الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم قال الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه والشارحة والسامعين في كتابه تفسير الناسك باحكام المناسك قال صفة العمرة والحج اجمالا وتفصيلا صفة العمرة اجمالا ان يحرم بها من الميقات ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. ثم يحلق او يقصر ويكون احرام اهل مكة للعمرة من خارج الحرم وصفة الحج اجمالا ان يحرم الافاقي به من الميقات ويحرم به اهل مكة والمحلون بها من الافاقيين من مكة ويطوف القارن والمفرد للقدوم ويسعيان بين الصفا والمروة ولهما ان يؤخر السعي ليأتيا به بعد طواف الافاضة ويكون الحجاج في اليوم الثامن وليلة التاسع بمنى ثم يأتي الحاج بالوقوف بعرفة والمبيت وبالوقوف بعرفة والمبيت نعم والمبيت بمزدلفة ويرمي جمرة العقبة ويرمي جمرة العقبة يوم العيد ونحري ويرمي جمرة العقبة يوم العيد وينحر وينحر هديه وينحر هديه ان كان عليه هدي ويحلق رأسه او يقصره ويطوف طواف الافاضة ويسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا وكذا القارن والمفرد اذا لم يسعيا مع طواف القدوم ثم يبيت بمنى ليالي ايام التشريق ويرمي الجمرات الثلاث ايام التشريق بعد الزوال ثم يودع البيت عندما يريد مغادرة مكة بسبعة اشواط. نعم واما التفصيل واما تفصيل اعمال العمرة نعم نعم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد هنا شرع المصنف حفظه الله تعالى في بيان صفة العمرة والحج اجمالا وتفصيلا فبدأ اولا ببيان صفة العمرة مجملا وكذلك صفة الحج على وجه الاجمال ثم بعد ذلك ذكر التفاصيل المتعلقة بكل منهما اما صفة العمرة من حيث الاجمال ان يحرم بها من الميقات ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة هذه امور ثلاثة تتعلق بالعمرة وهي اركان الاحرام والطواف والسعي الاحرام والطواف والسعي هذه اركان العمرة ولها واجبان الاول ان يكون الاحرام من الميقات والثاني ان يحلق رأسه بعد الطواف والسعي وحلق الراس للمعتمر بعد طوافه وسعيه واجب من واجبات عمرته قال ثم يحلق او يقصر اي هو مخير بينهما لكن الحلق افضل وقد دعا نبينا صلوات الله وسلامه عليه للمحلقين ثلاث مرات قال اللهم ارحم المحلقين ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة فالحلق افضل لكن اذا كان المعتمر عمرته عمرة التمتع وهي قريبة من وقت الحج بحيث لا يكفي الوقت لخروج شيء من الشعر يتحلل به من حجه فالاولى به في هذه الحالة ان يقصر والا فان الحلق افضل قال ويكون احرام اهل مكة للعمرة من خارج الحرم ويكون احرام اهل مكة للعمرة من خارج الحرم فالمكي والافاق كذلك حكمه بالعمرة اذا اراد ان يهل بها ان يهل بها من الحل يخرج الى ادنى الحل يهل بالعمرة منه يهل بالعمرة منه اما الحج المكي والافاقي والحجاج عموما يحرمون بالحج من اماكنهم في مكة كما سيأتي قال وصفة الحج اجمالا ان يحرم الافاقي به من الميقات ليحرم الافاق به من الميقات الافاق الذي قدم آآ الى مكة من الافاق يحرم من الميقات يحرم من الميقات لكن اذا كان الانسان موجودا في مكة من الافاقيين ممن هو موجود في مكة فيهل العمرة من الحل يخرج الى الحل ويهل بالحج من مكانه في مكة يهل بالحج من مكانه في مكة قال وصفة الحج اجمالا ان يحرم الافاق به من الميقات يعني الذي جاء من الافاق يحرم من الميقات وقد مرت معنا المواقيت المكانية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لكل من اراد مكة بحج او عمرة قال ويحرم به اي بالحج اهل مكة والمحلون بها من الافاقيين من مكة والمحلون بها من الافاقيين من مكة اي يحرمون بالحج من اماكنهم في مكة قال ويطوف القارن والمفرد للقدوم وهذا الطواف في حقهما سنة وليس بواجب ولا ركن يطوفان طواف القدوم سبعة اشواط بالبيت يصلى بعدها ركعتين هذه سنة وليس واجبا ولا ركنا قال ويسعيان بعد ويسعيان بين الصفا والمروة القارن والمفرد اذا وصل الى مكة يطوف طواف القدوم كل منهما يطوف طواف القدوم وهذا سنة في حقه ويسعى بعده سعي الحج ويسعى بعده سعي الحج وهو في هذا الامر مخير ان شاء ان يسعى سعي الحج بعد طواف القدوم وان شاء ان يؤخر سعي الحج بعد طواف الافاضة فالقارن والمفرد ليس عليهما الا سعي واحد بخلاف المتمتع المتمتع عليه سعيان سعي بعد عمرته وسعي بعد افاضته وسعي سعي افاظته يوم النحر اما القارن والمفرد فعليهما سعي واحد ان شاء ان يأتي به او ان يأتي به بعد طواف القدوم وان شاء تأخيره الى ما بعد طواف الافاضة وان شاء تأخيره الى ما بعد طواف الافاضة ولهذا قال ولهما ان يؤخر السعي ليأتي به بعد طواف الافاضة اي ان القارن المفرد مخير ان في طواف اه في في سعي الحج ان شاء ان يأتي به بعد طواف القدوم وان شاء ان يأتي به بعد طواف الافاضة قال ويكون الحجاج في اليوم الثامن وليلة التاسع بمنى وهذا سنة من سنن الحج وليس واجبا من واجباته فاليوم الثامن ويسمى يوم التروية وليلة التاسع التي هي ليلة عرفة من السنة ان ان يكون الحجاج في منى فان بقي في مكة او ذهب رأسا الى عرفات في اليوم الثامن بعدم تيسر المكان له او لظروف الحملة التي هو فيها لا حرج عليه لكنه يكون فاته بذلك السنة يكون فاته بذلك سنة من سنن حجه يكون الحجاج في اليوم الثامن وليلة التاسع بمنى ثم يأتي الحاج بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والوقوف بعرفة ركن من اركان الحج كما سبق المبيت من مزدلفة واجب من واجباته قال ويرمي جمرة العقبة يوم العيد يوم النحر يرمي جمرة العقبة وينحر هديه ان كان عليه هدي ان كان عليه هدي لان الحجاج ثلاثة متمتع وقارن ومفرد المتمتع والقارن عليهما هدي والمفرد لا ليس عليه هدي ولهذا قال وينحر هديه ان كان عليه هدي يعني ان كان قارنا او متمتعا هذا هو المراد بقوله ان كان عليه هدي اي ان كان قارنا او متمتعا لان المفرد ليس عليه هدي قال ويحلق رأسه او يقصره وعرفنا ان الحلق افضل ويطوف طواف الافاضة ويسعى بين الصفا والمروة اي سعي الحج ان كان متمتعا وكذلك القارن والمفرد اذا لم يسعيا مع طواف القدوم اذا لم يسعيا مع طواف القدوم وهذه التي ذكر هنا هي اعمال يوم النحر واعمال يوم النحر ترتيبها كما جاء في السنة رمي لجمرة العقبة ثم نحر للهدي ثم حلق للرأس او تقصير ثم طواف للافاضة طواف الافاضة ثم السعي بعده للمتمتع وكذلك للقارن والمفرد ان لم يسعيا بعد طواف القدوم فهذه اعمال يوم النحر والسنة ان تأتي مرتبة على هذه الصفة. رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم سعي رمي ثم نحر ثم حلق ثم طاف ثم سعي وهي مجموعة في اوائل كلمة رن حط اذا نسيتها هي مجموعة في اوائل كلمة رن حط راء رمي نا نحر حا حلق طواف تذكر هذه الكلمة رن حط الرمي نون النحر حاء الحلق طاء الطواف. السنة ان تأتي بها مرتبة هذا الترتيب كما جاء جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة هكذا قال ثم يبيت بمنى ليالي ايام التشريق ثم يبيت بمنى ليالي ايام التشريق وهذا المبيت ليالي ايام التشريق ليلتين للمتعجل وثلاث ليالي ليال للمتأخر من واجبات الحج من واجبات الحج والمراد بالمبيت البقاء في منى البقاء في منى ليالي ايام التشريق فان لم يتهيأ للانسان نوم او لم يتمكن من نوم المهم ان يبقى في منى ليالي ايام التشريق ويرمي الجمرات الثلاث ايام التشريق بعد الزوال يرميها بعد زوال الشمس في يوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر وكذلك اليوم الثالث عشر للمتأخر والله سبحانه وتعالى قال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى قال ثم يودع البيت عندما يريد مغادرة مكة بسبعة اشواط وهذا الطواف يسمى طواف الوداع وواجب من واجبات الحج واجب من واجبات الحج قال الصحابة امرنا ان يكون اخر عهدنا البيت اخر اعمال الحاج يجب ان تكون طواف سبعة اشواط بالبيت وهذا انما يفعل عند المغادرة عندما يريد الانسان ان يسافر يكون اخر عمل له يطوف بالبيت سبعة اشواط اذا كان بعد الحج يريد ان يبقى في مكة ثلاثة ايام اربعة ايام خمسة ايام يؤخر الطواف الى حين السفر فاذا جاء وقت السفر يطوف سبعة اشواط يصلي بعدها ركعتين ثم يغادر بحيث يكون اخر عمله هو الطواف هذا بيان مجمل اه اعمال العمرة واعمال الحج والان شروع في التفاصيل قال حفظه الله تعالى واما تفصيل اعمال العمرة والحج ففيهما ففيهما ففيما يلي الاستعداد للاحرام اذا اراد المسلم العمرة والحج وكان سفره بالسيارة من اماكن قريبة من الميقات من المواقيت كالمدينة فيمكنه الاستعداد للاحرام وهو في منزله فيأخذ ما يحتاج الى اخذه كتقليم الاظفار وقص الشارب وحلق العانة ونسف الابطين والاغتسال للاحرام والطيب ولبس الازار والرداء ثم يحرم من الميقات واذا كان الاحرام واذا كان الاحرام بعد دخول عشر ذي الحجة وهو يريد ان يضحي وهو يريد ان يضحي فلا يأخذ عندها فلا يأخذ عند الاحرام من شعره واظافره شيئا لحديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظافره واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظافره رواه مسلم واظفى رواه واظفاره. نعم ولا يدخل في ذلك تقصير الرأس عند انتهاء من العمرة في العشر. لان ذلك واجب من واجبات العمرة واذا مر بالميقات وقد جاء من مكان بعيد كاليمني الذي مر بي لملم فانه ينزل ينزل فيه ويستعد للاحرام ويستعد للاحرام بالاغتسال واخذ ما يحتاج الى اخذه ولبس الازار والرداء ثم الاحرام منه ولمن كان سفره بالطائرة ان يستعد للاحرام فيغتسل ويلبس ازاره ورداءه وهو في بلده ثم ثم يحرم اذا حاذ الميقات او قرب منه هنا بين المصنف حفظه الله تعالى اولا الامور التي تتعلق بالاستعداد للاحرام التهيؤ للاحرام اي للنية والنية كما عرفنا سابقا يجب ان تكون في الميقات الميقات المكاني الذي وقته او المواقيت المكانية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن اراد مكة بحج او عمرة لكن فيما يتعلق بالاستعداد والتهيؤ اذا كان الميقات قريبا من البلد الذي يسكن فيه الانسان واحب الانسان ان يتهيأ في بيته مثل الان الحجاج الذين في المدينة الميقات قريب من المدينة ثلاثة عشر كيلو مترا يبعد عن المسجد النبوي فهو قريب من المدينة فاذا احب الحاج ان يتهيأ في سكنه في الفندق في المدينة لا حرج عليه في السكن يغتسل يقلم الاظافر ينتف الابط يحلق العانة يأخذ ما تدعو الحاجة الى اخذه يلبس الاحرام يفعل ذلك في سكنه لا حرج عليه لكنه لا ينوي الا في الميقات وان احب ان يجعل هذه الاعمال في الميقات يغتسل هناك ويتهيأ هناك ايضا لا حرج عليه لا حرج عليه. الامر في ذلك واسع لكن الكلام كله على النية النية لابد ان تكون من الميقات لا يهل الاحرام من السكن لا يهل بالاحرام من السكن وانما يهل به من الميقات اذا وصل الى الميقات اهل كما سيأتي ايضا صفة الاهلال وطريقته في هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه واذا كان من اراد ان ان اذا كان من اراد ان يحرم عنده اضحية نوى ان يضحي اذا كان عنده اضحية نوى ان يضحي عن نفسه وعن اهله فان الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بمنع ونهي من اراد ان يضحي ان يأخذ من شعره واظفاره شيئا اذا اهل هلال ذي الحجة اذا اهل هلال ذي الحجة فانه ينهى عنان يأخذ شيئا من شعره واظفاره فمثلا لو كان اراد ان يحرم اليوم او غدا او بعد غد اذا كان يريد ان ان يحرم في هذه الاوقات بدخول شهر ذي الحجة فانه لا يأخذ شيء اذا كان يريد ان يضحي اما اذا كان ليس عنده نية ان يضحي ولا يتمكن من اه الاظحية اه لا يتمكن من الاضحية فان في هذه فانه في هذه الحالة عليه اه اه ليس عليه حرج ان ان يأخذ ما تدعو الحاجة لاخذه من شعره واظفاره ونحو ذلك وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره فليمسك عن شعره واظفاره فهذا واجب في حق كل من اراد ان ان يضحي سواء كان حاجا او غير حاج اذا دخل شهر ذي الحجة وهلا هلال ذي الحجة لا يجوز له ان يأخذ من شعره واظفاره اما ما يتعلق اخذ معتمر من شعره عند نهاية عمرته فهذا نسك هذا خارج عن النهي لانه واجب من واجبات العمرة ولا يتحلل اصلا من عمرته الا باداء هذا الواجب فهذا فهذا الامر خارج عن النهي في قوله عليه الصلاة والسلام فليمسك عن شعره فيما يتعلق اه الاخذ من الشعر عند تمام العمرة هذا واجب من اه واجبات العمرة ومنسك من مناسك العمرة لا بد منه فلا يشمله النهي لقوله عليه الصلاة والسلام فليمسك عن شعره لان ذلك واجب من واجبات العمرة اذا كان ميقات الانسان بعيد عن بلده اذا كان ميقات الانسان بعيد عن بلده مثل يلملم بعيدا عن اليمن ففي مثل هذه الحالة لو انه اغتسل في بيته وتهيأ في بيته ولبس الاحرام في بيته المسافة طويلة ففي مثل هذه الحالة الاولى والارفق به ان يؤخر ذلك الى ان يصل الى الى الميقات فيغتسل هناك ويتهيأ هناك ويلبس آآ احرامه هناك ثم يلبي والمسافرون في الطائرة القادمون من بلدانهم بالطائرات هؤلاء السنة في حقهم ان يتهيأوا باللباس اما في البلد قبل ان يركب الطائرة او اذا كانت المسافة طويلة فيلبس الاحرام في الطائرة المهم ان يصل محاذاة الميقات وهو جائز بحيث اذا نبه من قائد الطائرة بان بانه قد حاذ الميقات يكون جاهز عليه الاحرام ومتهيأ فيلبي بمجرد المحاذاة اذا قيل له نحن الان محاذون للميقات رأسا يقول لبيك اللهم عمرة ولا يؤخر ذلك لان الطائرة تمر سريعا فمجرد ان ينبه على ذلك مباشرة يكون جاهز ومتهيأ ويلبي بالعمرة او بالحج او بهما معا حسب النسك الذي يريد نعم قال حفظه الله تعالى الاحرام الاول الاحرام هو نية الدخول في النسك ولا يكون محرما الا بنية الدخول فيه لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات رواه البخاري ومسلم واما لبس الازار واما لبس الازار والرداء بدون نية فليس باحرام وانما هو استعداد للاحرام فينوي بقلبه النسك الذي يريده فان اراد التمتع نوى عمرة وان اراد الافراد نوى حج وان اراد القران نوى حجا وعمرة وهذا فيما اذا مر بالميقات او حاذاه برا او جوا او بحرا في اشهر الحج وهي شوال وذو القعد وذو القعدة والعشر الاول من ذي الحجة واما اذا مر به او حاذاه في غير اشهر الحج فانه ينوي الاحرام بالعمرة ولا علاقة لهذه العمرة بالحج الاحرام هو نية الدخول في النسك هذا هو الاحرام بعض الحجاج يفهم ان الاحرام لبس الاحرام ولهذا بعظهم اذا لبس الاحرام يقول احرمت يقصد بقوله احرمت اي لبست الاحرام فلبس الاحرام ليس هو الاحرام الاحرام النية التي مكانها القلب هذا هو الاحرام الاحرام هو النية التي مكانها القلب ولا يكون الحاج محرما الا بالنية اما اذا لبس الاحرام حتى وهو موجود في الميقات اذا لبس الاحرام ولم يعقد النية في قلبه ولم يهل لا يكون محرما بل لم يزل حلالا بل لم يزل حلالا طالما انه لم يعقد النية فاللبس الاحرام ليس هو الاحرام لبس الاحرام ليس هو الاحرام الاحرام النية التي مكانها القلب فاذا عقد النية واهل الانسان بالنسك اصبح بذلك محرما حتى ولو لم يكن لابسا للاحرام حتى ولو لم يكن لابسا الاحرام يصبح محرما بالنية فالاحرام المراد به النية اما مجرد اللباس رجل تطيب اخذ من اظافره وشعره ولبس احرامه ولم ينوي بعد ولم ينوي بعد ثم اراد ان يفعل شيئا من الامور التي هي محظورة عليه يقال له لا تفعل لا يقال لا لا تفعل لانه ما زال حلالا ما زال حلالا فلا يصبح المرء محرما الا بالنية اذا الاحرام نية الدخول في النسك الاحرام نية الدخول في النسك ولا يكون محرما الا بنية الدخول فيه اي النسك. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات اي انما الاعمال معتبرة بنياتها هذا هو المعنى انما الاعمال بالنيات اي انما الاعمال معتبرة بنياتها. فما لم ينوي لم يصبح محرما ما لم ينوي لم يصبح محرما ارأيتم مثلا لو ان شخصا لبس الاحرام لبس الاحرام وهو في الباص مشى الباص ومر بالميقات وهو يتحدث مع زميله يتحدث مع زميله بعد ما مضوا ثلاثين كيلو اربعين كيلو تنبه هل هذا الان يعتبر محرم او ليس محرما ليس محرما مع ان عليه الاحرام ومر بالميقات لكنه لا يعتبر محرما وهو في هذه الحالة بين امرين اما ان يرجع للميقات مرة ثانية ليحرم لان الاحرام من الميقات واجب من واجبات الحج والعمرة وان احرم في مكانه الذي تجاوز به الميقات صح احرامه وانعقد لكنه ترك واجبا من واجبات حجة او عمرة فيكون عليه دم فيكون عليه دم. اذا الاحرام هو نية الدخول في النسك. اما لبس الازار والرداء بدون نية فليس آآ فليس باحرام وانما هو استعداد للاحرام قال فينوي بقلبه النسك الذي يريد ينوي بقلبه النية مكانها القلب فان اراد التمتع نوى عمرة وان اراد الافراد نوى حجا وان اراد القران نوى حجا وعمرة وهذه الانساك هي ثلاثة لا رابع لها وكلها مشروعة افراد وقران وافراد وقران وتمتع القارن يهل بهما معا حجا وعمرة والمفرد يهل بالحج وحده والمتمتع يهل بالعمرة ثم يتحلل منها في مكة وفي الثامن من شهر ذي الحجة يلبي بالحج قال وهذا فيما اذا مر بالميقات او حاذاه برا او او جوا او بحرا في اشهر الحج هذيلا الانساك الثلاثة مشروعة اذا حاذ الانسان الميقات في اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الاول من ذي الحجة العشر الاول من ذي الحجة الايام ولا الليالي اليوم العاشر من من ذي الحجة اليوم العاشر من شهر ذي الحجة يوم العيد الاكبر او هل هو داخل اليوم العاشر من من شهر ذي الحجة هل هو داخل في اشهر الحج التي يفرض فيهن الحج الجواب لا ليلة العاشر التي هي ليلة العيد داخله ليست داخله هل يمكن ان يهل الانسان بالحج قبل الفجر ليلة العيد بساعة مثلا وصل الى عرفات قبيل صلاة الفجر بساعة هل يدرك الحج ولا فاته يدرك الحج يدرك الحج فاذا العشر الاول اي الليالي اما اليوم اليوم العاشر من شهر ذي الحجة خارج من اشهر الحج. التي هي يشرع لمن اراد الحج والعمرة ان يفرغ فيهن الحج لان اذا طلع الفجر لم يصبح ثمة فرصة للانسان ان يحج فاته الحج. مجرد طلوع الفجر قال وهي شوال وذو القعدة والعشر الاول من ذي الحجة واما اذا مر بها او حاذاها في غير اشهر الحج فانه ينوي الاحرام بالعمرة اذا اراد ينوي الاحرام بالعمرة ولا علاقة لهذه العمرة بالحج لان عمرة التمتع انما تكون في اشهر الحج بدءا من ليلة العيد عيد الفطر بدءا من ليلة العيد عيد الفطر المبارك وبنتها آآ ليلة اه العيد من عيد الاضحى المبارك نعم قال حفظه الله تعالى ثانيا ويستحب له ان يتلفظ بما نوى فيقول لبيك عمرة او لبيك حجا او لبيك عمرة وحجا لان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولبى بالحج والعمرة في حديث انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. رواه مسلم. او يقول لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة وحجا. لحديث جابر رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. رواه البخاري ولا يتلفظ بما نوى في غير الحج والعمرة كالطواف والسعي والصلاة والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك لانه لم يرد بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا لسبق اليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من سلف هذه الامة. هذه مسألة تتعلق بالنية نية الحج او العمرة قال يستحب له ان يتلفظ بما نوى. يستحب له ان يتلفظ بما نوى ان كان نوى الافراد يتلفظ بما نوى يقول لبيك اللهم حجا ان كان نوى التمتع يتلفظ بما نوى يقول لبيك اللهم عمرة ان كان الجمع اراد الجمع بينهما القران يتلفظ بما نوى يقول لبيك اللهم حجا وقد ذكر بعض اهل العلم الحكمة بالتلفظ في هذا المقام مع ان التلفظ بالنية لا يشرع في اي عبادة تلفظ بالنية مثل ما نبه المصنف لا يشرع في اي عبادة ولا دليل على مشروعيته في اي عبادة الا في الحج فالحج له ان يهل يرفع صوته بما نوى يقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا وعمرة من الحكمة في ذلك فيما ذكر بعض اهل العلم ان المسافة طويلة الى مكة والانساك متعددة وقد يكون الانسان في الميقات مترددا بين بعض الانساك لكن اذا اعلن ورفع صوته بما نوى هذا اظبط في معرفة النسك الذي دخل فيه اذا قال لبيك اللهم عمرة عرف ظبط هذا الذي تلفظ به فاشترك النية اللي في القلب وتلفظ باللسان فهذا يعين على ظبط الامر بشكل اكبر فاذا يستحب له ان يتلفظ. يستحب له ان يتلفظ ومعنى يستحب له ان يتلفظ ان يقول كما جاء في السنة لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجا. اما ما يفعله بعظ الحجاج من كلام يقولونه طويلا في الميقات بصوت يسمع هذا لا اصل له. بعضهم يقف في الميقات ويقول اللهم اني نويت آآ العمرة اه من من الميقات ميقات ذي الحليفة متجها الى مكة ويشرح يشرح امورا طويلة آآ يتلفظ بها هذا عمل لا اصل له هذا عمل لا اصل له بعظهم يقف في الميقات ويبدأ يشرح يشرح متن طويل يسمونه النية هذا لا اصل له يقول اللهم اني نويت ربما يلقنون بعض يقف امامهم ملقن ومن وراء جماعة يرددون اللهم اني نويت ان ان كذا الى مكة حجة الاسلام فريضة تقربا الى الله تبارك وتعالى متن طويل متن طويل يسمونه النية هذا لا اصل له هذا عمل لا اصل له ولا يجوز للانسان ان يفعل ذلك لان امر لا اصل له في الشرع النية التي يستحب له ان يتلفظ بها اي ما ورد في السنة فاذا كان يريد العمرة ماذا يقول لبيك اللهم عمرة اذا كان يريد الحج والعمرة معا يقول لبيك اللهم حجا وعمرة واذا كان يريد الحج وحده لبيك اللهم حجا بدون المتن الطويل ذاك هذاك المتن الذي يفعله البعض هذا لا اصل له لا اصل له فاذا يستحب لمن اراد العمرة او الحج ان يتلفظ بما نوى قائلا لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجا وعمرة او لبيك اللهم حجا بحسب النسك الذي اراد الدليل على ذلك حديث انس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم عمرة وحجا ونبينا عليه الصلاة والسلام حج قارنا ولهذا قال لبيك اللهم حجا عمرة وحجا قرن بينهما فحج صلوات الله وسلامه عليه قارنا ويقول في حديث جابر قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج هذا يقول المفرد فاذا هذا كله يستفاد منه انه يستحب للمسلم ان يتلفظ بما نوى في حجه ان يتلفظ بما نوى في حجه مكتفيا بان يقول لبيك اللهم حجا ان كان مفردا او لبيك اللهم حجا وعمرة ان كان قارنا او لبيك اللهم عمرة ان كان متمتعا قال ولا يتلفظ بما نوى في غير الحج والعمرة لا يتلفظ بما نوى في غير الحج والعمرة مثل ما يفعل بعض الحجاج من تلفظ بالنية عندما يريد ان يصلي الصلاة المكتوبة وتجد بعض الحجاج يتأخر عن امامه مع ان متابعة الامام مطلوبة قال اذا كبر فماذا فكبر فتجد الامام كبر وهذا منشغل النية وهذا منشغل بالنية. الامام كبر وشرع وبدأ في قراءة الفاتحة وهذا منشغل بالنية اللهم اني نويت الصلاة الظهر فريضة اربع ركعات جمعا واذا كان في المسجد النبوي يقول في مسجد رسول الله متن طويل ما له اصل هذا متن طويل هذا كله لا اصل له ولا دليل عليه في الشرع والنية محلها القلب النية محلها القلب. واذا كان الانسان يفتح لنفسه الباب في هذه التحديدات في النية متلفظا بها يطول بها المقام ويستدرك عليه عدة استدراكات مثل الان قال مثل يقول نويت الصلاة وصلاة الظهر اه فريضة اربع ركعات جمعا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في مجال استدراكات امور عديدة عليه امور عديدة تستدرك عليه ما قالها الشاهد ان مثل هذا لا اصل له مثل هذا العمل لا اصل له وتكلف في الدين في امر محدث لا اصل له ولا دليل عليه ولا يعرف عن احد من الائمة الاربعة لا يعرف عن احد من الائمة الاربعة مشروعية التلفظ النية ولم يرد في السنة الا في الحج مثل ما مر معنا في المأثور عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعن صحابته الكرام اما الامور الاخرى من العبادات لا يشرع الطواف وصل الانسان الى المطاف وبدأ يريد ان يبدأ الطواف هل يشرع له ان يتلفظ بشيء هل يشرع له ان يتلفظ؟ ان يقول نويت ان اطوف طواف الافاضة سبعة اشواط حول بيت الله الحرام الى اخره هذا لا اصل له هذا العمل لا اصل له ايضا السعي ما يقف على الصفا يأتي آآ ما يسمى بالنية ايضا الصدقات والعبادات عموما لا يشرع للانسان ان يتلفظ بالنية النية محلها القلب. وقد قال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات. والنية محلها القلب وانما الحج خاصة والعمرة يشرع له ان يتلفظ بما نوى تأسيا بقدوتنا واسوتنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم قال ثالثا وله ان يشترط عند الاحرام فيقول فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقال فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي واشترطي ان محلي حيث حبستني. رواه البخاري ومسلم وفائدة هذا الاشتراط انه اذا لم يتمكن من اداء الحج او العمرة لمرض او حادث سيارة او منع من المضي فيهما فانه يحل من احرامه ولا شيء عليه ثم ذكر هنا الاشتراط الاشتراط وانه امر للمحرم ان يفعله او ان يقوله ان يشترط والاشتراط ان يقول بعد ان يهل يعني بعد ان يقول لبيك اللهم عمرة او بعد ان يقول لبيك اللهم حجا وعمرة او لبيك اللهم حجا حسب النسك الذي يريد بعد ذلك يقول انحبسني حابس فمحلي حيث حبستني هذا يسمى استيراد يسمى استيراد وللحاج ان يفعل ذلك للحاج ان يفعل ذلك ولا سيما اذا كان شاكيا او خائفا من شيء معين يفعل ذلك يشترط فاذا نوى يقول بعد التلفظ بالنية وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ومعنى ان حبسني حابس اي منعني مانع ان منعني مانع والاشتراط له فائدة الاشتراط له فائدة بينها المصنف بقوله وفائدة هذا الاشتراط انه اذا لم يتمكن من اداء الحج او العمرة لمرض اشتد عليه المرض فلم يتمكن من المواصلة اضطر ان يرجع الى بلده او ان يذهب الى مستشفى للعلاج اوحاد السيارة او منع من المضي لاداء النسك فانه يحل من احرامه ولا شيء عليه فانه يحل من احرامه ولا شيء عليه لكن من لم يشترط من لم يشترط لا يحل من احرامه واذا اضطر ان يحل احرامه لمانع لم يتمكن فلا بد ان يذبح شاة لفقراء الحرم لابد ان يذبح شاة لفقراء الحرم فاذا اه فائدة الاشتراط ان من اشترطوا حصل له مانع فعلا منع من اه الاتيان بالعمرة او الحج فانه يتحلل ولا شيء عليه. وصيغة الاشتراط ان يقول بعد بعد الاهلال بعد ان يقول لبيك اللهم حجا اه ان يقول وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني معنى حبسني حابس اي منعني مانع محلي اي مكاني في الاحرام حيث حصل لي المانع بحيث انني اذا حصل لي المانع اتحلل واذا تحلل لوجود مانع لا شيء عليه نعم رابعا واذا كان احرامه من ذي الحليفة ميقات اهل المدينة فله ان يصلي فيه قبل الاحرام فريضة او نافلة ثم يحرم بعد ذلك لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي بوادي العقيق يقول اتاني الليلة ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة رواه البخاري والاولى ان يكون احرامه عند استوائه على مركوبه. لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. رواه البخاري ومسلم وفي صحيح البخاري باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الاهلال عند الركوب على الدابة وساق وساق حديث انس رضي الله عنه المشتمل على ذلك وقال الحافظ في شرحه وهذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الاهلال قل من تعرظ لذكره مع ثبوته نعم هنا يقول واذا كان احرامه منذ الحليفة اذا كان احرامه من للحليفة ميقات اهل المدينة فله ان يصلي فيه قبل الاحرام فريضة او نافلة ثم يحرم يعني اذا وصل الى الميقات له ان يصلي اذا كان وافق فريضة يصلي الفريظة ويكون احرامه بعد ادائه للفريضة واذا لم يوافق فريضة صلى ركعتين وهذا يختص بميقات ذي الحليفة لحديث عبد الله بن عباس آآ عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول اتاني الليلة ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وقل عمرة بحجة لانه قارن سواء كان قارنا صلوات الله وسلامه عليه فصلي في هذا الوادي المبارك هذه الصلاة ان وافق الانسان فريضة صلاها وان لم يوافق فريضة صلى ركعتين نافلة وما يسمى بركعتي الاحرام في عموم المواقيت ليس له اصل ليس له اصل فيما يسمى بركعتي الاحرام او ركعتينية الاحرام ليس له اصل لكن في في ميقات ذي الحذيفة اذا وصل صلى عملا بهذا الحديث صلي في هذا الوادي المبارك ان وافق فرضا صلاه واهل بعده وان لم يوافق فرضا صلى ركعتين ثم اهل قال والاولى ان يكون احرامه عند استوائه على مركوبه الاولى ان يكون احراما عند السواء على مركوبة يعني وصلت الى المسجد ونزلت وصليت مثلا الفريظة او صليت ركعتين الاولى بك والمستحب الا تلبي الا تلبي تنتظر حتى تركب السيارة حتى تركب الباص فاذا ركبت الباص واستويت عليه وجلس تلبي هذا الاولى لكن لو لبيت داخل المسجد لا بأس بذلك لكن الاولى والافضل اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ان يكون الاهلال عندما تركب فهو عليه الصلاة والسلام هل عندما استوى على ناقته ونهضت كما جاء في حديث عبد الله بن عمر قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته خائمة حين استوت به راحلته قائمة نحن فيما يتعلق بنا اذا ركب الواحد منا الباص او السيارة وجلس على مقعد السيارة حينئذ يلبي حينئذ يلبي واورد هنا سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي ان يحمد الله ويسبح ويكبر قبل التلبية وهي سنة ثابتة يحمد الله ويسبح ويكبر قبل ان يلبي. جاء في الصحيح صحيح البخاري من حديث انس بوصفه لحج النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم اهل بالحج والعمرة قال حمد الله وسبح وكبر ثم اهل بالحج والعمرة. فاذا ركب يقول الحمد لله سبحان الله الله اكبر ثم يقول لبيك اللهم حجا او يقول لبيك اللهم حجا وعمرة او لبيك اللهم عمرة الحمد والتسبيح والتكبير في هذا المقام سنة ثابتة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه وفي صحيح البخاري من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه وقال الحافظ ابن حجر في فتحه اه في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري قال وهذا الحكم واستحباب التسبيح وما ذكر معه يعني الحمد والتكبير والتسبيح قبل الاهلال قل من تعرض لذكره مع ثبوته قل من تعرض لذكره مع ثبوته يعني ما كتب في الحج سواء في المتون التي ضمن كتب الفقه عامة او المتون المفردة في بيان الحج قل من يتعرض لهذه السنة وهي سنة ينبغي على المسلم ان يحرص عليها. اذا آآ تلخيصا لما سبق اذا وصل الانسان الى الميقات وصلى مثلا الفريظة او صلى ركعتين ينتظر لا يهل حتى يركب الدابة واذا ركب الدابة اذا ركب دابته السيارة الان وجلس على المقعد اول ما يبدأ يقول الحمد لله سبحان الله الله اكبر ثم يهل بالنفسك الذي يريد لبيك اللهم حجا لبيك اللهم آآ عمرة لبيك اللهم حجا وعمرة حسب النسك الذي يريد. ثم يقول قد مر معنا سابقا اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة كذلك من من السنة من السنة ان يهل وهو مستقبل القبلة ان تمكن من ذلك ان يهل ومستقبل القبلة ان يهل وهو مستقبل القبلة ان تمكن من ذلك. وقد جاء عن ابن عمر هي اه في في اه في صفة فعله هو رضي الله عنه اه قال فاذا نعم جاء عنه انه قال فاذا استوت اه فاذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي استقبل القبلة قائما ثم يلبي وهو في صحيح البخاري تعليقا قال الشيخ عبد العزيز ابن باز اه رحمه الله تعالى قال وهو معلق صحيح لان جاء في صحيح البخاري تعليقا قال وهو معلق صحيح قال وهذا يدل على استقبال القبلة عند الاهلال وهذا يدل على استقبال القبلة عند الهلال. فهذا من السنة ان تيسر لك ان تستقبل القبلة عند الاهلال وتهل فهذا من السنة وان لم تتمكن من ذلك لا لا شيء عليك نعم قال خامسا ولا يتجاوز الميقات بغير احرام ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة الحديث وقد تقدم في بيان المواقيت. هذا امر لا بد من التنبه له وهو ان الاحرام من الميقات المكاني والمواقيت المكانية الخمسة قد مرت معنا سابقا الاحرام من هذه المواقيت المكانية واجب من واجبات الحج والعمرة فلا يجوز لمن اراد مكة بحج او عمرة ان يتجاوز الميقات بدون احرام فان تجاوزه دون ان يحرم اما ان يرجع الى الميقات ليحرم منه وان مضى ولبى واهل بعد ان تجاوز الميقات يكون ترك واجبا وعليه دم نعم سادسا ومن كان منزله بين الميقات ومكة فانه يحرم من منزله ولا يتجاوزه ولا يتجاوز من غير احرام لان ميقاته لانه ميقاته لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت وامر بالاحرام منها قال ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة وقد تقدم من كان اه سكنه داخل المواقيت من كان سكنه داخل المواقيت فمكان احرامه الذي يهل منه الحج او العمرة هو مكانه سكنه الذي هو فيه ولهذا جاء في الحديث ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ فمن حيث انشأ فاذا اذا كان سكن داخل المواقيت من داخل سكنه يلبس الاحرام وداخل سكنه يلبي لا ينتظر حتى يخرج من بلده او يمشي مسافة بل الذي عليه ان ينشئ العمرة او الحج ويلبي بها من داخل سكنه حتى اهل مكة يا يا يهلون من مكة وعرفنا سابقا ان قوله حتى اهل مكة يهلون من مكة انما هو في الحج انما هو في الحج اما العمرة فلا بد ان يخرج الى ادنى الحل نعم قال حفظه الله تعالى. سابعا واحرام اهل مكة بالحج يكون من مكة واما احرامهم واحرام من فيها من غيرهم بالعمرة فيكون من الحل بحديث اعتماد عائشة رضي الله عنها باذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج من التنعيم رواه البخاري ومسلم وفي احرام اهل مكة بالعمرة من الحل جمعهم في عمرتهم بين الحل والحرم كما ان في احرامهم بالحج من مكة ووقوفهم بعرفة وهي من الحل جمعهم بين الحل والحرم. نعم. مضى بيان ذلك ثامنا والتمتع هو ان يحرم بالعمرة من الميقات في اشهر الحج. فيطوف ويسعى ويحلق او يقصر ويتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة فيأتي باعمال الحج وعليه هدي وهو شاة او سبع بدنة او سبع بقرة فمن لم يجد صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام وهذا الدم الواجب على المتمتع ومثله القارن دم شكران لا دم جبران. والمعنى انه شكر لله عز وجل على على اداء نسكي الحج والعمرة في سفر واحد وليس جبرا لنقص. قال ابن كثير في تفسير قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي اي فاذا تمكنتم من اداء المناسك فمن كان منكم متمتعا بالعمرة الى الحج وهو يشمل من احرم بهما او احرم بالعمرة اولا فلما فرغ منها احرم بالحج وهذا هو المتمتع الخاص او هذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الاحاديث الصحيحة فان من الرواة من يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم واخر يقول قرن ولا خلاف انه ساق الهدي انه ساق هديا والقران ان يحلم بالعمرة والحج من الميقات. فاذا وصل طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على احرامه الى يوم النحر فيتحلل من الاحرام بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرأس او تقصيره. وعليه وعليه هدي المتمتع والمفرد ان يحرم من الميقات والمحرم ان والمفرد ان يحرم من الميقات بالحج ويعمل كما يعمل القارن الا ان القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه هنا شرح مختصر لصفة التمتع وصفة القران وصفة الافراد والتمتع صفته ان يهل بعمره ويأتي بالعمرة كاملة بطوافها وسعيها ويتحلل منها حالقا لشعره او مقصرا ويكون بهذا انهى عمرته ويبقى حلالا الى ان يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة وفي ذلك اليوم في مكانه في مكة يعود الى الاحرام مرة ثانية يلبس الاحرام ثم يلبي ثم يلبي آآ هذا هذا تمتع وصفة القران ان يهل بالحج والعمرة معا من الميقات يقول لبيك اللهم حجا ويذهب الى مكة ويطوف وان شاء بعد الطواف يسعى وطوافه آآ يسمى طواف طواف القدوم وهو سنة ويسعى بعده ان شاء وان شاء اخره الى ما بعد طواف الافاضة كما سبق بيان ذلك ويبقى على احرامه لا يأخذ من شعره القارن والمفرد اذا وصل الى مكة وطاف وسعى لا يأخذ من شعره بعض الحجاج يصل الى مكة ووقار او مفرد ويطوف ويسعى ثم يرى الناس يأخذون من رؤوسهم فيأخذ مثلهم وهذا غلط لان الذي يأخذ من شعره بعد الطواف والسعي انما هو المتمتع فقط لانه يأخذ من شعره ليتحلل من عمرته اما القارن والمفرد فكلاهما يبقى حراما الى يوم النحر يبقى حراما الى يوم النحر وكل من القارن والمتمتع عليهما هدي لقول الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي وهذا الهدي دم شكرا لا دم جبران دم شكران اي دم يذبح شكرا لله سبحانه وتعالى ان وفق عبده الى الجمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة اما الذي ذهب الى مكة واعتمر ورجع لا هدي عليه والذي ذهب الى مكة وحج ورجع لا هدي عليه لكن من ذهب الى مكة في سفرة واحدة جمع بين عمرة وحج سواء كان قارنا او متمتعا فانه يكون عليه هدي وهذا الهدي يسمى هدي شكرا لا هدي جبران هدي الجبران هو الذي يفعل فدية لوقوع في خطأ او مخالفة او ترك واجب ذاك يسمى دم جبران اما هذا دم سكران يعني يقدمه الحاج شكرا لله سبحانه وتعالى على ان اكرمه بالجمع بين نسكين بسفرة واحدة وقول الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي هل يشمل القارن او لا؟ قوله فمن تمتع بالعمرة الى الحج هل يشمل القارن او لا او يقال انه خاص بالمتمتع يشمل القارن لان المراد بالتمتع هنا التمتع العام مثل ما اوضح ابن كثير رحمه الله تعالى وليس التمتع الخاص الذي هو يتحلل منه بعمرة ثم ينوي الحج في الثامن من ذي الحجة وانما المراد التمتع العام بمعنى انه جمع بين حج وعمرة المراد انه جمع بين حج وعمرة ومما يدل لذلك ان بعض الصحابة كانوا يصفون حج النبي بقولهم تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مراد بتمتع التمتع العام يعني جمع بين حج وعمرة هذا هو المراد وليس المراد التمتع الخاص الذي هو عمرة مستقلة ثم اهلا بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة اعمال القارن والمفرد واحدة اعمال القارن والمفرد واحدة ويختلفان في شيئين اعمال القارن والمفرد واحدة لا تختلف ويختلفان في شيئين فقط الاول النية الشيء الاول النية القارن نيته حج عمرة ويقول لبيك اللهم حجا وعمرة والمفرد نيته الحج وحده. يقول لبيك اللهم حجا. هذا شيء يختلف فيه القارن عن المفرد النية والشيء الثاني القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي وبقية الاعمال كلها واحدة اعمال القارن والمفرد كلها واحدة لا خلاف يختلفان في شيئين النية والقارن عليه هدي والمفرد لا هادي عليه نعم قال حفظه الله تعالى وافضل الانساك التمتع لان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه منهم من احرم بعمرة ومنهم من احرم بحج ومنهم من احرم بحج وعمرة ولما وصلوا الى مكة امرنا صلى الله عليه وسلم كل من كان قارنا او مفردا ولم يكن ساق هديا ان يفسخ احرامه الى عمرة فيكون متمتعا وهو صلى الله عليه وسلم لا يرشد الا الى ما هو اكمل الى ما هو الاكمل والافضل ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا سائقا الهدي بقي على احرامه فرجعه الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولو ولولا ان معي الهدي لاحللت رواه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه الانساك المشروعة ثلاثة تمتع والقران والافراد ومضى شرح كل من هذه الانساك هذه الانساك الثلاثة كلها مشروعة. ومن وصل الى الميقات هو مخير ان شاء ان يتمتع وان شاء ان يكون قارنا وان شاء ان يكون مفردا. كل هذه مشروعة وكلها صحيحة وكلها دلائلها قائمة وثابتة في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه وسيأتي اشارة الى بعض الادلة فالانساك الثلاثة كلها مشروعة لكن افضل هذه الانساك التمتع لو قال قائل ايها افضل لي انا مخير بين هذه الثلاثة لكن ما الافضل الافضل ان تتمتع ان تنوي العمرة هذا هو الافضل وتأتي بها كاملة ثم اذا جاء الثامن من ذي الحجة تهل بالحج هذا هو الافظل لقول النبي عليه الصلاة والسلام لو استقدمت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة التمتع هو الافظل والانساك الثلاثة كلها سائغة ومشروعة وصحيحة نعم عاشرا وذهب بعض اهل العلم الى وجوب التمتع وذهب الجمهور الى عدم الوجوب ان الخلفاء الراشدين ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يهلون بالافراد ولو فهموا ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم بفصل الحج الى العمرة يدل على وجوب التمتع لما عدلوا عنه الى غيره ويدل لبقاء حكم القران ولافراد اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن هلال عيسى عليه الصلاة والسلام في اخر الزمان بعد نزوله من السماء باحد الامساك باحد الانساك الثلاثة ففي صحيح مسلم عن حنظلة الحنظلة الاسلمين قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا او معتمرا او او ليثم او ليثنينهما هنا يبين ان بعض اهل العلم يقول بوجوب التمتع بوجوب التمتع بمعنى ان من وصل الى الميقات وجب عليه ان يهل متمتعا يقول بوجوب التمتع وذهب الجمهور الى عدم الوجوب وهذا هو الصحيح وذهب الجمهور الى عدم الوجوب ان المسألة مسألة اولوية وليست مسألة وجوب. الاولى ان يكون متمتعا لكنه مخير لا يجب عليه ان يتمتع ان شاء ان يتمتع وان شاء ان يكون قارنا وان شاء ان يكون مفردا. هو مخير بين هذه الامور الثلاثة. ولا يقال يجب عليك ان تكون متمتع هذا هو الصحيح لامور منها ان الخلفاء الراشدين ابا بكر وعمر وعثمان كانوا يهلون بالافراج بوقت خلافتهم كانوا يهلون بالافراط اذا حجوا يهلون المفردين ولو كان التمتع واجبا لما اهلوا بالافراد وتركوا هذا الذي اوجبه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قد جاء في الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فلو كان التمتع واجبا لما عدلوا عنه لما عدلوا عنه فاهلالهم بالافراد ابو بكر وعمر وعثمان يدل على ان المسألة على التخيير المسألة على التخيير ان شاء يتمتع وان شاء ان يا يا يا يقرن وان شاء ان يفرد مخير بين ذلك لكن ان قيل ما الاولى؟ الاولى التمتع للدليل الذي مر معنا قريبا مما يدل لبقاء حكم القران والافراد لبقاء حكم القران والافراد وانه لا يجب التمتع اخبار الرسول عليه الصلاة والسلام عن اهل عيسى عليه السلام وعيسى عقيدة اهل الايمان فيه انه في السماء رفعه الله سبحانه وتعالى اليه وينزل في اخر الزمان ونزول عيسى في اخر الزمان شرط من اشراط الساعة وعلامة من علامات دنو قيامها قال تعالى بل رفعه الله اليه فعيسى عليه السلام حي لم يمت رفعه الله سبحانه وتعالى اليه وهو في السماء وفي اخر الزمان يأذن الله سبحانه وتعالى له وينزل واذا نزل عليه السلام يحكم بالقرآن بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام لا يحكم بالانجيل قد جاء في حديث اخر قال فيه عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي فشريعة محمد عليه الصلاة والسلام جاءت ناسخة لكل شريعة آآ شريعة قبلها ونبي الله عيسى عليه السلام عندما ينزل اخر الزمان ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية اه عندما ينزل يحكم صلوات الله وسلامه عليه بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وقد اخبر نبينا صلى الله عليه وسلم ان عيسى ليهلن يعني سيذهب عيسى بعد ما ينزل الى مكة حاجا ما هو الاهلال الذي سيهل به عيسى هل هو قران او الافراد او التمتع ايها اسمع الحديث قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم ليهلن ابن مريم بفج الروحان حاجا او معتمرا او ليفنينهما اي يقرن بينهما ليهللن بفج الروحاء حاجا هذا افراد او معتمرا هذا تمتع او ليثنينهما هذا قارن لو كان التمتع واجبا والافراد والقران غير جائز وانما الواجب التمتع فقط فما الذي اه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق عيسى انه ليملن ابن مريم بفج الروحاء حاجا او معتمرا او لا انهما مع انه لن يعمل الا بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام فلو كان التمتع واجبا ما الذي سيقوله النبي هنا صلوات الله وسلامه عليه لو كان التمتع واجبا ما الذي سيقوله يقول لا يهلن ابن مريم متمتعا او او او معتمرا لكن لما ذكر هذه الامور الثلاثة هذا فيه دلال دلالة على بقاء هذه الانساك الثلاثة وبقى مشروعيتها فاذا الانساك المشروعة ثلاثة التمتع والقران والافراج وكلها مشروعة ولكن افظلها التمتع نعم الحادي عشر والقارن والمفرد اذا ساق معهما هديا او حملاه في سيارتهما بقي على احرامهما حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته واذا لم يسوقاه او يحملاه فالافضل في حقهما فسخ احرامهما الى عمرة لما تقدم من امره صلى الله عليه وسلم بذلك والمعتمر اذا ساق هديا او حمله في غير اشهر الحج او في اشهره ولم ينوي حجا نحر هديه اذا اتم عمرته لان صلى الله عليه وسلم ساق الهدي ساق الهدي في عمرته في عمرة الحديبية وصده المشركون عن اتمام عمرته فنحر هديه في الحديبية واذا احرم بالعمرة متمتعا وقد ساق الهدي او حمله احرم بالحج مع العمرة فكان قارنا. وبقي على احرام الى يوم النحر كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في ذلك. رواه البخاري ومسلم. هذه مسائل تتعلق بمن ساق الهدي سواء ساقه او حمله معه في سيارته سواء ساقه او حمله حمل هديه معه في سيارته قال والقارن والمفرد اذا ساق معهما هديا اذا ساقا معهما هديا او حملاه في سيارتهما بقي على احرامهما بقي على احرام احرامهما حتى يبلغ الهدي محله. وهو يوم النحر فاذا كان المفرد والقارن ساق معهما الهدي اذا طاف وسعى ليس له ان يتحلل لكنه لو لم يسق الهدي الاولى له ان طاف وسعى ان يتحلل لكن اذا كان معه الهدي الحكم يختلف يجب عليه ان يبقى على احرامه حتى يبلغ الهدي محله في يوم النحر وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته ولهذا مر معنا قال لو استقبلتم من امري ما استدبرت ما اهديت ولو ان معي الهدي لاحللت ولو ان ولولا ان معي الهدي لاحللت فهذا يفيد ان من كان معه الهدي لا يتحلل يبقى على احرامه الى ان يأتي يوم العيد وينحر هديه قال واذا لم يسوقاه او يحملاه فالافضل في حقهما يعني القارن المفرد فسخ احرامهما الى عمرة يعني شخص احرم من الميقات مفردا ولم يسبق الهدي ووصل الى مكة وطاف وسعى طاف وسعى الافضل له هناك ان يتحلل ويعتبر تلك عمرة ويتحلل منها ويبقى حلالا الى اليوم الثامن من ذي الحجة هذا الافضل في حق القارن من القارئ والمتمتع وهذا انتقال من القارن والمتمتع من المفضول الى الافضل انتقال من المفضول الى الافضل وهو التمتع وهذا هو الاولى لكن ان كان ساق الهدي فالواجب عليهما البقاء على الاحرام حتى يبلغ الهدي محله قال والمعتمر اذا ساق هديا او حمله في غير اشهر الحج رجل معتمر وساق مع هادي حمل معه هديا في غير اشهر الحج او في اشهر الحج ولم ينوي حجه ولم ينوي حجا نحر هديه اذا اتم عمرته لان النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في عمرة الحديبية وصده المشركون عن اتمام عمرته فنحر هديه في الحديبية قال واذا احرم بالعمرة متمتعا وقد ساق الهدي او حمله احرم بالحج مع العمرة فكان قارنا وبقي على احرامه الى يوم النحر. هذا اذا كان ساق معه الهدي كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنه في ذلك رواه البخاري ومسلم نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم غفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين هذا السائل يقول شخص يخفف من لحيته وعندما انكرت عليه ذلك قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم علل الاعفاء علل الاعفاء للحية بقوله خالفوا المجوس قال تعليله على تخفيف اللحية صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه بمخالفة المجوس بين ايظا نوع المخالفة لم يترك لنا الامر لم يترك لنا الامر وانما بين عليه الصلاة والسلام كيف المخالفة وقد مر معنا الحديث قال خالف المجوس وفروا اللحى ما قال خالفوا المجوس خففوا اللحى ولم يقل خالفوا المجوس احلقوا اللحى وانما قال خالفوا المجوس وحدد لنا الصفة التي نكون عليها بمخالفتهم ولو قدر ان مثلا بعض المجوس اعفى لحيته لو قدر مثلا ان بعض المجوس اعفى لحيته هل هذا يغير الحكم هل هذا يغير الحكم لا يتغير الحكم لان النبي صلى الله عليه وسلم وجه للمخالفة وبين في الحديث نفسه نوع الصفة التي نكون عليها في مخالفتنا لهم. قال خالفوا المجوس وفروا اللحى وفي رواية ارخوا اللحى في رواية اعفوا اللحى فحدد لم يترك لنا عليه الصلاة والسلام الامر وانما حدد لنا ماذا ماذا نصنع؟ ولهذا لو قدر على سبيل المثال كما قلت ان بعض المجوس مثلا اعفى لحيته ولهذا بعض الناس اساء الفهم جدا وابعد في فهم الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المجوس وبعض المجوس يعفي لحيته وبعضهم يحلق لحيته قال الامر واسع والسنة الحلق او الاعفاء كلها كلها سنة يقول يقول كلها سنة تحلق ولا تعفي كل سنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المجوس وبعض المجوس يعفي وبعضهم يحلق من الذي اتاح لك هذا المجال لتتفقه هذا التفقه الاعوج وتأتي بهذا الفهم الفاسد والحديث امامك واضح ولماذا هذه التجاوزات والحديث واضح امامك. قال خالفوا المجوس في اللحى وفروا اللحى ارخوا اللحى والحديث الاخر قال عشر من الفطرة وذكر منها ماذا اعفاء اللحية والاحاديث في اعفاء اللحية كثيرة اما مثل هذه المغالطات والتجاوزات فهذا امر اه غير صحيح وفهم سيء باحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وابعاد بها عن مقصودها ومرادها نعم احسن الله اليكم هذا يسأل يقول ان معه والدته اللي هو لا يستطيع اداء المناسك الا على عربة او لا تستطيع هي اداء المناسك الا على عربة فهل يؤدي معها ثم يفعل المناسك بمفرده؟ ام يكفي ان يكون معها؟ يكفي ان يكون معها. يكفي كون وهذه ستأتي معنا المسألة القادمة اذا كان مثلا يحمل طفلا او كان مثلا يدفع مسنا بعربة ونحو ذلك يكفي ان يؤدي المناسك معه لازم ان يدفع بالعربة ثم اذا انتهى يذهب ليطوف بل الطواف الذي يكون منه وهو يدفع من معه بالعربة كاف نعم احسن الله اليكم يقول هل يجوز للمرأة الشابة ومن معها من محرم الدفع من مزدلفة بعد منتصف منتصف الليل. النبي صلى الله عليه وسلم رخص رخص للضعفاء رخص للضعفا فاذا كانت نشيطة ومعها المحرم فبقاؤها لاتمام آآ لاتمام المبيت والوقوف بعد صلاة الفجر للدعاء واما اذا دفعت لكونها امرأة وضعيفة وتخشى على نفسها آآ من من الزحام لا حرج عليها بعد ما انتصف الليل نعم احسن الله اليكم هذا سائل يقول هل هناك ما يدل على ان للانسان دعوة مستجابة حين رؤية الكعبة آآ عند رؤية الكعبة عند رؤية الكعبة جاء في دعاء مأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال اللهم انت السلام ومنك السلام حينا وحينا بالسلام وحينا بالسلام هذا جاء في في دعاء مأثور ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام فاذا رأى الكعبة اه دعا بهذا الدعاء ولو رفع يديه لو رفع يديه لا حرج جاء في ذلك اثر عن ابن عباس رضي الله عنهما لا حرج في ذلك اه لكن آآ تحري الدعاء باطالة او تكلف ادعية لا اصل لها عند رؤية البيت هذا ينبغي على المحرم ان يتجنبه. نعم ايضا هذا السؤال يسأل عن الكتب التي توزع في اه في اه اوقات اوقات الطواف او التي يكون فيها ذكر ادعية الاشواط بل هذه جائزة؟ هذه الادعية المؤقتة لكل آآ شوط دعاء من الشواطئ الطواف وكل شوط من اشواط السعي دعاء هذه الادعية المؤقتة هذه لا نعلم لها اصلا ولهذا لا يشرع التقيد بها لا يشرع التقيد بها وبعضهم متكلفة. يعني قرأت بعض تلك الادعية في تلك الكتب متكلفة وفيها تجاوز في الفاظها ويخشى ان يكون في بعضها شيء من الاعتداء في الدعاء قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال آآ في الحديث آآ الصحيح قال سيأتي اقوام من امتي يعتدون في الدعاء يعتدون في الدعاء فالشاهد مثل هذه الكتب الذي ينبغي اجتنابها والطائف والساعي يدعو بما تيسر مما يحفظه من ادعية النبي عليه الصلاة والسلام او حاجاته الخاصة وله ان يقرأ من كتاب الله او يسبح ويهلل ويذكر الله سبحانه وتعالى ويشغل طوافه وسعيه بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم احسن الله اليكم هذا يسأل يقول هل هناك فرق بين النية والتلبية فاذا قال اللهم نويت عمرة او قال اللهم لبيك عمرة فما هو الفرق الصيغة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاهلال نلتزمها لم يقل نويت ولم يأتي هذا المتن الذي يقال يقول بعض الناس لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا ولا عن التابعين لهم باحسان وانما الذي جاء عنه مثل ما مر معنا في الحديث الصحيح قال لبيك اللهم حجا وعمرة وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله الصحابة وهو الذي يشرع للمسلم ان يقوله فالتلفظ بالنية بان يقول لبيك اللهم حجا او يقول لبيك اللهم حجا وعمرة او يقول لبيك اللهم عمرة بحسب النسك وهذا هو اللفظ المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام وقد قال في الحديث الصحيح لتأخذوا عني مناسككم. نعم احسن الله اليكم هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة الصلاة على الميت في الحرم مع الامام اذا حضرت المرأة اذا حضرت المرأة المسجد ونودي للصلاة على الجنازة تصلي اذا حضرت ونودي للصلاة على الجنازة تصلي المرأة منهية عن اتباع الجنائز وتشييع الجنائز لكن اذا جاءت المسجد وحضرت ونودي بالصلاة على الميت يشارك المسلمين في صلاتهم ودعائهم للميت بالمغفرة والرحمة نعم هذا يسأل يقول من قال فان حبسني حابس محلي حيث حبستني ثم حبسه حابس فليجب عليه الحلق او التقصير للخروج من احرامه اذا اذا حبسه الحابس اذا وجد الحابس يتحلل يتحلل ان يخرج من من احرامه ولا يلزمه في في لا يلزمه في هذه الحالة ان يذبح شاة او ان يحلق شعرا وانما تحلل من احرامه لوجود الحابس ولكونه اشترط وقد مر معنا ذكر فائدة الاشتراط في كلام المصنف فيما قرناه قبل قليل نعم احسن الله اليكم هذا يسأل يقول الصلاة في منى هل تكن قصرا ام جمعا الصلاة في منى تكون قصرا للرباعية دون جمع تكون قصرا للرباعية دون جمع بمعنى ان كل صلاة تصلى في وقتها والرباعية تقصر فتصلى ركعتين هذا السائل يقول هل على الحاج اضحية في بلده الاضحية ليس لها علاقة بالهدي ومن كان مقتدرا سواء كان حاجا او غير حاج يضحي عنه وعن اهل بيته وعن اهله وعن ولده وهذه لا علاقة لها بالحج والهدي هذا عمل يتعلق بالحج يخص من كان قارنا او متمتعا كما مر معنا في قول الله سبحانه فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين