الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه تفسير الناسك باحساء باحكام المناسك. قال الثالث الطيب تحت عنوان المحظورات في الاحرام الثالث الطيب فيمتنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه او ثوبه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس وفيه ولا تلبسوا ولا ولا تلبسوا ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس رواه البخاري ومسلم ولحديث يعلى ابن امية رضي الله عنه ان اعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه جبة وهي وهو متظمخ بطيبه فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمرة في جبة بعدما تظمخ بالطيب فقال اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات واما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك رواه البخاري ومسلم وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقسته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم وهذه الاحاديث تدل على ان المحرم لا يستعمل الطيب في حال احرامه لانه من الترفه وله وله قبل الاحرام ان يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه ولا يضره بقاء ذلك بعد احرامه. وهذا مما يدخل تحت القاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء ويدل لذلك حديث عائشة ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. باحرامه حين يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت رواه البخاري ومسلم وحديثها قالت كاني انظر الى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. رواه البخاري ومسلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا وهو المحظور الثالث من محظورات الاحرام ومر معنا ان الامور التي يحذر على من احرم ان يفعلها تسعة امور ومر ذكر امرين من هذه الامور التي يحظر على المحرم ان يفعلها الاول اخذ الشعر والثاني تقليم الاظافر وهذا المحظور الثالث من محظورات الاحرام وهو مس الطيب قال فيمتنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه او ثوبه اي احرامه هذا مما يمنع وينهى عنه المحرم فهو حال احرامه منهي عن الترفه بوظع الطيب على بدنه ولا ايظا ان يظع شيئا من الطيب على ملابس الاحرام ولا ان يضع شيئا من الطيب على ملابس الاحرام وفي الميقات قبل ان يدخل في النسك يستحب له ان يطيب بدنه يستحب له ان يطيب بدنه ولو بقي اثر الطيب لو بقي اثر الطيب عليه على بدنه ورائحة الطيب بقيت وهو محرم لا يظر لا يظر كما سيأتي عند المصنف ولا يجوز له ان يلبس للاحرام ثوبا مسه الطين وليلاحظ الفرق بين ما يوضع على البدن وما يوضع على الثياب فالثوب الذي مسه الطيب لا يجوز له ان يحرم به بل اما ان يغسله او ان يبدله باخر لكن البدن يجوز له بل يستحب له عند الاحرام قبل ان ينوي ان يطيب بدنه يطيب يديه ورأسه يضع الطيب على البدن لا بأس بذلك بل هو مستحب قبل ان ينوي لكن اذا دخل في النية يمنع من ذلك وينهى عن ذلك قال لحديث ابن عمر فيما يمنع منه المحرم من اللباس وفيه لا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس والزعفران والورث نوع من الطيب لهما رائحة اه لهما رائحة طيبة لهما رائحة طيبة ونهي المحرم عن استعمالهما ووظعهما في الثياب قال لا يمنع قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس ومن المعلوم ان الزعفران والورس رائحتهما وان كانت طيبة ليست بذاك ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس شيء من الثياب مسه الزعفران والورس فكيف اذا بالروائح الاجود والاحسن والافضل لا شك ان الامر فيها من باب اولى اي النهي عن استعمالها بوظعها على ثياب الاحرام فاذا ثياب الاحرام التي سيلبسها المحرم لا يظع عليها طيبا واذا كان عليها شيء من الطيب اما ان يغسل الاحرام او ان يبدل باحرام اخر قال ولحديث يعلى ابن امية ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة والجعرانة موضع من الحل موضع من الحل احرم النبي صلى الله عليه وسلم منه في احدى عمره صلوات الله وسلامه عليه قال وعليه جبة وعليه جبة والجبة لباس له اكمام يلبس فوق الثياب يلبس فوق الثياب عليه جبة وهو متظمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمرة في جبة بعدما تظمخ بالطيب بعدما تظمخ بالطيب فقال عليه الصلاة والسلام اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات واما الجبة فانزعها لانها مخيط على هيئة مخيط على هيئة لباس ظافي على البدن كله فقال عليه الصلاة والسلام اما الجبة تنزعها اما الجبة فانزعها فلا يجوز له لبس الجبة لكن لو تغطى من اراد ان ينام بجبة لم يلبسها لباسا لم يلبسها لباسا وانما استعملها مثل البطانية كلحاف يتغطى به دون ان يلبسها على بدنه فهذا لا بأس به اذا احتاج المحرم الى اه الجبة او نحوها كغطاء ولحاف او مثلا كان الجو باردا ووضعها على كتفه يتدفى بها دون ان يلبسها دون ان يدخل اكمامها في يديه وانما وضعها على اه كتفه او لف بها جزءا من بدنه يتقي بها البرد كان لا حرج فيه وانما ينهى المحرم عن لبس المخيط اذا كان على هيئة مثل ان يلبس الجب كلباس او يلبس الثياب القميص او يلبس البرانس كما سيأتي او يلبس الفنايل او السراويل كل ما كان على هيئة سواء كانت تغطي البدن كاملا مفصلة على البدن كاملا او على جزء من البدن مثل الفنايل او السراويل هذا كله ينهى عنه المحرم كما سيأتي بيان ذلك قال وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقسته ناقة فوقسته ناقة ناقته فوقسته ناقته وهو محرم فمات وقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب وهذا موضع الشاهد لهذا الموضع وهو قوله ولا تمسوه بطيب لانه محرم مات محرما مات محرما فقال ولا تمسوه بطيب لان المحرم منهي ان يمس الطيب لا على بدنه ولا ايظا على ملابس احرامه فالشاهد هنا قوله عليه الصلاة والسلام ولا تمسوه بطيب قال ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا اذا هذه جملة من الاحاديث واظحة الدلالة على ان المحرم منهي عن مس الطيب لا على البدن ولا ايظا على ملابس الاحرام قال وهذه الاحاديث تدل على ان المحرم لا يستعمل الطيب في حال احرامه لانه من الترفه لانه من الترفه يعني من الرفاهية التي ينهى المحرم عن فعل شيء منها قال وله قبل الاحرام ان يستعمل الطيب وله قبل الاحرام ان يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه في بدنه دون لباسه قبل الاحرام اي قبل ان يدخل في النية نية النسك له ان يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه بل ان هذا يستحب له بل ان هذا يستحب له قبل ان يدخل في الاحرام ان يتطيب كما فعل نبينا ذلك صلوات الله وسلامه عليه قال ولا يضره بقاء ذلك بعد احرامه. لا يضره بقاء ذلك بعد احرامه. يعني لا يضره بقاء اثر الطيب ورائحة الطيب بعد الاحرام قال وهذا مما يدخل تحت قاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء فالطيب الذي على المحرم بعد الاحرام ليس طيبا ابتدأه بعد احرامه وانما هو طيب اتخذه قبل الاحرام فبقي فهنا الطيب الذي عليه باق عليه بالاستدامة وليس شيئا وضعه على نفسه بعد الاحرام فيجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء ما الدليل على ذلك قال ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين يحرم لاحرامه حين يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت قالت لاحرامه حين يحرم يعني انه كان عليه الصلاة والسلام يتطيب يضع الطيب على بدنه يضع الطيب على رأسه قبل ان ينوي فاذا بقي الاثر بعد الاحرام هذا لا يضر المحرم اذا بقي الاثر بعد الاحرام لا يضر المحرم. ولهذا جاء في حديثها رظي الله عنها الاخر قالت كاني انظر الى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. المفرقة اي في الرأس مفرقة الشعر لما يفرق الشعر يمينا وشمالا تقول كأني ارى وبيس الطيب يعني لمعان الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. اذا الطيب باقي اثره الطيب باقي اثره على النبي صلى الله عليه وسلم بعد آآ الاحرام وهذا امر جائز كما يدل عليه هذا الحديث اذن المحرم اه بالنسبة لملابس الاحرام لا يظع الطيب عليها لا قبل الاحرام ولا بعده واذا كان عليها شيء من الطيب لا يجوز ان يحرم بها اما ان يغسل الاحرام او ان يبدل الاحرام باخر ليس فيه شيء من الطيب اما البدن فانه يستحب له قبل ان يحرم ان يضع الطيب على بدنه وبقاء الطيب على البدن لا يظر حال الاحرام اما اثناء الاحرام اما اثناء الاحرام فان فان المحرم منهي عن ان يمس طيبا منهي عن ان يمس طيبا وفي باب الطيب والتطيب يكثر سؤال الحجاج عن استعمال الصوابين الصابون الذي يغسل به اه تغسل به اليد لازالة اثر الطعام لان بعض الصابون فيه رائحة بعض الصابون فيه رائحة وتكون طيبة وبعضها بدون رائحة بعضها بدون رائحة ولا شك ان الاحوط المحرم والابرة للذمة ان يستخدم الصابون الذي لا رائحة فيه الصابون الذي لا رائحة فيه لكن لو احتاج لو احتاج الى ان يغسل يده بشيء من الصابون الذي له رائحة فهذا مباح. ليس هذا ليس هذا من الطيب لا ليس هذا من الطيب والاحوط تجنب ذلك. الاحوط تجنب ذلك لكن لو انه استعمله لو انه استعمله لا لا يلزمه باستعماله شيء. لا يلزمه باستعماله شيء انه وجد طيبا لا رائحة فيه فهو اولى؟ نعم اذا وجد طيبا لا رائحة فيه اولى وان استعمل شيء من الصابون الذي له رائحة فاحتاج الى استعماله فلا حرج عليه ان شاء الله والاحوط آآ تركه والاحوط تركه نعم قال حفظه الله تعالى الرابع تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس وفيه لا يلبس القمص ولا العمائم الحديث رواه البخاري ومسلم وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي اوقصته ناقته وهو محرم قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه مسلم واما الاستظلال واما الاستظلال بغير ملاصق كالشمسية وسقف السيارة والثوب والخيمة فلا بأس به لان النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة رواه مسلم عن ام عن ام الحصين رضي الله عنها وللحديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انه صلى الله عليه وسلم نزل في القبة التي ضربت له بنمرة حتى زاغت الشمس رواه مسلم المحظور الرابع من محظورات الاحرام تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق الملاصق مثل الطاقية مثل الطاقية وكذلك مثل العمامة والملاصق ايضا مثل كمامات التي تستعمل الان يغطى بها الوجه الفم هذه كلها تغطية للرأس او الوجه بملاصق. تغطية للرأس او الوجه بملاصق وهذا كله اه وهذا كله مما ينهى عنه المحرم وهذا كله مما ينهى عنه المحرم قال اه في ذكر الدليل على ذلك قال ولا يلبس القميص ولا يلبس القمص ولا العمائم ولا العمائم وهذا موضع الشاهد العمائم العمائم اه لباس يوضع على الرأس ملاصق له ملاصق للرأس فالعمامة والطاقية وكل لباس يوضع على الرأس ملاصقا له ينهى عنه المحرم بل بل الذي ينبغي ان يكون عليه المحرم من يحشر عن رأسه حال احرامه فلا يغطيه بملاصق فلا يغطيه بملاصق هذا الدليل الاول حديث ابن عمر رضي الله عنهما والدليل الثاني حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي اوقصته ناقته وقد مر معنا قريبا وفيه اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ولا تخمر رأسه ولا وجهه وهذا موضع الشاهد من الحديث قال لا تخمروا معنى لا تخمروا اي لا تغطوا التخمير هو التغطية لا تخمروا رأسا ولا وجه اي لا تغطوا رأسه ولا وجهه والحديث صحيح ثابت بهذه الزيادة هذه الزيادة ثابتة وهي في صحيح مسلم قوله ولا وجهه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية رأسه وتغطية وجهه نهى عن تغطية رأسه وعن تغطية وجهه نهى عن ذلك فدل ذلك على ان المحرم منهي عن ان يغطي رأسه او ان يغطي وجهه بملاصق ولهذا جاء عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ما فوق الدقن من الرأس ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. رواه الامام مالك في الموطأ فلا يخمره المحرم اي لا يغطيه ما فوق الدقن الذقن هو ملتقى العارظين هذا الموضع هذا يقال له الدقن ملتقى العارظين وليس الذقن هو ما اشتهر على السنة العامة الان اللحية نفسها وانما الذقن المراد به ملتقى العارظين فما فوق الذقن يعني ما فوق هذا الموضع من الرأس فلا يخمر لا يغطى فالكمامة الذي يستعمل او الواقية الطبية التي تستعمل فيغطى بها الذقن والفم والانف الى ما يقارب العينين يتغطى بها ايضا الخد الايمن والايسر هذه يشملها النهي في هذا الحديث وفي هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما فوق الدقن من الرأس ما فوق الذقن من الرأس اي معدود من الرأس فلا يخمره المحرم اي لا يغطيه المحرم لا يخمره المحرم اي لا يغطيه ما فوق الذقن اه الحديث حديث ابن عباس صريح في الوجه حيث قال عليه الصلاة والسلام لا تخمروا رأسه ولا وجهه. لا تخمروا رأسه ولا وجهه اذا المحرم من هي من ان يغطي رأسه او وجهه بملاصق بملاصق اذا قال قائل فيما يتعلق بالكمام اه مضطر ان البس الكمام في اوساط الزحام اه اه خشية يعني الروائح الشديدة النفاذة التي اذا شممتها اثرت على صحتي او خشية بعض امراض فانا مضطر الى ذلك يقال لا حرج البس الكمام لا حرج اذا كنت ترى انك مضطرا للباسه تلبس الكمام لكن يفدي الانسان هذا ابرأ لذمته فدية الاذى يفدي فدية الاذى وهو مخير مخير بين امور ثلاثة ففدية من صيام او صدقة او نسك وسيأتي الكلام على الفدية وذكر الدليل عليها قريبا عند المصنف اما اذا استظل المحرم بغير ملاصق اذا استظل المحرم بغير ملاصق يعني استعمل مثلا الشمسية لتقيه من الشمس او استظل تحت سقف السيارة او ظل شجرة او مسك ثوبا بيده او مسكه له صاحبه فاضله به عن الشمس هذا كله لا حرج فيه وانما المنهي عنه ان يغطي رأسه بملاصق ان يغطي رأسه بمناصب قال واما الاستظلال بغير ملاصق كالشمسية وسقف السيارة والثوب والخيمة فلا بأس به فلا بأس به يعني لا بأس ان يستظل المحرم بشمسية يمسكها بيده فيستظل بها عن عن الشمس يتقي بها الشمس لا بأس بذلك لكنني هنا انبه انبه الى استعمال الشمسية كم من اذية تحصل للحجاج بالشمسيات فاذا كان الانسان محتاجا ان يستظل بالشمسية لا حرج لكن ليحذر اشد الحذر من ايذاء المسلمين من من ايذاء حجاج بيت الله الحرام وبعض الحجاج يمسك الشمسية بمستوى نازل يمسكها بمستوى نازل لا يرفعها عاليا فوق الرؤوس ويمشي بها في وسط الزحام وربما يمر بحاج مسن او برجل غافل فتفقع عينه قد تضرب عينه قد تخدش بدنه وهذا اثم اذية الحجاج وتعريضهم للاذى هذا من امور المحرمة فيجب على من احتاج الى الشمسية ووجد نفسه مضطرا ان يستفيد من الاستظلال يستظل لا حرج لكن لا يؤذي المسلمين لا يؤذي المسلمين. بعضهم لا يبالي. المهم ان يكون هو في ظل المهم ان يكون هو في ظل اما الاخرين ماذا سيحدث لهم هذا لا يفكر فيه لا يفكر بالاخرين هذا من الغلط الكبير يجب ان ان تفكر بالاخرين لانهم اخوانك يجب ان تفكر في الاخرين لانهم وفد الله سبحانه وتعالى مر معنا الحديث الحاج والعمار وفد الله لهم حق عليك عظيم فاذا احتاج الانسان الى الشمسية ليستظل بها عليه ان يكون في حذر شديد من ايذاء اخوانه المسلمين بهذه الالة آآ التي في يده يستظل ويتقي بها حرارة الشمس اذا يجوز للحاج ان يستظل بغير ملاصق كالشمسية وسقف السيارة والثوب الثوب يستظل به يعني اما ان يمسك عاليا فوق رأسه يتقي به الشمس او يمسكه له صديق او صاحب ليضلله عن الشمس هذا امر لا حرج فيه وكذلك الخيمة فلا بأس به قال لان النبي صلى الله عليه وسلم ضلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة ظلل عليه بثوبه يعني مسك بعض اصحابه صلى الله عليه وسلم رظي عنهم ووظعوا الثوب يقيه صلوات الله وسلامه عليه من الشمس حين رمى جمرة العقبة وجاء في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انه نزل في القبة التي ضربت له بنمرة نمرة قبل عرفات نزلها قبل الظهر صلوات الله وسلامه عليه فضربت له قبة القبة مثل الخيمة فاستظل عليه الصلاة والسلام بظلها استظل بظلها صلوات الله وسلامه عليه وبقي في ظلها حتى زاغت الشمس فهذا كله لا حرج فيه وانما الذي ينهى عن عنه المحرم ان يغطي رأسه او وجهه بملاصق. ان يغطي رأسه او وجهه بمناصب اذا اضطر المحرم وهذا كثيرا ما يكون السؤال عنه في ليلة جمع ليلة مزدلفة احيانا يكون الجو باردا واحيانا ايضا يكون الهواء ايضا متحركا الهواء البارد قد يكون متحرك فيهب على الانسان واذا كان نائم يؤثر عليه يعني عدد من الناس يؤثر عليه الهواء اذا بقي نائما ورأسه مكشوف والهواء البارد يضرب برأسه يؤثر عليه وربما يسبب له زكام او نحوه من الامراض فيكون محتاج الى ان يغطي رأسه مضطرا لذلك يقال في مثل ذلك لا حرج لا حرج ان يغطي رأسه وينام. يغطي رأسه ووجهه وينام توقيا للضرر لا بأس بذلك لكن عليه في هذه الحالة ان يفدي فدية الاذى عليه ان يفدي فدية الاذى وهو مخير بين اه اه بين امور ثلاثة ففدية من صيام او صدقة او نسك وسيأتي الكلام عن هذا وذكر الدليل عليه قريبا نعم قال حفظه الله تعالى الخامس لبس لبس الذكر المخيط على كله كالقميص او بعضه كالسراويل والخفاف والجوارب والفنايل وغير ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس فليلبس فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس. رواه البخاري ومسلم وفي معنى ان علينا الخفاف التي دون الكعبين. كما دل عليه هذا الحديث وما جاء فيه من الامر بالقطع كان متقدما. والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقد جاء الامر بلبس الخفين دون قطع دون قطع. وهو صلى الله عليه وسلم بعرفة فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل للمحرم. رواه البخاري ومسلم وقد سمع خطبته الحجاج من جميع الافاق فدل ذلك على انه ناسخ لما جاء من قطع الخفين المذكور المذكور في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم قال الخامس من محظورات الاحرام لبس الذكر المخيط المخيط والمراد بالمخيط اي المخيط على هيئة هذا هو المراد سواء على كل البدن او على بعض البدن سواء على كل البدن او على بعض البدن على كل البدن كالقميص فالقميص الذي يكون للبدن كاملا او بعضه كالسراويل والخفاف والجوارب والفنايل وغير ذلك فهذه مخيطة على بعظ بعظ البدن قال كالسراويل والخفاف والجوارب والفنايل وغير ذلك لحديث ابن عمر ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القبص لا يلبس القمص ولا العمائم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس القمص لباس مخيط يلبس البدن كله والعمائم يغطى ما يغطى به الرأس. العمامة ما يغطى به الرأس السراويلات تلبس في جزء البدن الاسفل والبرانس البرانس هي الثياب التي يلتصق بها من من الخلف آآ مثل الطاقية مثل الغطاء للرأس لباس المشتهر الان عند اخواننا المغاربة هذا يقال له البرنس يقال له البرنس الثوب الذي يلتصق به من الوراء آآ عمامة آآ غطاء للرأس يلتصق به من من الوراء غطاء للرأس فاذا شاء اخذها من وراءه وغطى بها رأسه وان شاء رماها في الوراء وبقيت ملتصقة في ثوبه فالثياب التي بهذه الصفة يقال لها البرانس. يقال لها البرانس انها النبي صلى الله عليه وسلم اه المحرم عن لبسها قال ولا الخفاف ولا الخفاف الخوف هو ما يسمى الان في زماننا بالجزمة او الكندرة هذا يقال له الخف وغالبا في في زماننا الان الخف او الكندرة او الجزمة اسفل الكعب غالبا يعني غالبا صناعة الجزم او الكنادر الان غالبا تكون اسفل اه اسفل الكعب وقد يكون منها ما هو مصنوع باعلى من الكعب قليل او اعلى من الكعب بكثير فهذه يقال لها الخفاف وهي غالبا تصنع من الجلد غالبا تصنع من من الجلد قديما وحديثا قال الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين وليقطعهما اسفل من الكعبين. يعني اذا كان الخف الذي عنده آآ زائد على الكعب مغطي للكعب اباح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة ان يلبس اه الخف اذا كان لم يجد النعلين قال وليقطعهما وسيأتي ان الامر بقطع الخف مما هو اعلى الكعبين لمن يجد ان عليه منسوخ فاذا كان لم يجد النعلين جاز له ان يلبس اه اه اذا لم يجد النعلين جاز له ان يلبس الخفين ولو غطت في حالة عدم وجوده للنعلين قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس والزعفران والورس مر الحديث عنهما في الكلام على مس الطيب وفي معنى النعلين الخفاف التي التي دون الكعبين الخفاف التي دون الكعبين الخف الذي هو دون الكعبين لا حرج في لبسه على كل حال كما دل عليه هذا الحديث وما جاء فيه من الامر بالقطع وما جاء فيهم الامر بالقطع قال وليقطعهما اسفل من الكعبين قال وما جاء فيه من آآ وما جاء فيه من الامر بالقطع كان متقدما كان متقدما والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. يعني هذا الامر بالقطع كان متقدما عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وقد جاء الامر بلبس الخفين دون قطع وهو بعرفة صلوات الله وسلامه عليه فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات قال من لم يجد النعلين فليلبسوا الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل للمحرم اذا المحرم منهي عن لبس الخفاف التي تغطي الكعبين وبنهي كذلك عن لبس السراوين لكن اذا وصل للميقات واراد ان يحرم وليس عنده الا خف يغطي آآ الا خف يغطي الكعبين فماذا عليه؟ هل يقطع لا او يلبسهما دون قطع. اذا كان الخف من اصله اسفل الكعبين لا حرج فيه على كل حال لكن الكلام الان اذا كان الخف الذي عنده يغطي الكعبين اذا كان الخف الذي عنده يغطي الكعبين وصل الميقات وليس عنده نعل هل يقطع او لا يقطع؟ الجواب لا يقطع يلبس دون ان يقطع لان النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات اه قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يفصل ولم يفصل لم لم يقل آآ اه اه وليقطعهما اسفل الكعبين وليقطعهما اسفل الكعبين وامامه جموع وامامه جموع الحجيج وخلق ممن لم يسمعوا ما ذكره عليه الصلاة والسلام في المدينة فذل ذلك على انه ناسخ لما جاء من قطع الخفين المذكور في حديث ابن عمر اذا اذا وصل الحاج الى الميقات اذا وصل الحاج الى الميقات واراد ان يحرم وبحث واذا ما عندنا نعلين ما عنده الا خفين مغطية للكعبين وبحث عن احرام ايضا ما عنده ما عنده الا السروال الذي عليه ويريد ان يحرم يقال له لا تحرم لانك لم تجد ازار ورداء يقال له احرم يحرم بالسروال احرم بالسروال آآ الذي عليك طالما انك لم تجد والثوب الذي على الانسان يستعمله مثل الرداء الثوب الذي الانسان لو اكمام ينزعه ويستعمل مثل الرداء يضعه على كتفيه على هيئة رداء لا يلبسه لباسا وانما يضعه على الكتفين فيكون عليها سروال وعليه آآ على آآ على الكتف الثوب على هيئة الرداء على هيئة الرداء اذا لم يجد الازار اذا لم يجد الازار جاز له ان يلبس ان يلبس السراويل ولا يفتق السروال كما ذكر ذلك بعض اهل العلم لا يفتقر السروال بحيث لا يكون يعني قالوا يفتقه حتى لا يكون على هيئة سروال وحتى يكون اشبه بالرداء لا يلزم الفتق ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا لم يجد ازارا اذا لم يجب ازارا فانه يلبس السراويل ولا يفتقه يلبس السراويل ولا يفتقه هذا اصح قولي العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدل في عرفات لان النبي عليه الصلاة والسلام رخص في البدن في عرفات في عرفات قال فليلبس السراويل قال فليلبس السراويل رخص عليه الصلاة والسلام ولم يقل في السراويل فليفتقهم فليفتكه ولم يقل في الخفاف وليقطع اسفل من الكعبين فترك النبي عليه الصلاة والسلام اه التفصيل في في في هذا المقام دليل على انه لا يلزم القطع بالنسبة للخفاف ولا يلزم الفتق بالنسبة آآ بالنسبة للحراويل نعم قال وللمحرم عقد اطراف الازار وشده بخيط او حزام او ما تحفظ به النقود ولو كان مخيطا وكذا النعال اذا كانت مخيطة وكذا لبس الازار والرداء اذا كانا مكفوفين الحاشية او كان احدهما او كان احدهما مكونا من قطعتين قد جمع بينهما بالخياطة لان المنع من لبس لان المنع من لبس المخيط انما يكون في لبسه على هيئته التي فصل عليها كالقميص والسراويل ولو مر رجل بالميقات مريدا الحج او العمرة وليس معه ازار ورداء جاز له ان يتزر بثوبه فيلبسه كما يلبس الازار اذا ستر ما بين سرته وركبته وان يرتدي وان يرتدي بثوب اخر او سراويل او يلبس السراويل ويرتدي بثوبه حتى يجد الازار والرداء وللمحرم ايضا لبس الخاتم والساعة ونحوهما كأن يشد على ركبته او ساقه مثلا بقماش او غيره للحاجة. هنا التنبيه على مسألة يعني تشكل على عدد من الحجاج ويكثر السؤال عنها كثير من الحجاج يسمع قول الفقهاء آآ لا يلبس المحرم المخيط لا يلبس المحرم المخيط يسمعون قول الفقهاء لا يلبس المحرم المخيط فيمتنع او يظن ان المراد اي شيء فيه خياطة فاذا كان الحذاء فيه خياطة او مثلا آآ ساعة اليد فيها خياطة او الحزام الذي يلبسه في الوسط فيه خياطة يظن ان هذا هو المراد بقول الفقهاء لا يلبس المحرم المخيط وهذه الكلمة لا يلبس المحرم المخيط هذه كلمة جاء بها الفقهاء اختصارا لما جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس مثل ما سمعنا الحديث قال لا يلبس الثياب اللي يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانص ولا السراويل ذكر البسة عليه الصلاة والسلام فاختصر بعض الفقهاء هذه هذه الكلمات الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام بقولهم لا يلبس المسلم المخيط وهذه اللفظة لا يلبس المخيط ليست حديثا وانما هي كلام الفقهاء ارادوا بها اختصار ما جاء في الحديث ومراد الفقهاء عندما قالوا لا يلبس المخيط مرادهم اي لا يلبس مخيطا على هيئة مثل ما جاء في الحديث يعني لا يلبس سراويل لا يلبس سنايل لا يلبس قمص لا يلبس البرانس. الاشياء التي هي مفصلة على هيئة على هيئة البدن اما كله او بعضه اما كل البدن او بعض البدن فهذا هو المراد بالمخيط. اما اذا كان الحذاء فيه خياطة او مثلا الساعة التي على اليد فيها خياطة او الحزام الذي يلبس في الوسط في خياطة هذا لا يؤثر ولو كان مثلا الازار انقطع مثلا وخاطه خاطئ الموضع الذي انقطع منه ما يؤثر او مثلا خيط طرفه الايمن وطرفه الايسر حتى لا يتهدب ايضا لا يؤثر فالمراد بالمخيط المراد بالمخيط ما كان على هيئة مثل فانيلة سروال ولهذا لو تركنا كلمة لا يلبس المحرم المخيط وقلنا ينهى المحرم عن لبس الثياب والقمص والسراويل والفنايل ونحو ذلك من الالبسة اما الخياطة التي تكون على الحزام او على الحذاء او على ساعة اليد او نحو ذلك هذا كله لا يؤثر كل ذلكم لا يؤثر وهذا ما وضحه المصنف هنا وايضا قضية شد شد الاحرام بحزام او مثلا اذا كان في الحزام محفظة لنقود الانسان آآ او لحاجاته ومتاعه كل هذا لا يؤثر. كل ذلكم لا يؤثر ان يستعمله آآ المحرم وايضا وضح هنا مسألة اذا لم يجد اذا لم يجد المحرم في الميقات احرام الازار والرداء فيجوز له ان يلبس اه السروال ويرتدي الثوب يجعل الثوب مثل الرداء يجوز له ذلك اذا لم يجد ازار ورداء يا يلبسهما لاحرامه ونبه ايضا هنا ان لبس الخاتم وساعة اليد وشد الركبة الرباط الذي قد يحتاجه الانسان هذا كله اه لا لا يؤثر على اه على على احرامه نعم قال واما المرأة فانها تلبس البستها المعتادة المباحة لها شرعا ولا تمنع الا من لبس القفازين على يديها وما خيط على قدر الوجه كالنقاب والبرقع. لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنتقبوا المحرمة ولا تلبسوا ولا تلبسوا القفازين رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما واذا كانت بحضرة رجال اجانب غطت يديها بثوبها ووجهها بالخمار لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا سدنت احدانا جلبابها من رأس جلبابها من رأسها على وجهها. فاذا جاوزنا كشفناه فاذا جاوزونا كشفناه رواه ابو داوود رواه ابو داوود وغيره في اسناده ضعف ورواه الدارقطني في سننه عن ام سلمة وفي اسناده عن ام سلمة وفي اسناده الراوي الضعيف الذي في اسناد حديث عائشة ويقوي ذلك ما جاء عن عائشة عن عائشة ايضا باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم في سنن سعيد بن منصور كما في فتح الباري قالت تسدل المرأة جلبابا من فوق رأسها على وجهها وله شاهد صحيح اخرجه مالك في الموطأ عن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها واخرجه الحاكم في المستدرك انس ما رضي الله عنها قالت كنا نغطي كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الاحرام وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. قال ابن المنذر كما في فتح الباري اجمع على ان المرأة تلبس المخيط على ان المرأة تلبس المخيط كله والخفاف وان لها ان تغطي رأسها وتستر شعرها الا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا به تستتر به عن نظر الرجال. نعم هنا ذكر ما يتعلق بلباس المرأة حال الاحرام وان المرأة تلبس البستها المعتادة المباحة لها شرعا تلبس البستها المعتادة وليس هناك لون معين وما يعتقده بعض العامة في بعض الالوان اما الابيض او الاخضر او نحو ذلك هذا لا اصل له وانما المرأة تلبس آآ ما شاءت من الثياب ولكن تتجنب اتخاذ ثياب الزينة والتجمل وانما تلبس ثيابا معتادة تغطي زينتها بجلبابها او بعباءتها والمرأة مطلوب منها اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب ان تغطي وجهها وكفيها عن الرجال للادلة الكثيرة الدالة على وجوب تغطية المرأة لوجهها وللمصنف حفظه الله تعالى كتاب قيم طبع حديثا بعنوان وجوب تغطية المرأة وجهها فصل فيه آآ الادلة الدالة على ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فالمرأة مطلوب منها اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب ان ان تغطي وجهها. واذا كانت محرمة اه تكشف عن وجهها وعن كفيها اذا لم تكن بحضرة الرجال اذا لم تكن بحضرة الرجال مثل الان اذا كانت في الباص وبعض الباصات يخصص القسم الخلفي من الباص للنساء والامامي للرجال فتكون في وسط النساء الى ان تصل الى مكة تكشف وجهها في هذه الحالة لانها ليست يعني عرضة لنظر الرجال الاجانب اليها فاذا كانت في مثل ذلك تكشف وجهها لكن اذا اه قابلت الرجال او كانت بحضرة الرجال فالواجب عليها ان تغطي وجهها آآ ذكر ان عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين واورد في هذا ايضا بعض الاثار تصف حال النسوة ووهن محرمات تقول كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا يعني اقتربوا منا سدلت احدانا جلبابة من رأسها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفناه فاذا جاوزونا كشفناه فهذا يستفاد منه ان المرأة اذا كانت محرمة وليست بحضرة الرجال مثل بخيمتها او في غرفتها او في السيارة اه مع محارمها او في الباص وحدها او مع النساء ليست بحضرة الرجال تكشف وجهها لا تبقيه مغطى آآ واذا آآ حاذاها الرجال وكان قريبا منها الرجال او او نحو ذلك تسدل جلبابة على وجهها كما كان يفعله النسوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومما تنهى عنها المرأة حال الاحرام الا تنتقب ولا تلبس القفازين القفاز هو الجورب الذي يلبس في اليد الذي يلبس في اليد هذا لا تلبسه المرأة لا تلبسوا حال الاحرام واذا كانت بحضرة الرجال الاجانب تدخل يديها داخل جلبابها وعبائتها تستر يديها عن الاجانب بادخالها. اما الجورب فانها منهية عن لبسه حال احرامها. وكذلك تنهى عن لبس النقاب الذي يبدي العينين النقاب الذي يبدي العينين والنقاب الذي هو فيه فتحة اه فتحة للعين اه تستعمل بعظ بعظ النساء اه بعض النساء لترى الطريق خاصة يكون اه نظرها ضعيف فتحتاج الى ان يكون اه عند العين فتحة احداهما او كلتا العينين فتحة حتى ترى الطريق آآ المرأة المحرمة تنهى عن لبس النقاب المرأة المحرمة تنهى عن لبس النقاب وفي حال غير حال الاحرام يجوز لها ان لبس النقاب اذا احتاجت الى ذلك اما ما يلبسه الان بعض بعض النساء آآ من وضع لثام بحيث اعلى الخد اه اه باديا والحواجب بادية فهذا قد يكون في باب الفتنة اشد في باب الفتنة ااشد من ما لو انها كشفت وجهه في باب الفتنة قد يكون اشد ولهذا يجب على المرأة ان تتقي الله سبحانه وتعالى وان لا تفتن آآ الرجال بمثل هذه الالبسة التي نوع من من الفتنة وليست داخلة في النقاب الذي آآ يجوز للمرأة ان تلبسه ان كانت اه محتاجة اليه. الشاهد فيما يتعلق بالاحرام المرأة منهية عن لبس قفازين ومنهية كذلك عن لبس النقاب نعم قال وهذه المحظورات الخمسة من فعل شيئا منها جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه وعلى الجاهل اذا علم اذا علم والناس اذا ذكر ازالة اللباس وغطاء الرأس والطيب ومن فعلها متعمدا من غير حاجة اثم وعليه الفدية ومن فعلها لحاجة فعليه الفدية ولا اثم عليه الا ان الطيب لا حاجة الى فعله والفدية في هذه المحظورات ذبح شاة او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او صيام ثلاثة ايام وهي على التخيير في هذه الثلاثة قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك وهذا الاجمال في الفدية بينته السنة في حديث كعكعب بن عجرة رضي الله عنه اذاه هوام رأسه امره الرسول صلى الله عليه وسلم بحلقه وذبح شاة او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او صيام ثلاثة ايام رواه البخاري ومسلم وهذه الفدية جاءت في الكتاب والسنة في في حلق الرأس وتلحق بقية الخمسة المتقدمة فيه لانها تشاركه في الترفه. هنا ذكر آآ فيما يتعلق بالمحظورات الخمس الماضية من فعل شيئا منها من فعل شيئا من هذه المحظورات حال احرامه ما الحكم لا شك ان من فعل شيئا من هذه المحظورات يختلف منهم من فعلها ناسيا او جاهلا ومنهم من فعلها محتاجا محتاجا لفعلها يعني تعمد فعلها للحاجة ومنهم من يتعمد فعلها عن غير حاجة فهؤلاء حكمهم يختلف هؤلاء حكم كل واحد منهم مختلف عن الاخر ولهذا فصل المصنف حفظه الله قال من فعل شيئا منها جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه من فعل شيئا منها جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه والرجل الذي مر معنا قريبا لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولقي وعليه جبة هل امرها النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية لم يأمره وانما قال انزعها ولهذا اخذ العلماء من ذاك الحديث وغيره ان الجاهل والناسي ان الجاهل والناسي لا حرج عليه. ولا يلزم بفدية ولا يلحقها اثم لا حرج عليه ولا آآ يلحق اثم ولا يلزمه فدية يعذر لجهله ويعذر ايضا لنسيانه كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي مر معنا قريبا وعلى الجاهل اذا علم والناسي اذا ذكر ازالة اللباس وغطاء الرأس والطيب اذا الناسي اذا ذكر مثلا غطى رأسه ناسيا مجرد ما يذكر يكشف عن رأسه ولا حرج عليه او يجهل ان الطيب من هي عنه فتطيب ثم قالوا قالوا له من حوله الطيب لا يجوز للمحرم ذهب وغسل آآ الطيب لا حرج عليه فاذا كان جاهلا او ناسيا فانه يعذر يعذر لجهله ونسيانه ولا يلزمه فدية ولا يلحقه اثم اما من فعلها متعمدا من غير حاجة من فعله متعمدا من غير حاجة فهذا يأثم من جهة وتلزم الفدية من جهة اخرى ياثم من جهة وتلزمه الفدية ايضا من جهة اخرى ومن فعلها لحاجة من فعل هذه المحظورات او بعضها لحاجة مثل ما ذكرنا قريبا اضطر ان يغطي رأسه خوفا من البرد او اضطر ان يحلق رأسه للاذى الذي برأسه. قمل او نحوه اذا اذا استعمل شيء من هذه المحظورات للحاجة اذا استعمل شيئا من محظورات الاحرام للحاجة فلا يلحق اثم لكن تلزمه الفدية لا يلحقه اثم ولكن تلزمه الفدية ما هي الفدية التي تلزمه؟ هي المبينة في قوله فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك واو هنا للتخيير يعني هو مخير بين الصيام او الصدقة او النسك. الصيام ثلاثة ايام والصدقة اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والنسك شاة يذبحها في مكة توزع على فقراء الحرم ما هو مخير يختار من هذه الثلاث ما ما شاء والفدية جاءت جاء ذكرها مجملا في الاية ففدية من صيام او صدقة او نسك لكن النبي عليه الصلاة والسلام فصل وبين هذا الاجمال كما في حديث كعب بن عجرة وكعب بن عجرة كان حج مع النبي عليه الصلاة والسلام واصابها القمل في شعر رأسه اصابه القمل في شعر رأسه وتأذى منه فرآه النبي عليه الصلاة والسلام متأديا قال ايؤذيك هوام رأسك ايؤذيك هوام رأسك؟ يعني انت متأدي؟ قال نعم فارشده النبي صلى الله عليه وسلم امره بحلقه حلق شعر الرأس وهذا محظور الان ارتكبه محتاجا هذا محظور من محظورات الاحرام لكن ارتكبه كعب ابن عجرة محتاجا لذلك فامره بحلقه وذبح شاة او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة او صيام ثلاثة ايام وهو في ذلك على التخيير يختار من هذه الثلاث ما شاء قال وهذه الفدية جاءت في الكتاب والسنة في حلق الرأس وتلحق بقية الخمسة المتقدمة فيها لانها تشاركها في الترفه لانها تشاركها في الترفه كحلق الرأس او تغطية الرأس بالملاصق او لبس شيء من المخيط او مس الطيب فكل هذه المحظورات اذا وقع في شيء منها ان كان ناس او جاهلا لا حرج عليه وان كان متعمدا اثم عليه الفدية وان كان متعمدا للحاجة لا يأثم لكن عليه الفدية مثل ما حصل من كعب بن عجرة حيث تعمد بامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق شعر رأسه للحاجة وامره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية على التخيير بين الامور الثلاثة المذكورة في الحديث نعم قال حفظه الله السادس قتل سيد البر لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقوله غير محل الصيد وانتم حرم وقوله واذا حللتم فاصطادوا وهذه الايات تدل على ان المحرم من حين دخوله في الاحرام بالحج او العمرة الى تحلله يجب عليه الامتناع من قتل صيد البرد بل لا يجوز له المساعدة في قتله ولا دلالة غير المحرم عليه حديث ابي قتادة رضي الله عنه انه كان مع بعض الصحابة في سفر وهم محرمون وهو غير محرم فرأوا حمر وحش فحمل ابو قتادة على اتان على اتان منها فعقرها واكلوا منها وفيها ثم قلنا انأكل لحم صيد ونحن ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها قال اي النبي صلى الله عليه وسلم امنكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. رواه البخاري ومسلم قد بين الله وقد بين الله في كتابه جزاء من قتل صيد البر متعمدا لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او او عدل ذلك صيام ليذوق وبال امره فمن قتل صيدا وله مثل من بهيمة الانعام خير بين بين ذبح مثله في الحرم يتصدق به ولا يأكل منه شيئا او تقويمه بطعام يدفع منه لكل مسكين نصف صاع او صيام ايام بعدد المساكين واذا لم يكن له مثل خير بين الاطعام والصيام على نحو ما ذكر وايجاب الجزاء على المتعمد دون الناس والمخطئ هو ما يدل عليه ظاهرة ظاهر الايات الكريمة ظاهر الاية الكريمة ظاهر ظاهر الاية الكريمة ورجحه شيخنا الشيخ عبد عبد العزيز بن باز كما في مجموع فتاواه وشيخنا الشيخ محمد الامين الشنقيطي في اضواء البيان والشيخ عبدالرحمن السعدي في في كلامهما على اية المائدة. نعم آآ نرجئ الحديث عن هذا الى لقاء الغد باذن الله سبحانه وتعالى واحب ان انبه آآ الاخوة جميعا الى ان آآ ايضا هذا بناء على رغبة على عدد من الاخوة من اجل ان نكمل باذن الله سبحانه وتعالى الكتاب قبل الحج آآ سيكون آآ بعد صلاة الفجر اكمال للكتاب. سيكون بعد صلاة الفجر اكمال للكتاب ليس في هذا الكرسي وانما في الكرسي الاخر الذي في الناحية الغربية للمسجد فنبدأ من الغد ان شاء الله عز وجل فجرا فيكون القراءة في هذا الكتاب اه بعد الفجر وبعد العصر من كل يوم اه من اه من اجل اه ان شاء الله اه اكمال اه الكتاب كاملا نسأل الله عز وجل التوفيق والتسديد والعون لنا جميعا نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم غفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين هذا يقول من اعتمر في هذا العام وبالظبط في الشهر السابع في الشهر السابع افرنجي هل يمكن له الحج بالتمتع ام لا يترجم لنا الشهر السابع الشهر السابع بالفرنجي ما نعرفه اقرأ السؤال الاخر هذا السائل يقول رجل حضرت آآ زوجته للحج وهو يعمل بالسعودية وبالتحديد في المدينة المنورة. حضرت حضرت زوجته. نعم اقرأ رجل حضرت زوجته للحج وهو يعمل بالسعودية وبتحديد وبالتحديث في المدينة المنورة وقال حضرت زوجته الى المدينة عن طريق جدة ولم تحرم فهل يجوز له آآ وهي هنا في المدينة هل يجوز له ان يأتيها قبل الحج اي نعم يجوز لانها ليست محرمة والعمل الذي فعلته صحيح اذا كانت اجلت الاحرام الى ان تصل الى المدينة ثم تحرم من ميقات آآ ذي الحليفة ميقات اهل المدينة فهي الى الان تعتبر حلال ولا حرج عليه اذا اتاها لانها حلال نعم هذا يسأل عن دفع قيمة الهدي للمكاتب التي خارج المسجد النبوي مثل شركة الراجحي وغيره. الشركة المعتمدة للهدي الاضاحي مشروع الهدي والاضاحي هذي فيها تيسير فيها تيسير على الحجاج لان كثير من الحجاج يصعب عليه ان يذهب ليشتري الهدي وان يذهب ويذبحه ثم ان يذهب ويفرقه هذا امر يصعب على كثير من الحجاج فهذا من باب التيسير فاذا احتاج الانسان الى ذلك لا حرج عليه في ذلك. نعم يقول امرأة متمتعة ولا تملك الهدي ومريضة مرضا دائما لا تستطيع الصوم البتة فماذا عليها من آآ لا يستطيع الهدي عليه الصيام. صيام عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة. ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله فاذا كانت لا تستطيع الهدي ولا تستطيع الصيام لا يكون عليها شيء وانما يبقى الامر في ذمتها اذا استطاعت اذا استطاعت نعم ايضا يسأل يقول التغطية تغطية الرأس والوجه؟ هل آآ المحذور هو تغطيته بالنهار فقط ام في الليل ايضا؟ لا التغطية رأس في الليل وفي النهار تغطية للرأس في الليل والنهار المحرم منهي ان يغطي رأسه بملاصق في اي وقت حال احرامه من ليل او نهار. نعم هذا يقول رجل اتى من بلده الى مكة مباشرة فاتى بعمرة تمتع وبعدها تحلل ونزل الى المدينة وهو يريد الرجوع الى مكة فهل عليه ان يحرم مرة اخرى من الميقات؟ لا يجوز له في مثل هذه الحالة ان يمر بذي الحليفة دون ان يحرم لا يجوز له ان يمر بذي الحليفة دون ان يحرم لانه هو متجه الى مكة بحجة وعمرة والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد مكة بحج او عمرة فلا يجوز له ان يمر المواقيت دون احرام وهو على الخيار اما ان يحرم بالحج او يحرم بعمرة جديدة ويتحلل منها وهذا اولى له ان يكسب عمرة جديدة ويتحلل منها اذا وصل الى مكة نعم هذا يقول ان امرأة توفيت وبعد دفنها وضعوا حول قبرها ما يشبه الحائط دائرا على القبر طوله حوالي شبر فما هي نصيحتكم هذه الابنية على القبور مما جاء النهي عنه بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام بهدمه بعث علي ابن ابي طالب بالا يدع قبرا اه مشيدا الا سواه بان لا يدع قبرا مشيدا مشيدا اي مبنيا فالابنية التي تكون على القبور محيطة بها هذا منهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الذريعة لتعظيم القبور التعظيم الباطل. نعم احسن الله اليكم هذا يسأل عن صوم يوم عرفة للحاج هل هو الافضل آآ صوم يوم عرفة لغير الحاج صوم يوم عرفة لغير الحاج والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصم عرفة وهو حاج صلوات الله وسلامه عليه فصوم يوم عرفة لغير الحاج وجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه انه قال صيام يوم عرفة احتسب عند الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده الحاج لا يصوم يوم عرفة بل يفطر حتى يكون هذا اقوى له على الاجتهاد في الدعاء والعبادة والذكر لله سبحانه وتعالى نعم احسن الله اليكم يقول انه اتى للحج مع والده وانه ليس متزوج فالواجب عليه ان يذبح يوم العيد او يكفي نحر والده نحر والده اذا كان يسأل عن الاضحية طالما انه يعيش مع والده فالاضحية التي يذبحها والده عنه وعن اخوانه تكفي وان كان عنده سعة في المال واحب ان يضحي عن نفسه ويتقرب الى الله بذلك فله ان يفعل ذلك لكن لا يلزمه طالما انه يعيش مع والده الذي ينفق عليه والده فالذبيحة التي يذبحها والده الاضحية التي يذبحها والده تكفي عنه وعنا اهله وولده واما اذا كان سؤاله عن الهدي هدي التمتع لا بد لكل من حج صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى وكان متمتعا او قارنا ان يذبح هديا شكرا لله سبحانه وتعالى على ان وفقه للجمع بين اه نسكين في سفرة واحدة كما قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي نعم احسن الله اليك يقول الا يفهم من حديث يعلى بن امية رضي الله عنه ان الاعرابي كان قد تطيب قبل احرامه الذي يظهر والله اعلم انه ما مس الطيب اه حال الاحرام انه مس الطيب حال الاحرام ولهذا امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسله اما استدامة الطيب استدامة الطيب وبقاء الطيب اه بعد الاحرام ويكون وظعه على بدنه قبل ان يحرم فهذا السنة واضحة فيه كنت طيب اه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ويحله قبل ان يطوف البيت وتقول آآ كنت ارى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم فيجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء فالذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاعرابي تظمخ بالطيب هو محرم اما اما من كان يتطيب وضع الطيب على بدنه قبل الاحرام وبقي الطيب هذا لا يظر الانسان يقول هل التطيب قبل الدخول في النسك يشمل النساء المرأة المرأة آآ لا يجوز لها اذا ارادت الخروج سواء في اه الحج او العمرة او في عموم الخروج لا يجوز لها ان تتطيب وتخرج فيسم الرجال رائحتها بل جاء في الحديث ان فعلت ذلك فهي زانية اذا اذا كانت تتطيب بطيب له رائحة ثم تخرج فهذا باب شر وفتنة وجاء في الحديث قال فهي زانية فلا يجوز لها آآ ان تظع الطيب اذا كانت تخرج آآ بحضرة الرجال مس الطيب حال الاحرام ينهى عنها المحرم ذكرا او انثى على حد سواء اما قبل الاحرام وظعها للطيب وهي ستمر بالرجال لا يجوز لها نعم يقول الذي لم يحرم وهو يريد الحج ولم ينوي ان يضح ان يضحي هل يجوز له ان يأخذ شيئا من شعره او اظافره الذي لم يحرم وهو يريد الحج ولم ينوي ان يضحي هل يجوز له ان يأخذ شيئا من شعره او اظافره اذا دخلت اه عشر ذي الحجة وهل هلال العشر من ذي الحجة واراد انسانا يضحي فلا فليمسك كما جاء في الحديث عن اظافره وشعره لا يأخذ منه شيئا لا يأخذ منه شيئا اذا كان يريد ان يضحي اما اذا كان لا يريد ان يضحي فلا يشملها الحكم حتى من كان يضحي عنه والده او الزوجة يضحي عنها زوجها لا يشملها الحكم وانما الحكم يشمل فقط من اراد ان يضحي من اراد ان يضحي فاذا كان هذا الاخ يقول انه يريد ان يحج ولا يريد ان يضحي يجوز له في اليوم الخامس او الثالث او الرابع ان يقلم اظافره وان يأخذ من ابن ابطه او نحو ذلك يجوز له نعم هذا يقول انه شخص كبير في السن ويخشى على نفسه من المرض هل يجوز له بان يلبس باقية على رأسي وهي ملاصقة اذا كان مضطر الى ذلك ويخاف من المرظ مر معنا انه يجوز له ذلك ويفدي فدية الاذى وهو مخير بين امور ثلاثة اما ان يطعم ستة مساكين من فقراء الحرم لكل مسكين نصف ساعة صاع او يصوم ثلاثة ايام او او يذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم هذا يقول من لم يجد ازارا ولبس اه سراويل فهل عليه فدية ليس عليه فدية اذا كان لم يجد اذا كان لم يجد ليس عليه فدية ومر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة من لم يجد الخفين من لم يجد النعلين يلبس الخفين ولم يجد الازار يلبس السراويل ولا يكون عليه فدية في ذلك وكما قدمت في الخفين لا يلزمه قطعهما اذا كانا يغطيان الكعب وايضا في السراويل لا يلزم بل يلبسها على حالها ولا حرج عليه طالما انه لم يجد الازار هذا يسأل يقول ان والده يعاني من مرض مزمن بسبب عملية في الشرج في العام الماضي وهو الان لا يستطيع ان يتحكم ويخشى ان يتسخ الازار فهل له ان يلبس الفوطة او غيار داخلي ليمنع الاتساخ؟ نعم نعم يجوز له ان يلبس بل يلزمه ذلك حتى لا يصيب المسجد او المطاف او نحو ذلك شيء مما لا يملك ان يمسكه آآ يلزم ان يلبس آآ شيئا يقيه من فوطة او نحوها او واقي يقي ذلك واذا فدى عن ذلك احوط ابرى لذمته وهو في ذلك على التخيير السابق. نعم هذا يقول اذا كان الحجاج قدموا من الجزائر وفي نيتهم الذهاب من مطار جدة الى المدينة الا انهم آآ فوجئوا بانهم سيذهبون الى مكة فكيف يحرمون يرجعون الى الميقات يرجعون تأخذهم سيارة الى الميقات ويحرمون منه وان احرموا من جدة يكونون اه آآ احرموا بعد تجاوز الميقات فيكونون بذلك قد تركوا واجبا من واجبات الحج ففي مثل هذه الحالة يرجعون الى الميقات بسيارة ويحرمون من الميقات فان لم يفعلوا ذلك واحرموا من من جده يكونون بذلك قد تركوا واجبا من واجبات حجهم فيلزم كل واحد منهم دما نعم يقول اذا تطيب الرجل قبل احرامه فلبس الازار والرداء فاصاب لبسه بعضا من الطيب. اذا ما تقصد اذا ما تقصد تطييب الاحرام اذا ما اذا لم يتقصد تطييب الاحرام لعله لا يظره ان شاء الله اذا لم يتقصد ذلك. لكن الاصل ان اللباس نفسه لا لا يطيب هذا يسأل يقول هل يجوز لمجموعة من الحجاج الاشتراك في بدنة للهدي؟ نعم يجوز الاشتراك الى سبعة اشتراك في البدنة وكذلك في البقرة يجوز ان يشترك سبعة في بقرة او سبعة في بدنة يجوز ذلك ونكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين