الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم قال الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تفسير الناسك باحكام المناسك في المحظورات قال السادس قتلوا صيد البر لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. وقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقوله غير محل الصيد وانتم حرم وقوله واذا حللتم صادوا وهذه الايات تدل على ان المحرم من حين دخوله في الاحرام بالحج او العمرة الى تحلله يجب عليه قناع من من قتل صيد البر بل لا يجوز له المساعدة في قتله ولا ولا دلالة غير المحرم عليه لحديث ابي قتادة لحديث ابي قتادة قتادة رضي الله عنه انه كان مع بعض الصحابة انه كان مع بعض الصحابة في سفر وهم محرمون وهو غير محرم فرأوا فرأوا حمر وحش فحمل ابو قتادة على اتان منها فعقرها واكلوا منها وفيه ثم قلنا انأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها قال اي الى النبي صلى الله عليه وسلم امنكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من رواه البخاري ومسلم. قد بين الله في كتابه جزاء من قتل صيد البر متعمدا في قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به اذا وعدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مسكين. او كفارة طعام مساكين او عدل او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره فمن قتل صيدا وله مثل من بهيمة الانعام خير بين ذبح مثله في الحرم خير بين ذبح مثله في الحرم يتصدق به ولا يأكل منه شيئا. او تقويمه بطعام يدفع منه لكل مساكين نصف صاع او لكل مسكين نصف صاع او صيام ايام بعدد المساكين. واذا لم يكن له مثل خير بين الاطعام والصيام على نحو ما ذكر. وايجاب الجزاء على المتعمد دون الناس والمخطئ هو ما يدل عليه ظاهر الاية الكريمة ورجحه شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز كما في مجموع فتاواه وشيخنا الشيخ محمد الامين الشنقيطي في اضواء البيان والشيخ عبدالرحمن السعدي في كلامهما على اية المائدة. نعم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين في هذا بيان المحظور السادس من محظورات الاحرام وهو قتل صيد البر فان مما يمنع منه المحرم وينهى عنه ان يصيد شيئا من صيد البر سواء ما كان منه طائرا او ما كان منه ماشيا فلا يحل له ان يصيد شيئا من ذلك لا يصيد طيرا ولا يصيد ايضا شيئا من الدواب فان كل ذلك منهي عنه المحرم وقد ساق المصنف على ذلك جملة من الايات من سورة المائدة فيها التصريح بالنهي عن ذلك في حق المحرم قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وقال الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقال الله تعالى غير محل الصيد وانتم حرم وقول الله تعالى واذا حللتم فاصطادوا فهذه الايات الاربع وكلها في سورة المائدة صريحة في منع المحرم ونهيه من الصيد صيد البري حال احرامه والله سبحانه وتعالى ابتلى اصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الامر ابتلاء عجيبا وامتحنهم في هذا الباب امتحانا عظيما واكرمهم الله سبحانه وتعالى بالنجاة بالنجاح في هذا الامتحان كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا لنبلونكم بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم تناله ايديكم ورماحكم. ليعلم الله من يخافه بالغيب واكرم الله سبحانه وتعالى اصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بان نجحوا في هذا الامتحان وهذا الابتلاء الذي ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به فكانوا مع حبهم الشديد للصيد وحاجتهم اليه حال احرامهم يكون قريبا منهم في متناول اليد لو اراد الانسان ان يمسكه بيده وقريبا منه لو اراد ان يضربه برمحه ولكنهم لم يصطادوا من ذلك شيئا طاعة لله سبحانه وتعالى وامتثالا لامره سبحانه بخلاف اليهود عندما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى في هذا الباب باب الصيد ونهاهم جل وعلا عن ان يصطادوا شيئا من البحر يوم السبت ومنعهم من ذلك فكانت الاسماك يوم السبت تأتي شرعا بكثرة تأتي بكثرة كافرة وغير السبت لا تأتي امتحانا وابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهم فاحتالوا فاصبحوا يضعون الشراع والاشياء التي تصطاد بها الاسماك يوم الجمعة ويحملونها يوم الاحد احتيالا منهم على اقتراث ما منعهم الله سبحانه وتعالى منه ولهذا نلاحظ الفرق الشاسع والبون الواسع بين اصحاب النبي الكرام رظي الله عنهم وارظاهم وبين اليهود فالصحابة رضي الله عنهم امتثلوا واليهود قاتلهم الله احتالوا على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى كل فالمحرم منهي حال احرامه عن صيد البر منهي حال احرامه عن صيد البر سواء منه ما كان طائرا او ما كان منه يدب على الارض فكل ذلكم لا يحل للمسلم حال احرامه ان يصطاد شيئا منه بل كذلك لا يجوز له ان يشير على احد ممن هو حلال ان يصطاد او ان يدله على مكانه ولا يجوز له ان يعاونه على صيده ويساعده على ذلك بان يناوله الة او يرد صيدا كل ذلكم لا يحل للمحرم ان يفعل منه بل كذلك لا يجوز له ان يأكل صيد حلال اذا كان صاده لاجل المحرم لا يحل له ان يأكل صيد حلال اذا كان صاده لاجل المحرم فهو لا يجوز له ان يصطاد ولا يجوز له ان يعاون على الصيد ولا يجوز له ان يشير او يدل على مكان الصيد ولا يجوز له كذلك ان يأكل مصيد لاجله ان يأكل ما صيد لاجله الصيد الذي يصيده المحرم محرم اكله على من صاده على المحرم الذي صاده وعلى ايظا المحرمين الذين لم يشاركوا في صيده ولم يعينوا في صيده ولم يصد لاجلهم ولا يجوز ايضا لمن هو حلال ولا يجوز ان يأكله حتى من هو حلال اذا كان الذي صاده محرم لان هذا الفعل محرم عليه لان هذا الفعل محرم عليه فيكون ما صاده ميتة لا يحل ان ان يؤكل لا يحل ان يؤكل لا يحل لاحد ان يأكل سواء من صاده وسواء المحرم ممن لم يصد له اصلا وكذلك الشخص الحلال فما صاده المحرم حرام في حكم الميتة ولا يحل لاحد ان يأكل منه لانه فعل امرا محرما امرا منهيا عنه في كتاب الله تبارك وتعالى والصيد يكون حراما على حراما على المحرم اكله في عدة احوال اشرت الى اليها او الى شيء منها فيما سبق ولعلها تجتمع في خمس حالات الاولى ان يصاد ان ان يصيده هو الاولى ان يصيده هو والثاني ان يأمر بصيده ان يأمر بصيده والثالث ان يشير به ويدل على مكانه والرابعة ان يعاون على صيده يرى شخصا يصيد صيدا فيتجه لمعاونته ومساعدته على ذلك الصيد والخامس ان يصاد لاجله والخامس ان يصاد لاجله يعني لم يصده هو ولا اشار ولا اعان ولكنه صيد من اجله فانه في كل هذه الحالات يحرم على المحرم ان يأكل من ذلك الصيد اما اذا كان اما اذا كان الصيد لم يصد له لم يصد لاجله وانما صاده رجل حلال لنفسه او لرفقائه ممن هم حلال مثله ثم قدم للمحرم فانه يجوز له ان يأكل منه فانه يجوز له ان يأكل منه اذا كان قد صاد الصيد رجل حلال ايضا ان يكون لم لم يصده لاجل المحرم. اذا كان لم يصده لاجل المحرم فان كان قد صاده لاجل المحرم فانه لا يحل للمحرم كما سبق بيان ذلك قال لحديث ابي قتادة رضي الله عنه انهم كانوا مع بعض الصحابة في سفر وهم محرمون وهو غير محرم وهو غير محرم ابو قتادة لم يكن محرما ومن معه كانوا محرمين فرأوا حمر وحش حمر جمع حمار فرأوا حمر وحش بخلافه حمر آآ باسكان الميم بخلاف حمر كما جاء في حديث علي قال اه رضي الله عنه ان قال له النبي صلى الله عليه وسلم لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم والمراد بحمر النعم اي اه الابل التي هي والنوق التي هي اطيب ما تمتلكه العرب من بهيمة الانعام واجود ما تقتنيه وهنا رأوا حمر جمع حمار رؤوا حمر جمع حمار حمر وحش وحمار الوحش يجوز اكله حمار الوحش يجوز اكله بخلاف الحمر الأهلية فانه لا يحل اكلها فانه لا يحل اكلها قال فرأوا حمر وحش فحمل ابو قتادة على اتان منها على اتان اي على حمار على اتان اي على حمار منها من تلك الحمر الوحشية فعقرها واكلوا منها ابو قتادة كان حلالا ليس محرما وصاده لنفسه وصاده لنفسه لم يصده لهم لم يصده للمحرمين وانما صاده لنفسه رأى حمارا وحشيا وهو رجل حلال ليس بمحرم وليس هناك ما يمنعه من ان يصطاده فاصطاده لنفسه اكلوا اكلوا منها اي من من ذلك الاتان وفي الحديث قال ثم قلنا انأكل لحم صيد ونحن محرمون انأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحمل ما بقي من لحمها قال اي النبي صلى الله عليه وسلم امنكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليه امنكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليه قال لا قال فكلوا. جوابه عليه الصلاة والسلام عقب هذين السؤالين مصدرا الجواب بحرف الفاء فكلوا فيه اشارة ودلالة على ان الجواب له تعلق بالسؤال الجواب له تعلق بالسؤال نظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له نذرت ان انحر ابلا ببوانة. قال افيها وثن من اوثان الجاهلية افيها عيد من اعيادهم؟ قال لا. قال او في بنذرك فقوله او في بنذرك بعد هذا الاستفصال دليل على ان الاستفصال له تعلق بالسؤال بمعنى لو ان الصحابة رضي الله عنهم قالوا نعم حملنا عليه معه او اشرنا عليه به. يبقى الجواب هو الجواب او يتغير يتغير الجواب لان هذا الاستفصال له معنى وليس استفصالا لا معنى له. يترتب عليه الحكم استفصال يترتب عليه الحكم فقوله عليه الصلاة والسلام لهم امنكم احد امره ان يحمل عليه او اشار اليه او اشار اليه امره ان يحمل عليه قال صده يا فلان. الحق الصيد يا فلان. ادرك الصيد او اشار اليه قال يا فلان انظر الصيد يقول ما انتبه له فقال له انظروا الصيد انظروا الارنب ها هي خلف الشجرة او قال انطلق صدها لنا او نحو ذلك اذا كان اشار اليه او مثلا آآ دل عليه او آآ اعان عليه او حمل عليه او عاون في ان يصطاده كل هذه ان حصلت فانه لا يحل كل هذه ان حصلت فانه لا يحل. اما اذا كان الحلال رآه بنفسه ولا احد اشار عليه من المحرمين ولا اعانوه ولا ساعدوه وانطلق بنفسه واصطاده فانه لا يكون حراما لا عليه ولا عليهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها لانه بقي من اللحم بقية وجاؤوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام فقال فكلوا ما بقي من لحمها. وجاء في بعض الروايات انه عليه الصلاة والسلام اه اكل منه وهو محرم. جاء في بعض الروايات انه صلى الله عليه وسلم اكل منه وهو محرم. فهذا يستفاد منه ان الصيد صيد البر اذا لم يصد للمحرم ولم يشارك في صيده ويعاون او يشير اليه فانه يجوز له ان يأكل منه كما جاء في هذا الحديث حديث ابي قتادة رضي الله عنه. حديث ابي قتادة رضي الله عنه وجاء في حديث اخر وحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه انه قدم للنبي صلى الله عليه وسلم صيدا وهو محرم عليه الصلاة والسلام فرده صلى الله عليه وسلم فرده صلى الله عليه وسلم ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجه الصعب من الكراهة لرد النبي صلى الله عليه وسلم لصيده قال له عليه الصلاة والسلام تطييبا لخاطره وبيانا له قال امان لم امنا لم نرده الا لاننا حرام. يعني محرمون. اما اننا لم نرده الا لاننا حرام. يعني محرمون وهذا الحديث كما بين اهل العلم محمول على اما ان يكون قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم حيا اما ان يكون قدمه للنبي عليه الصلاة والسلام حيا. او يكون صاده لاجل النبي او يكون صاده لاجل النبي صلى الله عليه وسلم يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم انه صاده لاجله فرده وقد علمنا من حديث ابي قتادة ان الصيد اذا صاده الحلال ليس لاجل المحرم ولا اعانه المحرم على اصطياده ولا اشار له بصيده فانه حلال له حديث ابو قتادة واضح في ذلك وعليه فان حديث الصعب رضي الله عنه يحمل على انه اهداه للنبي صلى الله عليه وسلم حيا او انه اهداه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد صاده من اجل النبي صلوات الله وسلامه عليه لاجل ذلكم رده صلى الله عليه وسلم قال وقد بين الله في كتابه جزاء من قتل صيد البر جزاء من قتل صيد البر متعمدا جزاء اي المحرم لان الحكم هنا يتعلق اه المحرم فما هو جزاء المحرم اذا قتل صيد البر ما هو جزاؤه جاء بيان جزائه في اية من كتاب الله وهي قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة ومن قتله منكم قوله منكم المراد من المحرمون المراد المحرمون ليس المراد الحلال وانما المراد المحرم قالوا ومن قتله منكم متعمدا قوله متعمدا في دلالة على ان الجاهل والناسي لا يتناولهم الحكم لا يتناولهم الحكم لان الله سبحانه وتعالى خص هذا الجزاء في حق من تعمد فلا يتناول الحكم الناسي او الجاهل يعني لا يتناوله الجزاء المذكور في الاية قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يعني ينظر اذا كان مثلا صاد ضبعا او صاد مثلا حمامة او صاد مثلا ارنبا او نحو ذلك ينظر ويوازن بين هذا الذي صاد وينظر في مثيله ينظر في مثيلة من بهيمة الانعام مثل ما قال الله فجزاء مثل ما قتل من النعم ينظر في مثيله من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. الابل والبقر والغنم. فينظر الى المقارب له من من بهيمة الانعام. سواء من حيث اه من حيث هي ابل وبقر وغنم. او من حيث اعمارها يعني بعضها مثلا يكون نظيره ما هو جذعه ومنه ما يكون نظيره ما هو جفرة صغيرة ومنه ما ما يكون نظيره ظأن كبير او نحو ذلك فينظر ومن الذي يحكم بذلك؟ قال يحكم به ذوى عدل. اثنان ذوا عدل ولا يشترط ان يكون من يحكمون فقهاء وعلماء بالشريعة وانما آآ يكون رجل عدل وعنده خبرة ومعرفة فيقولون هذا الذي صدته مثلا صاد ارنبا يقال هذا الارنب الذي صدته يعادله كذا يعادله كذا فاذا آآ فجزاء مثل جزاء مثل ما قتل من النعم. يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة يعني هذا المثل لا يذبح في مكان الصيد وانما يكون بالغ الكعبة يعني ينقل الى الى مكة ويذبح هناك ويقدم ويوزع على فقراء الحرم ولا يأكل منه ولا يأكل منه آآ هذا الذي اه جزي بهذا الجزاء لا يكون منه شيئا وانما يكون خاصا الفقراء قال هديا بالغا الكعبة او كفارة طعام مساكين هذا خيار ثاني هو له ثلاث خيارات له ثلاث خيارات مخير بين ثلاثة اشياء الشيء الاول مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل هذا الخيار الاول الخيار الثاني او كفارة لان او هنا للتخيير او كفارة طعام مساكين ان يقوم يقوم المثل تعرف قيمة المثل كم كم يساوي ثم يشترى بقيمة المثل طعام من بر او قمح او دقيق او غير ذلك يشترى بقيمة المثل طعاما يدفع منه لكل مسكين نصف صاع يدفع منه لكل مسكين يوزع على مساكين بحيث كل مسكين يأخذ نصيبا من ذلك نصف صاع هذا الخيار الثاني الخيار الاول آآ مثل ما قتل الخيار الثاني ان يقوم هذا الذي قتله من النعم وتعرف القيمة ثم يشترى بالقيمة طعاما ويوزع على المساكين كل مسكين نصف صاع والخيار الثالث او او عدل او عدل ذلك صياما او عدل اي ما يعادل ذلك صياما عدل ذلك اي صيام ايام بعدد المساكين صيام ايام بعدد المساكين لان قلنا يقوم الخيار الثاني يقوم ويشترى به طعام بر او شعير او قمح او غير ذلك ثم يوزع على المساكين لكل مسكين نصف صاع فقد يكون لخمسة مساكين قد يكون لعشرة قد يكون لاقل او اكثر ينظر ينظر هذه القيمة كم اخرجت لكل مسكين من نصف صاع فيصوم عن كل مسكين ايون عن كل مسكين يوم يوما فاذا هذه ثلاث خيارات هذه الخيارات الثلاث اذا كان لما صاده مثل اذا كان لما صاده مثل من بهيمة الانعام لكن اذا قال الحكم ما نعرف له مثله اذا قال الحكم او من من من حكموا من حكموا في اه ايجاد مثيل له من بهيمة انعام قالوا ما نعرف لهذا مثله صاد شيئا قالوا هذا لا نعرف له مثلا من بهيمة الانعام ففي مثل هذه الحالة ما العمل يكون مخير بين شيئين بمثل هذه الحالة اذا لم يكن له مثل من بهيمة الانعام يكون مخيرا بين شيئين خير بين الاطعام والصيام يخير بين الاطعام والصيام اما ان يطعم اه مساكين لكل مسكين نصف صاع او يصوم آآ عن كل نصف صاع لكل مسكين يوما قال وايجاب الجزاء على المتعمد دون الناس والمخطئ هو ما يدل عليه ظاهر الاية الكريمة اذا هذا الجزاء خاص بالمتعمد لان الله قال من قتله منكم متعمدا لكن لو كان الانسان قتله ناسيا نسي انه محرم فقتل صيدا او كان يجهل هذا الحكم فهذا الجزاء لا لا يتناوله هذا الجزاء لا يتناوله قال ورجح ذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز والشيخ محمد الامين الشنقيطي والشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله تعالى وبمناسبة آآ ذكر الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى للاخوة بشارة وهي انه طبع للشيخ شرح العمدة في ثلاث مجلدات طبع للشيخ رحمه الله وهو يطبع لاول مرة طبع في ثلاث مجلدات نعم قال حفظه الله تعالى واما الصيد واما صيد الحرم فهو حرام على المحرم وغير المحرم بل يحرم تنفيره وكذلك قطع شجره الذي انبته الله ولم يغرسه ولم يغرسه الناس ولم يغرسه الناس يغرسه يغرسه الناس بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة فلم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي وانما احلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها صيدها صيدها ولا تلتقط لقطتها الا لمعرف الحديث رواه البخاري ومسلم. والخلا العشب الرطب وكذا وكذا حرم المدينة لحديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم مكة واني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عظاه ولا يصاد صيدها. رواه مسلم وكذا لا تلتقط لقطتها الا لمن اشاد بها. لحديث علي رضي الله عنه رواه ابو داوود باسناد صحيح وانما اختص هذان الحرمان بعد وانما اختص هذان الحرام وانما وانما اختص اختص او اختص هذان الحرمان بعدم التقاط لقطتها الا لمنشد لان الناس يترددون عليهما فيجد من فقد شيئا فيهما ما فقده ولو بعد سنين. وينبغي ان يجعل في كل من من مكة والمدينة جهة مأمونة تستقبل الاشياء المفقودة لحفظها وتسليمها لاصحابها متى جاؤوا يسألون عنها ولما حرم الله قتل الصيد في الحرم وجعله فيه امنا منع او منع من اتلاف ما يكون به غذاؤه يكون به غذاءه وقوته فحرم قطع الشجر والعشب الرطب ليتغذى بذلك فيجتمع له في الحرم الامن والقوت. نعم ثم بين حفظه الله تعالى هنا ما يتعلق بصيد الحرم يعني الصيد الموجود داخل الحرم سواء الحرم في مكة المكرمة او المدينة فاذا كان الصيد موجودا داخل الحرم فهذا لا يحل اصطياده لا للمحرم ولا لغير المحرم لا لا يحل اصطياده لا للمحرم ولا لغير المحرم بل كذلك يحرم تنفيره بل يحرم تنفيره مثل ان ينفر الصيد من داخل الحرم حتى يخرج الى خارج الحرم ليصطاده خارج الحرم فلا يحل ان ينفره ولا يحل ان ان يصطاده بل يبقى امن لا لا يصاد ولا ايظا ينفر وانما يمشي امنا وقوله ومن دخل وكان امنا هذا يشمل الطير والدواب يشمل الطير والدواب ولهذا لا يحل اه اه اه ان يصاد فيه صيدا ولا يحل ان ينفر الصيد وكذلك لا تقطع الاشجار لا تقطع الاشجار التي لم يغرسها الناس. الاشجار التي لم يغرسها الناس. اما الشيء الذي غرسه الانسان بنفسه في حديقته او في بيته فله ان يقطعه لكن الذي لم يغرسه االناس فهذا لا يحل ان يقطع لا يحل ان يقطع ومن الحكمة في ذلك انه لما منع من قتل الصيد وتنفيره داخل الحرم ايضا منع من التعرظ لطعامه فتبقى الاشجار على حالها فالصيد في الحرم لا ينفر وطعامه ايضا باقي وطعامه ايضا باقي لا يقطع ولا ولا ينزع وانما يكون باقيا فيما يتعلق بالتحريم الصيد في مكة في حرم مكة اورد حديث ابن عباس وفيه قوله عليه الصلاة والسلام لا يختلى خلاها والخلاء العشب الرطب فالعشب الرطب ما ما يقطع ما يجتث من الارض وانما يترك على حاله ولا يعضد شجرها اي لا يقطع الشجر يترك على حاله ولا ينفر صيدها ولا تلتقط نقطتها الا لمعرف الا لمعرف يعني اذا وجد الانسان لقطة في الحرم المكي او في الحرم المدني اذا وجد لقطة واخذها لا بد ان يعرف بها تعريفا مستمرا تعريفا مستمرا دائما ووذلك لان الحرمين لا يزال الناس يتوافدون فقد يكون صاحب هذه اللقطة سافر ويرجع بعد سنة لم يتمكن الا بعد سنة بعد سنتين بعد اربع بعد خمس فيبقى حقا له محفوظ ومن وجد هذه اللقطة وحملها يعرف يعرف بها واذا جاء صاحبها بعد ست سبع سنوات تعاد اليه حق له قال ولا تلتقط لقطتها الا لمعرف وفيما يتعلق بحرم المدينة اورد دليل ذلك حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكة واني حرمت المدينة ما بين لابتيها اللعبتين الحرتين الشرقية والغربية ما بين لابتيها لا يقطع رضاه ولا يصاد صيدها. فالمدينة حرام مثل مكة قال ان ابراهيم حرم مكة حرم مكة واني حرمت المدينة المراد اظهار التحريم والا المحرم هو الله سبحانه وتعالى. فقوله ان ابراهيم حرم مكة اي اظهر حرمة مكة وحرمت المدينة يظهرت واعلنت حرمة المدينة والا المحرم هو الله سبحانه وتعالى والرسل آآ مهمتهم البلاغ واما التحريم والتحليل فامره الى الله سبحانه وتعالى ومهمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين البلاغ وما على الرسول الا البلاغ. فقوله ان ابراهيم حرم ها مكة واني حرمت المدينة المراد اظهار التحريم واعلانه قال وكذلك لا تلتقط لقطتها اي المدينة الا لمن اشاد بها يعني عرف الا لمن اشاد بها اي عراف فحكم اللقطة في المدينة مثلها في مكة لا يلتقطها الا من يعرف بها تعريفا مستمرا وبين ان اختصاص هذين الحرمين بعدم التقاط نقطتها الا لمنشد يعني اذا رأى الانسان لقطة هو بين خيارين اما ان يتركها في مكانها لعل صاحبها يرجع اليها ويأخذها اما ان يتركها في مكانه ويمضي تبقى في مكانها والخيار الثاني ينشد يعرف. يأخذها للتعريف تكون عنده ولكنه يعرف اذا اجتمع في مجالس يقول يا اخوان وجدت كذا كذا اذا كان احد فقد شيء يخبرني او يبلغني وجدت مثلا آآ قطع من الذهب اذا كان احد فقد ذهبا يبلغني ويستمر يعرف لا يعرف سنة ولا سنتين وانما مستمرا لماذا قال لان الناس يترددون عليهما لان الناس يترددون عليهما فيجد من فقد شيئا فيهما ما فقده ولو بعد سنين فيجد من فقد شيئا ما فقده ولو بعد سنين. يعني ربما ان من فقد شيئا في المدينة لا يتمكن له ان يرجع من الى المدينة الا بعد سبع مثلا فيبقى حق محفوظ له قال وينبغي ان يجعل في كل من مكة والمدينة جهة مأمونة تستقبل اشياء مفقودة تستقبل الاشياء المفقودة لحفظها وتسليمها لاصحابها متى جاءوا يعني جهة تكون مختصة بالامانات وهذا موجود موجود في الحرمين ما ما يسمى بالامانات واذا وجد مفقودا سلمه وضبط ضبط المفقود بكتابة ويبقى محفوظا وهذه الطريقة سهلة في آآ حفظ المفقودات وفي ايضا اهتداء اصحابها اليها. خاصة الان مع الزحام الكثير لو وجد الانسان مفقودا وامام هذه الالاف من البشر يعرف عند من يعرف عند من؟ الاف من البشر ليست اعداد قليلة مثل يعني سابقا ربما يتيسر ان ان يعرف الاف من البشر لكن اذا كان في جهة تعارف عليها الجميع تختص بحفظ الامانات فمن وجد شيئا سلمه لتلك الجهة ومن فقد شيئا ذهب الى تلك الجهة واذا سأل قال يا اخوان فقدت شيئا وان يقولون له اذهب الى الامانات لعلك تجده. ولهذا عدد ممن يفقدون اشياء لهم يذهبون الى الامانات ويجدونها يذهبون الى الامانات ويجدونها قال ولما حرم الله قتل الصيد في الحرم وجعله فيه امنا منع من اتلاف ما يكون به غذاءه وقوته فحرم قطع الشجر والعشب الرطب ليتغذى بذلك اي الصيد فيجتمع له في الحرم الامن والقوت هذا من الحكم في منع قطع الشجر والعشب الرطب في الحرمين نعم قال السابع عقد النكاح سواء كان العاقد زوجا اوليا وكذا الخطبة لحديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم واذا وقع العقد من محرم لم يصح وهو نكاح شبهة واذا اريد استمرار النكاح يجدد العقد هذا المحظور السابع من محظورات الاحرام عقد النكاح المحظور السابع من محظورات الاحرام عقد النكاح اول خطبة يعني مجرد الخطبة يرى شخصا ويقول له انا ارغب مثلا ان تزوجني ابنتك. هذا حال الاحرام لا يجوز لا ان يخطب اه بنت شخص ولا ان يعقد عليها لا يجوز له ان يخطب ولا ان يعقد والحديث في النهي عن ذلك والمنع منه صريح قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطئ. لا ينكح المحرم ولا لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب لا ينكح اي هو بنفسه لا يعقد على امرأة ولا ينكح يعني اذا كان وليا لامرأة لا ينكحها لرجل حتى لو كان الرجل الذي تقدم لابنته حلالا وكانت بنته كذلك حلالا وكانت بنته حلالا وهو محرم لا ينكح لا ينكح وايضا الحكم يتناول الوكيل الوكيل اذا كان محرما لو رجل وكل شخصا قال له تتولى عقد النكاح عني وكان الموكل حلالا ليس محرما وابو البنت ايضا حلالا ليس محرما لكن الموكل محرم فالعقد لا يصح لا يصح لان المحرم لا ينكح سواء لا ينكح يعني لا يعقد لنفسه ولا ينكح ولا ينكح سواء كان وليا او كان وكيلا والعقد الذي يكون احد طرفيه عقد النكاح الذي يكون احد طرفيه محرم عقد فاسد عقد النكاح الذي يكون احد طرفيه محرم عقد فاسد يعني سواء كان الولي محرما او كان الزوج محرما او كان وكيل احدهما محرما فالعقد فاسد فالعقد فاسد ولو رغب في استمرار ذلك الزواج فانه يلزمهما تجديد العقد عندما يكونون جميعا حلالا عندما يكونون جميعا حلالا يجدد العقد اما العقد الذي تم حال الاحرام واحد طرفيه اه من هو حرام محرم فهو عقد فاسد عقد فاسد ولا يصح قال واذا وقع العقد من محرم لم يصح لم يصح وهو نكاح شبهة واذا اريد استمرار النكاح يجدد العقد وهنا ليس فيه فدية يعني اذا وقع اذا وجد العقد العقد يفسد ولا يصح لكن ليس هناك فدية ليس عليه فدية مثل ما مر معنا في جزاء الصيد ومثل ما مر معنا في المحظورات الخمس آآ آآ مر معنا آآ ان من وقع في شيء منها ففدية من صياما او صدقة او نسك فهذا النوع من محظورات الاحرام ليس فيه فدية ولهذا قسم اهل العلم اه محظورات الاحرام من حيث الفدية لزومها او لا الى اقسام قسم فيه الفدية التي مرت وهي ففدية من صيام او صدقة او نسك على التخيير وقسم فيه جزاء المثل. جزاء مثل ما قتل. وقسم لا فدية فيه وهو هذا وقسم وفيه الفدية المغلظة اربعة اقسام قسم فيه الفدية المغلظة وهذا سيأتي معنا في اه الجماع نعم قال الثامن والتاسع الجماع والمباشرة لقول الله عز وجل الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ويدخل في الرفث الاستمتاع بالنساء بالجماع في الفرج او المباشرة فيما دونه كما يدخل في الفحش كما يدخل فيه الفحش من القول والفعل والفسوق جميع المعاصي والجدال الممنوع ما كان بالباطل والجدال الذي يترتب عليه عداوة او بغضاء الذي يترتب عليه عداوة وبغضاء واما الجدال واما الجدال بالتي هي احسن لاظهار الحق فلا بأس به بل هو مأمور به لقول الله عز وجل وجادلهم بالتي هي احسن وقوله ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فيما يلزم سنة فيما يلزم من باشر او جامع هو محرم وانما جاء فيه اثار عن بعض الصحابة منها ما رواه عمرو بن شعيب عن ابيه ان رجلا اتى عبدالله ابن ابن عمرو رضي الله عنهما يسأله عن محرم وقع امرأته فاشار اليه عبدالله بن عمر يصير عمر ولا عمر عبد الله بن عمر فاشار اليه فاشار الى عبد الله ابن عمر فقال اذهب الى ذلك فاسأله. قال شعيب فلم يعرفه الرجل فذهبت فسأل ابن عمر فقال بطل حجك فقال الرجل فما اصنع؟ قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون فاذا ادركت قابلا فحج واهد فرجع الى عبد الله ابن عمرو وانا معه فاخبره فقال اذهب الى ابن عباس فاسأله. قال شعيب ذهبت معه الى ابن عباس فسأله. فقال له كما قال ابن عمر فرجع الى عبد الله ابن عمرو وانا معه فاخبره بما قال ابن عباس ثم قال ما تقول انت؟ فقال قولي مثل ما قال رواه الحاكم وقال هذا حديث ثقات رواته حفاظ هو كالاخذ باليد في صحة سماع شعيب في هذا حديث ثقات هذا حديث ثقات رواته حفاظ وهو كالاخذ الصحة سماع شعيب ابن محمد عن جده عن عبد الله ابن عمرو عن عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ووافقه الذهبي ورواه البيهقي البيهقي من طريق الحاكم وقال هذا اسناد صحيح وفيه دليل على صحة شعيب بن محمد بن عبدالله من جده عبد الله بن عمرو بن عمرو وهذا الاثر الصحيح اتفق فيه قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم على فساد حج من جامع والمضي فيه. والحج من قابل والحج من قابل والهدي وقولهم فيه اخرج مع الناس واصنع ما يسمعون يدل على ان ذلك وقع في حال احرامه قبل التحلل الاول والهدي وهو في الحقيقة فدية بدنة تنحر وتقسم على فقراء الحرم. واذا وقع الجماع بعد بعد التحلل الاول فلا يفسد به الحج فلا يفسد به الحج اتفاقا والفدية فيه شاة واما العمرة فاذا وقع الجماع فاذا وقع الجماع فيها قبل السعي او الطواف فسدت العمرة واتمها فاسدة واتى بعمرة بدلها يحرم بها من ميقات العمرة الاولى وعليه فدية. وهي شاة توزع على فقراء الحرم وان فعل ذلك بعد السعي وقبل الحلق او التقصير فان العمرة لا تفسد وعليه الفدية وهي شاة وان باشر فيما دون الفرج وانزل لم يفسدوا لم يفسد حجه لان مثل ذلك لا يجب فيه حد. فهو في الحكم دون الجماع في الفرج الذي الذي يفسد به الحج. وعليه بدنة اذا كان قبل التحلل الاول. واذا كان بعده فعليه شاة والمرأة مثل الرجل فيما تقدم الا اذا كانت مكرهة فانها لا يلزمها فدية فيما يتعلق بعمرو عمرو يكتب في اخرها واو عمرو والواو لا تنطق وانما تكتب دون نطق ومن الطرائف واللطائف التي تقال يقولون في المثل النحوي دائما يكررون ضرب زيد عمرا فيقول احدهم سأل قال لماذا دائما عمرو يضرب؟ ضرب زيد عمرا قالوا لانه اخذ واو داوود ان داوود آآ بواوين داوود واوين لكن تكتب واو واحدة داوين واوين تنطق نطقا وكتابة واو واحدة وعمرو الواو التي في الاخر تكتب ولا تنطق والحكمة في كتابتها التمييز بين عمر وعمرو فهذه الواو تميز بين من اسمه عمرو ومن اسمه عمر ولولا هذه الواو لم يحصل التمييز. فالواو انما تكتب للتمييز بين عمرو وعمرو. بين عمرو وعمر فهي واو تكتب ولا تنطق القارئ لم ينطق الواو وانما ذكرتها للفائدة فقط آآ المحظور الثامن التاسع الجماع والمباشرة محظور الثامن والتاسع من محظورات الاحرام الجماع والمباشرة والجماع المراد به مثل ما اشار المصنف في اخر الكلام الجماع الذي يثبت به الحد فيما لو كان فعله حراما يعني في في امر محرم فالمراد الجماع الايلاج سواء انزل او لم ينزل سواء انزل او لم ينزل فهذا الجماع محظور من محظورات الاحرام وستأتي فيه في حق من حصل منه الفدية المغلظة الفدية المغلظة بفتوى ثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على الحكم بتلك الفدية هذا فيما يتعلق بالجماع وهو محظور من محظورات الاحرام والثاني المباشرة المباشرة اي فيما دون الفرج اما بظم او تقبيل او لمس او نحو ذلك فهذا ايظا من محظورات الاحرام والدليل على ذلك من القرآن تحريم هذين الامرين على المحرم قول الله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والشاهد من الاية قوله فلا رفث الشاهد من الاية قوله تعالى فلا رفث ويدخل في الرفث الاستمتاع بالنساء بالجماع في الفرج او المباشرة فيما دونه هذا كله داخل والرفث كلمة كما قال اهل العلم جامعة لكل ما يطلبه الرجل من المرأة جامعة لكل ما يطلبه الرجل من المرأة الجماع ومقدماته الجماع ومقدماته فهذه كلها آآ تحظر على المحرم فلا يجوز له ان يجامع ولا يجوز له ان يأتي بمقدمات للجماع ولو مجرد حديث ولو مجرد حديث يتكلم به بلسانه لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك ولا ولا مجرد حديث يعني ولا مجرد ان يخاطب اهله ويقول بعد الحج نفعل كيت وكيت ونصنع كذا. لا يحل له. كل ما يتعلق بالجماع ومقدماته كل ذلكم امر ممنوع على المحرم ومحرم عليه فلا الجماع ولا ايضا مقدمات الجماع لا بحديث ولا بلمس ولا بتقبيل ولا ظم ولا غير ذلك. كل ذلكم ينهى عنه المحرم وهو داخل في قول ربنا سبحانه فلا رفث فلا رفث فالرفث كلمة جامعة اه تتناول كل ما يطلبه الرجل من المرأة فتتناول هذه اللفظة الجماع وكل مقدمات الجماع قال كما يدخل فيه الفحش من القول والفعل ايظا هذا من الرفث ولو لم يكن متعلقا بالنساء لا لكنه اه اتى على لسان الانسان الفاظ فاحشة او كلمات بذيئة او نحو ذلك فهذا كله ايضا يتناوله عموم قوله سبحانه وتعالى فلا رفث قال والفسوق جميع المعاصي والفسوق جميع المعاصي لان الفسق اصله الخروج عن طاعة الله فيتناول جميع المعاصي فقول الله سبحانه وتعالى ولا فسوق فيه نهي المحرم عن ان يقع في شيء من الفسوق اي شيء من المعاصي التي حرمه الله سبحانه وتعالى عليه تعالى ولا جدال في الحج قال الجدال الممنوع ما كان بالباطل الذي يترتب عليه عداوة وبغضاء اللجج والخصومات ورفع الاصوات مثل هذه الامور هذي منهي عنها المحرم ومحرم عليه يعني بعض الناس عند ادنى شيء او ادنى التماس في طريق او كذا يبدأ يرفع صوته ويتكلم ويخاصم يصبح له لجج وصوت عالي هذا منهي عنه المحرم لان الله قال ولا جدال في الحج ولا جدال في الحج وهذا فيه تهذيب لسلوك الحاج وتعويد له على ضبط النفس واحتمال الناس والرفق بهم والصبر على اذاهم وكظم الغيظ يتربى في احرامه وحال احرامه قال ولا جدال قال واما الجدال بالتي هي احسن يعني بالكلام الهادئ واللين بالعلم والحجة والمراد منه بيان الحق فهذا مباح ولا يدخل في النهي المذكور في الاية لقوله تعالى وجادلهم بالتي هي احسن. وقوله تعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. الا الذين ظلموا منهم قال ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فيما يلزم من باشر او جامع وهو محرم شخص جامع زوجته وهو محرم واخر باشرها فيما دون الفرج قبل وضم ونحو ذلك فيما دون الفرج. ما حكم هذا؟ وما حكم هذا ماذا عليه من الفدية؟ ماذا عليه من الجزاء؟ وقع في هذا الامر ارتكب هذه المخالفة ماذا عليه من جزاء ما الذي يكفر هذا الخطأ الذي وقع فيه قال لم يثبت في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما جاء فيه اثار عن بعض الصحابة وانما جاء فيه اثار عن بعض الصحابة منها ما رواه عمرو ابن شعيب عن ابيه ان رجلا اتى عبدالله ابن عمرو الان شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رجلا اتى عبدالله ابن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة. وسياق الرواية هنا يدل دلالة واضحة ان شعيب حاضر عند جده عبد الله حاضر عند جده عبد الله حاضر في المجلس وهذا صريح في ان ان شعيب سمع من جده سمع من جده عبد الله بن عمرو لان هذه القصة واضحة في انه كان حاضر في المجلس ان رجلا اتى عبدالله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأته يعني جامعها فماذا عليه فاشار اليه الى عبد الله ابن عمر يعني قال اذهب الى عبد الله ابن عمر قال شعيب فقال اذهب الى ذلك فاسأله. قال شعيب فلم يعرفه الرجل. فذهبت معه. اشار اليه عبدالله بن عمر قال اذهب الى ذاك تار الى عبد الله بن عمر في بين اشخاص وهو لا يعرف السائل لا يعرف عبد الله ابن عمر يقول شعيب لم يعرف الرجل فذهبت معه ذهبت معه اي ليدله على عبد الله ابن عمر فسأل ابن عمر فقال بطل حجك بطل حجك يعني حجك باطل فقال الرجل فما اصنع ما اصنع قال اخرج مع الناس يعني تكمل حجك الباطل هذا تكمله فلماذا؟ لان الله يقول واتموا الحج فالحج فسد لكن يلزم يلزمه ان يتمه فاسدا يلزمه ان يتم الى تمام الى نهايته وهو فاسد يتمه فاسدا لان الله قال واتموا الحج والعمرة لله فيتمه افسده لكنه يلزمه ان يتمه فاسدا يتم حجه فاسدا هذا اولا قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون. اي اكمل حجك هذا هو المراد. اكمل حجك وهو فاسد اكمله على فساده الامر الثاني قال اذا ادركت قابلا فحج. هذا الامر الثاني عليه ان يحج العام القابل العام القادم وهذا فيه ان يبادر. يعني ليس يقضي هذا الحج متراخيا بل على الفور في العام القابل يحج اذا استطاع اما اذا لم يستطع فالله لا يكلف نفسا الا وسعها اذا استطاع آآ ذلك اما اذا لم يكن عنده استطاعة الحج آآ حكم مثل ما مر معنا مرتبط بالاستطاعة من استطاع اليه سبيلا قال وعهد يعني يقدم هديا والهدي هناك من سيأتي توظيح ذلك عند المصنف بدنه الهدي المراد به بدنة تذبح في مكة لفقراء الحرم فرجع الى عبد الله ابن عمرو رجع السائل الى عبد الله بن عمرو وانا معه اي شعيب معه فاخبره فقال اذهب الى ابن عباس فسله. يعني اسأله نفس السؤال قال شعيب فذهبت معه الى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر فرجع الى عبد الله بن عمرو وانا معه فاخبره بما قال ابن عباس ثم قال ما تقول انت ما تقول انت؟ فقال قولي مثل ما قالها اذا هذه فتوى ثلاث من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله ابن عمرو وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس اه عبادلة رضي الله عنهم وعن الصحابة اجمعين كلهم اتفقوا على هذه على على هذا الحكم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وعن الصحابة اجمعين قال هذا اسناد قال الحاكم هذا اسناد صحيح وفيه دليل على صحة سماع شعيب ابن محمد ابن عبد الله من جده عبد الله ابن عمرو ومر معنا وضوح ذلك لانه كان حاضرا في المجلس وذهب مع السائل ورجع معه الى جده ثم ذهب ورجع معه ايضا الى هذا صريح ان شعيب سمع من جده عبد الله ابن عمرو قال وهذا الاثر الصحيح اتفق فيه قول عبدالله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر على فساد حج من جامع والمضي والحج من قابل والهدي اذن ماذا يلزم تلخيصا لما سبق؟ ماذا يلزم من آآ جامع ماذا يلزم من جامع وهو محرم وعرفنا ان المراد بالجماع الايلاج سواء بانزال او بدون انزال من حصل منه ذلك ماذا يلزمه يلزمه عدة امور واضحة مما سبق. الامر الاول ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا من هذا الذنب الذي ارتكبه هو الخطيئة التي اقترفها. يتوب الى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب والامر الثاني ان ان يمضي في حجه فاسدا وان يتمه فاسدا لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله هذا الامر الثاني والامر الثالث ان يحج من قابل ان يحج من قابل والامر الرابع ان يقدم هديا بدنة لفقراء لفقراء الحرم يقدم لفقراء الحرم ولا يأكل منه ولا يأكل منه شيئا وقولهم فيه اخرج مع الناس في هذا الاثر المتقدم واصنع ما يصنعون يدل على ان ذلك وقع في حال احرامه قبل التحلل الاول لان اذا كان الجماع حصل بعد التحلل الاول يعني قبل الطواف بل بيت وبعد الرمي والنحر والحلق فله حكم اخر يأتي عند المصنف قال والهدي وهو في الحقيقة فدية بدنة تنحر وتقسم على فقراء الحرم وتقسم على فقراء الحرم قال واذا وقع الجماع بعد التحلل الاول فلا يفسد به الحج اتفاقا. والفدية فيه سهل يعني لو ان رجلا جامع زوجته بعد التحلل الاول والتحلل الاول يحصل يوم النحر بعد ان يرمي ويحلق. اذا رمى وحلق اصبح متحللا التحلل الاول. معنى التحلل الاول انه كل شيء كان محرما عليه باحرامه حلله الا الجماع كل شيء كان محرما عليه باحرامه حل له الا الجماع الا الجماع ولهذا يكتبون في كتب الفقه يا ان ان يكتبون انه آآ حل له كل شيء الا النساء يقولون حلله يعني بالتحل الاول كل شيء الا النساء اتصل بي مرة شخص في الاعوام الماظية وقال اه النساء لا يشملهن التحلل الاول النساء لا يشملهن التحلل الاول قلت له الحكم للنساء والرجال اذا رمى الشخص و وحلق سواء كان رجل او امرأة اصبح تحلل التحليل الاول وحلل له كل شيء الا الجماع. قال عندي كتاب يا شيخ مكتوب فيه حل له كل شيء الا النساء فهم من قولهم الا النساء ان النساء لا يشملهن هذا الحكم. يعني انه فقط الرجال هم الذين يا يا يكون لهما التحلل الاول واما النساء فليس لها تحلل اول وانما لها تحلل آآ تام في في نهاية حجها. فهم ذلك من قول الفقهاء الا النساء وهذا فهم اه سقيم فقولهم الا النساء اي الا الجماع الا الجماع هذا هو المراد يعني الا الا النساء الا الجماع وما يتعلق بالنساء من جماع ومقدماته قال واذا وقع الجماع بعد التحلل الاول فلا يفسد به الحج اتفاقا والفدية فيه سه ثم هنا هل يلزمه اذا جامع بعد التحلل الاول ان يخرج اه الى الحل هل يلزم ان يخرج الى الحل ويحرم ثم يذهب ويطوف طواف الافاضة والسعي بعده وهو محرم او لا يلزمه ذلك قولان لاهل العلم والذي اختاره الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى انه لا يلزمه ذلك وانما آآ يطوف ويسعى دون ان يخرج الى الحل ويفدي اه والفدية هنا شاة تذبح في مكة وتقسم على فقراء الحرم ما سبق يتعلق الحج اذا جامع وهو حاج لكن اذا وقع الجماع من المعتمر ما الحكم؟ قال واما العمرة فاذا وقع الجماع فيها قبل السعي او الطواف فسدت العمرة يعني اذا جامع رجل معتمر ومع اهله ووجامع قبل ان يطوف وجامع قبل ان يطوف او جامع بعد ان طاف وقبل ان ان يسعى وقبل السعي ففي هذه الحالة يفسد في هذه الحالة يفسد آآ يفسد آآ تفسد عمرته يفسد فاحرامه بذلك لكن يلزمه ان يتمها فاسدة مثل ما سبق اه في الحج اتمها فاسدة واتى بعمرة بديلة يحرم بها من ميقات العمرة الاولى وعليه فدية وهي شاة توزع على فقراء الحرم. هذا اذا كان جامع قبل ان يطوف او قبل ان يسعى وان فعل ذلك بعد السعي يعني طاف وسعى ولم يحلق وان فعل ذلك بعد السعي وقبل الحلق او التقصير فان العمرة لا تفسد فان العمرة لا تفسد طريفة اذكرها آآ نقلت لنا في بعض السنوات رجل معه اهله معه اهله وطاف وسعى وله باهله حاجة وبحث عن مقص هو حلق لكنه لما وصل الى البيت بحث عن مقص يتحلل به اهله فما وجد وله باهله حاجة فاخذ طرف آآ شعر اهله بقدر انملة وعظمه باسنانه ووقظمه باسنانه جعلها بذلك تتحلل بان قظم جزءا من شعرها باسنانه فاصبحت حلالا اه قال قال وان فعل ذلك بعد السعي وقبل الحلق او التقصير فان العمرة لا تفسد. فان العمرة لا تفسد وعليه الفدية وهي شاة. وعليه الفدية وهي شاة. اذا آآ عرفنا ان المحرم المعتمر ان كان الجماع حصل منه قبل الطواف او قبل السعي فعمرته تفسد ويلزمه ان يتمها فاسدة وعليه فدية اه شاة وايظا عليه ان يعتمر عمرة اخرى بديلا لها من الميقات الذي احرم به تلك العمرة التي فسدت عليه بالجماع. وان كان باشر اه وان كان جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق وقبل الحلق او التقصير فالعمرة لا تفسد لماذا؟ لان اركانها تمت اركان العمرة ثلاثة كما سبق ان مر معنا اركانها النية والطواف والسعي. فاركان العمرة تمت فلا تفسد لتمام اركانها ولكون الجماع حصل بعد تمام الاركان والحلق واجب من واجبات العمرة. فلا تفسد العمرة بالجماع الذي حصل بعد الطواف والسعي وقبل آآ الحلق او التقصير لكن يلزمه فدية شاة تذبح توزع على فقراء الحرم قال وان باشر فيما دون الفرج ما سبق يتعلق بالجماع والجماع عرفناه اذا اطلق الفقهاء الجماع فالمراد الايلاج سواء بانزال او بدون انزال قال وان باشر فيما دون الفرج وانزل لم يفسد حجه. اذا باشر فيما دون الفرج وانزل لم يفسد حجه. يعني قبل وانزل او ضم وانزل او نحو ذلك. لم يفسد حجه لان مثل ذلك فلا يجب فيه حد لا يجب فيه حد. الحد يجب بماذا الحج يجب باحد امرين الحد الحد يجب الايلاج الحج يجب بالايلاج سواء بانزال او لم اه الحج يجب بالايلاج نعم وحده والغسل يجب باحد امرين الغسل يجب باحد امرين بانزال سواء بالاج او بدون او بإيلاج بدون انزال. الغسل يجب بامرين والحد يجب بالايلاج سواء انزل او لم ينزل. قال لان مثل ذلك لا يجب فيه حد. فهو في الحكم دون الجماع في الفرج الذي الذي يفسد به الحج. وعليه بدنة اذا كان قبل التحلل الاول واذا كان بعده فعليه شاة اي كما سبق بيان ذلك وايظاحه ثم ختم ما يتعلق بالمرأة المرأة مثل الرجل فيما تقدم يعني الاحكام التي ذكرت في الرجل فانها ايضا تنطبق على المرأة الا في حالة واحدة اذا كانت مكرهة الا اذا كانت مكرهة يعني ليست مطاوعة اكرهها زوجها على ذلك فاذا كانت مكرهة لا يلزمها فدية هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين هذا يسأل يقول هل يجب على الحاج الرجوع الى منى قبل غروب الشمس بعد بعد انتهائه من طواف الافاضة نعم الحاج مبيته في منى ليالي التشريق الثلاثة من واجبات حجة فاذا احتاج في الليل ان يذهب من اجل طواف الافاضة فعليه ان يرجع مجرد ان ينتهي من طواف الافاضة يرجع واذا كان الذي حبسه عن الرجوع الزحام فلا عليه اما اذا كان الذي حبسه عن ذلك رغبته في البقاء في مكة فليس له ذلك. وعرفنا فيما سبق ان طواف الافاضة يسمى طواف الزيارة لماذا لان من يذهب ليطوف الافاضة يذهب مثل الزائر لا يبقى في مكة يذهب مثل الزائر يطوف ويرجع مباشرة بمجرد ان ينتهي من الطواف. نعم يقول وكلت احدهم ليضحي عني في بلادي فهل يجوز لي ان اقص اظافري واقص شاربي وحلق نعالة عند الاحرام في هذه الحالة تعتبر اردت ان تضحي اردت ان تضحي اردت ان تضحي فيشملك آآ هذا الحكم الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأى احدكم هلال ذي الحجة واراد ان يضحي فليمسك عن اظافره وشعره نعم يقول كثير من الحجاج وهم في المدينة الطيبة يهتمون بالكرة والمباريات. اكثر من الذكر فما هي نصيحتكم لهم؟ نصيحتي للحاج الموفق اسأل الله ان يجعلنا جميعا من عباده الموفقين ان الاوقات الفاضلة والازمنة الفاضلة والامكنة الفاضلة بالاستكثار من الخيرات وعدم اضاعة الاوقات بسفساف الامور ورديئها وان يجتهد في حفظ وقته وملئه بالخيرات والطاعات والاذكار ونحن اعتبارا من من هذا اليوم بدأنا في عشر ايام هي افضل ايام السنة على الاطلاق حتى ان نبينا صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر ابتداء من اليوم من هذه العشر قال الصحابة يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج اه اه خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء يعني ذهبت نفسه في سبيل الله هذا يدل على شرف هذه الايام العظيم ومكانتها العلية ومحبة الله سبحانه وتعالى للعمل في هذه الايام الفاضلة فلا يليق بالمسلم ان تضيع هذه الايام الكريمة الفاضلة في في في سفساف الامور ورديء الاشياء بنظر لا يليق او باعمال لا تليق او باقوال لا تليق بل يحفظ وقته ويجتهد في ملء الوقت بالبرامج المفيدة من تلاوة للقرآن من ذكر لله. من عيادة لمريظ من صدقة لفقير من بر وصلة الى غير ذلك من ابواب الخيرات. يجتهد الانسان في اعمال البر واعمال الخير عموما من والاعمال الصالحات عموما يستكثر منها فهذه الايام هي خير ايام العمل الصالح نعم هذا يسأل يقول كم قيمة اللقطة؟ فاننا نجد احيانا ريالا او اكثر فهل هذه من اللغط ايضا الاصل ان اللقطة ما يجدها الحاج اما ان يأخذه ويعرف به باستمرار او ان يتركه مكانه كما مر ان يتركه مكانه كما مر. واللقطة الشيء الذي تتعلق به النفوس. اما الشيء الذي لا ثمن يعني آآ لا ثمن له او لا اه لا لا يؤبى به اشياء ترمى او لا يحتاج اليها فهذه لا تدخل نعم هذا يسأل يقول هل صيد البحر داخل في صيد البر ايضا لا لا لا الحكم في المنع مختص بصيد البر الحكم بالمنع مختص بصيد البر. اما صيد البحر فهو حلال نعم احسن الله اليكم يقول عند الرجوع الى بلادنا نقوم بالذبح كهدية للجيران والاهل فهل هذا جائز؟ لا اعلم لهذا العمل اه اصلا لا اعلم لهذا العمل اصلا نعم يقول السائل هل يجوز للحاج الصيام في ايام العشر نعم يجوز له ان يصوم وهذه العشر ايام فاضلة وهي خير ايام العمل الصالح تجتمع في هذه الايام العشر امهات العبادات الدينية ما لا يجتمع في اي وقت اخر لان من خصائص هذه العشر انها تجتمع فيها امهات العبادات واوقات السنة الاخرى لا يمكن ان تجتمع فيها امهات العبادات يعني في اوقات السنة الاخرى يمكن صيام يمكن صلاة يمكن زكاة الى اخره لكن الحج له وقت واحد فهذه العشر من خصائصها انها تجتمع فيها امهات العبادات الدينية فيشرع المسلم ويستحب له في هذه الايام الاستكثار من الاعمال الصالحة الصيام الصلوات يعتني بالصلاة المفروضة يبكر للمساجد تعتني بالنوافل والرواتب يعتني بالقرآن وذكر الله يعتني عموم الاعمال الصالحات فهذه الايام ايام فاضلة واذا كان واذا كان يعلم اذا كان يعلم من نفسه ان صيامه للعشر يضعفه يضعفه في حجه وتنقلاته بين المشاعر ورغب ان يرفق بنفسه من اجل حجه فله ذلك نعم هذا السائل يقول ماذا يصنع الحاج اذا صادف يوم الجمعة يوم العيد وهو بمنى الحاج ليس عليه جمعة لكن اذا كان هذا السؤال عن عموم المسلمين اذا صادف يوم العيد يوم الجمعة من شهد اه صلاة العيد من شهد صلاة العيد لا لا يلزمه ان يشهد صلاة الجمعة تقام صلاة الجمعة في المساجد اذا كان يوم العيد يوم جمعة تقام صلاة الجمعة في المساجد لكن حضور الجمعة ليس واجبا حضور الجمعة ليس واجبا في حق من شهد اه صلاة العيد بحق من شهد صلاة العيد. اما آآ الحاج فليس عليه لا صلاة عيد وليس عليه ايضا صلاة جمعة وانما يصليها ظهرا. نعم. احسن الله اليكم هذا يقول هل يمكن للمحرم ان يحلق للمحرم نعم نعم يجوز للمحرم ان يحلق المحرم ولا ذلك ونكتفي بهذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين