الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم قال شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى والشارحة والسامعين في كتابه تفسير الناسك باحكام المناسك قال شروط الحج والعمرة الحج والعمرة واجبان على كل مسلم عاقل بالغ حر قادر وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود المحرم الذي يسافر معها فالكافر لا يؤمر بالحج والعمرة قبل اسلامه ولا يصحان منه لو فعلهما بل هو مأمور بالاصول وهي الايمان وبالفروع تبعا للوصول على القول الصحيح في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة لقول الله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون وقوله على الكفار في جوادهم عن اسباب دخول سقر قالوا قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين وقوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولاه وفائدة خطابهم بالفروع انهم يؤاخذون على ترك الاصول والفروع ولذلك يتفاوت الكفار في دركات النار كما يتفاوت المسلمون في درجات الجنة وهذا التفاوت في الدرجات سببه التفاوت في شدة الكفر مثل مثل تفاوت كفر المنافقين والمجوس واهل الكتاب والتفاوت في الاذى والتفاوت في الاذى والصد او التفاوت بالاذى والصد عن سبيل الله كما قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون قال ابن كثير رحمه الله تعالى اي عذابا على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق وقال ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون وقال ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد وهذا العنوان عقد لبيان شروط الحج والعمرة وكما ذكر المصنف حفظه الله عز وجل وبارك فيه ان شروط وجوب الحج والعمرة خمسة وتزيد المرأة شرطا سادسا اضافة الى هذه الشروط الخمسة والشروط الخمسة هي اولا الاسلام وثانيا العقل وثالثا البلوغ ورابعا الحرية وخامسا الاستطاعة او القدرة وتزيد المرأة على هذه الشروط الخمسة شرطا سادسا الا وهو وجود المحرم لان المرأة كما سيأتي بيان ذلك وتفصيله لا يحل لها ان تسافر مع غير ذي محرم لا يجوز لها السفر ولو كان لاداء العمرة او اداء الحج لا يجوز لها ان تسافر الا مع ذي محرم قال شروط الحج والعمرة الحج والعمرة واجبان على كل مسلم عاقل بالغ حر قادر. هذه خمسة شروط الحج والعمرة واجبان على كل مسلم عاقل بالغ حر قادر فهذه الامور الخمسة هي شروط وجوب الحج والعمرة بعض هذه الشروط كما سيأتي بيانه اضافة الى كونه شرط وجوب فهو شرط صحة وبعضها اضافة الى كونه شرط وجوه فهو شرط اجزاء كما سيأتي بيان ذلك قال وتزيد المرأة شرطا سادسا وتزيد المرأة شرطا سادسا ووجود المحرم الذي يسافر معها ثم شرع في تفصيل هذه الشروط وبيان ما يتعلق بكل واحد منها فبدأ اولا بالشرط الاول وهو الاسلام والاسلام شرط لوجوب الحج وشرط لصحته الاسلام شرط لوجوب الحج وشرط لصحته شرط لوجوب الحج فلا يؤمر به الكافر الكافر لا يؤمر به بل جاء في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر الصديق في العام التاسع من الهجرة اميرا على الناس في الحج بعث رضي الله عنه ابا هريرة رضي الله عنه ينادي في الناس لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان فالكافر لا يؤمر بالحج وايضا لا يصح منه الحج لو قدر ان انه وجد لا يصح منه الحج فالاسلام شرط للوجوب وشرط للصحة شرط للوجوب وشرط للصحة شرط للوجوب فلا يؤمر الكافر بالحج لا يحج البيت بعد العام مشرك وشرط ايضا للصحة لانه لو قدر ان كافرا او مشركا حج لا يصح حجه ولا ينتفع به مع كفره لان الكفر بالله سبحانه وتعالى مبطل للاعمال محبط لها فلا يصح معه عمل لا حج ولا غيره قد قال الله سبحانه وتعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولهذا قال فالكافر لا يؤمر بالحج والعمرة قبل اسلامه لا يؤمر بالحج والعمرة قبل اسلامه ولا يصحان منه لو فعلهما لماذا؟ لان الاسلام شرط للوجوب وشرط للصحة شرط للوجوب فلا يؤمر به قبل اسلامه وشرط للصحة فلو فعله لم لم يقبل منه ولم ينتفع به لان الشرك بالله سبحانه وتعالى يبطل الاعمال كلها وتكون بوجوده حابطة باطلة غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى فاذا الاسلام شرط للوجوب وشرط للصحة شرط للوجوب وشرط للصحة قال فالكافر لا يؤمر بالحج والعمرة قبل اسلامه ولا يصحان منه لو فعلهما ثم قال مبينا لمسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ام لا وهي مسألة معروفة ولاهل العلم فيها كلام معروف قال بل وهم مأمورون بالاصول وهي الايمان وبالفروع تبعا للاصول على القول الصحيح تبعا للاصول على القول الصحيح في مسألة خطاب الكفار لفروع الشريعة وبهذا يعلم ان كما ايضا تأتي الادلة على ذلك ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكن لو قام كافر بشيء من فروع الشريعة مع بقائه على كفره لم ينتفع بهذا القيام لم ينتفع بهذا القيام لان الكفر مبطل للاعمال قال الله عز وجل ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين وقال جل وعلا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله النفقة عمل صالح النفقة عمل صالح لكن لماذا لم يقبله الله منهم مع كون النفقة عملا صالحا قال وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا. بالله وبرسوله فالكفر مبطن للاعمال محبط لها لكن الكافر مخاطب بفروع الشريعة بمعنى انه يوم القيامة كما انه يحاسب ويعاقب على الكفر بالله فأيضا يعاقب يوم القيامة على تركه فروع الشريعة يعني يعاقب يوم القيامة على تركه للكفر اه يعاقب يوم القيامة على وقوعه في الكفر وتركه للايمان وكذلك يعاقب على ترك الصلاة وعلى ترك الحج وعلى ترك الصيام وغير ذلك من الطاعات يعاقب على وقوعه في الزنا على شربه الى امر على غير ذلك من امور ومخاطب بها فيعاقب على ذلك كله وستأتي الادلة الدالة على ذلك الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ومعنى مخاطبون بفروع الشريعة اي انهم يؤاخذون يوم القيامة على ذلك لكن لو وجد منهم شيء منها او وجد منهم بعضها مع انتفاء الايمان لا تنفعهم لا تنفعهم اذا الصحيح في هذه المسألة كما قال المصنف حفظه الله بل هم بل هو اي الكافر مأمور بالاصول وهي الايمان بالله وهي الايمان اي بالله وبكل ما يأمر الله جل وعلا بالايمان به بل هو مأمور بالاصول وهو الايمان المراد الامام باقسامه او باركانه الايمان بالله والايمان بالملائكة والايمان بالكتب والايمان بالرسل والايمان باليوم الاخر والايمان باليوم والايمان بالقدر خيره وشره قال وبالفروع تبعا للاصول مخاطب بها تبعا للاصول على القول الصحيح في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة لقول الله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون وقوله عز وجل عن الكفار في جواب في جوابهم عن اسباب دخولهم سقر وهي النار عندما يقال لهم ما سلككم في سقر؟ يعني ما الذي ادخلكم النار؟ ما الذي اوصلكم اليها ما هي الاسباب ماذا يجيبون؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين اذا اظافة الى التكذيب والكفر باسباب دخولهم نار جهنم اضافة الى التكليف ايضا ترك الصلاة و عدم ايتاء الزكاة فذكر الله عز وجل فروعا اضافة الى الاصول فهذا يدل على ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة تبعا للاصول ولو فعل شيئا منها لو فعل شيئا منها بدون الايمان بالله لا تنفع وتركه لها مع مع كفره بالله يعاقب عليه. يعاقب على ترك الاصول وترك الفروع هذا معنى ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة قال وقوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى وهذا فيه ان الكفر يكون بالتكذيب ويكون بالتولي والتكذيب للاخبار والتولي عن الاوامر وكل منهما كفر ناقل من الملة فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى قال وفائدة لاحظ هذي الان صفة الكفار تكذيب للاخبار وتول عن الاوامر بينما قال الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين قالوا سمعنا واطعنا سمعنا هذا التصليب للاخبار اطعنا الامتثال للاوامر دين الله عز وجل اخبار تصدق واوامر تمتثل فاهل الايمان قالوا سمعنا واطعنا والكافر كذب وتولى. كذب بالخبر وتولى عن الامتثال للأمر قال وفائدة خطابهم بالفروع يعني فائدة القول بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة انهم يؤاخذون على ترك الاصول والفروع انهم يأخذون على ترك الاصول والفروع يوم القيامة يكون العقاب للكافر على تركه لاصول الدين وتركه لفروع الدين ورأينا في الايات قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وهذه فروع ثم قالوا وكنا نكذب بيوم الدين وهذه اصول وبكل من هذه الامور عوقبوا بترك الصلاة وترك الزكاة والتكذيب بيوم الدين اذا فائدة خطاب الكفار بالفروع انهم يؤاخذون على ترك الاصول والفروع ولهذا يتفاوت الكفار في دركات النار كما يتفاوت المسلمون في درجات الجنة كما ان الجنة درجات كالنار دركات والكفار يتفاوتون في دركات النار مع انهم كلهم مع انهم كلهم يجمعهم الكفر لكنهم متفاوتون بحسب اعمالهم معاصيهم آآ ذنوبهم خطاياهم متفاوتون في ذلك قال ولهذا يتفاوت الكفار في دركات النار كما يتفاوت المسلمون في درجات الجنة وهذا التفاوت في الدركات سببه التفاوت في شدة الكفر مثل تفاوت كفر المنافقين والمجوس واهل الكتاب والتفاوت في الاذى والصد عن سبيل الله يعني هناك تفاوت بين كفر المنافق وكفر المجوسي وكفر الكتابي ولهذا قال الله عن المنافقين ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار والتفاوت في الاذى والصد عن سبيل الله ايضا هذا امر يتفاوت فيه الكفار فيهم من هو كافر لكن لا يؤذي احدا وفيهم من هو مع كفره يؤذي المسلمين وفيهم مع كفره وايذائه المسلمين يصد عن دين الله هذا تفاوت بين الكفار في امور عديدة قال كما قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون هذا دليل على ان الكفار يتفاوتون في العذاب ويتفاوتون في دركاته بحسب ما كانوا عليه قال ابن كثير اي اي عذابا على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق معنى زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون اي عذابا على الكفر وعذابا على الصد عن سبيل الله اذا كل ما زاد الكافر في فروع الباطل وصنوف الضلال وانواع الاذى والصد عن دين الله كل ما زاد من ذلك زاد عذابه يوم القيامة وكلما قل قل العذاب وقال تعالى ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون قال ثم ازدادوا كفرا هذا موضع الشاهد وقال تعالى ان الذين كفروا وظلموا يعني زيادة على الكفر ايضا الظلم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا فهذه بعض الشواهد والدلائل على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ومعنى ذلك انهم مؤاخذون يوم القيامة على ترك الفروع اضافة على اضافة الى اضاعتهم للاصول نعم قال حفظه الله تعالى والمجنون لا يؤمر بالحج والعمرة ولا يصحان منه لو اتى بهما لفقده عقله لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحترم وعن المجنون حتى يعقل. رواه ابو داوود عن علي عن علي رضي الله عنه باسناد صحيح على شرط الشيخين وصح ايضا من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم عرفنا ان من شروط وجوب الحج كالعقل شروط وجوب الحج العقل مر معنا في الشروط اولا الاسلام ثم العقل وهذا شرط للوجوب وشرط للصحة شرط لوجوب الحج وشرط لصحته ولهذا قال المصنف حفظه الله والمجنون لا يؤمر بالحج والعمرة لا يؤمر بالحج والعمرة لان العقل شرط للوجوب فلا يؤمر به لا يؤمر بالحج ولا يؤمر بالعمرة وايضا هو شرط للصحة العقل شرط للصحة لو قدر ان مجنونا اتى باعمال الحج جار مع الناس واتى باعمال الحج ما يصح منه لا يصح منه لان العقل شرط لصحة العمل شرط لصحة العمل ولهذا قال ولا يصحان منه لو اتى بهما لفقده عقله لو اتى بهما لفقد عقله فاذا العقل شرط آآ العقل شرط لوجوب الحج وشرط ايضا لصحته ولهذا فان المجنون لا يؤمر بالحج ولا يؤمر بالعمرة ولو وجد منه حج او وجد منه عمرة لم يصحان منه لماذا لانه فاقد لعقله لانه فاقد لعقله قال لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل وعن المجنون حتى يعقل رواه ابو داوود عن علي رضي الله عنه باسناد صحيح على شرط الشيخين وصح ايضا من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم نعم قال والصبي والعبد لا يجدان عليهما ولو فعلهما ولو فعلا هما صحى نفلا واجر من حج بهما لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجر رواه مسلم وروى البخاري في صحيحه عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين ولا يجزيهما عن حجة الاسلام بل يحجان حجة اخرى بعد البلوغ والعتق لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس ايما عبد حج به اهله ثم اعتق فعليه الحج وايما صبي حج به اهله وايما صبي حج به اهله صبيا ثم ادرك فعليه حجة الرجل الحديث رواه ابن ابي شيبة واسناده صحيح وابن ابي شيبة شيخ البخاري ومسلم واسناده على شرطهما ورواه البيهقي مرفوعا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس يدل على انه مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مر معنا شرطان من شروط وجوب الحج وهما البلوغ والحرية البلوغ والحرية وهما اه شرطان للوجوب ولاجزاء الحج وليس لصحته كما تقدم في الاسلام آآ في الاسلام والعقل الاسلام والعقل مر معنا انهما شرطا وجوب وصحة بينما البلوغ والحرية هما شرطان للوجوب وللاجذاء وليس شرطان وليس شرطين للصحة ولهذا لو حج الصبي الصغير يصح لكن لا يجزئ عن حجة الاسلام كذلك لو حج العبد الرقيب يصح الجو لكنه لا يجزئه عن حجة الاسلام فاذا البلوغ والحرية شرطان للوجوب وللاجذاء شرطاني للوجوب وللاجزاء وليس شرطان للصحة ومعنى ان شرط للإجزاء اي ان الصبي والرقيق لو حج لا يجزئه عن حجة الاسلام كما سيأتي بين ذلك والدليل عليه عند المصنف قال والصبي والعبد لا يجيبان عليهما يعني الحج والعمرة لا يجيبان عليهما اي لا يجيبان على الصبي العبد والصبي مر معنا في الحديث السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم فالصبي مرفوع عنه القلم اذا لا يجب عليه لا لا يجب عليه الحج فاذا البلوغ بلوغ سن التكليف شرط لوجوب الحج شرط لوجوب الحج والعبد ايضا لا يجب عليه الحج كما سيأتي دليل ذلك عند المصنف ولو فعلاهما يعني فعلا الحج والعمرة الصبي والعبد صح نفلا واجر من حج بهما صح نفلا اي انها لا تجزئ عن عن حجة الاسلام لو حج بالصبي ثم بلغ حجته وهو صبيلا ليست مجزئة له عن حجة الاسلام التي هي فريضة ولو اعتمر به وهو صبي فعمرته ليست مجزئة عن عمرة الاسلام التي هي فريضة كما تقدم فلابد ان يحج بعد بلوغه ويعتمر قال ولو فعلاهما صحا نفلا واجر من حج بهما لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجر قوله نعم اي له حج على سبيل التنفل له حج اي على سبيل التنفل. فلا يجزئه عن حجة الاسلام فحجه صحيح فحجه صحيح وليس البلوغ شرطا لصحة الحج فلو حج الصبي صحح الجو لو حج الصبي او حج به صح حجه لكن لكنه شرط للإجزاء لكنه شرط للإدفاء بمعنى ان حجته وهو صبي ليست مجزئة عن حجة الاسلام لكنها حجة صحيحة يؤجر فعليها ويثاب ايضا من آآ اه اعانه على ادائها لكنها ليست مجزئة عن حجة الاسلام قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر رواه مسلم وروى البخاري في صحيحه عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين اي ان هذه حجة صحيحة حج صحيحة لكن هل هي مجزئة عن حجة الاسلام الجواب لا لماذا لان البلوغ شرط للاجزاء وليس شرطا للصحة بمعنى ان من لم يبلغ لو حج صح حجه. لكنه لا يجزئه عن حجة الاسلام قال ولا ولا يجزيهما ولا يجزيهما عن حجة الاسلام لا يجزيهما عن حجة الاسلام اي لا يكون مجزيا لهما عن حجة الاسلام. بمعنى انه لابد ان يحج حجة الاسلام بعد بلوغه والعبد الرقيق ايضا بعد العتق لابد ان يحج حجة الاسلام لان هذا لا لا يجزي بل يحجان حجة اخرى بعد البلوغ والعتق بعد البلوغ اي بالنسبة للصبي وبعد العتق اي بالنسبة العبد قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس ما معنى ولا تقول؟ قال ابن عباس اي انا لم اقله من عند نفسي لم اقله من عند نفسه هذا يدل على انه مرفوع يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقولوا قال ابن عباس قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس ايما عبد حج به اهله ثم اعتق فعليه الحج وعرفنا حرف عليه على ماذا يدل ومر معنا غير مرة قال فعليه الحج وايما صبي حج به اهله صبيا ثم ادرك يعني بلغ فعليه حجة الرجل يعني حجة البالغ فعليه هجت الرجل اي حجة البالغ فاذا العبد والصبي عندما يحجى به صغيرا تصح هذه الحجة ويترتب عليها الثواب والاجر لكنها ليست مجزئة عن حجت الاسلام لكنها ليست مجزئة عن حجة الاسلام فاذا بلغ الصبي واعتق العبد وجب عليهما الاتيان بحجة الاسلام ووجب عليهما ايضا اداء العمرة عمرة الاسلام وكل منهما فريضة افترضهما الله سبحانه وتعالى على عباده قال الحديث رواه ابن ابي شيبة واسناده صحيح وابن ابي شيبة شيخ البخاري ومسلم واسناده على شرطهما ورواه البيهقي مرفوعا ورواه البيهقي مرفوعا اي الى النبي عليه الصلاة والسلام صرح برفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام وقول ابن عباس اي في رواية ابن ابن ابن ابي شيبة احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس يدل على انه مرفوع الى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه انتهى الان ما يتعلق باربعة شروط من شروط وجوب الحج وهي الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والان يأتي الحديث عن الشرط الخامس وهو القدرة او الاستطاعة نعم قال اجزل الله له المثوبة والقادر هو القادر ببدنه وماله بقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فمن عجز عن الحج والعمرة بهرم او مرض لا يرجى برؤه او كان قادرا ببدنه وليس عنده مال يحج به او يعتمر لم يجبا عليه ومن عجز ومن عجز ببدنه وعنده مال لزمه ان ينيب من يحج عنه ويعتمر ولغيره ان يحج عنه ويعتمر ولغيره ان يحج عنه ويعتمد لحديث ابي ابي رزين العقيلي رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال حج عن ابيك واعتمر. وقد تقدم قريبا في وجوب الحج والعمرة ولحديث الفضل ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه ان احج عنه قال نعم رواه البخاري ومسلم وفي هذا الحديث ايضا دليل على حج المرأة عن الرجل ومن مات ولم يحج وله مال اخرج من تركته ما ما يحج به عنه ولغيره ان يحج عنه لحديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه وفيه ان امرأة ماتت امها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت انها لم تحج قط افاحج عنها قال حجي عنها رواه مسلم. نعم ثم بين بين هنا حفظه الله تعالى ما يتعلق بالشرط الخامس من شروط وجوب الحج وهو القدرة او الاستطاعة وقد مر معنا قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وايضا مر معنا في حديث جبريل وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا فالاستطاعة شرط لوجوب الحج استطاعة شرط لوجوب الحج بمعنى ان غير المستطيع الحج ليس واجبا عليه وتركه للحج لعدم استطاعته لا يأثم بهذا الترك لا يأثم بهذا الترك لانه غير مستطيع وشرط وجوب الحج عليه الاستطاعة وهو غير مستطيع والله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فاذا الاستطاعة او القدرة شرط لوجوب الحج لكن هل هي شرط للصحة وهل هي شرط للإجزاء؟ الجواب لا لو ان انسان عاجز لا قدرة له على الحج حمل وجيء به الى المناسك واداها كاملة يصح حجه او لا يصح يجزيه عن حجة الاسلام ان كان لم يحجها او لا يجزيه يجزيه فاذا القدرة ليست شرطا للاجزاء ولا ايضا شرطا للصحة وانما هي شرطا للوجوب وانما هي شرط للوجوب فلا يجب الحج الا على القادر المستطيع وبهذا نعلم ان شروط الحج الخمسة التي مرت معنا تنقسم الى ثلاثة اقسام تنقسم الى ثلاثة اقسام اسم هو شرط للوجوب والصحة وقسم هو شرط للوجوب والاجزاء وقسم هو شرط للوجوب فقط وليس شرطا للاجزاء ولا للصحة قال والقادر هو القادر ببدنه وماله القادر هو القادر ببدنه وماله القدرة هنا تعني القدرة البدنية والمالية القدرة البدنية بحيث يكون الانسان عنده قدرة على الركوب والسفر والارتحال قادر بدنيا فاذا كان الانسان اه هرما لا يستطيع الركوب او مريضا مرضا لا يستطيع معه الركوب فهو في حال مرضه الحج ليس واجبا عليه لعدم قدرته بدنيا لعدم قدرته بدنيا على الحج واذا كان الانسان ليس قادر بدنيا اذا كان ليس قادر على الحج بدنيا ولكن عنده قدرة مالية فاذا كان عدم القدرة البدنية فيما يعلم مؤقتا مثل المرض الذي يرجى شفاؤه فمثل هذا لا ينيب عنه احدا يحج لا يريد من يحج عنه فلينتظر حتى يشفى من هذا المرض ويؤدي الفريضة بنفسه اما اذا كان علما او مريضا مرضا لا يرجى برؤه وعنده قدرة مالية فيجب عليه ان يريد يجب عليه ان ينيب من يؤدي هذه الفريضة عنه يدفع التكاليف تكاليف الحج لشخص يقوم بالنيابة عنه باداء هذه الفريضة قال والقادر هو القادر ببدنه وماله هو القادر ببدنه وماله يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مناط الوجوب وجوب الحج وجود المال مناط وجوب الحج وجود المال فمن وجد فمن وجد المال وجب عليه ان يحج بنفسه او بنائبه مناط الحج مناط الوجوب وجود المال فمن وجد المال وجب عليه ان يحج بنفسه او بنائبه ومن لم يجد المال لم يجب عليه الحج وان كان قادرا ببدنه وان كان قادرا ببدنه فاذا رجع مناط الوجوب وجوب الحج رجع الى القدرة المالية الى القدرة المالية فمن كان قادرا ماليا من كان قادرا ماليا وجب عليه الحج ان كان قادرا ببدنه وجب عليه هو بنفسه ان يباشر اعمال الحج وان لم يكن قادرا ببدنه وجب ان ينيب بماله من يقوم عنه باداء هذه الفريضة فمناط وجوب الحج وجود المال مناط وجوب الحج وجود المال فمتى وجد المال وجب الحج متى وجد المال وجب الحج فاذا كان عند العبد قدرة مالية وجب عليه ان يقوم بذلك بنفسه اذا كان عنده قدرة بدنية وجب عليه ان يقوم بذلك بنفسه وان لم يكن عنده قدرة بدنية وجب عليه ان ينيب بماله من يقوم باداء هذه الفريضة عنه قال والقادر هو القادر ببدنه وماله لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال فمن عجز عن الحج والعمرة لهرم او مرض لا يرجى برؤه او كان قادرا ببدنه وليس عنده مال يحج به او يعتمر لم يجب عليه لم يجب عليك اذا الحج لا يجب على هؤلاء الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه او كان قادرا ببدنه وليس عنده مال يحج به او يعتمر لم يجب عليه قال ومن عجز عجز ببدنه وعنده مال لزمه ان ينيب من يحج عنه ويعتمر وهذا مر معنا واضحا في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عندما قال مناط وجوب الحج وجود المال مناط وجوب الحج وجود المال فاذا وجد المال وجب الحج ثم ينظر بعد ذلك ان كان هذا الذي وجد عنده المال قادر بدنيا وجب عليه ان يباشر اداء الحج بنفسه واذا كان غير قادر بدنيا لهرمه او لمرض لا يرجى برؤه فانه ينيب عن من يقوم باداء الحج عنه. اما اذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه ينتظر ولا ينيب حتى يباشر هذه الفريضة بنفسه قال ومن عجز ببدنه وعنده مال لزمه ان ينيب من يحج عنه ويعتمر قال ولغيره ان يحج عنه ويعتمر ولغيره ان يحج عنه ويعتمر لحديث ابي رزين العقيلي رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج هذا هرم وكبير سنه يستطيع ان يركب ويرتحل قال ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الطعن ما يستطيع ان ان يركب ويرتحل قال حجة عن ابيك واعتمر وقد تقدم قريبا في وجوب الحج والعمرة اي الحديث ولحديث الفضل ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة لا يستطيع ان يستوي على الراحلة عاجز بدنيا فهل يقضي عنه اي هذه الفريضة ان احج عنه؟ قال نعم وهذه الادلة كلها ادلة واضحة على صحة النيابة عن الغير في اداء الحج رواه البخاري ومسلم وفي هذا الحديث ايضا دليل على حج المرأة عن الرجل حديث فيه دلالة اضافة الى دلالته على النيابة ان المرأة يصح ان تحج عن الرجل والامر في هذا واسع يحج الرجل عن الرجل او الرجل عن المرأة او المرأة عن المرأة او المرأة عن الرجل الامر في ذلك واسع قال ومن مات وهو لم يحج وله مال من مات وهو لم يحج وله مال اخرج من تركته ما يحج به عنه اخرج من تركته يعني قبل ان تقسم التركة يخرج منها جزء كافي ينادى احد باداء هذه الفريضة عنه ولغيره ان يحج عنه يعني متبرعا ولغيره ان يحج عنه متبرعا من ابنائه او قرابته او حتى من اصدقائه او اي احد من اه المسلمين ولغيره ان يحج عنه لحديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه وفيه ان امرأة ماتت امها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت انها لم تحج قط افاحج عنها؟ قال حجي عنها فحج عنها؟ قال حجي عنها وهذا نص صريح في فالحج نيابة عن الميت نص صريح في الحج نيابة عن الميت نعم قال والمرأة القادرة ببدنها ومالها لا تكون مستطيعة الا بوجود محرم لها يحج معها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم ولا يدخل ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله اني اريد ان اخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال اخرج اخرج معها. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما فقد ارشى ارشد النبي صلى الله عليه وسلم السائل في هذا الحديث الى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته للحج ولو حجت المرأة بغير محرم صح حجها وهزيمة سفرها بدون محرم لان اشتراط المحرم شرط للوجوب لا للصحة وللمرأة التي في مكة ان تحج مع رفقة المأمونة وان الحج من مكة لا سفر فيه فلا يشترط له المحرم ومحرم المرأة زوجها ومن تحرم عليه ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح فالمحرم من النسب كابيها وابنها واخيها وعمها وخالها والمحرم من السبب اما برضاء اما برظاع كابيها وابنها واخيها وعمها وخالها من الرضاع واما بمصاهرة كابي زوجها وابنه وزوج وزوج امها الذي دخل بها زوج ابنتها اي نعم وزوج قال وزوج نعم وزوج وزوج امها الذي دخل بها وزوج بنتها وخرج بقيد او بسبب مباح الملاعن فان الملاعنة تحرم على تحرم عليه على التأبيد. ولا يكون ولا يكون محرما لها. فان الملاعنة تحرم عليه. فان الملاعنة تحرم ولا تحرم؟ تحرم عليه على التأديب ولا يكون محرما لها ومن حرمت عليه المرأة الى اجل يا اختي زوجته كاخت زوجته فان الملاعنة يعني المرأة التي لعنها زوجها تحرم على عليه على التابيت ولا يكون محرما لها نعم ومن حرمت عليه ومن حرمت عليه المرأة الى اجل كاخت زوجته او عمتها او خالتها او ابنة اخيها او ابنة اختها لا يكون محرما لها لان من شرط المحرم للمرأة ان تحرم عليه على التأبيد ثم ذكر هنا ما يتعلق بالشرط السادس لوجوب الحج وهو شرط يختص بالمرأة الا وهو وجود المحرم فالمرأة اضافة الى الشروط الخمسة المتقدمة وهي الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة يضاف الى ذلك شرط سادس وهو وجود المحرم فاذا كان كانت المرأة ليس لها اه محرم او عندها محرم لا يتمكن من السفر معها لاداء هذه الفريضة او يمتنع من ذلك فالحج في حقها ليس واجبا وولا تأثم لتخلفها عن الحج لعدم تيسر المحرم لها لان وجود المحرم شرط للوجوب لان وجود المحرم شرط للوجوب وليس شرطا للصحة والإجزاء لان لو قدر ان امرأة فحجت او اعتمرت سافرت وحجت واعتمرت بدون محرم الحج صحيح ومجزئ لكنها اثمة ومرتكبة لمعصية بمعصية عظيمة ومخالفة شنيعة بشرع الله تبارك وتعالى فيصح حجها اذا كانت اتت به بشروطه واركانه وواجباته ولكنها تكون اثمة لارتكابها لهذه المعصية العظيمة الا وهي السفر بدون محرم قال والمرأة القادرة ببدنها ومالها لا تكون مستطيعة الا بوجود محرم لها الا بوجود محرم لها يحج معها فاذا اذا لم يوجد المحرم يكون الفجر ليس واجبا على المرأة ولا تكون اثمة اه تخلفها اه عن ادائه قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله اني اريد ان اخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال اخرج معها فقال اخرج معها يعني وجهها النبي صلى الله عليه وسلم ان يترك الذهاب مع اه في الجهاد مع انه اكتتب في غزوة من الغزوات وارشده الى ان يذهب وان يحج مع امرأته محرما لها لانه لا يحل لامرأته ان تسافر الا مع ذي مهرا قال رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال فقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم السائل في هذا الحديث الى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته الى الحج فالشاهد اه هذا الحديث وله نظائر عديدة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صريحة هي نهي المرأة ومنعها من السفر الا مع ذي محرم و لا يجزئ او لا يكفي وجود الرفقة المأمونة لا يكفي وجود الرفقة المأمونة مع المرأة بل شرع الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة واضح فنبينا عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مع غير ذي محرم والمعقد والمحرم بشرع الله معروف ولهذا سيأتي تفصيل المصنف من هو المحرم والنبي صلى الله عليه وسلم بين الامر واضحا جليا في حق المرأة بانه لا يحلها لا يجوز في بعض روايات الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مع غير ذي محرم وسيأتي تفصيل المصنف من هو المحرم؟ محرم المرأة فلا يكفي وجود الرفقة المأمونة ولو كان عدد الرفقة مئة او الف لا يكفي وجود الرفقة المأمونة من النساء لان المرأة لا تكون محرما للمرأة ولو كان عدد النساء كثير ولو كنا رفقا مأمونة فلا يحل للمرأة التي تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مع غير ذي محرم حتى في الحج لان الحديث الذي مر معنا يتعلق بالحج قال امرأتي لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ان المرأة لا يحل لها ان تسافر مع غير ذي محرم قال الرجل ان امرأتي تريد الحج لم يستثني عليه الصلاة والسلام السفر للحج من هذا الحكم بل قال الحق بامرأتك وحج معها فالمرأة لا يحل لها ان تسافر سواء للحج او للدراسة او للعلاج او لاي اب اخر الا ومعها محرم لها ولا يكفي في ذلك الرفقة المأمونة ولو كان عدد اه عدد النساء اه كثير اللاتي تسافر معهن وكما بين اهل العلم المرأة تبقى ضعيفة وبحاجة الى رجل يكون معها اما اذا كن نساء فالمرأة ضعيفة وربما تحتاج ايضا الى مساعدة مساعدة من رجل قوي بحمل المتاع بمساعدتها على النهوض او الركوب او نحو ذلك مما قد لا تستطيعه النساء مع النساء الا ان يكون معها رجل اما زوج او والد او اخ او خال او عم او قريب يقوم على حاجاتها ويقوم ايضا على رعايتها والعمل على حفظها وصيانتها وتبقى المرأة ضعيفة يعني لو كنا مجموعة من النساء عرضة لتسلط الاسرار لكن اذا كانت اذا كنا مجموعة من النساء ومعهن رجلا واحدا وجود الرجل باذن الله سبحانه وتعالى يكف اه ويصد عنهن الاذى ولهذا جاءت الشريعة بهذا الحكم لما فيه من الحكمة البالغة ولما فيه من الصيانة العظيمة والرعاية للمرأة فوجب على المرأة ان تتقي الله سبحانه وتعالى في نفسها وان تنتبه لهذا الحديث ولا يدفعها حبها للحج ان ترتكب المعصية لا يدفعها حبها ورغبتها في اه اداء الحج ان ترتكب هذه المعصية او تفعل هذه المخالفة ايضا ما يعرف الان في زماننا سفر الخادمات خادمات البيوت لبعض الشركات تأخذ مجموعة من الخادمات مئة مئتين ثلاث مئة كلهن ليس معهن محارم كلهن ليس ليس معهن محارم هذا كله معصية تأثم المرأة بالفعل ويأثم ايضا من يعينها على المعصية بالسفر اه مع غير اه ذي محرم ولهذا سئل الامام الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى عن سفر مجموع الخادمات آآ ايضا الشركات التي تأخذ مجموعة من اه الخادمات هل يأثمون بذلك هل يأتمون بهذا العمل؟ قال نعم يأثمون قال نعم يأثمون فلابد من المحرم قال نعم يأثمون فلا بد من المحرم قال وبعض اه وبعضهم رخص في ذلك لكن ليس عليه دليل بعضهم رخص في ذلك ليس عليه دليل الادلة واضحة وصريحة في النهي لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مع غير ذي محرم وشريعة الاسلام انما جاءت بهذا الحكم لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مع غير ذي محرم صيانة للمرأة ورعاية لها والمرأة التي تتقي الله عز وجل وتخافه وعندها رغبة قوية وشديدة لاداء الحج ولكنها لم تسافر لانه لم يتيسر لها محرم مأجورة على رغبتها وعلى حرصها ومتابعة على هذه النية الطيبة والرغبة الصادقة وايضا مثابة ثوابا عظيما عند الله على تركها للسفر مع غير ذي محرم تركها لهذه المعصية ولهذه المخالفة تثاب على ذلك فالمسلم يثاب على فعله للاوامر وعلى تركه للنواهي فالمرأة اذا اتقت الله عز وجل وتركت السفر مع غير ذي ذي محرم خوفا من الله وطاعة له تباعا لهدي رسوله عليه الصلاة والسلام تؤجر على ذلك واذا لم تؤدي الحج لهذا السبب لا لا لا تكون تركها للحج اثمة بهذا الترك لكن لو حجت اثمت اثمت لسفرها مع غير ذي محرم اثمت لسفرها مع غير ذي محرم قال ولو حجت المرأة بغير محرم لو قدر ان امرأة ارتكبت هذه المخالفة حجت مع غير ذي محرم ما حكم حجها ادت حجها كاملا لكنها سافرت بدون محرم. ما حكم هذا الحج قال ولو حجت المرأة بغير محرم صح حجها واثمت لسفرها بدون محرم واثمت بسفرها بدون محرم. الحج صحيح ومجزئ لكنها اثمة وحرام عليها ذلك السفر وارتكبت امرا فيه سخط الله جل وعلا وغضبه سبحانه وتعالى وفعلت امرا لا يحلها فالحج من حيث هو صحيح اذا ادته باركانه وواجباته وشروطه لكنها اثمة ومرتكبة لمعصية ومخالفة لشرع الله وهو امر ليس بالهين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل يعني حرام لا يحل لامرأة يعني حرام عليها لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مع غير ذي محرم قال ولو حجت المرأة بغير محرم صح حجها واثمت لسفرها بدون محرم لان اشتراط المحرم شرط للوجوب لا للصحة لان اشتراط المحرم شرط للوجوب لا للصحة يعني شرطا لوجوب الحج عليها لا شرط لصحة الحج منها فلو حجت صح حجها لكنها تكون اثمة لوقوعها في هذه المعصية وارتكابها لهذه المخالفة قال وللمرأة التي في مكة ان تحج مع رفقة مأمونة المرأة التي في مكة ان تحج مع رفقة مأمونة امرأة في مكة ولم يتيسر لها محرم لكن عندها رفقة مأمونة مجموعة من النساء يجوز لها ان تحج او لا يجوز لان تنقلها بين المشاعر لا يعد سفرا فلا يتناولها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مع غير ذي محرم ارأيتم الان لو ان امرأة ركبت مع جارتها في سيارة ابن جارتها لمشوار داخل البلد يباح لها ذلك او لا يباح او مجموعة من النساء ركبن مع جارة لهن مع ابنها او مع زوجها او مع اخيها في مشوار داخل البلد يجوز او لا يجوز جائز هذا لكن لو سافر بهن الى مسافة السفر حرام عليهن لا يحل لامرأتك تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مع غير ذي محرم فالمرأة في مكة ان وجدت رفقة مأمونة من النساء مثل عائلة تذهب مع عائلة وترافق هذه العائلة في المناسك لها ذلك لانه ليس سفر فلا يشملها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة ان تسافر مع غير ذي محرم. ولهذا قال وللمرأة التي في مكة ان تحج مع رفقة مأمونة لان الحج من مكة لا سفر فيه فلا يشترط فلا يشترط له المحرم ثم ختم ما يتعلق بهذا الشرط ببيان من هو المحرم قال ومحرم المرأة زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح هذا هو المحرم ما حرم المرأة هو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح ثم بين ذلك قال فالمحرم من النسب كابيها وابنها واخيها وعمها وخالها هؤلاء كلهم محارم بالنسب والمحرم من السبب والمحرم من السبب الذي كان محرما له بسبب من الاسباب اما كابيها وابنها واخيها وعمها وخالها من الرضاع او بسبب المصاهرة كابي زوجها كابي زوجها وابنه ابو الزوج محرم للمرأة وابن الزوج ايضا محرم للمرأة المرأة اذا تزوجت من رجل والده محرم لها واذا كان له ابناء ايضا ابناؤه محارم لها كابي زوجها وابنه وزوج امها الذي دخل بها وزوج بنتها زوجة ام المرأة يعد محرما لها و زوج امها يعد محرما لها وزوج بنتها ايضا يعد محرما لها لكن في زوج الام يشترط الدخول وزوج البنت لا يشترط وانما يكفي في ذلك مجرد العقد قال وخرج بقيد او بسبب مباح الملاعن الملاعن اي الرجل الملاعن الذي لعن زوجته كان بينه وبينها لعام فان الملاعنة يعني المرأة التي لعنها زوجها تحرم عليه على التأبيد ولا يكون محرما لها ولا يكون محرما لها قال ومن حرمت عليه المرأة الى اجل يا اختي زوجته او عمتها او خالتها او ابنة اخيها او ابنة اختها لا يكون محرما لها هذه تحرم على اه تحرم على الرجل لكن هذا التحريم ليس للتابيب لانه يحرم ان يجمع بين الاخت المرأة واختها او المرأة وعمتها او المرأة هو خالتها لكن لو فارقها جاز له ان يا يا ان ينكح اختها او ان ينكح عمتها فالذي يحرم عليه الجمع فاذا لا يكون محرما لعم عمت زوجته او خالة زوجته او اخت زوجته مع انه محرمة عليه مع انها محرمة عليه حال ارتباطه بهذه المرأة قال لان من شرط المحرم للمرأة ان تحرم عليه على التأبيد مما ينبه عليه هنا ان من اكتملت فيه هذه الشروط وسبق اشارة الى ذلك عند المصنف حفظه الله تعالى من اكتملت فيه شروط الحج وجب عليه الحج على الفور وجب عليه الحج على الفور يعني ان يبادر ويسارع اذا توافرت هذه الشروط واكتملت فيه فيجب عليه ان يبادر للحج على الفور لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له فان احدكم لا يدري ما يعرظ له يعني لا يدري قد يؤجل الحج الى السنة القادمة ثم يموت او يؤجل الحج الى السنة القادمة ثم يمرض مرضانا لا يرجى برؤه او نحو ذلك من العوارض ولهذا روى ابن ماجة الحديث ولفظه عند ابن ماجة قال من اراد الحج فليتعجل من اراد الحج فليتعجل فانه قد يمرض المريض وتظل الدابة وتعرظ الحاجة هناك عوارض ما يدري الانسان ماذا يحصل فاذا توفرت او توافرت الشروط واجتمعت فالواجب على الانسان ان يبادر مسارعة اه الخيرات مبادرة لاداء هذه الفريضة العظيمة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه ولانه لا يدري ما يعرض له في مستقبل حياته ولاحق عمره هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العليا وبانه الله الذي لا اله الا هو ان يوفقنا جميعا لكل خير وان يجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوا الالباب ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وانعامه سبحانه وتعالى ان يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة امرنا وان يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وان يصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا وان يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا السلام واخرجنا من الظلمات الى النور وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وازواجنا وذرياتنا واموالنا واوقات واجعلنا مباركين اينما كنا. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اتي نفوسنا تقوانا زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك اللهم من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم انك انت علام اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله اوله واخره سره وعلنه. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على واكتب الهنا يا ذا الجلال والاكرام الصحة والعافية والغنيمة والاجر الوافر للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك انت الغفور الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين