الحمد لله رب العالمين فالصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم قال المؤلف حفظه الله تعالى والشارح والسامعين قال سابعا والرابع من اعمال يوم النحر طواف الافاضة وهو ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به. حجه. وقد تقدم الاستدلال على ذلك في اركان الحج ويصح فعله في ايام التشريق وبعدها. واذ وبعدها بايام التشريق وبعدها واذا كان الحاج قارنا او مفردا ولم يسع بعد طواف القدوم او لم يقدم مكة الا بعد وقوفه بعرفة سعى بعد طواف الافاضة. لان القارن والمفرد عليهما سعي واحد وله محلان محل بعد طواف القدوم ومحل بعد طواف الافاضة. ومن لم يفعله منهما في الحل الاول في المحل الاول لزمه فعله في المحل الثاني واما اذا كان الحاج متمتعا فعليه ان يسعى فعليه ان يسعى بعد طواف الافاضة لان المتمتع عليه طوافان وسعيان. طواف وسعي لعمرته. وطواف وسعي لحجه. ويدل على وجوب السعي على لحجه ما في صحيحي ما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما انه انه سئل عن متعة الحج فقال اهل المهاجرون والانصار اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. واهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله اي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي طفنا بالبيت وبالصفا والمروة واتينا النساء ولبسن ولبسنا الثياب ولبسنا ولبسنا الثياب. وقال من قلد الهدي فانه لا يحل ولا شك ان في سقط وله. هم. جاء في البخاري من قلد الهدي فانه لا يحل لا يحل وله لا يحل له حتى هكذا له هذه ساقطة خالد قلد الهدي فانه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ثم ثم وقال وقال من قلد الهدي فانه لا يحل له حتى فانه لا يحل حتى يبلغ الهدي فانه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم امرنا عشية التروية ان نهل بالحج فاذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة رواه معلقا بصيغة الجزم فقال وقال ابو كامل وقال ابو كامل فضيل بن حسين البصري ووصله اليه البيهقي في سننه باسناد صحيح. وايضا حديث عائشة في صحيح البخاري ومسلم واللفظ لمسلم وفيه فطاف فطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم. واما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فانهم فانما طافوا طوافا واحدا فان هذا الطواف فان هذا الطواف الاخر للحج الذي اختص به المتمتعون هو الطواف بين الصفا والمروة واما طواف الافاضة فهو ركن في حق الحجاج جميعا. وقد فعلوه. واما ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم لم النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا. طواف طوافه الاول فيجمع بين فيجمع بينه وبين حديث حديثي ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم بحمل حديث جابر رضي الله عنه على الصحابة الذين ساقوا الهدي ولم يحلوا الا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. لانهم سعوا سعيا واحدا بعد طواف القدوم. واما المتمتعون فسعوا سعيا سعيا لعمرتهم وسعيا لحجهم وايضا فحديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم فيهما اثبات سعي اخر للمتمتعين. بخلاف جابر رضي الله عنه والمثبت مقدم على النافي وقد اوضح ذلك ايضاحا تاما شيخنا الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله تعالى في منسكه الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد عرفنا ان اعمال يوم النحر اربعة وهي الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي بعده لمن عليه سعي وان السنة ان يؤتى بهذه الاعمال كما جاءت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولو ان احدا لظرف ما او لسبب ما قدم شيئا من هذه الاعمال على الاخر فلا حرج لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل في ذلك اليوم عن تقديم او تأخير الا قال لا حرج صلوات الله وسلامه عليه والحديث هنا عن العمل الرابع من اعمال يوم النحر وهو طواف الافاضة ووقت الطواف الافاضة وهو الطواف الذي يكون بعد افاضة الناس من عرفات وافاضتهم من مزدلفة واتمامهم لجل مناسك حجهم رمي الجمار ونحر الهدي وحلق الرأس او تقصيره فيأتي هذا الطواف طواف الافاضة ويسمى ايضا طواف الزيارة لان الطائف هذا الطواف يدخل مكة ليطوف ويرجع بمثابة الزائر ولا يبقى في مكة لان مقر اقامته في منى الواجب عليه ان يبقى في منى فيذهب الى مكة ليطوف ويرجع الى مقر اقامته في منى فهو بمثابة الزائر ولهذا يسمى طواف الزيارة وعرفنا ان هذا الطواف ركن من اركان الحج ان هذا الطواف ركن من اركان الحج ثم بين ما يتعلق بالسعي بين الصفا والمروة بعد طواف الافاضة واوضح ان القارن والمفرد عليهما سعي بعد طواف الافاضة ان لم يسعيا بعد طواف القدوم لان القارن والمفرد عليهما سعي واحد عليهما سعي واحد وهما مخيران في الاتيان به اما بعد طواف القدوم او تأخيره الى بعد طواف الافاضة فطواف فالسعي بين الصفا والمروة في حق القارن والمفرد يكون اما بعد طواف القدوم او يكون بعد طواف الزيارة او طواف الافاضة كمن فعله في الموضع الاول لا يفعله في الموضع الثاني ومن لم يفعله في الموضع الاول فعله في الموضع الثاني هذا في حق القارن والمفرد واما المتمتع فان عليه سعيين سعي لعمرته وسعي لحجه بخلاف المفرد والقارن عليهما سعي واحد. بين الصفا والمروة اما المتمتع فانه يلزمه سعيان سعي قبل حجه في عمرته وسعي بعد طواف الافاضة وذكر الدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واهللن فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي طفنا بالبيت وبالصفا والمروة هذا السعي الاول للمتمتع طفنا بالبيت وبالصفا والمروة ثم قال واتينا النساء يعني تحللن تحللا تاما بعد العمرة واصبحنا حلالا قال واتينا النساء ولبسن الثياب مراده بقوله اتينا النساء ولبسن الثياب اي تحللن تحللا تاما بعد العمرة. بخلاف القارن والمفرد فانه يبقى حراما يبقى على احرامه الى يوم النحر قال واتينا النساء ولبسن الثياب هذا هذا الكلام يتعلق بالمتمتع الذي طاف وسعى وقصر اصبح بعد عمرته حلالا يلبس ثيابه ويأتي كل محظور منع عليه باحرامه قال ومن قلد الهدي فانه لا يحل ومن قلد الهدي فانه لا يحل اي من احرامه حتى يبلغ الهدي محله حتى يبلغ الهدي محله قال ثم امرنا عشية التروية ان ان نهل بالحج. من المعني بذلك قال ثم امرنا عشية التروية ان نهل بالحج. عشية التروية اي اليوم الثامن من ذي الحجة. ان نهل بالحج المراد من المتمتع لان القارن والمفرد باق على احرامه قال ان نهل بالحج. قال فاذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. وهذا موضع الشاهد فالمتمتع عليه طوافان وسعيان طواف للعمرة وطواف للحج وسعي للعمرة وسعي الحج وواضح وحديث ابن عباس واضح الدلالة على ان المتمتع عليه سعيان ايظا دليل اخر على ان المتمتع عليه سعيان حديث اه عائشة رضي الله عنها في الصحيحين تقول فطاف الذين اهلوا بالعمرة هؤلاء المتمتعين فاطافوا الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا هذا السعي الاول الذي على ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم. مرادها رضي الله عنها بقولها طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم هل مرادها الطواف بالبيت او السعي بين الصفا والمروة المراد قطعا هو السعي بين الصفا والمروة لان الطواف بعد الرجوع من منى يلزم الجميع بالبيت الطواف بالبيت بعد الرجوع من منى يلزم الجميع القارن والمفرد والمتمتع لكنها تتحدث هنا عن شيء يخص المتمتع وهو السعي بين الصفا والمروة ولهذا قالت رضي الله عنها اه ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم واما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فانهم طافوا طوافا واحدا. ما مرادها بقولها طافوا طوافا واحدا بالبيت او بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة المراد هنا السعي. طافوا طوافا واحدا مرادها بذلك السعي الذي بين الصفا والمروة لان السعي بين الصفا والمروة انما يلزم القارن والمفرد مرة واحدة فالذي جاء به مع طواف القدوم لا يأتي به ولهذا قالت رضي الله عنها واما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا قال توظيحا لذلك فان هذا الطواف الاخر للحج الذي اختص به المتمتعون هو الطواف بين الصفا والمروة هو الطواف بين الصفا والمروة اي ان المراد من قول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ثم طافوا طوافا اخر اي المتمتعين مرادها بذلك اي بين الصفا والمروة. اما الذين جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا اي سعيا واحدا اه اتوا به بعد اه طواف القدوم وله ايضا ان يؤخره انشاء بعد طواف الافاضة قال واما طواف الافاضة فهو ركن في حق الحجاج جميعا وقد فعلوه فعلوه جميعا اذا ليس مرادها ليس مرادها عندما قالت واما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا ليس مرادها طافوا بالبيت لان الطواف بالبيت هذا على الجميع وركن من اركان الحج وهو يشمل الجميع لكن مرادها هنا آآ بذلك آآ القارن والمفرد انما عليهما طواف واحد اي سعي واحد بين الصفا والمروة قال واما ما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم لم يطف النبي عليه الصلاة والسلام ولا اصحابه بين الصفا والمروة الا طواف واحدا طوافه الاول اي الذي بعد طواف القدوم في جمع بين وبين حديث عائشة وابن عباس وهما صريحان في ان المتمتع عليه سعيان يجمع بينهما بحمل حديث جابر على الصحابة الذين ساقوا الهدي على الصحابة الذين ساقوا الهدي ولم يحلوا الا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر وهذا ايضا صرحت به عائشة رضي الله عنها في حديث حديثها المتقدم فيحمل على الصحابة الذين ساقوا الهدي ولم يحلوا الا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. لانهم سعوا سعيا واحدا بعد طواف القدوم مثل ما قالت عائشة قبل قليل قال واما المتمتعون فسعوا سعيين سعيا لعمرتهم وسعيا لحجهم وهذا وهذا جاء مصرحا به في حديث عائشة وحديث آآ ابن عباس رضي الله عنهم قال وايضا فحديث ابن عباس وعائشة فيهما اثبات سعي اخر للمتمتعين بخلاف حديث جابر والمثبت مقدم على النافي وقد اوضح ذلك ايضاحا تاما شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه نعم قال حفظه الله تعالى المبيت بمنى ليالي ايام التشريق الاول يبيت الحجاج جميعهم في منى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر ومن اراد التعجل منهم خرج من منى قبل غروب الشمس بعد رميه الجمار بعد الزوال في اليوم الثاني عشر ومن اراد التأخر بات فيها ليلة الثالث عشر ونفر منها بعد رميه الجمار بعد الزوال. لقول الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات. ومن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى واليومان اللذان يحصل التعجل فيهما هما الحادي عشر والثاني عشر وليس منهما يوم النحر كما كما يتوهمه بعض بعض العوام فان ايام نحر الهدي فان ايام ايام فان ايام نحر الهدي اربعة. الاول يوم النحر. والثاني يوم الحادي عشر. وهو يوم القر. لان الحجاج جميعا مستقرون في منى والثالث يوم الثاني عشر وهو يوم النفل الاول للمتعجلين. والرابع يوم الثالث عشر وهو يوم النفر الثاني للمتأخرين بعد الانتهاء من اعمال يوم النحر الاربعة المتقدم بيانها يبقى على الحجاج كالمبيت بمنى ليالي ايام التشريق ورمي الجمار او الجمرات الثلاث بعد الزوال في كل يوم من من تلك الايام ثم في تمام اه حجهم طواف الوداع فهذه هي الاعمال التي تبقى على الحاج بعد انتهائه من اعمال يوم النحر وهنا بيان لما يتعلق بالمبيت بمنى ليالي ايام التشريق وهذا واجب من واجبات الحج كما مضى بيان ذلك والاستدلال له قال يبيت الحاج جميعهم في منى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر وهذا واجب المبيت ليلتي الحادي عشر والثاني عشر قال ومن اراد التعجل من اراد التعجل اي المغادرة الى البلاد من اراد التعجل منهم خرج من منى قبل غروب الشمس بعد رميه الجمار بعد الزوال في اليوم الثاني عشر في اليوم الثاني عشر فالتعجل انما يكون في اليوم الثاني عشر ويكون بعد رمي بعد رمي الجمرات بعد الزوال ويكون ايضا قبل غروب الشمس لان ان غربت الشمس على الحاج وهو في منى في اليوم الثاني عشر لزمه المبيت ورمي الجمار في اليوم الثالث عشر ثم المغادرة فاذا من اراد ان ان يتعجل لابد ان ينتبه لامرين الاول ان يرمي الجمرات بعد الزوال في اليوم الثاني عشر والامر الثاني ان يخرج من منى قبل غروب الشمس ان يخرج من منى قبل غروب الشمس قال ومن اراد التأخر بات فيها ليلة الثالث عشر ونفر منها بعد رميه الجمار بعد الزوال لقول الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى المراد باليومين اي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر هذا هذا هو المراد باليومين اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر اما بعض العوام الذين يحسبون ويظنون جهلا منهم ان المراد باليومين يوم العيد ويوم الحادي عشر ولهذا بعضهم بسبب هذا الجهل ربما يتعجل في اليوم الحادي عشر. واليوم الحادي عشر ليس يوم تعجل ليس يوم تعجل ولا يجوز التعجل فيه ومن تعجل في اليوم الحادي عشر فهو تواجبات من واجبات حجه فوت المبيت ليلة الثاني عشر وفوت ايضا رمي آآ الجمار اليوم الثاني عشر فيكون فوت واجبات من واجبات حجه فاذا اه التعجل انما يكون في اليوم الثاني عشر والمراد باليومين في قوله تعالى فمن تعجل في يومين المراد اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر اما ظن بعض العوام ان المراد باليومين يوم العيد ويوم الحادي عشر فهذا خطأ واهل العلم يسمون اليوم الحادي عشر يسمونه يوم القر يوم العيد يسمى يوم ايش النحر ويوم الحادي عشر يسمى يوم القر لماذا؟ لان جميع الحجاج مطلوب منهم الاستقرار في منى ما في تعجب اليوم الحادي عشر مطلوب من الجميع الاستقرار والبقاء في منى وليس هناك تعجل في ذلك اليوم ولهذا يسمى يوم القرن واليوم الثاني عشر من ذي الحجة وهو اليوم الثاني من ايام التشريق يسمى يوم النفر الاول يسمى يوم النفر الاول وهو في حق من اراد التعجل ينفر في يوم النفر الاول وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة وهو اليوم الثاني من ايام التشريق الثلاثة ويوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني وهذا في حق من تأخر في حق المتأخر نعم ثانيا يتحقق المبيت بمنى بوجود الحاج فيها اكثر الليل سواء كانت هذه الاكثرية حصلت من اول الليل او اخره وسواء كان الحاج نائما او مستيقظا وتحصل الاكثرية بوجود الحاج في منى بما يزيد على نصف الليل ويعرف مقدار نصف الليل بمعرفة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر وطلوع الفجر الثاني الذي يؤذن عنده لصلاة الفجر ويقسم على اثنين فيكون الحاج في منى النصف الاول النصف الاول النصف الاول من الليل ومعه شيء من نصفه الثاني او يكون فيها النصف الثاني ومعه شيء من نصفه الاول والاحتياط للحاج اذا اراد النزول الى مكة الى مكة للطواف او غيره ان يكون نزول ان يكون نزوله بعد مضي نصف الليل لانه اذا نزل اليها في النصف الاول قد يعرض نفسه لفوات المبيت عليه قال يتحقق المبيت بمنى بوجود الحاج فيها اكثر الليل بوجود الحاج فيها اكثر الليل وطريقة معرفة الحاج يقينا انه امضى اكثر الليل في منى ان ينظر اذان المغرب متى واذان الفجر متى متى اذان المغرب ومتى اذان الفجر ثم ينظر الساعات التي بين المغرب وبين اذان المغرب وبين اذان الفجر ويقسمها على اثنين ويقسمها على اثنين فبذلك يعرف نصف الليل متى يكون فيزيد عليه قدرا بحيث يصبح متأكدا ان اكثر الليل امضاه في منى ان اكثر الليل امضاه في منى وعرفنا ان المبيت بمنى واجب ولا يلزم من المبيت حصول النوم قد لا يتهيأ الانسان النوم قد لا يتمكن ان ينام قد يعني بعض الناس مثلا الاصوات المزعجة ما يستطيع ان ينام معها اذا كان قريبا منها اصوات سيارات او او منبهات او اناس يتكلمون قد لا يستطيع ان ينام فالنوم ليس بلازم لكن المكث في منى والبقاء في منى اه ليالي التشريق هو الواجب بحيث يمضي اكثر الليل في منى بحيث يمضي اكثر الليل في منى نعم ثالثا والتأخر افضل من التعجل. لان النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل ولان في التأخر زيادة عمل يؤجر عليه الحاج وهو مبيته ليلة الثالث عشر ورميه الجمار ورميه الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر ولان في ولان فيه السلامة من شدة الزحام التي تحصل في التعجل ثم ذكر هنا ان الافضل هو التأخر يعني الحاج مخير بين التعجل والتأخر. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى له ان يتعجل وله ان يتأخر لكن التأخر افضل لماذا؟ ذكر ثلاثة امور ذكر امورا ثلاثة الامر الاول ان هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهو عليه الصلاة والسلام تأخر الى اليوم الثالث عشر هذا الامر الاول الامر الثاني ان في التأخر زيادة عمل زيادة عمل يؤجر عليه الحاج ويثاب عليه يبيت ليلة في من ومن غد يرمي الجمار فهذا يؤجر عليه يؤجر على هذا المبيت ويؤجر ايضا على الرمي فهذا امر اخر يستفاد بالتأخر. امر ثالث وهو ان التأخر هي السلامة من من شدة الزحام لان اكثر الناس يتعجلون ويكون في في في زحام شديد في الرمي وزحام شديد في الطواف فاذا تأخر كان ذلك ارفق به مع زيادة الاجر وزيادة الثواب فهو ارفق واسلم من الزحام الذي يحصل في اليوم الثاني عشر نعم رابعا المبيت في منى ليلتين للمتعجلين وثلاث ليال للمتأخرين واجب واجب من واجبات الحج. نعم وتقدم الاستدلال على ذلك بواجبات الحج. نعم ومن غربت عليه الشمس في في اليوم الثاني عشر وهو في منى غير غير مرتحل ولا مشتغل بالارتحال بات في منى بات في منى ورمى ورمى الجمار بعد الزوال لما روى مالك في الموطأ عن نافع ان ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من غربت له شمس من اوسط من اوسط ايام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد واما من غربت عليه الشمس وهو في منى قد ارتحل او كان مشتغلا بالارتحال فله ان ينفر من منى ولا يلزمه البقاء قال من غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في منى غير مرتحل ولا مشتغل بالارتحال بات في منى قوله غير مرتحل يعني لم يركب السيارة ويسير في الطريق ومسكه عن خروج الزحام هذا مرتحل والمشتغل بالارتحال الذي جاء يحمل متاعه ويجمع متاعه وهو فيه في ارتحال فاذا كان الذي عاقه عن الارتحال زحام السيارات او حمل المتاع فهو في حكم المرتحل في حكم المرتحل ومن سوى ذلك ان غابت عليه الشمس وهو في منى فانه يلزمه ان يبيت بمنى ليلة الثالث عشر ويرمي الجمار من الغد بعد الزوال ثم هي ثم ثم يغادر بعد ذلك قال وذلك لما روى مالك في الموطأ النافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول من غربت له الشمس من اوسط ايام التشريق وهو بمنى اوسط ايام التشريق يعني اليوم الثاني عشر الذي يسمى يوم النفر الاول فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد نعم قال حفظه الله تعالى رمي الجمرات في ايام التشريق الاول رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمرات الثلاث في ايام التشريق في ايام التشريق بعد الزوال من واجبات الحج. وقد تقدم الاستدلال لذلك في واجبات الحج نعم ثانيا نعم ثانيا ليس للفت حصى الجمرات مكان يتعين نقطها منه فيجوز ربطها من مزدلفة او منى او مكة. ومقدار الحصى الذي يرمى به تسع واربعون حصاة للمتعجلين وسبعون حصاة للمتأخرين ويجوز ان يلتقط الحصى ان يلتقط الحصى الحاج وان يلتقطه وان يلتقطه وان يلتقطه له غيره. وان يلتقطه وان يلتقطه له غيره ويجوز شراؤه ممن يبيعه وله ان يلتقط الحصى كله في وقت واحد وله ان يلتقط في كل يوم الحصى الذي يرمي به في ذلك اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم التقط له سبع حصيات من منى وهو في طريقه من مزدلفة الى جمرة العقبة وجاء في صحيح مسلم عن الفضل عن الفضل ابن عباس رضي الله عنهما وفيه حتى دخل محسرا وهو وهو من منى قال عليكم الذي ترمى به الجمرة وفي سنن البيهقي باسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس قال حدثني الفضل ابن عباس رضي الله عنهم قال لي رسول الله صلى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر هات هات فالقط لنا حصى فرقدت له القط لي هاتف القط لي حصى فلقطت له حصيات مثل حصى خذت فوضعوهن في يده فقال فوضعتهن فوظعت نعم فوضعتهن بيده فقال بامثال هؤلاء بامثال هؤلاء واياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم في الدين وفي سنن ابن ماجة باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا نحوه وفيه ان الملتقط سبع حصيات وهو من مراسيل عبدالله بن عباس رضي الله عنهما لان الملتقط للنبي صلى الله عليه لان الملتقط للنبي صلى الله عليه وسلم الفضل ابن عباس. وكان وكان رديب النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة الى واما عبد الله بن عباس فقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع الضعفاء. كما تقدمت الاشارة الى حديثه على حديثه في ذلك في المبيت بمزدلفة ذكر هنا ما يتعلق مسائل تتعلق رمي الجمرات في ايام التشريق. فذكر اولا ان رمي الجمار واجب من واجبات الحج واشار الى ان الاستدلال لذلك تقدم في الكلام على واجبات الحج ثم بين انه ليس للقط حصى الجمرات مكان يتعين لقطها منه خلافا لما يظنه بعض العامة انه لا بد ان تلتقط من المزدلفة بل ان بعض العامة اول ما يبدأ به اذا وصل الى مزدلفة نقط الجمار حتى قبل الصلاة وينشغلون بذلك مع ان النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما رأينا آآ وصل الى مثل ما مر معنا وصل الى المزدلفة وبات عليه الصلاة والسلام صلى المغرب والعشاء وبات وصلى الفجر وقام يذكر الله عز وجل ثم انطلق والى هنا لم تلتقط له الجمرات حتى وصل الى منى مثل ما مر هنا قال حتى دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخذف ترمى بها الجمرة وحصى الخذف هي حصاد صغيرة تستعمل تستعمل في الخدف والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف قال انه لا ينكأ العدو ويفقع يفقع العين ويكسر السن. نهى عنه الخذف عليه الصلاة والسلام لكن هذا للبيان حصل خذف هي الحصاة التي يمكن ان يضعها الانسان على ابهامه ويرميها باصبعه الاخر وهي حصاد صغيرة ليست حجرا كبيرا وانما حصاد صغيرة يمكن ان توضع على الابهام وترمى يخذف بها او توضع على السبابة بالسبابة الاخرى ايضا يرمى بها حصاد صغيرة ليست حجرا فكبيرا قال هن قال عليكم بحصى الخذف عليكم بحصى الخدف يعني اجمعوا حصى بقدر حصى الخذف وجاء في حديث الفضل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له القط لي حصى فنقضت له حصيات مثل حصى الخدف يعني بحجمه فوضعتهن في يده بيد النبي عليه الصلاة والسلام فقال يعني اراها الناس وقال بامثال هؤلاء بامثال هؤلاء يعني ارموا واياكم والغلو واياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين انظر انظر السنة كيف واضحة وضوح الشمس يعني يريها الناس ويقول بامثال هؤلاء فارموا وهذه السنة تبين للناس في كتب الفقه وكتب الاحكام حتى من مزيد عناية الفقهاء رحمهم الله قالوا ان ان حصاة الخذف حجمها مثل حجم حبة الفول اكبر من الحمصة بقليل واصغر من البندقة وصف دقيق باشياء يتعايش معها الناس ويعرفونها ومع وضوح الامر لا يسلم اناس من الغلو لا يسلم ناس من القلوب بعضهم يرمي نعلا وبعضهم يرمي علبة عصير وبعضهم يرمي حجرا كبيرا مع النبي عليه الصلاة والسلام وضحا قال امثال هؤلاء فارموا وقال واياكم والغلو بين ونصح عليه الصلاة والسلام ولكن يأبى بعض العوام وبعض الجوال الا المخالفة فيرمي اشياء لا دليل على مشروعية رميها فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بحصى الخلف وحصل خدم معروف وعليكم واظح معناها في الدلالة الزموا ذلك. لا تتجاوزوه لا تتعدوا لا تتعدوا اياكم والغلو فالامر واضح تمام الوضوح ولكن يأبى بعض العوام الا المخالفة ولعل بعظهم لجهله لجهلة بدين الله سبحانه وتعالى وجهله بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا مما يبين اهمية العلم والتعليم والدعوة وتوضيح السنة للناس حتى يعبدوا الله سبحانه وتعالى على بصيرة نعم ثالثا مقدار حصى الجمرات مثل حصى الخلف. كما جاء في الحديث وهو اكبر من الحمص قليلا ولا يجوز الزيادة على ذلك لانه من الغلو في الدين ولا يرمى بغير الحصى من ذو قطع الخشب والطين والحديد والزجاج والعظام وغير ذلك ولا يبصر الحصى لعدم ورود ما يدل عليه وله عند الحاجة ان يرمي بشيء من الحصى الذي حول الجمرات لانه اما ان يكون سقط من الحجاج بدون رمي او رمي به من مكان بعيد ووقع قبل مكان الرمي فلم يكن فلم كن مرميا به شرعا ثم اشار الى ما يتعلق بمقدار حصى الجمرات وانه مثل حصى الخذف وانه اكبر من الحمص يعني من حبة الحمص بقليل ولا يجوز زيادة على ذلك لان الزيادة من الغلو والنبي صلى الله عليه وسلم في المقام نفسه قال واياكم والغلو في الدين قال ولا يرمى بغير الحصى يعني من الاخشاب والاحذية والزجاج وعلب العصير وغير ذلك كل ذلك لا يجوز الرمي به كذلك قال لا يغسل الحصى لا يغسل الحصى لعدم ورود ما يدل على غسله قال وله عند الحاجة وله اي للحاج عند الحاجة ان يرمي بشيء من الحصى الذي حول الجمرات الذي حول الجمرات لان الحصى الذي حول الجمرات اما ان يكون سقط من ايدي الحجاج اما ان يكون سقط من ايدي الحجاج او يكون بعضهم رمى من بعيد وهذا من الخطأ رمى من بعيد ولم تقع الحصاد في المرمى وانما وقعت قبل المرمى وفي الغالب يصاب بها الناس يعني هذه المخالفة الشنيعة بعض الحجاج يقف بعيد عن الجمرات بمسافة بعيدة ثم يطوح بالحصاة من بعيد يطوح بالحصاد من بعيد ولو كان راميا ماهرا في الغالب ما يصيب المرمى لو كان راميا ماهرا في الغالب ما يصيب المرمى. فتجد بعض الحجاج يقف مسافة بعيدة عن المرمى ويطوح في الحصاد وفي الغالب ان تكون في عين احد الحجاج او في رأسه وكم من حاج اصيب بعينه او برأسه وادمي بسبب هذه المخالفات وهذه الاخطاء والواجب تقوى الله والحذر من ايذاء المسلمين ماذا يسر المسلم لو لو خرج من المرمى حاج قد فقد عينه وذاك الذي رمى من بعيد لا يرمي لا يدري انه فقع عين حاج لا يدري مع الزحام لا يدري عنده انه ادى الواجب ومشى لكنه في الحقيقة لم يؤدي الواجب يوجد في الجمرات رجل مصاب بسببه هو لا يدري وهذه مصيبة وموضع الجمرات ليس موضع عادية لحجاج بيت الله. موضع لتقوى الله ولاقامة ذكر الله فيتأنى الانسان واذا كان الزحام شديد ينتظر حتى يخف الزحام اما ان يرمي الحصاد من مسافة بعيدة وتكون في الغالب على رؤوس الحجاج او في عين حاج وكما قلت ماذا يسر المسلم ان يخرج من الجمرات وقد فقع عين حاج. ورجع الى بلده وقد فكعت عينه. وهذا حصل. يرجع الى بلده فاخذ احدى العينين وهذه مصيبة عظيمة واذية كبيرة مسلم يحج بيت الله الحرام ويرجع الى بلده فاقد لاحدى عينيه بسبب هذا هذا هذا العمل الخاطئ المخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فاذا يحرص الانسان على اقتراب والتأكد ورؤيته للمرمى ويرمي الحصاة متأكدا انها في المرمى يكون بذلك ادى ما اوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. نعم نعم. رابعا على الحاج ان يتحقق او ان يغلب على ظنه ان ان حصاه وقع في المرمى وان يرمي كل حصاة على حدة ويكبر ويكبر مع كل حصاة ولا يجزئ رميها جميع دفعة واحدة ولا وظعها في مكان الرمي لان الوضع ليس برمي. هذه تنبيهات على مسائل تتعلق بالرمي قال اولا ان يتحقق يتحقق او يغلب على ظنه ان حصاته وقعت في المرمى بحيث يدنو من اه من من المرمى وان يرمي كل حصاة على حدى ويكبر مع كل حصاة. السنة ان ترمي كل حصاة وحدها وتكبر مع كل حصاد تقول الله اكبر مع كل حصاة ترميها بعض الحجاج بدل التكبير يشتم الشيطان بدل التكبير يشتم الشيطان ويسب الشيطان وهذا لم يشرع ولم يؤمر به قال عليه الصلاة والسلام انما شرع الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله فعند الرمي مع كل حصاة تكبر الله اكبر مع كل حصاد ولا ترمى الحصيات السبع دفعة واحدة لا ترمى الحصيات السبع دفعة واحدة بل ترمى واحدة واحدة ولا ايظا توظع وظعا في المرمى يأتي عند المرمى ويظعها وظعا هذا لا يسمى رمي فاذا لا بد ان ترمى رمي ان ترمى رمي وان ترمى واحدة واحدة وان يكبر مع كل حصاة وان يتأكد من انها وقعت في المرمى يتأكد انها وقعت في المرمى فهذه امور لابد من التنبه لها عند رمي الجمار والرمي يكون بئر الرمي يكون باليد اليمنى. الرمي يكون باليد اليمنى اليمنى لكن اذا كانت مصابة يد الانسان اليمنى لا حرج عليه ان يرمي بيده اليسرى نعم خامسا تقدم في اعمال يوم النحر بيان الوقت الذي ترمى فيه جمرة العقبة واما الجمرات الثلاث فيكون رميها ايام التشريق بعد زوال الشمس من كل يوم ولا يجوز قبله لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في كل يوم من ايام التشريق الثلاثة وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد بعد حجتي هذه رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. واما بعد فاذا زالت الشمس. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا وروى مالك في الموطأ عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما كان يقول لا تمل لا ترمى الجمار لا ترمى الجمار في في الايام الثلاثة حتى تزول حتى تزول الشمس وقال الترمذي بعد اخراجه حديث جابر رضي الله عنه والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم انه لا يرمى بعد يوم النحر الا بعد الزوال ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب رما في الليل. لا في لاثر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم في رمي جمرة العقبة في باذنه لزوجته صفية والمرأة التي معها في الرمي في الرمي بعد الغروب ووقت رمي جمرة العقبة يوم النحر او ووقت رمي جمرة العقبة يوم النحر اوسع من وقت الرمي في ايام التشريق. الرمي بالليل فيها من باب اولى ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء ان يرموا بالليل. رواه البيهقي. رواه البيهقي باسناد حسن عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وله شاهد ذكرها الشيخ الالباني رحمه الله وله شواهد ذكرها الشيخ الالباني رحمه الله في السلسلة صحيحة والرمي في اليوم الثالث عشر ينتهي بغروب الشمس فلا يجوز في الرمي فلا يجوز فيه الرمي بعد الغروب ومن غربت عليه الشمس وهو لم يرمي فعليه فدية وهي شاة او سبع بدنة او سبع بقرة ثم ذكر هنا ان الرمي فيما يتعلق بيوم النحر مر معنا وقت الرمي وايضا مر معنا ان النبي عليه الصلاة والسلام رمى ضحى اما ايام التشريق الثلاثة فان الرمي فيها لا يكون الا بعد الزوال الرمي فيها لا يكون الا بعد زوال الشمس وذلك لادلة عديدة ذكر جملة منها من ذلكم ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرمي في الايام الثلاثة الا بعد الزوال وقال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا القاكم لعلي لا احج بعد حجتي هذه وجاء في الصحيح من حديث جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى واما بعد اي في ايام التشريق الثلاثة فاذا زالت الشمس يعني ما كان يرميها الا بعد زوال الشمس وجاء في صحيح البخاري عن ابن عمر قال كنا نتحيل اي نتحرى فاذا زادت الشمس رمينا فاذا زالت الشمس رمينا قال وروى مالك في الموطأ عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الايام الثلاثة حتى تزول الشمس فهذه كلها واضحة في ان الرمي في ايام التشريق الثلاثة انما يكون بعد زوال الشمس. ومن نعمة الله ان الجمرات وخاصة السنة هذي اكتمل اكتمل بناؤها بادوارها العديدة ويتمكن الحجاج يأتونها من كل جهة من جهة خيام فليس هناك ولله الحمد زحام وانما الامر في غاية اليسر وتمام السهولة ولله تبارك وتعالى الفضل جل وعلا قال ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب رمى في الليل ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب يعني لم يتمكن في ايام التشريق ان يرمي قبل غروب الشمس جاز له ان يرمي بالليل لاثر عبدالله ابن عمر المتقدم في رمي جمرة العقبة في اذنه لزوجته صفية والمرأة التي معها في الرمي بعد الغروب هذا استدلال استدلال اخر قال وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر اوسع من وقت الرمي في ايام التشريق بايام التشريق فالرمي بالليل فيها اي ايام التشريق من باب اولى من باب اولى ولان النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة ان يرموا بالليل. ان يرموا الجمرات بالليل فهذه كلها تدل على ان الرمي في ايام التشريق موسع ان لم يتمكن الانسان بعد الظهر لم يتمكن بعد العصر يرمي بعد المغرب لم يتمكن يرمي بعد العشاء فوقته واسع اما اليوم الثالث عشر وهو يوم التأخر فيلزم ان يكون الرمي قبل الغروب يلزم ان يكون الرمي قبل غروب الشمس ولا يجوز الرمي بعد غروبها ومن غربت عليه الشمس وهو لم يرم من غربت عليه الشمس وهو لم يرم فاته وقت الرمي واصبح عليه واجب فعليه فدية اما شاة او سبع بقرة او سبع بدنة تذبح لفقراء الحرام لتفويته واجبا من من واجبات حجه وهو رمي الجمرات. نعم قال حفظه الله سادسا يرمي الحاج الجمرات الثلاث ايام التشريق ايام التشريق على على الترتيب فيبدأ برمي الجمرة الاولى وهي ابعدهن من مكة وتلي مسجد الخير ثم الوسطى ثم العقبة ولا يجوز مخالفة هذا الترتيب. لان النبي صلى الله عليه وسلم رماها كذلك في كل يوم في كل يوم من ايام التشريق وبعد رمي الجمرة الاولى والثانية يقف ويدعو رافعا يديه فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات ويكبر كل ويكبر كل ما رمى بحصاه ثم تقدم امامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات. يكبر كلما رمى بحصاه ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها ذكر هنا ان الحاج اذا رمى الجمرات في ايام التشريق الثلاثة يراعي الترتيب. يراعي الترتيب بان يرمي الجمرة الاولى. وهي التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم الكبرى وهي التي تلي مكة ويقال لها العقبة ولابد من الترتيب فلو ان حاجا بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الاولى لا يجزئ لا بد ان يأتي بها مرتبة ولا يجوز المخالفة لهذا الترتيب لان النبي صلى الله عليه وسلم رماها كذلك في كل يوم من ايام التشريق ثم ايظا بعد رمي الجمرة الاولى والثانية يقف للدعاء بعد رمي الجمرة الثانية الاولى والثانية يقف للدعاء اما الثالثة يرمي وينصرف ولا يقف للدعاء والدليل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى وهي الجمرة الاولى يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاد ثم تقدم امامها ما قال يميل عنها يمينا ولا يسارا وانما قال تقدم امامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف وهذا من المواضع الستة التي يتحرى فيها الحاج الدعاء وكثرة الدعاء وكثرة الدعاء والالحاح على الله سبحانه وتعالى بعد رمي الجمرة الاولى قال ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاد ثم ينحدر ذات اليسار يميل عن الجمرة الى جهة ذات اليسار متقدما الى قليلا الى جهة مكة ويستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وايضا يطيل الدعاء ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاد ثم ينصرف ولا يقف عندها نعم سابعا وللحاج ان يرمي الجمرات الثلاث من جميع الجهات ويستحب له عند رمي جمرة العقبة ان تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره عن عبدالرحمن بن يزيد انه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي انزل عليه سورة البقرة رواه البخاري ومسلم ولعل تخصيص بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه سورة البقرة بالذكر لاشتمالها على بيان كثير من اعمال الحج. ومن ذلك رمي الجمار الذي هو من ذكر الله المأمور به. في قول الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى اه رمي الجمار الاولى والوسطى والعقبة من جميع الجهات. الامر في ذلك واسع. ترميها من اي جهة شئت ترميها من اي جهة شئت قال ويستحب له عند رمي جمرة العقبة ان تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره هذا ان تيسر وان لم يتيسر ارمها من اي جهة شئت والدليل الاستحباب رمي جمرة العقبة بهذا المكان بحيث تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره ما جاءنا عبدالرحمن ابن يزيد انه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه جعل البيت مكة عن يساره ومنى عن يمينها ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة يعني هذا مقام محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وخص سورة البقرة بالذكر لان سورة البقرة هي التي اشتملت على الاحكام ومنها احكام الحج ومنها رمي الجمار واليه الاشارة بقول الله سبحانه وتعالى واذكروا الله في ايام معدودات فان رمي الجمار من الذكر الذي تتناوله هذه الاية بعمومها. نعم ثامنا تقدم في الاحرام ذكر نقل ابن المنذر تقدم في الاحرام ذكر نقل ابن المنذر الاجماع على ان الصبي الذي لا يطيق الرمي انه يرمى عنه ومثل الصبي في ذلك من عجز عن الرمي لمرض او او كبر سن او حمل لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولان الرمي زمنه يفوت ولا يؤتى به بعد انتهاء زمنه والرمي وحده هو الذي تدخله النيابة من اعمال الحج. بخلاف الاعمال الاخرى كالوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة وفي فانها فانهما تحصل بوجود المريض فانها فانها تحصل بوجود المريض ونحوه فيها وبخلاف الطواف والسعي فانه يؤتى بهما في ايام النحر وبعدها في شهر في شهر الحج وبعده والنائب في الرمي يرمي عن نفسه ثم عن غيره عند كل جمرة من الجمرات ويشترط في النائب ان يكون حاجا فلا يعتد برمي غيره لان غير الحاج لا يجوز له الرمي لا عن نفسه ولا عن غيره هذه مسألة في بيان جواز النيابة في الرمي جواز النيابة في الرمي رمي الجمار في حق غير المستطيع مثل الصبي والرجل الهرم والشخص المريض والمرأة الحامل فاذا كان الانسان غير مستطيع اه ان يرمي له ان ينيب لقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. قال ولان الرمي زمنه يفوت لان الرمي زمنه يفوت له وقت محدد ولا يؤتى به بعد انتهاء زمنه والرمي وحده هو الذي تدخله النيابة من اعمال الحج كلها. الطواف ما يمكن ان ينوب احد عن احد والسعي ما يمكن ان ينوب احد عن احد الوقوف بعرفة لا يمكن ان ينوب احد عن احد المبيت مزدلفة لا يمكن ان ينوب احدا احد. فقط الرمي رمي الجمار يجوز فيها النيابة للسبب الذي مر معنا ذكره ويشترط في النائب ان عرفنا انه يشترط فيمن ينيب ان يكون غير مستطيع لكن ايضا يشترط في النائب ان يكون حاجا ان يكون حاجا لا يعتد برمي غيره يعني لو وجد انسان رجل ليس من الحجاج قال له ارمي عني ما يجوز وانما لابد ان يكون من انيب في الرمي لابد ان يكون حاجا لان غير الحاج لا يجوز له الرمي لا عن نفسه ولا عن غيره نعم تاسعا اصل الرمي ان الشيطان عرض لابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مواضع الجمرات فرماه بسبع حصيات. فعن ابن عباس رضي الله عنه رفعه قال لما اتى ابراهيم الخليل لما اتى ابراهيم خليل الله عز خليل الله عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حتى ساخ في الارض ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض. ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض. قال ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان ترجمون وملة ابيكم الشيطان وملة ابيكم تتبعون. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. انظر صحيح الترغيب والترهيب الالباني رحمه الله وقد تصاحف في اسناد الحاكم اسم حفص بن عبدالله الى جعفر بن عبدالله. وقد رواه البيهقي عن الحاكم باسناده على الصواب ففي هذا الحديث بيان اصل الرمي وتقدم في السعي بيان اصله وهو فعل ام اسماعيل وفي الطواف بيان اصل ومن وهو اظهار النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه القوة امام امام الكفار في في عمرة القضاء وقد استقرت هذه الافعال وثبتت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله صلى الله عليه وسلم اياها في حجته وعمره في في حجته وعمره والمسلمون والمسلمون يؤدوها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤدونها؟ والمسلمون يؤدونها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا يطلقون على الجمرات شياطين كما يقوله بعض العوام ويكتفون بالتعبير عن ذلك الجمرات ذكر هنا ان اصل اه الرمي ان الشيطان عرظ لابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مواظع الجمرات فرماه بسبع حصيات هذا اصل الجمار وذكر دليل ذلك عن ابن عباس مرفوعا لما اتى ابراهيم خليل الله المناسك عرظ له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساق في الارض ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض وهذا يدل على ان الشيطان يعرض لابن ادم حريص على اه ابن ادم وان المسلم ينبغي له ان يتخذ هذا الشيطان عدوا له وهذا من الدروس التي يستفيدها المسلم من حجة وما رؤي الشيطان احقر ولا ادحر ولا اصغر منه في عشية عرفة ويسوء الشيطان يسوء الشيطان ان يقبل الانسان على الله وان تغفر له ذنوبه. ولهذا يعرظ له جاء عن مجاهد رحمه الله وهو من ائمة التابعين قال ما خرجت رفقة للحج الا وارسل معهم الشيطان مثل عددهم ما خرجت رفقة للحج الا وارسل معهم الشيطان مثل عددهم وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قاعد لابن ادم باطركه فالشيطان مع الانسان حتى في اعمال الحج حتى في اعمال هج الشيطان معه ما يريد ان تتم الاعمال ما يريد ان تقف في عرفات داعيا الى الغروب يأتيك في عرفة وينسيك الدعاء وينسيك الذكر ويشغل الناس بعضا بالمحرمات او بالغيبة. يأتي بمزدلفة ايضا والاعمال الاخرى. الشيطان من وراء الانسان يدفع ايذاء الناس السباب للشتام لغير ذلك حريص الشيطان على اضعاف فائدة الانسان من حجه ولهذا يجب على الانسان ان يتخذ هذا الشيطان عدو ان الشيطان لكم عدوا عدوا فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير فالشيطان يعرض لابن ادم يعرض الابن ادم ولهذا قال قال ابن عباس الشيطان ترجمون ملة ابيكم تتبعون فالانسان يستفيد من ذلك اه الحذر من الشيطان والتعوذ بالله من الشيطان وارغام الشيطان واحزان الشيطان والبعد عن وساوس الشيطان هذه كلها من الفوائت الكبيرة العظيمة المستفادة من الحج اضف الى ذلك ان مشائر الحج كلها تذكر بالانبياء وتربط بالانبياء تذكر بالانبياء وتربط بالانبياء يعني هنا اه يذكرنا بابراهيم رمينا للجمار وذبح الهدي ايضا يذكر آآ كبش الفدا ففديناه بذبح عظيم والقصة العظيمة التي حصلت لابراهيم عندما رأى في المنام انه يذبح ابنه وآآ البيت بناه ابراهيم واعانه عليه اسماعيل واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل واذا فرغ الانسان من الطواف بالبيت يقول الله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى واتخذوا مقام ابراهيم المصلى. السعي بين الصفا والمروة يذكرها بقصة هاجر وطلبها للماء لولدها اسماعيل ليدر لتدر له الحليب النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ان مسجد الخيف او الخيف من منى صلى فيه سبعون نبيا فهذه المشاعر كلها تذكر بالانبياء وتربط بالانبياء وتدفع الانسان الاقتداء بالانبياء اولئك الذين فهدى الله فبهداهم اقتده. نعم قال حفظه الله تعالى واعلى درجته طواف الوداع الاول طواف الوداع هو الطواف الذي يأتي به الذي يأتي به الحاج عند مغادرة مكة بعد اتمام حجه. وهو واجب من واجبات الحج. لم يرخص بتركه الا للحائض والنفساء وتقدم في واجبات الحج والعمرة الاستدلال على ذلك. نعم ثانيا يستحب للمعتمر عند مغادرته مكة بعد العمرة ان يطوف للوداع ولا يجب لان الاحاديث التي وردت في وجوبه جاءت في الحج. ومن خرج بعد العمرة غير مودع للبيت بالطواف بالطواف فيه لا يلزمه فدية نعم. ثالثا اذا اخر الحاج طواف الافاضة الى حين الى حين مغادرته مكة وسافر بعده اجزأ عن الوداع لان اخر عهده ولو كان بعد طواف الافاضة سعي. لان السعي تابع للطواف. وفي كل من الطواف والسعي ذكر الله ودعاؤه رابعا واذا فرغ من طواف الوداع مضى على وجهه ولا يمشي عند خروجه من المسجد القهقرة كما يفعله بعض الجهال لانه لا دليل من السنة عليه وهو من البدع المحدثة. هذا اخر اعمال الحج وهو طواف الوداع وطواف الوداع من اجل ان يكون اخر عهد الحاج بيت الله كما انه اول عهده بيت الله بالمناسك يكون اخر عهد بيت الله لان اول ما يصل اول عمل يشرع له هو الطواف للعمرة ان كان متمتعا والطواف للقدوم ان كان قارنا او مفردا وطواف الوداع من اجل ان يكون البيت هو اخر العهد اخر العهد في اعمال المناسك هو الطواف بالبيت ولهذا يكون هذا الطواف في اخر اعمال الحج بعد انتهائها كاملة وهو واجب من واجبات الحج وواجب من واجبات الحج. فلو ان احد الحجاج مثلا رمى الجمار آآ في اليوم الثاني عشر او في اليوم الثالث عشر ثم غادر الى بلده يكون بذلك ترك واجبا حتى لو رجع من اجل ان يطوف لا يفيد لو رجع بعد المغادرة من اجل ان يطوف لا يفيد. فاذا يكون ترك بذلك واجبا من واجبات الحج فيكون عليه فدية قال يستحب للمعتمر عند مغادرته مكة بعد العمرة ان يطوف للوداع ولا يجد طواف الوداع بالنسبة للمعتمر غير الحاج ليس من الواجبات قال لان الاحاديث التي وردت في وجوبه جاءت في الحج ومن خرج بعد العمرة غير مودع للبيت بالطواف بالطواف فيه لا يلزمه فدية لان لانه ليس من واجبات العمرة وانما هو فقط من واجبات الحج قال واذا اخر الحاج طواف الافاضة الى حين مغادرة مكة اخر طواف الافاضة الى حين مغادرة مكة وسافر بعده يعني طاف طواف الافاضة وسافر قال اجزأه عن الوداع اجزاءه عن الوداع لو ان حاجا اخر طواف الافاضة الى اخر اعمال الحج لم يطف يوم العيد ولم يطف ايام التشريق وانما جعل طواف الافاضة في النهاية عند المغادرة له ذلك ويجزئه عن طواف الوداع لان المقصود بالوداع ان يكون اخر العهد هو البيت ومن اخر طواف الافاضة الى اه الى نهاية اعمال الحج اجزأه ذلك عن اه عن الوداع لان اخر عهده البيت ولو كان بعد طواف الافاضة سعي لا يؤثر يعني لو طاف طواف الافاضة وسعى سعي الحج ثم غادر لا يؤثر لان السعي تابع للطواف وفي كل من الطواف والسعي ذكر الله ودعاؤه المسألة الرابعة قال اذا فرغ من طواف الوداع مضى على وجهه مضى على وجهه يخرج من المسجد الحرام على وجهه بعض الحجاج اذا طاف الوداع يرجع وراءه يرجع الوراء الى ان يخرج من اه من الحرم وهذا عمل لا اصل له والتقرب الى الله سبحانه وتعالى انما يكون بما شرع انما يكون بما شرع لا بالاهواء والبدع فهذا عمل محدث لا اصل له وبهذا يكون انتهى ما يتعلق باعمال الحج بطواف اه الوداع ثم ذكر مسائل قليلة تتعلق بزيارة مسجد الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم قال حفظه الله تعالى زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يستحب للمسلم زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى رواه البخاري واللفظ له ومسلم ومسلم وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي صلاة وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. رواه البخاري ومسلم ويأتي المسلم مع الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشروع في المدينة وهو الصلاة في مسجد قباء وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما وزيارة البقية وشهداء احد وهذه الخمسة هي التي تشرع زيارتها في المدينة ولا يشرع غيرها لعدم الدليل على ذلك. وفي حال الزيارة للقبور تكون الزيارة شرعية. يستفيد منها الزائر تذكر الموت والاستعداد له لحديث ابي هريرة رضي الله عنه وفيه. فزوروا القبور فانها تذكركم الموت. رواه مسلم. ويستفيد منها اصحاب القبور الدعاء لهم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور كان يزور اهل اهل البقيع ويدعو لهم ويحذر الزائر ويحذر الزائر الزيارة البدعية التي يدعى فيها اصحاب القبور ويستغاث بهم لان الدعاء عبادة والعبادة لا تكون الا لله وحده. كما قال الله عز وجل وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. والله عز وحده هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى ولا تلازم بين الحج والعمرة والزيارة. فللمسلم ان يأتي للحج والعمرة والزيارة في سفر واحد. وله ان يأتي للحج او العمرة دون الزيارة وله ان يأتي بالزيارة دون ان يكون مع الزيارة حج او عمرة. وقد اوضحت ما يتعلق بزيارة المدينة فيه مستقلة بعنوان فضل المدينة واداب سكناها وزيارتها واسأل الله عز وجل ان يوفق الحجاج لاداء حجهم على الوجه الذي يرضيه ويقرب اليه وان يجعل حجهم مبرورا ذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا وان يوفق كل حاج الى ان تكون حاله بعد الحج احسن احسن منها قبل فيتحول بذلك من الحسن الى الاحسن ومن السيء الى الاحسن. ومن السيء الى الحسن. وكان الفراغ من تحرير هذه الرسالة في اليوم الثاني عشر من من شهر جماد الاخرة سنة الف واربع مئة وثمانية وعشرين هجرية والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه مسائل اه مختصرة تتعلق بزيارة مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه وبسطها اه المؤلف الوالد حفظه الله تعالى في كتاب مفرد مطبوع متداول بعنوان فضل المدينة واداب سكناها وزيارتها المدينة عندما يأتي اليها المسلم يأتي بنية زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام سيدي هذا هو المسجد الاقصى فتكون النية بالمجيء الى المدينة زيارة المسجد النبوي عملا بهذا الحديث عملا بقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى واذا وصل الى المدينة يحرص على حفظ الوقت بالاكثار من الصلاة بهذا المسجد المبارك فان الامر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام فاذا اكرمه الله بالمجيء وصلى في في في هذا المسجد فانه يشرع له حينئذ ان يزور الاماكن التي يشرع زيارتها في المدينة وذكرها الصلاة في مسجد قباء وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وزيارة البقيع وزيارة الشهداء فهذه خمسة مواضع هذه خمسة مواضع في المدينة تزار المسجد النبوي ومسجد قباء وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقبور البقيع وقبور الشهداء خمسة مواضع اما مسجدان وثلاثة قبور مسجدان وثلاثة قبور هذا الذي يشرع زيارته في آآ المدينة وعندما يزور المسلم القبور يزورها الزيارة الشرعية للبدعية والزيارة الشرعية هي التي يقصد بها تذكر الاخرة والدعاء للموتى قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخرة والدعاء للموتى الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقولون اذا زاروا القبور؟ ما قال اقرأوا الفاتحة. كثير من الناس اذا ذهب الى القبور يقرأ الفاتحة وهذا لا دليل عليه لا دليل عليه اطلاقا في السنة والصحابة سألوه قالوا ماذا نقول وهو ناصح لامته عليه الصلاة والسلام؟ لم يقل اقرأوا الفاتحة لم يقل اقرأ الفاتحة وانما قال قولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية وبعض الناس بسبب عدم المعرفة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام اذا وصل القبور قال لاصحابه يلا الفاتحة على قبور ويقرؤونه من قال التي يقرأها اين اين الدليل على ذلك ولا يوجد مطلقا في السنة ما يدل على ذلك ولا في فعل الصحابة رضي الله عنهم ومن يعرف دليلا يخبرنا به حتى نعمل بذلك لا يوجد دليل مطلقا وهذه الدواوين صحيح البخاري موجود صحيح مسلم موجود والسنن موجودة والمسانيد موجودة اذا كان يعرف فيها دليلا على مشروعية قراءة الفاتحة عند زيارة القبور يأتي به اما طريقة العوام في الاستدلال ايش فيه؟ وكل شيء حرام هذا ما ما ليس لنا به حاجة الكلام على الدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. الصحابة قالوا ماذا نقول اذا ذهبنا الى القبور؟ ما قال اقرأوا الفاتحة هو ناصح عليه الصلاة والسلام لامته. قال قولوا السلام عليكم اهل الديار. من المؤمنين والمسلمين انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية وليحذر الزائر من الزيارة البدعية واعظم ما يكون في ذلك الباب الشرك بالله بان يدعو المقبورين من دون الله والمقبور بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فهو يدعى له لا يدعى يدعى له بالرحمة يدعى له بالمغفرة ولا يدعى من دون الله والعياذ بالله والله يقول ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا ثم نبه في الختام الى انه ليس هناك تلازم بين الحج والعمرة والزيارة. بمعنى لو ان حاج زار المدينة ورجع الى بلده بدون عمرة ليس عليه شيء ولو ان حاج اعتمر ولم يزر المسجد النبوي ليس عليه شيء. حج ولم يزر المسجد ليس عليه شيء لانه ليس ليس ليست متلازمة لكن لو حج واعتمر وزار جمع خيرات جمع خيرات لنفسه لكن ليس ليس هناك تلازم ليس هناك تلازم اما حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني هذا لا اصل له من حج ولم يزرني فقد جفاني هذا لا اصل له لو ان احدا حج وظروف ما تمكنه من الزيارة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام وذهب الى بلده ليس عليه شيء لان ليس هناك تلازم بين الحج والعمرة والزيارة وبهذا ختم آآ المصنف حفظه الله تعالى هذا الكتاب وختمه بهذه الدعوات الطيبات لحجاج بيت الله الحرام قال اسأل الله ان يوفق الحجاج لاداء حجهم على الوجه الذي يرضيه ويقرب اليه وان يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا وان يوفق كل حاج الى ان تكون حاله بعد الحج احسن منها قبل الحج فيتحول ذلك من الحسن الى الاحسن ومن السيء الى الحسن اللهم امين. نسأل الله ان يوفقنا اجمعين لرضاه وان اننا على طاعته وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله وان ان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه تبارك وتعالى غفور رحيم والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين