الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام شمس الدين محمد بن عبدالقوي المرداوي رحمه الله تعالى في كتابه الالفية في الاداب الشرعية قال النذر والشهادة وحكم شاهد الزور وشارب الخمر قال رحمه الله ولا تفعلن النذر من ندرس سنة لفقدانه من كل هاد ومرشد ولا تحسبن النذر للخير جالبا بل النذر مخراق البخيل المشدد وليس حرام الفعل اذ ندب الوفاء به في في كتاب الله به في كتاب الله مع صدق مسندي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في هذا الفصل يبين رحمه الله تعالى ما يتعلق بالنذر والشهادة حكم شهادة الزور وختمه بيان كبيرة الخمر وما يترتب على شربه من افات عظيمة ومضار جسيمة فهو ام الخبائث بدأ اولا رحمه الله تعالى بالنذر والاحكام المتعلقة به فقال ولا تفعلن النذر ما النذر؟ سنة لا تفعلن النذر بدأ بالنهي عن النذر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه اخبر انه لا يأتي بخير وانه انما يستخرج به من البخيل ولهذا لا ينبغي للمسلم ان يندر ولكن اذا استجدت له نعمة يحمد الله عليها وان تصدق او فعل شيئا من الطاعات شكرا لله سبحانه وتعالى على تلك النعمة فله ذلك لكن لا ينذر لا يندر لان النذر انما يستخرج به من البخيل البخيل هو الذي لا يفعل تلك الطاعات عقب النعمة الا اذا كان الزم نفسه بها بنذر فلبخله لا يفعل ذلك لبخله لا يفعل ذلك اه وانما يفعله عندما يلزم نفسه بذلك الزاما اما الكريم فانه يفعل ويتصدق ويبذل ويشكر الله سبحانه وتعالى على نعمائه وان لم يلزم نفسه بذلك بنذر والنذر كما عرفه اهل العلم ان يلزم المرء ذمته او نفسه بشيء لا يلزمه في اصل الشرع كان يقول لله علي ان حصل كذا وكذا ان اصوم اياما او اتصدق بكذا او نحو ذلكم قال ولا تفعلن النذر ما النذر سنة لفقدانه او لفقدانه من كل هاد ومرشد اي انه ليس مأثورا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه قال ولا تحسبن النذر للخير جالبا ولا تحسبن النذر للخير جالبا وهذا امر يعتقده كثير من العوام والجهال يظن ان النذر للخير جانبا. بمعنى ان كان مثلا لا ينجب وقال لله علي ان انجبت وجاءني ولد ان اصوم شهرا وان اتصدق بناقة او نحو ذلك هذا الذي فعله الذي هو نذره لله ان حصل له كذا وكذا ان يتصدق بكذا او ان يفعل كذا ليس مما يجلب الخير ليس مما يجلب الخير وانما يستخرج به مثل هذه الصدقات من البخيل والا ليس الخير جالبا الله سبحانه وتعالى قدر المقادير وكتب اه ارزاق العباد وليس مما تستجلب به الخيرات النذور ولا تحسبن النذر للخير جالبا بل النذر مخراق البخيل المشددين بل النذر مخراق البخيل المشدد البخيل الشديد في بخله انما اه يستخرج بالنذر من من مثل هذا. هو لا يخرج شيئا. يعني لو انه حصل له او استجدت له نعمة ما اخرج شيئا لكن ان كان الزم نفسه بنذر قبل حصول النعمة ان حصل لي كذا وكذا لا افعلن كذا فانه يخرج لكونه لزمه هذا الاخراج بالنذر فاوجب ذلك على نفسه ولم يكن واجبا عليه في اصل الشرع وليس حرام الفعل اذ ندب الوفاء به ليس حرام الفعل لا يقال ان النذر محرم وانما يقال مكروه لا يقال ان النذر محرم وانه لا يجوز للمرء ان يندر وانما يقال مكروه. واستدل لعدم حرمتي او القول بتحريم النذر بانه جاء الندب بالوفاء به الندب الحث على الوفاء به والثناء على اهل الوفاء كما قال الله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر يوفون بالنذر ذكره سبحانه وتعالى في معرظ الثناء عليهم والمدح لهم قال وليس حرام حرام الفعل اذ اذ ندب الوفاء به في كتاب الله في كتاب الله اي في مثل قوله يوفون بالنذر وقوله وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه فهذا فيه آآ آآ ندب وحث على الوفاء به في كتاب الله مع صدق مسندي اي مع ما صح ايظا في السنة الصحيحة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في مثل قوله من نذر ان يطيع الله فليطعه فهذا فيه ندب على الوفاء اذا كان نذر اذا كان نذر طاعة فانه يجب عليه ان يفي به فانه يجب عليه ان يفي به نعم قال رحمه الله وكن عالما ان الشهادة منصب من الدين حفظا للحقوق من الرد وفيها صلاح للفريقين حق ذا يصان وتبرى ذمة المتجحدين وكن ذا احتياط عن شهادة فرية تؤول الى سخط المهيمن في غد وتوجب للاتي بها في مقامة جحيم روى هذا ابن ماجة اسندي وكم حذر الهادي الورى عن شهادة نعم هذه الابيات يتكلم فيها رحمه الله تعالى عن حكم الشهادة من حيث اهميتها وعظيم مكانتها وان بالشهادة يكون حفظ الحقوق من من الضياع حفظها ايظا من الظلم والاعتداء فالشهادة في الشرع شأنها عظيم فيما يتعلق بحفظ حقوق الله على عباده ومن المعلوم ان مثل عبادة الصيام يكون آآ دخول الشهر بشهود الشاهد برؤية الهلال وخروجه كذلك ايضا قل مثل ذلك في هلال ذي الحجة. فتعلقت الشهادة بحقوق الله سبحانه الا وايظا تعلقت الشهادة بحقوق العباد تعلقت بحقوق الله وحقوق العباد فالشهادة في الشرع لها مكانة عظيمة لها مكانة عظيمة ولهذا بدأ رحمه الله بقوله وكن عالما ان الشهادة منصب من الدين وكن عالما اي كن على علم ان الشهادة منصب من الدين ومعنى قوله منصب من الدين اي لها مكانة عظيمة من الدين ولها منزلة علية في دين الله تبارك وتعالى وكن عالما ان الشهادة منصب من الدين حفظا للحقوق من الرد حفظا للحقوق من الرد حفظ الحقوق من آآ الرد اي ان تضيع وان يعتدى عليها او ان يظلم اه اصحابها فالشهادة لها شأنها آآ آآ العظيمة ومكانتها الرفيعة من دين الله سبحانه وتعالى ايضا مما يدل على مكانة الشهادة قال وفيها صلاح للفريقين وبها صلاح للفريقين يقصد بالفريقين المشهود له. والمشهود عليه صلاح الفريقين يقصد المشهود له والمشهود عليه وعندما يشهد على انسان مثلا بانه سرق او انه ظلم فهذه الشهادة تعتبر صلاح للمشهود عليه لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر اخاك ظالما او مظلوما انصر اخاك ظالما او مظلوما وهذه الشهادة عليه هي من نصرته حتى يكف عن ظلمه ويسلم من تبعة الظلم يوم القيامة ومن عقوبة الظلم فهذه تعتبر نصها نصرة له حتى يسلم من عاقبة الظلم الوخيمة يشهد عليه ان مثلا هذه الارض اغتصبها ليست له وانها لفلان بدليل كذا ودليل كذا الى اخره فهو في الحقيقة نصره نصره بان يعني اعانه على عدم المضي في هذا الظلم وعدم المضي في هذا آآ الاعتداء. ولهذا يقول الناظم وفيها صلاح للفريقين صلاحا للفريقين اي للمشهود له والمشهود عليه للظالم والمظلوم عندما يشهد شخص على شخص بانه ظلم هذه الشهادة عليه بانه ظلم اذا كانت شهادة بحق وعدل هي حقيقة في في صالح ذلك الضال لانه سيمنع عن ظلمه لانه سيمنع ويكف عن ظلمه وفيها صلاح للفريقين حق ده يصن وتبرأ ذمة المتجحد وهذا يوضح فيه وجه كونها الصلاح الفريقين لان فيها صيانة للحقوق حقوق الناس من اه ان تستلب وان يعتدى عليها وايضا براءة لذمة الانسان بانه ادى الشهادة ولم يكتمها وبر ذمته بما يعلم ثم ينبه رحمه الله تعالى على وجوب الاحتراز والاحتياط في الشهادة وعدم التسرع وان الواجب عليه ان تكون ان تكون شهادته بعلم ان تكون شهادته بعلم كما قال اه اه الله عز وجل الا من شهد بالحق وهم يعلمون وقالوا وما شهدنا الا بما علمنا فان تكون بعلم لا ان تكون عن تسرع او عن ظن او عدم جزما ويقين قال وكن ذا احتياط عن شهادة فرية احذر ان تشهد شهادة فيها فرية وفيها كذب فالامر جد خطير وكند احتياط عن شهادة فرية تؤول اي تفظي بك ان حصل ذلك منك تؤول الى سخط المهيمن في غد اي تفظي بك الى غظب الله وعقابه يوم تلقى الله سبحانه وتعالى وتوجب للاتي بها في مقامه في وتوجب للاتي بها في مقام في مقامة الجحيم روى هذا ابن ماجة اسندي اي ان توجب تؤول بصاحبها الى سخط الله سبحانه وتوجب للاتي بها وفاعلها آآ ان يتبوأ مكانه ومقامه من النار الروى هذا ابن ماجة اسندي اسند اي هذا الخبر الى سنن ابن ماجة الغزويني رحمه الله تعالى وذلك فيما رواه في سننه من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول لن تزول قدم شاهدا يوم القيامة حتى يوجب الله له النار لن تزول قدم شاهد يوم القيامة حتى يوجب له النار وفي الاسناد اسناد هذا الحديث محمد ابن الفرات متفق عليه بل كذبه بعض الائمة الحديث الذي احال اليه رحمه الله تعالى حديث لا يثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله وكم حذر الهادي الورى عن شهادة بزور بتهديد اتى وتوعد اما قال قول اما قال قول الزور اعلى كبيرة مع الشرك في لفظ الصحيحين قيدي فاربعة بالزور يهلك نفسه وباغ ومظلوم وقاض تعمدي كفى زاجرا عن ذلكم كل عاقل سقوط شهيد الزور من عين شهدي ويحرم في الحالين جعل وقيل لا هنا يحذر رحمه الله تعالى من شهادة الزور. يحذر رحمه الله تعالى من شهادة الزور يقول رحمه الله وكم حذر يستريح؟ وكم حذر الهادي وكم حذر الهادي الورى عن شهادة بزور المراد بالهادي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه المراد بالهادي الرسول صلوات الله وسلامه عليه وسبق التنبيه ان الهداية التي تضاف اليه عليه الصلاة والسلام انما هي هداية الدلالة والبيان اما هداية التوفيق فهي منفية. عنه عليه الصلاة والسلام ولهذا في القرآن اثبت له هداية ونفي عنه هداية ولا تعارف لان المثبت غير المنفي قال عز وجل انك لا تهدي من احببت وقال فئات اخرى وانك لتهدي الى صراط مستقيم ففي اية اثبت له هداية وفي اية النفى عنه هداية والقاعدة ان اذا اثبت الشيء ونفي فالمثبت غير المنفي المثبت غير المنفي فالهداية المنفية عنه نوع والهداية المثبتة له نوع اخر الهداية المثبتة له صلوات الله وسلامه عليه هداية الدلالة والارشاد. فهو هادي بمعنى يدل ويرشد الى صراط الله المستقيم والهداية التي نفيت عنه عليه الصلاة والسلام هداية التوفيق هداية التوفيق وشرح الصدر للخير هذي امرها بيد الله سبحانه وتعالى قال وكم حذر الهادي الورى عن شهادة بزور كم حذر الهادي الورى اي الناس عن شهادة بزور بتهديد اتى وتوعد يعني الاحاديث التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام في التحذير من الشهادة فيها تهديد وفيها توعد وفيها ما يدل على ان الشهادة بالزور من كبائر الاثم وعظائم الذنوب وانها امر خطير جدا جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم تهديد وتوعد ثم بين مثالا على ذلك مما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في التحذير من شهادة الزور قال اما قال اي الهادي صلوات الله وسلامه عليه؟ اما قال اي في الحديث الصحيح الثابت؟ قول الزور اعلى كبيرة اعلى كبيرة مع الشرك اما قال قول الزور اعلى كبيرة مع الشرك الم يأت الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه في عد شهادة الزور انها كبيرة وقرن مع الشرك في لفظ الصحيحين في لفظ الصحيحين قيدي هذا هذا الوعيد وهذا التهديد وقرن شهادة الزور بالشرك وعدها كبيرة جاء في الصحيحين يشير الى حديث ابي بكرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الا انبئكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس قال الا وقول الزور الا وشهادة الزور فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت فهذا فيه وعيد وفيه ان شهادة الزور كبيرة من كبائر الاثم وقرن صلوات الله وسلامه عليه شهادة الزور اشراك بالله سبحانه وتعالى ثم بين رحمه الله تعالى في البيت الذي بعده ان شهادة الزور يترتب عليها اضرار كثيرة يترتب عليها اضرار كثيرة ومفاسد عظيمة ومهالك متنوعة لا تختص بهذا الذي شهد شهادة الزور بل تلحق هذا الذي شهد شهادة الزور وتلحق ايضا غيره تنظر ذلك في قوله فاربعة بالزور فاربعة بالزور يعني اربعة من المهالك والمضار تترتب على شهادة الزور فاربعة بالزور. ما هي الاربعة يهلك نفسه وباغ ومظلوم وقاض تعمدي هذي كلها من الامور الخطيرة التي تترتب على شهادة الزور. اولا ان شاهد الزور يهلك نفسه يهلك نفسه لان لان اوبق نفسه واهلكها بارتكابه لهذه الكبيرة العظيمة والجريمة الخطيرة ارتكب جريمة من الجرائم العظام التي قرنت في الحديث الشرك بالله وعقوق الوالدين قرنت في في الحديث بالشرك بالله وعقوق الوالدين فاهلك نفسه اولا ثانيا اهلك الباغي الباغي هو الظالم المعتدي الذي جاء الى هذا الشاهد وقال انا عندي موظوع كذا وكذا اريد ان تشهد لي وفي الغالب الاعم انه يقتطع له شيئا مقابل تلك الشهادة فيكون بهذه الشهادة اهلك الباغي اي اهلك الظالم عندما شهد له ثم بموجب موجب هذه الشهادة قضي له مثلا فاخذ ما ليس له به حق وذاك شهد زورا فيكون اهلك الباغي. اذا اهلك نفسه واهلك الباغي والامر الثالث المظلوم المظلوم اخذ حقه اعتدي على ماله تجني عليه وكان لهذا الشاهد كفل من ذلك ونصيب من ذلك الظلم العدوان الامر الرابع القاضي القاضي لان مثل هذه الشهادة عندما يحكم القاضي ويكون اولئك اهل مكر ويبطنون شهادة وبنى على شيء آآ اه رآه حاضرا وشهادة امامه ظن فيها صدق هؤلاء فهذه كلها امور تترتب على آآ ومخاطر تترتب على شهادة الزور من ضياع الحقوق والاعتداء على الاموال والظلم للناس الى غير ذلك من المخاطر الاضرار المترتبة عليها ايضا امر اخر ينبه عليه في ما يتعلق بالعواقب الوخيمة التي تتعلق بالشاهد شاهد الزور قال كفى زاجرا عن ذلكم اي عن شهادة الزور كل عاقل كفى زاجرا عن ذلكم كل عاقل سقوط شهيد الزور من عين شهد يكفي انه يسقط من اعين الناس تسقط مكانته تسقط منزلته والله سبحانه وتعالى يفضحه يشهد مرة او مرتين او ثلاث ثم يفضح ويصبح معروف معروف حتى ربما تحدث فيه الناس بشيء من المال عنده او او نحو ذلك يقولون هذا اخذه ظلما بشهادة الزور وبكذا فيفضح الله سبحانه وتعالى ومهما يكن عند امرئ من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلم يفضحه الله سبحانه وتعالى فكفى بذلك زاجرا سقوط شهيد الزور من عين شهد. نعم قال رحمه الله ويحرم في الحالين زعل وقيل لا لفقر وقيل ان عين والاذى قد يقول ويحرم في الحالب ويحرم في الحالين جعل يعني ان يأخذ على الشهادة مال ويحرم في الحالين جعل اي ان يأخذ على الشهادة مال ان يأخذ على الشهادة مالا يأخذ عليها جعل اي يأخذ مقابل على اه هذه الشهادة فيحرم في الحالين جعل وقيل لا لفقر وقيل لا لفقر يحرم في الحالين يعني سواء كان الشاهد في حال احتياج للمال او ليس محتاجا للمال يحرم عليه اه ان ان يأخذ مالا مقابل الشهادة مقابل الشهادة وقيل لا لفقر وقيل لا لفقر يعني ان كان فقير ان كان فقيرا واعطي اه مقابل هذه الشهادة وهي وهي شهادة بحق اما ان كانت شهادة بظلم وجور فهي باطلة وما يؤخذ على عليها ايضا باطل لكن الكلام على الشهادة بحق فان كان الشاهد فقيرا ان كان الشاذ فقيرا واعطي آآ مقابل تكلفه للمجيء والحضور والشهادة اعطي شيئا من المال فقيل لا بأس ان يأخذ لفقره لا بأس ان يأخذ فقره ويحرم في الحالين جعل وقيل لا لفقر وقيل لا لفقر لا اي لا بأس ان يأخذ لكونه فقيرا. لكونه فقيرا وقيل ان عين واقيل ان عين يعني اه ان تعينت عليه الشهادة ان تعينت عليه الشهادة ولا يوجب ولا يجوز اه ولا يوجد ان تعينت عليه الشهادة ولا يوجد شاهد غيره في المسألة فاذا تعينت يلزمه ان اه ان يؤدي اه الشهادة ان يؤدي الشهادة وكذا والاداء والاداء الاذى عند الخصومات والتعديات اذا كان يعرف ان شخصا اه متعدي على اخر وظالم له متعدي على اخر وظالم له وعلى معرفة بذلك فعليه ان يؤدي هذه الشهادة وهو بادائه هذه الشهادة كما تقدم نصر الظالم ونصر المظلوم نصرا ظالم بكفه عن الظلم ونصر المظلوم بان لا يتمكن هذا الظالم من ظلمه نعم قال رحمه الله ومن عنده علم بهد لربه فترك الاذى اولى وان شاء ليشهد يقول ومن عنده علم ومن عنده علم بحد لربه من عنده علم في امر يتعلق بالحدود من عنده علم بامر يتعلق بالحدود التي هي حدود لحق اه ربه سبحانه وتعالى ما الذي عليه في هذه الحال هل يشهد او لا يشهد اذا كان يتعلق بحق لرب سبحانه وتعالى اذا كان يتعلق بحق لرب ما يتعلق بحقوق العباد مر لكن اذا كان يتعلق بحق لرب هل يشهد عليه او لا يشهد قال رحمه الله تعالى فترك الاذى اولى فترك الاذى اولى ولعلها والله اعلم هكذا في النسخ ولعلها والله اعلم فترك الاذى اولى يعني الاذى اي الذي هو اداء الشهادة اولى وان شاف ليشهد وان شاء ليشهد له ان يشهد لكن ترك الشهادة اولى اذا كان الامر يتعلق بحد اذا كان يتعلق بحد لربه فترك الاذى اولى وان شاء ليشهد ولو قيل دعوة ولو قيل دعوة واعكس اه نعم قال رحمه الله ولو قيل دعوى واعكس تخشى كثرة الخنى او ابى واعظم بل اوجب باجود يعني ان ان كنت تخشى في في هذا الباب ان يتفاقم الشر وذلك عندما يكون هذا الصنيع من الشخص متكررا اذا كان متكررا مثل مثلا شخص اه علم اخر عنه انه فعلا زنا اذا كان ذلك العلم يعني مرة واحدة علمها لا ان الشخص مستمرة لهذه الفاحشة اذا كان لمرة واحدة ينطبق عليه البيت الاول لكن اذا كان الشخص عرف اه دوام اه ممارسته واجرامه وارتكابه ففي مثل هذه الحالة ويكون آآ وعظ ونصح وابى الاولى هنا والذي ينبغي ان يشهد عليه بذلك لماذا؟ حتى يرتدع هذا ويكون في عبرة ايظا الاخرين نعم قال رحمه الله ويندب للارشاد لا لمثوبة على كل عقد غير ما اوجب شهدي يقول ويندب للارشاد لا لمثوبة على كل عقد غير ما اوجب اشهد غير ماء اوجب اشهد الله عز وجل يقول واشهدوا اذا تبايعتم واشهدوا اذا تبايعتم فمثل هذه العقود العقود في في المبايعات ونحو ذلك الله يقول واشهدوا اذا تبايعتم يقول ويندب للارشاد يندب يندب الشهادة في مثل هذا للارشاد لا لمثوبة اه اه ليس عن اه ايجاب لذلك او انه واجبا ولكن يندب في مثل هذه العقوبة الشهادة للارشاد نعم قال رحمه الله على كل عقد غير ما اوجب. يعني انها تكون هذه الشهادة للارشاد لا للوجوب. نعم قال رحمه الله وحظر شهادات الفتى بسوى الذي باوقات الاسترعاء يعلمه قدي نعم ورد المغني والمصافع مع ذوي مع ذوي التسخط والرقاص تهدى وترشد يقول وحظر شهادات الفتى بسوى الذي باوقات الاسترعاء يعلمه بدينه يعني في في شهادة الفتى عندما تكون بسوى مراعاة اه ما ذكر من اه من ضوابط وكذا آآ ان ان مثل هذه الشهادات تحظر و تمنع ويحذر منها ثم اخذ يفصل رحمه الله تعالى تفصيلا واسعا فيمن ترد شهادتهم اخذ يفصل رحمه الله تفصيلا واسعا فيمن ترد شهادتهم فقال و رد المغني والمصافعة ورد المغني والمصافع مع ذوي التمسخر والرقاص تهدى وترشد رد المغني اي رد شهادته ورد المغني اي رد شهادته لان صنيعه الذي هو الغنى فسق وارتكاب ما دل كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على النهي عنه والتحذير منه فرد شهادة المغني ورد ايضا شهادة المصافح المصافح الذي اه يعرف عنه انه يمارس يمارس نوعا من اللعب مع الاخرين آآ بالمصافحة قل مثله ايضا ما يعرف الان بالملاكمة المصافحة والصفع انما هو للوجه انما هو للوجه وكذلك الملاكمة وهي تسمى الان رياضة يسمى رياضة ويوصف المبرزين في هذه الرياظة بالابطال الابطال ويقال عن بعضهم انه بطل على مستوى العالم كله ويشاد به ويثنى عليه بذلك على يقال على مستوى العالم الملاكمة الملاكمة تنبني اصلا على فعل محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ضرب احدكم فليجتنب الوجه. والملاكمة كلها مركزة في الوجه. متركزة على الاعتداء على اه الوجه وكل من المتلاكمين آآ حريص على ضرب وجه الاخر اصلا منبني على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ضرب احدكم فليجتنب الوجه. اذا كان للظرب مبرر اما اذا كان الضرب ايضا لا مبرر له فهذا امر اخر واذا كان في السنة جاء النهي حتى عن ضرب البهيمة على وجهها حتى عن ضرب البهيمة على وجهه فكيف يظرب الانسان على وجهه ويعد ضربه على وجهه بطولة ويعد ضربه على وجه بطولة فذكر رحمه الله تعالى من الاشياء التي ترد بها الشهادة المصافح المصافح آآ ورد المغني والمصافع مع ذوي التمسخر مع ذوي التمسخر يعني الانسان المعروف الهزل والسخرية اه التنكيت على الناس والاستهزاء بهم والله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. فالانسان الذي هذه صفته عمله هذا فسق خروج عن طاعة الله ولهذا قال بعدها بئس الاسم الفسوق بعد الايمان فاذا كان بهذه الصفة آآ من ذوي التمسخر ايضا ترد شهادته رد شهادته قال والرقاص والرقاص الرقاص هو الذي يمارس الرقص يمارس الرقص والرقص يعد في هذا الزمان فن من الفنون يعد فن من اه الفنون فممن ترد شهادته الرقاصة الشخص الذي يمارس الرقص هو في بعض الطرائق البدعية عند بعض ذوي الخرافة والضلال ايضا مارسوا الرقص كنوع من التعبد لله سبحانه وتعالى في حلقات يسمونها حلقات ذكر ويمارسون فيها الرقص هزل الرؤوس وهزل الوسط وقفز والى اخره ويعتبرون صنيعهم ذلك ذكرى آآ ذكرا لله سبحانه وتعالى وربما ايضا استدل بعضهم اه على ذلك بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قالوا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه يعني يقفز ويرقص ويتحرك هذا هذا فهم الاية والعياذ بالله عند هؤلاء ممن ترد شهادتهم من كان كذلك الرقاص واذا رددت شهادة هؤلاء تهدى وترشد يعني تكون اصبت الحق واصبت سبيل الرشاد نعم قال رحمه الله ولعب شطرنج ونرد لفعله الحرام ولعاب الحمام المغرد. وايضا ممن ترد شهادتهم لاعب الشط طنج لاعب الشطرنج ولعبة الشطرنج لعبة قديمة عرفت من قديم قبل الاسلام واشتهر بها المجوس فهي لعبة قديمة ومثلها ايضا النرد. النرد وهي تسمى بلعبة الطاولة ايضا هذه اللعبة لعبة قديمة جاء فيها نصوص واثار كثيرة عن السلف ومن اهل العلم المتقدمين من الف مصنفات خاصة في تحريم اه هذه اه اه اللعب مثل الامام الاجري رحمه الله له كتاب مطبوع بعنوان تحريم النرد والشطرنج ولغيره من اهل العلم اه في في في اه مؤلفات في هذا الباب وذائب شطرنج ونرد لماذا ترد شهادة لاعب الشطرنج ولاعب النرد؟ قال لفعله الحرام لفعله الحرام اي لفعله ما ما دلت النصوص والاثار على تحريمه ما دلت النصوص والاثار على تحريمه لعبة الشطرنج لعبة الشطرنج هي تتكون من قطع اه من قطع يحركها آآ اللاعبين اللاعبان المتقابلان قطع متساوية لكل لاعب وهي على هيئة اصنام ملك وزير وجنود واشياء من هذا القبيل ثم كل يستجمع ذهنه ويركز فكره مع هذه الاصنام مع هذه الاصنام يستجمع ذكرها الساعتين والثلاث والاربع كل دهنه مجتمع لا يشغله شيء لا يشغله شيء كل دهنه مجتمع على هذه الاصنام كيف يحركها حتى ينتهي آآ اللعب بينه وبين الاخر بان ينتصر عليه وكل دهنه مستجمع ولهذا جاء في الاثر ان علي رضي الله عنه مر نفر يلعبون بالشطرنج قال ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون رضي الله عنه وارضاه ونائب شطرنج ونرد لفعله الحرام ولعاب الحمام المغرد ولعاب من يلعب بالحمام المغردين من يلعب بالحمام اي يربي الحمام من اجل ان يلعب به ولجأ ان يلعب به وهذا اه هذا الاهتمام منه بالحمام والرعاية لها من اجل ان يلعب بهم من اجل ان يلعب بيستخدم هذا الحمام لعبة آآ لعبة له فمثل هذا ايضا ترد شهادته نعم قال رحمه الله اذا كان عباسا بها او مقامرا وسراقا امنعه الشهادة واردد. اذا كان عباسا بها او مقامرا او سراق هؤلاء اذا كان يربي الحمام من اجل اولا من اجل العبث بها. من اجل ان اه ان يلعب بالحمام ويتخذ الحمام للعب واللهو هذا واحد او كان مقامرا يعني يربي الحمام ويدربه على مثلا الطيران والتقلب وكذا ثم يتراهن مع اخر عنده حمام من الافضل والاجود والاسرع الى اخره فهذا قمار فاذا كان ايضا يربي الحمام ويدربه من اجل هذا الامر فايضا ترد شهادته لانه مقامر الاخر او الثالث السراق في السراء اي يربي الحمام يسمونه بعض من يربون الحمام يسمونه جلاد يسمونه جلاب يعني يربى ويدرب يسمونه جلاب بمعنى انه يجلب له الحمام يجلب له الحمام للاخرين فيأخذ هذا الذي فاذا كان يستخدم الحمام للقمار او للعب او للسرقة الذي هو جلب الحمام يعني من الاخرين حتى يصبح في حوزته تحت يده فهؤلاء كلهم ممن ترد شهادتهم ممن ترد شهادتهم وسراقا امنعه الشهادة وارددي. اي لا تقبل شهادته بل ردها نعم قال رحمه الله ومن يقتني للانس او لفراخها او الكتب لم يمنع لصحة مقصدي. هذه الامور الثلاثة اذا كان يربي لاجلها لا اشكال في ذلك ولا ترد شهادة. اذا كان يربي الحمام لاجل هذه الامور الثلاثة فان شهادته لا ترد لانها مقاصد صحيحة ليست كالتي ذكرت قبل فهذه مقاصد صحيحة من يقتني للانس من يقتدين الانس يعني رب الحمام ويكرمه ويقدم لها الطعام والشراب ويتكاثر ويأنس رؤية هذا الحمام ووهو ايضا يكرمه بالماء ونحو ذلك فاذا كان يربيه للانس يأنس بذلك او لفراخها يعني حتى تفرغ عنده وتتكاثر ويأكل منها ويطعم ايضا لا بأس بذلك او لفراخها او للكتب او للكتب كانوا قديما يستخدمون الحمام استخداما جيدا لحمل الرسائل والبريد ويدرب على ذلك فاذا كان ايضا استخدامها لهذا الغرض فلا بأس بذلك او للكتب لم يمنع لصحة مقصدي لم يمنع من ذلك لان مقصده لان مقصده هذا مقصد اه صحيح نعم قال رحمه الله ومفشية سر من جماع ونحوه وكشاف ما في العرف صين بمشهد يقول ومفسي مفشية معطوفة على ماذا؟ حتى ما يذهب عنا معطوفة على قوله ورد ورد المغني والمصافعة ومضى يذكر من ترد شهادتهم ومفشي سر اي ورد شهادة مفشي سر ومفشية سر من جماع ونحوه اذا عرف شخص اذا عرف شخص بانه يتحدث عن الامور والخصوصيات التي بينه وبين اهله وبينه وبين زوجه ويتحدث عنها لانه صنع كذا وفعل كذا الى اخره اذا عرف شخص انه يتحدث عن مثل ذلك فانها فان شهادته ترد فان شهادته ترد لان هذا من الفسق الذي ترد به الشهادة ومفشية سر من جماع ونحوه وكشاف ما في العرف سين بمشهد وكشاف ما في العرف صين بمشهد اي من يكشف الاشياء التي في العرف تصان من يكشف الاشياء التي في العرف في عرف الناس انها تصام من خصوصيات البيوت غير قضية الشيء الذي بين الال الرجل واهله لا هناك خصوصيات مثلا للبيوت في عرف الناس انها تصان ما يتحدث بها في المجالس وبين الناس فاذا عرف شخص ان مثل خصوصيات البيوت واسرار البيوت مثل هذه الامور يتحدث بها يتحدث بها فهذا ايضا مما ترد به الشهادة نعم قال رحمه الله ومن يدخل الحمام من غير مئزر ويأكل بين الناس ما لم يعود ومن يدخل الحمام من غير مأزر ومن من يدخل الحمام من غير مئزر. المراد بالحمام ليس المعهودة الان الذي هو بيت الخلاء. الان يطلق الحمام على بيت الخلاء وموضع قضاء الحاجة لكن الحمام قديما يراد به الحمامات البخارية التي آآ يبخر فيها الماء ويكون فيها النار وفي الغالب تكون غرفة واسعة يدخلها اكثر من شخص ويكون الجو فيها مبخر الماء وغالبا تستخدم للعلاج وراحة البدن ولا يزال وجود لها وجود الى وقتنا الحاضر ويحتاج اليها آآ يعني بعض الناس لاراحة بدنه لمعالجة لبدنه مداواة بعظ الاسقام التي معه والحمامات هذي مفتوحة. يدخل هذا ويدخل اخر غرفة كل يجلس في جهة منها فاذا كان يدخل الحمام ولا يتستر ولا يعتني بالستر بغير مئزر بغير مأزر اذا كانت هذه حاله في دخول اه الحمام فان شهادته ترد فان شهادته ترد وما يقال في الحمام يقال مثله في المسابح او على شواطئ مثلا الانهار والبحار وغير ذلك في امور خسيسة جدا خسيسة يفعلها الكفار بدأ بعض او وجد في بعض يعني المنتسبين الى الاسلام والدين من يحاك كيم في مثل تلك الحالة البهيمية البئيسة والعياذ بالله ومن يدخل الحمام من غير مأزر ويأكل بين الناس ما لم يعودي ويأكل بين الناس ما لم يعود يعني ما لم يكن معتادا ما لم يكن هذا الامر معتادا اما اذا كان معتاد يعني الاكل بين الناس مثلا المطاعم التي توجد مثلا في في اه الطرقات ربما في بعض الاوقات مثل هذه الامور لا تعتبر لائقة ولو وجد اشخاص في في في كراسي او في كذا في الطريق يأكلون لغد ذلك عيبا لان الشي غير معتاد يأكل هكذا في الطريق وبين الناس لكن اذا كان الامر معتادا ومألوفا كل من احتاج الى الطعام هذا مكانه واكل لهذا السبب فمثل هذا لا ترد شهادته. اما انسان آآ لشيء غير معتاد وهكذا يجلس ويأكل بين الناس عده الفقهاء من الامور التي رد بها الشهادة لانها امور منكرا او مستنكرة آآ تخالف المألوف والمعتاد بين الناس. وهذه امور تختلف باختلاف الاوقات تختلف باختلاف الاوقات اذكر من اللطائف التي ذكرها لي الوالد حفظه الله يقول والكلام هذا قديم يقول خرجت صليت في المسجد النبوي وكان يعني آآ قبل التوسعات كانت في محلات قريبة من المسجد وكان من بينها محل يبيع العصير ايش صار يبيع العصير يقول انا مررت من عند العصار ما رأيت احدا يعني ما لاحظت احدا ومشيت فلاحقني رجل كان يشتري عصير يقول فلاحقني رجل وسلم علي قال يا شيخ والله العصير اللي كنت اشتريه عندي مريظ في البيت وانا اشتريه له يقول والله يا شيخ انه مريظ عندي في البيت وانا قاعد اشتري العصير له يعني تختلف الامور ويعني الان هذا الرجل توفي رحمة الله عليه وكان من العباد والصالحين رحمه الله تعالى ولعل الله هيأ هذه المناسبة للدعوة له رحمه الله وغفر له فكان مثل هذه الامور يعني في عندما تتحدث عن هذا وتنظر الان واقع تجدهم الان ليسوا اطفال صغار كبار ويمسك بيده كأس عصير واليد الاخرى آآ خبز ويمشي في وسط الطريق ويشرب العصير ويأكل بشماله ويأكل ويشرب وهو يمشي ولا ينتهي الامر عند هذا الحد اذا انت او سبع وشرب العصير وانتهى يرمي علبة العصير التي امامه ويضربها دمه يجري ورائها ويكون كبير في السن ويكون رجل يعني كبير ثمنطعش سنة او سبعطعش سنة او وتسعطاشر سنة هي اذنتها واكل وشرب رماه ويشوتها بقدم ويجري وراءها لا نتحدث عن خمس سنوات واربع سنوات وثلاث سنوات لا تسعطعشر سنة كان في في السابق يقود جيش ويتحمل مسؤوليات عظام وهذا يشوت هذه بقدمه بعد ما يشرب بيمينه او يأكل بيساره ويجري خلفه نعم قال رحمه الله ومن مد رجليه لغير ضرورة وخاطب بالفحش النساء بمحشد. ومن مد رجليه اي ممن ترد شهادة من مد رجليه لغير ضرورة الاصل في جلوس الانسان بين الناس في اه في المساجد والمجالس العامة الاصل الا يمد رجليه الاصل ان لا يمد رجله الا اذا اضطر وفي المساجد قد يضطر احيانا حتى الشاب ان يمد رجليه اما مثلا لاصابة في قدمه او الم في ركبته فيكون مدها مضطرا او لطول جلوسه يعني بعض طلاب العلم وفقهم الله يدخل المسجد النبوي من صلاة الظهر ويجلس الى العشاء بعضهم من العصر الى العشاء وبعضهم يلزم مكانا واحدا مع كتاب الله فتجده مثلا قريبا من صلاة العشاء وهو شاب يمد رجليه وقد يدخل في تلك اللحظة قريبا من صلاة العشاء رجل ويكون مرتاح ونشيط ويرى هذا الشاب ماد رجليه فيستنكر مع انهم فعل ذلك مضطرا لانه جالس من الظهر واما هذا فقد جاء الان فاحيانا يكون الانسان مضطر كن مضطر مضطر اما لطول الجلوس والرجل عندما يطول جلوسه تصاب بالتنميل والتعب فيضطر انه يمدها فلا حرج عليه لا حرج حتى لو كان مدها الى جهة القبلة لا حرج عليه في ذلك او يكون مثلا في اصابة في رجله او في ركبته فيضطر لمدها. اما اذا كان الانسان نشيط وآآ ما يعاني من تعب ولا يعاني من مرظ وهكذا مباشرة مجرد ان يجلس يمد اه رجليه فهذا هو المعني هنا والمراد بكلام الناظم من مد رجليه لغير ظرورة من مد رجليه بغير ضرورة وخاطب بالفحش النسا بتعمد. وخاطب بالفحش النسا بتعمد اي تعمد مخاطبة عرف عنه تعمد مخاطبة النساء بكلام فيه فحش فهذا ايضا ممن ترد شهادته نعم قال رحمه الله وزاعم جمع الجن ثم منجما ورمالا وقصاصا ومؤجر الردي. هؤلاء ايضا كلهم ترد مما ترد شهادتهم زاعم جمع الجن من يزعم انه عنده ما مقدرة ومعرفة ودراية بجمع الجن والاستعانة بهم والاستعانة بهم فمن يدعي ذلك فدعواه تلك توجب رد شهادته توجب رد شهادته وزاعم جمع الجن ثم منجما ثم منجما اي الذي ينظر في النجوم ويدعي معرفة اه الحوادث والحظوظ والنحوس وغير ذلك بنظره في النجوم بنظري بنظره للنجوم هؤلاء يقال آآ يقال عنهم منجمين. وفي الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد اي كلما زاد في هذا الاقتباس من شعب النجوم زاد آآ توغله في السحر ورمالا اي من يدعي معرفة الامور بالخط في الارض بالخط في الارض يخط خطوطا في الارض ثم يقول يحصل كذا او لا يحصل كذا الى اخره هذا يقال له طمال وهو ظرب من آآ ظروب آآ آآ الكهانة ومن اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على اه محمد صلى الله عليه وسلم او قصاصا او قصاصا القصاص يراد به الذي اه يعظ الناس بالقصص الذي يعظ الناس بالقصص وهمته متجهة لممارسة هالقصص في وعظ الناس مهمته ان يؤثر في الناس ولهذا لا يبالي في ان يخترع وان يلفق وان يكذب لانه يريد ان يؤثر كل ما وجد انها قصة بدأت تؤثر في الناس زاد فيها اشياء ومعاني لمزيد من التأثير ولهذا قال الامام احمد اكذب الناس القصاص والسؤال اكذب الناس القصاص والسؤال فمثل هؤلاء الذين عرفوا بالقصاص والسلف رحمهم الله عنهم نقول عديدة في التحذير من من من امثال هؤلاء القصص التي يريد بها الوعظ وهو يكذب يكذب او يأتي مثلا بقصة لبعض السلف تكون في صدر واحد او في سطرين او في ثلاث اسطر يوسعها ويظع عليها ما يسمونه بالبهارات ويوسعها تصبح القصة في ثلاث صفحات وفي ثلاث صفحات وبعضهم يتحدث باشياء من التفاصيل وبعضهم يكتبها ايضا في كتب ويفصل اشياء دقائق ما عنده فيها اصلا خبر آآ بهدف التأثير في الناس فاذا كان الشخص بهذه الصفة ايضا ما مما يكون به رد الشهادة ومؤجر الردي ومؤجر ردي اذا كان عنده عقارات اذا كان عنده عقارات ومحلات ونحو ذلك ويؤجرها للاعمال الردية يؤجرها للاعمال الردية همها المال ولا يبالي مثلا يبيع محرم او يتاجر بشيء محرم لا يبالي المهم انه يؤجر هذه المحلات ولا يبالي فايضا تأجير الردي كذلك مما يكون به رد الشهادة. نعم قال رحمه الله ولعاب ارجوح ورفع الثقال مسابق في سبح وسعي معود يقول يقول ولعاب ارجوح ارجروح الارجوحة التي تكون للاطفال التي تكون للاطفال حتى يلغوا الصغير بها و يستمتع بتحريكها فاذا اذا كان الكبير يلعب بالارجوح اذا كان الكبير يلعب بالارجوحة التي هي للاطفال التي هي التي هي انما للاطفال فهذا ايضا مما ترد به آآ الشهادة. ولعاب ارجوح ورفع الثقل ولعاب ارجوح ورفع اه الثقل رفع الثقال ما يسمى بحمل حمل اه الاثقال ورفع الثقال والمسابقة في سبح وسعي معودين بسمح ووسعي اما في سباحة في الماء او سعي ركض على الارض معود ان يكون فيه شيء يعود على المتسابق او السابق يجتمع اثنين او ثلاثة على التسابق من في الماء الى الجهة الاخرى او يركضون من مكان الى مكان ويكون مثلا يخصص للفائز منهم او السابق منهم شيئا يعود عليه فايضا هذا مما اه ترد به الشهادة نعم قال رحمه الله وان يحتوي لعب على عوض من الجوانب او من بعضها احضره واصطدي. وان يحتوي وان يحتوي اه لعب على عوض وان يحتوي لعب على عوض من الجوانب او من بعضها يعني مثلا اكثر من شخص اي لعبة كانت لا يختص هذا بلعبة معينة اي اي لعبة كانت يقولون من يجتمع ثلاثة اربعة خمسة ستة يقولون الفائز ندفع كل واحد منا كذا والذي يكون الاول يأخذ هذا كله هذا يقال من الجوانب يعني من جميع الاطراف او من بعضها يعني يدفع اثنين او ثلاثة منهم ويقول الفائز يأخذ المال كله فذاك قمار يقول وان يحتوي لعب على عوض او او ان يحتوي لعب نعم وان يحتوي لعب على عوض من الجوانب او من بعظها احضره واصدق احذره واسدده لماذا؟ نعم فذاك قمار فذاك قمار ميسر باجتنابه اتى الامر في القرآن امر مهددي يعني فذاك ميسر وقمار والله عز وجل حذر من آآ القمار ونهى عنه في القرآن الكريم فهذا ميسر وقمار فذاك قمار ميسر باجتنابه اتى الامر اي اتى الامر باجتنابه في القرآن امرا مهدد اي متوعد اه على فعل ذلك وانه من عمل الشيطان وامر سبحانه وتعالى باجتنابه نعم وان وان يخلو عن جعل فمنه محرم كنرد وشطرنج وشبهه معدود. وقيل اكره الشطرنج لا تحظرن فبتكثر منه اردده بالمصرد يقول وان يخلو عن جعل وان يخلو عن جعل يعني هذه الالعاب المنوعة وان يخلو عن جعل يعني اذا كانت آآ عن اذا كانت هذه الالعاب عن جعل سواء من طرف واحد او من كل الاطراف فهذا منهي عنه كما في البيت الاول منهي عنه كما في البيت الاول لكن اذا لم يكن عن جعل ان يخلو عن جعل فمنه محرم اذا كان ليس هناك جعل مجرد لعب فمنه محرم كنرض وشطرنج حتى وان كان لعب النرد والشطرنج بدون جعل مجرد لعب فقط بدون مقابل للفائز من الطرفين فانه ينهى عنه فانه ينهى عنه لما فيه من آآ اه الهاء وغفلة عظيمة عن ذكر الله لان هذه اللعب تستغرق تستغرق جهدا وذهنا ووقتا فهي من اعظم ما يكون الهاء عن ذكر الله سبحانه وتعالى فكالنرد والشطرنج وشبهها اي ما كان شبيها اه بها من اه الالعاب وقيل اكره الشطرنج قيل ان الشطرنج اذا كان بدون جعل مكروه وليس آآ محرم وقيل اكره الشطرنج لا تحظرن اي لا تمنع من اه ما لا تمنع منه منع تحريم وانما يمنع منع كراهة لكن الصحيح ما ذكر رحمه الله تعالى اه اولا وقيل اكره الشطرنج لا تحظرا فبالتكثر منه ردده لا بالمصردين يعني اذا كان يفعله قلة في شيء قليل جدا لا تحظره تمنع واذا كان مستغرق فيه ومكثر من انشغل الاوقات به فهذا يمنع لكن الصحيح انه آآ ينهى عنه سواء كان قليلا او كثيرا سواء كان بجعل او ليس بجعل نعم قال رحمه الله ولا بأس في لعب بغير اذى ولا دنائة فيه كالشقاف المعود يقول ولا بأس في لعب بغير اذى ولا دناءة اللعب الاخرى سوى ما تقدم التي ليس فيها اه آآ اذى وليس فيها دناءة. وايضا آآ ليس فيها اعتياد عليها اعتياد عليها وادمان لها ومداومة عليها اذا كانت بهذه الصفة ليس فيها اذى و ليس فيها دناءة وليس ايظا فيه ادمان عليها نحو ذلك فلا بأس بها وبهذا ينتهي ما آآ ذكره رحمه الله تعالى مما ترد به آآ الشهادة وبدأ يتحدث عن بعد ذلك عن الخمر التحذير منه وبيان اخطاره اظراره العظيمة الكثيرة ويؤجل آآ الحديث عن هذا الى اللقاء القادم باذن الله سبحانه وتعالى مر معنا في الدرس الماظي هي او الذي قبله في الفصل الذي يتعلق باحكام احتكار القوت في اخره البيت الذي هو آآ قبل الاخير بثمانية ابيات او تسعة تقريبا ويكره نعم صفحة خمسة وخمسين البيت الثاني ويكره قال رحمه الله ويكره اكل الهجم ان يترصدا مع الاذن لكن دونه احضره واطردي هذا البيت اه اه اه معناه والمراد به المراد به ويكره اكل الهجم. المراد بالهجم المتطفل. والطفيلي الهجم الذي يهجم على الاماكن التي فيها الموائد والولائم ولم يؤذن له ولم يدعى اليها وانما يهجم هكذا ويدخل بدون اه بدون ان يكون دعي اليها وعادة الا يترصد مثل ما قال الناظم ويكره اهل اكل الهجم ان يترصدا ان يترصدا عادته يترصد وين فيه وليمة ترصد اين يوجد اه وليمة فاذا عرف ان مكانا ما فيه وليمة هجم ذهب دخل وشارك الناس في اه الوليمة وهو ما يعرف بالطفيلي فيقول ويكره اكل الهجم ان يترصدا مع الاذن اكله يكره مع الاذن يعني حتى لو ذهب وهذي طريقته وعادته انه يترصد وين يوجد اه وليمة ويذهب ويستأذن حتى وان اذن لا يكره اكله يكره اكله وان اذن له مع الاذن يكره له ان اذن له صاحب البيت ودخل يقرأ اكله لان هذا اه مما لا يليق وتطفل على الناس في موائدهم وولائمهم الى اخره ويكره اكل الهجم ان يترصدا مع الاذن لكن دونه دونه الضمير يعود على الاذن دونه اي دون الاذن احضره واطرده اذا كان صاحب البيت لا يريد ولم يأذن الامر ليس فقط كراهة كما تقدم بل يحظر يمنع ويطرد من المكان اه قال مع الاذن لكن دون احضره واطردي فهذا البيت اه كنا توقفنا في معناه لكنه يتعلق آآ الطفيلي الذي يهجم بمعنى انه يأتي بدون اه ان يكون قد دعي وآآ يترصد اي لوجود الولائم ويأتي بدون ان يكون دعي اليها فالبيت يتعلق بهذا ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين انه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو اهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين