الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبدالقوي رحمه الله تعالى في منظومته الالفية في الاداب الشرعية قطع البواسير والكي بالنار والرقى وتعليق الاجراس والتعاويذ والتداوي بالمحرم وحكم الحيوانات ويكره ان لم يسرق قطع بواسر وبط الاذى حل كقطع مجود لاكلة تسري بعضو اب هو ان تخافن عقباه ولا تترددي وقبل الاذى لا بعده الكي فاكرها وعن على الاطلاق غير مقيدي كذا كالرقى الا باين وما روي فتعليق ذا حل ككتب للمولد وكل دواء فيه خلط محرم حرام كترياق بغير تقيد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى قطع البواسير والكي بالنار والرقى وتعليق الاجراس والتعاويد والتداوي بالمحرم وحكم الحيوانات هذا الفصل عقده لبيان احكام ما ذكر ضمن هذا الفصل ابياتا اختصر فيها ما يتعلق باحكام ما ذكره رحمه الله من قطع البواسير والعلاج بالكي والرقية والاحكام المتعلقة بها وغير ذلكم مما سيأتي في اه او من خلال الابيات التي نظمها رحمه الله تعالى قال ويكره ان لم يسري قطع بواسر وبط الاذى حل كقطع مجود هنا في هذا البيت ذكر ثلاثة احكام الاول قطع البواسير والبواسير هو داء يصيب المرء في دبره في مقعدته وقد يشتد ويصيب الانسان بالالم ويشتد منه الاذى ولا سيما عند قضاء الحاجة وبعد قضائها ذكر رحمه الله ان قطع البواسير يكره ان لم يسري لان البواسير على ما افاد بيانه رحمه الله على نوعين نوع منها يسري بمعنى انه يتفاقم ويزداد وعدم قطعه يزداد به آآ المضرة على الانسان به ونوع ليس كذلك فيقول يكره ان لم يسرق قطع بواسير بمعنى ان البواسير اذا كانت مشتدة ومتزايدة وبدأت تسري في اه الانسان ويخشى على نفسه من تفاقمها فانه يقطعها بلا كراهة معلوم ان مكان البواسير في عورة الانسان المغلظة ويحتاج من يقطعها الى النظر الى ذلك الموضع فلا يحرم ذلك لانه ظرورة لا يحرم ذلك كشف العورة الطبيب او نظر الطبيب لها من اجل المعالجة لا يحرم ذلك الضرورة ضرورة قطع هذه البواسير قال ويكره ان لم يسرق قطع بواسر وبط الاذى وضبط الاذى والمراد بالاذى ما ينبت ولا سيما عند الدبر او حول الدبر من اه دمامل او خراج او نحوه فبطه لا يخرج ما فيه من ما فيه من الزوايا ونحو ذلك بعد بطه واخراج ما فيه من مادة متجمعة في في داخله يعتنى مثلا بنظافته حتى يزول على الانسان وبقاؤه مؤذن للانسان جدا ومؤلم له وبط الاذى حل وبطل الاذى حل لان اه الاذى الذي هو الخراج او الدمامة التي تجتمع ولا سيما عند الدبر تكون مؤذية للانسان جدا ففي بطنها اخراج المادة التي بها ويزول باذن الله تبارك وتعالى آآ الاذى ولا سيما اذا اعتني بها بعد بطنها نظافتها المستمرة وبطل اذى حل كقطع مجود كقطع مجود والمراد بقطع المجود اي اجزاء الانسان من مثلا اصابعه او يده او اطراف قدمه او نحو ذلك قطع المجود اي قطع الاجزاء التي هي اه من بدن الانسان عندما يسري فيها او عندما يكون فيها مرظ اه يسري على بقية البدن فيقطع المجود يقطع هذا الجزء من بدن الانسان حتى آآ يتخلص من الاذى الذي فيه ويخشى ان يسري على بقية البدن فيقتل الانسان فقطع المجود في هذه الحالة حل حل لان بقائه يترتب عليه سريان ما فيه من اذى الى بقية البدن بين في البيت الذي بعده سبب حل قطع هذا المجود قال لاكلة تسري لاكلة تسري يعني اذا وجد فيه اكلة تسري اي لبقية البدن فمثلا لو وجد في اصبع الانسان او في يده اكلة والاكلة هي التي تأكل من البدن تأكل من البدن وتسري في في في بقيته في قطع الجزء الذي فيه الاكلة حتى يسلم الجزء الذي لم تصل اليه بعد حتى يسلم الجزء الذي لم تصل اليه بعد لاكلة تسري بعضو ابنه اي اقطعه ابنه اي ابن هذا العضو الذي فيه الاكلة حتى لا يسري فيه من اكله الى بقية البدن ان تخافن عقباه ولا تترددي. ان كنت تخاف عقباه اي عاقبة سريانه في بقية البدن فاقطعه ولا تتردد في ذلك انتقل بعده الى الكلام على حكم الكي قال وقبل الاذى لا بعده الكي فاكرها الكياء فاكرها قبل الاذان اكره الاذى اكره الكي اي اكره استعمال الكي قبل الاذى يعني قبل ان تصل الى مرحلة اضطر فيها الى الكي لان الكي هو اخر الدواء والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اباحة الكي لامته واخبر انه يكره الكي عليه الصلاة والسلام الكي اخر الدواء ولهذا قال وقبل الاذى لا بعده الكي فاكرها وعنه اي الامام احمد على الاطلاق اي الكراهة كراهة الكي على الاطلاق ليست مقيدة بقبل او بعد وانما هي كراهة مطلقة غير مقيد اي بقبل الاذى او بعد الاذى وقد جاء في الحديث وفي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاء امتي في ثلاث وذكر منها كي تنار فالكي فيه شفاء اخبر بذلك عليه الصلاة والسلام لكن لما كان فيه نوع تعذيب للبدن بنوع تعذيب للبدن وفيه مضرة تدفع بها مضرة اعظم ابيح مع الكراهة ابيح مع الكراهة ثم ذكر بعده احكام الرقية فقال كذاك الرقى فذاك الرقى اي تمنع الا باين وما روي كذلك الرقى اي ينهى عنها وتمنع ايا كانت الا باين وما روي يعني لا يستثنى من المنع الا ما جاء الا ما كان من الرقية باية ايات القرآنية او بالمروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. من الدعوات والاذكار المأثورات فهذا آآ جائز ثبت فيه الاحاديث الكثيرة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه كذا الرقى اي تمنع وينهى عنها الا باين وما روي اي لا يستثنى من هذا المنع الا ما كان بالايات القرآنية والاحاديث او الادعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فتعليق ذا حل ككتب لولد وهنا يذكر احكام التمائم اذا كانت من القرآن الكريم والذكر المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول فتعليق ذا والاشارة بقوله ذا الى الايات والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاذكار والدعوات فتعليق ذا حل اي جائز ومباح ان يجعل شيء من الايات في مثلا آآ هي التميمة او في قطعة من القماش او قطعة من الجلد وتعلق مثلا على الصبي او على المريض يقول فتعليق ذا حل ككتب ككاتب اللي ولد الولد المواليد ان يكتب اه شيء من الايات او كذا فتعلق عليه من اجل اه الشفاء وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى هو قول لبعض اهل العلم هو قول لبعض اهل العلم والصحيح المنع من ذلك والنهي عنه وان اه التعاليق والتمائم حتى لو كانت بالايات والاحاديث المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فانها تمنع وينهى عنها لاسباب ذكرها اهل العلم منها اه عموم النهي الادلة عن التعاليق تعاليق التمائم قد قال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا اتم الله له والامر الثاني ان السنة جاءت بالرقية لا بالتعاليق ان السنة النبوية جاءت بالرقية. وهي هديه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل اي بالرقية والامر الثالث ان في تعليقها تعريض لها للامتهان مريظ لها للامتهان ان تمدهن وان يدخل بها في مواضع النجاسة او او يلامس بها الطفل الذي علقت عليه النجاسة فلهذه الاسباب وغيرها الصحيح النهي عن تعليق التمائم اذا كانت من القرآن والادعية المأثورة اما اذا كانت بغير ذلك فهي ممنوعة باتفاق اهل العلم نعم قال رحمه الله تعالى وكل دواء فيه خلط محرم حرام كترياق بغير تقيد وكل دواء فيه خلط وكل دواء فيه خلط محرم حرام كل دواء ركب من اشياء مباحة واشياء محرمة كل دواء يعني كل دواء مركب وتركيبه يشمل اشياء مباحة واشياء محرمة كل دواء بهذا الصنف او بهذه الصفة فهو حرام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تتداووا بحرام ولا تتداووا بحرام وفي سنن ابي داوود فلا يجوز التداوي بحرام وما جعل الله كما في الحديث شفاء امتي فيما حرم عليها فكل دواء خلط فيه بين اشياء مباحة واشياء محرمة فانه حرام مثل لذلك بمثال قال كترياق بغير تقيدي ترياق والترياق اه ذكر انه نوع من العلاج الذي كانوا يعالجون به ومن ضمن اه ما يخلط فيه ما يؤخذ شيء من الحيات يؤخذ شيء من الحيات اما من سمها او غير ذلك فيخلط معه مع هذا الدواء يقال له الترياق فلما خلط بمحرم كان محرما لما خلط بمحرم كان محرما حرام كترياق بغير تقيد نعم قال رحمه الله تعالى وحل بغير الوجه واسم بهائم وفي وفي الاشهر اكره جزء جز ذيل ممدد كمعرفة حتما لا اضرارها بما لقطعك ما تدرى به للمنكد وفيما سوى الاغنام قد كرهوا الخصى لتعذيبه المنهي عنه بمسندي وقطع قرون والاذان وشقها بلا ضرر تغيير خلق معود وحرم خصاء الادميين كلهم سوى في قصاص من ظلوم ومعتدي هذه الابيات بدءا من قوله وحل بغير الوجه الى تمامه كلها في احكام الحيوانات كلها في احكام اه الحيوانات بدأ هذه الاحكام بقوله وحل بغير الوجه واسم بهائم واسم بهائم وفي النعم محل بغير الوجه واسم بهائم واسم البهيمة هو ان تقوى في موضع من بدنها بما يكون علامة مما يكون علامة تتميز به فيعرف من صاحبها ولو اختلطت مع الماشية بهذا الوسم يعرف انها لفلان لان هذا وسم فلان وهذا وسم فلان الى اخره فالمقصود من الوسم تمييز اه البهائم آآ الا يختلط ملك احد بملك اخر الوسم جائز في غير الوجه في غير الوجه. ولهذا قال وحل بغير الوجه واسم بهائم. يعني ان وسم البهيمة جائز الا انه في الوجه لا يجوز بل يحرم وجاء فيه آآ الوعيد عن نبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمار وسم في وجهه مر بحمار وسم في وجهه فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله من فعل هذا قال عليه الصلاة والسلام لعن الذي لعن الله الذي وسمه لعن الله الذي وسمه فهذا يفيد ان الوسم في الوجه حرام ولا يجوز لان الوجه هو موضع الحواس فيه البصر وفيها السمع وفيه الفم وفيه الشم الوسم في الوجه محرم ولا يجوز واذا احتاج الانسان لوسم البهيمة يسمها في غير الوجه يسمها في غير الوجه فاذا الوسم وسم البهيمة الذي الغرض منه تمييز آآ تمييزها لا لا تختلط املاك الناس في البهائم بعضها ببعض فانها توسم لاجل ذلك والوسم فيه مصلحة مصلحة عظيمة جدا والكي فيه مضرة لكنها في مقابل هذه المصلحة العظيمة محتملة ولا يكون في الوجه النهي بل الوعيد الشديد الذي جاء في ذلك قال وفي الاشهر اكره جز ذيل ممدد جز الذيل اي ذيل البهيمة ومن ذلك هم ذيل الخيل يكون طويلا فيكره جزه اي قطعه يكره جزه اي قطعه لماذا؟ لان بقاء الذيل للخيل في مصلحة عظيمة له في مصلحة عظيمة جدا للخير فاذا جز ابر به الحق به الظرر عندما يجز ذيله ولهذا لا يجز ذيله لا يقطع لماذا؟ لان فيه اضرارا به وهو انه يهش بذيله عن عن نفسه الاذى الحشرات والذباب ونحو ذلك. اذا اذته في بدنه هشها بذيله. فاذا جزء فاضر به بذلك قال وفي الاشهر اكره جز ذيلا ممدد وقوله في الاشهر هذا فيه تنبيه الى ان هذا هو القول الاصح والاشهر من اقوال اهل العلم ان انه يكره جزوا آآ الذيل كمعرفة اي وقل بمثل ما قيل في الذيل من كراهة جزة ايظا كراهة جزء المعرفة والمراد بالمعرفة الاعراف اعراف الخيل اعراف الخيل وهو الشعر الذي ينبت على الرقبة الشعر الذي ينبت على الرقبة فوق الرقبة وهو جمال للخيل من جهة ودفء لها ايضا من جهة اخرى ففيه الجمال وفيه الدفء للخيل وجزه وقطعه فيه اضرار بالخيل وكذلك جز الناصية ناصية الخيل قد جاء في الحديث الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامة الناظم رحمه الله يشير الى حديث خرجه ابو داوود في سننه وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا معارفها ولا اذنابها لا تقصوا نواصي الخير ولا معارفها ولا اذنابها فان اذنابها مذابها فان اذنابها مذابها ما معنى مذابها اي تذب به عن نفسها الاذى من ذباب او غيره فان اذنابها مذابها ومعاريفه ومعارفها دفئها ومعارفها الاعراف التي تكون تنبت على فوق الرقبة فوق رقبة الخيل دفء لها دفء لها اذا كان الهواء مثلا اه يأتي من هذه الجهة يكون شعرها يقي اه اه شدة البرد او الهواء فهو دفء لها واعرافها واعرافها مذابها نواصيها معقود فيها الخير ونواصيها معقود فيها الخير قال رحمه الله كمعرفة حتما لاظراره لاظرارها بما لاضرارها بما لقطعك ما تدرى به للمنكدين للمنكد فادرأ به عن نفسها اذى المنكد اي ما يقع عليها من ذباب غيره من الحشرات تؤذيها وتنكد عليها فانها تدرأ به عن نفسها ذلك. مثل ما جاء في الحديث المتقدم واذنابها مذابها. فذب بها عن نفسها ولعل الاقرب في ظبطها للمنكد يعني الذي ينكد عليها ويؤذيها من ذباب او نحوه فانها تذب اه اذنابها عن نفسها هذا هذا الذي ينكد عليها قال رحمه الله وفيما سوى الاغنام قد كرهوا الخصال وفيما سوى الاغنام كرهوا الخصام والخصى هو استخراج البيضة او البيضتين او رظها لان اذا استخرجت او او رظة او رظت وبقيت في مكانها اه لا يبقى فيه بذلك الشهوة لا يبقى فيه الشهوة واذا زالت عنه الشهوة يطيب لحمه يا وويكثر ويطيب ويحسن فيقول الناظم وفيما سوى الاغنام قد كرهوا الخصاء قد كرهوا الخصال اي في جميع البهائم والحيوانات يكره آآ خصاؤها الخصال اما بازالة الخصية او برفضها اما بازالتها او او بردها حتى لا لا يبقى في تلك البهيمة شهوة فاذا زالت عنها الشهوة طاب طاب لحمها اه اه زاد ايضا وحسنت وجاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين موجوئين موجوئين ومعنى موجئين اي محصيين وفيما سوى الاغنام قد كرهوا الخصى لتعذيبه المنهية لتعذيبه المنهي عنه بمسند يعني النهي عن خصائها لا يستثنى من ذلك الا الاغنام لتعذيبه يعني لما فيه من تعذيب لها اه وهو منهي عنه بمسند اي بالحديث المسند الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم او بمسند اي فيما رواه الامام احمد في في المسند وقد جاء في المسند للامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خصاء الخيل والبهائم قال وقطع قرون والاذان وشقها بلا ظرر تغيير خلق معوذين اي وينهى عن قطع القرون والاذان وشقها بلا ضرر اما اذا كان فيه ظرر اذا كان فيه ظرر على البهيمة نفسها فانه فانه يكسر القرن الذي يظره مثلا لو ان قرن البهيمة التف الى جهة العين التف الى جهة عين البهيمة واصبح مؤذيا لها في في عينها فانه يقطع يقطع هذا لدفع الاذى عنها لدفع الاذى عنها وقطع قرون والاذان وشقها بلا ظرر اي دون وجود ظرر في هذه الاشياء على البهيمة تغيير خلق تغيير خلق وفي القرآن الكريم ولامرنهم فليبتكن اذان الانعام اي يغيرون فخلق الله بقطع القرن او او قص الاذن او نحو ذلك فقال رحمه الله وحرم خصاء الادميين كلهم حرم خصاء الادميين كلهم اي لا يجوز ان يحصى الادمي كلهم اي وبما في ذلك هم العبيد الارقة لا يجوز ان يخصى لا لا يقصيه يقول حتى تذهب الشهوة عنه تكون منفعته لاحسن واسلم او نحو ذلك فلا يجوز خصاء الادميين كلهم سوى في قصاص سوى في قصاص من ظلوم ومعتدي. اذا كان انسان اعتدى على اخر فقطع مثلا خصيته فانها تقطع خصيته آآ خصاصا يقطع خصيته قصاصا وهذا معنى قوله سوى في قصاص من ظلوم ومعتدي اذا كان الانسان اعتدى على اخر بقطع الخصية او رظها فانه يقتص منه ان لم يعفو ويسامح صاحب الحق نعم قال رحمه الله تعالى ويحسن في الاحرام والحل قتل ما يضر بلا نفع كنمر ومرفدي وغربان غير الزرع ايضا وشبهها كذا حشرات الارض دون تقيدي. كبق وبرغوث وفأر وعقرب. ودبر وحياة وشبه المعدد نعم يقول ويحسن في الاحرام والحل قتل ما يضر بلا نفع قتل ما يضر من الحيوانات والحشرات بلا نفع يعني ما كان من الحيوانات ومن الحشرات ظار ولا نفع فيه فيحسن قتله لانه لا نفع فيه وفيه مضرة لا نفع فيه وفيه مضرة فما كان من الحيوانات والحشرات بهذه الصفة ضار لا نفع فيه فانه يقتل فانه يقتل وقتله دفع لمضرته مثل لذلك بامثلة ما كان من الحيوانات ضار لا نفع فيه وهو الذي يا يحسن قتله مثل له بامثلة قال كنمر النمر معروف نوع من الوحوش ومرفد والمرفد اسم من اسماء الاسد ومرفد هذا اسم من اسماء الاسد وهو اه من الوحوش آآ المعتدية لا نفع فيه فهذه تقتل لانها ضارة ولا نفع فيها وغربان وغربان غير ذي الزرع ايضا وغربان غير ذي الزرع المراد اه الغربان اي الغراب الاسود الغراب الاسود وهو من الفواسق. قد صح في الحديث خمس يقتلن في الحل والحرم. وذكر منها الغراب لانه من الفواسق المؤذية ولا نفع فيه فهو ضار ومؤذي وليس فيه منفعة غير ذي الزرع غير ذي الزرع غراب الزرع ووصف بانه طائر احمر المنقار والرجل ويأكل الزرع يكون في الزروع ليس مثل اه الغراب الاخر يأكل الميتة ويعتدي غراب الزرع احمر من القارب والرجل وهو يأكل اه الزرع فيستثنى قال وغربان الغير للزرع ايضا وشبهها شبه هذه الاشياء التي هي ضارة ولا منفعة فيها كذا حشرات الارظ دون تقيدي كذا حسرات الارظ اي ما كان من حشرات الارظ ظار ومؤذي ولا منفعة فيه فانه يقتل. مثل لذلك بامثلة قال كبق والبق هو البعوض كبق وبرغوث وهو نوع من الحسرات وفأر وعقرب والفأر العقرب معروفان وهو من ووهما من الفواسق الخمس التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انها تقتل في الحل والحرم ودبر والدبر هو ايضا يقال له الزنبور قال له الزنبور وهو اه من الحشرات المؤذية وحيات والحية من الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم وشبه المعددين اي وما كان من امثال هذه الاشياء التي عددها الناظم رحمه الله تعالى ويكره قتل النمل الا مع مع الاذى به النمل يكره قتله. النمل يكره قتله وقد جاء في المسند عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والهدهد والصرد والهدهد والصرد قال الناظم ويكره قتل النمل الا مع الاذى به. اذا كان به اذى اذا كان بالنمل اذى فانه آآ يقتل تخلصا من اذاه قال واكرا بالنار احراق مفسد واكرها بالنار احراق مفسد قد صح في في صحيح البخاري وغيره عن نبينا عليه الصلاة والسلام ان النار لا يعذب بها الا رب النار سبحانه وتعالى لا يكون التخلص منها بماذا باحراقها وانما يتخلص من هذه المؤذيات باي طريقة اخرى غير الاحراق غير احراقها بالنار ثم بعد ان بين هذا الحكم قال واكرهن بالنار احراق مفسد قال في البيت الذي بعده ولو قيل بالتحريم ثم اجيز مع اذى لم يزل الا به لم ابعده اي بالحكم يعني لو قيل ان تحريقها بالنار محرم محرم الا في حالة واحدة وهي ان يكون حصل منها اذى لم يتمكن من الخلاص منه الا باحراقها بالنار لم لم يتمكن من الخلاص من آآ اذاها الا باحراقها بالنار. يقول لو قيل اباحة ذلك او لو قلت باباحة ذلك لم ابعد لم ابعد يعني الحكم حكم مقارب ان يكون صوابا وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سئل عن ذلك فقال يدفع بغير تحريك يدفع اذاه بغير التحريك. يعني يجتهد الانسان في دفع اذى بغير التحريف لان اه النهي عن التحريك جاء واضحا ومنهيا عن آآ فيما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام يجتلي الانسان في التخلص منها بان يقتلها تخلصا من اذاها بغير التحريك بغير التحريق نعم انا جاوزتك ولا اعد اللي قال رحمه الله تعالى ويكره قتل النمل الا مع الاذى به واكرها بالنار احراق مفسدي ولو قيل بالتحريم ثم اجيز مع اذى لم يزل الا به لم ابعدي ويحرم القى الحوت في النار لم يمت وكله بما يحوي وان لم يقدد وقد جوز الاصحاب تشميس قزهم وتدخين دبور وشي بموقد. نعم يقول رحمه الله تعالى ويحرم القاء الحوت في النار لم يمت يحرم ان يلقى في النار حيا بمعنى انه ينتظر لان الحوت يموت اه بعد اخراجه من الماء بلحظات لا تطول لا تطول لان حياته ببقاءه في الماء فاذا اخرج من الماء بقي حيا لوقت يسير لا يطول ثم يموت فاذا اخرج الحوت من الماء وهو في حال حياته لا يلقيه في النار بل ينتظر الى اه ان يموت ثم يلقيه فيها اذا اراد ان يأكله مشويا بالنار ويحرم القاء الحوت في النار في النار لا لم يمت اي قبل ان يمت وكله بما يحوي وكله مما يحوي وان لم يقددي وان لم يقطع لان الحوت حل كله لا يستثنى منه شيء وقد جوز الاصحاب تشميس قزهم والمراد بقزهم اي دودة القز وتشميسها اي وضعها في الشمس الى ان تموت حتى يستفاد لانه يستخرج منها الحرير يستخرج منها الحرير ولا يستخرج الا بموتها اه جوز الاصحاب تشميس قزهم اي وضعها في اه اه الشمس اه الى ان تموت حتى يستفاد منها استخراج الحرير وتدخين دبور والدبور مر ذكره وهو الزنبور وهو مؤذي وهو من الحشرات المؤذية وتدخين دبور اي يوضع في المكان الذي فيه الدبور او كثر فيه الدبور يوضع من نوع من الادخنة التي تؤذيه فتطرده من اه المكان تطرده من المكان فهذا ايضا جائز تخلصا من شره. وشيا بموقد شيئا يقال شويته شيا والشيء احراق والحكم فيه كما سبق ذكر الحكم فيه كما سبق ذكره يعني يعمل على التخلص من هذه المؤذيات بغير الاحراق بغير الاحراق نعم قال رحمه الله تعالى ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع وسردان طير شبه ذين وهدهد وحل دواب الماء غير ضفادع ويحرم تمساح على المتأكد ويحرم مصبور من الحيوان والمجسم من طير لاغراض معتدي يقول ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع ويكره عن لنهي الشرع اي لمجيء النهي في الشرع عن ذلك يكره قتل الضفادع وكذلك اه الصرد وكذلك الهدهد وقد مرنا معنا في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل اربع وذكر منها الصرد والهدهد قال وحل دواب الماء غير ضفادع وحل دواب الماء غير ضفادع الدواب التي في الماء حلال اكلها الا الضفادع والضفادع من الحيوانات التي يقال عنها برمائية يعني تعيش في الماء وفي وخارج الماء تعيش في الماء وخارج الماء جاء في المسند ان طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفادع اي ليأخذ منها شيئا من الدواء او العلاج فنهاه عن وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فحرام اكله لانه لو كان حل اكله لاباح قتله لا يمكن ان يوصل الى اكله الا بقتله فالنهي عن اه قتله فيه دلالة على حرمة اكله فيه دلالة على حرمة اكله ويكره اه قال وحل دواب الماء غير ضفادع اي فانها تحرم لا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها ويحرم تمساح على المتأكد ايحرم اكل التمساح على المتأكد اي من كلام وقول اهل العلم ويحرم مصبور من الحيوان والمصبور من الحيوان الذي قتل صبرا حبس في مكان منع منها الطعام الى ان يموت فهذا يحرم اكله يحرم مصبور من الحيوان والمجسم من طير لاغراض معتدي ويظهر ان مراده بالمجثم من الطير اي ماء اتخذ غرضا من الطير ما اتخذ غرضا يعني يكون امسك بالطير مما يباح اكله ثم يربط مثلا بخيط او نحوه ثم يحاول آآ من امسكوه قنصه من بعيد او رميه واصطياده وهذا فيه اذى آآ واضح الطير اه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم من يتخذ الطير غرضا فلعله هو المراد بقوله والمجسم من طير لاغراض معتدي. اغراض معتدي اي من اتخذ الطير غرظا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نعم قال رحمه الله تعالى وان ترى في المذبوح في البطن ميتة تحل وحب الروث حر باوكد. يقول وان ترى في المذبوح في البطن ميتة تحل وان ترى في المذبوح في البطن ميتة تحل يعني لو ذبح الانسان شاة ذكى شاة ليأكلها وجد في بطنها جنينا فهو حل لان ذكاة الام ذكاة لجنينها زكاة الام ذكاة جنينهم فالذي في بطنه حل اكله وان ترى في المذبوح في البطن ميتة تحل تحل اي يحل اكلها بتذكية اه امها وحب الروث حرام باوكده حب الروث الروث هو ما يخرج من دبر البهيمة فاذا اكلت شعيرا ولم تمظغه جيدا يبقى حدا فاذا ذبحت قبل ان يا يعني يحصل له ان يذوب في البطن او او ان نعم من يذوب في بطنها فانه عند الذبح يبقى يجد الانسان ولا سيما اذا كان قريبة عهد باكله يجد حب فهذا لا يحل يعني لا يحل ان ان يؤكل وحب الروث حرام باوكد اي باوكد اقوال اهل العلم في ذلك نعم قال رحمه الله تعالى ويكره قتل الهر الا مع الاذى وان ملكت فاحظر اذا غير مفسدي ويكره قتل والهض معروف يقال له القط يحرم اه يكره قتل الهر الا مع الاذى الاذى اذا كان يؤذي مثلا يكون عند الانسان دجاج او عنده طير فكل يوم يأكل منها فيؤذيه يكسر البيض يعني يحصل منه اذى ومضرة فانه يقتل دفعا لاذاه يقتل دفعا لاذاه ويكره قتل الهر الا مع الاذى يعني لا يستثنى من ذلك الا اذا كان الهر مؤذيا فانه يقتل لدفع اذاه وان ملكت فاحذر اذن آآ غير مفسد اه اذا كانت آآ آآ نعم وان ملكت فاحظر اي امنع اذا كانت مملوكة للغير فانه يمنع آآ يمنع قتلها آآ الا اذا كان مفسد الا اذا كان مفسد فانه آآ يقتل دفعا اه فساده نعم ويكره اعد قال رحمه الله تعالى ويكره قتل الهر الا مع الاذى وان ملكت فاحظر اذا غير مفسد نعم وان ملكت اه وان ملكت فاحظر اي امنع اذا غير مفسدين فاحضر اي امنع اذا غير مفسدي لان قتلها فيها افساد لملك افساد لملك الغير نعم قال رحمه الله تعالى وما فيه اضرار ونفع كباشق وكلب وفهد لاقتصاد التصيد اذا لم تكن ملكا فانت انت مخير وان ملكت فاحظر وان تؤذي فاقددي. هنا يذكر نوع اخر من الحيوانات سبق ان تكلم في ابيات مضت عن آآ الذي فيه مضرة بين واضح ولا نفع فيه وهنا يتكلم عن ما فيه اظرار ونفع ما كان من الحيوانات فيه مضرة من جهة ومنفعة من جهة فما الحكم يقول وما فيه اظرار ونفع كباشق والباسق نوع من الطير يدرب ويعلم ويستخدم في الصيد يستخدم في الصيد مثل الصقور كباشق وكلب وفهد لاقتصاد التصيد لان المنفعة التي فيها انها صالحة للتعليم صالحة للتعليم الباشق والكلب والفهد كلها صالحة للتعليم ان تعلم وتدرب على الصيد فتكون فيه منفعة لصاحبها انها تصطاد له اه ما يحتاجه من حيوانا او طير فما كان فيه اظرار ونفع ما كان فيه اضرار ونفع كالباشق والكلب والفهد اذا لم تكن ملكا اي اذا لم تكن مملوكة لاحد فانت مخير مخير بين القتل وعدمه. ان قتلت فلمضرتها وان ابقيت لمنفعتها فانت مخير وان ملكت ان كانت مملوكة للغير فاحظر اي امنع وان تؤذي قوله فاحظر اي احضر قتلها لانها مملوكة للغير وان تؤذي تقددي ان تعتدي هذه المملوكة على املاك لك تقتل لك حيوانات او تفسد لك في هذا فقتل آآ فقد اي اقتلها دفعا لاداها ومضرتها. نعم قال رحمه الله تعالى وما لم يكن فيه انتفاع ولا اذى كدود ذباب لم يضر كرهه هذا الان نوع اه ثالث غير ما تقدم وهو ما لم يكن فيه انتفاع ولا اذى لا منفعة فيه ولا ايضا اذية منه هذا نوع ثالث لا منفع فيه ولا اذية ذكر النوع الاول ما فيه ماذا فيه اضرار ولا نفع فيه وذكر النوع الثاني فيه اضرار وفيه نفع والنوع الثالث ما لا نفع فيه ولا اذى فيه ولا مظرة فما حكمه قال وما لم يكن فيه انتفاع ولا اذى كدود ذباب لم يضر آآ كرهه ضده كرهه يعني قل كراهية قتله قل بكراهية قتله يعني يكره قتل ما كان من هذا النوع ما لم يظر ان كان وجد منه مضرة اذاك فانه يقتل الذي اذى بعينه اذا حصل منه الاذى نعم قال رحمه الله تعالى وما حل للمضطر حل لمكره وما لا فلا غير الخمور باوكد نعم. ولغو مع الاكراه افعال مكره سوى القتل والاسلام ثم الزنا قدي يقول وما حل للمضطر حل لمكره هذي قاعدة ما حل للمضطر حل لمكره الاشياء التي تحل للانسان ان يفعلها للضرورة فانه يحلها ان يفعلها عند الاكراه عندما يكره عليها فما حل للمضطر حل لمكره وما لا فلا وما لا فلا اي وما لا يحل للمضطر لا يحل المكره غير الخمور باوكد غير الخمور باوكد الخمر تحل المضطر بقدر الضرورة يعني لو ان ظربوا لذلك مثال لو ان انسانا اكل طعاما فنشب في حلقه غص به فاراد سائلا يدفع به آآ هذا الغصة التي قد تقتله ولم يجد قريبا منه الا خمرا قالوا جاز ان يأخذ منه بحدود ما يدفع غصته وقالوا ان امكن ان يدفعه بمثل بول او او نحوه فانه اولى له من الخمر يقول اه فلا غير الخمور الخمور تجوز للمضطر في حدود الظرورة ولا تجوز لي المكره لا ولا تجوز للمكره باوكد اي اوكد اقوال اهل العلم لماذا؟ لان الخمر ام الخبائث لان الخمر ام الخبائث اه اذا شربها اذا شربها افسدت عقله افسدت عقله وربما قتل وزنا وارتكب جرائم كثيرة جدا وقوله باوكد هذا اشارة الى ان المسألة فيها خلاف بين اهل العلم ولغو مع الاكراه افعال مكره ولغو مع الاكراه افعال مكره اي ان افعال المكره افعال مكرهة وايضا اقوال المكره لغو لانه قالها وفعلها عن اكراه لانه قالها وفعلها عن اكراه فهي لغو. ما معنى لغو يعني وجودها عدمها سواء كانما قالها لانه لم يقلها طائعا ولا راغبا ولا مختارا وانما قالها عن اكراه فهي لكم يعني كأنها ما قيلت وجودها وعدمها سواء لا ينبني عليها شيء لا ينبني عليها شيء ولغو مع الاكراه افعال مكره يستثنى من ذلك امور ثلاثة سوى القتل والاسلام ثم الزنا هذه الثلاث تستثنى لا ليست لغوا القتل يعني لو ان انسانا اكره على قتل اخر. قيل له اما تقتله او نقتلك فانه ان قتله نظر الى حظ نفسه وقدم حظ نفسه على حظ غيره فليس لغوا داء هذا بل يحاسب و يقاد به مثل ما قال الناظم قذي يعني يقاد بذلك لانه قدم حظ نفسه على غيره والاسلام الاسلام. يعني لو ان شخصا اكره على الاسلام شخصا من اه الكفار من اليهود او المجوس اكره على الاسلام فاسلم ونطق بالشهادة ثم بعد ذلك اقبل على الاسلام هل اسلامه ونطقه الذي حصل عن اكراه يعتبر لغو والا يكون معتبرا ويصح به اسلامه هذا يستثنى استثنى يعتبر هذا الاسلام الذي حصل منه عن اكراه. ثم استمر ومضى على هذا الدين لم يرتد فان هذا الاسلام معتبر ولا يقال انه لغو فيخرج عن ما ذكره رحمه الله بقوله ولغو مع الاكراه افعال مكره اه يخرج من ذلك الاسلام يعني اذا اكره شخص على الاسلام فاسلم وبقي مسلما هذا الاسلام الذي دخل به او كلمة الشهادة التي دخل بها الاسلام عن اكراه لا تعتبر لغوا بل يعتبر بها اسلامهم ثم الزنا ثم الزنا ايضا لو ان شخصا اكره على الزنا لو ان شخصا اكره على الزنا هل يقال فعله لغو هل يقال فعله لغو ولغو مع الاكراه افعال مكره لا لماذا؟ لان الزنا لا يكون عن شهوة لا يكون الا عن شهوة الزنا لا يكون الا عن شهوة والشهوة لا تأتي بالاكراه وانما تأتي بالرغبة الشهوة لا تأتي بالاكراه وانما تأتي بالرغبة فاذا وجد من اه الزنا معنى ذلك انه حصل منه وان كان في البدء اكره الا انه حصل منه آآ رغبة آآ انتشر بها وجدت به آآ بها الشهوة ومارس بذلك الزنا فلا يعتبر الزنا من الاشياء التي اه عند الاكراه يقال فيها آآ كما ذكر الناظم لغو مع الاكراه افعال مكرهة. فهذه الامور الثلاثة مستثناة وزاد بعض اهل العلم اه غيرها وبهذا ينتهي هذا الفصل ونسأل الله الكريم ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يهدينا اليه صراطا مستقيما انه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو اهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا