الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم قال شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه واجزل له المثوبة والشارحة والسامعين قال اركان الحج والعمرة اركان الحج والعمرة هي التي يجب الاتيان بها يجب الاتيان بها ولا يكفي ان يؤتى بشيء بدلا عنها وللعمرة ثلاثة اركان هي الاحرام والطواف والسعي وهذه الاركان اركان للحج مع ركن رابع وهو الوقوف بعرفة والاحرام هو نية الدخول في النسك فلا ينعقد الاحرام الا بحصول النية في القلب لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال ابن المنذر بالاجماع واجمعوا على انه ان اراد ان يهل بحج فهل بعمرة او اراد ان يهل بعمرة تلبى بحج ان اللازم له ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه. نعم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا العنوان اركان الحج والعمرة معقود لبيان الاركان التي لا يقوم الحج ولا تقوم العمرة الا عليها واركان الحج سميت اركانا لان قيام الحج انما يكون عليها تشبيها له بالبناء الذي لا يقوم الا على اركانه واعمدته فكما ان البناء الذي له اركان واعمدة لا يقوم الا عليها ولا يغني عنها وشيء اخر فكذلك اركان الحج وكذلك اركان العمرة لا يقوم حج ولا تقوم عمرة الا على تلك الاركان العظيمة والحج له اركان اربعة والعمرة لها ثلاثة اركان واركان العمرة هي اركان للحج اركان العمرة الثلاثة هي اركان للحج ويزيد عليها الحج بركن رابع وهو الوقوف بعرفة يزيد عليها الحج بركن رابع وهو الوقوف بعرفة قال اركان الحج والعمرة فهي التي يجب الاتيان بها ولا يكفي ان يؤتى بشيء بدل عنها بدلا عنها هذا ضابط تعرف به اركان الحج تعرف به اركان الحج الا وهو ان اركان الحج هي التي يجب الاتيان بها يجب الاتيان بها ولا يكفي ان يؤتى بشيء بدل عنها مثل ان يقال يجبر لو تركه بدم هذا لا يقال في الركن لان الركن لا بد من الاتيان به نفسه ولا يغني عنه اي شيء اخر لا بد ان يؤتى بالركن نفسه ولا يعوض او يغني عنه ان يؤتى بشيء اخر بخلاف الواجبات الواجبات سيأتي معنا ان الانسان لو فاته شيء منها يجبر ذلك الفوات بدم يجبر ذلك الفوات بدم وايضا في الصلاة اركان الصلاة واجبات الصلاة الاركان لا يجبرها شيء لكن الواجبات واجبات الصلاة اذا فاته شيء منها جبرها بسجدتين السهو فسجدة السهو تجبر اه سجدتين السهو تجبر في ترك الواجب ولا تجبر في ترك الركن وفي الحج الدم يجبر في ترك الواجب ولا يجبر في ترك الركن. فالركن لا ليس له ما يجبره لابد ان يؤتى به الركن ليس له ما يجبره بل لا بد ان يؤتى به بنفسه فهذا الفارق بين اركان الحج وواجبات الحج الفارق بين اركان الحج وواجبات الحج اركان الحج لابد ان يؤتى بها ولا يغني عنها بديل اخر بينما الواجبات يمكن لمن فاته شيء منها ان يجبره بدم ويكون حجه صحيحا لكن بدون الاركان او بفوات بعض الاركان لا يصح الحج حتى لو جبره بدم لا يصح لان الدم لا يجبر الركن وانما يجبر الواجب قال وللعمرة ثلاثة اركان وللعمرة ثلاثة اركان وهي الاحرام والطواف والسعي وهذه الاركان اي الثلاثة اركان للحج مع ركن رابع وهو الوقوف بعرفة فالحج اركانه اربعة هذه الثلاث التي هي اركان العمرة ويضاف اليها ركن رابع وهو الوقوف بعرفة ثم بدأ يفصل الحديث في كل ركن من هذه الاركان ذاكرا ما يتعلق بهذا الركن ادلة اه الادلة عليه من الكتاب وسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فبدأ اولا بالاحرام قال والاحرام وهو الركن الاول من اركان الحج هو نية الدخول في النسك هو نية الدخول في النسك وهذا ركن لا بد منه ركن لابد من والنية هي التي تتميز بها العبادات وقد قال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات اي معتبرة بنياتها انما الاعمال بالنيات اي انما الاعمال معتبرة بنياتها فالعمل معتبر بالنية بدون النية لا عبرة به والنية هي التي تميز الاعمال النية هي التي تميز الاعمال يتميز العمل هل هو فرض او نفل بالنية صلاة الظهر تتميز عن صلاة العصر والعمل واحد فيهما بالنية النية هي التي تميز الاعمال فالاعمال معتبرة بنياتها لا يعتبر العمل الا بالنية ولهذا النية ركن ركن لا بد منه في الحج لابد ان يدخل الحج بعقد نية يعقدها في قلبه لاداء هذا النسك العظيم والطاعة الجليلة قال هو نية الدخول في النسك فلا ينعقد الاحرام الا بحصول النية في القلب فلا ينعقد الاحرام الا بحصول النية في القلب لابد ان يعقد نية في قلبه نية الدخول في النسك فاذا نوى اصبح محرما ولا ولا يكون محرما الا بالنية لا يكون محرما بلباس الاحرام والاغتسال والتهيؤ لا يكون محرما بذلك وانما يكون محرما بعقد النية ولهذا قال اهل العلم يصوغ للمحرم ان يغتسل هنا في بيته ويتهيأ ويلبس الاحرام لكن النية لابد ان تكون لابد ان تكون في الميقات فالنية هي التي يكون دخول اه يكون بها الدخول في النسك النية هي التي يكون بها الدخول في النسك فالنية ركن من اركان الحج وكونها في الميقات هذا واجب من واجبات الحج كما سيأتي النية من حيث هي ركن من اركان الحج لكن كونها تنعقد فالميقات هذا من واجبات الحج بمعنى لو ان انسانا تجاوز الميقات لم يتذكر ثم عقد النية في الطريق تنعقد النية او لا اذا عقدها في الطريق تنعقد النية او لا تنعقد تنعقد لان عقد النية في الميقات ليس ركنا لو كان عقد النية في الميقات نفسه ركن من اركان الحج فلا تنعقد النية الا في الميقات ولا يصح الا بذلك لكنها واجب عقد النية في الميقات واجب يأثم الانسان تأخير هذا الواجب عن موضعه ومحله لكن لو حصلت النية بعد الميقات فالنية تنعقد ويكون بذلك ترك واجبا من واجبات الحج وسيأتي معنا لاحقا ان من ترك واجبا فعليه دم ان من ترك واجبا فعليه دم اذا النية من حيث هي ركن من اركان الحج وكونها تعقد في الميقات هذا واجب من واجباته وكونها تعقد في الميقات واجب من واجبات الحج قال لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى انما الاعمال بالنيات ومعنى انما الاعمال بالنيات عرفناه اي الاعمال انما هي معتبرة بنياتها. فالعمل لا عبرة به الا بالنية اعتبار العمل انما يكون بنية العمل انما الاعمال بالنيات فالنية ركن النية ركن لابد منه قال وقال ابن المنذر في الاجماع واجمعوا اي اهل العلم على انه ان اراد ان يهل بحج فاهل بعمرة او اراد ان يهل بعمرة فلبى بحج ان اللازم له ما عقد عليه اه ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه او ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه فالعبرة للعبرة بالنيات فقوله ان اللازم عليه ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه لان الاعمال معتبرة بالنيات النية اي الشيء الذي انطوى عليه القلب وانعقد في القلب اما لو تلفظ الانسان بلسانه بسهوا او خطأ ليست العبرة بهذا وانما العبرة بالشيء الذي عقد اه عليه الانسان قلبه. الشيء الذي عقد عليه الانسان قلبه فالنية معتبرة او الاعمال انما هي معتبرة بالنياتها والنية ركن من اركان الحج نعم قال وفقه الله والطواف طواف الافاضة للحج بعد الحج بعد الافاضة من عرفة والطواف طواف الافاضة للحج بعد الافاضة في الحج بعد الاغاظة من عرفة ومزدلفة لقول لقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت اجزنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاخذنا يوم النحر فحاضت صفية فاراد النبي صلى الله عليه من صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله فقلت يا رسول الله انها حائض قال حادثتنا هي قالوا يا رسول الله افاضت يوم النحر قال اخرجوا. رواه البخاري ومسلم فقوله صلى الله عليه وسلم حادثتنا هي اي حاجستنا في مكة حتى حابستنا او حابستنا في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الافاضة قال ابن قدامة في المغني وهو ركن للحج لا يتم الا به لا نعلم فيه خلافا لان الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق قال ابن عبد البر ومن فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء والطواف للعمرة اول طواف يأتي به المعتمر اذا قدم مكة قال في بداية المجتهد اجمعوا على انه ليس على المعتمر الا طواف القدوم اي طواف العمرة وقال ابن قدامة المغني في معرض الاستدلال لكون طواف الافاضة ركنا في الحج قال ولان الحج احد النسكين فكان الطواف ركنا كالعمرة والعمرة لغة الزيارة وفي الشرع زيارة البيت العتيق للطواف به والسعي بين الصفا والمروة وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في عمرة القضاء والجعرانة وروى البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يقف بين الصفا والمروة فيأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة والسعي للعمرة بعد الطواف كما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم في عمرتي القضاء والجعرانة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما والسعي للحج في حق المتمتع بعد طواف الافاضة واما القارن والمفرد فبعد طواف القدوم او بعد طواف الافاضة فاذا لم يفعله بعد القدوم لزم الاتيان لزم الاتيان به بعد الافاضة قال الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ازعوا فان السعي قد كتب عليكم رواه الدار قطني ومن طريقه البيهقي ورجال الدارقطني ثقات الا معروف بن مشتان وقد قال فيه ابن حجر بالتقليد صدوق فإسناد الحديث حسن وحسنه النووي في المجموع وصححه المزي وابن عبدالهادي انظر ارواء الغليل للشيخ الالباني رحمه الله وفيه ايضا ذكر طرق اخرى للحديث غير غير هذا غير هذا الطريق وقالت عائشة رضي الله عنها ما اتم الله حج امرئ ولا عمرة ولا عمرته ما اتم الله حج امرئ ولا عمرته عمرته نعم يا شيخ ولا عمرته ولا عمرته ما لم يطب بين الصفا والمروة رواه البخاري ومسلم ولفظ الاثر عند ابن جرير في تفسير اية البقرة قالت لعمري ما حج من لم يسعى بين الصفا والمروة لان الله تبارك وتعالى يقول ان الصفا والمروة من شعائر الله واسناده على شرط البخاري ومسلم وهذه الاركان الثلاثة وهذه الاركان الثلاثة للحج والعمرة. مجمع عليها الا السعي فانه ركن عند جمهور العلماء. نعم هنا بيان لركنين من اركان الحج وهما الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وهما ركنان للحج والعمرة فمن اركان الحج الطواف ومن اركانه السعي وكذلك من اركان العمرة الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة قال والطواف طواف الافاضة للحج بعد الافاضة من عرفة ومزدلفة طواف الحج الذي هو ركن من اركان الحج يسمى طواف الافاضة ويسمى ايضا طواف الزيارة وتسميته بطواف الافاضة لانه يقع بعد الافاضة لانه يقع بعد الافاضة من عرفات ومن المزدلفة فبعد الافاضة يأتي هذا العمل ولهذا يسمى طواف الافاضة لانه يأتي بعد الافاضة بعد قضاء التفث ثم ليقضوا تفثهم ليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ويسمى طواف الزيارة لان الحاج يذهب من منى لادائه ويرجع الى منى او بمثابة الزائر للبيت لا يطوف ويبقى في البيت او عند البيت وانما يطوف ويرجع الى منى فلهذا يسمى طواف الزيارة لهذا يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الافاضة لانه يأتي بعد الافاضة وهو ركن من اركان الحج لقوله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق ولحديث عائشة رضي الله عنها في قصة صفية رضي الله عنها زوج النبي صلوات الله وسلامه عليه تقول عائشة حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذنا يوم النحر فاخذنا يوم النحر فحاضت صفية قوله افضنا يوم النحر اي ادينا طواف الافاضة يوم النحر لان هذا موضعه بل هو افضل وقت يؤدى فيه طواف الافاضة هو يوم النحر افضل وقت يؤدى فيه طواف الافاضة يوم النحر لان اعمال يوم النحر كما جاءت بها السنة مرتبة على النحو التاول التالي اولا الرمي ترمى الجمرات او ترمى جمرة العقبة اولا الرمي ترمى جمرة العقبة ثم يلي الرمي النحر في حق القارن والمتمتع ثم بعد النحر حلق الرأس او التقصير ثم بعد ذلك طواف الافاضة والسعي بعده لمن عليه سعي لان القارن والمفرد اذا جاء بسعي الحج بعد طواف القدوم اغناهما عن الاتيان به بعد طواف الافاضة اغناهم عن الاتيان به بعد طواف الافاضة فخير وقت يؤدى فيه طواف الافاضة هو يوم النحر خير وقت وافضل وقت يؤدى فيه طواف الافاضة ويوم النحر ويجوز اللي من رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتعجل ان يأتوا به بعد منتصف الليل من ليلة مزدلفة ان يأتوا به بعد منتصف الليل من ليلة مزدلفة هذا وقت جواز لكن الافضلية ان يكون في يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق او التقصير لفعله صلوات الله وسلامه عليه وان لم يتمكن من الاتيان بطواف الافاضة في يوم النحر يأتي به في ليالي التشريق يأتي به في ليالي التشريق او في ايام التشريق ليلا او نهارا هي يوم الحادي عشر او اليوم الثاني عشر او اليوم الثالث عشر وكلما سارع في الاتيان به وبادر فاجأني به فلا شك انه اولى قال ولحديث عائشة قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاخذنا يوم النحر فهذا الصبية فحاضت صفية اي زوج النبي عليه الصلاة والسلام فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله اراد منها ما يريد الرجل من اهله لان بعد طواف الافاضة والسعي اصبح اه التحلل هنا التحلل الكامل اصبح العبد هنا متحللا التحلل الكامل اذا رمى ونحر وحلق او قصر ثم طاف وسعى اصبح حلالا التحلل الكامل قال فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله فقلت يا رسول الله انها حائض فقلت انها حائض قال حابستنا هي ظن عليه الصلاة والسلام انها لم لم تأتي بالإفاضة ظن عليه الصلاة والسلام انها لم تأتي بالإفاضة يعني لم تأتي بطواف الإفاضة فقال حابستنا هي اي هل هي حابستنا؟ والمراد بالحبس هنا الحبس عن السفر سفر الى المدينة لان ان كانت حائض معنى ذلك ينتظر حتى تطهر فتحبس الناس حتى تقهر ثم تؤدي طواف الافاضة وتسافر لانه ركن فقال حابستنا هي قالوا يا رسول الله افاضت يوم النحر قالوا يا رسول الله افاضت يوم النحر يعني جاءت بطواف الافاضة قال اخرجوا هذا واضح في الدلالة على ركنية طواف الافاضة وانه لا بد منه في الحج وانه عمل يحبس الحاج ويبقى لاجله الحاج ولا يعوضه شيء ولا يجبره شيء لابد ان يأتي به لا بد ان يأتي به فلما قالوا له انها افاضت يعني اتت بطواف الافاضة قبل ان يحصل الحيض قال عليه الصلاة والسلام اخرجوا قال عليه الصلاة والسلام اخرجوا ولهذا ينبغي لمن معه نساء ان يراعي هذا المعنى ان يراعي هذا المعنى اذا كانت المرأة على وشك نزول الحيض عليها يوم النحر او ليلة الحادي عشر يبادر آآ الذهاب بها الى البيت لتؤدي طواف الافاضة حتى لا تحبس المجموعة فيبقوا منتظرين حتى تطهر ثم تؤدي هذا الركن هذا امر ينبغي اه مراعاته. واذا تماهن الانسان في الامر واخر الى ان ربما ينزل الحيض يوم الحادي عشر او في اليوم الثاني عشر لان بعض الناس يفضل اذا كان معه نساء ان يكون طواف الافاضة عند السفر وهذا من حيث العمل صحيح. لكن المرأة قد ينزل عليها الدم فيحصل بذلك تأخير المجموعة او الجماعة التي هي معهم فالمبادرة الى ذلك ينبغي ان ان امر ينبغي مراعاته قال فقوله حابستنا هي اي حادثتنا في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الافاضة هذا معنى حابستنا هي اي حابستنا عن السفر الى المدينة فنبقى في في مكة الى ان تطهر فلما قالوا لا انها افاضت اصبح آآ لم يكن هناك ما يحبس عن السفر فقال عليه الصلاة والسلام اخرجوا قال ابن قدامة في المغني وهو ركن للحج اي طواف الافاضة لا يتم الا به لا نعلم فيه خلافا اي انه مجمع عليه بين اهل العلم مجمع على ركنيته بين اهل العلم قال ولان الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق قال ابن عبد البر وهو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء هذا فيما يتعلق بطواف الافاضة الذي هو ركن ركن من اركان الحج وفيما يتعلق بطواف العمرة وانه ركن من اركان العمرة قال والطواف للعمرة اول طواف يأتي به المعتمر اذا قدم مكة اول طواف يأتي به المعتمر اذا قدم مكة هذا هو طواف العمرة وهو ركن من اركان العمرة قال في بداية المجتهد اجمعوا على انه ليس على المعتمر الا طواف القدوم ليس على المعتمر اي طوافا لازما يلزمه الاتيان به الا طواف القدوم ما هو طواف العمرة الذي هو ركن من اركان العمرة قال وقال ابن قدامة المغني في معرض الاستدلال لكون طواف الافاضة ركنا في الحج قال ولان الحج احد النسكين فكان الطواف ركنا للعمرة قال ولان الحج احد النسكين فكان الطواف ركنا للعمرة اي كما ان الطواف ركنا للحج فانه كذلك ركن للعمرة نعم ثم اه شرع في بيان العمرة ومعناها والمراد بها لغة وشرعا قال والعمرة لغة الزيارة هذا معناها اللغوي وفي الشرع زيارة البيت العتيق للطواف به والسعي بين الصفا والمروة زيارة البيت للطواف به والسعي بين الصفا والمروة وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في عمرتي القضاء والجعرانة وروى البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطب بين الصفا والمروة ايأتي امرأته فقال ابن عمر رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة والنبي عليه الصلاة والسلام مر معنا وسيأتي ايضا في مواضع انه عليه الصلاة والسلام قال لتأخذوا عني مناسككم قال والسعي للعمرة بعد الطواف كما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم في عمرتي القضاء والجعرانة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما اي المتقدم قريبا قال والسعي للحج موضع السعي الذي هو للعمرة بعد الطواف وسعي الحج قال والسعي للحج في حق المتمتع بعد طواف الافاضة سعي الحج في حق المتمتع بعد طواف الافاضة. هذا موضع واما القارن والمفرد فبعد طواف القدوم او بعد طواف الافاضة اي هو في ذلك على التخيير ان شاء القارن او المفرد ان يأتي بطواف الافاضة بعد ان يأتي بطواف الافاضة ان يأتي بسعي الحج ان شاء ان شاء المفرد والقارن ان يأتي بسعي الحج بعد طواف القدوم وان شاء ان يأتي به بعد طواف الافاضة. هو مخير في ذلك هو مخير في ذلك قال واما القارن والمفرط فبعد طواف القدوم او بعد طواف الافاضة اي هو في ذلك على التخيير قال فاذا لم يفعله بعد القدوم لزم الاتيان به بعد الافاضة قال الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اسعوا فان السعي قد كتب عليكم وهذا دليل على ان السعي ركن قال اسعوا فان السعي قد كتب عليكم رواه الدار قطني ومن طريقه البيهقي ورجال الدارقطني ثقات الا معروف بن مشكان وقد قال فيه ابن حجر في التقرير صدوق فإسناد الحديث حسن وحسنه النووي في المجموع وصححه المزي وابن عبدالهادي انظر ارواء الغليل للشيخ الالباني رحمه الله وفيه ايضا ذكر طرق اخرى للحديث غير هذا الطريق وقالت عائشة رضي الله عنها ما اتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة. رواه البخاري ومسلم ولفظ الاثر عند ابن جرير في تفسير اية البقرة قالت لعمري ما حج من لم يسعى بين الصفا والمروة لان الله تبارك وتعالى يقول ان الصفا والمروة من الله واسناده على شرط البخاري ومسلم. هذه كلها ادلة واضحة على ان السعي ركن من اركان اه الحج وكذلك ركن من اركان العمرة وهنا يكون انهى الكلام على ثلاثة اركان وهي النية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة قال وهذه الاركان الثلاثة للحج والعمرة مجمع عليها مجمع عليها الا السعي. فانه ركن عند جمهور اهل العلم. نعم قال اصبح الله عقبه قال الركن الرابع في الحج الوقوف بعرفة قال الله عز وجل فاذا فضتم من عرفات الاية فان الافاضة من عرفة انما تكون بعد الوقوف فيها وهو الركن الذي يفوت الحج بفواته لحديث عبدالرحمن بن يعمر رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة واتاه ناس من اهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج قال الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه الحديث رواه اصحاب السنن الاربعة وهذا لفظ ابن ماجة وهو حديث صحيح اسناده على شرط البخاري ومسلم الا بكير بن عطاء وهو ثقة وقال ابن المنذر في الاجماع واجمعوا على ان الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف بها. ثم ختم هنا الكلام على اركان الحج بذكر الركن الرابع من اركان الحج وهو الوقوف بعرفة قال الله عز وجل فاذا افضتم من عرفات. قال الله عز وجل فاذا افضتم من عرفات قال فان الافاضة من عرفة انما تكون بعد الوقوف فيها يعني لا يفيض الا من وقف لا يفيض من عرفات الا من وقف بعرفات فالآية فيها دلالة على ان الوقوف بعرفات من اركان الحج وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ساقه المصنف وفيه قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة الحج عرفة فهذا فيه ان آآ الحج هي ان الوقوف بعرفة ركن من اركان الحج وعمل من من اعماله العظيمة ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج قال الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه وقد تم حجه ومعنى ذلك ان من فاته هذا الوقوف فان الحج قد فاته فان الحج قد فاته ويدرك الوقوف بعرفة ولو للحظات يسيرة ليلة جمع يعني ليلة مزدلفة فمن ادرك الوقوف بعرفة ولو لحظات قليلة ليلة جمع اي ليلة مزدلفة يكون ادرك هذا ادرك هذا الركن او الاتيان بهذا الركن العظيم من اركان الحج ونقل حكاية ابن المنذر الاجماع على ركنية الوقوف بعرفة قال واجمعوا على ان الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف بعرفة. لا حج لمن فاته الوقوف بها وسيأتي تفاصيل لاحقة عند المصنف تتعلق بالوقوف من حيث ذكر الاحكام والسنن والرغائب التي ينبغي ان يحرص عليها المسلم في ذلك الموقف العظيم نعم قال حفظه الله تعالى واجبات الحج والعمرة واجبات الحج والعمرة هي التي يجب الاتيان بها وان لم يؤتى بها جبرت بدم لا يأكل منه من وجب عليه ويطعم لفقراء الحرم لقول ابن عباس رضي الله عنهما من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دما. رواه مالك في الموطأ رواه مالك في الموطأ عنه بإسناد صحيح والواجبات في العمرة اثنان وفي الحجة سبعة الاول الاحرام من الميقات لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين المواقيت وقال هن لهن ولكل اتى عليهن من غيرهم ممن اراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما فمن مر بالمواقيت مريدا فمن مر بالمواقيت مريدا الحج او العمرة سواء كان من اهل تلك المواقيت او من غيرهم وجب عليه الاحرام منه الثاني الحلق او التقصير عند الاحلال عند الاحلال من الحج والعمرة قول الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ولقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال وللمقصرين. رواه البخاري ومسلم. عن ابي هريرة رضي الله عنه والاحرام من الميقات والحلق او التقصير واجبان في الحج والعمرة. نعم قال حفظه الله واجبات الحج والعمرة عرف اولا واجبات الحج والعمرة بقوله هي التي يجب الاتيان بها وان لم يؤتى بها جبرت بدم هي التي يجب ان يؤتى بها يعني امور لازمة مطلوبة في الحج ومطلوبة في العمرة لا بد ان يؤتى بها لكن ان لم يأتي بها الانسان يجبرها الدم بخلاف الركن كما مر معنا ليس هناك ما يجبره وليس هناك ما يعوض عنه فالركن لابد ان يؤتى به والا لا يتم العمل بينما الواجبات ان لم يؤتى بها لها ما يجبرها وعرفنا في الصلاة يجبر الواجب بسجدتين للسهو والحج يجبر ترك الواجب بدم يذبح لا يأكل منه الحاج وانما يخصه لفقراء الحرم يخصه لفقراء الحرام يطعم يطعم آآ يطعمه فقهاء الحرم ولا يأكل منه شيئا قال لقول ابن عباس رضي الله عنهما من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دما فليهرق دما اي يذبح نسيكة شاة تذبح في مكة وتفرق على فقراء الحرم ولا يأكل منها الحاج شيئا ولا يأكل الحاج منها شيئا بخلاف الهدي هدي التمتع وهدي القران يأكل منه الحاج اما دم الجبران دم الجبران فهذا يكون لفقراء الحرم ولا يأكل منه شيئا قال ابن عباس رضي الله عنهما من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دما. اي اذبح شاة لفقراء الحرم هذا هذا خاص في الواجبات اما الاركان لا يفيد فيها ان يهرق دما لابد من الركن الاركان لا بد منها لكن الواجبات وعددها سبعة هذه اذا ترك شيئا منها او نسيه يذبح دما يوزع على فقراء الحرم اما المستحبات وهي كثيرة ان ترك شيئا منها فاته اجرها وثوابها وليس عليه شيء حجه تام ليس عليه شيء لكنه يفوته اجرها وثوابها والناس يتفاوتون في الحج بحسب تفاوتهم قياما باعماله وسننه ورغائبه ومستحباته قال والواجبات في العمرة اثنان وفي الحج سبعة واجبات العمرة اثنان الاول الاحرام من الميقات مر معنا قريبا ان الاحرام ركن من اركان الحج وركن من اركان العمرة فلما قيل هنا الاحرام من الميقات هناك عدة ركن اي من حيث هو الاحرام رؤى الاحرام من حيث هو ركن لا بد منه لا ينعقد الحج الا بالاحرام والاعمال لا تعتبر الا بالنيات الاعمال معتبرة بنياتها فالاحرام من حيث هو ركن من اركان الحج لكن كونه من الميقات هذا واجب من واجبات الحج ليس ركنا من اركان الحج وانما هو واجب من واجبات الحج وعليه لو ان انسانا مر بالميقات ونسي نسي ان يعقد النية وعقد النية في الطريق عقد النية في الطريق لو كانت النية من الميقات ركن ما تنعقد لا بد ان يرجع الى الميقات ليعقد النية منه لكنه لكونه واجب تنعقد النية في الطريق لكنه يجبر هذا الواجب الذي تركه بدم يجبر هذا الواجب الذي تركه بدم فاذا نسي الاحرام من الميقات او تركه وعقد النية في الطريق او عقد في مكة تنعقد ويصح الحج بذلك لكنه يكون بذلك ترك واجبا من واجبات الحج الا وهو اه الاحرام من الميقات الاحرام من الميقات والدليل على ان الاحرام من الميقات واجب من واجبات الحج ان النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال صلوات الله وسلامه عليهن لهن ولكل ات عليهن من غيرهم ممن اراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من من مكة فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت لبعض البلدان قال هن لهن اي لهذه البلدان التي وقتها وايضا لمن اتى عليهن من غير اهلهن من مر على المواقيت وهو من غير اهل تلك المواقيت لكنه يريد مكة بحج او عمرة عليه ان يحرم من الميقات اما الذين هم داخل المواقيت فان ميقاتهم من حيث انشأوا العمرة حتى اهل مكة من مكة حتى اهل مكة من مكة قال رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس فمن مر بالمواقيت مريدا الحج او العمرة سواء كان من اهل تلك المواقيت او من غيرهم وجب عليه الاحرام منها وجب عليه الاحرام منها اي من المواقيت. هذا الواجب الاول من واجبات الحج والعمرة الاحرام من الميقات الواجب الثاني الحلق او التقصير عند الاحلال من الحج والعمرة والحلق افضل لانه كما سيأتي معنا ان النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة لكن اذا كانت عمرة التمتع قريب وقتها من الحج فالاولى ان يقصر حتى يستبقي شيئا من شعره يتحلل به من نسك الحج يحلقه في حجه لكن اذا كان اتيانه بالعمرة في مسافة يخرج فيها الشعر فالاولى في حقه ان ان يحلق الاولى في حقه ان يحل ان يحلق شعره في في عمرته لكن اذا كانت العمرة قريبة من الحج فالاولى التقصير حتى يبقى شيء تحلل من نسك الحج قال الحلق او التقصير عند الاحلال من الحج والعمرة لقول الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين. محلقين رؤوسكم ومقصرين محلقين رؤوسكم هذا فيه اشارة الى تعميم الرأس بالحلق وعطف التقصير عليه دليل على ان المطلوب ايضا في التقصير تعميم شعر الرأس بالتقصير خلاف ما يفعل بعض الناس يأخذ شعيرات قليلة من اطراف الشعر قليل من يساره وقليل من يمينه وقليل من الخلف ويكتفي بذلك والصحيح ان هذا لا يكفي لان الله قال محلقين رؤوسكم ومقصرين اي رؤوسكم ولو ان شخصا حلق بعض رأسه حلق قليل من هنا بالموس وحلق ايضا من الجانب الاخر قليلا بالموس وقال حلقت رأسي وقال ما حلقت رأسك مثله كذلك من يأخذ قليل من الشعر من اطرافه من يمينه او شماله او من الخلف ثم يقول قصرت قصرت شعر رأسي يقال ما قصرت لم يحصل التقصير الذي اه طلب من آآ المحرم ان يفعله ليتحلل من نسكه قال محلقين رؤوسكم ومقصرين اي مقصرين رؤوسكم وقال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال وللمقصرين فدعا للمحلقين ثلاث مرات وهذا يجعل المسلم يشتد حرصه على ان يحلق ليظفر بهذه الدعوات المباركة الميمونة من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الحلق والتقصير واجبان من واجبات الحج والعمرة والاحرام من الميقات ايضا واجبان من واجبات الحج والعمرة ثم بدأ الان يذكر واجبات الحج وهي سبعة هذه يعني الاحرام من الميقات والحلق والتقصير ثم خمس واجبات يأتي ذكرها نعم قال حفظه الله الثالث من واجبات الحج الوقوف بعرفة الى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا لحديث جابر رضي الله عنه في صفة حجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. وذهبت السفرة قليلا. حتى غاب القرص. رواه مسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه هذا الركن الثالث من اركان الحج وهو هذا الواجب الثالث من واجبات الحج وهو الوقوف بعرفة الى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا لمن وقف بها نهارا من يسر الله عز وجل له الوقوف بعرفة نهارا يجب عليه ان يستمر واقفا بعرفات الى الغروب والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام بقي واقفا الى الى ان غربت الشمس ثم افاض من عرفات فلم يفرظ عليه الصلاة والسلام من عرفات الا بعد الغروب بعد ان غربت الشمس غاب حاجب الشمس غرب افاض عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه رخص لاحد بالانصراف من عرفات قبل الغروب لم يثبت انه رخص لاحد بالانصراف من عرفات قبل غروب الشمس فالوقوف بعرفات الى الغروب هذا واجب من واجبات اه الحج قال لمن وقف بها نهارا لمن وقف بها نهارا يعني لمن يسر الله عز وجل له ان يقف بها نهارا يجب عليه ان يبقى واقفا الى ان تغرب الشمس وكثير من الحجاج يهملون هذا الواجب ويعطلونه فتراهم ينصرفون من عرفات بعد العصر وقبل الغروب بوقت طويل ويصل منهم اعداد الى المزدلفة قبل ان تغرب الشمس وهذا تضييع لواجب عظيم من واجبات الحج وايضا تضييع لفرصة عظيمة من اعظم فرص الدعاء لان الله سبحانه وتعالى يدنو من الناس عشية عرفة ووقت حري بالاجابة ومن احرى اوقات الاجابة. وهو خير ايام الدعاء كما جاء بذلك الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه الشاهد ان الوقوف بعرفة واجب الوقوف بعرفة الى غروب الشمس واجب من واجبات الحج. اما الوقوف من حيث هو فهو ركن من اركان الحج كما مر معنا قريبا نعم رابعا المبيت بمزدلفة لقول الله عز وجل فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام والمشعر الحرام مزدلفة ولان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها حتى اصبح ورخص للضعفة من النساء والصبيان بالافاضة الى منى في اخر الليل. رواه البخاري ومسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما ورواه البخاري وايضا ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما والترخيص منه صلى الله عليه وسلم لهم يدل على وجوب المبيت. لانه لو لم يكن واجبا لم يحتج فيه الى الترخيص. هذا الواجب الرابع من واجبات في الحج وهو المبيت بمزدلفة قال لقول الله عز وجل فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام والمشعر الحرام هو مزدلفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام قال ولان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها حتى اصبح ومر معنا الحديث قال لتأخذوا عني مناسككم فهو عليه الصلاة والسلام بات بها حتى اصبح صلى الفجر بالمزدلفة وبعد الصلاة وقف يذكر الله الى ما قبل طلوع الشمس بقليل الى ما قبل طلوع الشمس يعني لما اسفرت وقبل ان تطلع تطلع الشمس انصرف عليه الصلاة والسلام الى منى قال ورخص ورخص للضعفة من النساء والصبيان بالافاضة الى منى في اخر الليل والترخيص منه صلى الله عليه وسلم لهم يدل على وجوب المبيت لان الرخصة انما تكون لتركي واجب لانه لو لم يكن واجبا لم يحتج فيه الى ترخيص فهذا من الادلة على ان المبيت في مزدلفة ليلة جمع من واجبات الحج. نعم خامسا رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعده نعم رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعده ورمي الجمرات الثلاث في ايام التشريق بعد الزوال لحديث جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى واما بعد ما واما بعد فاذا زالت الشمس رواه مسلم وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل ان اذبح. قال اذبح ولا حرج قال رميت بعدما امسيت قال رميت بعدما امسيت قال لا حرج رواه البخاري. ولقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتحيل فاذا زالت الشمس رمينا. رواه البخاري ولحديث عاصم ابن عدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين الذين بعده يجمعونهما في احدهما. رواه النسائي وغيره باسناد صحيح وترخيصه للرعاة في جمع رمي يومين في احدهما وعدم اسقاطه عنهم دال على وجوبه. هذا الواجب الخامس من واجبات الحج رمي جمرة العقبة و يوما آآ رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعده ورمي الجمرات الثلاث في ايام التشريق بعد الزوال هذا واجب من واجبات الحج رمي جمرة العقبة في يوم النحر قبل الزوال وبعده الامر في ذلك واسع ورمي الجمرات الثلاث لايام التشريق بعد الزوال ايام التشريق الثلاث انما ترمى فيها الجمرات بعد زوال الشمس ثم ساق الادلة على ذلك قال لحديث جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى رمى الجمرة يوم النحر يعني يوم العيد ضحى واما بعد يعني في ايام التشريق الثلاثة فاذا زالت الشمس يعني كان يتحين عليه الصلاة والسلام زوال الشمس فاذا زالت الشمس رمى صلوات الله وسلامه عليه الجمرات الثلاث الدليل الثاني قال هو حديث ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج قال رميت بعد ما امسيت قال رميت بعد ما امسيت فقال لا حرج فقوله رميت بعد ما امسيت وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج دليل على ان وقت الرمي موسع وانه لا يلزم ان يكون في اه النهار بل حتى في المساء يمتد كل ما احتاج او اشتدت الزحام يمتد الوقت ولا حرج على الانسان في ذلك ولهذا قال رميت بعدما امسيت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج ولقول ابن عمر كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا كنا نتحيل اي نتحرى وقت الرمي فاذا زالت الشمس رمينا هذا فيه ان الرمي للجمرات الثلاث ايام التشريق الثلاثة انما يكون بعد زوال الشمس قال ولحديث عاصم ابن عدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة رخص للرعاة اي رعاة الاغنام في البيتوتة اي ترك البيتوتة في من اه ليالي ايام التشريق يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في احدهما يجمعونه في احدهما وترخيصه للرعاة في جمع رمي يومين في في في احدهما وعدم اسقاطه عنهم دل على وجوبه لم يسقط عنهم الرمي لكنه رخص لهم عليه الصلاة والسلام اه مع انهم رعاة اغنام وفي مصالح الامر قد يضطرهم آآ البقاء في مواقعهم لرعاية الاغنام لم يرخص لهم عليه الصلاة والسلام بترك الرمي مطلقا وانما رخص لهم في الجمع يعني يجمع يومين في يوم واحد هذا الواجب الخامس من واجبات الحج وهو رمي جمرة العقبة ورمي الجمرات الثلاث. جمرة العقبة في يوم النحر والثلاث في ايام التشريق الثلاثة. نعم سادسا المبيت بمنى ليالي ايام التشريق الثلاث للمسافرين وليلتين للمتعجلين قول الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى ولان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي ايام التشريق الثلاث ونثر في اليوم الثالث عشر بعد ان رمى الجمرات بعد الزوال ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بترك المبيت بمنى ليالي ايام التشريق لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال استاذنا العباس ابن ابن عبد المطلب العباس ابن المطلب. قال قال استأذن العباس ابن المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له رواه البخاري ومسلم ولحديث عاصم بن عدي المتقدم والترخيص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى دال على وجوبه ومثل السباط والرعاة في ذلك من تدعو الحاجة الى بقائهم. في غير منى كالجنود والاطباء ونحوهم ذكر هنا ما يتعلق الواجب السادس من واجبات الحج وهو المبيت بمنى ليالي ايام التشريق الثلاثة للمتأخرين وليلتين للمتعجلين والمراد بالمبيت ان يكون موجودا في منى تلك الليالي حتى وان لم يحصل منه نوم يعني قد لا يتيسر للانسان النوم قد ينشغل بقراءة القرآن او بالذكر او يأتيه ارق لا ينام او نحو ذلك فليس النوم بذاته لازما لكن الوجود في منى تلك الليالي هذا من واجبات آآ من واجبات الحج قال المبيت بمنى ليالي ايام التشريق الثلاثة للمتأخرين وليلتين للمتعجلين لقول الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى قال ولان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي ايام التشريق الثلاثة ونفر في اليوم الثالث عشر بعد ان رمى الجمرات بعد الزوال بياته عليه الصلاة والسلام ليالي التشريق الثلاثة في منى مع قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. هذا هو هديه الواجب التزامه والتمسك به به كما فعل صلوات الله وسلامه عليه ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت ومر معنا قريبا ان الرخصة انما تكون في الواجب مر معنا ان الرخصة انما تكون في الواجبات فترخيصه عليه الصلاة والسلام للرعاة والثقاة في ترك المبيت بمنى ليالي ايام التشريق هذا دليل على ان المبيت ليالي ايام التشريق الثلاثة للمتأخر وليلتين للمتعجل واجب من واجبات الحج قال لحديث ابن عمر رضي الله عنهما استأذن العباس ابن المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقاية فاذن له فاذن له ولحديث عاصم بن عدي المتقدم والترخيص للثقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى دال على وجوبه لان الرخصة كما عرفنا انما تكون في الواجبات الرخصة انما تكون في الواجبات قال ومثل السقاة والرعاة في في ذلك اي في الحكم من تدعو الحاجة الى بقائهم في غير منى كالجنود والاطباء ايضا مثل المريض المريض الذي احتاج ان يبقى مثلا في احدى المستشفيات في مكة للعلاج هؤلاء كلهم لهم رخصة في ترك هذا الواجب نعم تابعا رواه الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع عند خروجه من مكة ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت. الا انه خفف عن الحائض رواه البخاري ومسلم والترخيص للحائض في ترك طواف الوداع يدل على وجوبه ومثل الحائض في ذلك النفساء ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجهة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت. رواه مسلم ولحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية قال حادثة ناهي فلما علم ان انها افاضت يوم النحر قال اخرجوا رواه البخاري ومسلم وقد تقدم قريبا في اركان الحج والعمرة. ثم ختم حفظه الله واجبات الحج بهذا الواجب السابع من واجبات الحج وهو طواف الافاضة طواف الوداع ويسمى هذا الطواف طواف الوداع لانه يكون اه اخر عهد الانسان البيت فيودع هذه الاعمال وتلك الشعائر والمناسك العظيمة بطواف سبعة اشواط بالبيت الحرام وتكون اخر عهدا في البيت تكون اخر عهده بالبيت وطواف الوداع واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع عند خروجه من مكة فواجب لفعله صلى الله عليه وسلم ولحديث ابن عباس قال امر الناس ان يكون اخر اخر عهد بالبيت الا انه خفف عن الحائض والتخفيف هنا الذي هو ترخيص للحائض انما يكون في ترك واجب انما يكون في ترك واجب فرخص الحائض ومثلها ايضا النفساء في ترك هذا الواجب اما من سوى الحائض والنفساء فانه في حقه واجب لابد ان يأتي به فان فرط فيه يكون عليه دم كما مر معنا في كلام ابن عباس رضي الله عنهما قال والترخيص للحائض في ترك طواف الوداع يدل على وجوبه يدل على وجوبه ومثل الحائض في ذلك النفساء دليل اخر قاله لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت فامر عليه الصلاة والسلام كما مر بالحديث الاول ان يكون اخر العهد بالبيت وهنا نهى عليه الصلاة والسلام ان ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت ولحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صبية قال حابستنا هي فلما علم انها افاضت يوم النحر قال اخرجوا قال اخرجوا فهذا دليل على ان الحائض النفساء مرخص لهما في ترك فهذا الواجب اما من سواهما فانه واجب عليه ان يأتي به فيجعل اخر اعماله في حجه سبعة اشواط يطوفها ببيت الله الحرام ثم يغادر ويكون هذا اخر اعماله ويكون اخر عهده المناسك واعمال في الحج اه طواف سبعة اشواط فهو واجب من واجبات الحج وبهذا يعلم ان الاطوفة التي تشرع في الحج منها ما هو سنة ومنها ما هو ركن ومنها ما هو واجب طواف القدوم بحق القارن والمفرد طواف القدوم في حق القارن والمفرد هذا سنة من سنن الحج وطواف الافاضة في في حق القارن والمفرد والمتمتع ركن في في الحج ركن في الحج لابد منه وطواف الوداع واجب من واجبات الحج وطواف الوداع واجب من واجبات الحج اه الشاهد انهى المصنف هنا الكلام على واجبات الحج ثم عقد عنوانا لبيان اه مستحبات الحج والعمرة ونرجى الحديث عن هذه المستحبات الى لقاء الغد باذن الله تبارك وتعالى ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا وان يبارك لنا جميعا في اعمالنا واوقاتنا واه وازواجنا وذرياتنا وان يجعلنا مباركين اينما كنا وان يصلح لنا جميعا شأننا كله وان يهدينا اليه صراطا مستقيما ونسأله جل وعلا ان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه تبارك وتعالى غفور رحيم. جواد كريم الله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين هذا السائل يقول ماذا يفعل من وصل من سفره الى الحج صباح يوم عرفات وقد نوى عند احرامه من ميقات الحج متمتعا علما بانها حجت الاسلام اذا وصل الى آآ عرفة اذا اذا وصل الى مكة صباح يوم عرفة بامكانه في صباح ذلك اليوم ان يطوف ويسعى ويتحلل من عمرته ويلبي بالحج ويذهب الى عرفات بامكانه ذلك واذا كان جاء من اه من الميقات ملبيا بالعمرة ووصل في وقت متأخر يخشى معه الا يتمكن من ادراك الوقوف يدخل العمرة في الحج لكن اذا كان معه سعة من الوقت لوصل صباحا يتمكن من الطواف والسعي والتحلل من العمرة ثم يلبي بالحج ويصعد الى عرفات. ويكون بذلك متمتعا. نعم انزل الله لكم المثوبة هذا سائل يقول ابي طلب مني الاتيان بطواف الوداع لانه لم يأتي به فهل يجوز فهل يجوز لي الاتيان به؟ لا لا يجوز لك الاتيان به نيابة عن والدك اولا لانه ليس في الطواف نيابة وثانيا لان ثانيا ان طواف الوداع عمل انتهى وقته ففوته والدك في وقته فانتهى وقته ولو رجع والدك الى مكة ليطوف هو بنفسه طواف الوداع ما يجزى لانه انتهى غادر وترك واجبا فلو رجع والدك بنفسه الى مكة ليطوف هو بنفسه طواف الوداع ما يجزئ لانه انتهى طواف الوداع هو ان يكون اخر عهد الحاج البيت ووالدك غادر مكة دون ان يطوف طواف الوداع فلا ينفع ان تطوف انت عنه لان لان ليس في الطواف اه نيابة مثل من ترك طواف الافاضة ما يصح ان يريب احدا ان يطوف عنه بل لا بد ان يأتي هو بنفسه ليؤدي هذا الطواف لو رجع كما قلت والدك بنفسه الى مكة ليطوف طواف الوداع ما يجزئ فهذا واجب ترك ومن ترك واجبا عليه دم فتخبر والدك ان عليه دم وهي ذبح شاة لفقراء الحرم تذبح في مكة وتفرق على المساكين في مكة كثرت الاسئلة عن خروج الى جدة قبل طواف الوداع هل يجوز ذلك اذا كان انهى اعمال الحج اذا كان انهى اعمال الحج ويريد ان يغادر الى الى جدة او الى ما هو اقرب من جدة فليس له ذلك حتى يودع ليس له ذلك حتى يودع حتى يأتي بطواف الوداع ويغادر واذا غادر ووخرج قبل ان يودع يكون ترك الواجب فلا يفيد ان يرجع الى مكة ليأتي بهذا الواجب لكن اذا كان في اثناء الحج قبل انقضاء اعماله عرظت له حاجة آآ يأتي بها من جدة ويرجع يكمل اعمال حجه فلا فلا حرج عليه في ذلك ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم هذا يسأل يقول ما حكم لبس النعل المغطي للاصابع او ظهر القدم للمحرم مع انه لا يغطي الكعبين لا حرج في ذلك الحذاء الذي يغطي الاصابع وظهر القدم ولو غطاها كاملة لا حرج في ذلك ولو كان ايضا في الحذاء خياطة ايضا لا حرج في ذلك نعم ايضا ما حكم آآ ما حكم آآ حقيبة هذي او الكمر والحزام الذي يوضع فيه المال. استعمال المنطقة او المحفظة او الحزام اه ولو كان به خياطة كل ذلكم لا حرج كل ذلكم لا حرج في استعماله للمحرم ولو كان فيه خياطة والمخيط الذي ينهى عن لبسه المحرم هو ما كان على هيئة لباس مثل القمص والفنائل والسراويل ونحو ذلك اما الحزام اذا كان فيه خياطة او ساعة اليد اذا كان فيها خياطة والحذاء اذا كان فيه خياطة كل ذلكم لا يؤثر ولا حرج على المحرم في استعماله. نعم احسن الله اليكم يقول رجل حاج وحج ولم يرمي جمرة العقبة الكبرى. فماذا عليه الان اذا كان فعلا ترك رمي جمرة العقبة فهو بذلك يكون قد ترك واجبا من واجبات حجه قد مر معنا ان رمي جمرة العقبة من واجبات الحج فالذي عليه شاة تذبح في مكة اه تفرق على فقراء الحرم لكونه ترك واجبا من واجبات حجه يقول في سؤالي الثاني هل يصح رمي الجمرة بغير الحصى لا يصح رمي الجمرة بغير الحصى وما يفعله بعض بعض الجهال من رميها بالعلب او بالاحذية او بالعصي كل ذلكم من اعمال آآ التي لا اصل لها ولا اساس وانما اه الجمرة ترمى بحصيات آآ مثل ما جاء في السنة التقطت للنبي صلى الله عليه وسلم حصيات وصفها الصحابي رضي الله عنه قولهن حصى القذف وحصاة الخد في حصاة صغيرة عصاة الصغيرة اقرب ما تكون بحجمها لحبة الفول آآ اصغر من الحمصة كما وصفها الفقهاء آآ اصغر اكبر من الحمصة واصغر من آآ البندقة يعني اقرب ما تكون لحبة الفول حصاة صغيرة ورفعها على يده عليه الصلاة والسلام واراها الناس وقال بمثل هذا فرمو مثل هذا فرمه واياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين قال مثل هذا فرض واياكم بلغلوا ومع وضوح الامر وبيانه وجلائه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الا ان بعض الجوال يأبى الا المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرمى الا بحصيات صغيرة في ضوء ما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في سنته. نعم احسن الله اليكم هذا يقول جئنا من اليمن بعمرة من ميقات يلملم متمتعين بها الى الحج ثم بدا لنا ان نزور مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنعود الان الى مكة. فايهما افضل ان نرجع بعمرة ام نكتفي الاولى لا شك ان اتيانكم بعمرة جديدة افضل اتيانكم بعمرة جديدة افضل وذهابكم الى مكة من هنا لابد فيه من احرام لابد فيه من احرام ولا يجوز لكم الذهاب الى مكة بدون احرام لان اذا مررت بالاحرام وانت قاصدا مكة بحج او عمرة لا بد ان تحرم فطالما انكم وصلتم المدينة فعند الذهاب الى مكة لابد من احرام من ميقات اهل المدينة وهو ذو الحليفة وانتم في ذلك بالخيار اما ان تحرم بعمرة جديدة فهذا اولى لك او تلبي بالحج وتبقى على احرامك وانت ايضا في هذه الحالة تعتبر متمتعا لانك جئت بعمرة في في اشهر اه الحج والاولى ان تأتي بعمرة جديدة قل ايهما ايهما تكون للعمرة للحج العمرة الاولى والثانية على كل حال هو بهذا هو بهذا يكون متمتعا وكونه اه يكسب عمرة جديدة فهذا اولى له نعم ايضا جاءت اسئلة كثيرة في ان كثيرا من الناس انيب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وابلاغه ذلك السلام. فهذا العمل لا نعلم هذا من لا نعلم له اصل في السنة يعني توكيل الزائر ان يبلغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم له اه اصل في السنة وجاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ان لله ملائكة سياحين. يبلغونني عن امتي السلام ان لله ملائكة سياحين يبلغونني عن امتي السلام فالمسلم في اي مكان في الدنيا وفي اي ساعة من ليل او نهار يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ تبلغه عن امته السلام ولا ينتظر الى ان يأتي وقت الحج او وقت العمرة ويرسل الصلاة والسلام مع احد المعتمرين ولا يدري هذا المعتمر او الحاج يبلغ او لا يبلغ بعضهم ينسى وبعضهم تكثر عليه الاسماء في قرية كل ما مر في الطريق يقابله احد جماعة تبلغ السلام للرسول عليه الصلاة والسلام والثاني بلغ السلام والثالث بلغ السلام مئة واحد مئتين ثلاث مئة ما يقدر يحفظ وبعضهم من شدة حرصه يكتب الاسماء في ورقة كل ما قال له واحد بلغ قال فلان ابو فلان حتى ما ينسى يكتب في ورقة والورقة احيانا في الحقيبة والحقيبة احيانا تضيع وتفقد وبعض الزوار يأتي ويسأل يقول ضاعت الاسماء فماذا اصنع؟ هذا كله لان العمل من اصله لا اساس له شغلوا انفسهم بعمل لا اساس له في الشرع لا اساس له في الشرع. ثم يأتي بعضهم مع قائمة بالاسماء ويقف عند القبر يسلم فلان ويسلم عليك فلان وفلانة بنت فلان وعلان الى اخره وقوفا طويلا والمكث الطويل عند القبور منهي عنه سواء قبره عليه الصلاة والسلام او او غيره من القبور هذا كله مخالفات تنشأ من فعل هذا العمل الذي لا اصل له من فعل هذا العمل الذي لا اصل له في السنة واعيد ما بدأت يقول عليه الصلاة والسلام ان لله ملائكة سياحين يبلغونني عن امتي السلام فالمسلم اينما كان وفي اي ساعة من ليل او نهار يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ ولتكن الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام مسك الختام في هذا المجلس اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد