يتكلم عن احكام النظر قال وينظر وجه الخود والخود النساء وينظر وجه الخوذ والكف والكف وينظر وجه الخوذ والكف عدها وينظر وجه الخود اي وجه المرأة والكف اي كفها الى يدها عبدها انه حل له النظر اليها بملك اليمين بملك اليمين والله عز وجل لما ذكر في سورة النور من يباح المرأة ان تبدي لهم زينتها اي الوجه والكفين ذكر منهم تبارك وتعالى ملك اليمين قال الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليظربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابناء بعولهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او ما ملكت او نسائهن او ما ملكت ايمانهن فذكر سبحانه وتعالى ملك اليمين وهو الذي اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى هنا في قوله وينظر وجه الخوذ والكف عبدها. عبدها اي من هو اه ملك يمينا لها؟ من هو؟ ملك اه ملك يمين لها فله ان ينظر اه الى زينتها والمراد بالزينة الوجه و اه الكفين ايضا ممن يجوز لهم النظر للمرأة من لم ومن لم يكن دائرة في المؤكد اي تحقق وتؤكد انه ليس من ذوي الاربة في النساء وهؤلاء ذكرهم الله سبحانه وتعالى في السياق نفسه في قوله او التابعين اه او التابعين غير اولي الاربة من الرجال والتابعين هم الذين اه مختلطين بالبيت ومنه وفيه. ولكنهم ليسوا من اه محارم اه اه المرأة فيجوز نظرهم اليها اذا كانوا بهذا القيد ليسوا من ذوي الاربة يعني ليس فيهم شهوة اصلا المرأة فصل ذلك في البيت الذي بعده قال بداء يعني سواء كان ليس له شهوة وليس من ذوي الاربة بسبب داء بمعنى انه كان من ذوي الشهوة فيما سبق ثم اصابه مرض فافتقد الشهوة كلية بداء و تخنيث يعني في في كونه هكذا بطبيعته ونشأته فيه شبه بالمرأة في آآ في تصرفاته في فيه تخنيس اي تشبه او شبه في المرأة وليس فيه شهوة ليس فيه شهوة يعني لا لا يعلم من حاله وتؤكد من حاله انه ليس فيه شهوة وتطلع الى اه النساء وشيخوخة اي كبر طاعن في السن افتقد معه اه افتقدت معه اه الشهوة تقص وليس من الطفل استتار لخرد وليس من الطفل آآ ايضا هذا جاء في السياق نفسه او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وليس من الطفل استتار لخرد اي لا تستتر المرأة من الطفل الذي علم انه لم يظهر على عورات النساء هذا فيما يتعلق بالطفل الذي هو الذكر والطفلة ما شأنها ايضا؟ قال وطفلتنا بين الرجال كطفلنا وطفلتنا بين الرجال كطفلنا مع النسوة افهم ما اقول وارشدي فالطفلة الصغيرة للرجال ان ينظروا اليها لان آآ النظر الى الطفلة الصغيرة ليس مما يا ايها السفير الشهوة فلو دخلت على الرجال او اه اتت المكان الذي هم فيه عند والدها وعند اخوانها ها الامر في ذلك هين الا اذا كان الشباب شبابها قوي وبدأت تظهر فيها بعظ ملامح الفتنة فالاولى والذي ينبغي انها تمنع اه من اه من ذلك قال وان طفلة اضحت مميزة وان طفلة اضحت مميزة يعني بدأ يلفت اه اه انتباه الرجل ويشدها النظر اليه انتهت مرحلة الطفولة بدأت تميز ويشدها النظر الى الرجال ان بلغت هذا المبلغ فكالمميز فكان مميز يعني كالمميز الذي مر معنا قبل قليل آآ بدأ يظهر على عورات النساء النساء ويميز ويلفت انتباهه هذي جميلة وهذه كذا وهذه كذا ايضا الطفلة الامر كذلك. ان كان بدأت يلفت انتباهها هذا الامر وان طفلة اضحت مميزة فكالمميز فيها الحكم للمتفقدين هذا الحكم انما يظهر للمتفقد من ينظر في احوال الاطفال ويتفقد امورهم وينظر من كان كأن الغافل ما يستطيع انه يميز بين هذا وهذا قال وما كان يبدو من عجائز النساء فمن ينظره ليس فيه بمبعده عجائز النساء هي القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا المرأة الكبيرة المسنة التي ذهب عنها جمالها وحسنها وظمر بدنها وتجعد فاصبح النظر اليها لا لا لا يثير آآ شهوة في احد فمثل هذه لو كسبت وجهها او يدها بحضرة الرجال اه لا ملامة عليها في ذلك وان كان الاولى ان تستتر و آآ ان تحتجب مع ذلك يعني مع كبرها في السن الاولى ان تحتجب والله عز وجل يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن وان تعففن خير لهن. كونها تستتر وهذا خير لها واولى. لكن ان وضع ثيابه كشفت وجهها وابدت يدها او كذا فليس عليها لذلك حرج مثلها يقول الناظم رحمه الله الشوهاء مثلها الشوهاء يعني الشابة التي تشوه مثلا وجهها او يشوه بدنها آآ ذكر ذلك قياسا على الا المسنة قياسا على المسنة. قال كذلك الحكم في الشوهة والمراد بالشوهة يعني الذي التي حصل لها تشوه حصل لها مثلا تسوه في وجهها في يدها او كذا اصبح التشوه الذي فيها يصف عن عنها النظر الذي هو نظر الشهوة ذكر ذلك رحمه الله تعالى قياسا على العجائز او القواعد من النساء لكن الله جل وعلا لم يذكر الا القواعد لم يذكر الا القواعد في القاء الثياب فالاصل اه انها تستر نفسها ولا ينظر اه اه اليها ولا ينظر اليها لان حتى وان كانت كذلك يبقى في الناس من ربما يستثيره شبابها وقوة جسمها ونحو ذلك حتى وان كان فيها هذا ويبقى الحكم من حيث الدليل آآ لم يأتي الا في القواعد. لم يأتي الا في القواعد من النساء وقوله بعده و وجه اجانب كذا الحكم في الشوهة وفي وجه اجانب وكفا لينظر امنا في مبعد وجاء في بعض النسخ في معبد في مبعد عندنا وفي بعض النسخ في معبدي وهذا الجزء من البيت لم يتضح لي المراد به قال وكل له من جنسه نظر الى سوى العورة الفحشاء ذات ذات التزيد آآ في هذا البيت يذكر ان كلا من الرجال والرجال والنساء والنساء كل منهما له ان ينظر سوى العورة الفحشاء وهي ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة يقال لها العورة الفحشاء او العورة المغلظة او نحو ذلك فما بين السرة الى الركبة الرجل مع الرجل له ان ينظر ما بين السرة الى الركبة وهذا واضح واما المرأة مع المرأة المرأة مع المرأة لا يقال وان كان قرر ذلك الناظم رحمه الله في هذا البير لا يقال انها اه تنظر من المرأة الى ما بين السرة الى الركبة. لا يقال ذلك وان كان قال به بعض الفقهاء الا انه قول ضعيف وليس عليه دليل قول ضعيف وليس عليه دليل بل ظاهر القرآن كما مر معنا ظاهر القرآن كما مر معنا دل على ان حكم النظر حكم النظر من المرأة للمرأة كحكم المحارم حكم النظر من المرأة للمرأة كحكم محارمها حكمها كحكم محارمها ان تنظر الى ما تبدو الحاجة النظر اليه. وهو في الغالب الوجه واليدين والشعر اما الصدر والظهر والساق والساعد هذه كلها ما تدعو الحاجة اليها وان كان الناس في مثل هذا الزمان توسعوا في ذلك توسعا كبيرا جدا بسبب الامور التي وفدت اليهم والثقافات التي وفدت اليهم من اعداء دين الله سبحانه وتعالى والا من ينظر الى النساء قديما ليس في هذه البلاد فبل في كل البلاد العربية المسلمة البلاد المسلمة ايضا غير العربية يجد ان الى وقت ليس بعيد النساء اه في تمام آآ الحشمة الا في هذا الزمان المتأخر وانفتحت على الناس ثقافات كثيرة وحصل تساهل كبير جدا في هذا الباب الاصل في المرأة مع المرأة الا تنظر اه منها الا ما تدعو الحاجة الى النظر اليه. مثلها مثل المحارم وهذا الذي دل عليه ظاهر القرآن هذا الذي دل عليه ظاهر القرآن لان الاية الكريمة قال ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن الى ان قال او نسائهن او نسائهن فالحكم آآ هو آآ كما يدل عليه ظاهر هذه الاية ان حكمها حكم المحارم مثل ما يرى والدها منها او ما يرى اخوها منها او ابن او اخيها او ابن اختها فايظا اه الامر فيها هي نفسه كذلك من حيث المرأة مع المرأة وانصح في هذا الباب بمراجعة فتوى جدا مهمة للجنة الدائمة الافتاء برئاسة الشيخ بن باز رحمة الله عليه وهي في المجلد السابع عشر من مجموع فتاوى اللجنة الدائمة في صفحة مئتين تسعين صفحة مئتين وتسعين قالوا فيها دل ظاهر القرآن على ان المرأة لا تبدي للمرأة الا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه بالبيت وحال المهنة بكشفه بالبيت وحال المهنة نعم سلموا عليك قال رحمه الله تعالى كذلك في ذمية مع حرة مع المسلمات قل هما نقل اقصدي وهل ينظر النسوان ما ليس ظاهرا يرى غالبا منا فقولين فقولين اسندي ووجه الفتاة انظر اذا كنت خاطبا وما يبدو منها غالبا في المؤكد وعنه الى وجه وعنه وكفها كمحرمها من غير خلوة من غير خلوة ابعدي وينظر مستام الى كل ظاهر يرى غالبا والرأس مع ساق نهدي. نعم. يقول كذلك في ذمية مع حرة مع المسلمات انقلهما نقل اقصدي اه يقول هنا في اه في هذا البيت فيما يتعلق بالمرأة الكافرة المرأة الكافرة هل لها ان تنظر الى المسلمة على العلم هل هل لها ان تنظر الى المسلمة ما ينظره اليها ذوو المحارم منها او لا بعض اهل العلم يقول في الاية الكريمة التي فيها اباحة المرأة آآ ان تبدي زينتها للمحارم الذين ذكروا واو نسائهن. قيل المراد او نسائهن اي المسلمات قيل او نسائهن اي المسلمات فعلى هذا القول لا يحلها ان تنظر اليها او ان تبدلها وجهها وكفيها والذي عليه جماهير اهل العلم آآ ان لها ان تبدي لها الوجه وما تبديه الى المحارم وان المراد او نسائهن اي عموم النساء ليس النساء المسلمات وانما اه النساء او نسائهن اي عموم اه النساء وقوله وهل ينظر النسوان ما ليس ظاهرا يرى غالبا منا فقولين اسندي وهل ينظر النسوان ما ليس ظاهرا يرى غالبا منا فقولين اسند آآ هنا في في هذا البيت يقول وهل ينظر النسوان ما ليس ظاهرا يرى غالبا منا فقولين اسند آآ تقدم القول الاول تقدم القول الاول وتقدم بيان ضعفه ان لها المرأة مع المرأة لها ان تنظر ما بين اه السرة الى الركبة وهذا القول الثاني اه ان ترى وهل ينظر النسوان ما ليس ظاهرا يرى غالبا منا فقولين اسندي آآ اي ان آآ ما يعني ما كان ما ليس ظاهرا يرى غالبا في المرأة آآ لعله يتأمل آآ معناه وآآ يبين فيما بعد وهل ينظر النسوان ما ليس ظاهرا يرى غالبا منا فقولين اسندي. ووجه الفتاة انظر اذا كنت خاطبا وجه الفتاة تنظر اذا كنت خاطبا وما يبدو منها غالبا في المؤكد وعنه الى وجه وعنه وكفها كمحرمها من غير خلوة ابعد. من خير خلوة ابعد اه من غير خلوة ابعد آآ هنا في هذا البيت يتعلق بالنظر الذي هو نظر الخاطب وهذا جاءت به السنة بل رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فانه احرى ان يؤدم بينكما فماذا ينظر الخاطب؟ ما الذي ينظر ينظره الخاطب من الفتاة التي يخطبها؟ قال وجه الفتاة انظر اذا كنت خاطبا وما يبدو منها غالبا في المؤكد يعني مثل اليد والقدم ووجه الفتاة اه قال وعنه اي الامام احمد الى وجهها. وعنه وكفها يعني في قول له ان النظر انما هو للوجه والقول الاخر آآ ان النظر يكون للوجه والكفين كمحرمها كمحرمها من غير خلوة ابعد يعني من من غير خلوة هذا الاجنبي عنها بها يكون هذا النظر بحضرة ابيها او اخيها او عمها او خالها او ايا من محارمها آآ القول نعم قال بعد ذلك هو ينظر مستام الى كل ظاهر وينظر مسام الى كل ظاهر يرى غالبا والرأس مع ساقي نهى هدي اذا اذا كان الرجل مستان ان يصوم امة امرأة اه ليشتريها رقيقة مملوكة فما الذي له ان ينظر منها؟ قال ينظر المستام اي الذي يسوم ليشتري الى كل ظاهر يرى غالبا الى كل ظاهر يرى غالبا الذي هو الوجه و اليد والقدم هذا الظاهر الذي يرى غالبا والرأس اي الشعر مع ساق نهد. مع ساق نهد اه اي ساق الامة وقالوا اه له ان ينظر الى الساق لانه سيشتريها وستعمل عنده وتكون في خدمته. وبالنظر الى الساق يميز نحولتها من ضعفها من قوتها الى غير ذلك كذلك في قول ذوات محارم فكن واعيا واحفظ لنفسك واجهد كذلك في قول ذوات محارم فكن واعيا واحفظ لنفسك واجهدي وقيل لينظر غير ما بين ركبة الى سرة في الصورتين فقيدي قيل لينظر غير ما بين ركبة الى سرة في آآ الصورتين فقيدين فيما يتعلق بالمحارم فيما يتعلق بالمحارم ما الذي ينظرون اليهم المرأة؟ ذكر رحمه الله ثلاث اقوال قولان ضعيفان احدهما اضعف من الاخر. وقول صحيح القول الاول هو الذي توقفنا عنده وهو قوله هل ينظر اه اه النسوان ما ليس ظاهرا يرى غالبا منا فقولين اسند والقول الاخر كذلك في قول ذوات ذوات محارم فكن واعيا لنفسك واجهد لي اي ان ذوات محارم الانسان له ان ينظر منها اضافة الى ما سبق الساق ساقها واساعدها لكن هذا قول ضعيف ليس عليه دليل والذي دل عليه ظاهر القرآن كما تقدم آآ هي اول الكلام ظاهر القرآن دل على ان النظر انما يكون الوجه الكفين واطراف القدم والقدمين وقيل لينظر غير ما بين ركبة الى سرة في الصورتين فقيدي. وقيل لينظر غير ما بين ركبة الى سرة يعني له ان ينظر منها ما عدا ما بين السرة والرتبة وهذا اضعف منه فاذا الاقوال ثلاثة فيما يراه الرجل من من ذوات محارمه الاول وهو الصحيح انه ينظر الى ما تدعو الحاجة الى النظر اليه وهو الوجه الرأس اليد والقدم هذا الذي تدعو الحاجة اه اليه واحلت في ذلك على الفتوى القيمة ايضا في للجنة الدائمة وتناول فيها الكلام هذا الموضوع والقول الثاني ان له ان ينظر لها مثل ما ينظر الى الامة التي يسومها يعني ينظر الى ساقها وهو ضعيف والقول الاخر الثالث هو اضعف منه انه له ان ينظر منها ما ما سوى ما بين الركبة الى السرة نعم قال وتخصيص هذا بالاماء مقدم قرأته؟ نعم قال رحمه الله تعالى وتخصيص هذا بالاماء مقدم مخافة عيب غامض متعمد كذا حكم ذي التمييز من غير شهوة والا كمحرمها وعنه كابعد ووجه الفتاة انظر اذا كنت شاهدا عليها وان بايعتها انظره واعقدي ويحرم ان كان العيان لشهوة الى كل من سميته في التعدد وكل له من زوجة لمس كله مع النظر افهمه بغير تقيد كذاك مباحات الاماء لربها. وان زوجت ينظر سوى عورة قدي. ويكره حقن المرء الا ضرورة ينظر ما يحتاجه حاقن القدي كقابلة حل لها نظر الى مكان ولادات النسا في التولد يقول رحمه الله وتخصيص هذا بالامام مقدم يعني هو القول المقدم في المذهب تخصيص هذا بالاماء مقدم مخافة عيب غامض متعمد يعني انما ابيح في الاماء ان ان يرى منها الساق مخافة عيب غامض متعمد اخفاؤه عن المشتري لاجل ذلك الاطمئنان في ذلك له ان ينظر الى آآ الساق اذا كان يصومها اه يشتريها وان هذا خاص بالايماء خاص بالايماء مخافة عيب غامض لمتعمد آآ قال كذا حكم بالتمييز كذا حكم ذي التمييز من غير شهوة والا كمحرمها وعنه كابعد حكم ذي التمييز اي الصغير الذي لم يميز له ان ينظر الى ذلك يعني مثل الساق ونحو ذلك لانه لم يميز كذا حكم ذي التمييز من غير شهوة والا كمحرمها يعني كان عنده شهوة وبدأ يظهر على عورات النساء فان حكمه اه كمحرمها وعنه كابعد اي كالاجنب عنها. الذي هو ليس من محارمها وعنه كابعد اي كالرجل الاجنبي معها بمعنى انها تحتجب عنها عنه احتجابها عن اه الرجل الاجنبي عنها هذا الان بحث في آآ الطفل الذي ميز ميز وبدأ يظهر على عورات النساء. كيف يتعامل معه؟ اذا بلغ حكمه حكم البالغين لكن قبل البلوغ لكنه بدأ يظهر على عورات وبدأ يميز كيف يكون اه الصني معه؟ قول انها اه تحتجب عنه احتجابها عن الرجل الاجنبي يحتجب عنها احتجابها عن الرجل الاجنبي. وقول انها تعامله معاملة ذوي المحارم. يعني يبدو منها له الوجه آآ الكفين قال رحمه الله ووجه الفتاة وجه الفتاة انظر اذا كنت شاهدا عليها وجه الفتاة اذا انظر اذا كنت شاهدا عليها اذا كان المقام مقام شهادة شهادة على المرأة بعمل ما وقال القاضي هل هي هذه التي علمت منها انها فعلت كذا وكذا فان هذا يقتضي ان يرى وجهه حتى يقول انها هي مثلا التي اشهد عليها بكذا لان اذا كان اذا كانت محتجبة لا يمكن ان ان يميزها فهنا مقام الشهادة يتطلب النظر فينظر فقط ما يشهد عليه بحيث يقول ان هذه المرأة هي التي مثلا اشهد عليها انها كذا اه وكذا قال آآ رحمه الله ووجه الفتاة انظر اذا كنت شاهدا هنا انقل لكم لطيفة جميلة اوردها ابن الجوزي رحمه الله في كتابه المنتظم عن محمد بن موسى القاضي قال حضرت مجلس آآ موسى بن اسحاق القاضي بالري سنة ست وثمانين ومئة فتقدمت امرأة فادعى وليها ادعى وليها على زوجها خمس مئة دينار مهرا ادعاء وليها على زوجها خمس مئة دينار مهرا فانكر الزوج انكر ذلك فقال القاضي شهودك؟ قال لوليها هات الشهود قال قد احظرتهم فاستدعى بعض الشهود فاستدعى بعض الشهود ان ينظر الى المرأة ليشير اليها في شهادته ينظر اليها اي تكشف له وجهها ويقول هذه آآ آآ هي التي كذا وكذا يعني يحكم بنظر الى وجهها ان ينظر الى المرأة ليشير اليها في في شهادته قام الشاهد وقال للمرأة قومي فقال الزوج تفعلون ماذا الزوج قال تفعلون ماذا قال ينظرون الى امرأتك وهي مسفرة يعني تكشف وجهها لهم لتصح عندهم معرفتها لتصح عندهم معرفتها فقال الزوج فاني اشهد القاضي ان لها علي هذا المهر الذي تدعيه قال اشهد القاضي ان لها هذا المهر الذي تدعيه ولا يسفر عن وجهها ولا يسفر عن وجهها فاخبرت المرأة بما كان من زوجها بهذا الموقف العجيب النبيل فقالت فاني اشهد القاضي باني قد وهبت له هذا المهر باني قد وهبت له هذا المهر وابرأته منه في الدنيا والاخرة فقال القاضي يكتب هذا في مكارم الاخلاق بمكالم في مكارم الاخلاق هذي قصة عجيبة جدا وعندما يقرأ مثل هذه القصص قوة الغيرة يعجب الحال اه المزرية التي بلغ بها حال النساء والمحارم ايضا بكثير من آآ المناطق عافانا الله والمسلمين من كل شر وبلاء وفتنة قال رحمه الله وجه الفتاة انظر اذا كنت شاهدا عليها وان بايعتها انظره واعقده ان بايعتها فانظره واعقده اي عند المبايعة يشتري منها ارظا او يشتري منها عقارا او نحو ذلك ينظر حتى يتحقق عند المبايعة الى وجهها ثم يكتب العقد لكن هذا القول فيه نظر لانه من اه الممكن ان يتحقق من هذا الامر دون حاجة الى النظر الى اه وجهها قال ويحرم ان كان العيان لشهوة الى كل من سميته في التعدد اي في جميع الصور المتقدمة في جميع الصور المتقدمة اذا كان النظر الى شهوة ما يجوز في جميع مثل يعني من الصور المتقدمة نظر المستام الى ساق الامة حتى يتحقق. ان كان هذا النظر لشهوة يحرم عليه هذا النظر. اما ان كان النظر للتحقق من عيب والاطمئنان جاز له ذلك. اما ان كان ينظر لها لشهوة فهذا حرام عليه ويأثم بذلك. اما ان كان فعلا ينظر ليطمئن حتى لا يشتريها ويتورط فيما بعد بانها معيبة فله ان ينظر اما ان كان عن شهوة فنظره حرام وجميع الصور المتقدمة كلها من هذا القبيل يحرم ان كان العيان بشهوة الى كل من سميته في التعدد قال وكل له من زوجه لمس كله مع النظر افهمه بغير تقيده اي ان الزوجين كل منهما له النظر الى الاخر اللمس لمس الاخر في كل موضع من البدن بدون تحديد او تقييد كذاكم مباحات الايمان لربها اي مالكها مباحات الامة الامة المباحة مالكها مباحة له بملك اليمين له ذلك مثل ما تقدم في الزوجة كذاك مباحات الاماء لربها وان زوجت ان زوجت وهي ملك يمين ان زوجت وهي ملك يمين قال وان زوجت ينظر سوى عورة قديم اي فقط ينظر سوى عورة قديم والصواب انها ان زوجت لا ينظر منها الا الى الوجه والكفين لا ينظر منها الا الى الوجه والكفين قال ويكره حقن المرأة ويكره حقن المرء الا ضرورة وينظر ما يحتاجه حاقن قديم يكره حقن المرء الا ضرورة. المراد بل حقن اي اه شيء يوضع في الدبر وبه يحقن الى داخل الانسان مادة يكون فيها علاج له ومثل الحقن من الدبر ايضا المناظير الحديثة التي تدخل ايضا من الدبر حتى ينظر الطبيب او المعالج حتى يشخص المرض فما الحكم في ذلك؟ قال يكره حقن المرء الا ضرورته يكره حقن المرء آآ لماذا؟ لان هذا فيه نظر الى عورته المغلظة في نظر الى عورته المغلظة فلا يحقن لان الحقن يحتاج الى ذلك النظر الى العورة المقلظة الا ضرورة الا في حال الظرورة تقتظي ذلك فيقال مثل ذلك ايضا في النواظير الحديثة التي آآ تدخل من الدبر من اجل ان يشخص الطبيب المرض لا لا يصار اليها الا للضرورة ويكره حقن المرء الا ضرورة وينظر ما يحتاجه حاقن قديم يعني ان الحاقن هو من يدخل الحقنة في الدبر ايضا لا ينظر الا في حدود ما يحتاجه لادخال الحقنة في حدود ما يحتاجه لادخال الحقنة لا انه ينظر الى كامل عورة المرء وانما ينظر الى ما يحتاج اه اه يحتاجه اه لادخال الحقنة قال كقابلة حل لها نظر الى مكان ولا ذات النساء في التولد يعني القابلة هي التي تستقبل الطفل وتقوم على توليد المرأة فلها ان تنظر الى موضع آآ خروج الطفل من المرأة لانها ستقوم على آآ رعاية هذا الطفل والعناية به من اول اه خروجه وبهذا انتهى ما يتعلق هذا الفصل واحب ان انبه ان الدرس يتوقف لبعض الايام واعود للتدريس يوم السبت القادم باذن الله سبحانه وتعالى واسأل الله عز وجل ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين انه سميع الدعاء وهو اهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا