الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم قال الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك باحكام المناسك قال الثاني عشر واذا كان مع الرجل او المرأة صبي لم يبلغ فلهما ان يحجا به ويعتمرا به ومثله الجارية ومثله الجارية الصغيرة فان كان مميزا احرم باذنهما وان كان غير مميز احرم عنه ونوي عنه وليس الاحرام بالصبي والجارية واجبا على وليهما فلو لم يفعل فانه لا شيء عليه والحج والعمرة من الصغير اذا اتى بهما نقل نفل له لا يجزئ عن حجة الاسلام بل يجب عليه الحج والعمرة بعد البلوغ وقد تقدمت الادلة وقد تقدمت الادلة على ذلك في شروط الحج والعمرة واذا لم يقدر الصبي والجارية على رمي الجمار رمى عنهما وليهما. قال ابن المنذر في الاجماع واجمعوا على ان الصبي الذي لا يطيق الرمي انه يرمى عنه ويأتي ويأتي الصبي والجارية بما يأتي به الكبار ويمنعان مما يمنع منه الكبار واذا طاف بهما وليهما محمولين او سعى بهما محمولين فينوي الحامل عن نفسه انه طائف او ساع وينوي عن المحمول ايضا انه طائف او ساع ولا ولا يلزم وليهما ان يطوف بهما طوافا مستقلا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يأمر لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المرأة التي رفعت اليه صبيا. وقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر رواه مسلم وقد تقدم في شروط الحج والعمرة والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذه المسألة تتعلق بحج الصغير وعرفنا سابقا ان من شروط وجوب الحج البلوغ وعرفنا ايضا هناك ان حج الصغير صحيح لكنه لا يجزي عن حجة الاسلام بل لابد ان يحج بعد بلوغه حجة الاسلام التي كتبها الله سبحانه وتعالى عليه وفرضها عليه والاب او ولي الامر اذا كان معه صغير وهو ذاهب الى الحج فهو مخير ان شاء ان يحرم بصغيره معه وان شاء ان يذهب به الى مكة بدون احرام سواء في العمرة او الحج ولا يلزمه ان يحرم به لكن ان احرم بصغيره ان احرم بصغيره فله اجر على ذلك. قال نعم ولك اجر كما جاء في الحديث ان احرم به فهو مأجور على ذلك لكن لا يلزمه ذلك لو ذهب ولده او اولاده الصغار معه الى مكة ويصحبونه الى المشاعر ولم يحرم بهم لا حرج عليه وان احب ان يحرم بهم اجر على ذلك من احب ان يحرم بهم اجر على ذلك؟ قال نعم ولك اجر والصغير الذي لم يبلغ ذكرا كان او انثى لا يخلو من حالتين اما ان يكون مميزا او يكون غير مميز فاذا كان مميزا احرم باذن ولي امره باذن والده يحرم بنفسه ينوي بنفسه يلبي بنفسه لانه مميز لكن باذن والده او ولي امره واما اذا كان لا يميز صغير حتى ولو كان رضيعا لا يفهم شيئا ينوي عنه والده ان احب ينوي عنه والده يعقد النية عنه ويذهب به ويذهب به الى مكة يطوف يسعى ويتنقل به معه في المشاعر وله اجر على ذلك واذا طاف به لا يلزم الوالد ان يطوف مرتين مرة ليحمل طفله مرة ليؤدي نسكه بل يطوف مرة وينوي عن نفسه ولا بأس ان حمل طفله معه او دفع مسنا كبيرا بعربة او نحو ذلك لا حرج عليه في ذلك واذا كان الصغير يستطيع ان يرمي الجمار بنفسه ولا يلحقه في فيها اذى او ضرر رمى والا يرمي عنه وليهم فهذه مسألة تتعلق بحج الصغير او اعتماره وحجه كما عرفنا صحيح لكنه لا يجزئ عن حجة الاسلام وان حج به والده آآ وهو صغير هجر والده على ذلك لكن هذه الحجة لا تجزئ عن حجة الاسلام بل يلزمه اذا بلغ ان يحج حجة الاسلام التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه قال الثالث عشر واذا مرت المرأة الحائض او النفساء بالميقات وهما يريدان الحج او العمرة فانهما ينويان الدخول في النسك ويفعلان ما يفعله غيرهما الا الطواف بالبيت فانهما يأتيان به بعد الطهر والاغتسال لحديث جابر رضي الله عنه الطويل في صفة حج في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فخرجنا معه حتى اتينا ذا الحليفة فولدت اسماء بنت عميس محمد ابن ابي بكر فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اصنع قال اغتسلي واستهفلي بثوب واستثمري بثوب واحرمي. رواه مسلم ولحديث عائشة رضي الله عنها انها احرمت بعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فجاءها الحيض حتى خرج الناس من مكة حتى خرج الناس من مكة من مكة للحج وهي لم تطهر فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج مع عمرتها. وتكون بذلك قارنة قال صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ان غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري رواه البخاري ومسلم الحائض والنفساء اذا مرت بالميقات قاصدة مكة بحج او عمرة ما الذي عليها نداءك وصلت الى الميقات قاصدة مكة بحج او عمرة فما الذي عليها؟ وهي حائض ونفساء من كانت هذه حالها تحرم من الميقات تحرم من الميقات كغيرها وتنوي وتفعل كل ما يفعله الحجاج الا الطواف بالبيت لان من شرط الطواف بالبيت الطهارة فتبقى على احرامها الى ان تطوف الى ان تطهر وتغتسل وتتطهر ثم تذهب وتطوف بالبيت حتى لو اقتضى الامر ان ترجع الى بلدها وهي لم تطف وتبقى حراما تبقى حراما الى ان ترجع وتطوف فاما ان تنتظر واذا اضطرت للذهاب الى بلدها تبقى تبقى حراما. مثل الان امرأة ذهبت مع اهلها للعمرة وحاضت لا يجوز لها ان تطوف وتؤدي الطواف وهي على حيضتها فان لم يتمكن اهلها من الجلوس ورجعوا الى بلدهم تبقى محرمة تبقى على احرامها الى ان يتهيأ لها وترجع وتتم طوافها وتتحلل بعد الطواف والسعي والتقصير فالشاهد المرأة اذا وصلت الى الميقات وهي حائض او نفساء فانها تحرم وتفعل كل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت فالطواف بالبيت من شرطه الطهارة ولابد ان تنتظر حتى تطهر وان لم تنتظر وغادرت تبقى حراما تبقى محرمة الى ان ترجع وتقضي نسكها وتتم الطواف الذي بقي عليها واورد هنا الدليل في سياق حديث جابر الطويل وفيه ان اسماء بنت عميس رضي الله عنها اه نفست ولدت محمد ابن ابي بكر رضي الله عنهما فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اصنع نفست عند الميقات كيف اصنع؟ ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف اصنع؟ قال اغتسلي واستثمري بثوبك واحرميه اذا النفاس والحيض لا يمنع من الاحرام كون المرأة نفساء او كونها حائض لا يمنع من ان تحرم وليس من شرط الاحرام الطهارة ليس من شرط الاحرام الطهارة بل يستحب ان يحرم وهو على طهارة لو ان رجلا وصل الى الميقات واحرم وهو على غير طهارة احرامه صحيح ليس من شرط الاحرام الطهار لكن يستحب يستحب لمن اراد ان يحرم ان يكون على طهارة يستحب له ان يكون على طهارة على وجه الاستحباب ولا ليس على وجه الوجوب والمرأة الحائض والنفساء اذا وصلتا الى الميقات لا يشترط في احرامهما الطهارة فهي تنوي مثل غيرها وتلبي مثل غيرها. وتكرر التلبية في الطريق مثل غيرها لكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر لا تطوف بالبيت حتى تطهر قال اغتسلي واستثري بثوب واحرمي الان لاحظ ملاحظة تكشف لك عن فرق شاسع بين النساء في ذلك الزمان والنساء في زماننا الان قافلة تمشي الى مكة على الجمال في في جهد ونصب وتعب ونفست في اول الطريق نفست في اول الطريق ووجها النبي صلى الله عليه وسلم ان تستغفر وان تغتسل وان تمضي مع الغافل مع الغافلة ومعها مولودها الذي ولدته الان وهي توها لتوه ولدت بينما الان يعني المرأة اذا ولدت تحتاج ان تبقى على ظهرها على السرير تطبب وتعالج ولا تقم من سريرها الا بكلفة ولا تتحرك الا بمشقة وواحد يمسك اليد من اليمين واحد من اليسار وانتبهوا لا تطيح الى اخره بينما النساء في الزمن الاول مثل ما نرى الان مثل ما نرى وصلت الى الميقات وولدت ويقول لها عليه الصلاة والسلام استثري واغتسلي وتمضي مع الركب تمضي مع الركب ففرق شاسع بين النساء في ذلك الزمان والنساء في هذا الزمان وكثير من النساء في هذا الزمان كثير من النساء في هذا الزمان يتغدين على تغذية لا تبني صحة بل اغذية تهد الصحة وتجلب الامراض من المعلبات المقرطسات واشياء من هذا القبيل فتنشى في بنية ظعيفة جدا فاذا حملت جسمها لا يحتمل الحمل واذا ولدت ايضا نفس القضية فالشاهد هناك فرق شاسع بين النساء الاول والنساء في هذا الزمن قال ولحديث عائشة رضي الله عنها انها احرمت بعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فجاءها الحيض فجاءها الحيض حتى خرج النساء من مكة للحج وهي لم تطهر فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج مع امرتها يعني امرها ان تدخل فحجها على عمرتها فتكون قارنا. هي كانت مثل نساء النبي صلى الله عليه وسلم الاخريات كنا متمتعات اهلن بعمرة وهي مثلهن اهلت بعمرة لكنها لما وصلت الى مكة وحاضت وبدأ الناس ينطلقون الى الحج امرها عليه الصلاة والسلام ان تدخل الحج على العمرة فتصبح بذلك قارنا ولهذا طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحج ان تأتي بعمرة مستقلة غير العمرة التي ادخلتها في في حجها فاصبحت بها قارنة قال عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهذه قاعدة تختص الحائض والنفساء ان انها تفعل كل ما يفعله هو قاعدة تتعلق بالحائض والنفساء تفعل كل ما يفعله الحاج ما يحتاج المرأة تسأل ماذا افعل؟ تفعل كل ما يفعله الحاج غير الا تطوفي بالعيد لا يشترط في الوقوف بعرفة المبيت من مزدلفة رمي الجمار كل الاعمال لا يشترط فيها الطهارة فتفعل كل ما يفعله الحجاج الا الطواف بالبيت قال عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحجاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري اي ان من شرط الطواف بالبيت الطهارة اما الوقوف بعرفة المبيت من مزدلفة رمي الجمار المبيت بمنى الى اخر الاعمال كل ذلكم لا يشترط فيه الطهارة فتفعل الحائض النفساء تفعله الحائض والنفساء غير انها لا تطوف بالبيت حتى تطهر نعم الرابع عشر ولما لم يحصل من عائشة الاتيان بعمرة مستقلة عن الحج بسبب الحيض طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي بعمرة ان تأتي بعمرة بعد الحج امر النبي صلى الله عليه وسلم اخاها عبدالرحمن ابن ابي بكر ان يذهب بها الى التنعيم وهو ادنى الحل. فاعتمرت منه رواه البخاري ومسلم ومن حصل له مثل ما حصل لعائشة فله ان يعتمر بعد الحج كعمرة عائشة رضي الله عنها واما ما يفعله بعض الحجاج من التردد بين مكة والحل والاتيان بعمر متعددة فذلك مما لا ينبغي لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اذن لعائشة لما اذن لعائشة بالعمرة وجلس هو واصحابه في انتظار وجلس هو واصحابه في انتظار فراغها من العمرة لم يرشد اصحابه الى ان يأتوا بعمرة كعمرة عائشة رضي الله عنها ولا سيما ما يترتب على ذلك من كثرة الزحام والتظييق على الطائفين والساعين. والرسول صلى الله عليه وسلم عمره عمره عمره كلها عمره كلها وهو داخل الى مكة ليس منها شيء اتى به وهو خارج من مكة فيما يتعلق بمن كان اه شأنها كشأن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها لما وصلت مكة وكانت متمتعة لم تتمكن من الطواف والسعي للعمرة لكونها حائض لم تتمكن من الطواف والسعي لعمرتها لكونها حائض وبدأ الناس يرحلون الى اه منى لاكمال المناسك فامرها عليه الصلاة والسلام ان تدخل العمرة في الحج فتصبح بذلك قارن فلما فرغوا من الحج فرغوا من الحج طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام ان يأذن لها بعمرة مستقلة وقالت يرجع النسوة وازواج النبي عليه الصلاة والسلام بعمرة وحج يعني عمرة مستقلة وحج مستقل فطلبت منه عليه الصلاة والسلام ان تحرم بعمرة مستقلة ان تأتي بعمرة مستقلة فاذن لها عليه الصلاة والسلام بذلك وان تخرج الى ادنى الحل ان تخرج الى ادنى الحل وارسل معها اخوها عبدالرحمن وبقي عليه الصلاة والسلام ينتظرها وبقي ينتظره واصحابه رضي الله عنهم معهم ينتظرون حتى تمضي الى الحل وتحرم تذهب الى المسجد وتطوف وتسعى وينتظرها مع الركب وهذا فيه مثال من مئات الامثلة والاف الامثلة لقوله عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله وبعض النساء لو تطلب دون هذا الامر من بعلها بكثير لا لا تجد منه الا فظاظة شدة وقسوة سوء تعامل بينما النبي صلى الله عليه وسلم طلبت منه هذا الطلب مع انها اعتمرت اعتمرت يعني كتب لها حج وعمرة لانها قارن القارن جمع بين حج وعمرة لكنها رغبت في عمرة مستقلة رغبت في عمرة مستقلة فاذن لها وجلس مع القافلة كاملة ينتظرونها تذهب تطوف وتسعى وتذهب الى الحل وليست بسيارة بسرعة يحتاج الى وقت ومع ذلك انتظر عليه الصلاة والسلام هذا من كمال خلقه ومن حسن تعامله صلوات الله وسلامه عليه مع اهله ولهذا قال في الحديث خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي فكان خير الناس صلى الله عليه وسلم تعاملا لاهله فهذا شاهد من مئات الشواهد لحسن تعامله صلوات الله وسلامه عليه لاهله تذهب عائشة رضي الله عنها الى الحل ومعها اخوها عبدالرحمن مرافقا لم ينقل ان عبدالرحمن رضي الله عنه وهو مرافق لها لم ينقل انه احرم بعمرة لم لم ينقل انه احرم بعمرة مع انه مرافق لها الى الحل الى الحرم كل هذه الامور مرافق لها مع ذلك لم ينقل انه احرم بعمرة ولم ينقل ان الصحابة قالوا ما دام الامر بهذه الطريقة وجالسين جالسين نذهب نكسبها عمرة ما دام الوضع هكذا وسنجلس وعائشة رضي الله عنها ستذهب وتعتمر وننتظر ننتظر حتى تأتي اذا نأتي بعمرة ما احد منهم قال ذلك وهم الحريصون على كل خير السباقون لكل خير فهذا يفيد لو كان هذا الامر مرغبا في وفي السنة حث عليه لبادر الصحابة رضي الله عنهم الى ذلك. ولسارعوا الى فعله لكن الصحابة رضي الله عنهم بقوا في اماكنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وانما ذهبت عائشة رضي الله عنها ومعها اخوها عبد الرحمن مرافقا ولم ينقل انه احرم واتت بعمرة ثم رجعت الى القافلة ومظوا الى المدينة ومضوا الى المدينة ولهذا من كان ووضعها او ايظا رجل حصل له ظرف معين واحتاج الى ان ان يعتمر لسبب ذلك الظرف لا حرج اما العمر هذه المتكررة التي يفعلها الحجاج بعد الحج بعضهم تصل الى عشر مهمته بعد الحج التنقل بين الحل وبين البيت واشار الى المصنف الى فائدة ينبغي ان تكون على البال قال النبي صلى الله عليه وسلم عمره عمره عليه الصلاة والسلام كلها وهو داخل الى مكة عمره صلى الله عليه وسلم كلها وهو داخل الى مكة يعني يلبي ويدخل مكة ملبيا. لا ليس هناك عمرة من عمره صلى الله عليه وسلم خرج من مكة ليعتمر خرج من مكة ليعتمر فليس من عمره عمرة اتى بها خارج من مكة ليعتمر بل عمره عليه الصلاة والسلام كلها وهو داخل يأتي الى مكة ملبيا وليس هناك عمرة من عمره صلى الله عليه وسلم اتى بها خارجا من مكة وانما رخص لعائشة رضي الله عنها لعذر واضح في الحديث فاذا تكرار العمر تكرار العمر بعد الحج مرات هذا ليس له اصل فيما نعلم في هديه عليه الصلاة والسلام وايضا يترتب عليه ما اشار اليه المصنف كثرة الزحام والتضييق على الطائفين والساعين وايضا جلب المشقة على النفس وايضا ارهاق ارهاق كبار السن كبار السن قد يلجأهم بعض من يرافقهم الى عمر لا يطيقونها ولا يحتملونها فتجده يكابد ويكابد في مشاق ومتاعب في في امور او في عمل ليس عليه دليل واضح من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نعم قال حفظه الله تعالى خامس عشر يكون اللباس بالاحرام ازارا ورداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين رواه الامام احمد من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما واسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم ويستحب ان يكونا ابيظين نظيفين وللمحرم وللمحرم غسلهما اذا اذا اتسخا وابدالهما عند الحاجة وله ان يغسل اثناء احرامه وله ان يغتسل اثناء احرامه لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخوله مكة من بئر ذي طوى رواه البخاري عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ولحديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه في ذلك. رواه البخاري ومسلم هذه بعض المسائل تتعلق لبس الاحرام في حق الرجل الرجل يستحب له ان يحرم بازار ورداء ابيظين نظيفين يستحب له ان يحرم بازار ورداء ابيظين نظيفين والازار فهو ما يلف به جزء البدن الاسفل هذا يسمى ازار يتزر به اي يلف به جزء بدنه الاسفل والردام ما يغطى به جزء البدن الاعلى يضعه على كتفيه ويغطي به بدنه جزء بدنه الاعلى هذا يسمى رداء يرتديه والازار هو الذي يكون في جزء البدن الاسفل يتزر به فالسنة في حق المحرم ان يلبس رزاء ورداء ابيظين نظيفين واذا لبس اذا لبس المحرم الازار ينبغي ان يتنبه لامر يخطئ فيه كثير من الحجاج يخطئ فيه كثير من الحجاج يغفلونه الا وهو ان ان يضع الازار بوضع يكون فيه مغطيا السرة وما دونها لان سرة الرجل وما دون السرة عورة وما دون السرة عورة فيضع الازار بهيئة يغطي فيها هذا الموضع بينما بعض الحجاج يغفل هذا الامر ويجعل الازار نازلا حتى ربما اعلى عانته يكون باديا بعظهم ولا يبالي ولا يبالي بهذا الامر وهذا من الاخطاء الفاتحة كيف يرظى لنفسه في مناسك الحج وادائي لهذه الطاعة يمشي وجزءا من عورته بادر لكل الناس ولهذا يسد الازار من يكون مغطيا للصرة وما دونها وينتبه لهذا الامر ويتعهد ازاره لو استرخى هذا من ناحية فيما يتعلق بالازار وفيما يتعلق بالرداء الذي يغطي جزء البدن الاعلى السنة في الحج كله ان تغطي به الكتفين السنة في الحج كله ان تغطي به الكتفين. من من الميقات الى تمام الحج يكون كتفان مغطيان هذه السنة والاطباع وهو كشف الكتف الايمن انما يكون فقط في الطواف طواف العمرة في حق المتمتع وطواف القدوم في حق القارن والمفرد فقط في الطواف طواف العمرة طواف القدوم طواف الافاضة طواف الافاضة ممكن تطوف بثيابك اذا رميت اذا رميت قصرت ولك ان تلبس ثيابك وتتطيب وتذهب تطوف طواف الافاضة بثيابك فاذا الاضطباع انما يشرع فقط في طواف القدوم في حق القارن والمفرط وفي طواف العمرة في حق المتمتع والحج برمته من اوله الى اخره يكون فيه الكتفان مغطيين هذه السنة بينما بعض الحجاج يطبع من الميقات الى تمام الحج وكشفه وكتفه الايمن مكشوف وهذا لا دليل عليه هذا العمل لا دليل عليه بل يترتب عليه ايضا مخالفات تعريض الجسم للاذى وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصلين احدكم وليس على عاتقه من ردائه شيء ليصلين احدكم وليس على عاتقه من ردائه شيء ولهذا اذا طاف اذا طاف قبل ان يصلي الركعتين السنة ان يغطي الكتفين يعني كشف الكتفين في الطواف فقط مجرد ما ينتهي من الطواف يغطي الكتفين ايضا فيما يتعلق بلباس الاحرام يجوز للمحرم ان ينزعه ليغسله مثلا اتسخ احرامه فاحتاج الى غسل له ذلك او اراد ان يبدله باحرام اخر واراد ان يبدله باحرام اخر لم يرتح لهذا الاحرام اما كان مثلا قصيرا عليه او طويلا عليه او خشنا على جسمه او الى اخره واراد ان يبدل باحرام اخر لا حرج ايضا لا حرج ان يلبس احراما استعمل للاحرام لا حرج في ذلك المهم من يكون نظيف ان يكون ابيظ ونظيف اما كونه استعمل او لم يستعمل كل ذلكم لا حرج. يعني بعض الحجاج يعتقد ان الاحرام الذي يستعمل لا يجوز استعماله الاحرام الذي استعمل لا يجوز استعماله هذا لا اصل له المهم ان يكون الاحرام ابيظ ونظيف. اما كونه استعمل لا حرج في ذلك وله ايضا للمحرم ايضا ان يغتسل لو احتاج الى الاغتسال ليتبرد او ليتنظف او جسمه عرق واراد ان يغتسل له ذلك لا حرج عليه في هذا الامر والنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل الى مكة اغتسل صلوات الله وسلامه عليه عنده بئر ذي طوى لما قرب من مكة صلى الله عليه وسلم فالمحرم له ان ان يغتسل متى شاء ولا حرج عليه في ذلك نعم السادس عشر في تجرد الناسك من ثيابه المعتادة ولبسه ازارا ورداء واستواء الناس بلبس الاحرام لا فرق في ذلك بين الغني والفقير والامير والمأمور في هذا التساوي في اللباس عند الاحرام تذكير بتساويهم تذكير بتساويهم في لبس في لبس الاكفان عند الموت فاذا تذكر المسلم ذلك استعد للموت بالاعمال الصالحة التي تقربه الى الله زلفى هنا فائدة ولطيفة واشارة الى لبس الاحرام هذا اللباس الذي يشترك فيه الجميع اشترك فيه الرئيس والمرؤوس والصغير والكبير والغني والفقير كلهم يشتركون في هذا اللباس على هيئة واحدة ازار ورداء ابيظين نظيفين وكل من يصل الى الميقات يتخلى عن لباسه ومن المعلوم ان الشعوب والناس والقبائل اعتادوا على البسة وكل يرى لباس بلده اجمل اللباس كل يرى لباس بلده اجمل لباس واذا رأى ربما غيره على لباس اخر يتعجب يقول لماذا يلبسون هذا اللباس الغريب؟ وهم ايضا اذا رأوه في لباسه ايضا يستغربون منه ويقولون لماذا يلبس هذا اللباس الغريب الكل نسى على لباس واعتاد على لباس والفه اعتاده كل يرى ان لباسه من افضل لباس واجمل لباس وباب اللباس في الشريعة باب واسع النبي عليه الصلاة والسلام قال البس ما شئت الاصل في اللباس الاباحة يلبس الانسان ما شاء لكن هناك ضوابط معينة لا يكون القماش من الحرير لا يكون مسبلا في ضوابط معينة والا البس ما شئت ايضا الا يكون شهرة يعني مثلا اناس انسان بلده اعتادوا على لباس معين ثم يذهب ويخترع للباس جديد يشد عن الناس ويشتهر به بحيث اذا اراد ان يتحدث عن الناس قالوا فلان اللي يلبس اللبس الفلاني يشتهر به هذا لا يجوز حرام لا يميز نفسه عنهم بلباس والا يلبس الانسان ما شاء من قال عليه الصلاة والسلام البس ما شئت من غير اسراف ولا مخيلة البس ما شئت من غير اسراف ولا ولا مخيلة. الشاهد الناس كل يأتي من بلده من كل فج عميق وكلا له لباسه وكل اعتاد على لباسه وكل الف لباسه وتجد الجميع اذا وصلوا الميقات كل يطوي لباسه في حقيبته ويقتصر على ازار ورداء ابيظين نظيفين يقتصر على ازار ورداء ابيظين نظيفين. الازار يلف به جزء البدن الاسفل والرداء يغطي به لبس متواضع وهادئ ولطيف وجميل وبهذا اللباس يدخل الى مكة وكأن المواقيت مثل البوابة والمدخل الى مكة ومكة بلد معظم فيهيء نفسه لدخول مكة عند هذه البوابات التي هي المداخل المواخيت يهيء نفسه بالتطهر بالاغتسال بالتجرد من المخيط بالحصر على الرأس ويلبس هذا اللباس المتواضع يشترك فيه الجميع ثم ينطلق الى مكة ملبيا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهذا اللباس مع ما يحصل معه من تخلي عن البسة الدنيا وزينتها ومتاعها تجد الشخص الذي اعتاد على نوع من التكلف في لباسه يصل الى الميقات ويلف الجزء الاسفل من البدن بازار والاعلى برداء ويلبي وينطلق وتلك تكلفات انتهت في الميقات فهذا فيه ما يذكر ما يذكر بالاخرة والاقبال على الله سبحانه وتعالى ما يذكر بحال الانسان ايضا عندما يودع الدنيا. الحاج ترك الدنيا وراءه. متاعه سلاحته مصالحه اموره وشؤونه كلها تركها وراءه ويأتي ويصل الى البوابة الميقات ويلف جسمه برداء ازار ويمضي الى مكة فهذا مما يذكر بالاخرة يذكر ايضا بلباس الكفن انت الان كما انك في الميقات تلبس ازار ورداء وتنطلق الى مكة الدنيا كلها هذه بما تملك منها من بيوت او مال او تجارات او غير ذلك مجرد ما تخرج روح الانسان من جسده ليس له من ما له في الدنيا الا قطعة قماش مثل الازار والرداء يلف بها ويدرج في قبره هل يدخل معه في قبره من ماله غير هاتين القطعتين او قطع القماش التي يلف بها هل تدخل معه حديقته؟ هل تدخل معه تجارته؟ هل تدخل معه فلاحته؟ هل تدخل مع امواله؟ لا كلها لا تدخل ولا يدخل معه في قبره من دنياه الا قطعة القماش التي يلف بها فقط ثم هذه القطعة التي تدخل معه في قبره لا تلبث طويلا لا تلبث طويلا لا تبقى طويلا سليمة على نصاعتها وبياضها لما يلف بها تكون نظيفة وتطيب ويدرج بها في قبره. وهل تبقى على بياضها وعلى على نصاعتها لا تأكلها تأكلها الارض فلا تبقى اذا لا يبقى معه من دنياه شيء اذا لا يبقى معه من دنياه شيء هذه الدنيا التي يجمع يتعب في جمعها لا يبقى معه منه منه من دنياه شيء ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يوما قال ايكم ماله مال مورثه خير له او احب اليه من ما له من منكم مال مورثة احب اليه من ما له قالوا ما منا الا من ما له احب اليه من مال مورثه فقال عليه الصلاة والسلام ليس لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فابقيت وما بقي من ما لك فهو للمورد للورثة ومهمة الانسان في هذه الحياة خازن للمال وحافظ له للورثة ليس له من ما له الا ما اكل او لبس او تصدق فبقي له عند الله سبحانه وتعالى اما بقية المال للورثة يقتسمونه وكثير من الورثة يقتسمون المال وينسون المورث حتى ينسونه من دعوة صالحة ويتمتعون بمال تاعبة في جمعه لهم وينسونه من دعوة او دعوات صالحة الانسان لما يصل الى الميقات ويتجرد من هذه الدنيا ولباسها ومتعها والى اخره ويلف جسمه بعد اتصال برداء وازار ابيظين نظيفين هذا مما يذكر مثل ما قال المصنف بتساويهم في لباس الاكفان عند الموت بتساويهم في لباس الاكفان عند الموت فالناس جميعا الاغنياء والفقراء والرئيس والمرؤوس والملك وغيره الى اخر الناس كلهم ليس لهم من الدنيا الا لفافة قطعة قماش مثل هذا الازار والرداء يلف به الانسان ويدرج في قبره ويدرج في قبره فهذا مما يذكر بتساويهم في لباس الاكفان عند الموت فاذا تذكر المسلم ذلك اذا تذكر المسلم ذلك استعد للموت والنبي عليه الصلاة والسلام ارشد قال تذكروا هادم اللذات. استعد للموت وتهيأ لذلك اليوم هذا يذكر يوقظ قلبه فيستعد للموت بالاعمال الصالحات التي تقربه الى الله سبحانه وتعالى زلفى التي تقربه الى الله زلفى واعمال الانسان السيئة يتجنب يتجنبها فرصة له ليتجنبها ويبتعد عنها حتى لا يموت ويلقى الله سبحانه وتعالى بتلك الاعمال احد السلف اراد ان يعظ رجلا كان مفرطا فاخذه الى المقابر وقال له يا فلان لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى قال لو كنت مكان مكانهم لتمنيت ان يعيدني الله الى الدنيا لاعمل صالحا غير الذي اعمله الان قال تمنيت ان يعيدني الله الى الدنيا لاعمل صالحا غير الذي اعملها الان. قال انت الان فيما تتمناه انت الان في فيما تتمنى اعمل صالح فالشاهد ان تذكر الموت وما بعده يوقظ القلب الغافل ويعين العبد على الاستعداد ليوم المعاد والحج كله الحج كله باعماله مما يذكر بالرحيل مما يذكر بالوقوف بين يدي الله الوقوف بعرفة يذكر الوقوف بين يدي الله يوم القيامة اعمال الحج تذكر بهذا تذكيرا عظيما ولهذا لو تتأمل ايات الحج ايات الحج في سورة البقرة اكد فيها على هذا الامر قال وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب بل تأمل بما ختمت ايات الحج بما ختمت ايات الحج في سورة البقرة بماذا ختمت قال الله تعالى في خاتمة ايات الحج واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون هذي اخر ما ختمت به ايات الحج واتقوا الله واعلموا انكم لا تحشرون يعني اذا انتهيت من اعمال الحج وراجع الى بلدك اتق الله وتذكر انك ستحشر الى الله سبحانه وتعالى وستلقى الله جل وعلا يوم القيامة نعم قال حفظه الله تعالى السابع عشر ومن اعتمر في اشهر الحج ثم عاد الى بلده او مكان اقامته لم يكن متمتعا لانتهاء سفره ومن ادى العمرة في اشهر الحج ثم ذهب الى المدينة مثلا فهو فهو متمتع لبقاء سفره للحج وعليه عند المرور بالميقات ان يحرم بالحج او او بعمرة ان يحرم بالحج او بعمرة اخرى وهو الاولى. ليحصل له بذلك عمرتان من المواقيت وحج وليس عليه الا هدي واحد وهو هدي التمتع قبل الدخول في هذه المسألة احب التنبيه احد الاخوان الافاضل بيده كاميرا ومنشغل بالتصوير منشغل بالتصوير وتصوير المتحدث لا قيمة له اخذ صورة للمتحدث هذي لا قيمة لها ولا فائدة منها ليس لها فائدة ما يستفيد منها لو يتأمل هذا الذي يصور يجد انه لا ليس لها فائدة الفائدة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الفائدة في العلم فبدل ان ينشغل الانسان في مجلس العلم بصورة يأخذها للمتحدث او للجالسين الانفع له عند الله سبحانه وتعالى وفي دينه ان يشغل قلبه بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يشغل نفسه بالعلم نفسه يشغل نفسه بالعلم حتى يحصل علما وحتى يحصل فائدة. اما صور لفلانة هذي ما تفيد ليس فيها فائدة الفائدة في قال الله قال رسوله الفائدة في العلم نفسه والجلوس في مجالس العلم هو جلوس للعلم نفسه للعلم نفسه لفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا من الامور المهمة في مجالس العلم تصحيح النية من الامور المهمة في مجالس العلم تصحيح النية بان تكون نيته في جلوسه لمجلس العلم ان يتعلم دين الله وقد قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فيجلس ويجمع قلبه ليتفقه في دين الله لكن اذا شغل نفسه بهذه الالة واهتم بهذه الامور فهذا اظافة الى ما فيه من مخالفة فيه فوات الخير والنفع والفائدة التي يرجوها الى نفسه ولاخوانه وهذه دعوة مني لهذا الاخ وللجميع ان يوفقنا جميعا لرضاه وان يعيننا جميعا على طاعته وان يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح قال ومن اعتمر قال ومن اعتمر في اشهر الحج ثم عاد الى بلده او مكان اقامته لم يكن متمتعا لانتهاء سفره. لانتهاء سفره رجل مثلا جاء من اليمن على سبيل المثال في اشهر الحج في اشهر الحج واعتمر ادى عمرة ورجع الى اليمن ورجع الى اليمن رجع الى بلده ثم لما دنا وقت الحج جاء الى مكة ملبيا بالحج في هذه الحالة هل يعتبر هذا الشخص متمتعا او مفردا مع انه جاء بعمرة في اشهر الحج هل يعتبر متمتعا او مفردا ما الجواب مفردا لان انتهت المتعة برجوعه الى بلده انتهت المتعة والتمتع برجوعه الى بلده فاذا رجع الى بلده انقطع التمتع فان كان يرغب ان يكون حجه تمتعا يحرم بعمرة جديدة اذا كان يرغب ان يكون حجه تمتعا يحرم بعمرة جديدة اما عمرته الاولى بعد ان رجع الى بلده انقطع بها برجوعه التمتع لكن ان لم يرجع الى بلده مثلا هذا الشخص الان الذي قلنا جاء من اليمن واعتمر وبعد العمرة جاء الى المدينة بعد العمرة جاء الى المدينة واحرم بالحج وذهب الى مكة متمتع او مفرد يعتبر يعتبر مفرد يعتبر نعم متمتع يعتبر متمتع لان تمتعه لم ينقطع ينقطع تمتعه برجوعه الى بلده ففي مثل هذه الحالة يعتبر آآ متمتعا الا اذا رجع الى بلده ان تمتعه ينقطع برجوعه ولهذا قال ومن ادى العمرة في اشهر الحج ثم ذهب الى المدينة مثلا فهو متمتع لبقاء سفره للحج لبقاء سفره للحج وعليه عند المرور بالميقات. اذا مر بالميقات الذي هو ذو الحليفة ميقات اهل المدينة ان يحرم بالحج او بعمرة اخرى له هذا او ذاك وهو في كلتا الحالتين يعتبر متمتعا فيحرم بالحج او يحرم بعمرة اخرى وهو الاولى ليحصل لهم بذلك عمرتان من المواقيت وحج وليس عليه الا هدي واحد وهو هدي التمتع نعم قال الثامن عشر ولمن حج ان فر او اعتمر عن نفسه ان يحج ويعتمر وان يحج ويعتمر عن غيره من اقاربه وغيرهم ممن تجوز النيابة عنه فرضا ونفلا سواء كان ذلك احسانا من الحاج الى المحجوج عنه او كان في في مقابل مالي لكن اذا اخذ شيئا فلا يجوز ان يكون الباعث عليه المال. فان ذلك مذموم لانه من ارادة الانسان بعمله الدنيا وفرق بين ان يحج ليأخذ ومن يأخذ ليحج فان الحج للاخذ مذموم لان الحج فيه وسيلة لان الحج فيه وسيلة. والاخذ غاية. واما الاخذ بالحج فمحمود. لان الاخذ فيه وسيلة حجها وهذا كمن يحب ان يحج مع الناس وليس له مال يحج به فاراد الوصول الى الحج بما يأخذه من المال واذا حج عن غيره نوى بقلبه ان الحج لمن اراد الحج عنه وله ان يتلفظ بما نوى فيقول لبيك حجا عن ابي او امي او عن فلان ويسميه لحديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال حججت قال لا فقال حجة عن نفسك ثم حج عن شبرمة رواه الطبراني في المعجم الصغير باسناد رجاله ثقات الا عبدالرحمن بن خالد الرقي قال عنه الحافظ بالتقريب صدوق فإسناد الحديث حسن. وقد اورد الشيخ الألباني رحمه الله في ارواء الغليل طرقا يكون بها صحيحا لغيره وصححه الالباني ونقل تصحيحه عن البيهقي وابن الملقن وابن حجر وفيه دليل ايضا على ان من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره ويجوز حج المرأة عن الرجل لحديث الفضل ابن عباس رضي الله عنهما في حج الخثعمية عن ابيها رواه بخاري ومسلم وتقدم في شروط الحج والعمرة ويجوز حج الرجل عن المرأة لما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ان اختي نذرت ان تحج وانها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها لو كان عليها دين اكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فاقض الله فهو احق بالقضاء والذي والذي يجوز ان يحج ويعتمر عنهم ثلاثة الميت والهرم الكبير الذي لا يستطيع الركوع والمريض مرضا لا يرجى برؤه وحديث حج الرجل عن اخته يدل على الحج عن الميت وحديث حج الخثعمية عن ابيها يدل على الحج عن عن الهرم الكبير ومثله في ذلك المريظ مرظا لا يرجى برؤه هذه المسألة تتعلق بالحج عن الغير سواء كان الغير قريبا للانسان كوالده ووالدته او اخيه او عمه او خاله او لم يكن قريبا احد الجيران او احد الاصدقاء هذا جائز حج الانسان عن الغير لكن يشترط في ذلك ان يكون حج عن نفسه فلا يحج احد عن غيره الا بعد ان يحج عن نفسه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة لان النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال حججت؟ قال لا يعني هل حججت عن نفسك قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة فلا يجوز للانسان ان يحج عن الغير الا بعد ان يحج عن نفسه ولا يجوز ان يعتمر عن الغير الا بعد ان يعتمر النفس هذا فيما يتعلق من في هذا فيما يتعلق بمن اراد ان يحج عن الغير ايضا فيما يتعلق بمن يحج عنه فيما يتعلق بمن يحج عنه لا يحج عن كل احد وانما يحج عن ثلاثة وهم الميت والمريض مرضا لا يرجى برؤه والكبير الهرم الذي لا يستطيع السفر ولا تنقل فهؤلاء الثلاثة يحج عنهم لكن الانسان القائل القادر بدنيا لا يحج عنه حتى لو كان لو كان آآ غير قادر ماليا حتى لو كان غير قادر ماليا مثلا يعني شخص الان موجود في المدينة ووالده في بلادهم والدها قوي ونشيط لكن والده فقير ما يستطيع يسافر او مثلا ما تأتينا القرعة لا لا لا للحج وعنده قدرة بدنية في هذه الحالة لا يجوز ان يحج عنه لان من كانت عنده قدرة بدنية ليحج بنفسه فهذا لا يحج عنه وانما يحج عن الميت او الهرم الذي لا يستطيع ان يركب ويرتحل ويتنقل او المريظ مرظا لا يرجى برؤه. اما المريظ اه مرض يرجى برؤه مثل واحد ايام الحج اصابته زكام او حمى وقال حج عني يا فلان ما يجوز فهذه مسألة تتعلق بمن آآ بالنيابة في الحج ونبه المصنف الى امر مهم وهو ان انه لا ينبغي للانسان ان يتخذ الحج وسيلة للدنيا لا يجعل الحج يعني بمعنى انه لا يحج ليأخذ لا يحج نيابة عن الغير ليأخذ اي ليكون هدفه الاخذ والمال ولهذا فرق العلماء بين من يأخذ ليحج وبين من يحج ليأخذ فرقوا بين من حج ليأخذ وبين من اخذ ليحج. فرق بين هذا وهذا. فرق شاسع من حج ليأخذ الاخذ هو الغاية والحج وسيلة الغاية هي الاخذ الغاية هي الاخذ والحج وسيلة والحج وسيلة ولهذا تجده يساوم ويباهظ باموال يعني زائدة عن مصروفات الحج زائدا بشيء كثير عن مصروفات الحج فالمال غاية عنده والحج وسيلة والحج وسيلة بل ربما بعض الناس مرضى الايمان مرضى القلوب وضعف الايمان ربما يأخذ من اكثر من شخص ولا يتقي الله ولا يتقي الله سبحانه وتعالى ولهذا ايضا من اراد ان يريد ما يصلح ان ينيب كل احد وانما ينيب يختار الشخص الثقة الذي يؤدي المناسك فعلا ويأتي بها ويأتي بها على وجهها الصحيح اما انه يعني فيجعل الحج يجعل الحج غاية لجمع الاموال واخذها من اللطائف التي تروى الله اعلم بصحتها يقولون رجل كان يمارس مثل هذا العمل ولا يعرف الحج. ولا ذهب فارادوا امتحانه بعد الحج ارادوا امتحانه هل فعلا ذهب ورأى المشاعر وكذا فقالوا حجيت؟ قال نعم قالوا رأيت زمزم؟ قال اي والله رأيت رجل طيب اخلاقه فاضلة فالشاهد بعض الناس ما يعني قد يصل به هبوط في دينه وفي ايمانه وفي عقيدته ما يبالي ولهذا من اراد ان ينيب يختار الانسان الدين الثقة وبعض الناس يكون فقير قليل ذات اليد ويحب الحج يحب ان يكون في المشاعر في المناسك يحب ذاك المنظر البهيج لكن قلة ذات يده تمنع من ذلك فله رغبة في الذهاب ولو نائبا عن غيره فهذا اخذ ليحج الغاية عند الحج الغاية ان يكونوا في وقت الحج في في المشاعر لكن يمنع من ذلك قلة ذات يده فمثل هذا يقال عنه آآ اخذ ليحج الاخذ وسيلة والحج والحج غاية قال لكن اذا اخذ شيئا فلا يجوز ان يكون الباعث عليه المال فان ذلك مذموم لانه من ارادة الانسان بعمله الدنيا وفرق بين من يحج ليأخذ ومن يأخذ ليحج فان الحج للاخذ مذموم لان الحج فيه وسيلة والاخذ غاية واما اخذ للحج فمحمود. يعني كون الإنسان يأخذ ليحج فهذا محمود. لان الاخذ فيه وسيلة والحج غاية وهذا كمن يحب ان ان يحج مع الناس وليس له مال يحب ان يحج مع الناس وليس له مال يحج به فاراد الوصول الى الحج بما يأخذه من المال من الناس من هو موفق في هذا الباب يعني قليل ذات اليد ويحب ان ان يكون وقت الحج في في تلك المشاعر العظيمة وايضا يحب ان يحسن الى الاخرين يحب ان يحسن الى شخص آآ كبير او رجل يعني توفي فيؤدي عنه الفرض الذي كتبه الله عليه يحب الاحسان الى الناس فاصبح الاخذ وسيلة والحج غاية والاحسان الى الناس غاية فمثل هذا محمود وليس مذموم ثم اذا لبى عن الغير اذا نبه عن الغير يلبي ويسمي من لبى عنه الاولى ان يسمي من لبى عني يقول لبيك مثلا حجا عن والدي او عن والدتي او اذا كان شخصا يا اخر يقول عن فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان ويسميه وبعض العوام الجهال عندهم في هذا الباب آآ اعتقاد سيء وفعلة شنعاء وهي انه لانهم يرون انه ينسبه الى امه عندما يلبي يقول فلان ابن فلانة فلان ابن فلان لا ينسبه الى والده وانما ينسبه الى الى امه والله جل وعلا قال في القرآن ادعوهم لابائهم واقسط عند الله ادعوهم لابائهم فبعض العوام يعتقدون انه يدعى في عندما ينبى عنه الامة ولهذا في الميقات يقول لبيك حجا عن فلان ابن فلانة عن فلان ابن فلانة ينسبه الى امه وهذا خطأ فادح وبحثت المسألة مع بعضهم فوجد انها ايضا مترتبة عن سوء ظن واعتقاد واعتقاد فاسد فبعضهم يقول انا ادعو لامه لاني متأكد من امه لانني متأكد من من امه هذا والعياذ بالله دخول في في في خلل وظنون باطلة في الناس وكيف يجمع الان بين الامرين يحسن اليه بالحج ويتهمه؟ هذا الاتهام يحسن اليه بالحج يتهمه هذا الاتهام ويقول انا انا على يقين من امه فالشاهد مثل هذه الامور لا اصل لها ولا اساس لها من شرع الله وكلام الله واضح قال الله سبحانه وتعالى ادعوهم لابائهم هو ابسط عند الله. الشاهد هذه مسألة تتعلق بالنيابة عن الغير وبعض التفاصيل المتعلقة بها ونقف الى هذا الحد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين هذا السائل يسأل عن الصيام في هذه الايام من شهر من عشر الاول من شهر ذي الحجة هل هو جائز للحاج اه قبل الاجابة على هذا السؤال بالامس ذكرت لكم لطيفة وهي آآ قصة الذي قظم اه شعر زوجته لم يجد يعني مقص وقظم شعر زوجته والقصة موجودة في الموطأ للامام مالك. القصة موجودة في الموطأ للامام مالك وفي عدد من كتب السنة عن ربيعة بن عبد الرحمن ان رجلا ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الامام مالك ان رجلا اتى القاسم بن محمد فقال اني افضت اتى القاسم بن محمد وقال اني افضت وافاضت معي اهلي وافاضت معي اهلي ثم عدلت الى شعب ثم عدلت يعني ملت باهلي الى شعب فذهبت لادنو من اهلي. فذهبت لادنو من اهلي فقالت انني لم اقصر من شعري فقالت انني لم اقصر من شعري بعد قال فاخذت من شعرها باسناني ثم وقعت بها فضحك القاسم وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلامين مرها ان تأخذ من شعرها بالجلمين يعني بالمقص مرها ان تأخذ من شعرها بالجلمين اي بالمقص نعم فيما يتعلق بالسؤال المطروح الصيام في هذه الايام المباركة سواء للحاج او غيره داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر داخل في عموم الحديث. ورد فيه حديث خاص في صيام العشر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن اهل العلم من يقويه ومنهم من له فيه كلام لكنه داخل في عموم هذا الحديث. ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر والصيام من جملة الاعمال الصالحة التي يحبها الله سبحانه وتعالى وفي الحديث قال الصوم لي وانا اجزي به فالصيام داخل في جملة الاعمال الصالحة لكن اذا علم الحاج ان ان صيامه في هذه الايام يضعفه عن المشاعر والتنقل لادائها وترك الصيام من اجل ذلك فلا فلا بأس وصيام هذه الايام اه طاعة من الطاعات وعمل صالح من الاعمال الصالحة التي يستحب الاستكثار منها في هذه الايام التي التي هي خير ايام السنة على الاطلاق نعم احسن الله اليكم هذا سائل يسأل عن كثرة التردد على مسجد قباء فهل في كل تردد عمرة اذا تيسر للانسان الذهاب الى مسجد قباء ففي الحديث من تطهر في بيته واتى مسجد قباء وصلى فيه كان كاجر عمرة الاتيان مسجد قباء وتكرار المجيء اليه متى تيسر للعبد فانه يؤجر على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت قيل كل سبت اي كل يوم سبت وقيل كل سبت اي كل اسبوع نعم احسن الله اليكم هذا يقول من المعلوم ان الحائض لا تدخل المسجد فكيف تسعى بين الصفا والمروة الحائض اذا كانت ادت اذا اذا كانت ادت الطواف طواف الافاضة ولم يبقى عليها الا السعي فلا يشترط في سعيها الطهارة ولهذا لا حرج عليها آآ ان تدخل لتتم نسك لتتم نسكها تستفثر بقماش او نحوه او فوط او نحو ذلك وتؤدي السعي ولا حرج عليها. نعم ويقول ان الصفا والمروة الان داخل المسجد وان كان يعني اذا كان لزم الامر لذلك لقظاء نسكها وستسافر وربما ايظا لا يتهيأ لها رجوعا الى مكة خاصة من يأتون من بلاد بعيدة لا حرج عليها تستثثر تطوف ولا حرج عليها نعم جاءت اسئلة كثيرة عن استخدام المشبك او الازرة هذه التي توضع المكابس في في الاحرام هل هي جائزة المشبك او الازارير التي توضع في الرداء آآ قد يلبسه البعض ويكون اشبه ما يكون بالمخيط او اشبه ما يكون بالفنيلة لكثرة الازارير المكابس التي يضع فيها فما كان من هذا القبيل لا يلبس ما كان من هذا القبيل لا يلبس لكن اذا احتاج المحرم الى مشبك واحد يا يمسك فيها الرداء من طرفه حتى لا يسقط لا حرج في ذلك اما وظع مشابك متعددة وازارير متعددة حتى يصبح الرداء اشبه بالقميص او او الفنينة له جيب واشبه ما يكون بالقميص او بالفنيلة فهذا لا يلبس واذا كان في في الرداء الذي مع الحاج اه ازارير مثبتة فيه يلبسه لكن لا لا يستعمل ازارير يعني لا يشتري اخر لا يكلف نفسه شراء اخر يستعمله لكن لا يستخدم اه تلك الازابير التي ثبتت فيه. نعم احسن الله اليكم جاءت اسئلة كثيرة من اين يحرم اه الحاج الذي يريد ان يحرم عن غيره مثل غيره يحرم من الميقات من اراد ان يحرم عن غيره يحرم من اه الميقات فاذا كان آآ وصل الى المدينة يحرم من الميقات المدينة واذا كان وصل الى الى من طريق اليمن يحرم من يلملم فمن احرم عن غيره يحرم من الميقات الذي يمر به نعم ايظا يقول اخر انه جاء المدينة ثم اراد اه ان يحج عن الغير كانت نيته ان يحج عن نفسه فهل يجوز له ان يحج عن غيره؟ طالما انه لم يعقد النية فالامر واسع طالما انه لم يعقد النية فالامر واسع واما اذا عقد النية لا يغير اذا عقد النية مثلا لبى عن والده بالحج ومشى قليل في الطريق وقال لا اريد ان اغيرها واجعلها لوالدتي مثلا او اجعلها لنفسي ليس له ذلك ليس له ذلك الا ان كان احرم عن غيره ولم يحج عن نفسه. اذا كان احرم عن غيره ولم يحج عن نفسه فهذه النية لا تفيد لانه يحج عن نفسه ولهذا الرجل الذي قال لبيك عن شبرمة امره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة ان يحول النية لتكون عنه ثم فيما بعد يحج اه عن اه شبرمة نعم احسن الله اليكم سائل يقول هل يجوز شراء كوبونات الهدي من المدينة؟ لا بأس في ذلك لا بأس في شرائها من المدينة لا بأس في ذلك. لا بأس في ذلك. من شرائها في المدينة في مثل هذه الايام لا بأس في ذلك من الجهة المعتمدة المتعلقة بالهدي والاضاحي لا بأس في ذلك نعم بارك الله فيكم هذا سائل يقول بعض النساء اذا نفست فانها لا تصلي حتى تكمل الاربعين حتى لو طهرت هذا من الخطأ لان المرأة يعني المرأة صلاتها تتعلق بسواء في في الحيض او او النفاس تتعلق بالدم فالنفساء اذا كان الدم مستمرا تبقى النفساء لا تصلي لكن اذا توقف الدم بعد ثلاثين يوم مثلا اذا توقف الدم تماما بعد ثلاثين يوم تصلي اذا استمر بعد الاربعين الدم لو استمر الدم بعد الاربعين تصلي لان حد النفاس اربعين يوما فالدم الذي يكون بعد الاربعين هذا ليس دم نفاس وانما يعتبر دم استحاضة فدام النفاس حده اربعين يوم فبعد الاربعين تصلي المرأة ولو كان الدم مستمرا. واذا توقف الدم قبل الاربعين فانها تغتسل يلزمها ان تغتسل وتصلي. نعم احسن الله اليكم هذا سائل يسأل عن الاطباع الا وفي الثلاثة الاشواط الاولى فقط الاضطباع في كامل الاشواط السبعة من طواف القدوم في حق القارن والمفرد وطواف العمرة في حق المتمتع ونكتفي بهذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين